المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي رمضانية ....



موسى بن ربيع البلوي
11-15-2002, 02:34 AM
هذه بعض الروابط الخاصة بالفتاوى الرمضانية :

فتاوى رمضانية:
1- فتاوى رمضان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : - 20 صفحة:
http://www.binbaz.org.sa/DisplayHit...5&to=153&ID=134
2- من فتاوى الشيخ ابن جبرين:
http://www.ibn-jebreen.com/fatawa/RMDANEAH%5CINDEX.HTM
3- من هنا تستطيع تحميل فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء:
http://www.shalaan.net/fatawa_lajnah.htm
4- فتاوى رمضانية للنساء:
http://hawaa.jeel.com/browse.asp?BID=22&cid=19

wateincom
11-15-2002, 08:37 PM
جزاك الله خير اخوي ابو نادر وجعله في ميزان حسناتك

سحاب
11-17-2002, 11:31 AM
اخي ابو نادر

جزاك الله خيراً واحسن لك الثواب

وجعل لك فى كل حرف حسنه

تحياتي

سحاب

ناصر
11-24-2002, 06:33 PM
أنا بنت عمري 18 سنة وأول ما جاءني الحيض خرج مني شيء أبيض مثل الترشيح لا أعرفه ، هل يصح لي الصلاة والصيام ؟
المفتي: عطية صقر
هذه الأشياء تعتبر إفرازات طبيعية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للمرأة، والذي يوجب الفطر ويحرم الصلاة وغيرها إنما هو الدم، دم الحيض المعروف بالحمرة القانية، فإذا لم يكن هناك دم وإنما كان هناك بعض الإفرازات بالصفة التي تصفها السائلة فلا تخف الأخت السائلة منها. ولها - بل عليها - أن تصوم وأن تصلي وأن تؤدي عباداتها والله تعالى يتقبل منها

***********************

[b]ما حكم مشاهدة الأفلام وسماع الأغاني في نهار رمضان؟

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالأفلام والأغاني إما أن تكون حراما ومن ثم فيكون إثمها في رمضان أشد، ويبطل الصوم إن ترتب على مشاهدتها إثارة جنسية أعقبها إنزال المني، وإن كانت الأفلام والأغاني في دائرة المباح، فلا تأثير لذلك على صحة الصوم، بشرط عدم الإسراف.

والذي نود أن نشير إليه أن رمضان نفحة ربانية، فيه الرحمة، والمغفرة، والعتق من النار، فهل تعتق رقابنا من النار بمشاهدة الأفلام، وسماع الأغاني -لو سلمنا جدلا أنها خالية من الحرام- أم بالإقبال على الله والاجتهاد في العبادة والطاعة؟

وإليك فتوى فضيلة الشيخ عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا-:
الحكم العام على مشاهدة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وسماع الأغاني: أنها إن كانت هذه المشاهدات والمسموعات تحمل كلامًا باطلاً أو تدعو إلى محرم، أو كانت تؤثر تأثيرًا ضارًا على فكر الإنسان وسلوكه، أو صرفته عن واجب، أو صاحبها محرم كشرب أو رقص أو اختلاط سافر كانت حرامًا؛ سواء أكان ذلك في رمضان أم في غير رمضان. فإن خلت من هذه المحاذير كان الإكثار منها مكروهًا، ولا بأس بالقليل منها للترويح.

وشهر رمضان له طابع خاص، فهو قائم على صيام النفس عن شهواتها والتدريب على سيطرة العقل على رغباتها، وليس ذلك بالامتناع فقط عن الأكل والشرب والشهوة الجنسية، فذلك هو الحد الأدنى للصيام، لا يكتفي به إلا العامة الذين يعملون فقط لأجل النجاة من العقاب، مع القناعة بالقليل من الثواب، أما غيرهم فيحرصون على الكمال في كل العبادات، فيمسكون عن كل شهوات النفس، وبخاصة ما حرَّم الله كالكذب والغيبة، ويسمو بعضهم في الكمال فيصوم حتى عن الحلال، مقبلاً على الطاعة في هذا الشهر بالذات ليخرج منه صافي النفس والسلوك من الرذائل متحليًا بالفضائل.
فلا ينبغي أن نضيِّع فرصة هذا الشهر الذي يضاعف فيه ثواب الطاعة، بصيام نهاره وقيام ليله بالتراويح وقراءة القرآن.

