المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ((خــــــاص لجمــع الفتـــــــــاوي الشرعيه ))



ابو البندري
06-05-2010, 11:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني وأخواتي في الله
هذه صفـــحـــــه مـخصـصـه لجمـع الفتــاوي الشـرعيـة0


نتمنى أن تعم الفائدة على الجميع في التفقه في الدين الإسلامي وأحكامه الشرعية0
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرآ

ابو البندري
06-05-2010, 11:41 PM
http://www.rouqyah.com/elmorouj/statusicon/tstart.gif سؤال لشيخ الفاضل وليد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته0الشيخ وليد00حفظك الله والبسك ثوب الصحة والعاافيه 000هذا سؤال من احد الاخوان يقول فيه
أعمل بمدينة الرياض و لدي مهمة عمل لمدة ثلاثة أيام بمدينة جدة و أنوي أن شاء الله إذا تيسر لي الوقت و الظروف في نهاية مهمة العمل الذهاب إلي مكة لتأدية العمرة، فمن أين أحرم
و لكم جزيل الشكر
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 000000هذا السؤال بارك الله فيكم وفي علمكم000نقل السؤال لكم 0000محبكم بالله ابو البندري0000



وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن كان ليس له الإرادة الجازمة للعمرة وإنما بحسب التيسير كما ذكر وقصده العمل لا العمرة فيحرم من جده وحكمه حكم أهلها، والله أعلم


المجيبالشيخ وليد العبري (http://www.rouqyah.com/member.php?u=579)
رئيس اللجنة العلمية



بسم الله الرحمن الرحيم0السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00الشيخ وليد حفظه الله هذا سؤال من احد الاخوات تقول فيه
بعد زواجي اكتشفت ان زوجي لم يكن يدفع زكاة امواله لهذا اسال ان كان ماله حرام ام لا و هل يحق لي العيش منه و اذااراد ان يكفر عن ما مضى و يطهر امواله كيف السبيل لذلك ارجوكم الموضوع هام لي جدا
اعانكم الله و وفقكم 000000هذا السؤال وفقك الله وزادك علما وفقها000


نقل السؤال لكم 000محبكم بالله ابو البندري



وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أحبكم الله وبارك فيكم/
ماله ليس بحرام لأنه يستطيع أن يميز مال الزكاة من ماله فعليه أن يتوب إلى الله من تأخيره للزكاة، ويحسب ما مضى من السنين ويزكي ماله وبذلك يطهر ماله ونفسه وفقكم الله.



المجيبالشيخ وليد العبري (http://www.rouqyah.com/member.php?u=579)
رئيس اللجنة العلمية




بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0000الشيخ وليد حفظه الله واصبغ عليه ثوب الصحة والعاافيه 000هذا سؤال من احد الاخوان يقول فيه000 اذا توفي الاب مع الابن في حاادث سيارة هل الابن يحرم من الارث علماا بان الابن لازال على قيد الحياة 000-هذا السؤال جزاكم الله خيرا-اسال الله لك السعادة في الدارين0000نقل السؤال لكم 00ابو البندري



بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
إذا كان الإبن حيا فهو يرث أباه، لأن وفاة والده حدثت خطأ لا قصدا من الإبن ومنع الأرث يكون قتله على جهة الخطأ والله أعلم


المجيبالشيخ وليد العبري (http://www.rouqyah.com/member.php?u=579)
رئيس اللجنة العلمية



تعريف بالشيخ وفقه الله لكل خير


هو الشيخ : أبو عبدالرحمن وليد بن حمود بن سليمان العبري من دولة الإمارات العربية المتحدة


تخرج من الجامعة الإسلامية من المدينة النبوية 1416 للهجرة كلية الحديث .


و درس على عدة مشايخ بالمدينة منهم الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد والشيخ علي الحذيفي و الشيخ محمد المختار الشنقيطي والشيخ محمد صالح البراك. وحضر عدة دروس عند الشيخين ابن باز وابن عثيمين.


له من المؤلفات في الفقه : شرح منهج السالكين للعلامة ابن سعدي . وشرح على اخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي لم يتمها وتحقيق اختيارات ابن تيمية لابن عبدالهادي وغيرها من
المؤلفات الفقهية.


وفي الحديث : شرح نخبة الفكر و العلائي وجهوده في علوم الحديث وحاشية على (تحفة التحصيل ) وتخريج أجزاء حديثية مثل حديث (امرأتي لا ترد يد لامس ) و حديث لا يقبل صلاة حائض و حديث ثلاثة لا تقربهم الملائكة وغيرها من الأجزاء و تحقيق (جزء ضرب الدواب) للسخاوي .


وفي التوحيد له : شرح منظومة الأصول للحافظ الحكمي . وله فهرسة كتب ابن تيمية


وقام بتدريس عدة متون في العقيدة والفقه والحديث . ففي العقيدة كتاب التوحيد و الثلاثة الأصول ومنظومة سلم الوصول لحافظ الحكمي و في الفقه منهج السالكين وأخصر المختصرات والدرر البهية وفي الحديث نخبة الفكر و المحرر لابن عبدالهادي وغيرها من الكتب .


نسأل الله أن يبارك في علمه وينفع به المنتدى وأهله واخواننا المسلمين 000هذا والله اعلم وصلى الله وسلم
منقول من احدى المواقع الاسلاميه

ابو البندري
06-05-2010, 11:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم 0000الشيخ وليد حفظه الله ونفعنا بعلمه وجزاه الله عنا كل خير 00000شيخنا الفاااضل بارك الله فيكم 00
هذا سؤال من احدى الاخوات تقول فيه00000كتب الله لي الحج السنه الماضيه ولله الحمد 000ولكن اثناء الرمي في اليوم الاول لم ارمي السبع الحصوات داخل الحوض 0000 ثلاثه فقط دخل الحوض والباقي خاارجه وذلك من شدة الزحاااااام0000ماذا يترتب على بهذه الحااااااله------هذا السؤال بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم0000000نقل السؤال 00ابو البندري

بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كان الواجب عليها أن ترمي سبع حصيات ولو بعد أن يخف الزحام أو توكل إن لم تستطع وكونها تركت واجبا وهو رمي أربع حصيات فعليها دم وهو مذهب جمهور أهل العلم فيمن ترك ثلاث حصيات فصاعدا ولقول ابن عباس:"من ترك نسكا فليهرق دما"
فعليها أن توكل أحدا في مكة من يذبح عنها شاة ويفرقها على فقراء الحرم والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم 0000الشيخ وليد حفظه الله ونفعنا بعلمه وجزاه الله عنا كل خير 00000شيخنا الفاااضل بارك الله فيكم 000
هذا سؤال من احد الاخوان0يقول فيه000000ما حكم الواسطه وهل هي حرام ؟00مثلا اذا اردت ان اتوظف وادخلت واسطه رغم ان الاشخااص لمنتقدمين للوظيفه اعلا مني شهادات 000000هذا السؤال بارك الله في اقوالكم وافعالكم 000000000000نقل السؤال ابو البندري

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الحمد لله
أولاً : "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي http://vb.islam2all.com/images/smilies/words/Sala-allah.png قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه http://vb.islam2all.com/images/smilies/words/Sala-allah.png ما شاء ) .
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة ، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389) .

بسم الله الرحمن الرحيم 0000الشيخ وليد حفظه الله ونفعنا بعلمه وجزاه الله عنا كل خير 00000شيخنا الفاااضل بارك الله فيكم 000

هذا سؤال من احد الاخوان 000يقول فيه هل يجوز الصلاة بالبسطاار اكرمكم الله ----وماهي كيفية الوضوء فيه --وهل له مدة معينه 0000هذال السؤال بارك الله فيك 0000نقل السؤال لكم ابو البندري

بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
حكمه كحكم الخف يمسح أعلاه إن كان لبسه على طهارة وله المسح يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا لحديث على وصفوان بن عسال رضي الله عنها والله اعلم




الشيخ وليد حفظه الله 0000هذا سؤال من احدى الاخوات تقول فيه

السلام عليكم

ياشيخ سؤالي عن الاضحيه

لما على زوجي من ديون ولقله الراتب

فنح لانملك الانصف قيمة الاضحيه والتى هي قوت يومنا لاخر الشهر فماذا ترى؟ هل نتركها ؟ وماذا يترتب علينا؟000000نقل السو ال لكم ابو البندري


وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة على المستطيع وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يصح في إيجاب الأضحية حديث صحيح.
فإن كان المستطيع ليس عليه شيء فغير المستطيع من باب أولى وأسأل الله أن يفتح عليكم من أبوابه وأن يسد دين زوجكم ولا يحوجكم إلى أحد من خلقه.
هذا سؤال من احدى الاخوان من ليببيا000يقول فيه

السلام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه
ما هي شروط الاضحية من ناحية العيوب ومقدار العيوب ..يرجى التفصيل..

ولكم جزيل الشكر



وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ذكر أهل العلم شروطا للأضحية وحاصلها ستة شروط :
أحدها :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم

الثاني :
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .

الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه .
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

الشرط الرابع :
أن تكون ملكاً للمضحي
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .

الشرط الخامس :
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

الشرط السادس :
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ،
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .
باختصار من رسالة الأضحية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

قااام بالافتاء000الشيخ 00 أبو عبدالرحمن) 000وليد بن حمود العبري رئيس اللجنه العلميه بدولة الإمارات العربية المتحدة 00وفقه لله ونفعنا بعلمه

ابو البندري
06-05-2010, 11:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم 0000الشيخ وليد حفظه الله ونفعنا بعلمه وجزاه الله عنا كل خير 00000شيخنا الفاااضل بارك الله فيكم 000

هذا سؤال من احدى الاخوان يقول فيه00000يوجد لدى اسهم وقد مضى عليها عام كامل هل تجب عليها الزكاة------هذا السؤال بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم0000000نقل السؤال 00ابو البندري


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن كان قد اتخذ الأسهم للبيع والشراء فإنه يزكي منها كل سنة ربع العشر لأنها من جملة عروض التجارة ويحسب قيمة السهم بسعر السوق وقت الزكاة لا وقت الشراء.
وإن كان أخذها لأجل انتظار ريعها وربحها فلا زكاة عليها إلا إذا قيض الربح وكان الربح فوق النصاب وحال عليه حولا كاملا فتجب عليه الزكاة والله أعلم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة000 شيخنا الحبيب وليد حفظه الله
ونفعنا بعلمه 0

00هذا سؤال من احدى الاخوات تقول فيه00
أنا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل –لخطبتها- وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة وهي محتارة ، فتستفتيكم في ذلك وتستشيركم فهل توافق على ذلك الزوج مأجورين؟00000هذا السؤال حفظكم الله نقل السؤال لكم ابو البندري


وعليكم السلام ورحمـة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
مثل هذا الذي يشرب الشيشة لا بد أن يكون المرء محتاطا في شأنه فينظر من يصاحب فإن غالب مثل هؤلاء صحبتهم سيئة هذا إن كان مصليا محافظا على صلاته في جماعة فالذي أنصحه لأختنا التأني في أمره والنظر في بقية أخلاقه من طيبة نفس وكرم وبر أبوين وإحسان للخلق مع مراعاة صلاته كما ذكرنا وعدم مواقعته كبائر الأمور فلعل ما ذكرنا يجعله ينصرف عن شرب الشيشة والله أسأل أن يوفقك لكل خير.
المجيب فضيلة
الشيخ وليد العبري (http://www.rouqyah.com/member.php?u=579)
رئيس اللجنة العلمية

ابو البندري
06-05-2010, 11:55 PM
فتــــــــــــــاوي قــــــــــــام بنقلهـــــــــا القصـــــــــــــــــــير


http://www.bluwe.com/bluwe/images/icons/bluwe3.gif فتاوى

صفة سجود الشكر


س1 ماصفة سجود الشكر؟هل يكون على الطهارة,أو يكون تسليمة واحدة أو يكون تسليمتين ,أو يكون سجدة أو سجدتين؟


ج1 سجود الشكرعبادة لله,وشكر لله على فضله,والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر يسره خر لله


ساجداً. فلا يشترط فيه طهارة لانه عبادة خاصة فليس بمنزلة الصلاة وليس له تسليمه مجرد سجود لله على


ما أسدا من النعم ويكون سجدة واحدة .


مجلة الدعوة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ العدد 2243-في 29-5-1431ه




بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


نسمع من البعض بعض الكلمات مثل (بذمتي)
ويقصدون بذلك أن هذا الأمر إن لم أكن صادقا
فهو في ذمتي وأحاسب عليه وكلمة (أمانة)
فإذا حدث شخص بشيء قال له الآخر (أمانة)
ويقصد بذلك هل ماتحدث به صدقاَ ولا يقصد
الحلف فما حكم ذلك ؟


هناك فرق بين عبارة (بذمتي بالواو)
فهذا قسم بمخلوق و لا يجوز وقول
: (في ذمتي ) يراد به الضمان والالتزام
وهذا لا بأس به . وقول : ( أمانة ) مختصر
بكلمة : (بالأمانة) وهو قسم لايجوز لنهي
النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بالامانه .


للشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان
مجلة الدعوة
العدد 2138
4 ربيع الاخر 1429 هـ



س أيهما أشد على المرء الشبهات أم الشهوات ؟


هي كلها خطيرة وكلها ضارة , لكن الشبهات أشد لأن الشبه أحياناً قد يعتقدها حق وهي باطل ولهذا قالوا توبة المبتدع صعبة صاحب


الشهو ة قد تنقضي شهوته وقد يغنيه الله عن شهوته لكن صاحب البدعة ربما تعبد بها وظنها حقاً وأعتقدها وهذه مصيبة ,ولهذا


الشيطان يفرح بالبدعة أعظم من فرحه بالشهوة وكل خطر ألا أن ذلك أعظم.


مجلة الدعوة إجابة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مجلة الدعوة العدد 2150في 29_6_
1429ه

محمد مطلق المعيقلي
06-06-2010, 02:03 PM
الاستهزاء باللحية منكر عظيم يوجب الردة
فتوى رقم ( 2196 ) :
س: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثير: منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول: إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقولون: لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة، قبحهم الله، فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين؟ وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين » (1) وفي [ صحيح مسلم ]، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس » (2) وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى، وتوفيرها، وتحريم حلقها وقصها، كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها.
وأما ما رواه الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها » (3) فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده راويا متهما بالكذب.
أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله
أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام؛ لقول الله عز وجل: { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } (1) { لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (2) الآية.
ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس :عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبدالله بن قعود
عضو : عبدالله بن غديان
رحمهم الله جميعا
فتوى رقم ( 5044 ) :
س: ما حكم الشرع فيمن استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها؛ لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء: (يا دقن) فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها.
ج: الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله: (يا دقن) السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك؛ لقول اللهعز وجل: { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } (1) { لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (2) الآية.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس :عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبدالله بن قعود
عضو : عبدالله بن غديان
رحمهم الله جميعا

محمد مطلق المعيقلي
06-06-2010, 02:19 PM
دعاء يحفظ من موت الفجأة
الفتوى رقم ( 21084 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي \ بواسطة معالي د . محمد بن سعد الشويعر ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3598) وتاريخ 9 \ 7 \ 1420 هـ وقد ذكر معاليه
أن أحد المواطنين جاءه بنشرة يقول إنه وجدها بالمسجد الذي يصلي فيه ، ويطلب إفتاءه نحوها ، وقد جاء في هذه النشرة ما نصه :
لا إله إلا الله الجليل الجبار ، لا إله إلا اله الواحد القهار ، لا إله إلا الله العزيز الغفار ، لا إله إلا الله الكريم الستار ، لا إله إلا الله الكبير المتعال ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إلها واحدا ربا وشاهدا صمدا ونحن له مسلمون ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إلها واحدا ربا وشاهدا ، ونحن له عابدون ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا ونحن له قانتون ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا ونحن له صابرون ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، علي ولي الله ، اللهم إليك وجهت وجهي ، وإليك فوضت أمري ، وعليك توكلت يا أرحم الراحمين ، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون الحديث أنه قال : « من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 حجة ، وختم 360 ختمة ، وأعتق 360 عبدا ، وتصدق بـ 360 دينارا ، وفرج عن 360 مغموما ، وبمجرد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نزل الأمين جبرائيل عليه السلام وقال : يا رسول الله : أي عبد من عبيد الله أو أمة من أمتك يا محمد قرأ هذا الدعاء ولو مرة في العمر بحرمتي وجلالي ضمنت له سبعة أشياء :
1 - أرفع عنه الفقر .
2 - أمنه من سؤال منكر ونكير .
3 - أمرره على الصراط .
4 - حفظته من موت الفجأة .
5 - حرمت عليه دخول النار .
6 - حفظته من ضغطة القبر
7 - حفظته من غضب السلطان الجائر والظالم » ، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء باطل ، لا أصل له من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والحديث المروي في فضله حديث باطل مكذوب ، ولم نجد من أئمة الحديث من خرجه بهذا اللفظ ، ودلائل الوضع عليه ظاهرة لأمور منها :
1 - مخالفة هذا الدعاء ومناقضته لصحيح المعقول وصريح المنقول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وذلك لترتيب هذه الأعداد العظيمة من الثواب المذكور لمن قرأ هذا الدعاء .
2 - اشتماله على لفظ ( علي ولي الله) ولا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله ، إن شاء الله ، ولكن تخصيصه بذلك دون غيره فيه نفثة رافضية .
3 - أنه يلزم من العمل بهذا الدعاء أن قارئه يدخل الجنة وإن عمل الكبائر أو أتى بما يناقض الإيمان ، وهذا باطل ومردود عقلا وشرعا .
وعلى ذلك فإن الواجب على كل مسلم أن لا يهتم بهذه النشرة ، وأن يقوم بإتلافها وأن يحذر الناس من الاغترار بها وأمثالها ، وعليه أن يتثبت في أمور دينه فيسأل أهل الذكر عما أشكل عليه حتى يعبد الله على نور وبصيرة ، ولا يكون ضحية للدجالين وضعاف النفوس الذين يريدون صرف المسلمين عما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم ، ويجعلهم يتعلقون بأوهام وبدع لا صحة لها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : بكر أبو زيد
عضو : صالح الفوزان
عضو : عبدالله بن غديان
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ابو البندري
06-06-2010, 10:46 PM
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها ، ونظراً لعدم إلتزامهم بالدين قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكون يلي زوجة أبداً ، وجلست معهم، فهل هذا يعتبر طلاقاً ثلاثاً؟ وما العمل ؟
الجواب :
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق . لأن هذا خطير ، مسألة النكاح أخطر العقود لا تجد عقداً اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقده وفسخه مثل النكاح ، أبداً ، لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع ، ولذلك تجد له شروطاً فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفهاً منه . وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصاً ويندم .فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور . ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض . لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرته ، قد يكرهها ويقول : هذه تطول علينا فيطلقها . فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضاً من ذلك ، لأنها ربا تكون نشأة بجنين وهو لا يدري، ولأنه إذا كان قد جامعها أخيراً . فإنه سوف تفتر شهوته ولا يرغب فيها مثل التي يكون قد امتنع عنها مدة ، إذاً لابد أن يكون الإنسان متأنياً في مسألة الطلاق ، ولكن لو وقع مثل هذه المسألة ، وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست زوجة أو فقد طلقتك ، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية ، فإننا نسأله ونرجع إلى نيته والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه هل أنت تريد الطلاق أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها ، أم هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به ، فإنها إذا خالفتك في هذا الحال لا تطلق ، لكن يجب عليكم كفارة يمين ،لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين فالمسألة فيها تفصيل .
دروس وفتاوى الحرم المكي ، الشيخ ابن عثيمين





سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
س: رجل تزوج امرأة وأنجبت منه أولاداً ، ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها ، بل ذلك لحاجة خصية وحاولت أخته وبعض أهل الخير إقناعها فلم تقتنع إلا بطلاقها وخرجت من البيت وسكنت مع إحدى بناتها ، فوقع في حرج من خروجها لكن زوجته غالية عنده ولم يعرف عنها إلا الخير فماذا يصنع أفتوني ؟
الجواب :
إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسيئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، أمسك بزوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : ( إنما الطاعة في معروف ) وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته .



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
إنني شاب متزوج والحمد لله ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من 24 ساعة حدثت خلافات حادة بيني بين أهل العروس بسبب تدخل الوشاة والحاقدين مما أغضبني كثيراً وأدى بالتالي في حدوث خطأ مني في حق الزوجة قبل عقد القران حيث قلت ما يلي بالحرف الواحد قاصداً الخطيبة إنها لم تتزوج حتى الآن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة وبعد أن تم الزواج بيننا حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة إنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشيء نفسه فهل يقع الطلاق أم لا وما هو الواجب علي أن أعمله مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شيء حتى الآن عن هذا الموضوع وما قلته بحقها قبل زواجنا بل مازالت أخشى إخبارها خوفاً من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا ؟
الجواب :
إن ما ذكرت من تعليق الطلاق . طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له . لأن ذلك قبل العقد والطلاق إنما يكون بعد العقد لأن الله تعالى يقول : - وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )-(البقرة: من الآية237) ، فجعل الله الطلاق بعد النكاح ولأن الطلاق حل عقد النكاح والحل لا يكون إلا بعد انعقاده وعليه فإن زوجتك لا تطلق لو فعلت ما علقت الطلاق عليه لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة . فإذا فعلت ما علقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتالية وكيفية الإطعام إما أن تصنع طعام غداء أو عشاء تدعوا هؤلاء العشرة إليه ليأكلوه ، وإما أن تطعمهم من الرز أو نحوه ، ستة كيلو ومعه لحم يؤدمه ، وأما الكسوة فتعطي كل واحد منهم ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغترة ونحوها لأن الله أطلق الكسوة فيرجع في ذلك إلى العرف ، وأما تحرير رقبة فهو عتق عبد مملوك ذكراً كان أو أنثى فإن لم تجد بأن لم يكن عندك مال تقدر به على الطعام أو الكسوة أو الرقبة أو عندك مال لكنك لم تجد مساكين تطعمهم أو تكسيهم أو لم تجد رقبة لتشتريها فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة . وأخيراً أنصحك أيها الأخ وغيرك بعد التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فإن ذلك أمر خطير حتى أن أكثر أهل العلم يقولون إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلته فإنها تطلق والذي يليق بالعاقل ألا يتعجل في هذه الأمور وأن يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لها بدون أن يقول لها أنت طالق إن فعلت كذا والله المستعان .


فتاوى نور على الدرب ، للشيخ ابن عثيمين


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
س: زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو ، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه وعادت المشكلات بيننا وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد ، لكنني غير واثقة منه تماماً . فما رأيكم السديد وما كفارة حلفه ، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً ؟

الجواب :
الدخان من الخبائث المحرمة ، ومضارة كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة : -(يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)-(المائدة: من الآية4) ، وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم : -( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)-(لأعراف: من الآية157) ،ولاشك أن الدخان من الخبائث ، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك . والواجب عله عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه من عودة إليه ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يُغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً . ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق .

س: ما- حكم لعن الزوج لزوجته عمدا ، وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق ، وما كفارة ذلك؟

جواب : لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن المؤمن كقتله وقال عليه الصلاة والسلام : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه . وقال عليه الصلاة والسلام : إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة

والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحا . تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه ، وعلى الزوجة أيضا أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق . . . ويقول الله سبحانه : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ويقول عز وجل : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الآية . والله التوفيق . [ابن باز]

سؤال : لقد حلفت على أخي الذي يصغرني بالطلاق إذا خرج من البيت . ولكنه خرج رغم ذلك هذا وكنت عند حلفي بالطلاق لا أقصد الطلاق ولكن مجرد التخويف وكنت في شدة الغضب ولكن بعد أن خفت حدة الغضب سامحته أرجو الفتوى . هل يقع طلاق أم لا؟ والله يحفظكم ويرعاكم .

الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل ولم تقصد إيقاع الطلاق إذا خرج أخوك وإنما قصدت منعه وتخويفه ، فالواجب عليك بذلك كفارة يمين في أصح قولي العلماء . ولا يقع على زوجتك طلاق بذلك وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام لقول الله عز وجل لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا والله ولي التوفيق . [ ابن باز ]

س: لقد كثر استعمال الناس للطلاق عند أدنى سبب . فما حكم الشرع في ذلك؟

جواب : المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع ، أو فيما بينه وبين الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة .

وإنما يباح الطلاق عند الحاجة إليه وقد يستحب ذلك إذا ترتب عليه مصالح أو اشتد التضرر ببقاء المرأة لديه والمعنى ألا يطلق عند الحاجة إلى الطلاق إلا طلقة واحدة حتى يمكن من الرجعة إذا أراد ذلك ما دامت في العدة أو بعقد نكاح جديد بعد خروجها من العدة ، كما يشرع له أن يطلقها في حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء ، قبل أن يمسها وقال له فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وفي لفظ آخر لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر " مره- بعني ابنه عبد الله- فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا " . ولا يجوز أن يطلق حال كون المرأة في الحيض والنفاس أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة لحديث ابن عمر المذكور وهو تفسير لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ولا يجوز له أيضا أن يطلقها بالثلاث جميعا بكلمة واحدة أو في مجلس واحد لما روى النسائي بسند حسن عن محمود بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ولما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا : لقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك والله ولي التوفيق [ابن باز]

ابو البندري
06-06-2010, 10:56 PM
سؤال : هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا؟ الجواب : . طلاق الحامل لا بأس به وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا . [ابن باز]
سؤال:
هل يجوز طلب الطلاق من زوج له علاقات نسائية محرمة ؟
الجواب: الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع أو الطلاق من زوجها إلا بسبب شرعي ، لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) .
والمراد بذلك : المختلعات بدون سبب يبيح لها طلب الخلع .

وإذا كان الزوج على علاقة نسائية محرمة ، فهذا سبب يبيح للزوجة طلب الطلاق أو الخلع ، فراراً بدينها ، وصيانة لنفسها وشرفها ، وحذراً ما قد يجلبه الزوج من أمراض بسبب هذه العلاقات .

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في بيان ما يسوّغ طلب الخلع : "إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع .

ثانياً : إذا كرهت خِلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع .

ثالثاً : إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع.

رابعاً : إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع .

خامساً : إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة (عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه ، أو زهد فيها ، أو صدود إلى غيرها ، أو لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع، والله أعلم " انتهى ، وينظر جواب السؤال رقم (1859) .
والله أعلم .





بعض أسباب الطلاق



ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟


الحمد لله
للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما ،
ومنها سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف
ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها ،
ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقها ،
ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما ، فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك ، حتى تكون النتيجة الطلاق ، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين ، أو تعاطي المرأة ذلك ،
ومنه سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما ،
ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع .

فتاوى الشيخ ابن باز

محمد مطلق المعيقلي
11-30-2010, 02:07 PM
الفتوى رقم ( 8495 )
س : إنني شاب أبلغ من العمر (19) تسعة عشر عاما ، والدي ووالدتي ولله الحمد بخير ، وهما الآن على قيد الحياة ، فقد بدأت حياتي سعيدا حتى بلغت سن الرشد ، ومررت بالمرحلة التي تسمى بمرحلة المراهقة ، فانقلبت حياتي السعيدة إلى جحيم ، نعم لقد أخطأت في حق الله أولا ، فتركت الصلاة ، وتركت الصوم ، وخنت الأمانة ، وأحلف بالله كاذبا ، ونسيت أن هناك يوم حساب ، أيضا أخطأت في بر الوالدين ، فما تلفظ كلمة من والدي ووالدتي حتى أكيل الصاع صاعين ، فصرت عاقا بالوالدين ، أنساني الشيطان والعياذ بالله منه آيات الله في قوله تعالى : { فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
إنني أكتب هذه السطور وأنا أريد التوبة من الله أن يغفر لي ويرحمني ، هناك شيء هام أريد أن أخبرك به ، هو أن والدي
ووالدتي يذكران شقيقي الأكبر أمام المجالس والناس بالخير والكلام الطيب ، أنا عكس ذلك ، فلن أجد منهما إلا السب والشتم وأكبر من ذلك الضرب أمام الناس ، وأمام أعين أصدقائي وأعدائي ، وهما لا يزالان يمشيان في حياة القدماء ، لم يتطورا في أسلوبهما معي ، ولا حتى التقدير لي ، فصرت مثل الحيوان الذي ليس له احترام أو تقدير ، حاولت أن أصلح الغلط بالتالي هي أحسن ، ولكنني فشلت ، فالوالدان يحتقران عليه ؛ لأنني ابنهما الصغير في الأسرة ، وصحيح مهما عملت فلن أرد شيئا من الجميل لهما . ولا أطول عليكم ، آمل من فضيلتكم بالحل العاجل .
ج : أولا : ننصحك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة تشتمل على الندم على فعل الذنب ، والعزم على عدم العود فيه ومقاطعته ، وأن تكثر بعد ذلك من الأعمال الصالحة ، فالحسنات يذهبن السيئات ، قال تعالى : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } وقال : { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }
ثانيا : ننصحك ببر والديك مهما حصل عليك منهما من الأذى ، فبرهما وطاعتهما تسبب رضاهما عن ولدهما ، وفي رضاهم رضى الله ، ففي الحديث : « رضى الرب في رضى الوالدين ، وسخط الرب في سخط الوالدين » . ونرجو أنك إذا تبت إلى الله واستقامت حالك وأخذت في عمل الصالحات وتجنبت الفواحش أن أبويك وغيرهما سيحبونك ، قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا }
وفقنا الله وإياك لتوبة نصوح تكون سببا في فوزنا برضى الله ورضوانه ، إنه سميع مجيب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس:عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبدالله بن قعود
عضو : عبدالله بن غديان
رحمهم الله جميعا
فتاوى اللجنة الدائمة من المكتبة الشاملة

محمود علي مصلح البلوي
12-01-2010, 08:26 PM
فتاوي أستفدت انا شخصيا منها

أبو البندري..

