المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..



أحمد علي
12-06-2023, 09:24 AM
مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

قال ابن أبي شيبة في المصنف 4914- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا.
4915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
4916- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.
4917- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى بَاجُمَيْرا فِي الْحُجْرَةِ ضُحًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّى مَعَهُ نَفَرٌ مِنْهُمَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ.

أقول : الخبر المرفوع معضل وخبر علي فيه الحارث كذاب

غير أن خبر ابن عمر صحيح ، وكذلك خبر الحارث بن أبي ربيعة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه / عبدالله الخليفي

أحمد علي
12-06-2023, 09:27 AM
372 - " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف .
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 105 / 1 ) : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا .
وأخرجه الخطيب في " الموضح " ( 2 / 220 - 221 ) عن موسى بن أبي موسى : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس به ، ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في جزء " مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه " ( رقم 28 ) قال : وسمعت مليح بن وكيع يقول : سمعت الوليد بن مسلم يقول : سمعت الأوزاعي يقول :
حدثني الثقة المطعم بن المقدام به .
ومن طريقه رواه ابن عساكر في " تاريخه " ( 16 / 297 / 2 ) .
قلت : وهذا سند ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل لأن المطعم هذا تابعي .
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن أبي شيبة عن المطعم ابن المقدام .
فتعقبه المناوي بأن فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في " الضعفاء " .
قلت : وهذا تعقب عجيب ، فإن محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها السيوطي لابن أبي شيبة ، فإن هذا هو مؤلف كتاب " المصنف " المشهور به ، وهو أعلى طبقة من ابن أخيه محمد بن عثمان ، وابن أبي شيبة عند الإطلاق ، إنما يراد به أبو بكر هذا صاحب " المصنف " واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان الواسطي ويراد به تارة أخوه عثمان بن محمد ، ولا يراد إطلاقا ابنه محمد بن عثمان ، فإن كان المناوي تبادر إليه أنه المراد بـ ابن أبي شيبة عند السيوطي فهو عجيب ، وإن كان يريد أنه في إسناد ابن أبي شيبة صاحب " المصنف " فهو أعجب ، لما علمت أنه متأخر عنه .
نعم قد رواه محمد بن عثمان أيضا كما سبق ، لكن ليس هو المراد عند السيوطي .
والحديث عزاه النووي في " الأذكار " ( ص 276 ) للطبراني من حديث المقطم بن المقدام الصحابي ، كذا قال ، وإنما هو المطعم ، وليس بصحابي كما تقدم ، فلعل الخطأ من بعض النساخ .
ثم تبين لي أن الخطأ من النووي نفسه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه كذلك بخط النووي ، قال : وهو سهو نشأ عن تصحيف ، إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين ، وقوله " الصحابي " إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق ، وكان في عصر صغار الصحابة ، ولم يثبت له سماع من صحابي ، بل أرسل عن بعضهم ، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن ، وسنده معضل ، أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي . نقلته ملخصا من " شرح الأذكار " لابن علان ( 5 / 105 ) وأفاد أنه ليس في " كبير الطبراني " وإنما في كتاب " مناسك الحج " له وقد روى الحديث عن أنس نحوه أتم منه ، بلفظ :" أربع ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب و{ قل هو الله أحد } (1) ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك ... " إلخ وهو مسلسل بالعلل كما سيأتي بيانه أن شاء الله برقم ( 5840 ) .
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين ، وفيه نظر بين ، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف ، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح ، ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية كما لا يخفي ، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع ، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة ، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله :
" بأنه يستحب أن يقرأ سورة { لإيلاف قريش } فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء " .
قلت : وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى ! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء ؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون ، لولا أن الله تعهد
بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال :
" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها " .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر العتيق " .
ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر (1) وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1323 ) فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم ( 6235 و6236 ) .
__________
(1) سورة الإخلاص

