المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الخمر نجسة ؟



أحمد علي
11-09-2023, 05:34 PM
هل الخمر نجسة ؟


السؤال:


هذه عدة أسلة بعث بها السائل ع. م. ص. من الزلفي يقول: هل الخمر نجسة كسائر النجاسات؟ وإذا كانت كذلك هل يحلق بها الكولونيا بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أو لا؟


الجواب:




الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي نجاسة الخمر إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك؛ فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان. وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة، وأنها نجسةٌ يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوبٍ أو بدن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسةً نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية. فالذين قالوا أنها نجسة نجاسةً حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء﴾ ...إلخ. والرجس هو النجس لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس﴾ ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فالرجس بالآية والحديث بمعنى النجس نجاسةً حسية، فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسةً حسية. وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارةً حسية؛ أي أن الخمر نجسٌ نجاسةً معنوية لا حسية فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس ﴿رجسٌ من عمل الشيطان﴾ فهو رجسٌ معنويٌ وليس رجساً عينياً ذاتياً بدليل أنه قال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾ ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسةً نجاسةً حسية، فقرنوا هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصفٍ واحد، الأصل أن تتفق فيه، فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية؛ لأنه من عمل الشيطان. وقالوا أيضاً: إنه ثبت لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسةً ما جازت إراقتها في الأسواق؛ لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز. وقالوا أيضاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر. قالوا: وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها قد حرمت. ثم سره رجل -أي كلم صاحب الراية رجلٌ بكلامٍ سر- فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه، ولا منعه من إراقتها هناك. قالوا: فهذا دليل على أنه -أي الخمر- ليس نجساً نجاسةً حسية. وقالوا أيضاً: الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليلٌ بيِّن يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة فإن الأصل أنه طاهر، لكنه خبيثٌ من الناحية العملية المعنوية. وبناءً على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها أنها ليست بنجسة؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا الوجه الذي ذكرنا أدلته، فتكون هذه الكولونيا وشبهها ليست بنجسٍ أيضاً، وإذا لم تكن نجساً فإنه لا يجب تطهير الثياب منها. ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذه الكولونيا كطيبٍ يتطيب به الإنسان أو لا تحرم. لننظر؛ يقول الله تعالى في الخمر: ﴿فاجتنبوه﴾. وهذا الاجتناب مطلق، لم يقل اجتنبوه شرباً أو استعمالاً أو ما شابه ذلك، أمر أمراً مطلق بالاجتناب، فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب؟ أو نقول: إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه لقوله: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب. ولكننا نقول: إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب، وأن نبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. إلا أننا نرجع مرةً ثانية إلى هذه الأطياب هل النسبة التي فيها نسبةٌ تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به؛ لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم؛ إذ إن العلة -علة الحكم- هي الموجبة له، فإذا فقدت العلة فقد الحكم. فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحاً. فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلاً من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما أنه لو سقطت قطرةٌ من بول في ماءٍ ولم يتغير بها فإنه يكون طاهراً، فكذلك إذا سقطت قطرةٌ من خمر في شيء لا يتأثر بها فإنه لا يكون خمراً، وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر. ثم إنني أنبه هنا على مسألةٍ تشتبه على بعض الطلبة؛ وهي أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراماً. وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً؛ مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشر قوارير سكرت، وإن شربت قارورة لم تسكر، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً. هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام. وليس المعنى ما اختلط به شيءٌ من المسكر فهو حرام؛ لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالاً لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم، فينبغي أن يُتنبه لذلك. ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها؛ إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله؛ لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.


https://binothaimeen.net/content/7696

أحمد علي
11-09-2023, 05:35 PM
بحث في نجاسة الخمر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فاعلم -رحمك الله- أن جماعة من الفقهاء ادعوا الإجماع على نجاسة الخمر، فقد جاء في المجموع:
"الخمر نجسة عندنا... ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها..."، وأبو حامد هذا الاسفراييني.

وقال ابن قدامة في المغني (10/336): "فصل : والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير وكل مسكر فهو حرام نجس لما ذكرنا".

