المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني



الصفحات : [1] 2

مشعل العصباني
12-22-2007, 03:54 AM
سأبدأ بسلسة المائة فتوى و بعدها سأنتقل لغيرها كل يوم فتوتين فقط
لكم تحياتي
اذا عندك موضوع تبحث عن فتوى فيه ارسله كرد على الموضوع وابشر من عيوني

مشعل العصباني
12-22-2007, 03:55 AM
ماهي أهمية مكة للعالم الإسلامي؟
نص الفتوى :
قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود عضو: عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي الرئيس: عبد العزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-22-2007, 03:57 AM
قيل إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للناس بالحج، وأن إبراهيم دعا الناس، ولباه الذين يحجون في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأن الذين لم يلبوه لا يحجون، ولو ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا يحجون. أصحيح أم لا؟

نص الفتوى :

أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، فقال تعالى: {وأذن في الناس بالحج}الآية، قال ابن كثير في تفسيرها: أن نادِ في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة.انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. والله أعلم بحقيقة الواقع. أما الأذان فلا شك فيه؛ لأن القرآن الكريم نص عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

محمد علي الخولي
12-22-2007, 04:23 AM
الفتى العصباني
جزاك الله كل خير
ويعطيك العافيه

جرووووح السنين
12-22-2007, 04:43 AM
جزاك الله الف خير

جرووووح السنين
12-22-2007, 04:44 AM
جزاك الله الف خير
__________________

مشعل العصباني
12-22-2007, 06:29 PM
جروح السنين


شكرا على المتابعة و المرور

مشعل العصباني
12-22-2007, 06:30 PM
محمد علي الخولي
شكرا على المتابعة والمرور

مشعل العصباني
12-22-2007, 06:31 PM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-22-2007, 06:42 PM
في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح؟

نص الفتوى :
اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-22-2007, 06:43 PM
نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذا الرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم من قال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟

نص الفتوى :

الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-22-2007, 07:32 PM
جزاك الله الف خير

جرووووح السنين
12-22-2007, 07:41 PM
جزاك الله الف خير

مشعل العصباني
12-22-2007, 07:56 PM
جروح السنين
شرا على المرور

مشعل العصباني
12-22-2007, 07:57 PM
جروح السنين
شرا على المرور

سلمان العرادي
12-22-2007, 08:08 PM
بارك الله فيك وجزيت خير الجزاء

سلمان العرادي
12-22-2007, 08:08 PM
جزاك الله خير الجزاء ..

وحبذا لو بدلت المسمى مثلاً من فتوى 1و2 إلى فتوى كذا أي تسميه بنفس الفتوى

مشعل العصباني
12-23-2007, 02:21 AM
اخي سلمان
يعطيك العافية و سآخذ بتوجيهك وفقك الله

مشعل العصباني
12-23-2007, 02:22 AM
اخي سلمان
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-23-2007, 02:48 AM
الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟

نص الفتوى :

أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه») متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.
ثانياً: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم}، وهو: لاحرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-23-2007, 02:49 AM
هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟

نص الفتوى :
فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضراً أو سفراً في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

محمد علي الخولي
12-23-2007, 03:50 AM
الفتى العصباني
جزاك الله الجنه
ويعطيك العافيه

محمد علي الخولي
12-23-2007, 03:54 AM
الفتى العصباني
جزاك الله كل خير
ويعطيك العافيه
ودمت بخير

ابو محمد السحيمي
12-23-2007, 03:42 PM
الفتى العصباني

جزاك الله خير الجزاء وجعل كل ماتطرح من مواضيع مفيده في موازين حسناتك

لك كل التقدير

سلمان العرادي
12-23-2007, 04:12 PM
جزاك الله خير الجزاء لاطلاعنا على هذهـ الفتوى ..

سلمان العرادي
12-23-2007, 04:13 PM
جزاك الله خير الجزاء لاطلاعنا على هذهـ الفتوى ..

مشعل العصباني
12-23-2007, 04:56 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-23-2007, 04:57 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-23-2007, 04:58 PM
ابو محمد شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-23-2007, 07:16 PM
هل التشهد الذي نقرؤه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? وهو ساجد عند سدرة المنتهى في المعراج؟

نص الفتوى :


الحمد لله
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" رواه الجماعة، وفي لفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? قال: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله.."، وذكره، وفيه عند قوله: "وعلىعباد الله الصالحين" - "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض" وفي آخره: "ثم يتخير من المسألة ما شاء" متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? التشهد وأمره أن يعلمه الناس "التحيات لله" وذكره، قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال أبوبكر البزار هو أصح حديث في التشهد. قال: وقد روي من نيف. وعشرين طريقاً، وممن جزم بذلك البغوي في شرح. السنة انتهى .وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ?.
وأما كونه ? أتى بالتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له وللسجودفي ذلك المكان ليلة المعراج أصلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-23-2007, 09:43 PM
جزاءك الله الف خير

مشعل العصباني
12-24-2007, 05:44 AM
يعطيك العافية
على المرور يا جروووح السنين

مشعل العصباني
12-24-2007, 05:51 AM
يقولون لا يجوز للداخل والناس في الصلاة وقد امتلأ الصف أن يسحب أحد من الصف؛ فيجب عليه انتظار داخل، وينتظر حتى تنقضي الصلاة فيصلي وحده؟

نص الفتوى :

إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-24-2007, 05:56 AM
صليت وتركت جلوس الوسط متعمداً ولم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي صحيحة؟


نص الفتوى :


صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمداً وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-24-2007, 06:06 AM
مصلي أتى فوجد الصفوف مكتملة، وكان الإنسان الذي في آخر الصف صبياً، فهل يجذبه ليصلي معه، أم ماذا؟ وإذا أتى فوجد المصلين في الركوع فهل يصح أن يجذب المصلي وهو راكع، أم ماذا؟ وإذا تمت الصفوف فلم يجد أحداً يصلي معه إلا صبياناً صغاراً بعضهم مميز والآخر غير مميز، فهل يصح أن يصلي معهم في ذلك الصف؟



نص الفتوى :


الحمد لله
إذا وجد المصلي الصف مكتملاً فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل، وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (...وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا) يعني بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? لما زارهم في بيتهم ضحى، وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ?: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-24-2007, 06:07 AM
جزاءك الله الف خير


ووفقك الله يالغالي

مشعل العصباني
12-24-2007, 06:09 AM
بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسياً) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله ) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟

نص الفتوى :


الحمد لله
التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? كان يفعله ويقول: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ولما تركه سهواً سجد للسهو، ومن تركه عمداً بطلت صلاته، ومن تركه نسياناً جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماماً أو منفرداً وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه (1[-1][-2][-3]).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-24-2007, 06:11 AM
جزاءك الله الف خير


