قال رسولنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ((تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامه ))
فهذا دليل على عدم مشروعية أوفكرة تحديد النسل ,,,,,,,,,,,,,,
عرض للطباعة
قال رسولنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ((تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامه ))
فهذا دليل على عدم مشروعية أوفكرة تحديد النسل ,,,,,,,,,,,,,,
أشكرك أخوي يوسف صالح على مشاركتك
أخي رفيق المظامي
تقول أنت
قال رسولنا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ((تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامه ))
فهذا دليل على عدم مشروعية أوفكرة تحديد النسل ,,,,,,,,,,,,,,
أخوي رفيق المظامي
لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة يحرم عليك تنظيم النسل بقصد العدد وليس النوع
هل شخص عنده طفلين وبعدها يحمد ربه ويشكره ولكن لا يريد في الزيادة هل هذا أرتكب ذنب بمعنى أنه خطأ صريح ومتعارف عليه في شرع الله بأنه حرام مثله مثل المحرمات الآخرى ؟!!! لا أعتقد بأنه حرام
من ما جاء في الحديث هو الحث ، وليس التحريم
ولو في هذا تحريم كان العقيم يفقد عمل يتقرب به إلى الله وهو الإنجاب
هل في شرعنا عمل تتقرب به إلى مرضاة الله والعمل هو بكثرة الإنجاب
ويكون هذا العمل عند البعض ولا تجده عند الآخر مثل حالة العقيم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم
( من استطاع منكم الباءة فليتزوج )
قال من استطاع
وهذي ليست صيغة وأداة أمر
ولو فيه تحريم بأن عليك أن تزيد بالإنجاب
كان الأجدر
أن ديننا يحرم أن تقضي عمرك بدون زواج
أنا لا أعتقد والله العالم
واشكركم
اخوي لا يوجد نص في القرآن أو السنة الصحيحة، يحرم أو يتعارض مع تنظيم النسل وقد ثبت في الصحيحين (واللفظ لمسلم) عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل على عهد رسول اللهr والقران ينزل فبلغه ذلك فللم ينهنا».
والله اعلم
اضحك الله سنك ياشيهان بلي فقد حان الوقت للتعرف عليك فاعتقد ماودر في الموضوع انها من اعمال العنف التي يقوم بها
شيهان بلي في ايام حارة المنتزة وخاصة في الشارع اللي يفصل بين الحارة السمراء والحارة الاخرى :p:)
على مافهمت اخي الكريم شيهان بلي من الشيخ سلمان العودة
وهاهو الرابط //
ان هناك فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل .. وليس هناك باس ولا تحريم في تنظيم النسل ..
وحقيقة انا مع تنظيم النسل وليس مع تحديد النسل ..
شيهان بلي ياااااااااااااازين أيام تبوك ونااااااااااااااااااسه زمان لا تنسى حاااااااااره كريم ورحيل
الفرق بين منع الحمل وتنظيم النسل
(أ) منع الحمل: هو استعمال الوسائل التي تسبب العقم الدائم عند الرجل أو المرأة كاستئصال الرحم أو الاستخصاء. و هذا النوع الراجح في أصح الأقوال عدم جوازه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (9|310): «ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع، وهو مُشكلٌ على قولهم بإباحة العزل مطلقاً». أقول الفرق بيّن: وهو في حال العزل مطلقاً، فإن الزوجين بإمكانهما إيقاف العزل والإنجاب في أي وقت يرغبون فيه. أما في حال العقم الدائم، فهي مجازفة لا يمكن إصلاحها.
(ب) تنظيم و تحديد النسل: ويكون في استعمال وسائل معروفة لا تؤدّي إلى إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يراد بذلك الوقوف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية لأسبابٍ شرعية القصد، منها مراعاة حال الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة على التربية، أو لإتمام مُدة الرضاعة وهي سنتان كما بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. و يكون هذا التوقّف عن الإنجاب باستعمال وسائل يُظن أنها تمنع من الحمل يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل كالعزل، وهو قذف ماء الرجل خارج الرحم، وكتناول العقاقير ووضع اللبوس -وهو اللولب- في الفرج وترك الجماع في وقت إخصاب بويضة المرأة ووضع العازل المطاطي ونحو ذلك.
موقف الإسلام من تحديد النسل
لقد اختلف العلماء في حكم تنظيم النسل لاختلافهم في فهم الأحاديث المتعلقة بحكم العزل، فقد صحت أحاديث في إباحته منها، ولكن منهم من قال بنسخها ومنهم من استدل بها. وأما الذين ذهبوا بالقول إلى نسخ تلك الأحاديث فقد حرّموا تنظيم النسل مطلقاً وقالوا أن الله تعالى أرحم بخلقه منا فيهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. و من أشهر القائلين بالتحريم ابن حزم الأندلسي الظاهري.
و هذا الإدعاء لا دليل عليه. إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال. فالقول بنسخ الأحاديث لا يجوز إلا بشرط أن يكون هناك تعارض صريح بين الحديثين لا مجال لجمعهما معاً و هذا غير متحقق في مثالنا هذا. و يشترط أيضاً معرفة السابق من اللاحق في الأحاديث حتى نعرف من الناسخ و المنسوخ و هذا أيضاً غير متحقق. بل الثابت عن الصحابة الكرام أن حديث جواز تحديد النسل لم ينسخه شيء. وقد ثبت في الصحيحين (واللفظ لمسلم) عن جابر t قال: «كُنّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ r وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَبَلَغَه ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا».