وعامة قد يعني به أكثر، وقال علي ملا قاري في شرح مسند أبي حنيفة (1/62) :" أجمع العلماء على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود فإنه قال بطهارتها".

وقال عياض في إكمال المعلم (5/ 133) :" وكافة السلف والخلف على نجاسة الخمر والدليل على نجاستها مع إجماع الكافة عليها قديما وحديثأ إلا من شذ".

والقول بنجاستها هو اختيار شيخ الإسلام بل ألحق بها الحشيشة واختيار تلميذه ابن القيم

وقد نقل عن ربيعة الرأي أنه يرى طهارتها، قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 287) :" الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي قَوْله تَعَالَى : { رِجْسٌ } : وَهُوَ النَّجَسُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي صَحِيحِ حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : إنَّهَا رِكْسٌ } أَيْ نَجَسٌ.
وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ إلَّا مَا يُؤْثَرُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّهَا مُحَرَّمَةٌ ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ ، كَالْحَرِيرِ عِنْدَ مَالِكٍ مُحَرَّمٌ ، مَعَ أَنَّهُ طَاهِرٌ".

وهنا يقف طالب العلم وقفة ، وهو أن قولاً اختاره كل هؤلاء الفقهاء وادعي عليه الإجماع لا بد أن تكون له أدلة قوية أقنعت هؤلاء الفقهاء ، وعليه أن ينقب عنها وينظر فيها

وقد نقل بعض الناس عن ابن تيمية القول بالطهارة وهذا غلط فابن تيمية يرى طهارتها قبل التحريم فحسب وتأمل بأنه لا خلاف إلا ما يؤثر عن ربيعة

فمن أشهر الاستدلالات الاستدلال بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وهذا الاستدلال يجيب عليه القائلون بطهارتها لأن الخمر هنا عطف على الأنصاب والأزلام وهي طاهرة وإنما نجاستها معنوية، غير أن هناك أدلة أخرى على نجاستها، ومنها قوله تعالى: (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً).

قال محمد الأمين الشنقيطي (1 /452): "قال بعض العلماء : ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنَّة {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه ، أن خمر الدنيا ليستْ كذلك ، ومما يؤيِّد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا ، كقوله: { لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ}، وكقوله : { لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ }، بخلاف خمر الدنيا ففيها غَوْل يغتال العقُول وأهلها يصدَّعون . أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها ، وقوله { وَلاَ يُنزِفُونَ } على قراءة فتح الزاي مبنياً للمفعول ، فمعناه : أنهم لا يسكرون ، والنزيف السكران ، ومنه قول حميد بن ثور :
نزيف ترى ردع العبير بجيبها ... كما ضرج الضاري النزيفُ المكلما".

وقد عارض بعضهم هذا الاستدلال بأن الله يقول ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) فيلزم أن يكون ماء الأرض نجساً

وهذه معارضة هشة وضعيفة وبعيدة عن الفقه فإن هذا المفهوم عارضه منطوق دال على طهارة ماء الأرض

ومن أدلة النجاسة ما روى أبو داود في سننه 3839 - حدثنا نصر بن عاصم ثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني :
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا".

ووجه الدلالة أن ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم شرب النصارى الخمر في آنيتهم مما يدل على استقرار النجاسة في نفوسهم ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بغسلها يدل على هذا المعنى.

وقال الطبري في تاريخه (3/ 166) : (كتب إلي السري) عن شعيب عن سيف عن أبي المجالد مثله قالوا وبلغ عمران خالدا الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر فكتب إليه بلغني أنك تدلكت بخمر وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الاثم وباطنه وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس وإن فعلتم فلا تعودوا فكتب إليه خالد إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر فكتب إليه عمر اني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فانتهى إليه ذلك.