أحمد علي
12-06-2023, 09:29 AM
5840 - ( ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله تعالى
من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره ؛ ، يقرأ فيهن ب
( فاتحة الكتاب ) ، ( قل هو الله أحد ) ، ثم يقول :
اللهم ! إني أتقرب إليك بهن فاخلفني بهن في أهلي ومالي .
فهن خليفته في أهله ، وماله ، وداره ، ودور حول داره ؛ حتى يرجع إلى أهله )
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا
، أخرجه الحاكم في " تاريخ نيسابور " في ترجمة ( نصر بن باب ) بموحدتين بينهما ألف لينة ، من طريقه قال : حدثنا سعيد بن مرتاس عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك :
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت سفرا ، وقد كتبت وصيتي ، فإلى من أدفعها ؛ إلى أبي ، أم إلى أخي ، أم إلى ابني ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ! : . . . فذكره .
كذا في " الفتوحات الربانية على الأذكار النووية " لابن علان ؛ نقلا عن
" نتائج الأفكار " للحافظ ابن حجر العسقلاني ، وقال :
" قال الحافظ : هذا حديث غريب ، وسعيد هذا ؛ لم أقف على ترجمته ، ولست على يقين من ضبط اسم أبيه .
ونصر بن باب ؛ ضعفوه ، وقد تابعه المعافى ؛ ولا أعرف حاله ، وقد ذكر الغزالي هذا الحديث في أدب السفر من ( الإحياء ) " .
قلت : وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 253 ) :
" أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " ، وفيه من لا يعرف " . وقال في موضع آخر ( 1 / 206 ) :
" . . . وهو ضعيف " .
قلت : وليس هو في الجزء المطبوع من " مكارم الأخلاق " . وفي هذا الموضع إنما ذكره العراقي شاهدا لقول الغزالي :
" وركعتان عند ابتداء السفر " . وفي هذا أربع ركعات كما ترى ، فكان الأولى
به أن يستشهد بحديث :" ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا "
وهو ضعيف أيضا ؛ لإرساله ؛ كما تقدم بيانه برقم ( 372 ) .
ثم إن نصر بن باب ؛ قد كذبه بعضهم ؛ فقال البخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 156 ) :
" كان بنيسابور ، يرمونه بالكذب " .
فهو ضعيف جدا " كما يشير إلى ذلك البخاري في " التاريخ الصغير " ( ص
259 ) :
" سكتوا عنه " . ومثله قول ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 469 ) عن أبيه :
" متروك الحديث " .
وله ترجمة مبسوطة في " تاريخ بغداد " ، و " لسان الميزان " .

أحمد علي
12-06-2023, 09:31 AM
6235 - ( كان يبدأُ إذا دخل بالسواك ، وإذا خرج ؛ صلى ركعتين ) .

قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه ابن حبان (4/96/2505) : أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم
- بالبصرة - : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا شريك عن المقدام بن شريح
عن أبيه عن عائشة قال : قلت لها : بأي شيء كان يبدأ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل
عليك ، وإذا خرج من عندك ؟ قالت : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ومتن منكر ، وذلك من وجوه :
أولاً : محمد بن الحسن بن مكرم هذا لم أجد له ترجمة . وقد خالفه ابن
ماجه في متنه فقال في "سننه " (1/106/290) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ...
به دون جملة الصلاة . وهو المحفوظ كما يأتي ، وكذلك هو في "مصنف ابن أبي
شيبة" (1/168) ، وهو من رواية الحافظ بقي بن مخلد .
ثانيا : شريك - وهو : ابن عبد الله القاضي - وهو ضعيف لسوء حفظه ، وقد
تقدمت له أحاديث كثيرة ، فراجع فهارس الرواة في المجلدات المطبوعة ترجمة
شريك ، ولذلك لم يخرج له مسلم إلا متابعة ؛ كما قال الذهبي في "الكاشف "
تبعاً للمنذري ، خلافاً لمن وهم ، فراجع بيان ذلك تحت الحديث المتقدم (929) .
ثالثاً : المخالفة في المتن ، فقال أحمد (6/182 و237) : ثنا يزيد : أنا شريك ...
به ، إلا أنه قال :
" ... وبأي شيء كان يختم ؟ قالت : كان يبدأ بالسواك ، ويختم بركعتي
الفجر" .
ويزيد هو : ابن هارون ، ثقة حافظ احتج به الشيخان .
وتابعه أسود بن عامر قال : ثنا شريك ... به مختصراً دون السؤال ، ولفظه :
"كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك ، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين
قبل الفجر" .
أخرجه أحمد أيضاً (6/ 110) .
وأسود بن عامر ثقة أيضاً من رجال الشيخين .
قلت : فرواية هذين الثقتين تبينان أن الركعتين المذكورتين فِي حَدِيثِ الترجمة
هما ركعتا سنة الفجر ، ففي رواية ابن حبان اختصار حمله على أن ترجم له بقوله :
"ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين "!
وهذا خطأ نشأ من وهم لعله من شيخ ابن حبان الذي لم أعرفه ، أخطأ فيه
على ابن أبي شيبة كما تقدم تحقيقه ، ومن أبواب "مصنفه " قوله (2/81) :
"الرجل يريد السفر ، قن كان يَسْتَحِبُّ له أن يصلي قبل خروجه " . ثم ذكر تحته
بعض الآثار وحديث المطعم بن المقدام مرسلاً بلفظ :
"ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد
سفراً" . وقد تقدم الكلام عليه برقم (372) . فلو كان حديث الترجمة عند ابن
أبي شيبة لأورده في الباب المذكور . وإن من أوهام الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في "تنبيه القارئ " جزمه
بحسن هذا الحديث المرسل! لحديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مع بيان ضعفه
وأنه شاهد قاصر ، ومثله في القصور قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"إذا خرجت من منزلك فصَلِّ ركعتين تمنعانك من مخرجِ السوء ، وإذا دخلت
إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مدخل السوء" .
وإسناده جيد كما كنت حققته في "الصحيحة" (1323) من حديث أبي
هريرة . وهذا وإن كان يشترك مع الحديث المرسل في الدلالة على شرعية الصلاة
عند الخروج للسفر ؛ فهو لا يشهد للحديث المرسل إلا فيما اشتركا فيه كما هو ظاهر
لا يحتاج إلى بيان .
ومثله حديث الترجمة ؛ لو كان محفوظاً ، فقد ساقه الدويش عقب الذي
قبله ، فخفي عليه أنه منكر غير معروف ، ووهم في قوله :
"وإسناده على شرط مسلم "!
كذا قال! وهو خطأ أيضاً لما سبق بيانه أن شريكاً لم يحتج به مسلم ، وقد
أخرجه مسلم وابن حبان أيضاً (1071) ، وكذا ابن خزيمة (1/70) وغيرهم من طرق
عن المقدام بن شريح بالشطر الأول فقط ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (41) .
ثم وجدت لشريك متابعاً يؤكد خطأ رواية ابن حبان ، ذلك هو إسرائيل عن ا
لمقدام بن شريح ... به بلفظ :
"كان يصلي ركعتين قبل الفجر ، ثم يخرج فيصلي ، فإذا دخل ؛ تسوك " .
أخرجه أبو بكر الشافعي في "الفوائد" (ق 113/1) ، ومن طريقه ابن عساكر
في "التاريخ ، (8/64) قال : حدثنا محمد بن غالب : حدثني عبدالصمد : ثنا
إسرائيل ... به .
قلت : وهذا إسناد جيد ، محمد بن غالب هو : تمتام ، وهو حافظ متقن ، فيه
كلام يسير ، مترجم في "الميزان " و" اللسان " و "السير" (13/390 - 392) ، ولم
يورده الذهبي في "الضعفاء" :
وشيخه عبدالصمد هو ؛ ابن النعمان ، مختلف فيه ، ترجمته في "الميزان "
و"اللسان " ، وقال الذهبي في "الضعفاء" :
"صدوق مشهور" .
ومن فوقه ثقات من رجال مسلم .
وجملة القول : أن حديث الترجمة وقع لابن حبان مختصراً ؛ فأوهم معنى
آخر ، فالصواب أن المراد بدلالة ما تقدم :
"وإذا أراد أن يخرج ؛ صلى ركعتين سنة انفجر ، ثم خرج إلى المسجد" ، وليس
مسافراً .

