حلقة الجمعة:3/2/1432
فضيلة الشيخ/صالح اللحيدان حفظه الله
المقدم/ محمد المقرن وفقه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدم:
كما عودتكم دائما في حلقات سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان نبتدأها بكلمة سماحة الشيخ:صالح اللحيدان
الشيخ صالح :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد : النصيحة واجبة من المسلم إلى أخوانه المسلمين وإن من أهم من ينبغي من المسلم الناصح أن يحث الناس على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال (المرء مع من أحب ) وأحب أصحابه الذين شهد لهم هو صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس ينبغي أن يحسن الاقتداء بهم والتأدب بآدابهم وتعظيم سنة محمد صلى الله عليه وسلم رجالاً ونساء وأن يكون من أهم الأمور للمسلم أن يكون مقتديا بالرعيل الأول والقرن الذي شُهد له شهد له أكمل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم رجالاً ونساء وأن يُحرص على أن يتخلق المرء بأخلاقهم من رجال ٍ ونساء لا أن يكون مسلم يتعشق أخلاق الآخرين ويُحاول أن يُقلد الغرب أو الشرق أليس في سنة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ألم يقل الله (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)ألم يقل محمد صلى الله عليه وسلم " خير الناس القرن الذين بُعثت فيهم " إنه لا أحد يُساميهم أخلاقاً ولا وفاءاً و أماناً ولاغيرةً على الدين ولاحباً لنفع الفقراء والمساكين ولا إيثاراً للآخرين ألم يقل الله عن بعضهم (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) فنصيحتي لك أيها المسلم لكِ أيتها المسلمة أن تهتموا بالناشئة وأن تحرصوا على أن تصرفوهم عن تقليد الغرب بعاداته وأخلاقه ومظاهره واختلاطه وأن تخافوا الله في الناشئة لتُنشئوا بإذن الله ذرية تعظم الأخلاق وتتمسك بالعقيدة وتحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها لتُنشؤا ذرية بإذن الله جلا وعلا تبر الآباء وتحسن الموالاة للسُنة النبوية الكريمة وتعادي في الله وتحب في الله وألا تكون مغترةً بما عليه الشرق أو الغرب من الميوعة والانطلاق والإختلاط والفجور ينبغي أن يحرص المسلم على صيانة نفسه إن المرأة واجب عليها في بيتها أن تحسن تربية الناشئة وأن تهتم بأمر البنات بأن يتصفن بالحياء والستر والحجاب والبعد عن الإختلاط بالذئاب فإن الفتى ذئبٌ للفتاة وكلما حصل إختلاطٌ وإنفرادٌ أو مشاركةٌ ولو جماعية كلما تأثرت الأخلاق وذابت الفوارق وكثرت الإنزلاقات واستهين وتُهين بالفاحشة نصيحتي للجميع أن يُعظموا السُنة فإن السُنة فيها خيرٌ كثير إن السُنة فيها الحكمة التي أُعطي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة اسأل الله جلا وعلا أن يُصلح حالنا إنني والله أفكر فيما سأقوله لكم وأنا في مسجدي عند إقامة الصلاة سمح في خاطري أن أذكرهذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم " المرء مع من أحب" والمحبة الحقيقية هي التي تستدعي من المُحب أن يأخذ بالأخلاق التي كان عليها المحبوب وأن يُحب من يحبهم وأن يُبغض من يُبغضهم فاحرص أيها المسلم واحرصي أيتها المسلمة ولاتغتروا بدُعاة المدنية الزائفة والإختلاط الذي فيه إختراق وأن يحذر الجميع على تعظيم ماكان عليه السلف فإن وقتنا هذا كثر المتنكرون في الصحافة وغيرها بعادات المتقدمين وأخلاقهم ووفائهم وصدقهم وحسن طاعتهم لربهم جلا وعلا معذرةً إن كنت أطلت وإنما حباً في نفع نفسي ونفع المستمعين واسأل الله أن يثبتنا جميعاً بالقول الثابت إنه مُجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد.ا
لمقدم:
هنا مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ في منتدى الجواب الكافي إحدى الأخوات تقول ماحكم كفالة اليتيم من مال الضمان الإجتماعي طبعاً الضمان الإجتماعي فيه إشكالية شيخ صالح هل هو زكاة وإلا يجوز يعني يكون في حكم الزكاة لمن أخذه ؟
الشيخ صالح:
الزكاة إذا قبضها المستحق انتهى كونها موضوع زكاة فإن حكمها أنها مُلكت من مَن صُرفت له فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم معروفٌ لاتحل له الصدقة دخل المنزل في بيته ورأى البُرمة فيها لحم تطبخ ثم قدم له طعام وإيدام قال ألم أر في البُرمة قالوا : بلى لكنها لحم تُصدق به على بريرة وأنت لاتأكل قال : هو على بريرة صدقة ولنا هدية يعني أنها ملكته فأهدت فمن ينفق من الضمان الإجتماعي في وجوه البر لاحرج عليه إنما ينبغي لمن أغناه الله أن يتعفف عن قبض الضمان وما فيه من زكاة فإن من يستغني يُغنه الله جلا وعلا فاسأل الله أن ُيغني عباده المتقين إنه مجيب الدعاء .