وهذا من أدلة القائلين بالنجاسة غير أن في سنده سيف بن عمر التميمي كذاب

وأما القائلون بالطهارة فغاية ما عندهم الاحتجاج بأن الأصل بالأشياء الطهارة، وهذا يجاب عنه أن هناك أدلة أخرجت الأمر عن أصله
وأقوى أدلتهم استدلالهم بأن الصحابة أراقوا الخمر في أزقة المدينة ولم يؤمروا بالاحتراز منها ولو كانت نجسة لأمروا إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
والجواب على هذا الاستدلال بأن يقال : أن الخمر سائلة والأرض تشربها ، وإنما يباشرها الناس بنعالهم وقد أذن للمصلي إذا رأى في نعله أذى أن يخلعها ، ثم إنها تتبخر في جو المدينة الحار
واعتبر ذلك بالكلاب التي كانت تبول في المسجد فيترك بولها للشمس تبخره مع الإجماع على نجاسة أبوالها وضرورة طهارة المسجد فتأمل هذا
والراجح بعد هذا البحث المختصر القول بنجاسة الخمر كما هو قول الجمهور وادعى عليه بعض أهل العلم الإجماع والله أعلم.

تنبيه : استدل بعض الأخوة على طهارة الخمر بأن المسلمين في وقت حلها كانوا يصلون وعليهم أثرها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

وهذا الاستدلال يبدو أنه من اجتهاده الشخصي إذ لم أجد من سبقه إليه

والله عز وجل قال ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فكيف يقال أنهم يصلون وعليهم أثرها إذا كانوا يجتنبون شربها ولو سلمنا بهذا الأمر فالأثر يسير وهو أثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض ( ولا يضرك أثره ) خصوصاً أن المضمضة أمر دارج في الوضوء

والبحث ليس في حال الخمر عند الصحابة في حال حلها فإنهم كانوا يعدونها كالعصير وإنما البحث في حالها بعد أن سماها رب العالمين ( رجساً )

وليعلم أن ابن حزم على كثرة شذوذه قد قال بنجاسة الخمر أيضاً فأهل الرأي وأهل الحديث وأهل الظاهر على القول بالنجاسة

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه/ عبدالله الخليفي

أحمد علي
11-09-2023, 05:37 PM
هل الخمر نجسة نجاسة عينية؟ وما حكم استعمال الكولونيا؟





الجواب:
الخمر عند جمهور أهل العلم نجسة، والله حرَّمها، والرسول لما حرَّمها الربُّ ïپ• أمر بإراقتها، وذهب جمهورُ أهل العلم إلى أنها نجسة؛ لأنها خبيثة، وهي أم الخبائث.
فالذي عليه جمهورُ أهل العلم أنها نجسة، ينبغي غسل ما أصاب الثوبَ منها، وغسل الأواني بعدها.
وقال قومٌ: إنها طاهرة؛ لأنها من العنب، أو التمر، أو العسل، أو نحو ذلك، لكن تجب إراقتها في الحال، متى تخمَّرت وجب إتلافها.
ولكن قول الجمهور بنجاستها قولٌ قوي؛ لأنها خبيثة، والخبث هو النّجس الذي أصاب البول والغائط، البول والغائط أصله ماء، أصل البول ماء، وأصل الغائط طعام: تمر ولحم وخبز، فلما تغيّرت حاله وخبث صار نجسًا، هكذا أصل الخمر من العنب، ومن التمر، ومن العسل، ومن البُرِّ، ومن الشعير، ومن غير ذلك، وبتخمّره وشدَّته وإسكاره صار خبيثًا.
والقول بنجاسته قولٌ قوي، كما هو قول الأكثرين، وهو من وسائل الحذر منه، وعدم بقائه، وإراقته وإتلافه.
والكولونيا كذلك خبيثة؛ لأنَّ فيها إسبرت، وهي مسكرة، فالواجب ترك استعمالها، وقد علم الناسُ سُكرها، وقد يتعاطاها بعضُ السُّفهاء فيسكرون.
وقد سألنا جماعةً من الأطباء عنها، فذكروا عنها أنها تُسْكِر لما فيها من الإسبرت، فالواجب عدم استعمالها، لا في الفرش، ولا في الأيدي، كثيرٌ من الناس يتساهلون فيها، ولا ينبغي التَّساهل فيها.

https://binbaz.org.sa/fatwas/20979/%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D 8%A7