جزاك الله خير ونفع بك
عرض للطباعة
جزاك الله خير ونفع بك
حلقة يوم الأحد 25/5/1431هـ
مع المقدم : أحمد المطوع
والشيخ : سعد الخثلان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابة أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدم : ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سعد شهدت بعض مناطق في المملكة وخاصة منطقة الوسطى الرياض في الأيام الماضية بحمد لله عزوجل امطار غزيرة واشكل على كثير من الناس الجمع بين المغرب والعشاء هناك من يرى الجمع لوجود السبب و هناك من يرى لا سبب يوجب هذا الجمع الضابط الشرعي في ذلك فضيلة الشيخ ؟
الشيخ سعد : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين أما بعد :-
فاسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يوفقنا جميعا لأن نقول مايرضيه جل وعلا الجمع بين المغرب والعشاء وكذا أيضا الظهر والعصر على القول الراجح عند نزول المطر الذي يلحق الناس بترك الجمع معه مشقة جائز ولابأس به ويدل ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولامطر الأفضل من غير خوف ولاسفر فسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لايحرج أمته فدل هذا على أنه اذا كان يلحق الناس بترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وكذا بين الظهر والعصر والحرج الضابط فيه هو العرف ما أعده الناس في عرفهم حرجا ومشقة على الناس فإن ذلك سبب مبيح للجمع لكن الناس يتفاوتون في تحديد العرف بعض الناس يقولون هناك حرج وبعض الناس يقول ليس هناك حرج وانما الطرق مسفلته والسيارات موجودة وكذلك الانارة موجودة وكذلك لايوجد حرج في الوقت الحاضر وعندي ان الذي يضبط العرف في هذا هو تأثرحركة مرور الناس وتأثر الحركة التجارية فإذا تأثرت الحركة التجارية وحركة مرور الناس بحيث قلت حركة مرور الناس وأغلقت بعض المحلات بسبب نزول هذه الأمطار فالحرج هنا موجود دليل تأثر الحركة التجارية وحركة مرورالناس بهذا المطر فهذا سبب يبيح الجمع أما اذا كان في بعض الأحيان ينزل مطر ولايكون هناك أدنى تأثر لحركة مرور الناس بل حركة مرور الناس بعد نزول المطر هي نفسها حركة مرور الناس قبل نزول المطر ولايكون هناك أيضا أدنى تأثير على الحركة التجارية فالمحلات التي كانت قد فتحت قبل نزول المطر هي نفسها باقية ولم تغلق بعد نزول المطر فهذا دليل على عدم وجود الحرج والمشقة أو انه قرينه على عدم وجود الحرج والمشقة ولذلك لايشرع الجمع في هذه الحال بل انه في بعض الأحيان خاصة عندما ينزل المطر في فصل الصيف ولايكون المطر غزيرا غزارة يلحق الناس مع الحرج يتلطف الجو ويبتهج الناس ويخرجون للشوارع والطرقات وهذا لايجوز الجمع معه ولذلك لابد من أن يكون هناك حرج ظاهر وذلك لأن الأصل هو أن الصلاة تصلى في وقتها وشرط دخول الوقت هو آكد شروط الصلاة ولذلك يمكن ان تسقط جميع الشروط والاركان لمراعاة لشرط الوقت يعني لوكان هناك انسا ن عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن ستر العورة عاجز عن الطهارة نقول صل على حسب حالك فقد تسقط جميع الاركان والشروط مراعاة لشرط دخول الوقت فلا نحيد عن هذا الاصل الا بشيء واضح ظاهر والاشكال يقع عند بعض الناس من جه قياس الجمع بين الصلاتين في الحضر عند نزول المطر على قصر الصلاة في السفر قصر الصلاة في السفر مشروع ولو لم توجد مشقه بالاجماع بينما الجمع بين الصلاتين لاجل المطر لابد من وجود الحرج والمشقه فبينهما فرق كبير ولذلك لا يصح قياس احدهما على الاخر .
الاخ محمد من ليبيا :
في حلقة ماضية سأل بانه يوجد في قريتهم إمام بمسجدهم لا يحسن الامامه وهو متكاسل عن اداء الصلاوات ويذكر انه وصل الى هذا المنصب عن طرق غير مشروعة هل هناك بأس لو قاموا بازاله هذا الامام وذلك من خلال طرق غير مشروعة ذكر من ضمنها دفع رشوة للمسؤولين لازالته ؟
الشيخ سعد : هو لا باس ان يسعوا لإقالة هذا الامام غير المؤهل للامامة لكن يكون ذلك بالطرق المشروعة لا يعالج الخطا بخطا اخر فكونه يتولى امامه المسلمين انسان لا يحسن القراءة او غير مؤهل للامامه عموما او هناك من المأمومين من هو أولى بالامامة منه لاشك ان هذا خطا وان هذا خلل لكن ايضا ينبغي أن يعالج هذا الخلل و هذا الخطا بطرق مشروعة لأن الرشوة أيضا ورد فيها الوعيد الشديد وهو اللعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الراشي والمرتشي ) واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله هذا يدل على ان هذا العمل انه من كبائر الذنوب فلا ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا جل تحصيل مصلحة وعند أهل العلم قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهنا يترتب على هذا العمل مفسدة لأجل تحقيق مصلحة وهي ان يوجد امام مؤهل لهذا المسجد فالذي أرى ألا يفعلوا هذا وانما يتواصلون مع المسؤولين عن المساجد في بلادهم لكي يبعدوا هذا الامام غير مناسب ويأتوا بامام مناسب فاذا استجابوا والا فقد برئت ذمتهم والحمدلله لايلزمهم أن يأتوا بامام مناسب هذه مسؤولية الجهات المختصة المسؤولة عن المساجد .
المقدم:
هذه أخت كريمة تسأل عن اختلاف العدة بالنسبة للمطلقة وكذلك الخلع واللعان كذلك والفرق بين سبب تنوع العدة؟
نعم تنوع العدة سبب اختلاف وضع المرأة المطلقة فمثلا المراة اذا كانت بائنه بينونه كبرى وهكذا ايضا بينونه صغرى عند الجمهور يعني اذا كانت طلقت طلاقا بائنا بينونة صغرى او كبرى فعدتها عند الجمهور ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض فان كانت ممن لاتحيض فعدتها ثلاثة أشهر واما اذا كانت مختلعة فأيضا بعض أهل العلم يرى ان عدتها ثلاث حيض ولكن القول الصحيح كما حقق هذا ابوالعباس ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله تعالى وجمع محقق من اهل العلم ان عدة المختلعة انها حيضه واحدة لان المقصود من ذلك هو التحقق من براءه الرحم وها يكفي فيه حيضه واحدة وهكذا ايضا لو حصل بينها وبين زوجها لعان فهذا يقتضي الفرقة الابدية لكن لا بد من ان تعتد منه اما بحيضه واحدة على قول بعض اهل العلم او بثلاث حيض على قول الجمهور وهو احوط وابرأ للذمه اذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ولذلك ربما اذ طلقها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد ساعة واحدة تكون خرجت من العدة
المقدم : تحقق براءة الرحم
وربما يطلقها زوجها في اول الحمل تبقى تسعة اشهر وهي في العدة فإذاً الحامل عدتها تكون بوضع حملها
ام عبدالعزيز:
تسأل عن حكم أكل دجاج ساديا ؟
الشيخ سعد: هذا الدجاج ورد من امة نصرانية وذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل والاباحة والله تعالى اباح لنا ذبائحهم قال( وطعام الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ)والمقصود بالطعام كما فسر ذلك ابن عباس الذبائح فإذا وردنا ذبائح من امة يهودية او نصرانية فانها مباحة ولا نسأل كيف ذ بحت وكيف كان الذبح لا نسأل هذه الا سئلة
بدليل ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ان قوم يأتوننا بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه ام لا فقال عليه الصلاة والسلام ( سموا أنتم وكلوا ) وكانوا حديث عهد بكفر أخرجه البخاري في الصحيح فدل هذا هذا على أن المطلوب أن يفعل المسلم ما طلب منه وهو أن يسمي عند الاكل ولا يطلب منه التفتيش والتنقيب والسؤال وكيف كان طريقه الذبح وهذا ليس مطلوب منه ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ( سموا أنتم وكلوا ) فيه نوع من التوبيخ ماذا تسألون سموا ودام انه ورد من أهل الكتاب( سمو وكلوا )
فلا داعي للسؤال فإذا الحكم نقول ان الاصل هو الجواز لكن هناك مقام اخر مقام الورع فبعض الناس يتورع ويقول انا لا أكل الدجاج المستورد او اللحوم المستوردة واذا وردت من اهل الكتاب لكنني اقتص على الشيء الوطني باعتباره انني متأكد من حله ومن طريقه ذ بحه هذا أمر محمود ويشكر عليه لكن لا يحرم هذا على الناس فرق بين ان ا لانسان يتورع لنفسه وبين ان يحرم ذلك على الناس فالحكم نقول هو الجواز من اراد أن يتورع ويحتاط فنقول هو يشكر على هذا لكن ينبغي أن يجعل هذا الورع خاصا بنفسه ولا يحرم ذلك على المسلمين
أبوعايض يسأل:
بأنه توفي فنان واتى ذكره في مجلس وقال أحدهم رحمه الله فقابله أحدهم بقوله أنت مرجع وذكر مجموعة من الاحاديث في هذا الباب ؟
الشيخ سعد : معتقل أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وانه لايخرج من دائرة الاسلام بل هو مسلم واذا كان مسلما فانه يدعى له بالمغفرة وبالرحمة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ثم ايضا من الذي يخلو من التقصير ربما هذا المطرب خير ممن قال هذا الكلام يعني مايدريك هذه امور علمها عند الله عزوجل قد تكون عنده اعمال في الخفاء لانعلم بها فكون الانسان يتألى يخشى عليه ولهذا قال رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من والله لايغفر الله لفلان يعني كأنه عنده شيء من العجب مع الاحتقار لفلان فقال الله تعالى ( من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان لقد غفرت له وحبطت عملك) فربما يكون هذا المطرب خير عند الله عزوجل من هذا الذي يقول هذا الكلام فمادام انه لم يخرج من دائرة الاسلام فانه يدعى له بالمغفرة والرحمة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولايجوز ان يقال مثل هذا الكلام انه لايدعى له بالمغفرة والرحمة الا على مذهب الخوارج أهل البدع الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فان الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون اذكارهم في الدنيا وفي الاخرة مخلد في النار والمعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الاخرة يتفقون مع الخوارج بانه مخلد في النار والمرجئة يقولون لايضر مع الايمان ذنب وهذي الطوائف كلها منحرفة والحق ماعليه اهل السنة والجماعة من ان مرتكب الكبيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وانه يبقى مسلما وله احكام المسلمين وله حقوق المسلمين ولايخرج من دائرة الاسلام مالم يقع في امر مكفر ومعلوم ان كونه مطربا ان الأغاني محرمة لاشك لكنها لايكفر بها المسلم لايخرج من دائرة الاسلام يبقى مسلما لكن عنده تقصير عنده ذنوب عنده اخطاء وكما ذكرنا من ذا الذي يسلم من التقصير ومن الذي يسلم من الخطا ولهذا فالصواب مع من دعى له بالمغفرة والرحمة وننصح الأخ الذي اعترض عليه بأن يتقي الله عزوجل وان يعلم بأن هذا المنهج الذي ينتهجه هو طريقة الفرق المبتعة طريقة الخوارج الذي يكفرون مرتكبي الكبيرة وهذا انسان قد افضى الى ماقدم فينبغي ان يدعى له بالمغفرة والرحمة ومادام انه قد مات على الاسلام والا ياتي الانسان بهذي الالفاظ التي فيها نوع من التالي على الله عزوجل فانه يخشى على صاحبها من ان يعاقب
عبدالله من الجزائر ..
طالب علم .. له عناية بكتب الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي للتحقيق و التعليق والشرح هل يحتاج إلى أذن في ذلك فضيلة الشيخ !
الشيخ عبدلرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله - له الآن مؤسسة وابنائه معتنون بطباعة كتبه ولذلك إذا أراد الأخ أن يطبع شيء من كتبه فلابد أن يرتب مع مؤسسة الشيخ أو مع أبنائه ..وله موقع الشيخ - رحمة الله عليه - له موقع على شبكة الإنترنت بإمكانه الدخول إلى الموقع وأن يتواصل مع أبناء الشيخ , أما كونه يطبع وأبناء الشيخ موجودون وهم الذين تولوا طباعة كتب والدهم فأرى أن هذا غير مناسب ..
المقدم :
لو قام بالشرح فضيلة الشيخ أو تعليق .. بدون أن يطبع !
الشرح لا بأس هو كتاب مؤلف له يعتبر مؤلف له ليس للشيخ رحمه الله , لكن لو أراد أن يطبع كتب الشيخ كما هي لابد أن يرجع إلى ورثة الشيخ ..
المقدم :
لكن لو كانت الطباعة مؤلف تحقيق أو تعليق لذلك المؤلف .. لا بأس به يا شيخ ؟
نعم , إذا كان سيقوم بجهد كبير بحيث ينسب له هذا الجهد فلا بأس بهذا إن شاء الله ..
عبدالله ..
يسأل بالنسبة للذهاب لدار الرقية , هل يتعارض ذلك مع الحديث الشريف سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب وذكر منهم الذين لا يسترقون ..؟
نعم لاشك أن الذهاب لدار الرقية لطلب الرقية يؤثر , هو جائز من حيث الحكم جائز , لكن إذا أراد أن يدخل في هؤلاء السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فلابد أن يسعى لتحقيق الصفات التي لأجلها وصفوا بهذا الوصف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) فخاض الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء السبعون ألف منهم, قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وقال بعضهم لعلهم الذين لم يقعوا في الشرك , وخاضوا وقالوا أقاويل فخرج عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر لهؤلاء السبعين ألفا أربعة أوصاف .. قال : ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) , لا
يسترقون يعني لا يطلبون الرقية كما سأل الأخ يعني إذا كان هناك دار رقية مثلا لا يذهبون لها , لا يذهبون يطلبون من أحد ن يرقيهم وإن كان طلب الرقيا جائزا لكن هؤلاء لقوة توكلهم على الله عز وجل لا يطلبون الرقية .. لماذا ! لأن الإنسان إذا كان مريضا ورقي يتعلق قلبه غالبا بالراقي , ولذلك نجد أنه إذا قرأ عليه إنسان وشفاه الله عز وجل نجد إنه يتعلق بهذا الراقي ويبدأ ينتشر صيت ذلك الراقي بين الناس فيكون هناك نوع من التعلق بهذا الراقي , ولا يكتوون .. أيضا طلب الكيّ جائز لكن هؤلاء أيضا لقوة توكلهم على الله عز وجل لا يطلبون الكي , ولا يتطيرون .. يعني لا يتشائمون لا بزمان ولا بمكان ولا بصوت ولا بغير ذلك , وذكر وصف رابعا وهو
الذي تفرع من الأوصاف الأولى " وعلى ربهم يتوكلون " , فهم لا يسترقون لأنهم على ربهم يتوكلون , لا يكتوون لأنهم على ربهم يتوكلون , لا يتطيرون لأنهم على ربهم يتوكلون , فهؤلاء أستحقوا هذا المدح وهذا الثناء وأن يكونوا من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم على ربهم يتوكلون , قوة توكلهم على الله وتعلقهم بالله عز وجل ..ولهذا فسؤال الأخ .. هل ذهابي لدار الرقية يؤثر في هذا ! نعم يؤثر لاشك فمن ذهب لدار الرقية قد لا ينطبق عليه وصف لا يسترقون وإن كان فعله جائزا , لكن إذا أراد الكمال ورجى أن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب نقول له يترك الإسترقاء لكن يرقي هو نفسه , إن أراد أحد أن يرقيه من غير طلب منه فلا بأس بذلك ..
أم إسراء من الجزائر ..
ابنها شفاه الله عز وجل مصاب بالفشل الكلوي وتسأل عن حكم التبرع له وكذلك حكم الذهاب إلى دولة غربية لإجراء هذا التبرع هناك ؟
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على ولدها بالشفاء العاجل , بالنسبة لتبرع الحي للحي لا بأس به فهي الآن عندما تتبرع لولدها فتبرعت بعضو من أعضاءها لولدها هذا لا بأس به وهي إن شاء الله مأجورة على ذلك وهذا أيضا من صلة الرحم ومن الإحسان لهذا الطفل المسكين وربما تدفعها عاطفة الأمومة لكنها أيضا مأجورة على ذلك ولهذا ينبغي أيضا أن تخلص النية لله عز وجل في هذا ..الإشكال إنما يكون في تبرع الميت دماغيا هذا هو .. أما تبرع الحي للحي فأمره فيما يظهر أمره أسهل ويظهر لي أنه لا بأس به إن شاء الله ..كونها تذهب إلى البلاد التي ذكرت , الضرورات تبيح المحظورات .. والله عز وجل يقول : [ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ] فلا بأس أن تذهب لكن تحرص غاية الحرص على الاحتشام قدر المستطاع والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب قدر المستطاع وما اضطرت إليه فإنه مرفوع عنها الحرج لأجل الضرورة ..
أم يزن من السعودية ..
تسأل عن حكم من صلى في ملابس نجسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة ؟ و هل يعيد الصلاة ؟ وهل يعيد الوضوء كذلك ؟
أشرنا في مقدمة الحلقة إلى هذه المسألة ولا بأس أن نعيد بإختصار ..
أن من صلى وعلى لباسه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة .. والأصل في هذا حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم إنه خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال : ( مالكم خلعتم نعالكم ؟ ) قالوا : رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك .. قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ) هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح , وهو يدل على أن من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة أو أثناء الصلاة فصلاته صحيحة لكن إذا علم به أثناء الصلاة يجب عليه أن يتخلص منها كما خلع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعليه ..
لو كانت الصلاة لا تصح لأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة من أولها , استأنفها من أولها , لكن كونه - صلى الله عليه وسلم - يخلع نعليه ويستمر في صلاته دليل على صحة الصلاة , ولهذا نقول .. من كان على لباسه نجاسه ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر لا بإعادة الصلاة ولا بإعادة الوضوء وصلاته صحيحة والحمدلله , بخلاف من نسي الوضوء فنأمره بإعادة الوضوء حتى لو مضى على ذلك مدة ..وذكرنا في مقدمة الحلقة الفرق بين المسألتين أن مسألة النجاسة من باب إرتكاب المحظور فيعذر فيها بالجهل و النسيان وأن مسألة ترك الوضوء أو نسيان الوضوء ما من باب ترك المأمور فلا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان ويلزمه إعادة الصلاة ..
تسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل ورد فيها شيء ؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعّفه بعض أهل العلم ولكن له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضها ,وبعض أهل العلم مثل ابن القيم قال أنه موقوف على ابن عمر , وقال حتى إن كان موقوفا فله حكم الرفع ..لذلك فالحديث بمجموع طرقه لعله يرتقي لدرجة الحسن إلى غيره حتى لو أنه موقوف على بعض الصحابة فله حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي , ولهذا فنقول لا بأس بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة , يعني يشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وهذا الحديث للفضل الذي ورد فيها أن ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) .. والحديث الذي أشرت إليه إنما هو في يوم الجمعة واليوم يبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس , وأما الحديث المروي فيه " أو ليلة الجمعة" لا يثبت , إذن الحديث الذي ذكرت أن له طرق متعددة إنما ورد بلفظ " يوم الجمعة " بمعنى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ..
نادية من ليبيا ..
تسأل عن العذر الشرعي أتاها قبل صلاة الفجر , وكذلك السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها ؟ ..
مادام أن العذر أتاها قبل دخول وقت صلاة الفجر فلا يلزمها أن تقضي صلاة الفجر بعد الطهر إنما يلزمها لو كان أتاها العذر بعد دخول وقت صلاة لفجر .. مادام أن العذر أتاها قبل أذان الفجر فمعنى ذلك أنه أتاها قبل دخول وقت صلاة الفجر وبالتالي لا يلزمها قضاء صلاة الفجر بعد الطهر ..أما ما ذكرت من السنن فحسن ما فعلت , هي ذكرت أنها تصلي قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر أربعا وهذه من السنن الرواتب وبعد الظهر أربعا وورد فيها حديث لأم حبيبة : ( من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرّمه الله على النار ) لكنها ليست من السنن الرواتب .. والأربع التي قبل العصر ورد فيها حديث : ( رحم الله امرء صلى قبل العصر أربعا ) وهي أيضا ليست من السنن الرواتب .. قبل المغرب ركعتان ورد فيها حديث عبدالله بن مغفل في الصحيحين : ( صلوا قبل المغرب
, صلوا قبل المغرب , صلوا قبل المغرب ) وقال في الثالثة : ( لمن شاء ) بعد المغرب سنة راتبة ركعتان لكن هي ذكرت أنها تصلي ست ركعات هذه روي فيها حديث عند ابن ماجة وتسمى المونسات لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولهذا تترك هذه الست ركعات التي بعد سنة المغرب هذه الحديث المروي فيها ضعيف وتكتفي بركعتين بعد صلاة المغرب , وأما الصلاة ركعتين بعد لعشاء فهذه سنة راتبة ولها أن تصلي ماشاءت مثنى مثنى من ليل أو نهار لكن مع ملاحظة ألا يقع ذلك في أوقات النهي الثلاثة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس و ارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بحدود عشر دقائق , وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل أذان الظهر بحدود عشر دقائق ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب هذه أوقات النهي الثلاثة تتجنب أن تصلي فيها صلاة التطوع ما عدا ذلك لها أن تصلي مثنى مثنى لها أن تصلي ركعتين ركعتين أية ساعة شاءت من ليل أو نهار إلا في أوقات النهي الثلاثة ..
الأخ حمدان :
يسأل عن بعض شركات الإتصالات تقوم بإعطاء كوبونات لمحلات تجارية بحسب مبلغ
الفاتورة , إذا كان المبلغ عالي أعطت مقابله كوبونات عالية وإذا كان منخفض أعطت كوبون منخفض ؟
هذا لا بأس به لأنه لا ينطبق عليه قاعدة الميسر فإن قاعدة الميسر هي أن يتردد بين الغنم والغرم وهنا إما غانم وإما سالم فهي هذه كالهدية من شركة الإتصالات والهبة من شركة الإتصالات فهذه الهدية لا بأس بها ..
يسأل كذلك عن بعض الشركات تعطي موظفيها كوبونات للتسوق ويبيع الموظف هذه
الكوبونات بسعر أقل ؟
هذه الكوبونات تمثل حقا لا تمثل نقدا بدليل لو أراد أن يصرف هذه الكوبونات نقدا لما استطاع ومادام أنها تمثل حقا فلا بأس أن يتنازل عن الحق الموجود فيها بأقل منه فمثلا إذا كانت تمثل حقا بمقدار 500 ريال ويريد أن يبيعها نقدا بـ 400 ريال فهذا لا بأس به لأنه معاوضة بين حق ونقد ..
أبو هيثم من السعودية ..
يسأل يقول له أخ رضع من زوجة خاله وكان عمره ثلاثة أشهر وصاحبته في هذه الرضاعة بنت خاله وكاان عمرها سنتان وأربعة أشهر .. هل يكون هذا الرجل أخ لهذه البنت ؟
نعم هذا الابن أخوه ابن لزوجة خاله وأخ لابنائها و بناتها لأنه لما رضع من زوجة خالة خمس رضعات مشبعات أصبح ابنا لها ولما أصبح ابنا لها فهو أخو لجميع ابنائها وبناتها سواء رضعوا معه أو لم يرضعوا وعند بعض العامة إعتقاد بأنهم إذا لم يرضعوا معه فهم ليسو إخوتة له وهذا غير صحيح , فسؤاله عن ابنة خاله كان عمرها سنتان وأربعة أشهر هذا لا أثر له ولذلك نقول لا يحل له أن يتزوج ببنت خاله في هذه الحالة وهو ابن لزوجة خاله وأخ لابناء خاله وبناته ..
أبو أحمد من العراق ..