ووفقك الله يالغالي

مشعل العصباني
12-24-2007, 06:11 AM
صليت مع الإمام في الرباعية، وفي التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأتممت التشهد كالتشهد الأخير في الصلاة ما حكم صلاتي وماذا أفعل هل أعيد التشهد أم أصمت أم هناك دعاء معين أدعو به؟


نص الفتوى :

الحمد لله
صلاتك صحيحة وتشهدك الأول مشروع اقتداء بإمامك وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ? وتسكت حتى ينهض الإمام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-24-2007, 06:12 AM
جزاءك الله الف خير




ووفقك الله يالغالي

مشعل العصباني
12-24-2007, 06:12 AM
شكر على المرور

جرووووح السنين
12-24-2007, 06:15 AM
جزاءك الله الف خير


ووفقك الله يالغالي

جرووووح السنين
12-24-2007, 06:19 AM
جزاءك الله الف خير


ووفقك الله يالغالي

جرووووح السنين
12-24-2007, 06:20 AM
جزاءك الله الف خير


ووفقك الله يالغالي

جرووووح السنين
12-24-2007, 06:27 AM
جزاءك الله الف خير


ووفقك الله يالغالي

عادل الهرفي
12-24-2007, 04:22 PM
الله يجزاك بالخير وبارك الله فيك

سلمان العرادي
12-24-2007, 04:45 PM
جزاك الله خير الجزاء لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

مــــــاســـه
12-24-2007, 07:34 PM
http://www.gallery.7oob.net/data/media/19/sjj0.gif

مــــــاســـه
12-24-2007, 07:35 PM
http://www.gallery.7oob.net/data/media/19/sjj0.gif

مــــــاســـه
12-24-2007, 07:39 PM
http://www.gallery.7oob.net/data/media/19/sjj0.gif

مــــــاســـه
12-24-2007, 07:48 PM
http://www.gallery.7oob.net/data/media/19/sjj0.gif

لافي السرحاني
12-24-2007, 07:48 PM
جزاك الله خير وجعله في موازين حسناتك

مــــــاســـه
12-24-2007, 07:49 PM
http://www.gallery.7oob.net/data/media/19/sjj0.gif

مــــــاســـه
12-24-2007, 07:50 PM
http://www.gallery.7oob.net/data/media/19/sjj0.gif

مــــــاســـه
12-24-2007, 07:52 PM
http://www.gallery.7oob.net/data/media/19/sjj0.gif

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:03 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:04 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:05 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:06 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:07 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:07 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:08 PM
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:09 PM
رجل إذا أقيمت الصلاة خرج من الصف وصلى خلف المأمومين منفرداً ولم يتابع الإمام في تلك الصلاة، علماً أنه ليس له مبرر فيما نعلم.

نص الفتوى :


الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز له ذلك، ويشرع نصحه وتعليمه بأن ذلك لا يجوز، وأن عليه أن يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام ولا يصلي منفرداً خلف الصف؛ للأدلة الشرعية الواردة في هذا المعنى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-24-2007, 08:11 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير الشئون الإدارية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة إلى سماحة
الرئيس العام والمحال إليها برقم 989 وتاريخ 4/4/1405هـ ونصه:
ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكاناً في الصف، هل يجوز له أن يسحب شخصاً من الصف، أم ماذا يفعل؟ ولكثرة ما تَحْدث هذه المشكلة؛ تناقشت مع الكثيرين وذكرت لهم إجابة سماحتكم، ولكن كانت هناك عدة تساؤلات وهي:
1 - ما هو الدليل على عدم جواز سحب شخص من الصف من الكتاب والسنة؟
2 - ماذا يفعل المصلي إن لم يتيسر له، إن لم يجد فرصة في الصف، ولم يستطع أن يصف عن يمين الإمام، وكادت الصلاة أن تنتهي؟ هل يبدأ في الصلاة بمفرده، أم يسحب شخصاً؟
أفيدونا أفادكم الله، خاصة وأن هذا الأمر هام في حياة المسلم؛ لأنه يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات

نص الفتوى :


الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن داخل المسجد لم يجد فرجة في الصف ولم يتمكن أن يصف عن يمين الإمام وكادت الصلاة تنتهي؛ انتظر من يدخل ليصف معه، فإن لم يجد صلى مع جماعة أخرى، فإن لم يتيسر له ذلك صلى منفرداً بعد سلام الإمام، ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله مااستطعتم}، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ?: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)الحديث وذلك أن الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، وحديث النهي عن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيح عام، وحديث: (ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً) حديث ضعيف، مع أنه إذا تم استجابته لمن جره صارت فرجة في الصف؛ وقد أمرنا بإتمام الصفوف وسد الفرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

محمود الجذلي
12-24-2007, 09:21 PM
اخي الفتي العصباني ..

جزاك الله خيراً .. وسلمت يمينك ..
تم دمج المواضيع كلها معاً .. لتعم الفائدة

وشكراً لك

/

مشعل العصباني
12-25-2007, 02:19 AM
محمود
اشكرك اخي على التفاعل

مشعل العصباني
12-25-2007, 02:21 AM
هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟


نص الفتوى :


الحمد لله
يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم? في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
12-25-2007, 02:23 AM
ماحكم ترك الفرجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض؟

نص الفتوى :



الحمد لله
الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
12-25-2007, 02:25 AM
عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي: لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة. فهل هذا صحيح، أم تساوى الأقدام؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية؟ فماذا أنصحهم؟ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف؟

نص الفتوى :



الحمد لله
السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وقال أنس رضي الله عنه: (كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه). والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف. فينبغي التواصي بذلك، مع عدم إيذاء بعضهم بعضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
12-25-2007, 02:27 AM
كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويقول للصحابة: (استووا ولا تختلفوا وليلني منكم أولوا الأحلام والنهى) فمن هم أولوا الأحلام والنهى؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء والثواب.

نص الفتوى :


الحمد لله
الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم? أنه قال: (ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق).
أولوا الأحلام والنهى: قيل: معناهما واحد، والمراد بهما: العقلاء. وقيل: أولوا الأحلام: البالغون، وأولوا النهى: العقلاء. ومعنى الحديث: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم? من يصلي معه جماعة أن يكون البالغون العقلاء منهم خلفه في الصف الأول، ليعقلوا عنه صلاته، وليخلفوه في الإمامة إذا حدث به حدث في صلاته يقتضي ذلك ولينبهوه إذا سهى أو عرض له عارض في صلاته؛ ليرجع إلى قولهم. والهيشات: جمع هيشة، وهي الاختلاف والاختلاط ورفع الصوت، والمراد: النهي عن الاختلاف واللغط ورفع الأصوات، كما في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-25-2007, 02:28 AM
رجلان: واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع. أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.