المقدم :
أشكر جميع الأخوة على أسئلتهم ويعذرونا أحياناً في بعض الأسئلة وجه نظر في الجواب الكافي أحيانا بعض الأسئلة ليس مناسباً على الهواء وأحياناً بعض الأسئلة قد تكون هي إجابتها خاصة مع المفتين شيخ صالح فيصل من المغرب يسألكم بالنسبة المسح على الجوارب يقول لبستُ يبغى تفصيل فيه لاسيما في الشتاء الناس يكثرون ذلك لبس الجوارب على طهارة ثم بدأ يمسح فيها كأنه أشكل عليه قال إذا أحدثت هل أنزع الجورب ثم أعيد من جديد الوضوء ثم كم مدة المسح ؟
الشيخ صالح :
النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة المسح للمقيم يوماً وليله وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها إذا لبسها على طهارة ويبدأ المسح من تاريخ بطلان الطهارة بانتقاض الوضوء إذا لبسها الجوربين أو الخفين وهو طاهر و ثم أراد أن يتوضآ مره ثانية بعد انتقاض طهارته يمسح من تاريخ انتقاض الطهارة تبدأ المدة اليوم والليلة أو ثلاثة الأيام بلياليها وكلما أراد أن يتوضأ في خلال المدة اليوم والليلة أو ثلاثة أيام للمسافر ولياليها كلما أراد أن يتوضأ لا يخلع الجوربين أو الخفين وإنما يمسح عليهما لكن إذا مسح عليهما وأراد أن يصلي لا يخلعهما إذ لو خلعهما انتهت طهارته هذا مجمل بعض أهل العلم أو بعض المفتين يقول تبدأ المدة من تاريخ المسح لكن الصحيح أن المدة تبدأ من تاريخ انتهاء الطهارة لأنه من تاريخ الطهارة انتهائها صار الأمر للأعضاء كلها عند حصوله لابد من الطهارة فتبدأ المدة من ذلك التاريخ ثم هذا هو أحوط للعبادة .
المقدم :
لكن شيخ صالح لعل فيه مسألة الآن نحن نقول إذا لبس الجوارب على طهارة ثم لبسها يبدأ الآن في مسألة المسح هنا فيه إشكاليتين الإشكالية الأولى إذا لبسها على طهارة ولا الآن لم يمسح إلى الآن ثم احتاج إلى نزعها ثم لبسها مره أخرى هذه حالة الإشكالية الثانية إذا أحدث ومسح ثم نزعهما أيضا لحاجة ثم أرجعهما هنا الإشكالية ؟
الشيخ صالح :
إذا لبس الجوربين أو الخفين على طهارة ثم توضأ وغسل قدميه لبسهما ثم نزعهما في حالة الطهارة قبل انتقاض وضوءه فلا يؤثر نزعهما لا يؤثر على القدمين ولو رجعهما أو رجع غيرهما لأنه مادام نزعهما يبقى في طهارة التي كان عليها قبل لبسهما ولم يحدث منه ما ينقضها ولا حرج في ذلك أعادها أو استبدلها فإن انتقض وضوءه بعد خلعهما فلابد من غسل القدمين وإذا لبسهما انتقض وضوءه وهو لم يخلعهما يتوضأ فليمسح عليهما المقيم في مدة الإقامة والمسافر في مدة السفر وان خلعهما في هذه الفترة بعد مسحه عليهما فقد انتهى وضوءه يحتاج إلى أن يعيد الوضوء .