أحمد علي
12-06-2023, 09:33 AM
6236 - ( صلِّ ركعتين . قاله لرجل يُريدُ أن يَخْرُجَ للتجارة ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/251/10469) من طريق
عبد الله بن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال :
جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله! إني أريد أن أخرج إلى
البحرين في تجارة ؛ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير عبد الله بن سفيان وهو :
الواسطي ، ذكره العقيلي في " الضعفاء" وقال (2/262) :"لا يتابع على حديثه " .
وكذا في "الميزان " و "اللسان " .
وأما قول الهيثمي في "المجمع " (2/283) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثقون " .
كذا قال وأقره الشيخ الدويش (ص 85/94)! وجعله شاهداً للحديث المرسل
الذي أوردته تحت الحديث السابق : "ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين ... "
الحديث ، ففاته الحقائق التالية :
الأولى : أنه شاهد قاصر ؛ لأنه لا يشهد للأفضلية المذكورة فيه ، ولو أنه عكس ؛
لأصاب ، أي أن يقول إن المرسل يشهد لهذا ، كما يشهد له حديث أبي هريرة
المذكور هناك ، أي : لصلاة الركعتين عند السفر .
الثانية : أن قوله : "موثَّقون" ليس في قوة ما لو قال : "ثقات" ، بل قد عرفنا
من استقرائنا لقوله هذا : "موثَّقون" أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة ، وإلى أنه
من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى ، وهو في ذلك
تابع للذهبي في "الكاشف" ، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه : "وثّق" ؛ فإنه
يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان!
الثالثة : أن عبد الله بن سفيان هذا لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان مع
تضعيف العقيلي إياه كما تقدم ، فقول الهيثمي على إطلاقه وهم ظاهر ما كان
ينبغي للدويش أن يقلده! ولكنه التحويش ، والإعراض عن التحقيق والتفتيش .
(فائدة) : تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله ، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث
في الصلاة عند السفر ، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة ؟
فالجواب : نعم ، فإن حديث أبي هريرة منها وحده ينهض لإثبات الشرعية ، فكيف
إذا انضم إليه الحديث المرسل المذكور معه ، ولكن لا يلزم من ذلك صحة المرسل ،
ولا هذا الحديث الآمر بهذه الصلاة ، فأرجو الانتباه للفروق الموجودة بين الأحاديث
إذا كانت ضعيفة ، ثم الاحتجاج أو الاستشهاد بها اجتمعت عليه ، وهذا من فقه
الحديث الذي قلما ينتبه له ، كالشيخ الدويش رحمه الله تعالى .

أحمد علي
12-06-2023, 11:48 AM
ومع ضعف الأحاديث الواردة في شأن هذه الصلاة ، إلا أن كثيراً من العلماء قالوا بمشروعيتها ، ولعل سبب ذلك ، تعدد الأحاديث الواردة فيها ، مع ورود ذلك أيضاً عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
وقد بوب ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 81) :
" الرجل يريد السَّفَرَ ، مَنْ كَانَ يسْتَحبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ خُرُوجِهِ " .
وروى فيه حديث المطعم بن مقدام السابق . ثم روى هذه الصلاة عن علي وابن عمر والحارث بن أبي ربيعة رضي الله عنهم ، وذكر أن الحارث صلى هذه الصلاة ، وصلى معه نفر منهم الأسود بن يزيد .
وقد ذكر استحباب هذه الصلاة غير واحد من أهل العلم ، من المذاهب الأربعة .
جاء في"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" ـ من كتب الأحناف ـ (401) ـ في ذكر الصلوات المستحبة :
"من المندوب ... الصلاة إذا نزل منزلا ، فيستحب أن لا يقعد حتى يصلي ركعتين كما في السير الكبير ، وكذا إذا أراد سفرا أو رجع " انتهى .
وجاء في كتاب " الفواكه الدواني" ـ من كتب المالكية ـ (1/375) :
" يُسْتَحَبُّ إذَا خَرَجَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لِمَا فِي الطَّبَرَانِيِّ ... " .وجاء في " المجموع شرح المهذب" للنووي ـ من كتب الشافعية ـ (4/387) :
" يُسْتَحَبُّ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" انتهى . ونحوه في "الأذكار" له (278) ، وينظر :"إحياء علوم الدين" (1/205-206) .
وجاء في "الفروع" لابن مفلح ـ من كتب الحنابلة ـ :
" وَلَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُهُمْ صَلَاة مَنْ أَرَادَ سَفَرًا وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْحَجِّ . وَعَنْ مُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ (مَا خَلَّفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا) مُنْقَطِعٌ . "وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ (إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) رَوَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ " "الفروع" (2/408) .
وقال في الموضع المحال عليه في الحج :
" وَيُصَلِّي فِي مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ " انتهى (5/298) .

منقول