بحث عن القضاء العشائري بالبشعة عند قبائل بلي سيناء والسبع ..؟؟ – مدونة بلي


بحث عن القضاء العشائري بالبشعة عند قبائل بلي سيناء والسبع ..؟؟

السلام عليكم
(البشعة) طريقة من طرق التقاضي مألوفة لدي عربان السبع, وهي تشبه
الشعوذة الهندية القديمة التي يجد المرء جذورها في عبادة المجوس للنار.

يلجأ العربان إلى البشعة في جمع اختلافاتهم الحقوقية والجزائية
وذلك لإظهار الجرم المنكور.
لا يستطيع أي كان من البدوان يكون مبشعا. بل هنالك عائلات مخصوصة.
والبشعات التي سمعت بذكرها بين أعراب بئر السبع بشعتان..

: أـ بشعة العيادي.
ب ـ بشعة بلى.

إذا مات المبشع يخلفه أكبر رجل من عائلته, حتى إذا لم يكن هذا هو الأفضل.
لا ينتخب المبشع انتخابا وإنما هو يصل إلى منصبه بحكم الوراثة والعادة.

وها نحن ذاكرون فيما يلي كيفية اللحس:
أـ يضرم المبشع نارا.
ب ـ يضع فيها محماس البن حتى يحمر.
ج ـ يخرج المحماس من الناس ثم يفرك به دراعه ثلاث مرات
ليرى الناس أن النار لا تضر الأبرياء.
د ـ يخرج المحماس وهو يتأجج على ما وصفنا إلى الرجل
الذي يريده أن يبشع ويكون هذا جالسا خلفه, ثم يقول له: ابشع.

ه ـ على المتهم قبل أن يبشع, أن يمد لسانه للحاضرين كي يريهم أنه (حر),
وليتمكنوا من التميز بيني الحالتين قبل البشعة وبعدها.

وـ يلحس المتهم, بعد ذلك, المحماس وهو بيد المبشع ثلاث مرات.
زـ بعد ذلك يترك المبشع المحماس ويناول الرجل الذي بشع قليلا من الماء,
فيتناوله هذا ويتمضمض به ثم يبصقه.

ح ـ يخرج المتهم بأمر المبشع لسانه فيراه (السامعه) والحاضرون. فإذا ظهر على لسانه بقع تدل على أنه احترق أو ظهر أثر للنار فيه قالوا عنه أنه (موغوف) وإلا فهو بريء.

المدعي هو الذي يطلب بشعة المدعي عليه في أغلب الحالات. وقد يرفض المدعي عليه أن يبشع فيحكم عليه القضاة بالبشعة. وفي بعض الأحيان يكون الطالب للبشعة هو المدعي عليه تخلصا من التهمة الموجهة إليه.

المدعي هو الذي يختار المبشع, ليس المدعى عليه. ذلك لأنه هو الرجل
الذي يجب أن يطمئن وله الخيار في أن يصر على حقه هذا أو يعدل عنه.

يعين المدعي والمدعي عليه سامعه قبل سفرهما إلى البشعة, وذلك بالاتفاق.
ووظيفة السامعة أن يشهد أمام المبشع بالطريقة التي اتفق عليها الفريقان لأجل حل اختلافهما.

والأسباب التي حدت بهما إلى البشعة, وأن يشهد أيضا بالنتيجة التي آلت إليها البشعة.
أجرة السامعة تتنوع بالنظر إلى فداحة الجريمة. غير أن الأجرة الشائعة في هذه البلاد خمس جنيهات, وقد تكون أكثر أو أقل.

يتفق الفريقان على تعيين الزمان والمكان, وفي الوقت المقرر وفي المكان الذي اتفقا عليه يجتمعان, ومن هناك يسيران إلى البشعة.
والذي يخالف أحد هذين الشرطين يخسر دعواه, إذا أخل المدعي بهذه الشروط
سقط حقه وإذا أخل المتهم يعتبر كأنه بشع وخرج من البشعة (موقوفا).