وضياع جزء كبير من الوقت في مشاهدة وسماع أنواع الترفيه خسارة للمؤمن العاقل، وعلى المسئولين جميعًا أن يراعوا حرمة هذا الشهر، فيهيئوا الفرصة للصائمين والقائمين أن يتقربوا إلى الله بالطاعات بدل اللهو الذي مللناه طول العام.

ومهما يكن من شيء فإن مشاهدة وسماع هذه الأشياء لا يبطل الصيام إلا إذا حدث أثر جنسي بسببها، ومع عدم البطلان فاتت فرص كثيرة لشغل الوقت بالعبادة وقراءة القرآن وسماع البرامج الدينية، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه الطبراني: "أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فيُنزل الرحمة، ويحُطُّ الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرًا؛ فإن الشقي من حرم به رحمة الله عز وجل"، فليكن تنافسنا في رمضان في الخير لا في اللهو ولا في الإقبال على الملذات.
والله أعلم.

***********************

[b]المذهب وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر, فهل هو صحيح عندكم؟

المسألة فيها خلاف في المذهب وغيره, والصحيح من الأقوال, الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة, أنه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان في الغيم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا صريح يرجع إليه الحديث الآخر: فإن غم عليكم فاقدروا له ومع ذلك فالصيام ليس بمحرم, بل هو جائز, ولكن الفطر أرجح وأقرب للأدلة الشرعية, وهو رواية عن الإمام, اختارها شيخ الإسلام.

من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

***********************
[b]هل يجب القضاء على من أفطر أياما من رمضان بغير عذر جهلا منه بوجوب صيام الشهر؟ وما حكم من كان صيامه غير تعبدي , وإنما يرى الناس يصومون فيصوم معهم ؟
- نعم يجب القضاء على ذلك الشخص الذي أفطر أياما من رمضان جهلا منه بعدم وجوب صيام الشهر , وذلك لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم , فهذا الرجل ليس عليه إثم لما أفطره ولكن عليه القضاء . ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب , وهو عائش بين المسلمين بعيد جدا , فالظاهر أن هذه مسألة فرضية , أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر.

أما جواب الفقرة الثانية , عن الرجل الذي كان يصوم لأنه يرى أن الناس يصومون فصام معهم فالظاهر أن هذا يصح صومه , لأنه يمسك بنية وهي أنه يفعل كما يفعله المسلمون , والمسلمون يفعلون ذلك تعبدا لله - عز وجل - لكن يجب أن يبين له أن الصوم عبادة وأن ترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته لا بد أن يخلص فيه لله - عزو جل - كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي.

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عمر البلوي
10-21-2003, 05:25 PM
الإبر المغذية للصائم


هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد ؟


الجواب :

لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره، إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره.. وذلك لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.. وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.

===========
العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ( سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - ج 1/ ص 181)

عمر البلوي
10-21-2003, 05:27 PM
دين الميت والصيام الذي عليه



إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريبًا وعليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته رحمه الله فما الذي يجب أن نفعله أفيدونا مأجورين؟


الجواب :
أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور، أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى أتى عليه رمضان آخر ومات فهذا يجب الإطعام عنه عن كل يوم مسكينًا بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغريمه، فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرأ ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين.


العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتعنا به : ( المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - ج 4/ ص 62)

موسى بن ربيع البلوي
10-21-2003, 06:44 PM
س1
شكرا لك اخي الكريم على هذه الباقه من مجموع فتاوى العلماء و نسأل الله ان يستفيد منها الاعضاء و الزوار

wateincom
10-24-2003, 08:28 PM
أسئلة وأجوبة من موقع طريق الإسلام - رمضان1423هـ "



السؤال:
هل من الأفضل قراءة القرآن أم الإستماع إلى المصحف المرتل و خاصة إذا كان الشخص لا يجيد التجويد و هل أجرهما واحد؟
شيخ الدين إسماعيل من السو
الجواب:
الحمد لله وبعد ؛
لا شك أن القراءة من المصحف أفضل من استماعه و أكثر ثوابا فقد ورد عن عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن مأدبة الله ، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به ، وهو النور البين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن اعتصم به ، ونجاة لمن تمسك به لا يعوج فيقوم ولا يزوغ فيستعتب ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن رد اتلوه فإن الله عز وجل يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات لم أقل لكم (ألم) حرف ، ولكن (ألف) حرف (ولام) حرف (وميم) حرف
رواه عبد الرزاق (6017) ، والطبراني في الكبير (8646) ، وسنده صحيح . وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ، وآخره وردعند الترمذي (2910)
عَنْ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ‏‏يَقُولُ :‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ ‏« مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ : (الم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ (أَلِفٌ) حَرْفٌ (وَلَام)ٌ حَرْفٌ (وَمِيم) حَرْفٌ . »
قال الترمذي :‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين أي القراءة من المصحف والسماع له
عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏‏قَالَ :‏« قَالَ لِي ‏النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏ ‏اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ . قَالَ : نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ ‏ ‏النِّسَاءِ ‏حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ : " فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا " [ النساء : 41 ]‏ ‏قَالَ : حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ »
رواه البخاري (4306) ، ومسلم (800) .
ويختص السماع بوجوب الإنصات له كما قال تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [الأعراف : 204] , وهذا يشمل السماع لمن يقرأ بصوت مسجل أو بحضرته ، وكذلك المستمع يشارك القارىء في وجوب إخلاص النية والتدبر ، والتخلق بأخلاق القرآن , و الخشوع عند استماعه ، وغير ذلك من آداب القرآن .
فالجمع بين قراءة القرآن وسماعه أمر مطلوب من المسلم ، وينبغي له أن يكون أكثر حاله القراءة لأن ذلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث إن القراءة تشغل اللسان والقلب والعين . والله أعلم


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال:
لقد أديت العمرة والحج أكثر من مره وأود القيام بالعمرة لوالدي معا أي بنية واحده (لبيك اللهم عمره لوالدي) فهل يجوز ذلك ؟
أبو محمد من مصر
الجواب:
الحمد لله وبعد ؛
نعم ، يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والديك و كذلك الحج ، والعمرة جزء من الحج ، و جاء حديث في ذلك عَنْ ‏أَبِي رَزِين - ‏قَالَ ‏‏حَفْصٌ ‏‏فِي حَدِيثِهِ - رَجُلٌ مِنْ ‏بَنِي عَامِرٍ ‏أَنْهِ قَال يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا ‏الظَّعْنَ ‏قَالَ ‏‏: «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
رواه أبو داود (1810) ، والترمذي (930) وقال : حَسَن صَحِيح . ورواه النسائي(5/117) ، وابن ماجه (2906) ، وأحمد (4/10،11،12) وقال المنذري : وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : لَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحّ مِنْهُ .

فبما أنك قد أديت العمرة عن نفسك فيجوز لك أن تؤديها عن والديك ، وهذا من البر بوالديك ، وتؤجر على هذا الفعل ، ولكن لا يجوز التشريك في النية للعمرة هذه ، أي أن العمرة تكون النية فيها للوالد أو الوالدة فقط ودليل ذلك:
عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ ‏‏ شُبْرُمَةَ .‏ قَالَ : مَنْ ‏‏شُبْرُمَةُ ‏. ‏قَالَ : أَخٌ لِي ‏أَوْ قَرِيبٌ لِي .‏ ‏قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ :‏ ‏حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ ‏ ‏شُبْرُمَةَ »

رواه أبو داود (1811) ، وابن ماجه (2903) ، وروي مرفوعا وموقوفا ، قَالَ أَحْمَد : رَفْعُهُ خَطَأٌ .
و َقَدْ رَجَّحَ الطَّحَاوِيّ أَنَّهُ مَوْقُوف . وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يَثْبُت رَفْعه .

وتلبيتك عن والدك صحيحة . والله أعلم


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال:
هل المسواك يفطر في رمضان و خصوصا ذو النكهة؟
فلقد تناقشنا نحن الشباب في هذا الموضوع , و أنا أجد أن المسواك ذو النكهة يحتوي على مواد النكهة و التي قد تستخدم في بعض الأغذية.
أبو محمد من الأردنالجواب:
الحمد لله وبعد
جاء في الحديث ‏عن ‏أبي هريرة ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏‏صلى الله عليه و سلم ‏قال : ‏« لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » رواه البخاري (887) ، ومسلم (252) .

وقال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " (4/323) : ويستحب - يعني السواك - للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه ، و لأنه مرضاة للرب ، ومرضاته في مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعمال...

و قال البخاري : قال ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره .ا.هـ.

