المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دروس فقهية من منار السبيل ( 3 )



مشعل العصباني
11-03-2007, 03:11 AM
قال الماتن : ((الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر)
قال الشارح : (غَيَّر اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية . قال في الكافي : بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل(1)
وهنا تقصير في عبارة الماتن وفي عبارة الشارح ، وتقصير الثاني أشد ومن لازم قصره لعبارة الماتن على ما ذكر من أمثلة ترجيح القسمة الثنائية – لا الثلاثية – للماء ؛ وإليك شرح عبارة الماتن بما يتضح به المقصود .
قوله : (الثاني طاهر) أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ، ولم يعرفه الماتن ولا الشارح ، ولم أجد له تعريفا جامعا وذلك لأمرين : الأول تباين أنواعه ، والثاني عدم ضبط الحد الفاصل في التغير بين النوعين الطهور ، والطاهر ، كما سبق الحديث عن ذلك .
قول الماتن : (يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث) يعني كالطعام والشراب .
وقال ابن مفلح في الفروع : (1/259) : (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور ( و م ش ) وقيل مباح ( خ ) وقيل أو طاهر , وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل , اختاره ابن عقيل وشيخنا ( و هـ )) .
قال المرداوي في الإنصاف (1/309-310) : (باب إزالة النجاسة قوله ( لا يجوز إزالتها بغير الماء ) يعني الماء الطهور . وهذا المذهب مطلقا . وعليه معظم الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال القاضي : قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء . أومأ إليه في رواية صالح وعبد الله . وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل , كالخل ونحوه اختاره ابن عقيل , والشيخ تقي الدين , وصاحب الفائق . ذكره في آخر الباب . وقيل : تزال بغير الماء للحاجة , اختاره المجد . قال حفيده : وهو أشبه بنصوص أحمد . نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه , واختاره الشيخ تقي الدين وقيل : تزال بماء طاهر غير مطهر , وهو رواية عند الزركشي وغيره . وقيل : لا تزال إلا بماء طهور مباح , وهو من المفردات)
قول الماتن : (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر) فيه مسائل :
المسألة الأولى : التغير الذي يسلب الماء الطهورية - على أساس القسمة الثلاثية – يكون بأحد هذه الأمور :
أ- العلاج .
ب- الطبخ .
قال البهوتي في مطالب أولي النهى : (النوع ( الثاني ) من المياه ( طاهر ) غير مطهر ( كماء ورد ) وكل مستخرج بعلاج لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد , ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله . ( و ) ك ( طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه ) بمخالط طاهر طبخ فيه , كماء الباقلاء والحمص).
ج _ بوضع ما يشق صون الماء عنه كالطحلب .
د- بمزج ما لا يشق صون الماء عنه .
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى : ((ولو ) كان التغير ( بوضع ما يشق صونه عنه , كطحلب )
فيسلبه الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه ( أو ) كان التغير ( بخلط ما لا يشق ) صون
الماء عنه ( مطلقا ) , أي : سواء كان بصنع عاقل أو غيره : ( كخل ) وحبر ونحوهما ; لأنه ليس بماء مطلق) .
هـ - سقوط ما يغيره بالممازجة كالزعفران .

قال البهوتي في مطالب أولي النهى : (كزعفران سقط فيه فتغير به كذلك وأنه زال إطلاق اسم الماء عليه , وزال عنه أيضا , معنى الماء , فلا يطلب بشربه الإرواء) .
ملاحظات:
1- تغير الماء بما يوافقه في صفتيه الطهارة , والطهورية , كالتراب والملح المائي لا يمنع الطهورية.
قال ابن تيمية في شرح العمدة (1/72) : (حتى لو طرحت فيه هذه الأشياء عمدا سلبته التطهير إلا الملح المنعقد من الماء لأنه ماء فهو كذوب الثلج والبرد وفي التراب وجهان لكونه طهورا في الجملة) .
قال ابن قدامة في المغني (1/25): ( ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة , والطهورية , كالتراب إذا غَيَّر الماء لا يمنع الطهورية ; لأنه طاهر مطهر كالماء , فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به ; لأنه طين وليس بماء , ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد . وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري , والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا , فلا يسلب الطهورية ; لأن أصله الماء , فهو كالجليد والثلج , وإن كان معدنا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره).
2- التغير إذا كان في محل التطهير فإنه لا يسلب الماء الطهورية .
