رد: لوائح الاتحاد السعودي ... لاتقراء الا اذا كنت فاضي
المسابقات والبطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية المختلفة تتم وفق الشروط التي يحددها الاتحاد .
مادة (27) الصعود والهبوط :
بعد انتهاء مباريات البطولات التي تقام بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً لكافة الدرجات والفئات السنية يتم هبوط الفريقين الأخيرين من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة الأدنى مباشرة . كما يتم صعود الفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة السنية الأعلى من درجتها ماعدا البطولات التالية :
(27/1) بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الأولى : يصعد فريقين إلى الدرجة الأعلى ويهبط ثلاثة فرق إلى الدرجة الأدنى .
(27/2) بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثانية : يصعد ثلاثة فرق إلى الدرجة الأعلى ويهبط أربعة فرق إلى الدرجة الأدنى .
(27/3) بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثالثة : يصعد أربعة فرق إلى الدرجة الأعلى .
(27/4) يتم صعود وهبوط الفرق اعتباراً من بداية الموسم التالي .
(28) المشاركات الخارجية :
(28/1) يحدد الاتحاد معايير وآلية مشاركة الأندية في البطولات الخارجية .
(28/2) لا يحق لأي فريق المشاركة خارجياً في أكثر من بطولة واحدة فقط .
(28/3) في حال استحداث مشاركات خارجية لمسابقات وبطولات غير المنصوص عليها باللائحة فيتم اختيار الأندية المشاركة من قبل الاتحاد.
(28/4) يجوز للأندية غير المشاركة في البطولات الإقليمية أو العربية أو الأسيوية أو الدولية استضافة أي بطولة بشرط أن لا تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية للاتحاد و أنظمتها تسمح بذلك .
الباب السادس
اللاعــــــــــــــــــــــــبون
مادة (29) شئون اللاعبين:
(29/1) تحدد أعمار اللاعبين المشاركين في المسابقات والبطولات في كل درجة وفق لائحة الاتحاد .
(29/2) يسمح بمشاركة اللاعبين من درجة أدنى إلى أي درجة أعلى في جميع المسابقات والبطولات وفق الشروط التي يضعها الاتحاد .
(29/3) اللاعب المستجد الذي يوقع في كشوفات النادي بعد بدء الموسم الرياضي يحق له الاشتراك في أية مباراة رسمية بعد التسجيل باللجنة الفرعية مباشرة مع الالتزام بما جاء في لائحة الاحتراف.
(29/4) يسمح بمشاركة اللاعب في درجة أدنى من درجته إذا كان سنه يسمح بذلك ووفق الشروط التي يضعها الاتحاد
(29/5) الحد الأدنى لعدد لاعبي فريق كل نادٍ لبدء أو استمرار المباراة سبعة لاعبين .
(29/6) في المباراة الرسمية لا يسمح باستبدال أكثر من ثلاثة لاعبين فقط لكل فريق طوال وقت المباراة بما فيها الوقت الإضافي من البدلاء السبعة المسجلة أسماؤهم في كشف تسجيل المباراة قبل بدئها، باستثناء درجة الناشئين حيث يسمح باستبدال أربعة لاعبين على أن يقتصر التبديل الرابع على حارس المرمى ولا يجوز عودة اللاعب المستبدل للعب مرة أخرى في نفس المباراة .
(29/7) في المباريات الودية يسمح باستبدال أي عدد من اللاعبين بعد الاتفاق بين الفريقين وإخطار الحكم بمضمون هذا الاتفاق قبل المباراة ، وإذا لم يخطر الحكم بذلك أو لم يتفق الفريقان على ذلك فلا يسمح باستبدال أكثر من ستة لاعبين فقط لكل فريق .
(29/8) يجب أن تكون ملابس اللاعبين وفق التالي:
(29/8/1) أن تكون ملابس اللاعبين مرقمة على الظهر بارتفاع (25 سم ) وعلى الصدر (10 سم)وعلى السروال (10 سم) اللاعبين من رقم (1 ـ 99) بمن فيهم حراس المرمى وحسب ما ورد في كشف المباراة .
(29/8/2) أن يكون رقم السروال مطابقاً لرقم القميص .
(29/8/3) أن يضع قائد الفريق علامة مميزة على ذراعه الأيسر .
(29/8/4) أن يلتزم كل فريق بإحضار ملابسه الأساسية والاحتياطية في كل مباراة .