يسأل عن تحويل من رصيد هاتف إلى رصيد آخر والشركة تقتطع من هذا التحويل ؟ هل هذا من الربا ؟
هذا ليس من الربا وما تأخذه الشركة مقابل خدمة ومقابل رسوم إدارية ولا بأس بها
الروابط
تسجيل الحلقة بجودة متوسطة
بصيغة ام بي ثري
الفيديو
يوم الأحد 23 /5 /1431
الشيخ : عبد الله المطلق
والمقدم : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إحدى الأخوات :
تسأل عن حكم لصقات الحمل من حيث الوضوء والأغتسال هل تبقى أم تزال؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لصقة الحمل ولصقة الدخان ولصقة الظهر ولصقة الجراح كل هذة التي توضع بإستشارة أطباء أو خبراء يعرفون منفعتها هذة يمر الماء عليها في الغسل ويمسح عليها في الوضوء ولا يحتاج لغسلها وتأخذ حكم الجبيرة وحكم الجبيرة الذي تختلف به عن الشراب والخفاف أنه لا يشترط لها الطهارة لكن لو تطهر الإنسان قبلها هذا طيب والأمر الثاني أنها ى توقت بوقت فالخفاف والجوارب لها يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر وهذة هي المدة التي يرى الخبراء أنها تبقى فإذا كانت لصقة الحمل تجلس شهر والظهر إسبوع فيعتبر قول الأطباء في بقائها ولا يحتاج إلى إزالتها بل يمسح عليها
قلوب لا تعرف الحرمان :
ما الفرق بين حديث : " لا تقولوا سيدنا والله هو السيد " وبين من يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ... الخ
النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن هذا من باب سد منافذ الإطراء لكن صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخر ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر)نفى الفخر ولكن ماهي أحب الأوصاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنما أنا عبد فقولو عبد الله ورسوله ) لذلك نقول في الصلاة والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقاماته في الدنيا لما أسري به وعرج للسماء كان الوصف الذي وصف به في تلك الحالة ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) (1) فوصف الحبيب المصطفى بالرسالة والعبودية والنبوة أحب لنفسه من وصفه بالسيادة .
أبوعبد العزيز :
عنده محلات يريد تأجيرها صراف وحلاق وغير ذلك هل يأثم إذا سيء إستخدامه؟
العمل الذي يستخدم في ما يؤجر به إذا كان مختلطا فمن باب الورع انك لا تؤجر عليه وإن كان غالبه الحرام فلا يجوز لك أن تؤجر عليه ونحن الآن لو ننظر لعمل الحلاق نجد غالبه قصات لا تجوز وحلق لحى ولذلك نقول لا يجوز أن يؤجر الإنسان دكانه على الحلاق وأما الصراف فهو شيء آلي ما فيه ربا ولا يعطي ربا ولذلك فإن التأجير على الصراف تلك الآله التي تخدم الناس لابأس بها
أبوعبد العزيز :
سأل عن حكم إدخال الدش والقنوات الرياضية ووجود الأبناء إشكاليات كثيرة جدا تواجه الناس هل فيه ضابط معين لمثل هذة الأمور ؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأنا أعتقد أن موضوع القنوات موضوع حلال بين وحرام بين والناس يفتحون هذة القنوات على الحرام وينظرون للحرام ويقولون أننا سائلين شيخ يأأخي أي قناة سواء داخليه أو خارجية إذا عرضت الحرام لا يجوز لك أن تنظر إليه بالنظر الحرام كالنظر بالشهوة ما يجوز والمسلسلات الفاسدة التي لا تزيد الناس أخلاقا سيئة لا تجوز الكلام الذي يعتبر زعزعة في أفكار المسلمين وثوابتهم لا يجوز ولا يجوز للمسلم أن يسمعه ولا ينظر له إلا من قبيل الرد ولذلك نقول هذة القنوات الفضائية موجود فيها الحلال والحرام مثل السياحة تذهب لبلد فيها الحلال والحرام أن حفظت بصرك وحفظت جوارحك فأنت على خير ويرجى لك خير وإن أطلقت جوارحك وأضعتها فأنت مؤاخذ بها والله تعالى يقول ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وينبغي على المسلم تطهير بيته من القنوات التي تروج الفساد وتدعو للفساد وتنشر الفاحشة والله يقول ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)
سعد :
يسألكم بالنسبة للمضاربة في شركات التأمين في السوق السعودية ؟
التأمين يقول الفقهاء الذين يعملون في المصرفية يقولون إذا وجدت هيئات شرعية وهذة الهيئات أجازت تعاملاتها وأجازت تعاملاتها وأجازت المضاربة فيها فالمضاربة جائزة لإن هذة الشركة وضعت عندها فقهاء يضبطون تصرفاتها ونحن الآن نثق في علماءنا فأي شركة تضع لها ثلاث طلاب علم أو أكثر أو أقل ويقدرون تعاملاتها ويعتقدون أنها صحيحة نحن نحترم إجتهاداتهم ونقول للناس يكفي أن في هذة الشركة هيئة شرعية
خالد :
يسأل بالنسبة للتمويل الشخصي يقول أن البنوك تأخذ بطريقتين طريقة الأسهم وطريقة الرز ما الأولى في ذلك ؟
هو ليس الرز فقط فيه معادن ومكيفات وأدوات كهربائية فالبضائع كثيرة لكن الأسهم أنت تشتري وتبيع فالبضاعة عندك الآن تأمر تقول أشتروا لي أسهم من مكة من الراجحي ثم تأمر يبيعونها وهذة موجودة عندك فالذي يريد يطمئي ويرى كل شي فانصحه بالاسهم لكن الان ولله الحمد التعاملات الأخرى مثل الأرز والمكيفات هذة إن شاء الله كلها ماشية والهيئات أجازتها والذي يريد أن يتأكد يذهب للتاجر ويستلم بضاعته نحن نؤكد في البنوك أن يعطوا المستفيد فرصة يقبض بضاعته
المقدم : كيف يقبضها ؟
إذا اشترى رز مثلا ثلاثمئة من العيسائي بجدة البنك يقول تريدها نسلمها لك في جدة فيذهب ويحمل تريله فهو إذا أراد أن يقبض البضاعة فهو متاح له والبنوك مؤكد عليها أنها تسلم وإن أردت أن ترتاح يوكل وهم يبيعونه ويدخلونه في حسابه ومن أراد أن يطمئن فالأمر متاح له ومن أراد الأسهم فهو أيضا متاح لهم ونحن نؤكد على البنوك فتح مجال الأسهم والآن العائق عند البنوك الآن هو السيستم لإن عمل السيستم النظام البنكي الذي يقبل هذا يحتاج إلى مدة يتعاقدون مع شركة وأعرف أن أحد البنوك جلس ما يقارب سنة ونصف وهم يعملون على تحويل المعادن الخارجية إلى بضائع داخليه فإذا طلب الناس هذا والهيئات الشرعية ألحت بهذا فالبنوك تتسابق لإرضاء العملاء فالذين يطلبون الأسهم سيفرضون على البنوك أن تفتح خانة أسهم .
