عرض للطباعة
شكرا لك .. و جزاك الله خيراً
أخي نتمنى أن تزل جميع الفتاوى في هذا الموضوع ..
اخي موسى ربيع
اشكر اهتمامك
ماسة شكرا على المرور
فتوى ( 32 )
حكم التورك في الصلاة
التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟
نص الفتوى :
الحمد لله
وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبوداود والنسائي، وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: "إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى" رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) رواه البخاري، ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخيرفي الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى ( 33 )
الإشارة بالسبابة في التشهد
قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة بالسبابة .
هل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم يقبضها حتى السلام؟
نص الفتوى :\
الحمد لله
الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض مايقبض من الأصابع يستمر إلى السلام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
باركــ الله فيكم أخي الفاضل // الفتى العصباني ..
جعل نشر هذهـ الفتاوي التي يحتاج إليها كل مسلم في ميزان حسناتكم ..
و جزاكم الله كل خير .
ماسة
عاصفة الشمال
شكرا على المرور
ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار ؟
نص الفتوى :
الحمد لله
إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا سهى الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر، ولم يستجب لهم؛ معتقداً أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته.
نص الفتوى :
الحمد لله
إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم .
وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .
أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
جزاك الله عنا كل خير
ونشكرك على هذه الفائده
دمت لنا بود
جزاك الله عنا كل خير أخي
وأشكرك على هذه الفائده
والجهود الملموسه منكم
ودمت لنا بود
جزاك الله خيرالجزاء على هذا الطرح ..
بارك الله فيك لاطلاعنا على هذه الفتوى ..
أشكرك أخي على جهودك الدعويه الملموسه
أشكرك أخي على جهودك الدعويه الملموسه
أشكر الجميع على المرور والاطلاع
افدت الله يوفقك
ابن سويلم
شكرا على الاطلاع
عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخى أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟
نص الفتوى :
الحمد لله
ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أخي /الفتى العصباني
جزاك الله خير
الاخ العزيز/ الفتى العصباني..
جزاك الله خير على نقل هذه الفتوى لهيئة كبار العلماء..
أمل قبول مروري....
بارك الله فيك
بارك الله فيك وجزيت خيرا
محمد سالم الهريم
نواف سالم العصباني
ابن سويلم
أشكركم على تلطفكم بالمرور
و إياك اخي الكريم
جزاك الله خير الجزاء لاطلاعنا على هذه الفتوى ..
سلمان العرادي
ماسة
اشكركما على الاطلاع
خروج السفينة في مهمة رسمية تدريبية لمدة يومين أو ثلاثة أيام متواصلة، سواء لمنطقة عمليات أو تدريبية، مع ملاحظة أن العمل في السفينة سيكون مستمراً، وأن هنالك أشخاصاً لا يستطيعون ترك خفارتهم. فهل يجوز لهؤلاء جمع الصلاة؟ سواء جمع تقديم أو تأخير.
نص الفتوى :
الحمد لله
إذا كان الخروج المذكور له حكم السفر جاز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب حالهم، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، مع القصر، أما إن كان الخروج ليس له حكم السفر فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر.
الله يعطيك العافية يا فتى العصباني
على نقل الفتوى
حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل
نص الفتوى :
الحمد لله
لأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية، ولقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟
نص الفتوى :
الحمد لله
إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.
وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا قطع المسافر مسافة 40كم بالسيارة من مسافة سفر، ولم ينو القصر، ثم أدركته الصلاة وهو مسافر، هل يقصر أم يتم؟
نص الفتوى :
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر سن له أن يقصر الصلاة الرباعية، ولو لم ينو القصر عند بدء السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
القضاعي
شكري لك على المرور المتواضع
الفتى العصباني
الله يعطيك العافية .. ومشكور على النقل
شكرا على المرور