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم

ان لايضيع لك تعبك

وأن يجزيك عن كل حرف مئه حسنه انه السميع العليم

محمد مطلق المعيقلي
12-02-2010, 12:48 AM
اتصال الجن بالإنس

سؤال : هل هناك اتصال حقيقة للإنس بالجن ، وهل صحيح ما يقال بأن هذا الشخص لبسه جن فأصبح هذا الجني يتكلم على لسانه أم لا ؟
الجواب : نعم ، ثابت أن الجن يصرعون الإنس ، ويصيبونه ، والله تعالى
يقول في المرابين : سورة البقرة الآية 275 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة : 275] . أي : لا يقومون من قبورهم عند البعث ، إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه ، وذلك أن المرابي والعياذ بالله يتضخم بطنه ، فإذا أراد القيام فإنه يسقط ، وكلما أراد القيام يسقط فضيحة له بين الخلق ، فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين ، وهذا دليل على إصابة الجن الإنس ، وهذا شيء ثابت ومعروف بالتجربة والحس ، الجن يخالطون الإنسي ويخبلونه ويصيبونه ، إما لأن الإنسي قد ضرهم وهم يريدون الانتقام منه ، وإما لأنهم يعبثون به ، أو لغير ذلك من الأغراض التي يريدونها . والحاصل : أن إصابة الجن للإنس بالصرع شيء ثابت ، ويدل عليه القرآن ، ويدل عليه واقع التجربة والمشاهدة ولا ينكر هذا إلا جاهل .
معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

مشعل بن مشحن السرحاني
12-02-2010, 12:56 AM
بارك الله فيك أخوي أبو البندري وجزاك خير الجزاء............

محمد مطلق المعيقلي
12-08-2010, 03:05 AM
‏(‏37‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب فيما بينهم على سبيل الطرفة والضحك بحيث يخصصو لمدرس كل مادة دعاء خاصاً‏.‏ فما حكم هذا العمل‏؟‏ ومن الأمثلة‏:‏

دعاء مدرس اللغة العربية‏:‏ اللهم اجعلني فاعلاً للخير ومرفوعاً عن الشر‏.‏
دعاء مدرس الرياضيات‏:‏ اللهم اجعلني مستقيماً في حياتي ولا تجعل الدنيا حادة عليَّ‏.‏
دعاء مدرس الجيولوجيا‏:‏ اللهم أبعدني عن العوامل المؤثرة في النفوس، واجعلني في حبك بركاناً، ولكملتك زلزالاً، واجعلني من معدن صلب وصخر قوي واجعل لي صلابة عالية‏.‏
فأجاب بقوله ‏:‏ دعاء الله تعالى عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ‏} (javascript:openquran(39,60,60))‏ ولا يحل للمسلم أن يتخذ دعاء الله تعالى هزءاً يتندر به ويتنطع به فإن هذا خطر عظيم وخطأ جسيم‏.‏
والواجب على العبد إن كان صادقاً في دعاء ربه أن يدعو الله عز وجل بأدب وصدق افتقار إليه وأن يدعو الله بما يحتاجه من أمور دينه ودنياه على الوجه الذي جاءت به السنة‏.‏
أما هذه الصيغ التي ذكرها السائل ففيها عدة محاذير‏:‏
الأول ‏:‏ أنها تقال على سبيل التندر والتنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏هلك المتنطعون‏)‏ قالها ثلاثاً ‏.‏
الثاني ‏:‏ أنها لا تنم عن داع يعتبر نفسه مفتقراً إلى الله تعالى يدعوه دعاء خائف راجٍ ‏.‏
الثالث‏:‏ أن بعضها يحمل معاني فاسدة أو معاني أشبه ما تكون باللغو كما في دعاء مدرس الجيولوجيا‏.‏
ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله ويخافوا مقامه وأن لا يتخذوا آيات الله هزؤاً ، وأن يعلموا أن مقام الرب عظيم لا يخاطب جل وعلا بمثل هذه الكلمات السخيفة المتكلفة نسأل الله لنا ولهم الهداية‏.‏
المرجع فتاوى ابن عثيمين المجلد الأول

ابو البندري
12-16-2010, 10:59 PM
فتاوي العلامه محمد الصالح العثيمين رحمه الله
عن احكام السهو


سئل فضيلة الشيخ: عن تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود السهو؟ فأجاب فضيلة بقوله: السهو هو "الغفلة والذهول"والفرق بينه وبين النسيان: أن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته لا يتذكر هذا الفرق فيما إذا كان السهو سهواّ عن الشيء وأما السهو في الشيء فهو بمعنى النسيان، كذا قال العلماء. كما فرق العلما بين السهو في الشيء والسهو عن الشيء، فالسهو في الشيئ ليس بمذموم، بخلاف السهو عن الشيء فإنه مذموم، ولذا قال الله – عز وجل – ذاماً الساهين عن الصلاة فقال: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّين َ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ)، [سورة الماعون، الآيتان:4،5] وذلك لأن السهو في الشيء ترك له من غير قصد، والسهو عن الشيء ترك له مع القصد.
وأما الحكمة من مشروعية سجود السهو: فإن من محاسن الشريعة النبوية مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه، فلابد من وقوعه منه في هذه العبادة العظيمة، ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص، وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص، والشك فيها وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها، لذلك شرع سجود السهو فيها من أجل أن يتلافى النقص في ثوابها، أو بطلانها، ولذلك أجمع العلماء على مشروعيته.
@@@@@ سئل فضيلة الشيخ: عن أسباب سجود السهو. فأجاب فضيلته بقوله : سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة:
1- الزيادة. 2- والنقص. 3- والشك.
فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً.
والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة.
والشك: أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً.
أما الزيدة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1). أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم، بما بقى من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم(2). وحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة ؟ قال: (( وما ذاك ))؟ قالوا : صليت خمساً . فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين(1).
أما النقص : فأن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو :
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .
إما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام ، مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام . ومثل لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية : أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية . ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .
أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل : أن ينسى قول (( سبحان ربي الأعلى )) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام(2).
أما الشك فإن الشك وهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو اربعاً فلا يخلو من حلين :
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبنى على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو . ومثال ما استوى فيه الأمران : رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ، ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام : في ما إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .
وأنه يكون بعد السلام : في ما إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.

سئل فضيلة الشيخ : أفتونا أثابكم الله في الحكم الشرعي في المسألة التالية وما تفرع منها : قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب ، وسبح المأمومون مراراً ، ولكنه استمر وأتى بالرابعة كاملة وسجد للسهو وسلم ، ولما سأله المأمومون أجابهم بأنه على علم بأنه أتى بالرابعة وكان نواها بدلاً من الثالثة ( السرية ) لشكه في قراءة الفاتحة فيها وبالنسبة للمأمومين فمنهم من تابع الإمام حتى السلام ومنهم من انفرد عنه بعد قيامه للرابعة وعند تسليم الإمام سلموا معه ، وهؤلاء المنفردون منهم من سجد مع الإمام للسهو ومنهم من لم يسجد معه ، ثم إن أحد المأمومين أرشد المصلين إلى أن من تابع الإمام عند قيامه للرابعة مع علمه بأنها رابعة فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة وفعلاً أعادوا صلاتهم ، أفتونا مأجورين أثابكم الله وجزاكم خيراً ، والسلام عليكم . فأجاب بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما من جهة الإمام فإن كان شكه وهماً كالوسواس فلا ينبغي أن يلتفت إليه ، لأنه لا أثر له بل يكمل صلاته ملغياً هذا الوهم.وإن كان شكه كثيراً فلا ينبغي أن يلتفت إليه ايضاً ، أما إن كان شكه حقيقة أو تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فإن ركعته تلغىو ويأتي بدلها بركعة وأما من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال لأن هذه الركعة التي أتى بها ليست زائدة في حقه بل هي تكميل صلاته ، بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسياً فإنهم لا يتابعونه ، لأن الركعة التي أتى بها زائدة ، وإنما قلنا بوجوب متابعتهم له في الصورة الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم ، قياساً على وجوب متابعتهم له في سجود السهو فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة لم يشاركوه في تركه ، كما لونسي أن يقول (( سبحان ربي العظيم )) في الركوع فسجد لذلك فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولها ، مع أن هذا السجود زيادة في صلاتهم لو لا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم به ، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كتبه محمد الصالح العثيمين في 6/11/1401هـ .
@@@@@ سئل فضيلة الشيخ : يقول السائل : إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة ؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة ؟ فأجاب بقوله : القول الصحيح أن صلاتك صحيحة ، لأنك صليتها تامة ، وزيادة الإمام لنفسه ، وهو معذور فيها لنسيانه .
أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة. حرر في 25/7/1407هـ
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً . وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ( مثلاً ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم . وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته.
@@@@@@ سئل فضيلة الشيخ : لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : اختلف العلماء في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى إمامه خمساً ، والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم (( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ))(1) . قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها . ولكن القول الراجح : أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال ، لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ،وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في الصلاة . وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما فاتكم فأتموا )) فإن قوله (( فأتموا )) يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله اعلم
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : عن كثرة التصفيق في الصلاة للتنبيه ؟ فأجاب فضيلته قائلاً : إذا كثر التصفيق للتنبيه حتى صار كأنه لعب ، فهذا لا يجوز في الصلاة ، أما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس والتصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال إذا دعت الحاجة .
سؤالكم الأول عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى ركعة ثم ذكر إمامه فماذا يصنع ؟ فالجواب : أنه مخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته منفرداً ، وبين متابعة الإمام ، وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها ويسلم مع الإمام ، أو لا تحتسب ، لأنها وقعت في غير محلها ، لأن محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام فتكون في غير محلها فتلغى ، ذكر بعض المحشين في ذلك احتمالين ، ولم يتبين لى أيهما أرجح(1).
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – رعاه الله تعالى -: عن رجل يصلي التراويح فقام إلى ثالثة فذكر أو ذكر فماذا يفعل ؟ وما صحة قول من قال إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة الفريضة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع ، وسجود السهو ، ويكون سجود السهو بعد السلام ، لأنه عن زيادة ، فأن لم يرجع بطلت صـلاته إن كان عالماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( صـلاة الليل مثنى مثنى )) (2) . فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة ، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض ، وقد بين الفقهاء – رحمهم الله – هذا في باب صلاة التطوع . وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول ، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائماً فلا وجه لقياسه ، لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو ، وهو ترك لا يزيد الرجوع إليه إلا خللاً في الصلاة ، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو ، أما من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع . قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 17/9/1409هـ

ابو البندري
12-16-2010, 11:05 PM
تابع فتاوي العلامه محمد الصالح العثيمين رحمه الله
عن احكام السهو


سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين : إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه . الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام . والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات محلها وتستمر في صلاتك .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ : مسالة يكثر فيها الجهل والجدل ، نعرضها بين يديك لنعلم حكمها مقروناً بالدليل والتعليل : هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته ؟ وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟ فأجاب فضيله بقوله : إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله ، فإن سجود السهو لا يكون في إثناء الصلاة وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط . ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه .
أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه ، لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة. ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لاسجود عليه ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، وإن كان سهو بعد أن دخل معه سجد إذا سلم . هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ))(1).
وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة ، وانظر الشرح الكبير على المقنع ، والمجموع شرح المهذب . حرر في8/3/1417هـ
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا سهى الإمام ، وجاء مأموم مسبوق بركعة أو أكثر وكان سجود السهو بعد السلام ولم يشارك المسبوق إمامه في السهو الذي حصل ، فهل يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه ولو أتم ما عليه فهل يسجد بعد ذلك ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان سجود الإمام بعد السلام ، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ ، لأنه لا يمكن أن يتابعه إلا إذا سلم ، ولاسلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق ويقضي مافاته ، ثم إن كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على الإمام ، سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته ، وإن كان لم يدرك هذا السهو فلا سجود عليه .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: إذا صليت مع إمام ثم قام يصلي الركعة الخامسة ، وأنا متأكد من أنها الخامسة ، فنبهته ولكنه مضى في صلاته فهل أتابعه أو أنفرد؟
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون ؟ وما حكم صلاته في المسألة الثانية ؟فأجاب فضيلته بقوله : في هذا السؤال مسألتان :
إحداهما : إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد المأموم زيادتها ونبهه فلم يرجع ، ففي هذه الصورة يلزم المأموم الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه ويسلم منفرداً .
وأما المسألة الثانية : فهي إذا نبهه اثنان هل يتابعه المامومون أم ينفردون ، فأن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين نبهوه جازمين بصوابه أم لا .
فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه ، وإلا رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه ، وينبغي أن يلاحظ أن لا بد من كون المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة . وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه اثنان فإن كان جازماً بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت صلاته ، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو .
@@@@ وسئل فضيلته : إذا سهى المسبوق مع إمامه ثم سجد الإمام للسهو فماذا يصنع المسبوق وقد قام ليقضي ما فاته ؟ فأجاب الشيخ بقوله : إن كان قد استتم قائماً فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو ، وإن لم يستتم وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت إليتاه عقبيه .
@@@@ وسئل فضيلته : إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليإتي بالركعة فهل يدخل معه هذا المسبوق أو لا ؟ فأجاب الشيخ بقوله : نعم ، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائماً ويصلي معه ، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته ، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا شك المصلي وكان كثير الكشوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية ؟ وكذلك يشك هل قرأ التحيات فما الحكم . فأجاب فضيلته بقوله : لا يقرأها أبداً ، إذا قرأها مرة يكفي ، لو شك في القراءة يعرض عن هذا ويدعه ، لأنه من الوسواس ، ولأنه إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة ، يشككه حتى في الله – عز وجل – ربما تصل به الحال إلى الشك في الله ، وربما يشككه في زوجته ، هل طلق أو ما طلق ، أو ما أشبه ذلك ، فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه ، فيجب عليه أن يعرض عنه – يعني لو شك لا يلتفت لهذا الشك –.

سئل فضيلة الشيخ : متى يشرع سجود السهو ؟ فأجاب فضيلته بقوله : يشرع سجود السهو في ثلاثة حالات بسبب زيادة ، أو نقص ، أو شك في الجملة لا في كل صورة ، لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجود ، وكذلك بعض الكشوك لا يشرع لها السجود .
@@@@ سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن ، أو واجب ، أوسنة في صلاة النفل أو الفرض ؟ فأجاب فضيلته بقوله : لا يشرع في العمد ، وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو ، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة ، وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو
@@@@ سئل فضيلته – رعاه الله -: هل يشرع سجو السهو لمن زاد في الصلاة سهواً ؟ فأجاب الشيخ بقوله : يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع ، إما واجب ، أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض ، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازاً من صلاة الجنازة ، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو ، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود ، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً عمداً فما الحكم ؟
فأجاب فضيلته بقوله : إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً ، أو سجوداً ، أو قياماً ، أو قعوداً عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه المشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(1) أي مردود
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً فما الحكم ؟ فأجاب فضيلته بقوله :إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً ، أوقعوداً ، أو ركوعاً ، أوسجوداً ،سهواً فإنه يسجد له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين ، هذا دليل من القول . ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في حديث عبدالله بن مسعود(2) ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهراً ونبهه بعض المصلين . . فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال ؟ وهل هذا العمل نفص أو زيادة في الصلاة ؟ فأجاب فضيلته بقوله : سجود السهو في هذه الحال ليس بواجب ، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية ، على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً ، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى قتادة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يسمعهم الآية أحياناً في قراءة السر )) ولا يجب عليه سجود السهو في هذه الحال ، ولكن إن سجد فلا حرج . وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام ، لأن الجهر زيادة ، وإن سجد قبل السلام فلا حرج .
@@@@ وسئل فضيلته : عن رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد ، فما الحكم ؟ فأجاب الشيخ بقوله : إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوباً ، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة ، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد سجدتين (4) وقال: (( إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ))(5) ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام ، فلما سجد بعد السلام ، ولم ينبه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام ، علم أن السجود للزيادة بعد السلام ، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين (1) فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم . ويؤيده أيضاً المعنى وهو : أن الزيادة في الصلاة زيادة وسجود السهو زيادة أيضاً فاذا كان من الحكمة أن يؤخر سجود اسهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادتان .
@@@@ وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته المهديين -: عن رجل قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وذكر أثناءها ، فهل حكمها حكم من قام عن التشهد الأول أنه إذا قام وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع ؟ وهل عليه سجود سهو ؟ وهل هو قبل السلام أو بعده ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي موضع منها فإنه يجلس فوراً ، وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من طلبة العلم أن حكم هذه الركعة الزائدة حكم من قام عن التشهد الأول فلا يرجع إذا استتم قائماً ، بل يجب عليه الرجوع متى علم ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في صلاته شيئاً عمداً ، وهذا يبطل الصلاة ، وعليه سجود السهو إذا رجع وموضعه بعد السلام .
@@@@ وسئل فضيلته : عن رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل ؟ وماذا عليه ؟ فأجاب فضيلته بقوله : في هذه @@@@ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -: عن رجل يصلي الليل ، وصلاة الليل مثنى ، مثنى ، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل ؟ فأجاب فضيلته بقوله : يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته ، لأنه تعمد الزيادة ، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته ، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز . وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة ، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام ، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين .

ابو البندري
02-13-2011, 10:18 PM
هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي ؟
ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها ، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام . لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة . فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته ، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها(( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة ((أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد ((وكل ضلالة في النار)) ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك ، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي . والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .

فضل الحسين
12-21-2013, 10:12 PM
آللّـَّـٌَـہّ يجزاك خيرر

اللحيدان
04-20-2014, 06:04 PM
بارك الله فيكم .