نص الفتوى :


الحمد لله
إذا كان المأموم واحداً فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه) متفق على صحته. وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جابراً وجباراً لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه. خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
12-25-2007, 02:31 AM
هل يعدل الصف الذي لم يبلغ الحلم؟

نص الفتوى :


الحمد لله
إذا بلغ الذكر سبع سنوات فإنه تنعقد به الجماعة ويعدل الصف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-25-2007, 02:57 AM
جزاءك الله الف خير


ويعطيك العافيه اخوي

جرووووح السنين
12-25-2007, 02:58 AM
جزاءك الله الف خير


ويعطيك العافيه اخوي

جرووووح السنين
12-25-2007, 02:59 AM
جزاءك الله الف خير


ويعطيك العافيه اخوي

جرووووح السنين
12-25-2007, 03:00 AM
جزاءك الله الف خير


ويعطيك العافيه اخوي

جرووووح السنين
12-25-2007, 03:01 AM
جزاءك الله الف خير


ويعطيك العافيه اخوي

جرووووح السنين
12-25-2007, 03:03 AM
جزاءك الله الف خير


ويعطيك العافيه اخوي

مشعل العصباني
12-25-2007, 04:23 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-25-2007, 04:24 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-25-2007, 04:24 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-25-2007, 04:25 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-25-2007, 04:25 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-25-2007, 04:26 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-25-2007, 06:38 PM
هل الدعاء خلف الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ? في التشهد الأول واجب أم سنة؟

نص الفتوى :



الحمد لله
لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة علىالنبي - صلى الله عليه وسلم - ? كما جاء في الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-25-2007, 06:42 PM
أدخل أحياناً للمسجد وأجد شخصين يؤديان الصلاة جماعة، وأرغب في الدخول معهما في الصلاة، فهل أحرك الإمام أم المأموم؟

نص الفتوى :


الحمد لله
الأمر في ذلك واسع، إن أخرت المأموم أو قدمت الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
12-25-2007, 06:44 PM
هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟ أرجو الإفادة.



نص الفتوى :




الحمد لله
إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
12-25-2007, 06:47 PM
ماهي الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة، وهل يجوز لطالب دراسي اقترب موعد امتحانه وخاف لضيق وقته ولكي لا يتشتت ذهنه، ويربط المواضيع الدراسية أن لا يلتزم بالجماعة في الصلوات الخمس المفروضة؟




نص الفتوى :



الحمد لله
من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو يقبض عليه ويسجنه ظلماً وعدواناً، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه جرح، وأمثال ذلك، وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة وربط المعلومات الدراسية بعضها ببعض، فالوقت واسع وزمن الدراسة شهور، وزمن أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد قصير بالنسبة لتلك الشهور، وضيق الوقت إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته وتأخيره لقرب الاختبار، لا من أداء واجب الصلاة في جماعة، وأداء الصلاة في جماعة بالمسجد من أعظم وأعلى أنواع تقوى الله، وقد قال تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-26-2007, 03:19 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

جرووووح السنين
12-26-2007, 03:25 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

جرووووح السنين
12-26-2007, 03:33 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

جرووووح السنين
12-26-2007, 03:35 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

مشعل العصباني
12-26-2007, 04:16 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-26-2007, 04:18 AM
جروح السنين
شكرا على المرور

عادل الهرفي
12-26-2007, 02:39 PM
بارك الله فيك وكثر من أمثالك

وجزاك الله خير

مشعل العصباني
12-26-2007, 07:01 PM
عادل يعطيك العافية على المرور

مشعل العصباني
12-26-2007, 07:04 PM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-26-2007, 07:06 PM
جروح السنين
شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-26-2007, 07:08 PM
رجل مشغول في وظيفة طوال أيام الأسبوع، ولا يسمح له بالخروج للصلاة حتى يوم الجمعة، فما حكمه؟


نص الفتوى :



الحمد لله
لا يجوز أن تكون الوظيفة شاغلة عن أداء الصلاة في وقتها، فيجب أداء الصلاة جماعة في المساجد؛ عملاً بالأدلة الشرعية، وحذراً من مشابهة المنافقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-26-2007, 07:10 PM
هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟


نص الفتوى :



الحمد لله
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم" فاشتد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهن أولتخطفن أبصارهم" فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لايبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أوثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه "وإذا كثـر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم -جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-26-2007, 07:12 PM
ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده؟



نص الفتوى



الحمد لله
ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-26-2007, 07:14 PM
هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة؟



نص الفتوى :


الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاصلاة بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه الأخبثان" أخرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جرووووح السنين
12-26-2007, 08:29 PM
جزاءك الله الف خير

جرووووح السنين
12-26-2007, 08:30 PM
جزاءك الله الف خير

جرووووح السنين
12-26-2007, 08:32 PM
جزاءك الله الف خير
__________________

جرووووح السنين
12-26-2007, 08:32 PM
جزاءك الله الف خير
__________________

مشعل العصباني
12-26-2007, 09:00 PM
يعطيك العافية
جروح السنين على المرور

مشعل العصباني
12-26-2007, 09:01 PM
جروح السنين

يعطيك العافية

على المرور

مشعل العصباني
12-26-2007, 09:02 PM
يعطيك العافية
جروح السنين
على المرور

مشعل العصباني
12-26-2007, 09:04 PM
يعطيك العافية على المرور

مشعل العصباني
12-27-2007, 06:27 PM
يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم ؟


نص الفتوى :


الحمد لله
اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبوحنيفة، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق، وقال وهو بمصر: لايخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه " فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي، قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-27-2007, 06:28 PM
جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ماهي المسافة التي بين المصلي والمار؟



نص الفتوى :



الحمد لله
الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "يقطع الصلاة المرأة والحماروالكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل" خرجه مسلم في صحيحه، وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-27-2007, 06:29 PM
إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا؟



نص الفتوى :


الحمد لله
مرور الرجل أمام المصلي لايقطع صلاته ولايبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترةأمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ثامر ظميان البلوي
12-27-2007, 07:22 PM
العصباني

جزيت خيرا

جهود جبارة تشكر عليها

ثامر ظميان البلوي
12-27-2007, 07:24 PM
جعلها الله في موازين حسناتك

ونفع بها العباد

أبو أسامه
12-27-2007, 11:18 PM
الف شكر لك معلومه وصلت

جزاك الله خير ..