(29/8/5) إذا تشابه أو تقارب لون ملابس الفريقين المتباريين يلتزم الفريق الضيف بتغيير ملابسه وإذا كان الفريقان من نفس المدينة يلتزم الفريق الذي يرد اسمه ثانياً في جدول المباريات بتغيير الملابس.
(29/8/6) في حال ارتداء قميص أخر تحت القميص الأساسي يجب أن يكون لون أكمام القميص من نفس لون أكمام القميص الأساسي وكذلك في حال ارتداء سروال ضاغط أو خلافه تحت السروال يجب أن يكون من نفس لون السروال الأساسي.
الباب السابع
الاحتجــــــاج والاستئنــــــــاف
(30) آلية الاحتجاج :
(30/1) يقدم الاحتجاج على نتيجة المباراة إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة أو اللجنة الفرعية بالمنطقة للجهة التي تنظم المسابقة أو البطولة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من انتهائها بخطاب رسمي موقع من رئيس النادي أو من ينوب عنه مرفقاً به رسم احتجاج قدره (2000) ألفا ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة وفرق الشباب والناشئين و(4000) أربعة ألاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية و(6000) ستة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و(10.000) عشرة ألاف ريال لفرق أندية الدرجة الممتازة نقداً أو بشيك أو إيداع لحساب الاتحاد .
(30/2) الاحتجاج الذي يقدم على نتيجة المباراة يجب أن يدعم بدليل واضح للمخالفة ليتم دراسته من قبل اللجنة المنظمة بشكل واف .
(30/3) يجب البت في الاحتجاج من قبل الجهة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية إذا كانت المباراة بطريقة خروج المغلوب .
(30/4) في حال قبول الاحتجاج شكلاً وموضوعاً يرد رسم الاحتجاج للنادي .
(30/5) الاحتجاج المرفوض شكلاً أو موضوعاً يصادر رسم الاحتجاج لصالح صندوق الاتحاد.
(30/6) لا تحتسب أيام الإجازات ( الخميس والجمعة ) واليوم الوطني ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها الاحتجاج على نتيجة المباراة.
مادة (31) الاستئناف :
يحق لكل ذي صفة أو مصلحة الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد وفق الضوابط المنظمة لذلك.
الباب الثامن
العقـــــــــــــــــــــــــــوبات
مادة (32) تعليمات خاصة بالعقوبات :
(32/1) يبدأ تنفيذ العقوبة وينتهي وفق التاريخ الذي تحدده اللجنة أو اللجان الفرعية بالمناطق والمحافظات ويحق للجنة أو اللجنة الفرعية الجمع بين العقوبات المبينة في هذه اللائحة. إلا إذا نصت العقوبة على غير ذلك. وفي الحالات الأقل شدة يجوز للجنة أو اللجان الفرعية الاكتفاء بعقوبات مخففة أو بتحذير .
(32/2) يجب تسديد قيمة العقوبة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بذلك وتضاعف العقوبة المالية بعد هذه المدة وإذا لم تسدد خلال المهلة المحددة يوجه إنذار نهائي للنادي بالتسديد ويحق للاتحاد بعد ذلك خصم العقوبة المالية من مستحقات النادي .
(32/3) تصدر العقوبات عن الاتحاد أو اللجان الفرعية بالمناطق والمحافظات وفق أحكام هذه اللائحة .
(32/4) تعتبر العقوبات المتخذة بحق اللاعبين والإداريين والفنيين مرتبطة بين المسابقات والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد .
(32/5) تعتبر العقوبات المتخذة بحق اللاعبين والإداريين والفنيين في المسابقات والبطولات على مستوى المناطق والمحافظات منفصلة عن المسابقات والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد باستثناء عقوبات مخالفات التسجيل والمشاركة في المباريات .
(32/6) العقوبات التي تصدر بحق اللاعبين والإداريين والفنيين ولم تستوف خلال الموسم تستكمل في الموسم الذي يليه .
(32/7) تضاعف عقوبة الإيقاف والغرامة المالية الصادرة في حق النادي أو الإداري أو الفني أو اللاعب المخالف عن المخالفة في المرة الثانية في نفس الموسم وعند تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الرياضية والغرامة المالية الثانية عن كل مخالفة تحدث بعد ذلك .
