المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ليس منا من خبب امرأة على زوجها



أحمد علي
02-22-2023, 06:35 PM
شرح حديث ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها )
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الطلاق. تفريع أبواب الطلاق. باب فيمن خبب امرأة على زوجها. حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده) ]. لما فرغ الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى من كتاب النكاح أعقبه بكتاب الطلاق. والطلاق: اسم مصدر بمعنى التطليق، كالسلام والكلام، فالسلام اسم مصدر، والمصدر هو التسليم، والكلام اسم مصدر، والمصدر هو التكليم، والطلاق اسم مصدر، والمصدر هو التطليق. والطلاق في اللغة: حل الوثاق. وفي الشرع: حل عقدة النكاح. فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي يكون واسعاً، والمعنى الشرعي يكون جزءاً من جزئياته، فالمعنى اللغوي له أي وثاق، وأما في الشرع فهو حل وثاق مخصوص، وهو عقدة النكاح، أي: إنهاء عقد النكاح بالطلاق. وكثيراً ما تكون المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، بحيث يكون المعنى اللغوي واسعاً والمعنى الشرعي يكون جزءاً من جزئياته كما هنا، وكما في الصوم، فإن الصوم في اللغة الإمساك، فأي إمساك يقال له صوم. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحج في اللغة: القصد، أي قصد، وفي الشرع قصد مخصوص، وهو قصد الكعبة البيت العتيق للإتيان بأفعال مخصوصة. والعمرة في اللغة: الزيارة، أي زيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وأورد أبو داود هنا [ باب فيمن خبب امرأة على زوجها ]. وقال قبله: [ تفريع أبواب الطلاق ] فأشار إلى الأبواب المختلفة التي تدخل تحت كتاب الطلاق، وبدأ بمن خبب امرأة على زوجها، يعني حكمه وأنه محرم لا يسوغ ولا يجوز. والتخبيب هو إفساد المرأة على زوجها، بأن يسعى إلى أن يفسد ما في قلبها حتى يكون الفراق، ولهذا قدمه في أول الطلاق؛ لأن من أسباب الطلاق تخبيب المرأة على زوجها حتى تتمرد عليه وتسعى إلى التخلص منه بسبب هذا الإفساد. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده) ] وتخبيب العبد على سيده هو -كذلك- إفساده على سيده حتى يسعى للتخلص منه. وقوله: [ (ليس منا) ] يدل على تحريمه وأنه من الأمور المحرمة، وأن من يفعل ذلك فقد عرض نفسه لأن يكون من أهل هذا الوصف، لكن لا يعني ذلك أنه ليس من المسلمين، بل هو مسلم، ولكنه ليس على المنهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح، بل هو عاص ومخالفتراجم رجال إسناد حديث ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها )
قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عمار بن رزيق ]. عمار بن رزيق لا بأس به، وهذه اللفظة تعادل كلمة (صدوق)، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عيسى ]. عبد الله بن عيسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

الكتاب : شرح سنن أبي داود
المؤلف : عبد المحسن العباد

أحمد علي
02-22-2023, 06:35 PM
الفتوى رقم ( 10726 )
س:... ما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة؟ وهو من أقرباء الزوجة.
ج: … يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده » (1) واللفظ لأبي داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 379، وأبو داود 2 / 630، 5 / 365- 366 برقم (2175، 5170)، وابن حبان 2 / 327-328، 12 / 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2 / 196، والبيهقي في (السنن) 8 / 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 124.

أحمد علي
02-22-2023, 06:57 PM
325 - " ليس منا من حلف بالأمانة ، و من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 581 :


أخرجه أحمد ( 5 / 352 ) : حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله
بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و أخرجه ابن حبان ( 1318 ) من طريق وكيع به نحوه .
قلت : و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الوليد هذا و قد وثقه
ابن معين و ابن حبان ، و قد صحح إسناده المنذري في " الترغيب " ( 3 / 93 ) .
( خبب ) بفتح الخاء المعجمة و تشديد الباء الموحدة الأولى معناه خدع و أفسد .

أحمد علي
02-22-2023, 06:58 PM
324 - " من خبب خادما على أهلها ، فليس منا ، و من أفسد امرأة على زوجها فليس منا " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 580 :


أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 397 ) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن
عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، و أبو الجواب اسمه الأحوص
بن جواب . و قد توبع ، فأخرجه أبو داود ( 5170 ) و ابن حبان ( 1319 ) من طريقين
آخرين عن عمار بن رزيق به .
و للحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه . أخرجه الضياء في " المختارة "
( 64 / 25 / 2 ) و آخر من رواية بريدة بن الحصيب بلفظ :
" ليس منا من حلف بالأمانة و من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه ، فليس منا " .