و قال في تعليقه على سنن أبي داود (6/491 - عون المعبود ) : و لو احتج عليه بعموم قوله : « لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » , لكانت حجة , و بقوله : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » , و سائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل.
و لم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح .

فالسواك في الصيام وغيره مستحب ، وقد ورد حديث بالنهي عنه حال الصيام بعد الزوال ونصه :« إذا صمتم فاستاكوا بالغداة , و لا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة »
رواه الدارقطني (2/204) ، والبيهقي (4/274) . في سنده كيسان أبو عمر ليس بالقوي، وضعفه الدارقطني فقال : كيسان ليس بالقوي ، وذكره الذهبي في الميزان (3/417)
و قال : ضعفه يحيى بن معين . وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن كيسان أبي عمر , فقال : ضعيف الحديث
وذكر الذهبي هذا الحديث مما استنكر عليه

وقد جاء عن عدد من الصحابة بجواز السواك في الصوم فمن ذلك :
1- ‏عن زياد بن حُدَير : « ما رأيت أحدا أدأب سواكا و هو صائم من عمر , أراه قال : بعود قد ذوي »
رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/201) ، وهو صحيح

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم
رواه ابن أبي شيبة (9149) ، وسنده صحيح

3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم
رواه ابن أبي شيبة (9157) ، وسنده صحيح

4 - عن عبد الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم ؟ قال: نعم ، قلت : أي النهار ؟ قال غدوة أو عشية . قلت إن الناس يكرهونه عشية و يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» .
قال : سبحان الله !! لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا أفواهم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر
رواه الطبراني وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/202) : إسناده جيد
فالخلاصة : أن السواك مستحب للصائم سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال .
والله أعلم

أما السواك الذي له نكهة النعناع والليمون وغيرها فقد قال الشيخ محمد المنجد :
ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع.


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال:
أريد ان اعرف كيفية المضمضة في الصوم ؟
رضا محمد من مصرالجواب:
الحمد لله وبعد ؛
المضمضة في الصوم كالمضمضة في غير الصيام ولكن يبتعد عن المبالغة في ذلك لورود النص بذلك .

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ‏قَالَ :‏ ‏قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ ‏: « ‏أَسْبِغْ ‏ ‏الْوُضُوءَ ، ‏وَخَلِّلْ ‏بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي ‏الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا »
رواه أبو داود (142، 143) ، والترمذي (38) ، والنسائي (1/66، 69) ، وابن ماجه (448) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة به . قال الترمذي : ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وقد جاء النهي عن المبالغة في المضمضة في رواية أخرى ذكرها الدولابي كما ذكر ذلك الزيلعي في " نصب الراية " (1/16) فقال :
"ورواه أبو البشر الدولابي في "جزء جمعه من أحاديث سفيان الثوري" فذكر فيه المضمضة والاستنشاق ، فقال : حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير بن - هكذا في المطبوع والصواب عن
كما سيأتي عند ابن القطان - عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعاً : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في المضمضة والاستنشاق ، إلا أن تكون صائما »، انتهى.

وذكره ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام" بسنده المذكور ، ثم قال : وهذا سند صحيح . وابن مهدي أحفظ من وكيع ، فإن وكيعاً رواه عن الثوري ، لم يذكر فيه المضمضة ، انتهى كلامه .ا.هـ. كلام الزيلعي .

وقال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " (5/592 -593 رقم 2810) قال :
" وذكر من طريق النسائي عن لقيط بن صبرة قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء؟ قال : « أسبغ الوضوء ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائما »

وهو صحيح ، وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي ، عنه ، وهي الأمر بالمبالغة أيضا في المضمضة .
ولفظ النسائي ، هو من رواية وكيع عن الثوري .
وابن مهدي أحفظ من وكيع ، وأجل قدرا .

قال أبو بشر الدولابي - فيما جمع من حديث الثوري - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في المضمضة والاستنشاق ، إلا أن تكون صائما » . وهذا صحيح .ا.هـ.

‏قال صاحب عون المعبود (6/492) : واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما .
وَاخْتُلِفَ إِذَا دَخَلَ مِنْ مَاء الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه خَطَأ , فَقَالَتْ الْحَنَفِيَّة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ وَالْمُزَنِيّ إِنَّهُ يُفْسِد الصَّوْم وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ إِنَّهُ لَا يُفْسِد الصَّوْم كَالنَّاسِي .ا.هـ.