(32/8) لا تحتسب فترات الراحة (توقف النشاط) فيما بين المواسم ضمن الفترة الزمنية لمدة الإيقاف .
(32/9) إذا ظهر أي اختلاف في التقارير المقدمة من (الحكم أو مقيم الحكام أو مراقب المباراة) فإن تقرير الحكم يصبح المرجع بشأن أية أحداث وقعت داخل الملعب قبل أو أثناء أو بعد المباراة .
مادة (33) عقوبات النادي :
يعاقب النادي على النحو التالي :
(33/1) إذا لم يشترك فريق النادي في إحدى المسابقات أو البطولات الرسمية لدرجة اللعبة المسجل بها يحرم من الإعانة المخصصة للدرجة التي لم يشارك فيها بالتنسيق مع الجهة المنظمة ويهبط فريق النادي إلى الدرجة الأدنى في بطولات الدوري أما المسابقات فيحرم الفريق من المشاركة في المسابقة للموسم التالي عدا فرق أندية الدرجة الثالثة فبالإضافة لحرمانها من الإعانة تصبح تواقيع لاعبيها المسجلين في الدرجة التي لم يشارك فيها حرة أما في المسابقات فيحرم الفريق من المشاركة في المسابقة للموسم التالي .
(33/2) إذا انسحب فريق النادي في المباراة الرسمية انسحاب الفريق يعني امتناعه عن اللعب قبل بداية المباراة أو خروجه من الملعب أثناء سير المباراة أو امتناعه عن إتمامها أو غير ذلك من الأمور التي تدخل تحت لفظ الانسحاب فيتم حرمانه من تكملة مبارياته في المسابقة أو البطولة وتشطب كافة نتائجه ويعتبر الأخير في درجته كما يحرم من الإعانة المخصصة للدرجة المنسحب فيها .
(33/3) إذا تخلف فريق النادي عن حضور المباراة أكثر من عشرين دقيقة من موعد بدء المباراة المحدد فيقوم الحكم بإنهائها ويتوقف نتيجتها أو إعادتها على دراسة اللجنة المنظمة لأسباب التأخير وقرارها بهذا الشأن
(33/4) إذا تأخر أفراد الفريق عن الدخول إلى أرض الملعب في الوقت المحدد لبدء المباراة في الشوطين الأول أو الثاني أو الأشواط الإضافية أو امتنع أحد الفريقين عن تغيير الملابس بناء على طلب حكم المباراة أو تأخر إداري الفريق عن تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد يصدر بحقه العقوبة التالية :
(33/4/1) إنذار و غرامة مالية قدرها (3000 ) ثلاثة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة والشباب والناشئين و ( 4000 ) أربعة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية
و( 6000) وستة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و (10000) وعشرة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الممتازة .
(33/5) عندما يتلقى ستة من لاعبي الفريق إنذارات خلال مباراة واحدة يعاقب بغرامة مالية قدرها ( 2000 ) ألفا ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة والشباب والناشئين و( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية و( 4000 ) أربعة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و ( 6000 ) ستة ألاف لفرق أندية الدرجة الممتازة.
(33/6) عندما يطرد ثلاثة من لاعبي الفريق خلال مباراة واحدة يعاقب بغرامة مالية قدرها (2000) ألفا ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة والشباب والناشئين و( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية و( 4000) أربعة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و (6000) ستة ألاف ريال لفرق أندية الدرجة الممتازة.
مادة (34) عقوبة الإداري :
(34/1) إذا ورد اسم إداري فريق النادي في تقرير حكم المباراة بسبب إنذاره أو أبعاده لأسباب فنية أو لاعتراضه على قرارات الحكام انظر عقوبة الإنذار والطرد في المادتين (36 و37) .
(34/2) إذا ورد اسم الإداري الموقوف بقائمة الإداريين في كشف المباراة تضاعف العقوبة المقررة عليه وتعتمد نتيجة المباراة كما وردت بتقرير الحكم .
(34/3) إذا اشترك لاعبٌ موقوفُْ في أي مباراة خلال فترة إيقافه يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/4) .
(34/4) إذا اشترك لاعبٌ غير مسجل في كشف المباراة أو لا يحمل بطاقة لاعب للموسم الرياضي الذي تجرى فيه المباراة يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر . انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/5) .
