فتوى ( 45 ) صلى العصر إمام وتذكر أنه لم يصل الظهر
إمام صلى بالناس صلاة العصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة: لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر. إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا ؟
نص الفتوى :
الحمد لله
ينبغى لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التى هو فيها، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا، لكن مادام إمامكم قطع الصلاة التىهو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التى قطعها، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه، بدلا من الإمام الأول، وإن صلوها فرادا جاز؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى ( 46 ) زيارة القبور يوم الجمعة
فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب باراً). أرجو إفادتي هل هناك دعاء خاص يقال عند قبر الوالدين أو أحدهما، وهل الزيارة قبل صلاة الجمعة أو بعدها، أو فيه وقت مفضل في يوم الجمعة؟
نص التفوى :
الحمد لله
أولاً: الحديث المذكور ضعيف جداً، ولا يصلح الاحتجاج به لضعفه، وعدم صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
ثانياً: زيارة القبور مشروعة في أي وقت، ولم يرد دليل يخصص يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: (السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر) رواه الترمذي وقال: حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
فتوى ( 47 ) هل يُسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغاً من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزاً عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لايزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ماعليه للغريم مع مافيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ماعليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولاً عنه؟ لأننا لم ندفعه تبرعاً وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.
نص الفتوى :
الحمد لله
ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى ( 48 ) زكاة الراتب الشهري
أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتباً شهرياً فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة (8سنوات) زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعاً، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟
نص الفتوى :
الحمد لله
إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رد: فتوى ( 48 ) زكاة الراتب الشهري
رد: فتوى ( 47 ) هل يُسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