و العزل هو أن يطأ الرجل امرأته فيعزل عنها قبل أن يقع الماء فيها مخافة الحبل. و كان اليهود يكرهون ذلك فيقولون هي الموءودة الصغرى، فنزل قول الله تعالى: {نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. و سئل ابن عباس t عنه فقال: «إن كان رسول الله r قال فيه شيئاً فهو كما قال. و إلا فأنا أقول كما قال الله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم}. فمن شاء عزل، و من شاء لم يعزل». و قال عبد الله بن مسعود t و عبد الله ابن عمر t مثل ذلك. و روى أبو سعيد الخدري t عن رسول الله r أنه سُئِل عن العزل فذكر نحو لك. و قال عطاء بن جابر t: «كنا نعزل على عهد رسول الله r و القرآن ينزل و ما منع من العزل». قال ابن حزم في المحلى (10|71): «وقد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود».
ومثله ما أخرج الترمذي وصححه عن جابر قال: كانت لنا جَوارِ، وكنا نعزل، فقالت اليهود إن تلك الموؤدة الصغرى. فَسُئل النبي r عن ذلك فقال «كذبت اليهود لو أراد اللّه خلقه لم يستطع رده»، وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة. فقوله "كذبت اليهود" فيه دليل على جواز العزل. ولكنه يعارض ذلك ما في حديث جذامة الذي أخرجه مسلم من تصريحه r بأنه الوأد الخفي. فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله فحمل هذا على التنزيه وهذه طريقة البيهقي، ومنهم من ضعف حديث جزامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقاً، قال الحافظ بن حجر: «وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم. والحديث صحيح لا ريب فيه، والجمع ممكن». ومنهم من ادعى أنه منسوخ، و أُجيبَ بعدم معرفة التاريخ فلا يمكن ادعاء النسخ. وقال الطحاوي: «يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أعلمه اللّه بالحكم، فكذب اليهود فيم كانوا يقولونه». وتعقبه ابن رشد وابن العربي بأن النبي r لا يحرم شيئا تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه. ومنهم من رجح جذامة بثبوته في الصحيح وضعف مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب. فأنكر ذلك الحافظ بن حجر و قال: «ورُدَّ بأنه إنما يقدح في حديث لا فيما يقوي بعضه بعضاً، فإنه يعمل به. وهو هنا كذلك، والجمع ممكن». ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة، وحديثها يدل على المنع. قال: «فمن ادعى انه أبيح بعد أن منع، فعليه البيان». و الجواب عليه أن حديث جذامة ليس بصريح في المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً –على طريق التشبيه– أن يكون حراماً.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (6|349): «وجمع ابن القيم فقال: الذي كَذَّبَ فيه r اليهودَ هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاً. وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم، وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه. وإذا لم يرد خلقه، لم يكن وأداً حقيقة. وإنما سماه وأداً خفياً في حديث جذامة، لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل. فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينهما أن: الوأد ظاهر بالمباشرة، اجتمع فيه القصد والفعل. والعزل يتعلق بالقصد فقط. فلذلك وصفه بكونه خفياً. وهذا الجمع قوي. وقد ضَعَّفَ أيضاً حديث جذامة –أعني الزيادة التي في آخره– بأنه تفرد بها سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود. ورواه مالك ويحيى بن أيوب عن أبي الأسود، فلم يذكراها. وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب. وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن الأربع».
بعد استقراءٍ للموضوع من جميع جوانبه يتبين أنّه –والله أعلم– لا مانع من تحديد النسل. فالصواب في هذه المسألة الجواز لعدم وجود أي دليل صريح على التحريم. و كون الصحابة –رضوان الله عليهم– قد فعلوا هذا بحضرة رسول الله r و إقراره لهم على ذلك، لأقوى دليل على جواز تحديد النسل. فقد أخرج البخاري أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ t أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ r قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: «أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ. فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلا هِيَ خَارِجَةٌ». و أخرج مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ. قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النّبِيّ rفَقَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ؟» قَالُوا: الرّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: «فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنّمَا هُوَ الْقَدَرُ».
والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل ولفعل الصحابة الكرام لذلك وبه أفتى الصحابة بعد وفاة رسول الله r، لما ذكر أنه جلس إلى عمر، علي، والزبير وسعد y في نفر من أصحاب رسول الله r فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي t: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع حتى تكون من سلالة من طين؛ ثم تكون نطفة؛ ثم تكون علقة؛ ثم تكون مضغة؛ ثم تكون عظاماً؛ ثم تكون لحماً؛ ثم تكون خلقاً آخر؛ فقال عمر t: صدقت أطال الله بقاءك. [رواه أبو يعلى وغيره]. و جاء أيضاً رجلٌ إلى النبي r فقال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل –أي يريد لذة الجماع ولا يريد منها الولد– وإن اليهود تحدّث أن العزل الموءودة الصغرى، فقال رسول الله r: «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتَ أن تصرفه»، وفي رواية قال r: «إن ذلك لا يمنع شيئاً أراده الله». فجاء الرجل نفسه مرة ثانية فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله r: «أنا عبد الله ورسوله» [رواه مسلم]. و في حديث آخر عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللّهِ r فَقَالَ: إِنّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ. فَإِنّهُ سَيأْتِيَهَا مَا قُدّرَ لَهَا» فَلَبِثَ الرّجُلُ. ثُمّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدّرَ لَهَا».
أما اشتراط إذن الزوجة فعليه خلاف بين الفقهاء. قال الإمام محيي الدين النووي: «لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة –سواء رضيتا أم لا– لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدته رقيقاً تبعاً لأُمِّه. وأما زوجته الحرة، فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم». أقول والصواب أنه يُشترط إذن الزوجة في حال العزل (لأنه يكون على حساب متعتها) لأن لها حقاً في النكاح. وأما غير ذلك ففيه خلاف رجح النووي عدم اعتبار إذنها.