(34/5) إذا اشترك لاعبٌ في مباراة أدنى من درجته وعمره لا يسمح بذلك يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر.انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/6)
(34/6) إذا اشترك أكثر من ثلاثة لاعبين من البدلاء في المباراة الواحدة يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر . انظر تبديل اللاعبين وخسارة المباراة في الفقرتين (29/6) و (38/7).
(34/7) إذا سجل لاعبٌ موقوفٌ أو مخالفٌ للأنظمة أو لدرجة المسابقة في كشف تقرير حكم المباراة ضمن أسماء اللاعبين البدلاء سواء شارك هذا اللاعب أو لم يشارك يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر . انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/8) .
(34/8) يتخذ بحق الإداري غرامة مالية عن كل مخالفة من المخالفات الواردة في الفقرات من الفقرة (34/3) وحتى الفقرة (34/7) من هذه المادة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لأندية الدرجة الممتازة و (8,000) ثمانية آلاف ريال لأندية الدرجة الأولى و (6,000) ستة آلاف ريال لأندية الدرجة الثانية و (4,000) أربع آلاف ريال لأندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين .
مادة (35) عقوبة اللاعب :
(35/1) إذا ثبت توقيع لاعب على كشفين لناديين مختلفين يوقف لمدة سنة ويعود إلى النادي الموقع له أولاً انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/1) . مع مراعاة ما ورد في لائحة الاحتراف .
(35/2) اللاعب الذي يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين أو الذي يكتشف أن سنة أكبر من السن المحدد للدرجة التي يلعب فيها يعاقب بالإيقاف عن اللعب في كافة الدرجات لمدة سنة كاملة ،ويعتمد بعد ذلك عمر اللاعب عند أول تسجيل له في سجلات اللجنة الفرعية بموجب الوثائق والمستندات النظامية الصادرة من جهة الاختصاص انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/2).
(35/3) اللاعب المنسق الذي يتقدم بطلب الموافقة على تسجيله في ناديين مختلفين في منطقة واحدة أو منطقتين مختلفتين قبل صدور موافقة الاتحاد أو بعد صدورها يوقف لمدة سنة ويعود تسجيله للنادي الأول الذي تقدم له , وتعتبر مشاركته في أي من الناديين بعد حصوله على الموافقة وحتى اكتشاف الخطأ صحيحة .
(35/4) كل لاعب يسجل باسم لاعب آخر أو يشترك في مباراة باسم لاعب آخر يعاقب بالإيقاف لمدة سنة كاملة . انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/3) .
(35/5) إذا اشترك لاعب غير موقع على كشف النادي و كان هذا اللاعب موقعاً على كشف ناد آخر فإنه يوقف لمدة سنة ويعود إلى ناديه ، أما إذا كان اللاعب غير موقع على كشف أي نادي فإنه يحرم من التسجيل لمدة سنة انظر خسارة المباراة في الفقرة ( 38/9 ).
(35/6) إذا اشترك لاعب ثبت أنه حكم عامل ويقوم بالتحكيم فعلا يعاقب بالشطب كلاعب من كشف النادي ويعاقب من لجنة الحكام بالاتحاد كحكم انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/10) .
(35/7) اللاعب الموقوف تلقائيا أو تحديدا لمباراة معينه وتم إلغاء هذه المباراة لسبب ما من جدول المباريات بشكل نهائي أو تم تأجيلها يجب إيقافه المباراة التي تلي موعد المباراة الملغاة أو المؤجلة سواء حصل الإلغاء أو التأجيل قبل بداية الإيقاف أو أثناء فترة الإيقاف ويحق لهذا اللاعب المشاركة في المباراة المؤجلة إذا انتهت مدة إيقافه قبل موعدها الجديد ولم يكن خاضعا لعقوبة إيقاف أخرى.
(35/8) يوقف اللاعب المخالف حتى إشعار آخر من الجهة المنظمة لحين إصدار القرار النهائي بشأنه ولا يحق له الاشتراك في أية مباراة تلي المباراة التي ارتكب الخطأ فيها بعد إخطار نادية ويجب أن يصدر القرار خلال شهر من تاريخ إيقافه على الأكثر.
رد: لوائح الاتحاد السعودي ... لاتقراء الا اذا كنت فاضي
مادة (36) عقوبة الإنـــــذار:
الإنــذار : ( البطاقة الصفراء ) هي قرار صادر عن الحكم إلى لاعب أثناء المباراة لمعاقبتــه على سلــــوك غيـــر رياضــي ذي طبيعـــة أقــــــل خطورة .