مشعل العصباني
12-28-2007, 01:34 AM
أخواني\
ثامر
ابو اسامة
شكرا لكما على مروركما

مشعل العصباني
12-28-2007, 01:35 AM
ثامر
شكرا على المرور
يعطيك العافية

مــــــاســـه
12-28-2007, 01:41 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

مــــــاســـه
12-28-2007, 01:43 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

مــــــاســـه
12-28-2007, 01:44 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

مــــــاســـه
12-28-2007, 01:46 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

مــــــاســـه
12-28-2007, 01:50 AM
http://img247.imageshack.us/img247/7724/h18dw3.gif

موسى بن ربيع البلوي
12-28-2007, 01:58 AM
شكرا لك .. و جزاك الله خيراً

أخي نتمنى أن تزل جميع الفتاوى في هذا الموضوع ..

مشعل العصباني
12-28-2007, 02:04 AM
اخي موسى ربيع
اشكر اهتمامك
ماسة شكرا على المرور

مشعل العصباني
12-28-2007, 02:22 AM
فتوى ( 32 )
حكم التورك في الصلاة

التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟


نص الفتوى :



الحمد لله
وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبوداود والنسائي، وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: "إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى" رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) رواه البخاري، ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخيرفي الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
12-28-2007, 02:23 AM
فتوى ( 33 )
الإشارة بالسبابة في التشهد

قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة بالسبابة .
هل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم يقبضها حتى السلام؟



نص الفتوى :\

الحمد لله
الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض مايقبض من الأصابع يستمر إلى السلام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عاصفة الشمال
12-30-2007, 09:39 AM
باركــ الله فيكم أخي الفاضل // الفتى العصباني ..



جعل نشر هذهـ الفتاوي التي يحتاج إليها كل مسلم في ميزان حسناتكم ..



و جزاكم الله كل خير .

مــــــاســـه
12-30-2007, 10:30 AM
http://www.uaeboys.net/vb/imgcache/2943.imgcache

مشعل العصباني
12-30-2007, 04:36 PM
ماسة
عاصفة الشمال

شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-01-2008, 07:08 AM
ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار ؟


نص الفتوى :



الحمد لله
إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-01-2008, 07:09 AM
إذا سهى الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر، ولم يستجب لهم؛ معتقداً أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته.


نص الفتوى :


الحمد لله
إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم .
وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .
أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حاتم بن منصور منقره
01-01-2008, 07:43 AM
جزاك الله عنا كل خير

ونشكرك على هذه الفائده

دمت لنا بود

حاتم بن منصور منقره
01-01-2008, 07:44 AM
جزاك الله عنا كل خير أخي

وأشكرك على هذه الفائده

والجهود الملموسه منكم

ودمت لنا بود

سلمان العرادي
01-01-2008, 12:15 PM
جزاك الله خيرالجزاء على هذا الطرح ..

سلمان العرادي
01-01-2008, 12:18 PM
بارك الله فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

جرووووح السنين
01-01-2008, 01:48 PM
أشكرك أخي على جهودك الدعويه الملموسه

جرووووح السنين
01-01-2008, 01:51 PM
أشكرك أخي على جهودك الدعويه الملموسه

مــــــاســـه
01-02-2008, 05:15 AM
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Dec1/JOW20150.gif

مشعل العصباني
01-02-2008, 07:15 AM
أشكر الجميع على المرور والاطلاع

ابن سويلم
01-03-2008, 12:11 AM
افدت الله يوفقك

مشعل العصباني
01-03-2008, 07:59 AM
ابن سويلم
شكرا على الاطلاع

مشعل العصباني
01-03-2008, 08:59 AM
عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخى أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟


نص الفتوى :



الحمد لله
ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

محمد سالم الهريم
01-03-2008, 09:36 AM
أخي /الفتى العصباني

جزاك الله خير

نواف بن سالم العصباني
01-03-2008, 10:24 AM
الاخ العزيز/ الفتى العصباني..
جزاك الله خير على نقل هذه الفتوى لهيئة كبار العلماء..
أمل قبول مروري....

ابن سويلم
01-03-2008, 04:35 PM
بارك الله فيك

ابن سويلم
01-03-2008, 04:37 PM
بارك الله فيك وجزيت خيرا

مشعل العصباني
01-03-2008, 10:09 PM
محمد سالم الهريم
نواف سالم العصباني
ابن سويلم


أشكركم على تلطفكم بالمرور

مشعل العصباني
01-03-2008, 10:11 PM
و إياك اخي الكريم

سلمان العرادي
01-03-2008, 11:40 PM
جزاك الله خير الجزاء لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

مــــــاســـه
01-04-2008, 04:32 AM
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Dec1/JOW20150.gif

مشعل العصباني
01-04-2008, 08:32 AM
سلمان العرادي
ماسة


اشكركما على الاطلاع

مشعل العصباني
01-04-2008, 10:18 AM
خروج السفينة في مهمة رسمية تدريبية لمدة يومين أو ثلاثة أيام متواصلة، سواء لمنطقة عمليات أو تدريبية، مع ملاحظة أن العمل في السفينة سيكون مستمراً، وأن هنالك أشخاصاً لا يستطيعون ترك خفارتهم. فهل يجوز لهؤلاء جمع الصلاة؟ سواء جمع تقديم أو تأخير.

نص الفتوى :


الحمد لله
إذا كان الخروج المذكور له حكم السفر جاز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب حالهم، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، مع القصر، أما إن كان الخروج ليس له حكم السفر فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر.

القضاعي
01-04-2008, 10:20 AM
الله يعطيك العافية يا فتى العصباني

على نقل الفتوى

مشعل العصباني
01-04-2008, 10:20 AM
حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل



نص الفتوى :



الحمد لله
لأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية، ولقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
01-04-2008, 10:22 AM
هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟



نص الفتوى :


الحمد لله
إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.
وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-04-2008, 10:24 AM
إذا قطع المسافر مسافة 40كم بالسيارة من مسافة سفر، ولم ينو القصر، ثم أدركته الصلاة وهو مسافر، هل يقصر أم يتم؟



نص الفتوى :


الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر سن له أن يقصر الصلاة الرباعية، ولو لم ينو القصر عند بدء السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-04-2008, 10:25 AM
القضاعي

شكري لك على المرور المتواضع

عايد السميري
01-04-2008, 11:18 AM
الفتى العصباني

الله يعطيك العافية .. ومشكور على النقل

مشعل العصباني
01-04-2008, 11:59 PM
شكرا على المرور

مــــــاســـه
01-05-2008, 06:19 AM
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Dec1/JOW20150.gif