قال البهوتي في كشاف القناع (1/30 -31) : (( في محله ) أي التطهير فهو طهور كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز) .
قال ابن تيمية في شرح العمدة (1/72) : (ولا أثر الماء في محل التطهير مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغير به لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم وغسل ابنته بماء وسدر وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر ولأن هذا تدعو إليه الحاجة) .

- يستثنى من التغير الكثير لأحد أوصاف الماء بالطاهر وتحوله إلى طاهر أيضا ، النبيذ فإنه إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام فإنه يصير نجسا ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة – إن شاء الله -
المسألة الثانية :
قوله : (ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ) .
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى : (ما تغير جميع أوصافه , أو كل صفة منها بطاهر , أو غلب عليه طاهر بالأولى , وأنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاثة أثر , وكذا من صفتين إن كان اليسير منهما , أو من ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة ).
قال ابن تيمية في شرح العمدة (1/71 –72) : (في التغير اليسير ثلاثة أوجه : أحدها انه كالكثير والثاني في الفرق بين الرائحة وغيرها والثالث العفو عنه مطلقا وهو أصح ).
قول الماتن : (ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث)
قال ابن العثيمين في الشرح الممتع : (والاستعمال: أن يُمَرَّ الماء على العضو، ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يُغْتَرفُ منه ، بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به ) .
وحد القلة ما كان دون القلتين ، ومعنى عبارة الماتن أن الماء القليل المستعمل في رفع حدث يخرج عن إطلاقه ، وإن لم يتغير ، وهذه الرواية هي أشهر روايات المذهب .
قال المرداوي في الإنصاف (1/35 –36) : (قوله ( أو استعمل في رفع حدث ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين , وأطلقهما في المستوعب , والكافي , والشرح , ونهاية ابن رزين . إحداهما : يسلبه الطهورية . فيصير طاهرا , وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب , قال في الكافي : أشهرهما زوال الطهورية . قال الزركشي : هذا المشهور من المذهب , وعليه عامة الأصحاب . قال ابن خطيب السلامية في تعليقه : هذه الرواية عليها جادة المذهب , ونصرها غير واحد من أصحابنا . ثم قال : قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية . انتهى .
والرواية الثانية : أنه طهور . ورجحها ابن عقيل في مفرداته , وصححهما ابن رزين , واختارها أبو البقاء , والشيخ تقي الدين , وابن عبدوس في تذكرته , وصاحب الفائق . قلت : وهو أقوى في النظر . وعنه أنه نجس , ونص عليه في ثوب المتطهر . قال في الرعاية الكبرى : وفيه بعد) اهـ مختصراً
قال السعيدان في الأنجم الزاهرات : (مسألة : (ومنه يسير مستعمل في رفع حدث) أقول اعلم أن الماء إما أن يكون يسيراً أو كثيراً ، واليسير عند الأصحاب هو ما دون القلتين ، فإن كان الماء كثيراً ورفع به الحدث فإنه لا يضره على المذهب قولاً واحداً .
وإن كان دون القلتين فاستعمل في طهارة واجبة لا مستحبة فالرواية المشهورة عندنا هو أنه يكون طاهراً غير مطهر لأمور :
أحدها : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " متفق عليه واللفظ لمسلم والنهي عن الاغتسال فيه يفيد أنه يؤثر في الماء وإلا لما كان للنهي فائدة .
الثاني : لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده " متفق عليه ولا يعرف له علة إلا لأنه يؤثر في الماء بسلبه لطهوريته فيكون طاهراً غير مطهر .
والثالث : لأن الإنسان إذا توضأ عن حدث فإنه إذا ارتفع الحدث عنه انتقل إلى الماء فيسلبه الطهورية ، وعنه أنه طهور مطهر واختارها الشيخ تقي الدين وأبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء وهي الراجحة لحديث " إن الماء لا يجنب " ولحديث وضوئه من فضل ميمونه ولغسله من الجفنة التي اغتسلت منها بعض زوجاته وهي جنب ، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاءً طاهرة فلم يسلبه الطهورية أشبه ما لو تبرد به ، وعلة النهي عن اغتسال الجنب إنما هي لسد ذريعة تقذيره وإفساده واختارها الشيخ تقي الدين ، وحديث غمس يد القائم إنما العلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى على الصحيح .
