المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جمعية الصحابي الجليل ثابت بن أقرم البلوي الخيريه



سالم بن علي الهرفي البلوي
05-08-2013, 05:50 PM
رقم الترخيص (3003) تاريخ 13/3/2013

شرفوني اخواني المؤسسين برئاسة الجمعيه

هي جمعيه خيريه انسانيه تهتم بالايتام والمحتاجين والفقراء والمساكين ودعم الطالب الفقير

تقع في محافظة الزرقاء / الاردن - طريق اتوستراد عمان - مقابل صالات الجميرا للافراح



النظام الداخلي لجمعية الصحابي الجليل ثابت بن اقرم البلوي الخيريه

هداف الجمعية:
1. فتح عيادة لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين، وتزويدهم بالعلاج الوظيفي المناسب (هدف رئيسي).
2. إنشاء مركز كمبيوتر، وإعطاء دورات بأسعار رمزية خاصة للأعضاء.
3. كفالة اليتيم المحتاج بكفالة شهرية.
4. تقديم المساعدات النقدية والعينية للفقراء والمحتاجين حسب الإمكانيات.
5. عمل دورات تأهيل للأعضاء وأبنائهم لإيجاد فرص عمل.
6. عمل دورات تقوية لطلاب المرحلة الثانوية.
7. عقد اتفاقيات مع الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة للحصول على
خصومات مناسبة للطلاب.
8. مشاركة الجميع في مناسباتهم الخاصة والوقوف معهم في النكبات حسب
الإمكانيات.
9. شراء سيارة لنقل الموتى.

تطلعات مستقبلية طموحة:
1- فتح عيادة طبية تقدم خدماتها بأسعار رمزية للأعضاء وأهالي المنطقة.
2- تقديم منح دراسية أو قروض للفقراء والمتفوقين بعد دراسة الطلبات ضمن
ضوابط وشروط وحسب الإمكانيات.
3- عمل مكتبة عامة.
4- عمل حضانة وروضة أطفال.
5- إنشاء مبنى دائم للجمعية يتسع لمزاولة كل أنشطتها لتحقيق أهدافها.
6- عمل احتفال للمتفوقين في الثانوية العامة والمغتربين
7- القيام والمشاركة بمشاريع تجارية وإنتاجية دائمة لتنمية موارد الجمعية
8- إقامة أيام طبية مجانية للجميع.
9- عمل صالة أشغال يدوية ومهن حرفية.
10- أية أهداف أخرى تستجد وتراها الهيئة العامة مناسبة في كافة المجالات
الرياضية والتراث والمناسبات الاجتماعية.

ليس للجمعية أية غايات أو نشاطات قطعيا في الحقول السياسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية. كما وأن الجمعية تقدم كافة خدماتها الممكنة لجميع المواطنين على السواء.

شروط الانتساب للجمعية:
1- يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل سن 18 عاما أن ينتسب للجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:
؟ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
؟ أن يكون ذو أخلاق حميدة و حسن السيرة والسلوك.
؟ أن يحصل على تزكية عضوين من الهيئة العامة أو عضوا من أعضاء الهيئة الإدارية.
؟ أن يوافق على النظام الداخلي للجمعية كتابة.
؟ أن يكون قد سدد التزاماته المالية كاملة.

2- تقديم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى وزير التنمية الاجتماعية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه القرار وللوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
3- يجوز لهيئة الإدارة قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين وزائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة على الأسس التي تقررها على انه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح للوظائف الإدارية في الجمعية.

شروط الترشيح لهيئة الإدارة:
1- أن يكون عضو هيئة عامة.
2- أن يكون قد بلغ سن 21 سنة.
3- أن يكون قد سدد جميع التزاماته المترتبة علية قبل الترشيح بشهر.
4- أن يكون راغبا وقادرا على خدمة أهداف الجمعية.

التجميد وزوال العضوية:
1- يتم تجميد العضو الذي تخلف عن تسديد رسوم الاشتراك أكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة لحين تسديد جميع الرسوم المستحقة عليه.
2- إذا صدرت من العضو تعديات داخل الجمعية على الأعضاء الآخرين واستمر عليها رغم تحذيره من هيئة الإدارة رسميا إلى أن يعتذر ويتعهد خطيا أن لا يعود لمثل هذا التصرف.

