عرض للطباعة
سلمان العرادي
ماسة
اشكركما على الاطلاع
خروج السفينة في مهمة رسمية تدريبية لمدة يومين أو ثلاثة أيام متواصلة، سواء لمنطقة عمليات أو تدريبية، مع ملاحظة أن العمل في السفينة سيكون مستمراً، وأن هنالك أشخاصاً لا يستطيعون ترك خفارتهم. فهل يجوز لهؤلاء جمع الصلاة؟ سواء جمع تقديم أو تأخير.
نص الفتوى :
الحمد لله
إذا كان الخروج المذكور له حكم السفر جاز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب حالهم، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، مع القصر، أما إن كان الخروج ليس له حكم السفر فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر.
الله يعطيك العافية يا فتى العصباني
على نقل الفتوى
حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل
نص الفتوى :
الحمد لله
لأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية، ولقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟
نص الفتوى :
الحمد لله
إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.
وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز