الزكاة في الايجار ..... ابن باز و ابن عثيمين رحمهم الله
ابن باز رحمه الله
هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر، أم أنها على دخله السنوي فقط، وبإيضاح أكثر: لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها خمسمائة ألف ريال، ومؤجرة بخمسين ألف ريال، هل الزكاة على الخمسمائة ألف أم على الخمسين ألف فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألفا مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إذا أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها دينا عليه قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد، وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول يزكي قيمتها التي تساويها عند حولان الحول يعني عند رأس السنة، وهكذا الأراضي الدكاكين والحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمتها حسب السعر الحاضر وتزكى كالسيارات ونحوها.
http://www.binbaz.org.sa/themes/binb..._article_f.jpg
ابن عثيمين رحمه الله: هذا شخص له بيت في الرياض يؤجره بأربعة آلاف ونصف، ولكنه يستأجر في عنيزة بيتاً بألفي ريال، فهل يزكي عن الأربعة آلاف ونصف، أم يزكي عن الفرق أي عن ألفين ونصف، نرجو الإجابة على هذا السؤال فيما إذا كانت الأجرة تدفع مقدماً، وكذلك إذا كانت تدفع مؤخراً.
الإجابة: نعم تجب عليه الزكاة في الآلاف الأربعة والنصف، لكن لا يجب إخراج الزكاة عنها إلا إذا قبضها بعد تمام مدة الأجرة، فإن كانت الأجرة سنوية فبتمام السنة أو شهرية فبتمام الشهر.
نعم إن قبض الأجرة مقدماً وأنفقها قبل تمام مدة الأجرة سقطت زكاتها.
رد: الزكاة في الايجار ..... ابن باز و ابن عثيمين رحمهم الله
جزاك الله خير وبارك الله فيك
رد: الزكاة في الايجار ..... ابن باز و ابن عثيمين رحمهم الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدسليمان البلوي
جزاك الله خير وبارك الله فيك
اخي محمد مشكور على المرور