المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة كبار العلماء : سجن من يريد أن يقهر الأنثى ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها



ابراهيم بن علي العثماني
04-14-2005, 03:52 PM
هيئة كبار العلماء : سجن من يريد أن يقهر الأنثى ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها
هيئة كبار العلماء : سجن من يريد أن يقهر الأنثى ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها

واس - الرياض

أوضح سماحة مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ أن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع التحجير على النساء واجبارهن على الزواج بمن لايرغبن الزواج منه ومنعهن من الزواج بغيره.

وقال سماحته ان مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع فى دورته الثانية والستين التى انعقدت بالرياض ابتداء من 17 / 1 / 1426هـ ورأى بعد المداولة والمناقشة أن قراره السابق الصادر برقم / 153 / وتاريخ 15 / 8 / 1409هـ قد بين حكم ذلك اذ تضمن ذلك القرار أن التحجير واجبار المرأة على الزواج ممن لاتوافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هى وولى أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لايجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهى عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر انواع الظلم والجور ، و أن من يصر على تحجير الانثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها او يزوجها بغير رضاها فانه عاص لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التى ابطلها الاسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الافراج عنه الا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لاحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولى امرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته او احد ذوى النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.

وفى مايلى نص القرار / 153 / الذى صدر من مجلس هيئة كبار العلماء بتاريخ 15 / 8 / 1409هـ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه.

أما بعد ...

فان مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة فى مدينة الرياض بتاريخ 4 / 8 / 1409هـ الى 15 / 8 / 1409هـ اطلع على المعاملة الواردة من سعادة وكيل امارة منطقة عسير برقم 8226

وتاريخ 10 / 2 / 1409هـ الخاصه بتحجير أحد الاشخاص ابنة عمه ومنعها من الزواج بغيره وتهديده لها ولابيها وللشخص الذى يريد الزواج بها لانه يرى أنه أحق بالزواج بابنة عمه أو قريبه من غيره ونظرا الى أن هذه الظاهرة منتشرة بين الجهلة من سكان تلك الجهة وغيرها وهى من العادات الجاهلية المخالفة للشرع المطهر وقد التمس سعادته دراسة الموضوع وبيان الحكم الشرعى بشأنه للقضاء على هذه الظاهرة السيئة وقد درس المجلس الموضوع واطلع على كلام أهل العلم فى موضوع التحجير والعضل ومنع المرأة من

الزواج ممن ترضى الزواج منه هى ووليها واجبارها على الزواج بمن لا ترضاه وعضلها عن الزواج بغيره اذا لم توافق على الزواج به وأدلة تحريم ذلك من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واجماع أهل العلم فمن ذلك قول الله سبحانه ( يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مااتيتموهن) ، وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عزوجل ( يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها) ، قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه أحق بامرأته

ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الاية.

ومن ذلك قول الله سبحانه ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) الاية ، روى البخارى فى صحيحه عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال زوجت اختا لى من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لاتعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فأنزل الله هذه الايه ( فلا تعضلوهن ان ينكحن

ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ) فقلت الان افعل يارسول الله قال فزوجها اياه.

وروى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (لاتنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) وروى البخارى فى صحيحه عن خنساء بنت خدام الانصارية رضى الله عنها أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ، وغير هذه الادلة.

ونظرا الى ان العضل والتحجير واجبار المرأة على الزواج بمن لاترضاه وعدم استئمارها او أخذ اذنها من العادات الجاهلية التى أبطلها الاسلام وجاء بالنهى عنها والتهديد والوعيد الشديد على المصرين عليها كما جاء

الوعيد الشديد فى حق المخالفين لامر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فى قول الله عزوجل ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) وقال سبحانه ( وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) فان المجلس يقرر بالاجماع مايلى:

1/ أن التحجير واجبار المرأة على الزواج ممن لاتوافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هى وولى أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لايجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهى عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور.

2/ من يصر على تحجير الانثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فانه عاص لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التى أبطلها الاسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الافراج عنه الا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لاحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولى أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو احد ذوى النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.

3 / تكثيف توعية المواطنين بعدم جواز هذا الامر وبيان مخالفته للشرع المطهر من قبل القضاة والخطباء والدعاة والوعاظ وأهل الحسبة وفى جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

والله الموفق وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه.