من اشترى أسهما بغرض بيعها إذا ارتفع ثمنها . يؤدي الزكاة عنها كل عام بمقدار ربع العشر
الشيخ / د 0 عبدالله الركبان - قناة المجد الجواب الكافي
عرض للطباعة
من اشترى أسهما بغرض بيعها إذا ارتفع ثمنها . يؤدي الزكاة عنها كل عام بمقدار ربع العشر
الشيخ / د 0 عبدالله الركبان - قناة المجد الجواب الكافي
الأصل أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء . سواء كان هذا في أماكن العمل . أو الأسواق أو المساجد أو المدارس . فإن الاختلاط مما دلت الشريعة بأدلة عديدة على منعه وتحريمه .
الشيخ / سليمان الماجد - الجواب الكافي - قناة المجد
لا يجوز دفن الميت حين طلوع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تميل الشمس للغروب 0
د 0 سعد الخثلان 0 الجواب الكافي قناة المجد
بسم الله الرحمن الرحيم
في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد لهذا اليوم الجمعة الموافق 25 - 5 - 1429هـ
ومع الشيخ الدكتور عبدالرحمن الاطرم اجاب على اسئلة المشاهدين ومنها
1- إذا أوقف الأنسان أرضا فلا يجوز التمليك فيها على أي نحو كان . فهو خيان للوقف وأعتداء عليه . ومن ملك فيها فعليه أن يرجع عن ملكيته . ويعاد إليه الثمن الذي دفعه . وإن كان أصحابه غير قادرين على إدارته فعليهم أن يسلموه إلى القاضي أو إلى الجهة المختصة .
2- لا يجوز لغير المستحق للزكاة أن يأخذ من الضمان الاجتماعي . فإن أغلب أموال الضمان هي أموال الزكاة . فمن أخذ منه بغير وجه حق فهو أثم 0
3- يشترط في التورق لكي يكون سليما أن يشتري العميل أسهما يملكها البنك بالفعل . ثم تضاف فعليا إلى محفظة العميل . فإذا انتقلت إلى محفظته فله أن يبيع وقتما شاء 0
4- لا يجوز للبنك أن يسدد قرضا عن عميل ثم يقرضه قرضا آخر بعمولة معينة . فإن هذا ربا محض لا ريبة فيه ولا شك 0 ثم هو بالإضافة إلى ذلك استغلال من البنوك 0
5- إذا كانت الشركة تخرج زكاة الأسهم عن المساهمين فيها فليس على المساهم زكاة أما إن لم تكن الشركة تخرج زكاة فإن على العميل أن يخرج زكاتها
[center]=== لا بأس في الاكتتاب في شركة العثيم : لأنه بالنظر إلى قوائمها المالية تبين عدم وجود ما يخالطها من استثمارات محرمة أو تمويل محرم أو قروض ربوية 0 فعلى ذلك يكون الاكتتاب فيها جائزا 0 \
=== عقد الإيجار المنتهي بالتمليك جائز ولا شئ فيه إذا طبقت في أثناء فترة الإيجار أحكام الإجارة لا أحكام التمليك 0 على ان تنقى شروطه من الشروط الفاسدة والباطلة 0
== إذا كانت صناديق الأسهم الاستثمارية صناديق استثمار طويل وليست مضاربة فهذا يكتفى فيه بزكاة الشركات 0 وأما إن كانت مضاربة فإن على صاحب الصندوق أن ينظر كم يساوي نصيبه هو إذا حال عليه الحول ويزكيه 0
==== إذا جمع مبلغ معين لأجل توسعة مسجد 0 وانتظر هذا المال قبل البدء في توسعة المسجد لعام أو لعامين أو أكثر فلا زكاة فيه لأنه مال موقوف للمسجد 0 وإذا لم يكف المبلغ المجموع للتوسعة فعليهم أن ينفقوه فيما يخص المسجد من أعمال ترميم أو صيانة أو مكيفات أو غير ذلك 0
د 0 عبدالرحمن الاطرم – قناة المجد – الجواب الكافي 16 / 6 / 1429هـ ليوم الجمعة
[/center]
== اختلف العلماء في حكم زكاة الذهب المستعمل كحلي على ثلاث أقوال 0 والصحيح في المسألة هو قول جماهير العلماء أنة لا تجب الزكاة في الحلي إلا إذا كان معدا للتخزين 0 د 0 عبدالعزيز الفوزان