المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام القضاء العرفي العشائري فيما يخص المرأة ..؟؟



ماجد سليمان البلوي
08-04-2017, 12:20 AM
من أحكام القضاء العرفي العشائري فيما يخص المرأة ..؟؟

السلام عليكم
دية المرأة:
دية المرأة إذا قتلها امرأة نصف دية الرجل وكذلك إذا قتلت وهي مشتركة في مشاجرة ، أما إذا قتلت وهي في بيتها أو دون أن تشارك في المنازعة فديتها تبلغ دية رجلين.

دية الحامل:
ديتها بدية رجلين, أما إذا ضربت الحامل وطرحت الجنين
فيدفع الضارب دية علاوة على قص الضرب.

الاعتداء على العرض:
ويسمّونها (صيّاحة الضحى) وهي المرأة التي يعتدى عليها ضحى وهي تصرخ وتستغيث ويسمع صراخها الجيران على أن يكون هذا الاعتداء جبريا:

وهذه الحالة حقها عظيم ، كما يغرم الجاني بدل ذعر الصغار وبسب عظم هذا الحق لأن الجاني اقترف جرمه جهارا نهارا واستهان بكل الأعراف والتقاليد ولا يخفى ما فيه من احتقار لأهل المرأة واستصغار لشأنهم. الاعتداء على المرأة ليلا:

أخف حكما من (صيّاحة الضحى ) لأن الجاني أتى متخفيّاً بالليل ، وعلى المرأة في هذه الحالة أن تسغيث فورا وتشعل النار لينتبه إليها القاضي والداني.

وإلا سقط حقها ولا يحق لأهلها المطالبة بشيء ويقول القاضي :
( اللي ضوها بين ضوين وكلبها بين كلبين ما تقعد جارها وتولع نارها
مالها حق تستحقه ) وعد هذا الأمر برضاها وموافقا لمشتهاها.

المحاولة:
مد أحدهم لسانه فأخبرت والدها, وأبدى على كبير الشاب, واجتمع الطرفان عند القاضي, فحكم بقطع لسان الشاب أو يشتريه أهله بالمال الذي يرضي والد الفتاة.

المتحرية والمتطرية:
وهي المرأة التي تتكتم على انتهاك العرض ولا تبوح به إلا بعد أيام أو أسابيع أو أشهر, فلا حق لها إذا أنها تتذكر الحدث تذكرا وكان برضاها وموافقتها, وأخبرت عنه بعد وقت لهدف في نفسها.

انتهاك العرض بموافقة المرأة:
لا حق وجزاؤها القتل من ذويها ومن ثم يطالبون الجاني ويطردونه ويلزمونه بحق انتهاك حرمة البيت إن تم الفعل داخل البيت, أما إذا تم اقتراف الهتك في الخلاء فلا حق لها إلا بعد قتلها وإلا عد رجلها في حكم (الخابر الصابر) ..
ويقول الجاني:
إذا ما كانت المرأة قد خرجت من بيتها إلى بيت الرجل وفي هذه الحالة لا حق عليه.

عاقبة السرح:
وهي المرأة التي تذهب إلى المرعى (المسرح) بعد عودة الرعاة وكأنها خرجت لتقابل صاحبا لها اتفقت معه على موعد فهذه لا حق لها ويستثنى من ذلك وهي التي رجعت إلى المرعى للبحث من شاة أو ولد أو عقد أو متاع قد فقد, وفي هذه الحالة لها حق القاضي ويماثل حكمها الاعتداء على العرض بالقوة.

المخطوفة:
سواء كانت بكرا أم ثيبا يتحمل الخاطف وخمسته وزر ذلك ولا تحل المشكل إلا بإعادة المخطوفة وقتلها إن كانت قد هربت برغبتها أو بخطف مضاد, وقد يحدث قتل ونهب وعقر وسلب ويورث الخصام سنين طويلة.

إلى ذلك يتجلّى القضاء العشائري ويصبح واضحاً للعيان ،
وفيه من الإيجابيات والعدل ما حدا بالعشائر الأردنية الى تطبيقه
منذ أيام أجدادنا حتى يومنا هذا ..
ولكم تحيات
ماجد البلوي