أحمد علي
02-22-2023, 06:58 PM
22980 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " (1)



(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن ثعلبة الطائي فقد روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وهو ثقة.
وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" (6600) ، وابن حبان (4363) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3253) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1342) ، والبيهقي في "السنن" 10/30، وفي "شعب الإيمان" (11116) من طريق زهير بن معاوية، والبزار (1500 - كشف الأستار) ، والحاكم 4/298 من طريق عبد الله بن داود، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 14/35 من طريق مندل بن علي العَنَزي، ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة الطائي، به. واقتصر أبو داود على قوله: "من حلف بالأَمانة فليس منا". وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (3219) ، و"إتحاف الخيرة" 1/204، من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عثمان، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "الإتحاف" (6598) و (6599) من طريق ليث، عن إسماعيل، كلاهما عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس في رواية الحارث بن أبي أسامة قوله: "ليس منا من حلف بالأمانة". ورواه معتمر بن سليمان كما في "تحفة الأشراف" 2/93 عن ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، لم يذكر فيه ليث واسطة بينه وبين سليمان بن بريدة. قلنا: وليث بن أبي سُليم سيئ الحفظ، وقد اضطرب فيه.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/37 من طريق جعفر بن زياد الأحمر، عن الوليد أبي عمارة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وليس فيه قوله: "ليس منا من حلف بالأمانة". قلنا: والوليد أبو عمارة لم نقع له على ترجمة في شيء من كتب الرجال التي بين أيدينا، إلا أن يكون هو الوليد بن ثعلبة الطائي نفسه، لكن لم يذكر أحد ممن ترجم له أنه يكنى أبا عمارة.
وقوله فيه: "سليمان بن بريدة" خطأ، فالحديث محفوظ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، كذا رواه وكيع بن الجراح وزهير بن معاوية، عن الوليد بن ثعلبة الطائي، والله أعلم.
وفي باب قوله: "ومن خبَّبَ على امرىء زوجته، أو مملوكه، فليس منا" عن أبي هريرة، سلف برقم (9157) ، وإسناده قوي، وانظر تتمة شواهده هناك.
وقوله: "ليس منا من حلف بالأمانة": قال الخطابي في "معالم السنن" 4/46: هذا يشبه أن تكون الكراهةُ فيه من أَجل أَنه أمر أَن يحلف بالله وبصفاته، وليست الأَمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنهُوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته.
وقوله: "خَبَّبَ" أي: خَدَعَ وأَفْسدَ، وأصله من الخِبِّ، وهو الخِداع والخُبث والغِشُّ، ورجلٌ خَِبٌّ -بكسر الخاء وفتحها-: خَدَّاع خَبيث مُنكرٌ.

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

أحمد علي
02-22-2023, 06:59 PM
251 - 167 - سُئِلَ: عَنْ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى فَارَقَتْهُ، وَصَارَ يَخْلُو بِهَا، فَهَلْ يُصَلَّى خَلْفَهُ؟ وَمَا حُكْمُهُ؟


الْجَوَابُ: فِي الْمُسْنَدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ} فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ.
لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ يُخَبِّبُهَا عَلَى زَوْجِهَا لِيَتَزَوَّجَهَ ا هُوَ مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى الْخَلْوَةِ بِهَا، وَلَا سِيَّمَا إذَا دَلَّتْ الْقَرَائِنُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
وَمِثْلُ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوَلَّى إمَامَةَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَمْكَنَ الصَّلَاةُ خَلْفَ عَدْلٍ مُسْتَقِيمِ السِّيرَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى خَلْفَهُ، فَلَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ ظَهَرَ فُجُورُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الكتاب : الفتاوى الكبرى
المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

أحمد علي
02-22-2023, 07:01 PM
الفتوى رقم ( 10726 )
س: ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها حقوقه - يعني إذا أراد الزوج أن يجامع زوجته والزوجة ما ترغب وتمنع زوجها من ذلك مع كونها صحيحة ليس عندها أي عذر؟ وما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة، وهو من أقرباء

ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح » (1) وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » (2) وفي رواية: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (3) . ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده » (4) واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1736),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(3) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/519),سنن الدارمي النكاح (2228).
(4) أحمد 2 / 379، وأبو داود 2 / 630، 5 / 365- 366 برقم (2175، 5170)، وابن حبان 2 / 327-328، 12 / 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2 / 196، والبيهقي في (السنن) 8 / 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 124.