فتوى ( 52 ) زكاة العقار المعد للسكن والإيجار
اشتريت وزوجي مسكناً العام الماضي في مصر وفيه مكان نسكن فيه نحن ونؤجر الباقي للسكان فهل الزكاة تدفع في أجرة السكن أو تدفع في قيمة السكن وفي نفسه؟
نص الفتوى :
الحمد لله
تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليكِ. أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
رد: فتوى ( 52 ) زكاة العقار المعد للسكن والإيجار
رد: فتوى ( 51 ) شرب عند قول المؤذن الله أكبر عند الفجر
بورك فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..
رد: فتوى ( 52 ) زكاة العقار المعد للسكن والإيجار
بارك الله فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..
رد: فتوى ( 52 ) زكاة العقار المعد للسكن والإيجار
ماسة
سلمان العرادي
شكرا لكما على المرور
رد: فتوى ( 51 ) شرب عند قول المؤذن الله أكبر عند الفجر