مــــــاســـه
01-05-2008, 06:21 AM
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Dec1/JOW20150.gif

مــــــاســـه
01-05-2008, 06:28 AM
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Dec1/JOW20150.gif

مشعل العصباني
01-05-2008, 07:09 AM
ماسة
شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-05-2008, 07:10 AM
ماسة
شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-05-2008, 07:11 AM
ماسة
شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-06-2008, 01:30 PM
شخص كان يرتكب كبائر المعاصي فهداه الله وأنه كان مريضا مرضا نفسيا أو عصبيا فتعالج وتحسنت حالته ولكنه تعتريه هواجس وتتسلط عليه الوساوس في الاستنجاء وفي الوضوء وفي التكبيرللصلاة والقراءة فيها وسائر أركانها حتى أنه أحيانا يكرر التسمية والتكبير، وأحيانا ينعقد لسانه عن النطق بذلك فترة وتعتريه خيالات في أفعال الصلاة وأقوالها .. إلى أمثال ذلك من الوساوس والخيال .


نص الفتوى :


الحمد لله
عليك أن تدافع هذه الوساوس وتجتهد في التخلص منها وذلك بالإعراض عنها وعدم التعويل عليها وعدم المبالاة بها، واعتبر قولك وعملك في وضوئك وصلاتك صحيحا، وأشغل فكرك ولسانك بما شرع من الأذكار في الوضوء والصلاة، وتدبر معنى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشهادتين، عند نهاية الوضوء وعظمة الله في افتتاح الصلاة، وتدبر معنى ما تقرأ من الفاتحة والسورة ومعنى التحميد والتسبيح في ركوعك وسجودك، واستحضر عظمة الله وجلاله، وعبوديتك له إلى أمثال ذلك مما يدفع عنك الهواجس، وادع الله أن يدفع عنك ما يطرأ عليك من الشواغل، واستعذ به من الشيطان الرجيم، ونسأل الله أن يدفع عنك ما يشغل بالك ويجمع لك فكرك في عبادتك ومهام أمورك، فإنه سبحانه مجيب الدعاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-06-2008, 01:31 PM
أحس أنه أثناء غسل الرجلين أو بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بفترة أن شيئا عن طريق مجرى البول يخرج على شكل قطرات أونقط، وهذا يكون بالإحساس كما ذكرته، ثم بعد ذلك أنظرإلى مكانه فبعض الأحيان أجد أثرا لنقطة أو أكثر وبعض الأحيان لا أجد شيئا، وأن هذا يحدث لعدم تمكني من التحكم في مجرى البول، وذهبت إلى بعض الدكاترة فقيل لي: إن هذا أمر عادي ويكثر مع الشباب وأنه يزو ل بعد الزواج وبعض يقول كذا وكذا، ولم أستطع التخلص من ذلك. وما يهمني في المرتبة الأولى هو حكم الصلاة وعلاج الأمر شرعيا، فإنني كثيرا ما أكرر الوضوء، ولكن لم أرتح في ذلك لذلك أكتب إليك هذه الرسالة راجيا من الله أن تكون قد فهمت ما أعاني منه، وعلى ضوء ذلك تفتيني في الحكم فيكون لي جوابا شافيا، وما هو العمل إذا حدث ذلك بعد الوضوء، وما الحكم في الملابس الداخلية؟

نص الفتوى :


الحمد لله
الطهور شطر الإيمان، فإذا تطهر المسلم وشعر أن شيئا يخرج منه فإن تحقق خروج الحدث أعاد الوضوء وغسل موضع النجاسة من البدن والملابس، وإن لم يتحقق فلا يلتفت إلى ذلك، وصلاته صحيحة؛ لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ? قال شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال ?: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-07-2008, 07:23 AM
قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجئ مع النساء إلى المساجد لاداء صلاة الجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازو للمرأة أن تأتي المسجد لاداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لابد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لاداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا؟

نص الفتوى :






الحمد لله
يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحددعورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء علىعهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لاتمنعوا إماء الله مساجدالله" وقال:"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها" .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-07-2008, 07:24 AM
هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة؟ وأين تقف المرأة المأمومة؟


نص الفتوى :

الحمد لله
يجوز للمرأة أن تؤم النساءوتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قلـــ الكرـــبي
01-08-2008, 02:48 AM
جزاك الله خيرأً

على نقل هذه الفتوى

مشعل العصباني
01-11-2008, 11:54 AM
قلبي الكر
شكرا لك

سلمان العرادي
01-11-2008, 02:00 PM
لك الشكر لاطلاعنا على هذه الفتاوى ..

مشعل العصباني
01-11-2008, 04:38 PM
سلمان العرادي
شكرا لك على مرورك اللطيف

مشعل العصباني
01-11-2008, 04:41 PM
إمام صلى بالناس صلاة العصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة: لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر. إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا ؟



نص الفتوى :

الحمد لله
ينبغى لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التى هو فيها، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا، لكن مادام إمامكم قطع الصلاة التىهو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التى قطعها، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه، بدلا من الإمام الأول، وإن صلوها فرادا جاز؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-11-2008, 04:42 PM
فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب باراً). أرجو إفادتي هل هناك دعاء خاص يقال عند قبر الوالدين أو أحدهما، وهل الزيارة قبل صلاة الجمعة أو بعدها، أو فيه وقت مفضل في يوم الجمعة؟


نص التفوى :


الحمد لله
أولاً: الحديث المذكور ضعيف جداً، ولا يصلح الاحتجاج به لضعفه، وعدم صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
ثانياً: زيارة القبور مشروعة في أي وقت، ولم يرد دليل يخصص يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: (السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر) رواه الترمذي وقال: حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مشعل العصباني
01-11-2008, 04:44 PM
فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغاً من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزاً عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لايزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ماعليه للغريم مع مافيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ماعليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولاً عنه؟ لأننا لم ندفعه تبرعاً وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.

نص الفتوى :

الحمد لله
ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-11-2008, 04:45 PM
أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتباً شهرياً فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة (8سنوات) زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعاً، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟


نص الفتوى :


الحمد لله
إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابن سويلم
01-12-2008, 12:29 PM
بارك الله فيك

ابن سويلم
01-12-2008, 12:31 PM
بارك الله فيك

ابن سويلم
01-12-2008, 12:32 PM
الله يجزاك خير

ابن سويلم
01-12-2008, 12:33 PM
بارك الله فيك

ابن سويلم
01-12-2008, 12:34 PM
الله يجزاك خير

مشعل العصباني
01-12-2008, 07:19 PM
ابن سويلم شكرا لك

مشعل العصباني
01-12-2008, 07:20 PM
ابن سويلم شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-12-2008, 07:21 PM
ابن سويلم شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-12-2008, 07:21 PM
ابن سويلم شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-12-2008, 07:22 PM
ابن سويلم شكرا على المرور

مشعل العصباني
01-12-2008, 07:35 PM
إنا مسلمي فرنسا أصبحنا في حيرة في الخلاف الدائم والقائم بين الدول العربية عن إعلان شهر رمضان المعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول شهر رمضان يوم الخميس والكويت يوم الجمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 29يوماً وبالنسبة للكويت أصبح شهر شعبان 30يوماً، هذا وإن الحساب العلمي والفلكي الذي وقع درسه في باريس أن الهلال يلد يوم الأربعاء على الساعة السابعة وتسعة وأربعين دقيقة من بعد الظهر الموافق في 30مايو سنة 1984م.
الرجاء من سيادتكم أن تبين لنا ماهي الاعتمادات التي ارتكزت عليها المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حلول شهر رمضان المعظم يوم الخميس الموافق 31مايو من سنة 1984م؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء من سيادتكم أن تفسر لنا الآية الكريمة: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، إننــا نعتمـد على الله ثم عليكم بأن تمدنا في أقرب وقت ممكن بتوضيحاتكم جزاكم الله خيراً.


نص الفتوى :


الحمد لله
أولاً: خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.
ثانياً: لم تثبت شرعاً رؤية هلال رمضان عام 1404هـ لدى المسئولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمراً بإكمال شعبان ثلاثين يوماً عملاً بالأحاديث الصحيحة في ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس، ثم تحروا رؤية هلال شوال عام 1404هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة الجمعة فأعلنوا أن عيد الفطر عام 1404هـ يوم الجمعة فصار صومهم ثمانية وعشرين يوماً، والشهر القمري لايكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحياناً وثلاثين أحياناً، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراءً للذمة وإحقاقاً للحق.
من هذا يتبين أن المسئولين بالسعودية عملوا بمقتضى حكم الشرع أولاً وآخراً.
ثالثاً: تفسير قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، أمر الله تعالى أمر إلزام من كان مقيماً صحيحاً أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافراً فليفطر وليصم أياماً أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاءً عنها؛ تيسيراً من الله على عباده ورحمةً بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-12-2008, 07:36 PM
يوجد لي زوجة تبلغ من العمر خمساً وثمانين عاماً تقريباً وهي امرأة مسلمة ومن أهل الخير إن شاء الله أصابها في آخر عمرها مرض السكر وصَلَتْ من الضعف إلى حد ماترقد بالمستشفى بعض الأيام وهي في غيبوبة وأحياناً في البيت، وهي لاتحسن الكلام ولاتعرف ماتنطق به أحياناً ولاتستطيع المشي إلا إذا كان لها من يساندها أو يرفعها أولادها والمشكلة أنها لم تصل منذ مدة لاتقل عن سنتين، أما بالنسبة للصيام فنحن نفدي عنها وحيث أنها لاتعرف أوقات الصلاة ولاتدري ماذا تقول في الصلاة والاختلاف في كلامها أكثر من الصواب نأمل من سماحتكم الإجابة نحو هذه المشكلة، وهل تجب عليها الصلاة وفي اختلاف العقل، وهل يلزمنا الفدية عن الصوم عنها في رمضان، وماذا يجب علينا أن نعمله فيما يجب عليها من حقوق نحو دينها هذه رسالتي، وأرجو من الله العلي العظيم أن يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نص الفتوى :


الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فليست بمكلفة وليس عليها صيام ولاصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

احمد الهرفي
01-12-2008, 11:40 PM
جزاك الله خير

احمد الهرفي
01-12-2008, 11:47 PM
جزاك الله خير

احمد الهرفي
01-12-2008, 11:49 PM
جزاك الله خير

احمد الهرفي
01-12-2008, 11:56 PM
جزاك الله خير

احمد الهرفي
01-12-2008, 11:57 PM
جزاكــ الله خير

مشعل العصباني
01-13-2008, 12:47 AM
احمد الهرفي
شكرا لك

مشعل العصباني
01-13-2008, 12:48 AM
يعطيك العافية

مــــــاســـه
01-13-2008, 02:07 AM
جزاك الله خير

مشعل العصباني
01-13-2008, 05:29 PM
ماسة
شكرا لمرورك

نورة بلي
01-13-2008, 11:44 PM
جزااااااااااااك الله خيرا

مشعل العصباني
01-14-2008, 12:33 AM
نورة بلي
شكرا لمرورك

أحمد الوابصي
01-14-2008, 01:01 AM
جزااااااااااااك الله خيرا

مشعل العصباني
01-14-2008, 09:30 PM
احمد الوابصي
شكرا لمرورك

مشعل العصباني
01-16-2008, 01:45 PM
في أول يوم من رمضان لهذا العام لم أقم من نومي إلا بأذان الفجر عندما أذن المؤذن (الله أكبر) أول الأذان، فقمت مسرعاً إلى البزبوز وشربت ماء حتى سمعت: (أشهد أن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في نفس الأذان، وحيث كنت ماخذ احتياطي للسحور ولكن لم يكتب لي سوى ما ذكرت، والسؤال هو:
1 - هل صيامي صحيح أم لا؟
2 - إذا كان صيامي غير صحيح فهل علي كفارة غير القضاء؟
مع العلم بأن الأذان حسب تقويم أم القرى الموضح بالتقاويم. آمل أن تجيبو على سؤالي هذا عاجلاً حيث أنني عازم وبحول الله أن أصوم الست من شوال لذلك آخذ احتياطي إذا كان هناك قضاء، وجزاكم الله خيراً



نص الفتوى :

الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت ، ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك. وأما القضاء للصوم الواجب فيكون قبل صيام الست من شوال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-16-2008, 01:47 PM
اشتريت وزوجي مسكناً العام الماضي في مصر وفيه مكان نسكن فيه نحن ونؤجر الباقي للسكان فهل الزكاة تدفع في أجرة السكن أو تدفع في قيمة السكن وفي نفسه؟


نص الفتوى :


الحمد لله
تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليكِ. أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مــــــاســـه
01-16-2008, 03:06 PM
http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/17536/20856/265317.gif

سلمان العرادي
01-16-2008, 06:35 PM
بورك فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

سلمان العرادي
01-16-2008, 06:36 PM
بارك الله فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

مشعل العصباني
01-17-2008, 02:32 AM
ماسة
سلمان العرادي
شكرا لكما على المرور

مشعل العصباني
01-17-2008, 02:33 AM
سلمان شكرا لك على المرور

مشعل العصباني
01-17-2008, 05:01 PM
إذا صار فيه موظف مسافر من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم، ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل تكتب له عمرة أم لا؟



نص الفتوى :

الحمد لله

من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.

والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها) متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة) متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عضو: عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشعل العصباني
01-17-2008, 05:03 PM
ماهي الأسماء المكروهة تسميتها في الدين، هل اسم إيمان، وهدى مكروه التسمية بها، وما رأي الدين في رجل عنده طفلة عمرها 3 سنوات، واسمها إيمان، هل يقوم بتغيير اسمها؟ وجزاكم الله كل خير.


نص الفتوى :


الحمد لله
التسمية بهدى وإيمان لا نعلم مانعاً شرعياً فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ابن سويلم
01-17-2008, 07:14 PM
بارك الله فيك

ابن سويلم
01-17-2008, 07:15 PM
بارك الله فيك

سلمان العرادي
01-17-2008, 07:29 PM
بورك فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

سلمان العرادي
01-17-2008, 07:30 PM
بورك فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

مشعل العصباني
01-17-2008, 08:19 PM
ابن سويلم
سلمان العرادي
شكرا لكما

مشعل العصباني
01-17-2008, 08:19 PM
ابن سويلم
سلمان العرادي
شكرا لكما

الجريح
01-17-2008, 08:55 PM
أشكرك على هالفتوى

جزاك الرب خيرآ

مشعل العصباني
01-18-2008, 02:28 AM
الجريح شكرا لك على مرورك

مشعل العصباني
01-18-2008, 03:08 AM
أود الاستفسار عن التسريحات النسائية، حيث علمت بأن هناك تسريحات قد حرمها الشرع فما هي؟ وما معنى قول الرسول أسنمة البخت؟ وهل يمكن عمل تسريحات مرتفعة بين النساء؟ أم أنها محرمة تماماً؟ نرجو التوضيح بالتفصيل حتى نتمكن من الفهم. ونشكركم على ماتقدمونه من فتاوى
جزاكم الله خيراً


نص الفتوى :

أختي الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)
وقوله صلى الله عليه وسلم: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)
قال بعض أهل العلم : إنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغير ذلك، حتى تكون مثل أسنمة البخت المائلة ، والبخت نوع من الإبل لها سنامان ، بينهما شيء من الانخفاض والميلان ، هذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة ، فهؤلاء النسوة لما عظمن رءوسهن وكبرن رءوسهن بما جعلن عليها أشبهن هذه الأسنمة.
ومعلوم أن النهي إنما عن أن تظهر المرأة بهذا المنظر أمام من لا يحل له النظر إليها من غير المحارم أو زوجها أي أمام الرجال الأجانب، أما مع النساء فلا مانع وكذلك مع زوجها ومحارمها فالإسلام لا يحرم إلا ما يضر أو يقود إلى فتنة أو شهوة
والله تعالى أعلى وأعلم



عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-18-2008, 03:09 AM
الرجاء التكرم إرسال أدلة غطاء وجه المرأة بصورة عاجلة بارك الله فيكم.


نص الفتوى

أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
في هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وردت بعض الأدلة على وجوب تغطية الوجه وإليك نصها:
تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع على الرأس يقال له خمار . فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم ، وقال الله جل وعلا : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية ، فقوله ( إلا ما ظهر منها ) فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين ، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب ؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال ثم قال سبحانه : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله ، سمي خمارا لأنه يستر ما تحته ، كما سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقول وتغيرها .
والجيب : الشق الذي يخرج منه الرأس ، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية ، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن ولا تفتن ، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة وهي قوله عز وجل : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الآية .
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها : انقطاعه بين عائشة والراوي عنها ، ومنها : ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير ، ومنها : تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن ، ومنها : مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها ، ومنها : أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جميعا بين الأدلة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
مع العلم بأن هذه الأدلة لقيت من المعارضات الكثير والله أعلم


عبد العزيز بن باز

ثامر ظميان البلوي
01-18-2008, 08:37 AM
الفتى العصباني

جزاك الله خير وجعلها الله في موازين حسناتك

وهذه الادله لاينكرها عاقل

ثامر ظميان البلوي
01-18-2008, 08:40 AM
جزاك الله خيرا

مشعل العصباني
01-18-2008, 05:08 PM
ثامر
شكرا لك على المشاركة

مشعل العصباني
01-18-2008, 05:09 PM
ثامر
شكرا لمرورك

مشعل العصباني
01-19-2008, 07:09 AM
المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟

نص الفتوى :


يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة . يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك . والله ولي التوفيق

مشعل العصباني
01-19-2008, 07:11 AM
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله أرجو الإفادة عن كيفية المسح على الجوارب ، وهل هو بكلتا اليدين ، أم باليد اليمنى ، أم أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ جزاكم الله خيرا


نص الفتوى :

السنة: مسح اليمين باليد اليمنى، اليسرى باليسرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم] خرجه أهل السنن بإسناد صحيح . والله ولي التوفيق.

عبدالعزيز بن باز

ثامر ظميان البلوي
01-19-2008, 09:59 AM
الفتى العصباني

جزاك الله عنا كل الخير

ثامر ظميان البلوي
01-19-2008, 10:29 AM
جزاك الله خير وجعلها في موازين حسناتك

مشعل العصباني
01-19-2008, 10:38 PM
أخوي ثامر الف شكر لك على المرور

مشعل العصباني
01-19-2008, 10:49 PM
ثامر
شكرا لك على المرور

مشعل العصباني
01-20-2008, 01:23 AM
ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكم من قال في حق المحلوق أنه مخنث؟


نص الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
حلق اللحية لا يجوز وهكذا قصها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وقوله عليه الصلاة والسلام : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) والواجب على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء؛ لقول الله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية .
وأولي الأمر هم : الأمراء والعلماء ، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف الشرع فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الطاعة في المعروف) وقوله عليه الصلاة والسلام : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وحكومتنا بحمد الله لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية ، وإنما يقع ذلك من بعض المسئولين وغيرهم ، فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك ، والواجب أن يخاطبوا بالتي مي أحسن وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما .
أما قول بعض الوعاظ : أن حالق لحيته مخنث ، فهذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو : التشبه بالنساء ، وليس معناه أنه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم ، والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة لأنها موهمة فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حتى يتضح للسامعين مراده ، وحتى لا يقع بينه وبيهم ما لا تحمد عقباه ، ولأن المقصود من الوعظ والتذكر هو إرشاد المستمعين وتوجيههم إلى الخير وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم .

عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-20-2008, 01:25 AM
أحيان تحدث وفاة شخص إما متعمد للانتحار ، أو شخص سكير شرب مسكرا يحتوي على كمية كبيرة من السكر المؤدية للوفاة ، أو شخص اعتدى عليه للخلاص من شره . فهل يجوز مواساة والدة المتوفي بسبب من هذه الأسباب ، أو غيرها ممن يمت له بصلة حيت أنني أتردد كثيرا هل أذهب أم لا ؟

نص الفتوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
لا بأس بالتعزية بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غيره ، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزاني المحصن ، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك لا مانع في تعزية أهله فيه ، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة ، ويغسل ويصلى عليه ، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك ، بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيئ . .

أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم يصلى عليه ويدعى له إذا كان مسلما ، وكذا من مات قصاصا- كما تقدم- فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلما ولم يحصل منه ما يوجب ردته . . والله ولي التوفيق .



عبدالعزيز بن باز

الفجر
01-20-2008, 03:44 AM
يعطيك العافية

مشعل العصباني
01-20-2008, 04:32 AM
أخوي الفجر
شكرا لمرورك

سلمان العرادي
01-20-2008, 10:36 AM
جزيت خير الجزاء لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

سلمان العرادي
01-20-2008, 10:37 AM
بارك الله فيك وجزيت خير الجزاء لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

مشعل العصباني
01-20-2008, 10:13 PM
سلمان شكرا لمرورك

مشعل العصباني
01-20-2008, 10:13 PM
سلمان شكرا لمرورك

مشعل العصباني
01-21-2008, 03:27 AM
سأل الأخ م . ق . ل من جيران يقول : هناك رجل طالب علم يصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه . فهل صلاته وصدقته وصومه تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟


نص الفتوى :

الحمد لله
هجر المسلم لأمه منكر وعقوق عظيم ويجن عليه التوبة إلى الله من ذلك وعليه أن يرجع إلى برها والإحسان إليها والأخذ بخاطرها واستسماحها هذا هو الواجب عليه وليس له أن يبقى على الهجر والعقوق ، لأن هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة فيجن عليه تركها واستسماح والدته وطلب رضاها والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى . أما صلاته وصومه وعباداته فلا تبطل . فعباداته صحيحة وأعماله صحيحة إذا أداها على الوجه الشرعي ، ولكن يكون إيمانه ضعيفا بكون إيمانه ناقصا بهذه المعصية . فلبى المعاصي عند أهل السنة تنقط الإيمان وتضعف الإيمان ولكن لا يكفر صاحبها إنما يكفر بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ، وهم ظلمة فجرة في هذا القول فقد أخطئوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة . وأما أهل السنة فإنهم يقولون : المعصية تنقص الإيمان ولكن لا يكون صاحبها كافرا ولا خالدا في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إيمانه وتضعف إيمانه وتسبب غضب الله عليه وهو على خطر منها بأن يدخل النار ولكن لا يكون كافرا ، وحتى لو دخل النار لا يخلد فيها هكذا يقول أهل السنة والجماعة فيهم ، لا يخلدون العصاة في النار إذا دخلوا بمعاصيهم .
فالحاصل أن هجره لأمه معصية وكبيرة بل وعقوق ولكن لا يكون ذلك من أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق والديه حلال فهذا يكون كافرا نعوذ بالله من استحلال عقوق الوالدين . فإن من عمل ذلك ورأى أنه حلال أو استحل الربا ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إلا أن يكون مشركا وجاهلا لبعده عن الإسلام كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام يجب أن يعلم أمور الإسلام ويبين له أن عقوق الوالدين مما حرمه الله على عباده ، فالبر بالوالدين مما أوجبه الله على كل مسلم وإن عقوقها مما حرمه الله ، فإذا علم الجاهل وبين الأمر لمن دخل في الإسلام ثم أصر يكون كافرا نعوذ بالله وإذا كان طالب علم فكبيرته أشد نعوذ بالله من ذلك.

عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-21-2008, 03:29 AM
نقرأ ونسمع كثيرا من عامة الناس وكتابهم وشعرائهم من يصف في كتابه أو شعره الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة؟ فما رأي سماحتكم في مثل هذا الوصف ، وهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


نص الفتوى :

الحمد لله
هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات ؛ لأن الملائكة ذكور وليسوا إناثا ، وقد أنكر الله سبحانه على المشركين وصفهم الملائكة بالأنثوية ، ولأن ملائكة الرحمة لهم وصف خاص لا ينطبق على الممرضات ، ولأن الممرضات فيهن الطيب والخبيث فلا يجوز إطلاق هذا الوصف عليهن . والله الموفق .


عبدالعزيز بن باز

مــــــاســـه
01-21-2008, 11:39 AM
http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/17536/20856/265317.gif

مــــــاســـه
01-21-2008, 11:40 AM
http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/17536/20856/265317.gif

سلمان العرادي
01-21-2008, 05:11 PM
بارك الله فيك لاطلاعنا على هذه الفتاوى ..

سلمان العرادي
01-21-2008, 05:12 PM
بارك الله فيك وجزيت خير الجزاء لاطلاعنا على هذه الفتوى ..

مشعل العصباني
01-22-2008, 02:02 AM
أشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
01-22-2008, 02:02 AM
اشكر الجميع على المرور

مشعل العصباني
01-23-2008, 02:05 AM
أنا سيدة متزوجة ومريضة بحساسية في الصدر ، وعندي نزلة طوال العام ، فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط؟ علما بأنني أصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع ، وكثيرا ما أترك الصلاة؛ لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط ، ومترددة وقلقة ومنزعجة جدا ، رغم أنني أعرف أن الدين يسر ، فأرجو إفادتي بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أنا أعيش في أمان وأؤدي فرضي كاملا ، علما بأنني مدرسة ويوميا أخرج للعمل فأصاب بالهواء الذي يلزمني السرير عادة فأنا مريضة ، والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة حياتي الزوجية ، وهي طاعة الزوج ، وفوق ذلك طاعة الله .


نص الفتوى :

الحمد لله
إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).


عبدالعزيز بن باز

مشعل العصباني
01-23-2008, 02:06 AM
بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول ، فهل يجب علي إعادة الوضوء ، علما أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعور ، فماذا أفعل؟


نص الفتوى :

الحمد لله
هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان ، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء ، بل المشروع له : أن يعرض عن ذلك ، وأن يعتبر وضوءه صحيحا لم ينتقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). متفق على صحته .
ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهما ، فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه ، مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده .
والله ولي التوفيق.
عبدالعزيز بن باز