المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام القضاء الجديد يعزز ثقة المستثمر الأجنبي ويشجع تدفق الرساميل



عواد سلامه الرموثي
10-03-2007, 03:17 PM
نظام القضاء الجديد يعزز ثقة المستثمر الأجنبي ويشجع تدفق الرساميل
http://www.aleqt.com/nwsthpic/97718.jpg

- "الاقتصادية" من الرياض - 22/09/1428هـ
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما ملكيا الإثنين الماضي، متضمنا الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، ومواكبة للموافقة على هذين النظامين، فقد خصص خادم الحرمين الشريفين سبعة مليارات ريال كميزانية خاصة لـ"مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء".
وجاءت الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، بناء على المادة الـ70 من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي، وبناء على المادة الـ20 من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي، والمادة الـ18 من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى، وقرار مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم ما يلي: أولا، نظام القضاء.
أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. ب ــ مجلس القضاء الأعلى.
ومن أهم اختصاصاته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصاته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.
ج ـ المحاكم : وتتكون مما يلي: المحكمة العليا، ومن أهم اختصاصاتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة. محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، محاكم الدرجة الأولى وهي، المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها، المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة، محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر، المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة، المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة، ثانيا : ديوان المظالم: أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك. ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.
المحكمة الإدارية العليا: وتختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الاستئناف الإدارية: وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة، المحاكم الإدارية: وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها . وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل، منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء للمهام والمسؤوليات المنوطة به، فقد أصدر خادم الحرمين أمره بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية في الديوان الملكي رقم 4 / 28 وتاريخ 6 / 2 / 1428هـ التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم "مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء"، وقد خصص خادم الحرمين ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ سبعة مليارات ريال.

مواد نظامي القضاء وديوان المظالم


نظام القضاء:

الباب الأول: استقلال القضاء وضماناته

المادة الأولى: القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
المادة الثانية: القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بحكم المادة الـ49 من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة: مع عدم الإخلال بحكم المادة الـ68 من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم .

الباب الثاني: المجلس الأعلى للقضاء

المادة الخامسة: يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي : أ- رئيس المحكمة العليا، ب – أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي، ج – وكيل وزارة العدل، د – رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي، وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة: يتولى المجلس الأعلى للقضاء – إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي: أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة، ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي، د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الـ25 من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها، هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام، و– تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، ز– إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له، ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
المادة السابعة: ينعقد المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة رئيسه، مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
المادة الثامنة: 1 – يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة،2– يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة، 3 – يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس، 4 – يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته .


الباب الثالث: المحاكم وولايتها


الفصل الأول: ترتيب المحاكم

المادة التاسعة: تتكون المحاكم مما يلي: أولا، المحكمة العليا، ثانيا، محاكم الاستئناف، ثالثا، محاكم الدرجة الأولى، وهي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك .


الفصل الثاني: المحكمة العليا

المادة العاشرة: أولا، يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض، ثانيا يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف، وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا، ثالثا، تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

عاشق ابوراكه
10-13-2007, 12:14 AM
يعطيك العافيه