خالد أيضا من السعودية :
سألكم أنه مسافر يقيم في شقة لايسمع النداء وهو مع أولاده لو قصرت الصلاة وصليت مع أبنائي ؟
الشيخ عبدالله :
مادام أنه لايسمع النداء يصلي مع اولاده وإن أحب أن يأخذ سيارته ويذهب للمسجد ويتصل بإخوانه في هذه المدينة ويشوف ويسمع الصلاة معهم فإن الله لايضيع أجر من أحسن عملا
أبومصعب من العراق
يسألكم ياشيخ عبدالله يقول انهم في العراق اذا مات الشخص هنا بنوا سرادق و جمعوا الناس وجمعوا الأموال يسأل عن جمع هذه الأموال ؟
الشيخ عبدالله :
هذه ياشيخ محمد لها وجهان وجه ستر ووجه مفاخرة فأما الستر فهو جائز يعني اذا مات عندنا ميت وجاءوا الناس يسلمون علينا ويعزونا نوقف عند الباب و لاصار عندنا شقة الان تعذرنا بالناس في شقق نوقف عند باب الشقة ونقول االله يقبل دعائكم وروحوا الناس يبون يستترون يحطون لهم محل يا أخي يستقبلون فيه الناس يعني بدون تكلفات زائدة ويستقبلونهم واللي بياخذ فنجان واللي بيريح واللي بيحكي حكيتين واذا جا وقت الغداء اخوانهم اللي جالسين معهم في التعزية يتغدون واللي جاي وقت الغدا يتغدى واللي جاي بوقت العشا يتعشا أنا اعتقادي يا إخواني ان هذي ستر وانه يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعفر( قال اصنعوا ال جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ) النوع الثاني المفاخرة بعض الناس لايحط سرادق ما بعد حطها أحد والذبايح يعني كلها في الغالب اسراف وتبذير هذا ما يجوز يا أخوان وليس هذا من السنة
سؤال أم عبدالله
تقول انها سنيين الماضية كان عليها صيام نصف رمضان صامته الآن لم تطعم ان كان سبب ذلك رضاعه
الشيخ عبدالله :
والله اني اشك الآن في النساء الي يقولون إنا نحتاج للفطر بسبب الرضاعه ليه لأن عارف الآن ان الحريم في مكيفات ويسهرن في الليل وينمون في النهار اغلب الان الحريم اللي عندنا الآن واللي يجين يراجعن في الافتاء
عندما تراجع مثلا أنا ماصمت من اجل الرضاعة اسألها وين تعيشين فيه أجد انها تعيش في مدينة وأجد ياطويل العمر انها مثلا تنام جزءا كبير من النهار وأجد يعني ان هذه الان لوكانت الان بدوية في الصحراء ولاعندها مكيفات وشمس وتتعب مع غنمها مسكينة من أول النهار الى اخره أو فلاحة في الحقل أو كذا ممكن لكن وحده مابه الانوم الضحى والله صحيح رقاده تسهر في الليل وترقد في النهار وتأكل من اطيب الاكل وتنام عند المكيف وبعدين الى هنا قالت والله انا ما استطيع ارضع ولدي اظن ان هاذي كسلانة وانا في نفسي غير مقتنع بفتواها بانه يجوز لها الافطار الا اذا قالت لها طبيبة موثوقة الصيام يضرك اذا قالت لها طبيبة موثوقة نعم الصيام سيضرك فانها تقطر واذا افطرت العلماء مختلفون بعضهم يقول تقضي و تطعم لان الافطار جاء من غيرها يعني ماهي مريضة افطرت من اجل ولدها وبعضهم يقول تفطر ولا تطعم .
المقدم :
الأخ سامي كان طرح سؤالا في الحلقة الماضية جيد ان تكون معنا شيخ عبدالله انت من الذين وقعوا على البيان الأخير اللجنة الدائمة افتاء بحكم صلاة الجماعة هو سأل وعاتبنا ومن حق سامي وغيره ان لم نجب أن يعاتبنا صلاة الجماعة يقول هي سنة مؤكدة أو واجبة ؟
الشيخ عبدالله :
صلاة الجماعة واجبة وأدلة وجوبها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب قول الله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت من أفعاله صلى الله عليه وسلم انه كان لايصلي الا في المسجد ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من سمع النداء فلم يجب فلاصلاة له الا من عذر)
ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعمى لما استأذنه أن يصلي في بيته أتسمع النداء قال : نعم قال لا أجد لك رخص
رابعا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن لعموم المسلمين أنه هم بأن يأمر رجلا يصلي بالناس وينطلق معه برجال معهم حزم من حطب الى قوم لايشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم أعلن هذا للناس وش الهدف مالهدف من اعلان هذا الحديث الهدف من اعلانه يخبرهم بأن هذا واجب والا الهم بالتحريق ما يكون على تركهم مستحبات ولهذا نقول لا خواننا يا اخواننا منادي الله يدعوكم في بيته يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الفلاح والواحد يريد أن يصلي في بيته مثل ماتصلي امرأته التي لم يوجب الله عليها صلاة الجماعة يا إخواني بارك الله فيكم والله الغنائم الكثيرة في المسجد شوف محمد الخطوة الخطوة بحسنة ويمحى بها سيئة يعني المتر الان بخطوتين ونصف اذا كان بين الانسان وبين المسجد الان تقريبا مئتين متر في اثنين ونصف كم خمسمئة خطوة في عشرة الحسنة بعشر أمثالها خمسة الاف هذا بس في الذهاب للمسجد يا اخواني والله العظيم خير كثير لكن سبحان الذي يوقظ بعض قلوب عباده تجد بعض الناس الان يعني مايرتاح حتى يزور المسجد لو تقف عند باب المسجد بمليون ريال تقول خذه ولاعاد تصلي بالجماعة قال لن اخذه بينما بعض الناس لو تقول رح للمسجد قال خذ مئة ريال ولا تخليني أروح انظر كيف أوقع الله حب بيوته في قلوب بعض خلقه فأصبحوا من عمار المساجد الذين قال الله فيهم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ) العمارة ياخواني المعنوية في الصلاة والذكر وقراءة القران تراها من اهم العمارات لايظن بعض الناس ان هذه في العمارة الطينية عمارة البنا لا هذه عمارة المساجد بالصلاة والعبادة والذكر لأن الله قال بعدها ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر ) فأنا أدعو إخواني أن يهتموا بصلاة الجماعة والله يا إخواني سيندم الذين لايصلون بالمسجد اذا رأوا ما أعد الله تعالى لهؤلاء الذين يذهبون الى المسجد أعد الله لهم نُزلا من غدا الى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح ضيافة رب العالمين في المسجد فيخسرها يا إخواني لو دعينا الان الى بيت وجيه أو أمير أو غيره يمكن الواحد يجلس له نصف ساعة يصلح مرازيمه ويمسح نعاله ويروح يحضر هالمناسبة رب العالمين ملك الملوك يدعوك لحضور مناسبة تنفعك أنت ( من عمل صالحا فلنفسه ) يدعوك والله ياخواني هذا خير كبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ) اخواني اغسلوا بهذي الصلوات المساجد ليزداد اجرها ويعظم نفعها
المقدم :
لعل أيضا نفيد الأخوة شيخ عبدالله هذا البيان الذي صدر من اللجنة الدائمة التي برئاسة المفتي وعضويتهم مجموعة من المشايخ يعني أحيانا قد يكون قال بماذا يستدل المعارضون في ذلك الذين يرون عدم وجوب صلاة الجماعة هؤلاء بعضهم يقولون بانهم يستدلون بأحاديث ؟
الشيخ عبدالله :
هم يا أخي يستدلون أحاديث والمسألة مسألة مناقشة لكن عندنا من القواعد اذا تعارض العارض النافي والموجب واذا تعارض الحاضر والمبيح ماذا يقدم وعندنا ياطويل العمر الزيادة على النص الموجبون معهم زيادة فالذي يقول الان( صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) يقول يصح في هذا الحديث دليل على صحة صلاة الفذ نعم يقول هذا دليل على صحته لكن اذا كان معه عذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول(من سمع النداء فلم يجب فلاصلاة له الا من عذر) ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وبعض العلماء يرون أن الجماعة في المسجد شرط بمعنى أنه لوصلاها ماتصح صلاته لكن الحقيقة انها تصح ويأثم .