(36/1) إذا تلقى اللاعب الإنذار الثاني خلال المباراة ينتج عنه طرد ( بطاقة حمراء غير مباشرة ) ويترتب على ذلك الإيقاف الآلي في المباراة التالية ،و يؤدي ذلك لإلغاء تسجيل الإنذارين اللذين نتجت عنهما البطاقة الحمراء .
(36/2) في حال إقامة مباراة ولم تستكمل لظروف الجو أو غير ذلك من الأمور وتقرر إعادتها فإن ما وقع على اللاعبين من إنذارات أثناء المباراة تعتبر لاغيه.
(36/3) بطولات الدوري (الذهاب والإياب)
(36/3/1) كل لاعب يسجل بحقه ثلاث إنذارات في البطولات التي تقام بنظام الدوري الكامل ( ذهاباً وإياباً ) يوقف تلقائياً عن المشاركة في المباراة التالية لنفس البطولة.
(36/3/2) عند تكرار حصول اللاعب على الإنذار الثالث للمرة الثانية خلال الموسم وما بعدها من حالات التكرار يوقف المباراة التالية لنفس البطولة عن كل حالة تكرار.
(36/4) المسابقات التي تقام بنظام المجموعات أو خروج المغلوب.
(36/4/1) كل لاعب يسجل بحقه إنذارين في المسابقات ( المباريات ) التي تقام بنظام المجموعات أو بنظام خروج المغلوب يوقف اللاعب تلقائياً في المباراة التالية لنفس المسابقة .
(36/4/2) عند تكرار حصول اللاعب على الإنذار الثاني للمرة الثانية خلال الموسم وما بعدها من حالات التكرار يوقف المباراة التالية لنفس المسابقة عن كل حالة تكرار .
(36/5) الإنذار الذي يسجل بحق أي لاعب ولأي درجة في المباريات الرسمية والودية مع الفرق الخارجية داخلياً أو خارجياً يتم تسجيله في سجلات الاتحاد دون أن يترتب عليه عقوبة .
(36/6) في حال إنذار لاعب لم يكن قد استكمل العدد اللازم من الإنذارات لإيقافه ثم حدث أن طرد في إحدى المباريات الرسمية فإن ذلك لا يلغي الإنذارات السابقة بل تظل قائمه ومسجلة عليه.
(36/7) يجوز للاتحاد إلغاء الإنذارات التي لم تؤدِ إلى إيقاف بهدف تحقيق التوازن بين عدة فرق لم تلعب نفس العدد من المباريات أثناء الجولة الأولى لأي من المسابقات والبطولات.
مادة (37) عقوبة الطــرد :
الطـرد : هو الأمر الصادر عن الحكم لأي شخص بمغادرة الملعب ومحيطه بما في ذلك مقعد الاحتياط خلال المباراة ، ويأخذ الطرد شكل البطاقة الحمراء بالنسبة للاعبين وتعتبر البطاقة الحمراء طرداً مباشراً إذا صدرت بسبب سلوك مشين أو لعب عنيف ويكون طرداً غير مباشر إذا نتج عن حصوله على إنذارين في المباراة بسبب سلوك غير رياضي .
(37/1) الطرد يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن المشاركة في المباراة التالية حتى لو أوقفت أو ألغيت المباراة التي حدث فيها الطرد . كما يحق للاتحاد تمديد فترة الإيقاف إذا كان الطرد بسبب سلوك غير رياضي وخطر .
(37/2) إذا طرد الحكم لاعباً من أرض الملعب في المباريات الرسمية الداخلية يوقف تلقائياً عن اللعب في المباراة الرسمية التالية لنفس المسابقة أو البطولة التي طرد فيها .
(37/3) يحق للاعب المطرود المشاركة في المسابقات والبطولات الأخرى خلال فترة إيقافه، انظر عقوبة الطرد في الفقرة (37/11) من نفس المادة.
(37/4) تطبق غرامة مالية بحق كل لاعب أو إداري أو فني يقوم الحكم بطرده من أرض الملعب في المباريات الرسمية وفق التالي :
(37/4/1) (3,000) ثلاثة ألاف ريال عن كل لاعب و (4,000) أربعة آلاف ريال عن كل إداري أو فني فرق أندية الدرجة الممتازة.