وأما الحدث فإنه صفة للمحدث والصفة لا تنفك عن الموصوف فإذا ارتفع الحدث زال حكمه ولا ينتقل
إلى الماء لقوله "إن الماء لا يجنب" فالجنابة والحدث وصفان لمن قامت به يزولان بزوال سببهما والله اعلم .)
(فرع) استعمال الماء في طهارة غير واجبة لا يسلبه الطهورية .
قال ابن قدامة في المغني (1/29 –30) : (فصل : وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة , كالتجديد , والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء , والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما , ففيه روايتان : إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث ; لأنها طهارة مشروعة , أشبه ما لو اغتسل به من جنابة . والثانية ; لا يمنع ; لأنه لم يزل مانعا من الصلاة , أشبه ما لو تبرد به . فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا , وكان كما لو تبرد به , أو غسل به ثوبه , ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف , أنه باق على إطلاقه , ولا نعلم فيه خلافا).
ومن الملاحظ أن عبارة الشارح مستغلقة وقد ساق هذه الأدلة للرد على من قال بنجاسة الماء المستعمل ، مع أنه لم يشير إلى هذا القول ، وهذه الأدلة لا تدل على طهورية الماء المستعمل ولا على سلب طهوريته ، كما أنه ليس فيها ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان محدثاً .

قال ابن قدامة في المغني (1/29) : (وقال أبو يوسف : هو نجس . وهو رواية عن أبي حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم , ولا يغتسل فيه من جنابة . } رواه أبو داود فاقتضى أن الغسل فيه , كالبول فيه ; ولأنه يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة , إذ تطهير الطاهر لا يعقل . ولنا : على طهارته , { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه . } رواه البخاري ; { ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا , } ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضئون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان , ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل , ولهذا قال إبراهيم النخعي ولا بد من ذلك . فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه .)
قوله : ((أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاث بنية وتسمية وذلك واجب ) لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم ، ويفتقر للنية لحديث عمر : (إنما الأعمال بالنيات) وللتسمية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب
فال المرداوي في الإنصاف (1/38 : 42) : (قوله ( أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا , فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ) إحداهما : يسلبه الطهورية . وهو المذهب , قال أبو المعالي في شرح الهداية : عليه أكثر الأصحاب . قال في مجمع البحرين : هذا المنصوص والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية , جزم به في الوجيز , وقدمه في المحرر , والرعايتين , والفائق , والحاوي الصغير , واختاره المصنف , والشارح , وابن رزين , والناظم , والشيخ تقي الدين , وصححه في التصحيح . وعنه أنه نجس , اختارها الخلال . وهي من مفردات المذهب أيضا . فعلى المذهب : لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه , بل على الاغتراف , وليس عنده ما يغترف به , ويداه نجستان , فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه . قاله الإمام أحمد , وإن لم يمكنه تيمم وتركه .
تنبيهات :
الأول : محل الخلاف : إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين . أما إن كان قلتين فأكثر : فلا يؤثر فيه الغمس شيئا , بل هو باق على طهوريته . قاله الأصحاب , وهو واضح .
الثاني : الخلاف هنا مبني على الخلاف في وجوب غسلها إذا قام من نوم الليل , فإنه أطلق الخلاف ، فإن قلنا بوجوب الغسل : أثر في الماء منعا , وإن قلنا بالاستحباب : فلا , وقطع بهذا في الفصول , والكافي , وابن منجا في شرحه . قال الشارح : والذي يقتضيه القياس : أنا إن قلنا " غسلهما واجب " فهو كالمستعمل في رفع الحدث , وإن قلنا باستحبابه : فهو كالمستعمل في طهارة مسنونة . وقال في المغني : فأما المستعمل في تعبد من غير حدث , كغسل اليدين من نوم الليل , فإن قلنا " ليس ذلك بواجب " لم يؤثر استعماله في الماء . وإن قلنا بوجوبه , فقال القاضي : هو طاهر , غير مطهر . وذكر أبو الخطاب فيه روايتين , إحداهما : أنه كالمستعمل في رفع الحدث . والثانية : أنه يشبه المتبرد به . وقال في موضع آخر : فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها , فعلى قول من لم يوجب غسلها : لا يؤثر غمسها شيئا . ومن أوجبه , قال : إن كان كثيرا لم يؤثر . وإن كان يسيرا , فقال أحمد : أعجب إلي أن يهريقه . فيحتمل وجوب إراقته . ويحتمل أن لا تزول طهوريته . ومال إليه . وقال ابن رزين في شرحه : إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها لم يؤثر شيئا . وكذا إن قلنا بوجوبه والماء كثير , وإن كان يسيرا كره الوضوء . لأن النهي يفيد منعا . وإلا فطهوريته باقية . وقيل : النهي تعبد , فلا يؤثر فيه شيئا . وقيل : يسلب طهوريته به في إحدى الروايتين , والأظهر ما قلنا . انتهى .