سؤال الأخ عبدالسلام من الجزائر : سأل بالنسبة لشراء سيارة تأجير المنتهي بالتمليك والوعد؟
الشيخ عبدالله :
هذا العقد يا أخواني من العقود المعاصرة وهو عقد مستورد وكانوا يضعون عقدين في عقد عقد بيع وعقد إيجاره عقد إيجاره وعقد بيع معا فلما درسه العلماء منعوا أن يجتمعوا عقدين في عقد ثم بعد ذلك درس أيضا من قبل بعض الهيئات الشرعية فقالوا اذا أغلق باب الحرام ندور لنا باب حلال البديل موجود الحلال أكثر من الحرام فأنشأوا في المنتجات الاسلامية التأجير مع الوعد بالتمليك وهذا إن شاء الله عقد صحيح ويلبي حاجات المستثمرين والممولين وحاجات المستثمرين الذين يطلبون التمويل في ما من شك في ان فيه حفظ لأموال المستثمر وحفظ أيضا وتسهيل على المستفيد فهذه السيارة معك وانت عندك وعد بشرائها لكن اذا قطعت في الطريق ولاسددت شيسوي التاجر بياخذ حلاله بياخذ ماله من الذي تقاعس أنت ماسددت ان سددت فالبضاعة لك حتى تنتهي وان تقاعست عن التسديد فالرجل يريد ماله وهو اولى به منك ولهذا عقد التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك فيه مصلحة للطرفين
أبو البراء من العراق
سأل مجموعة من الأسئلة شيخ عبدالله سأل منها صبغ الشعر بالنسبة للرجل اذا كان اللون بني أو غير ذلك ؟
الشيخ عبدالله :
الصبغ بالأسود منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( غيروا هذا وجنبوه السواد ) لما راى لحية والد أبي بكر رضي الله عنه وكأنها ثغامة من شدة بياضها قال غيروا هذا فقوله( غيروا هذا ) دليل على الاستحباب
استحباب تغيير الشيب هذا الحديث دليل على استحباب تغيير الشيب لكن قوله (وجنبوه السواد ) دليل على انه لايجوز التغيير بالشيب وان كان بعض العلماء يرى ان هذه مدرجة لكن الصحيح انها ثابتة وانها ليست ادراج طيب السواد الان عرفنا انه منهي في هذا الحديث طيب الذي هو قريب من السواد البني الغامق والبني الفاتح هذه باعتقادي انه لايشملها السواد مالم تصل الى حد السواد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب( ان أحسن ماغيرتم به الحنا والكتم ) والحنا والكتم يقال انها اذا اجتمعت تأتي بلون غامق يقرب من السواد
سأل ايضا :حكم السنة القبلية يوم الجمعة
السنه القبلية مجموعة من النوافل المطلقة التي ليست من الرواتب يعني ليس للجمعة راتبة قبلها وانما هي من النوافل المطلقة ولهذا يستحب للانسان ان يصلي ، والشيخ الالباني رحمه الله هو من ائمة هذا العصر الحديث كان يكثر من النوافل المطلقة قبل الصلاة بل كان يصلي حتى يدخل الخطيب ويستدل على ذلك بحديث صححه غفر الله له وجمعنا به في الجنه وجميع مشائخنا وعلمائنا
السؤال الثالث بالنسبة للمرأة حكم ازالة الشحوم بالعملية الجراحية
اذا اصبحت الشحوم متعبة فهي مرض والعمليات التي تزال بها الامراض نعمة من الله تعالى وما من شك في انها مرض وايضا تشويه يعني رشاقة المرأة أمر مطلوب يطلبه زوجها وتطلبه هي ايضا لتتزين به فاذا كانت عمليات اخراج الشحوم طبية ومأمونه وليس فيها مضرة تعود لا بأس في ذلك لكن يا اخواني الان ابتلينا بهذا العصر بأن ميدان التجميل دخله من لا يتقنه فأصبحوا يعبثون في بني آدم ولهذا فنحن نقول اذا وجد الخبير المختص الذي يعرف مثل هذه الامور وقال لا يوجد ضرر فالحمد لله هذه من نعم الله في هذا العصر
سؤاله الاخير : بالنسبه لعمر الصبي في قضية لبس حجاب المرأة امامه يعني اي عمر يصله الفتى حتى المراة تلبس الحجاب عنه:
عمر البلوغ لأن الله تعالى قال في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
" وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ "
فالطفل اذا اصبح ينظر للعورة واصبح يدقق في المراة يدقق في نظره بها وجدت عنده حركة الغريزة الموجودة في بني ادم هذا يجب ان تحتجب عنه
تابع حلقة يوم الجمعة 23\5
أخونا عبد الله شفى الله ابنه ، عنده ولد مصاب يقول عنده اشكالية بالنسبة لزوجته اذا حملت مرة اخرى بنسبة 25% وهي الان حامل ، توجيه له ولغيره
هذه فيها قرارصدر من مجمع الفقه في رابطة العالم الاسلامي انه اذا وجدت تشوه او اعاقة يجيز انه يسقط قبل ان تنفخ فيه الروح أما اذا نفخت فيه الروح يعني اكمل اربعة اشهرِ فلا يجوز بعد ذلك والقرار موجود يمكن للاخ ان يطلع عليه انا اعرف ان الاطباء الان يعرفون لان هذا يعني من الامور التي تهمهم كثيرا
احدى الاخوات في منتدى الجواب الكافي تقول :
لقد ذهبت الى مكة مع اهلي لأداء العمرة كانت معي العذر الشرعي عند الميقات قيل لي ان أحرم
أحرمت لكني لم أعتمر وخلا ل وجودي في مكة طهرت فاغتسلت ولا اذكر هل نويت الاحرام ام لا ولم اعتمر فماذا علي الطريق الصحيح في مثل هذا الموقف
يعني اذا كانت هذه المرأة لما طهرت في مكة طافت وسعت وقصرت فقد انتهت واذا كانت هذه المرأة قالت فان حبسني حابس فلما حبست ألغت احرامها فهذا ايضا شيء آخر اما اذا كانت المرأة
أحرمت ولم تشترط ولم تلغي احرامها وبقيت في مكة وطهرت ولم تطف فهي لا تزال محرمه وعليها ان تعود الى مكة وتكمل عمرتها
أحمد من ايران : هو سائق ويذهب مشاوير طويلة تتجاوز 80كيلو متر خارج مدينته يسأل بالنسبة لقصر صلاة الظهر والعصر أيصلي ركعتين ركعتين ام يجمع ام ماذا
ما دام انه يسافر فهو مسافر ويقصر الصلاة لكنه اذا رجع الى البلد التي يسكن فيها فهو مقيم
اذا خرج منها فهو مسافر حتى يعود اليها عندهم مثلا تريلات " السيارات الكبيرات "والتي عملها التنقل بين المدن الكبيرة والموانئ هؤلاء يقصرون ولو طول عمرهم يعني لو ان سائق الان شغله هذا العمل طول عمره وهو يشتغل يقصر
أحمد من العراق : بالنسبه لمؤخر الصداق هل يجب على الرجل اعطاءه للمرأة بعد طلاقها
نعم الطلاق والموت سبب من اسباب حلول المهر الا اذا كان المهر محدد بوقت مؤخر يعني عندنا الآن ثلاثة رجال رجل تزوج امرأة وقالت مؤخر صداقي مئة ألف بعد ثلاث سنوات يجب عليه ان يعطيها بعد ثلاث سنوات حتى لو كانت على عصمته ما دام اشترطت او اشترط هو ، لا يحل الا بعد ثلاث سنوات يعني هذا محدد بوقت
الامر الثاني رجل تزوج امرأة وشرط لها مهر مؤخر مثلا مئة ألف وماتت او مات هو يحل المؤخر
الحالة الثالثة رجل تزوج امرأة وكان من شرط المهر مئة ألف ثم طلقها اذا طلقها حل المؤخر
السؤال الثاني : بالنسبة لصلاة المنفرد الذي يأتي فيجد الصف كاملا
اختلف علمائنا رحمهم الله في هذا فبعض العلماء يرى انه ينتظر اذا لم يمكنه ان يدخل مع الامام ولم يجد فرجه في الصف ينتظر وبعض العلماء يرون ان عليه ان يصلي حسب حاله وهذا هو الراجح ودليل ذلك قول الله تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقول النبي صلى الله عليه وسلم " اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وقول الله تعالى " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ"
الاخوة الذين في مالطا سأل عنهم الاخ ابو الزبير بالنسبة لأخذ الفتوى هل يكتفى بامام مسجد او بشيخ في قناة فضائية ام لا بد ان نعرف تسلسله العلمي وتزكية الناس له
الانسان اذا كثر المفتين وجب اختيار الاصلح هذا اذا كثر ، اما اذا لم يوجد الا واحد وانت لا تستطيع تقيمه فيجب عليك ان تأخذ فتواه ، يعني الان مثلا الاخوان في مالطا مثلا جاء عندهم مشكلة في سجود السهو وامامهم يقول لهم حكمه كذا وكذا وهم لا يعرفون ماذا يجب عليهم
يسألوا أهل الذكر وهو أهل الذكر عندهم فهو من اهل الذكر عندهم لذلك يجب عليهم ان يطيعوه ، هذا اذا كان هو الوحيد في الميدان ، أما اذا كثر المفتين فيجب عليهم ان يختاروا اوثقهم و اصلحهم
مثل الاطباء ، الاطباء الان كثيرون فهل ممكن ان تسلم بدنك لعملية من العمليات الا لأوثقهم عندك
لذلك دينك ايضا لا تسلمه الا لأوثقهم عندك ، وانا اعرف ان غالب الذين يخرجون في القنوات الفضائية الان المشهورة الموجودة مثلا في رسيفر الفلك انا اشوفهم كلهم من الاخوة الطيبين الذين فيهم الخير والذين ينبغي على المسلم ان يقلدهم ، لكن مثل ما تعرف يوجد مفتي على المذهب المالكي والفروع وفيه مفتي على المذهب الحنبلي وفيه مفتي يتوخى الدليل وفيه مفتي يفتي بمذهبه الذي درسه ، كلهم يفتون بخير ان شاء الله ، وما على الانسان من مضرة اذا افتى بمذهبه الذي درسه مذاهب الائمة الاربعة كلها مذاهب صحيحة وما على من قلد واحد منها
ابو مساعد : سالكم بالنسبة لبطاقة الفيزا ببنك الرياض لزيادة فيها
هو قال اني اخذت فيزا لمدة سنة بالفين وصارت خمسة الاف وهذا يعني لا اعرف كيف يتضاعف الالفين هل سمعت هذا يا شيخ
المقدم : لا اعرف لكن ممكن يقصد الرسوم زادت عليه بعد سنة اعتقد ياخذون رسوم شهرية
الشيخ : حتى الرسوم لو فرضنا هو الان يقول ثمانين ريال شهريا لا اظن تصل خمسة الاف انا لا اقول اني لا اعرف لكني اعرف يا اخي عند بنك الرياض نوعان من الفيز
فيز منضبطة درستها الهيئات الشرعية وهذا من ضمن هيئة بنك الرياض
وفيز غير منضبطة وليس عليها توقيع الهيئة الشرعية وانا ادع الاخوان الذين يتعاملون مع البنوك ويرغبون العمل ان يكون عملهم مشروع اي يلتزموا بالفتاوى الشرعية الصادرة من البنوك يحطون معاملاتهم بذمة شيخ
سؤال من منتدى الجواب الكافي ..