(37/4/2) ( 2000 ) ألفا ريال عن كل لاعب و ( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال عن كل إداري أو فني لفرق أندية الدرجة الأولى .
(37/4/3) (1000) ألف ريال عن كل لاعب و (2000) ألفا ريال عن كل إداري أو فني في مباريات دوري فرق أندية الدرجة الثانية ودوري الشباب و الناشئين ( الفئة الممتازة ).
(37/4/4) (500) خمسمائة ريال عن كل لاعب و (1000) ألف ريال عن كل إداري أو فني في مباريات فرق أندية الدرجة الثالثة ودوري الشباب والناشئين ( الفئة الأولى ) .
(37/5) عند حصول اللاعب على الطرد للمرة الثانية خلال الموسم يوقف المباراة التالية بنفس المسابقة أو البطولة مع مضاعفة الغرامة المالية وعند تكرار الطرد بعد ذلك يوقف المباراة التالية بنفس المسابقة أو البطولة مع مضاعفة الغرامة المالية الثانية عن كل حالة طرد انظر الغرامة المالية في الفقرة (37/4) من نفس المادة .
(37/6) يتحمل النادي مسؤولية تسديد العقوبات المالية للاتحاد .
(37/7) يبدأ احتساب مدة العقوبة من اليوم التالي للمباراة التي حدث فيها الطرد .
(37/8) في حال طرد اللاعب مباشرةً ولديه إنذار في نفس المباراة فيبقى الإنذار مسجلاً عليه .
(37/9) إذا طرد اللاعب في المباراة الرسمية الأخيرة لفريق النادي في المسابقة أو البطولة فيوقف في الموسم الذي يليه في نفس المسابقة أو البطولة المصنف فيها.
(37/10) يحق للإداري أو المدرب الذي تم طرده إعطاء تعليمات للشخص الذي حل محله على مقعد الاحتياط ( خارج الملعب ) مع ضمان عدم التأثير على استمرارية اللعب .
(37/11) تعتبر الإنذارات والطرد المتخذة بحق اللاعبين في المسابقة أو البطولة مستقلة بنفس المسابقة أو البطولة ولا يتم تسجيلها أو احتسابها في المسابقات والبطولات الأخرى, ما عدا حالة الطرد في المباراة الأخيرة للمسابقة أو البطولة انظر عقوبة الطرد في الفقرة (37/9) من نفس المادة .
(37/12) تعتبر الإنذارات والطرد المتخذة بحق اللاعبين في دوري المنطقة مستقلة ولا تدخل ضمن المسابقات و البطولات التي يشرف عليها الاتحاد ما عدا الطرد في المباراة الأخيرة فتطبق العقوبة في الموسم الرياضي الذي يليه في نفس المسابقة أو البطولة للمنطقة.
(37/13) يحق للنادي أن يحصل على المعلومات المتعلقة بالإنذارات والطرد المتخذة بحق لاعبي فريق النادي من الجهة المنظمة حين طلبه وعلى النادي المعنى إبلاغ الاتحاد عن أي التباس أو ملاحظة يراها مفيدة للصالح العام .
مادة (38) خسارة المباراة الرسمية :
يخسر النادي المباراة الرسمية إذا قام بالتالي :
(38/1) أشرك لاعباً ثبت أنه موقع على كشف نادٍ آخر بتاريخ يسبق توقيعه في النادي المخالف انظر عقوبة اللاعب الفقرة (35/1) .
(38/2) أشرك لاعباً يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين أو الذي يكتشف أن سنه اكبر من السن المحدد للدرجة التي يلعب فيها ويعتمد عمر اللاعب عند أول تسجيل له في اللجنة الفرعية وبموجب الوثائق النظامية الصادرة من جهات الاختصاص في الدولة وتعتبر المباريات التي جرت قبل المباراة التي اكتشف فيها الخطأ صحيحة إلا أنه يخسر المباراة الأخيرة التي اكتشف فيها الخطأ انظر عقوبة اللاعب في الفقرة (35/2) .
(38/3) سجل أو أشرك لاعباً باسم لاعب آخر انظر عقوبة اللاعب في الفقرة (35/4).
(38/4) أشرك لاعباً موقوفاً انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/3) و (34/8) .
(38/5) أشرك لاعباً غير مسجل في كشف المباراة أو لا يحمل بطاقة لاعب للموسم الرياضي الذي تجرى فيه المباراة انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/4) و(34/8).