والصحيح أنه لا يفسد صومه إن كان خطأ
والله أعلم


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال:
في الأيام الأخيرة بدأت الدورة الشهرية لا تتأخر كثيراً، فمثلا تبدأ بإفرازات غير الدم وذلك قد يصل إلى ثلاث أو أربعة أيام ثم بعدها ينزل الدم، فهل أصوم في أيام هذه الافرازات أم أفطر، واليوم بدأت معي هذه الافرازات وأنا صائمة لم افطر فماذا افعل ؟
خديجة من ليبياالجواب:
الحمد لله وبعد ؛
الإفرزات التي تأتي المرأة على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما كان قبل الحيض:
قال عبد الرزاق في المصنف (1/302) : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم ، أو ماءً ، أحيضة ذلك ؟ قال : لا ، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم - أي دم الحيض - ، أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة .
وسنده صحيح إلى عطاء

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالا نصه :
سئل : عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟
فأجاب فضيلته - رحمه الله - بقوله : إذا كان هذا السائل أصفرا قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏‏قَالَتْ :‏ ‏كُنَّا ‏‏ لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ ‏‏ وَالْكُدْرَةَ ‏ ‏شَيْئًا . أخرجه البخاري ، وفي رواية لأبي داود : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر .ا.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/280).

القسم الثاني : نوع يخرج من مخرج البول وهو نجس .

القسم الثالث : نوع يخرج من الرحم وهو المسمى بالإفرازات المهبلية، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى القول بطهارتها، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين حيث كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ومنيه صلى الله عليه وسلم من جماع، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة، فلو كانت الإفرازات نجسة لحكمنا بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما يلاقيان هذه الرطوبة ويختلطان بها.
وذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنها نجسة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وإنما استثنى المني - عند من يقول بعدم نجاسته - بالدليل الوارد.

والظاهر أن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير . والله أعلم


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال:
جامعت زوجتي على أساس أنها قد طهرت و أن فترة الحيض قد انتهت، ولكن فوجئت زوجتي بنزول الحيض في اليوم التالي و بانها لم تطهر بعد، فهل علي أثم في ذلك، واذا كان فما الواجب فعله ؟
أبو حسن من اليمنالجواب:
أولا : المعتاد أن الزوجة تعرف أيام عادتها وبناء على ذلك لا يكون الجماع إلا بعد أن تنتهي أيام العادة ، ثم تغتسل المرأة ، ثم يحصل الجماع بعد ذلك لقول الله تعالى : " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [ البقرة : 222] .

قال ابن كثير في تفسيره : " وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا اِنْقَطَعَ حَيْضهَا لَا تَحِلّ حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ أَوْتَتَيَمَّم إِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِشَرْطِهِ " .

أما ما يتعلق بسؤالك فإن كانت متأكدة من أيام عادتها ، ثم بعد ذلك جاء الحيض مرة أخرى لسبب مثل اضطراب العادة ، وأنت قد جامعتها في الطهر فلا شيء عليك .
وإن كانت تعلم ولكنها فعلت ذلك رغبة في إرضائك فإنها تأثم بهذا الفعل وعليها التوبة إلى الله فقط . والله أعلم

كتبه عَـبْـد الـلَّـه زُقَـيْـل

wateincom
10-24-2003, 08:30 PM
أشياء لا تـفسـد الصوم
لسماحة الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
والفقيه العلامة
محمد بن عثيمـين رحمه الله


الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. أما بعد.
فإنه يكثر السؤال مع دخول كل رمضان عن أشياء تقع للمسلم في حياته اليومية وهي لا تفطر ولله الحمد. فبين يديك ـ أخي المسلم ـ هذه الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

سؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأى الماء وهو المني.
ولو أحتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس.. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من أداء الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: كنت صائماً ونمت في المسجد وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً بأنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل. ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أم لا؟ أرجو إفادتي.
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني، وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه، والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القي الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا؟

الجواب: لا يفطر الصائم بخروجه منه في أصح قولي العلماء.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟

الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم؟

الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" .


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟

الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟

الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل العـلم إلى كـراهة السـواك بعـد الـزوال، وهـو قـول مـرجوح والصواب عدم الكراهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر، وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟

الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.