أحد الإخوة يسأل عند شراء سيارة بنظام التقسيط هل يلزم المشتري التأكد من استلام البنك لها أم يكتفي بكلام مندوب البنك أنه تم تملكها من قبل البنك ..؟
الشيخ:
كيف يعطيه صاحب المعرض وهو ما تملكها البنك !
لايمكن صاحب المعرض يعطيها العميل إلا وقد تملكها البنك , صاحب المعرض موب مفرط في سيارته إلا بفلوس .. بعض الناس يا إخواني يظنون أن التملك ما يتم إلا بالإستمارة يتغير باسمه , التملك يا أخوان بالإيجاب والقبول ..
يا شيخ محمد معي الآن قلم وقلت لي أنت بعني إياه بريال وقلت لك بعتك , وأنتهى خيار المجلس , القلم لمن ؟ لك , لمجرد الإيجاب والقبول , بعض الناس يظن أنه ما يكفي حتى البنك يغير الإستمارة باسم البنك ثم هو يغير الإستمارة باسمه , يا أخي الإيجاب والقبول كافي , إذا أوجب صاحب المعرض وقبل صاحب البنك فأنت السيارة أصبحت ملك البنك ..
أضرب لكم مثال الآن على الموجود في سوق الخضار , عندنا سيارة خيار فيها 200 كرتون وقف المحرج عليها 3000 ريال فقال واحد أنا قبلت قال بعناك , جنبه واحد من الزباين قال لك ربح 100 قال بعتك , جنبه آخر قال وأنت لك ربح 100 قال بعتك , قال الثالث أنا تكفون عندي مطاعم أبعطيكم اللي تبون بس خلوها لي قالوا بعناك , أخذها هذا الرابع خلال موب دقائق خلال نص دقيقة , هذا موجود الآن .. يعني يوجبه يقول بعناك قال قبلت , اللي عنده قال لك 100 قال بعتك , قال 100 الثاني قال بعتك , قال ألف بس خلوها لي قالوا بعناك ..
فيا أخواني الإيجاب والقبول كافي في الإنتقال إذا أنتهت معه الخيارات ..
المقدم :
لعلي نسيت أن أقدم التعازي لمن أصابهم المصائب في سيول الرياض وبعض الذين غرقوا في هذه الأحداث , شيخ عبدالله كان لك تعليق قرأته اليوم في الصحف أنك ترى أن من مات في سيول الرياض غريقا فهو شهيد ..
الشيخ :
نعم وأنا ابن عمي مات ..
المقدم :
عظم الله أجركم وغفر لميتكم ..
الشيخ :
ابن عمي مات شهيد في الرياض عند حي المصانع تقاطع شارع مكة مع وادي حنيفة غفر الله له , هو طالب في أولى كلية , ولكن هذه أقدار , والذي يقول الأخ يعني لو قدم على الجهات المختصة بهذا الطلب لدراسته ..
كل من كان عنده فكرة أو مشروع يقدمها على الجهات المختصة لدراستها ..
المقدم :
أنت ترى أن الغريق شهيد في هذه الأحداث !
الشيخ :
نعم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا نصا : ( الغريق شهيد , وصاحب الهدم شهيد , والمرأة تموت في نفاسها شهيدة , والمقتول شهيد ) وورد في رواية أخرى : ( صاحب السل شهيد , والمطعون شهيد ) هذه الشهادة الحكمية النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صور منها ويقاس عليها الآن أصحاب السرطان وأصحاب الأمراض المستعصية هؤلاء إن شاء الله أنهم في مثل هذا الأمر ..
المقدم :
وأنت الآن يا شيخ عبدالله شاهد على الأحداث في موت قريبك - رحمه الله تعالى - هل يستدل في الأحداث الأخيرة ويقال هذا قدر الله عز وجل وأن السيول كانت أقوى , أم يقال لا , نتوقف قليلا وننظر إلى الأخطاء الموجودة لماذا تراكمت السيول في أماكن معينة والذين حجزت سياراتهم هل كان قدر الله عز وجل - ولاشك أنه قدر - لكن أيضا كان هناك خطأ مثلا من جهات لم تنفذ العمل كما طلب منها !..
الشيخ :
شف يا أخي , أنا أشوف أن الدولة أسرة كبيرة ونحن أسرة صغيرة , أنا الآن إذا بنيت لي بيت وجاني مطر موب يخر ويروح يصلح ويسوي , ما فيه إنسان الآن يبني بناية ويجيه مثل هالأمور ذي إلا ويحدث , ومع ذلك يلام إذا ما أستفاد من أخطائه المرة الأولى , ولذلك نحن الآن نقول هذه الأخطاء الآن تنبه الناس وعلى الجهات المختصة أن تدرس الأمر دراسة جيدة وإذا علم إن فيه تقصير يحاسب المقصر لكن ما نجعل الآن كل ما يصير أن الحوادث بسبب تقصير , يا أخواني هذه الأمور نحن نرى في أعمالنا كلها نعمل ونجتهد ونبذل جهدنا وكذا و يجي فوق الطاقة , من الآن منا بنى بيت وإذا جت الأمطار ما تبين فيه عيوب ! كلنا نبني بيوت ونفتح عيونا ومع المقاول نسوي ونعمل إحتياطات , لكن مع ذلك لا نُبرئ الخونة ولا الذين يلعبون في المشاريع العامة , لا أنا لا أبرئهم لكن أيضا لا أُجرئ الناس الآن يجعلون جميع مقاولينا و إخواننا الذين بذلوا جهدهم وأجتهدوا وأدوا كما ينبغي ولا بعض المسؤولين , يعني كثير من المسؤولين أجتهدوا جزاهم الله خير وحرصوا وعقدوا إجتماعات في الليل والنهار وبذلوا جهدهم وإذا جانا حادث جعلناهم كلهم مرتشين وخونة ما يصلح ذا ..