(38/6) أشرك لاعبا في مباراة أدنى من درجته ويراعى ما يصدر من الاتحاد وما ورد في لائحة الاحتراف انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/5) و (34/8) .
(38/7) أشرك أكثر من ثلاثة لاعبين من البدلاء في المباراة الواحدة انظر تبديل اللاعبين وعقوبة الإداري في الفقرات (29/6) و (34/6) و (34/8) .
(38/8) سجل لاعباً موقوفاً أو مخالفاً للأنظمة أو لدرجة المسابقة في كشف تقرير حكم المباراة ضمن أسماء اللاعبين الاحتياطيين سواء شارك هذا اللاعب في المباراة أو لم يشارك انظر عقوبة الإداري في الفقرتين (34/7) و (34/8).
(38/9) أشرك لاعباَ غير موقع على كشف النادي انظر عقوبة اللاعب الفقرة (35/5) .
(38/10) أشرك لاعباً ثبت أنه حكم عامل ويقوم بالتحكيم فعلا انظر عقوبة اللاعب في الفقرة (35/6).
(38/11) إذا كان الفريق الذي قام بإحدى المخالفات المنوه عنها سابقاً خاسراً المباراة فيغرم بدفع مبلغ وقدره ( 5,000 ) خمسة آلاف ريال عن كل لاعب مخالف.
(38/12) في حال اكتشاف مخالفة مشاركة لاعبٍ في مباراة رسمية في الفقرات السابقة الواردة في هذه المادة يتخذ التالي:
(38/12/1) إذا قدم الفريق المنافس احتجاجاً مقبولاً شكلاً وموضوعاً فان الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزاً أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف/للاشيء) ويفوز الفريق المنافس بالمباراة و تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس ما لم يكن الفريق المخالف خاسراً المباراة بنتيجة أكثر أهدافا فعندئذ تحتسب النتيجة كما وردت في تقرير حكم المباراة .
(38/12/2) إذا تم اكتشاف المخالفة عن طريق الجهة المنظمة قبل المباراة التالية في المسابقة أو البطولة فان الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزاً أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف / للاشيء) ولا تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس.
(38/12/3) إذا تم اكتشاف المخالفة بعد المباراة التالية في أي مسابقة أو بطولة فان المباراة أو المباريات تعتبر صحيحة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (38/2) .
(38/13) في حال تدخل الجمهور بطريقة تستهدف تحقيق مصلحة بالنسبة لنتيجة أحد الفريقين المتباريين وقام الحكم بإنهاء المباراة يعتبر هذا الفريق الذي تدخل الجمهور لصالحه خاسرا للمباراة بنتيجة (ثلاثة أهداف / للاشيء) ما لم تكن النتيجة الفعلية في المباراة أكثر أهدافاً على الفريق المخالف ففي هذه الحالة تحتسب النتيجة كما وردت في تقرير حكم المباراة .
مادة ( 39) عقوبات المباريات الودية :
(39/1) إذا أنسحب فريق في مباراة ودية ( داخلية أو خارجية ) ينظر الاتحاد في أسباب الانسحاب ويقرر العقوبة المناسبة إذا لزم الأمر .
(39/2) إذا لعب فريق مباراة ودية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد أو اللجان الفرعية بالمناطق يدفع غرامة مالية قدرها( 5000) خمسة ألاف ريال لصندوق الاتحاد.
(39/3) إذا أقيمت مباراة بين فريق محلي و فريق خارجي وكان اتحاد بلده غير منتسب للاتحاد الدولي وذلك دون موافقة مسبقة ينظر الاتحاد في العقوبة المناسبة مع توقيع غرامة مالية على النادي قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال إلى جانب ما يقرره الاتحاد الدولي لكرة القدم .
(39/4) في حال التأخر في تقديم الاعتذار من الأندية في إقامة المباريات الودية تكون العقوبة كالتالي:
(39/4/1) إذا كان الفريق من نفس المنطقة دون أن يقدم اعتذراً خطياً قبل 24 ساعة من موعد المباراة يدفع مبلغاً قدره ( 5000) خمسة آلاف ريال للنادي الآخر.
(39/4/2) إذا كان الفريق من خارج المنطقة دون أن يقدم اعتذار خطياً قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة يدفع مبلغ ( 10.000) عشرة آلاف ريال للنادي الآخر بالإضافة إلى ما يقدره الاتحاد كتعويض للمصاريف التي تكبدها النادي الآخر .