المقدم :
سؤاله الثاني فيصل من المغرب هو يسأل عن زكاة الزيتون يقول بلغ النصاب لكنه لم يعرف ذلك عصره والآن يسأل عن زكاته ؟
الشيخ صالح :
هو الزيتون لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نصابأً محدداً وإنما النصاب ذكر في المطعومات هذا يبقى فيه الحق العام إن في المال حقاً سوى زكاه فإذا كان ثمنه يزيد عن ثمن النصاب من الحبوب ففيه إن شاء الله زكاه إذا عصره إن كان بعد العصر تكون القيمة أرفع على ما خرج منه من زيت وما بقى من حاله فيُزكى على الجميع ويحرص على براءة الذمة مادام في الدنيا لأن الآخرة ليس فيها درهم ولامتاع وإنما حقوق ثم إن غرماء مانع الزكاة والمقصر فيها ليس فرداً واحداً بل عموم الفقراء هم غرماء لمن لم يؤدي الزكاة ولذلك توعد الله جلا وعلا من يقصر في أمر الزكاة فالإنسان في حياته ويشكر هذا السائل جزاه الله خيرا على حرصه وإظهاره ما أشكل عليه فإن الله جلا وعلا أمر من أشكل عليه أمرٌ أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم والله المستعان .
المقدم:
أبو عبدالرحمن من العراق كان واضحاً في سؤاله الأحداث التي تجري شيخ صالح في بلاد المسلمين اليوم من التفجيرات وغيرها إلى الآن طبعاً لم يتضح منفذوها أحياناً تطيح بكثير من المستأمنين فيها من النصارى وغيرهم آخر الأحداث التي جرت كما يقول الأخ كانت في الإسكندرية لموت مجموعة صدر في ذلك عدد كبير من العلماء أصدروا في ذلك بياناً هو أيضاً ربما في خاطره أيضاً يمكن انه من العراق ويعيش المأساة هو في خاطره أيضاً يقول الضابط الذي تخرج فيه هذه البيانات هل هي مثلاً حينما يكون الأمر إعلامياَ حدث إعلامي كبير بالتالي العلماء يخرجون فيتحدثون لأنه يخشون من تفاعل هذا الأمر من زيادته في حالات أخرى يقول لانجد هذا التنديد الذي يجري وخروج المشائخ للحديث عن مثل هذا الموضوع لكن خلينا نبدأ ياشيخ صالح نقول هذه الأحداث التي تجري الآن في بلاد المسلمين سواء في مصر في باكستان في غيره في قتل هؤلاء الناس؟
الشيخ صالح:
من تحققت له عصمة دمه وماله حرُم اجتياز هذا الحد مسلما كان أو كافرا فهؤلاء الذين تحصل عليهم جنايات في بلد إسلامي هذه الجناية جناية محرمة وليكن المثال ماسمعنا عنه بالإسكندرية فإنه جريمة لاشك فيها إن كان فعلها مسلم فقد ارتكب أمرا محرما واختلف العلماء في شدة عقوبة من يتجرأ على إهدار عصمة إنسان غير مسلم في بلاد المسلمين ما دام تحققت له العصمة لأنه معصوم الدم فتفجير هذا الأمر الذي حصل في الإسكندرية هذا يعتبر من جرائم العصر المحرمة وقول العلماء أنا لم أتتبع التلفاز أو الإذاعات من تكلم ومن لم يتكلم لكن هو لايلزم المسلم إذا وقعت جريمة ما في بلد ما أن يعلن عنها اذا سُأل عليه أن يجيب بالحق وإذا ما سُأل البلاد فيها علماء فمثلاً يحصل في العراق حوادث ومشاكل وما أكثر ما يحصل في هذا الزمن وما أكثر ما تكون هذه الحوادث على كثير من العباد المعصومين وإن لم نكن نسمع عن جرائم وقعت على نصارى والحقيقة أن النصارى لايقال لهم حقيقة في عرف الإسلام وأحكامه مسيحيون فإنهم نصارى كما ذكرهم الله جلا وعلا في كتابه الكريم ولايقال لليهود أنهم إسرائليون فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وإنما يقال يهود ونصارى لقد قال الله في سورة المائدة (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَوَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُواالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ) ما قال جلا وعلا إنهم مسيحيون والمسيح بريء ممن قال له أنت الإله إذ بأنه عبد الله ورسوله فهذه الأشياء أما كونك تستغرب لو سألت أُجبت لوسألت العلماء الذين تلتقي بهم في العراق لربما أخبروك وما دمت