المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاسلام للمخدرات



بلي في القلب
07-27-2008, 05:53 AM
حرمت الأديان السماويه جميعها كل مايضر بالعقل أو يذهبه أو يفسده . ففي العهد القديم "الزنا والخمر والسلافة تسلب العقل" بل إن تعاليم "الكتاب المقدس" تفرض عزل الخبيث من بين أفراد المجتمع . ولأن الإسلام هو الدين الجامع الشامل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم فقد أوضح ما أوجزته الأديان السابقة وحدد ماتحدثت عنه تلك الأديان بشمولية. فقد إتفقت لآراء علمائه الأولين والآخرين على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وقد حرمت المخدرات في الاسلام تبعاً لتحريم الخمر بإعتبار المخدرات أمراً لم يكن وارداً أو معروفاً في المراحل الأولى للدعوة الإسلامية بل وبعدها بقرون، ومع ذلك فقد حددتها تلك الإشارات الواردة في أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعتبر دستوراً لكل زمان ومكان. والخمر في الإسلام هي أم الكبائر وهي كذلك أم المخدرات جميعا. ولهذا كان تحريم الإسلام للخمر تحريماً قطعياً في قوله تعالى:"إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون". فالحكم على الخمر أنها رجس وجمعها مع الميسر والأنصاب والأزلام وهي محرمات بنصوص قطعية الورود والدلالة ، أيضاً الحكم عليها بأنها من عمل الشيطان وتعليق الفلاح على إجتنابها وإيقاعها العداوة والبغضاء بين الناس ،وأنها تصد عن ذكر الله المؤدي إلى طمأنينة القلب ، وكذلك الصد عن الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر ،كل ذلك تأكيد على مضارها ،ولهذا قال تعالى "فاجتنبوه"وهو لفظ أقوى في الدلالة من التحريم ، وهي كذلك الصيغه التي إنتهت بقوله تعلى"فهل انتم منتهون" وهي من أقوى أساليب التهديد والوعيد .لذا قال الصحابة حين بلغتهم الآية"إنتهينا ياربنا إنتهينا".وحكم المخدرات في التحريم هو نفسه حكم الخمر ،فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "الخمر ماخامر العقل" فكل ما لابس العقل وأخرجه عن طبيعته الكدركة المميزة الحاكمة فهو حرام بتحريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ولقد وردت بعد ذلك أحاديث أوضحت ذلك فقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" وهكذا جاء التحريم القطعي لكل مسكر بما يتضمنه لكل ما يذهب العقل. وقد إستدل الفقهاء على تحريم المخدرات بقوله تعالى:"الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث". فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية مؤداها أن كل طيب مباح وكل خبيث محرم ، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المخدرات بمختلف أنواعها خبيثه بل من أشد الخبائث وأعظمها ضررا. كما إستدلوا على ذلك أيضاً بما رواه الأمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر"،وهو حديث صريح في النهي عن المخدرات والنهي يقتضي التحريم لأن المخدرات إما أن تكون مسكرة أو مفترة أو جامعة بين الأمرين. كذلك يجمع العلماء على أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى كثرة الجرائم وإنتشارها في المجتمع ،وقد أثبتت هذه الحقيقه الدراسات المتعددة حول العلاقة بين المخدرات والإجرام. وقد أثبتت الدراسات والبحوث أن تعاطي الحشيش يؤدي إلى تشتت فكر الإنسان وإلى إضعاف نشاطه الذهني وإنخفاض الكفاية العقلية لديه مما يؤدي في النهاية إلى التشرد والسرقة ، وكذلك يحول الفرد إلى إنسان مشاكس سريع التهيج شكاك خائن جبان ،وكنتيجة لهذا الخوف والجبن يحدث الهجوم والعدوان ،ولهذا يقعون في جرائم الإعتداء ،وإذا كان تعاطي المخدرات يؤدي إلى مثل هذه النتيجه الخطرة في آثارهافإن ذلك يكفي وحده للحكم بتحريمها إذ أن الوسائل لها حكم الغايات وما يؤدي إلى الوقوع في الحرام فهو حرام. ذلك أن الاسلام لم يكتف بالتحريم والنص عليه والتحذير من إرتكاب المحرم أو الوقوع فيه فقط ولكنه أضاف إلى ذلك إغلاق السبل الموصلة إلى الحرام .فقد إستخرج الفقهاء المسلمون من مجموع النصوص الإسلامية الدالة على هذا الصنيع قاعدة إسلامية أسموها قاعدة(سد الذرائع). والذرائع هي الطرق والوسائل ،ومؤدى هذه القاعدة أن بعض الأشياء تحرم لأنها مفضية إلى الحرام ومؤدية إلى الوقوع فيه ، فالفعل الواقع في نطاق هذه القاعدة ليس حراما لذاته وإنما هو حرام لما يؤدي إليه من الوقوع في أمر آخر محرم لذاته .وهدف هذا التحريم المقرر سدا للذرائع أن يتطهر الوسط الإجتماعي من كل محركات الشهوات وعوامل الإثارة ومسببات الإغراء قدر الإمكان ، وقد يكون ماتسديه الذريعة إلى الفساد محرماً أي منهيا عنه وقد يكون واجباً أي مأمورابه.ولم يكن ليستقيم تحريم المحرمات في مجال المتع الجنسية الحسية إلا بسد السبل المعينة على الحرام أو المهيئة لأسبابه وإلا كان التكليف بإجتناب الحرام تكليفاً بما يشق على العباد ،وهو ينافي طبيعة التكاليف الدينية المبنية كلها على رفع الحرج "مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ". وقد جاءت تاوى علماء المسلمين في كل مكان في نفس الإتجاه ،فقد أدر علماء الأزهر في مصر فتوى مماثله جاء فيها أنه ما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه ويحدث من الطرب واللذة عند متناولها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر والمسكر