سؤال: أنا رجل مصاب بمرض الربو، وقد نصحني الطبيب باستخدام العلاج بواسطة البخاخ عن طريق الفم، فما حكم استعمالي هذا العلاج حال صومي رمضان؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: بسم الله والحمد الله، حكمه الإباحة إذا اضطررت إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام: 119] ، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل، والإبر غير المغذية.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ. فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟

الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟

الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه،والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟

الجواب: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟

الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟

الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟

الجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟

الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وهي معصية، لقول الله عز وجل: {ولا يغتب بعضكم بعضا}[الحجرات: 12]، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم"متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟

الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
[مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ]


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟

الجواب: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله ـ تعالى ـ: {ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا} [البقرة: 286] فقال الله ـ تعالى ـ: "قد فعلت".
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم السواك والطيب للصائم؟

الجواب: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخـور لـه أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته،ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟

الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزم القضاء.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟

الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: ((لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء))، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.
وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليه جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم التبرد للصائم؟

الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

الجواب: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
[فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ]

إعداد دار ابن الأثير

wateincom
10-24-2003, 08:31 PM
فتاوى في الصيام
أعدها وجمعها: محمد صالح المنجد


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعيـن، وبعد:
فـهذه طائفة من أحكام الصيام، مجموعة من كلام أهل العلم،من المتقدمين والـمـتـأخـريـن، بطريقـة السؤال والجواب.

س : ما هو فضل الصيام؟

ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى:((إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون.
وقال -صلى الله عليه وسلم- : »إن في الجنة باباً يقال له الريان : يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون؟ ، فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« (وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً) [صحيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ، وانظر صحيح الترغيب 1/410].
وفي الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:» قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن آدم لـه (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة« (وفي رواية صحيحة: يستجن به العبد من النار).
وفـي حديث يحيى بن زكريا: »وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك« [صحيح الجامع الصغير رقم (1720)].

س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟

ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً))[الإسراء/18-19].
ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:»من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« [صحيح الترغيب 1/415] وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.

س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟..

ج : بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى:((فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك.
- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً.

س : إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟

ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.

س : متى يؤمر الصبي بالصيام؟

ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به.
قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.[المغني مع الشرح 3/90] .
فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه!!

س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في الصوم؟.

ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.

س : ما حكم الصيام للمريض؟

ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.

س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟

ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ، لقوله تعالى:((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها.

س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟

ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال : قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في آخره.

س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟

ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى.

س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.

ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.

س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟

ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.

س : ما حكم الصوم للمسافر؟

ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه صام والفطر جائز.

س : متى يفطر الصائم؟

ج : في ذلك حديثان :
- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل.
- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت.

س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟

ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.

س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟

ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ)).

س : هل يجوز الإفطار في المطار؟

ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار.

س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟

ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ].

س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟

ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟

ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.

س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟

ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.

س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟

ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً.

س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟

ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير رقم (7516) ].

س : ما هي المفطرات؟

ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ :كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً. [ الفتاوى25 /265].
والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل.

س : ما حكم قطرة العين والأذن؟

ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار.

س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟

ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.

س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟

ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره.
أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله..

س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟

ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.

س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟

ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.

س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم؟

ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب.

س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟

ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : »إذا نسيت فذكروني« ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى.

س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟

ج : لا حرج في ذلك.
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم.

المصادر :
-المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

المصدر مجلة البيان

موسى بن ربيع البلوي
10-24-2003, 10:54 PM
س1
بارك الله فيك اخي الكريم ابو رناد على هذا الجهد

............................

ابو رزان
10-25-2003, 07:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبروك عليكم الشهر
وجزاكم الله خير على هذا الموضوع
وهذه بعض الروابط لفتاوي
1. جواز التهنئه برمضان

http://www.islamway.com/bindex.php?section...a&fatwa_id=3469 (http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=3469)

2.مصافحة النساء برمضان

http://www.islamway.com/bindex.php?section...a&fatwa_id=3471 (http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=3471)

3.وقت صلاة التراويح

http://www.islamway.com/bindex.php?section...a&fatwa_id=3450 (http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=3450)

موسى بن ربيع البلوي
10-02-2005, 10:39 PM
س1


فتاوى رمضانية (للعلامة بن عثيمين رحمه الله)



أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :

س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟

ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟

ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟

ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟

ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟

ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟

ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟

ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟

ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟

ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟

ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟

ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟

ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

ابن سليمان
10-02-2005, 10:57 PM
ابو نادر

جزاك الله خير وجعلها في موازين حسناتك