الباب التاسع
أحكــــــــام عامــــــــــــه
مادة (40) :
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأندية واللاعبين والإداريين والفنيين في جميع المباريات الرسمية أو الودية أو غيرها كما يحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة .
مادة (41) :
يحق للنادي أن يتقدم إلى اللجنة الفرعية بالمنطقة أو الاتحاد بأية شكوى تتعلق بمخالفات لاعلاقة لها بنتائج المباريات وتقوم اللجنة الفرعية أو الاتحاد بالنظر في هذه الشكوى
و اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أحكام هذه اللائحة .
مادة (42) :
النادي الذي يحوز على كأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين للإبطال أو كأس سمو ولي العهد يسلمه إلى الاتحاد قبل موعد المباراة النهائية للمسابقة التالية بشهر على الأقل ويتحمل النادي كافة التكاليف المترتبة على سلامة الكأس أو فقدانه خلال فترة بقائه عنده .
مادة (43 ) :
النادي الذي يفوز بكأس مسابقة خادم الحرمين الشريفين للإبطال أو كأس سمو ولي العهد ثلاث مرات متتالية أو أربع مرات متفرقة يحق له امتلاك الكأس نهائياً , ويقدم الاتحاد كأساً جديدة للمسابقة في الموسم التالي ليبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل نادٍ من جديد.
مادة (44) :
على جميع الأندية إجراء الكشف الطبي الدوري على لاعبيها قبل بدء كل موسم رياضي أو أثناءه وحفظ نتيجة الكشف الطبي في ملف اللاعب بالنادي وموافاة الاتحاد بنسخة من النتيجة و تتحمل الأندية مسؤولية التأخير أو عدم القيام بذلك .
مادة (45) :
يحدد الاتحاد أماكن ومواعيد إقامة المسابقات والبطولات والمباريات مع الفرق المحلية و الخارجية والمنتخبات سواء كانت رسمية أو ودية , وكذلك مباريات المراحل النهائية للبطولات والمنتخبات إلا ما ورد له نص خاص وماعدا ذلك فهو من اختصاص اللجان الفرعية .
مادة (46) :
توضع كافة الملاعب المعدة إعداداً قانونياً تحت تصرف الاتحاد لإجراء المسابقات و البطولات عليها و للاتحاد حق اختيار الأنسب وتعتبر اللجان الفرعية في المناطق مسئولة عن مطابقة الملعب القانوني للعب قبل بدء كل مباراة و السعي لتأمين حفظ النظام
و التنظيم وضمان وجود وسائل السلامة و الإسعاف الطبي .
مادة (47 ) :
تتولى الأندية التي تقام على أرضها المباريات ولا يوجد في المنطقة لجنة فرعية المهام المحددة في المادة (46) وعليها التأكد من سلامة الملعب وجميع الأمور التنظيمية الأخرى قبل 24 ساعة من بدء المباراة على الأقل .
مادة (48) :
يحق للاتحاد عدم إقامة أية مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة .
مادة (49) :
تورد جميع مبالغ العقوبات المالية ورسوم الاحتجاج المرفوضة إلى صندوق الاتحاد.
مادة (50) :
على الأندية واللاعبين الهواة والمحترفين الالتزام بما يصدر عن الاتحاد من تعليمات فيما يتعلق بالمظهر الخارجي للاعب وطريقة التعبير عن الفرحة عند تسجيل الأهداف .
مادة (51) :
تصدر العقوبات عن اللجان الفرعية للمباريات الرسمية والودية التي تنظمها بين أندية منطقتها وفق أحكام هذه اللائحة وتعتبر سارية المفعول بعد اعتمادها من الاتحاد .
مادة (52) :
الاتحاد هو المختص بتفسير أحكام هذه اللائحة وله الحق في اتخاذ مايراه مناسبا في الحالات والوقائع التي لم يرد لها نص في هذه اللائحة .
مادة (53) :
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الاتحاد
رد: لوائح الاتحاد السعودي ... لاتقراء الا اذا كنت فاضي
يعطيك العافيه اخوي يوسف دائما تمتعنا بتميزك
الف شكر لك عالتغطيه سلمت يمينك :|for you|:
تقبل مروري عطشت وانا اقرى
هههههههههههه