تزول العضوية في الحالات التالية:
؟ الوفاة
؟ الانسحاب ما لم يكن العضو قد تعهد بان يظل منتسبا للجمعية لمدة معينة.
؟ فقدان أحد شروط العضوية.
؟ تعود العضوية للعضو في حالة زوال السبب الذي فقد العضو عضويته بسببه.

الفصل:
يفصل العضو من جميع الهيئات واللجان بقرار من هيئة الإدارة وموافقة
الهيئة العامة في الحالات التالية:
؟ إذا قام العضو بعمل من شأنه إلحاق ضرر عام جسيم بالجمعية.
؟ إذا استغل عضويته لتحقيق غرض أو أغراض شخصية.
؟ إذا سجن لجرم أخلاقي.
؟ لا يجوز إعادة العضوية للمفصول نظاما.

إعادة العضوية:
1- يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات المترتبة علية إذا سدد جميع الاشتراكات السابقة.
2- لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثته الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

الأمور المالية:
1- تبدأ السنة المالية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية.
2- تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تم تعينه من هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من(مائة دينار) للمصروفات النثرية كسلفه دائمة.
3- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه مع أمين الصندوق وبقرار من هيئة الإدارة.
4- لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق غرض من أغراضها.
5- تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر.
6- يجب أن تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

الرسوم والاشتراكات:
1- يحدد رسم الانتساب لعموم الأعضاء ( بخمسة دنانير) تدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب الانتساب.
2- يحدد رسم الاشتراك السنوي للعضو مبلغ (12 دينارا) يدفع سنويا أو على أربعة دفعات سنوية بناء على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل وإذا انتسب العضو خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي:
1- التبرعات.
2- ريع إيرادات الحفلات. في حال انشاء قاعات احتفالات مستقلا ان شاء الله
3- الوصايا والهبات غير المشروطة.
4- ريع ونشاطات ومشاريع الجمعية الاستثمارية.
5- اشتراكات الأعضاء ورسم الانتساب.
6- أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة وبما لا يتعارض مع القانون.

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين والذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك.

تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق بالحضور ويكون ذلك قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا إلى هيئة الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك.
إذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما, فيحق لخمس الأعضاء التقدم لمعالي وزير التنمية الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع وللوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا, ويكون قراره قطعيا.

لكل عضو الحق أن ينيب كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة فإذا غاب الرئيس يترأس الاجتماع نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب هيئة الإدارة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيسا لهذا الاجتماع.

==========
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرة 51% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ العدد هذه النسبة يدعى إلى اجتماع لاحق في مدة 15 يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحيث لا يقل العدد عن عشرة.

لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية:
1- المصادقة على حسابات الجمعية الختامية.
2- تقرير مدقق الحسابات.
3- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن التقرير استعراض حالة العضوية.
5- تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة.
6- أية مسائل أخرى تعرضها الهيئة الإدارية.
7- تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء المادة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون.

المادة الثالثة والعشرون:
=============
تدير الجمعية هيئة إدارة عددهم تسعة أعضاء فقط تنتخبهم الهيئة العامة مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة سنتان ( على أن لا تتجاوز سنتان) ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة الرابعة والعشرون:
==============
1- انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريقة الاقتراع السري على أن لا يتعارض
ذلك مع نص المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام.
2- يحق لعضو الهيئة العامة عند الاقتراع السري لانتخاب هيئة الإدارة أن
يرشح تسعة أعضاء فقط من قائمة المرشحين.

القرارات:
نظام الجمعية قائم على مبدأ الشورى ويعتمد نظام الاقتراع السري والأغلبية في قرارات هيئة الإدارة والهيئة العامة على النحو التالي:
؟ يعتبر قرار هيئة الإدارة والهيئة العامة قانونيا إذا وافق عليه أكثر من نصف الأعضاء.
؟ تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
؟ يعتبر قرار الهيئة العامة قانونيا إذا حصل على ثلثي الأصوات في الحالات التالية:
- تعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بالأهداف
- حل الجمعية .
- عزل أعضاء هيئة الإدارة.
؟ جلسة هيئة الإدارة التي لم يكتمل نصابها القانوني تنعقد بعد أسبوع من موعد الجلسة الحالية وتكون الجلسة التالية قانونية بأي عدد من الحضور.
؟ لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما يكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.
؟ تدون قرارات الهيئة العامة في محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

المادة الثانية والعشرون:
=============
الاجتماعات:
1- اجتماعات هيئة الإدارة غير ملزمة لحضور الأعضاء الاحتياط أو اللجان إلا إذا رغبت هيئة الإدارة في ذلك.
2- يجوز لأعضاء الاحتياط أو اللجان حضور اجتماعات هيئة الإدارة بصفة
مراقب ولا يحق لهم الاقتراع أو التصويت.