سألت الآن في هذا الموقف فالجواب أن كل جريمة على إنسان معصوم الدم تعتبر في أحكام الإسلام عمل محرما وجريمة بشعة لاسيما إذا كانت كمثل ما حصل في الإسكندرية هي وإن وقعت أمام كنيسة وإن كانت الكنائس لايراها المسلم أنها مقدسة لأن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى جواز التدين في أي ملة وقد أخبر عليه الصلاة والسلام "أنه ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار إلى قيام الساعة "لكن هذه الجرائم الشنيعة الخطيرة يجب على المسلم أن يستنكرها ويحذرها وإذا علم عن المنفذين لها وجب عليه أن يخبر السلطة عنهم لينالوا عقابهم وليدفع ما يحتمل أن يحدث من جرائم مشابهة أحسن الظن أيها السائل بإخوانك أهل العلم الذين تكلموا والذين لم تسمع منهم كلام والله المستعان .
المقدم :
نحن أيضا في الجواب الكافي نحرص كثيرا أن نعرض أسئلة المشاهدين و نطلقها في البرنامج بكل صراحة مع ضيوفنا ونعرف جميعنا أن ماجرى جُرما لا يستهان به لكن طرحت الرأي الآخر لوجود سماحة الشيخ صالح محمد اللحيدان وهو عضو هيئة كبار العلماء
المقدم : سألك عبدالله من السعودية صحة حديث عائشة رضي الله عنها من صلى أربعا قبل الظهر ؟
الشيخ صالح :
الحديث هذا جيد وليس في الصحيح الذي في الصحيح ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها هذا في الصحيح ولكن أربعه مقابل بعدها حديث لابأس به
المقدم :
سؤال ثاني لعبد الله إنما كما ورد في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به يقول عبد الله أن يؤتم في كل شيء مثلا الإمام قصر في التورك رفع اليدين أو غير ذلك هل أفعل مثل ما فعل لأن أأتم به أو أخالفه لذلك ابتغاء الأجر ؟
الشيخ صالح :
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه قال" إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فأركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد "إلى أخر الحديث ولم يقل إذا تورك فتوركوا ولم يقل إذا نصب قدمه اليسرى اليمنى فانصبوا أقدامكم هذا يعالجه حديث أخر وهو "صلوا كما رأيتموني أصلي" ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الرجل الذي أتى إليه وهو يصلي صلى ركعتين وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه الصلاة والسلام السلام ثم قال" ارجع فصلي فإنك لم تصلي" فلم تكرر ثلاث مرات قال الرجل رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال "إذا دخل الصلاة فكبر ثم أقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها "هذا حديث يسميها أهل العلم حديث المسيء بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور الواجبة وما عاداها فإن الانسان قد يستطيع أن يتورك فيكون التورك أفضل له وقد يكون لايستطيع أو قد يكون إذا تورك تألم فلم يحصل له الخشوع فأحسن الظن إذا رأيت أحداً يخالف ما تظن أنه غفل عنه إذا قرأ فأنصتوا يعالجه أيضاً حديث أخر "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وهو في الصحيح وحديثه الثاني "أيما صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج" وهو في الصحيح وحديث" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم" قالوا إننا نفعل قال" إني أقول مالي أنازع القران لاتفعلوا إلا بأم الكتاب "فأم الكتاب لها شأن عظيم والله المستعان
المقدم/
سألكم أبو عبدالعزيز:
بالتحليل أو التبرع بالدم أثناء الصيام.
الشيخ:
بالنسبة للتبرع أو التحليل كل ما أمكنه أن لا يكون في وقت الصيام فهذا أفضل و أسلم من الخلاف لكن إن لم يتيسر له وصار الأمر لابد منه فإن شاء الله لا يتأثر الصوم به .
المقدم/
سألك أبو سلطان من الإمارات زكاة المزرعة عندهم مزرعة للأعلاف الحيوانية .