ويستثنى من ذلك من كان معذورا, والعذر المقبول هو:
أـ مرض شديد.
ب ـ وفاة قريب.
ج ـ طلب حكومة.
د ـ سيل حاجز.

أجرة المبشع مقطوعة, وهي خمس جنيهات عن كل قضية, فإذا كان المقرر أن يبشع عدة أشخاص من أجل تهمة واحدة فأجرة الجميع خمس جنيهات وأما إذا بشعو من أجل قضايا مختلفة فلكل خمس جنيهات.

بقي علينا أن نجمل النفقات وأن نذكر من الذي يدفعها:
أـ نفقات الطريق عن المتخاصمين. كل فريق يدفع نفقات نقله من جيبه.
ب ـ أجرة السامعة. تدفع مناصفة وسلفا من الفريقين, والذي يخرج (موقوفا) يدفع إلى الفريق الثاني النصف الذي دفعه.
ولا يدفع للسامعة نفقات طريق, إذا أن عليه هو أن يدفع ذلك من أجرته.

ج ـ أجرة المبشع تدفع إليه من قبل كل من الفريقين. أي أن كلاهما يدفع خمس جنيهات للمبشع, وذلك قبل البشعة. والذي يربح القضية يسترجع من المبشع دراهمه التي دفعها إليه.

في قضايا الدم يبشع المتهم ويدفع جميع النفقات من كيسه ولو خرج بريئا.
يكتب الفريقان اتفاقا خطيا يذكران فيه شروط البشعة التي اتفقا عليها ويحددان نوع التهمة التي يسافران من أجلها.

سواء كان الاتفاق المنصوص عليه في البند السابق شفهيا أو خطيا وسواء كانت القضية حقوقية أو جزئية. فلا بد من تعيين كفلاء قبل السفر إلى البشعة. على المتهم أن يقدم كفيلا للوفاء وعلى المدعي أن يقدم كفيلا للدفاء ويجب اتفاق الطرفين في انتخاب كل من الكفيلين.

على المبشع أن يقري الفريقين قبل الشروع بالبشعة.
يجوز لأي كان من الناس أو من أقرباء الفريقين أن يحضر البشعة.
يقص الفريقان قصتهما أمام المبشع قبل الشروع بالبشعة.
ويذكران السبب الذي حدا بهما إلى البشعة.

ينصح المبشع كلا من الفريقين بالصلح والوفاق. ويخص بالنص الرجل المتهم, ويطلب منه أن يعترف بالحقيقة, فإذا تمكن من إصلاح ما بينهما كان بها وإلا فإنه يشرع بالبشعة كما جاء في المادة 6 من هذا الفصل.

إذا اصطلح الفريقان قبل وضع الطاس في النار فلاحق للمبشع في أن يأخذ أجرة منهما. وإما إذا اصطلحا بعد وضع الطاس في النار فيحق له ذلك. ولا يوضح الطاس في النار إلا بعد أخذ الأجرة.

إذا كانت البشعة من أجل دم فلا يجوز للمبشع أن يبشع الرجل المتهم قبل أن يرضى المدعي بقبول الدية فيما إذا خرج المتهم من البشعة موقوفا وعلى المدعي أيضا أن يضع وجه أحد من الناس ككفالة على عدم تعديه على خصمه فيما إذا تحقق عن طريق البشعة أنه هو القاتل.

يدون المبشع نتيجة البشعة في ورقة يوقع عليها هو
والشهود والحاضرون, ويناولها إلى السامعة.

وقد لا تكتب النتيجة في ورقة بل يكتفي بأمانة السامعة نفسه
من حيث ذكر النتيجة ونقلها إلى العربان.

يعتقد العربان بالبشعة اعتقادا كبيرا. ويهابونها, ولقد حلت البشعة
أن كانت حقا وأن كانت وهما كثيرا من مشاكلهم.
وفي تسعين بالمئة من هذه المشاكل يخرج الفريقان راضيين.
ولكم تحيات
ماجد البلوي

 

Source link

شارك هذا الموضوع
اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Exit mobile version