مواعيد الاجتماعات:

1- تعقد جلسة سنوية عادية لأعضاء الهيئة العامة في مساء يوم الجمعة الأخيرة من شهر تموز كل سنة ويمكن عقد جلسات غير عادية بقرار من هيئة الإدارة.
2- تعقد جلسة عادية شهرية هيئة الإدارة في مساء يوم آخر جمعة من كل شهر ويمكن عقد جلسات غير عادية بقرار من هيئة الإدارة.
3- تعقد أول جلسة لهيئة الإدارة الجديدة بعد أسبوع من اجتماع الهيئة العامة مع هيئة الإدارة السابقة بغرض الاستلام والتسليم.
4- يمكن تأجيل جلسات هيئة الإدارة والهيئة العامة عند الضرورة بقرار من هيئة الإدارة.

الهيئة الإدارية

المادة الثالثة والعشرون:
=============
تدير الجمعية هيئة إدارة عددهم تسعة أعضاء فقط تنتخبهم الهيئة العامة مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة سنتان ( على أن لا تتجاوز سنتان) ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة الرابعة والعشرون:
==============
1- انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريقة الاقتراع السري على أن لا يتعارض
ذلك مع نص المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام.
2- يحق لعضو الهيئة العامة عند الاقتراع السري لانتخاب هيئة الإدارة أن
يرشح تسعة أعضاء فقط من قائمة المرشحين.

المادة الخامسة والعشرون:
==============
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة وتوافق علية وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة السادسة والعشرون:
==============
تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة السابعة والعشرون:
==============
عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولايته يصبح للشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات في الاحتياط الذين تم انتخابهم في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبة وإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد الانتخابات القادمة وفقا لهذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون:
=============
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:

1- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
2- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
3- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة القادمة.
4- إعداد الحسابات الختامية للسنة الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.
5- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية.
6- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.

المادة التاسعة والعشرون:
==============
العضو الذي تغيب عن حضور الجلسات بعذر أو بغير عذر ليس له الحق في الاعتراض على القرارات التي أقرت في غيابه.

المادة الثلاثون:
========
تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها وأيضا نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

المادة الحادية والثلاثون:
=============
لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور الجلسات إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا عن عضوية هيئة الإدارة.

المادة الثانية والثلاثون:
=============
يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاطات الجمعية في ميادين معينة.

المادة الثالثة والثلاثون:
=============
تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي:
1- ترؤس هيئة الإدارة والهيئة العامة.
2- تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية.
3- الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها وفي حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس مقامه.

المادة الرابعة والثلاثون:
=============
تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي:
1- حفظ سجلات الجمعية وإجراء مخابراتها.
2- تدوين وقائع جلسات هيئة الإدارة والهيئة العامة.
3- القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.

المادة الخامسة والثلاثون:
==============
تتضمن صلاحيات أمين الصندوق ما يلي:
1- استلام المبالغ التي ترد للجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعه منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة.
2- تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة.
3- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة.
4- لا يجوز الإنفاق أو التصرف بأموال الجمعية إلا حسب ما تقرره هيئة الإدارة.

المادة السادسة والثلاثون:
==============
1- تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.

2- إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية الالتزامات إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة السابعة والثلاثون:
=============
يجوز للجمعية أن تنتسب إلى أي اتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة اجتماعية مسجلة وفقا لأحكام المادتين (8, 9) من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.

المادة الثامنة والثلاثون:
=============
يحق للجمعية امتلاك الأراضي والعقارات وغير ذلك من الأموال المنقولة والغير منقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أيا منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكون قراره قطعيا.

المادة التاسعة والثلاثون:
=============
النظام الداخلي للجمعية قابل للتعديل مستقبلا لملاحقة المستجدات بقرار من هيئة الإدارة وموافقة الهيئة العامة على التعديلات.


والله ولي التوفيق