زكاتها فيما يحصل من أثمان هذه الأعلاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواضع ما فيها الزكاة من الحبوب والثمار هو يعلم أن هناك أشياء لها ثمنها فتدخل في آية "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )" فيحرص الإنسان على أن يجتهد في مثل هذه الأمور على إبراء الذمة لان براءة الذمة باستطاعة مالك المال أن يحتاط لذلك والأخذ بالترخيص أن يرخص الإنسان لنفسه بعض الأمور التي لم تذكر ينبغي أن يحرص في هذا الوقت أي في وقت الحياة أن يؤدي الزكاة إذا كان مقدار ما يحصل له من هذه المزرعة من الأعلاف لا يقل عن ثمن خمسة الأوسق فيحرص أن يدفع زكاة هذا الشيء .
المقدم:
أبو سلطان من الإمارات يقول يقدم الصلاة الإبراهيمية على الفاتحة في الجنازة.
صلاته التي راحت إن شاء الله صحيحة لا حرج فيها والمسألة فيها خلاف لكن الصحيح كما في حديث ابن عباس أن السنة أن يكون بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم "الصلاة الإبراهيمية" ثم بعد الثالثة إخلاص الدعاء للميت والاجتهاد في ذلك ثم التكبيرة الرابعة إن طول الإمام فبعض أهل العلم يرى أن المصلي يقرأ"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" أو ما يقارب ذلك من الأدعية حتى لا يبقى صامتا واقفا.
المقدم/
أنت ذكرت قبل قليل براءة الذمة لعله في حساب براءة الذمة الآن يشكل على بعض الناس خصوصا أنا أواجه في هذا المنتدى المعلمين والمعلمات في قضية الغياب يغيب أحدهم ثم يقول لبراءة ذمتي أن أودع في حساب براءة الذمة .
براءة الذمة ما قبضه من بيت المال بغير حق يجب عليه أن يعيده لبيت المال ومادامت الدولة وفقها الله جعلت بابا من أخذ شيئا ثم ندم ويكره الفضيحة و أن يعلن أنه قد أخذ بغير حق فتحت له هذا المال ليعيده إلى بيت المال بيت مال الدولة فهذا بحول الله و إن شاء الله أنه يبرئ ذمته ويستغفر الله ويتوب وهو ما يدفع هذا المال إلا لأنه تاب لو لم يتب ما ذهب ليدفعه ويسعى فبراءة الذمة فيه أمر يتعلق بالفقراء ليس براءة الذمة إذا قصرت في الزكاة أن تحرص وتدخلها بيت المال و إنما براءة الذمة إذا لم تدفع تسأل عن المستحقين للزكاة حتى تعطيهم ما تبرئ به ذمتك بإذن الله.
المقدم:
سؤال أبو عبد الرحمن من العراق عندهم قنوت دائم في صلاة الفجر يقول هل أقنت معهم:
لا بأس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك القنوت لكنه لم ينهى عنه ولذلك في مذهب الشافعي رضي الله عنه القنوت بعد صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة في الصلاة . فإذا دخل الإنسان مع قوم يقنتون فتعلفهم وعدم الاختلاف عليهم لا حرج في ذلك يقنت معهم لكن يجب أن يكون القنوت والدعاء دعاء معتدلا لا جور فيه ولا ظلم, بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "لو صار إماما والمأمومون لا يرتاحون إلا بالقنوت ولا يريدونه أن يترك القنوت أو يترك إمامتهم لا حرج عليه أن يقنت " و أخذ شيخ الإسلام هذا المعنى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه وإنما أخذ به الصحابة رضي الله عنهم بما كان العمل عليه أخيرا كما في حديث أنس بن مالك صلى مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده لم يقنت لكنه لم ينهى. تحدث للمسلمين أمورا يجدون أنفسهم محتاجين للقنوت والدعاء فلا حرج في ذلك وإن كان الأعم والأغلب عند المذاهب الأربعة الباقية عدم القنوت والله أعلم.
المقدم/
عبد الله من السعودية :
صلوا صلاة الظهر في المدرسة صلوا ثلاثة ثم ألقى أحدهم كلمة ثم تذكروا فعادوا فصلوا ركعة .