الثالث : ظاهر قوله " أو غمس يده " أنه لو حصل في يده من غير غمس : أنه لا يؤثر , وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب , وهو إحدى الروايتين عن أحمد . قال في الرعاية الكبرى . الأولى أنه طهور . والرواية الثانية : أنه كغمس يده : وهو الصحيح .
الرابع : مفهوم قوله " يده " أنه لو غمس عضوا غير يده : أنه لا يؤثر فيه . وهو صحيح , صرح به ابن تميم , وابن عبيدان , وابن حمدان , وصاحب الفائق , وغيرهم , وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ قال في الرعاية الكبرى وغسلهما تعبد , فلا يؤثر فيه غمس غير كفيه شيئا ] . الخامس : ظاهر قوله " يده " أنه لا يؤثر إلا غمس جميعها , وهو المذهب , وهو ظاهر كلامه في المحرر , والوجيز وغيرهما . وقيل : غمس بعضها كغمسها كلها , اختاره ابن حامد , وابن رزين , وجزم به في الكافي .
السادس : ظاهر قوله " من نوم الليل " أنه سواء كان قليلا أو كثيرا , قبل نصف الليل أو بعده . وهو صحيح , وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لكن بشرط أن يكون ناقضا للوضوء .
السابع : مفهوم قوله " من نوم الليل " أنه لا يؤثر غمسها إذا كان قائما من نوم النهار , وهو المذهب , وعليه الأصحاب , وجزم به في المغني , والشرح ، وعنه حكم نوم النهار حكم نوم الليل .
الثامن : ظاهر كلامه : ولو كان الغامس صغيرا أو مجنونا أو كافرا : أنهم كغيرهم في الغمس , والوجه الثاني : أنه لا تأثير لغمسهم , وهو الصحيح . وإليه مال المصنف في المغني , واختاره المجد في شرح الهداية .
التاسع : ظاهر كلام المصنف أيضا : ولو كانت يده في جراب أو مكتوفة , وهو المذهب , قطع به المصنف , والشارح , وابن رزين في شرحه , وهو ظاهر ما جزم به في الفروع , وابن تميم . قال في الرعاية الكبرى : فهو كغيره . وقيل : على رواية الوجوب , وقدمه في الرعاية الصغرى . وقال ابن عقيل : لا يؤثر غمسها . وأطلقهما في الحاويين , والفائق .
العاشر : ظاهر قوله " قبل غسلها ثلاثا " أنه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة , أو مرتين , وهو صحيح , وهو المذهب , وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع , وابن تميم , وابن عبيدان , والرعاية الصغرى , وغيرهم ; لاقتصارهم عليه . وقدمه في الرعاية الكبرى , وقال : وقيل يكفي غسلهما مرة واحدة , فلا يؤثر الغمس بعد ذلك .
الحادي عشر : ظاهر كلامه أيضا : أنه سواء كان قبل نية غسلها أو بعده . وهو صحيح , وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب , وقطع به كثير منهم . قال في الحاوي الكبير , وابن عبيدان : قاله أصحابنا . وقال القاضي : ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية ) اهـ مختصراً .
وقال البهوتي في كشاف القناع (1/92 –93) : (( وتعتبر له ) أي لغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ( نية وتسمية ) كالوضوء وتسقط التسمية سهوا كالوضوء ( ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء ) ولا نية الغسل ( لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء و ) الدليل على أنها طهارة مفردة أنه ( يجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل ) ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك ( ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل ) لقول عائشة فيما سبق : و في شأنه كله .)
وأما مسألة التسمية وقياسها على الوضوء ، وهو عندي قياس مع الفارق للنص على ذلك في الوضوء دون غسل اليدين وليس هو مثله في أحكامه فافترقا . والله أعلم . ،

نواف النجيدي
11-03-2007, 06:27 AM
رفع الله قدرك