هذه الصلاة التي ذكرها السائل في هذه الصور ماداموا حصل منهم في النهاية حتى سجود السهو فإن شاء الله الصلاة صحيحة فينبغي للواحد أن يأخذ من هذا عبرة إذا دخل في الصلاة أن يحرص على استجماع فكره في عبادته هذه إن كان إماما لأن المأمومين خلفه تابعين له و إن كان مأموما حتى ينبه إن حصل خلل . ينبغي للمصلي إذا دخل في هذه العبادة أن يحرص على استحضار مشاعره والله المستعان .
المقدم/
يسأل زوجته لديها ذهب له ست سنوات هل عليه زكاة.
الصحيح حيث الدليل أن الذهب إذا بلغ نصابا عند مالكه انه وجبت فيه الزكاة فإنه لم يأت حديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أن المستعمل لا زكاة فيه بل الحديث الصحيح { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره ، كلما بردت أعيدت عليه ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد } أخرجه مسلم .. وهو في الصحيحين و إنما أخذ العلماء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ألحقوه بما يملكه الإنسان من دوابه التي يركبها ومنزله الذي يسكنه وان كان أكثر من الحاجة ولم يفرض فيه الزكاة وسلاحه الذي يستعمله في القتال والحروب في أيام الجهاد في سبيل الله يوم كان الناس في الحقيقة يجاهدون, يجاهدون أنفسهم فيتجنبون المحرمات , يجاهدون أنفسهم فيتجنبون الوقوع في الفواحش ودعوة النساء إلى السفور والتبرج يوم كانوا مخالفين لهذا المنهج الوخيم فاخذوا من أن الإنسان لا يزكي النواضح التي لا يثني عليها و أمثال ذلك. , قال إذا الزكاة كذا, لكن أمور الذهب والفضة تختلف والذي ليس في الصحيحين "النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة عليها أضاح من ذهب قال أتؤدين زكاتها" هذا حديث جيد لكنه ليس في الصحيح, والذي في الصحيحين يغني عنه" { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره ، كلما بردت أعيدت عليه ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد } أخرجه مسلم " وفي حديث آخر" (ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع " أفعى عظيمة إلى آخر الحديث. فالأفضل أن تؤدي الزكاة أو أن تقتصر على دون "20" مثقالا فإن نصاب الذهب "20 "مثقالا والعشرون مثقال في حدود ""85 "جرام تكتفي في "80" للزينة والحمد لله .
المقدم/
سألكم سعود بالنسبة لمسافة القصر يقول أن عندهم مزرعة تبعد 70 كم, يذهب إليها يومين هل يقصر
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة القصر إنما أخذ العلماء بأنها في مسيرة القوافل والمحملات أنها يومان فما يقدر في هذا في الحدود أرجو أنه إذا قصر, صلى قصرا لا بأس فإن كان حوله جماعة يصلون جماعة فالأفضل له أن يصلي معهم جماعة.
المقدم:
سألك بالنسبة لحامد طلع من مزدلفة بعد الساعة 12 ليلا وكانت معه والدته ذهب إلى العزيزية الساعة الثالثة والنصف كانت امرأة كبيرة ذهب ورمى عنها,
إن شاء الله لا حرج في رجمه عنها مادام في ذلك الوقت ولو أخر الرجم إلى ما بعد طلوع الشمس لكان ذلك أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالثقل و أرسل ابن عباس ومن معه وهم غلمان. فقال ابن عباس بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا"أي يضرب أفخاذ الفتيان" ويقول « أُبَيْنِيَّ"أي تصغير بني" لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" فإن الرمي بعد طلوع الشمس هو الأفضل لكن ما حصل منه لا بأس به إن شاء الله.
المقدم:
محمد من ليبيا سمعتم تعليقا له عن كلام قرأه لكم في قضية طلاق الخاطب.
الخاطب لم يتزوج هو صحيح هذا الكلام وأنا لم أكتب لكن الذي سمع هذا الكلام ربما في برنامج نور على الدرب أو غيره أو لقاء في محاضرة الخاطب لا يزال أجنبيا حتى يتم الإيجاب والقبول , أما إذا خطب فتاة وقالوا نحن موافقون لكن إن شاء الله الزواج يتم في كذا كذا لو قال هي طالق ما وقع إنما الطلاق لمن اخذ بالشرط وأما الشخص الذي لم يتم عقد النكاح وعقد النكاح يتم وحتى لم يكن له شاهدان ومأذون .لا بد من الولي فإذا قال ولي الفتاة للآخر زوجتك ابنتي وقال ذاك قبلت فانه تم الزواج لكنه إن رضيت هي يسار الأمرو إن رفضت تدخل في باب" لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر" إلى آخر الحديث .
المقدم/
لعل هذا إجابة في سؤاله عن الحديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد"
الحديث" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" حديث لا باس به جيد والعمل عليه عند الفقهاء وينبغي ألا يعبث الإنسان في الطلاق لعبا وأن لا يعبث في الرجعة عبثا وان لا يعبث في العتق والعتق قد انتهى أمره للأسف لان الناس صاروا يخشون أن يغزوا كما يقوله الشاعر الذي يرثي قتيبة ابن مسلم يقول:
لقد كنتم من غزوه من غنيمة و انتم لمن يغزوكم اليوم مغنم.
المسلمون صاروا مغنم لمن يريد أن يحقق عندهم الديمقراطية أو أن يحقق عندهم شر ما تحقق فنسأل الله أن يعيد للأمة ريح الشباب ريح القوة بإذنه تعالى.
المقدم:
سألكم أحمد من العراق " عم وخال المرأة محرم لبناتها,
لا شك أن عم المرأة وخالها محارم لبناتها وبنات بناتها وما تنازلوا, بل أخوها من الرضاع الذي تحقق فيه الرضاع أو خالها من الر ضاع أو عمها من الرضاع كما في الحديث" عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال" ائذني له فإنه عمك تربت يمينك " فالعم من الرضاع الذي تحقق فيه صفة الرضاع وهو أن يتم الرضاع في ا لحولين وان لا يقل عن خمس مرات فانه يكون محرم أما العم والخال فأمرهم واضح تمام الوضوح.
المقدم/
هنا في منتدى الجواب الكافي أحدهم يسأل سماحة الشيخ توقفت عند أحد صرافات البنوك خرج لي مبلغ 500 ريال تلقائيا لأحد الأشخاص أمامي, أنا لا أعلم إذا كان لهذا الشخص أو كانت هذه الصرافة معطلة المبلغ هل يعود للبنك ماذا أفعل,
عليك أولا أن تعيده للبنك لكن تعيده إعادة تأخذ عليها وصل استلام البنك منك حتى إذا جاء أحد ووجد أن رصيده نقص 500 لم يستلمها يعني هنا ذلك وإذا تعذر ذلك عليك فهي لا تحل لك فهي ليست لقطة وإذا ألحقناها باللقطة ستعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك تحل لك بشروط ما تحل به اللقطة .
المقدم:
الأخت تسال هنا تقول توفي طفل لامي قبل أربعين عاما بعد أن شرب منظف الكلور بعد أن وضعته أمي في إبريق ماء أصيب بعدها بسعال وبعد سنة مات متأثرا بالحصبة الألمانية,
هل على أمي شيء.
عليها الاستغفار والتوبة ولا عليها شيء بحول الله .
المقدم:
أختم بسؤال آخر وقت لصلاة العشاء.
صلاة العشاء لا تزال في وقت الاختيار إلى منتصف الليل لكن ينبغي للواحد ألا يؤخرها وهو يملك أن يصلي مع الجماعة أفضل ما يكون للجماعة المجتمعين الذين لا ينتظرون احد غيرهم أن يؤخروها إلا أن يمضي الثلث الأول من الليل وقت ما يدخل عند دخول الوقت عند غروب الشفق الأحمر بعد مغيب الشمس في حدود ساعة ونصف أو أزيد لكنه يستمر إلى منتصف الليل هو في وقت اختيار, منتصف الليل هو"إذا مضى نصف مابين غروب الشمس و طلوع الفجر. فلنفرضها الآن آخر الليل في طلوع الفجر بالتوقيت الغروبي فيظهر الفجر الساعة الحادية عشر والثامنة أو السابعة والخمسين دقيقة تقسم مابين الثانية عشر بالغروب والحادية عشر و ثمان وخمسون دقيقة اقسمها بين اثنين يأتيك منتصف الليل.
المصدر : منتديات الجواب الكافي