يا أخواني ما يصلح , الأمور تعالج وإن شاء الله الجهات المسؤولة بتعالجها , وإخوانكم الآن إن شاء الله على مستوى المسؤولية , ومثل هذه الحوادث مثل ما يقولون هي اللي تظهر القلوب ..
المقدم :
أكرر دعائي الخالص لكل الذين أصيبوا في هذه الأحداث والدعاء أيضا بالرحمة لكل الذين ماتوا في هذه الأحداث , الرياض بحاجة حقيقة إلى إعادة في مثل هذه الأمور والحرص من المسؤولين والشيخ قال كلام جميلا في هذا الأمر ..
منير من الجزائر ..
يقول صليت الظهر وكنت مسافرا مع زميل لي لم يصلي الظهر فصليت به العصر أربع ركعات ولأنه لم يصلي صلى معي مأموما الظهر ثم لما سلم في التشهد الأول جعل صلاته قصرا فسلم وأنا كنت أتم صلاتي ..
الشيخ :
أنا في إعتقادي أن هذا الرجل الذي صلى أخطأ لأنه سلم قبل أن يسلم إمامه ولذلك صلاته باطلة..
المقدم :
يعيد ؟
الشيخ :
إي نعم يعيد ..
وإن كان بعض العلماء يقول هذا إجتهاد وخلاص بإجتهاده ولا يعيد , لكن مفارقة الإمام كونه يصلي مع الإمام صلاتين ويسلم ويلحق الإمام هذه فيها إشكالية وينبغي للناس أن يفطنوا منها , إذا صلى مع الإمام سلم معه أعتبرها هو ظهر والإمام يعتبرها عصر يعني تكون له ظهر ولإمامه عصر , إختلاف النية ما يضر ..
أبو أسامة ..
سألكم بالنسبة لصلاة الفجر إمامهم يطيل في الصلاة , هل ورد في ذلك شيء ؟ ذكر أن الركعة تصل إلى ربع ساعة ..
الشيخ :
هو يقال في الفجر سنة , لكن السنة الأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من أم الناس فليخفف , فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ) فأنا أوصي إخوني أن يتوسطوا , يعني ربع ساعة لو قلنا الصلاة كلها ربع ساعة يمكن تتحمل لكن الركعة ربع ساعة في هذا العصر الذي ضعفوا فيه الناس أنا أعتقد أنها طويلة جدا , وأن على الإمام أن يعمل بالسنة والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ : ( أفتان أنت يا معاذ ! ) وما يجوز لإمام المسجد أن ينفر الناس من مسجده , عليه أن يتألفهم ليبقوا معه في المسجد لا أن ينفرهم , بعض الأئمة شديد ما يريد أحد يتكلم عليه , يعني لو قاله مثلا عندنا في المثل الشعبي يا زين عينك عاند .. صحيح .. يعني هو وظيفته أن يعاند إن قالوا طوِل قصر وإن قالوا قصر طول , هذا لا يصلح إمام يا أخواني هذا معاند , إمام الناس ينبغي أن يكون قدوة لهم , ترى معنى الإمام القدوة .. [ واجعلنا للمتقين إماما ] يعني قدوة .. [ إن إبراهيم كان أمة ] قدوة .. فينبغي للإمام أن يكون قدوة وينبغي أن يصبر على جماعته وينبغي ياخذ بخواطرهم وينبغي ألا يرهقهم وينبغي أن يخفف عليهم من غير أن يبخس في الصلاة , أيضا بعض الناس يتمنى أن الصلاة تقضي بدقيقتين هذا ما يصلح , لكن التوسط طيب وخير الأمور الوسط ..
أبو زهير من السعودية ..
يقول أنهم يطلعون مسافة 400 كيلو بنية أنها تكون خمسة أو ستة أيام , يسألون بالنسبة للقصر والجمع ؟
الشيخ :
بالنسبة للقصر العلماء مختلفون على قولين ..
قول يقيدها بأربعة أيام وما زاد على الإقامة أربعة أيام فإنه يتم ..
لكن نحن الآن نشوف إخواننا في البر , هل هم جالسين في محل واحد وإلا يتنقلون !
إذا كانوا مثلا بيروحون للشوكي ثلاثة أيام و لروضة نورة ثلاثة أيام وروضة خريم ثلاثة أيام هؤلاء ما أستقروا ولا أقاموا , لكن إذا كانوا يقيمون في محل واحد أكثر من أربعة أيام فرأي الجمهور أنهم يتمون إذا زادوا على أربعة ..
أما أنا أرجح أنهم ما داموا مسافرين وعندهم أدوات السفر وسفرهم أقل من العشرين يوم فإنهم يجوز لهم القصر لأن العباس في صحيح البخاري : ( نحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا ) فهذه من الأشياء التي عندي أنا يجوز القصر فيها
حلقة يوم الجمعه 30/5/1431هـ
مع معالي الشيخ : ( صالح اللحيدان )
والمقدم : الشيخ ( محمد المقرن )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ محمد :
كما عودناكم في حلقات الشيخ صالح اللحيدان نترك المجال في بدايتها لكلمةتوجيهية من الشيخ ؟
الشيخ صالح :
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسئيات أعمالنا ونسأله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا في ديننا ودنيانا وأن يعز دينه وأوليائه ويخذل أعدائه وأن يسخر لهذة الأمة من يكون سببا في نصرة دينها وخذلان عدوها أنه جل وعلا الفعال لما يريد ونصيحتي لكل مستمع ومشاهد أن يتقي الله جل وعلا ويراقب ربه في خلواته وإجتماعه مع الناس وأن يحرص على أن يعمل العمل الذي يسره أن يعرض يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتىالله بقلب سليم ونصيحتي لإهل العلم أن يحرصوا على حفظ العلم وإحترامه والتأدب فيحمله وتبليغه وأن يتقو الله جل وعلا وأن لا يقولو على الله مالايعلمون وأن يخافواالله جل وعلا في هذة الأمة وأن يحذروا أن يتألهوا في علمهم للمخلوقين وأن يحرصواعلى النصح لمن يتولى أمر المسلمين والدعاء له بالتوفيق والتسديد فإن أهل العلم المعروفين كالأمام أحمد والشافعي وتلك الطبقه يقول قائلهم : لو أعلم أني لي دعوة مستجابة لدعوتبها لولي الأمر ذلك أيها المسلمون ان ولي الأمر إذا وفقه الله جل وعلا وهيأ له منالأمر ما ينصر به الحق ويخذل الباطل وصادف إجابة الله جل وعلا للداعين له كان نفعه نفعا عاما للأمة في صلاح أمرها في دينها ودنياها كما أني أنصح كل انسان أن يحذر أنيقول على الله مالايعلم وإذا سئل عن مالا يعلم فليكن شجاعا بأن يقول لا أدري فإن أهل العلم يقولون من ترك لا أدري فأصيبت مخاتله ثم ان كثير من الناس خلط في بعض الأموروتدخل فيما لا يعنيه فنصيحتي لكل واحد أن يحرص على تقوى الله ثم لايكون متطلعا لأن يفتي الناس ان عرض للناس ليستفتوه فليتقي الله فيما يقول وإن كان في عافيه فإن العافيه لايعدلها شيء وكان السلف من الصحابه والتابعين يتدافعون الفتيا حتى يقوم بها من يرونه أنه أولى في القيام بها كما هي معروفة عن قصة من جاء يسأل عبد الله بن عمر بن العاص أرسله لعبد الله بن عمر فلما أفتاه وقال اذهب إلى ذاك فإذا هو عبد الله بن العباس فلما سأله وأخبره فإذا بالفتويين متفقتان قال أنتما تقول قال أنا أقول بقولهما أسأل الله أن يوفقني والسامعين وطلبة العلم وغيرهم للأخذ بما يرضي الله جل وعلا ورسوله ويحقق للأمة أمنها وعزها في دنياها وأن يصلح ولاة أمرها في كل مكان وأن يعز من ولاه الله أمر هذة البلاد ويوفقه لتقوى الله ونصرة الحق وخذلان الباطل إنه مجيب الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الشيخ محمد :
بالنسبة لقضية الفتوى ربماهذا يهم المشاهد الكريم الان وهو يشاهد برنامج إفتائي كيف يميز المشاهد العامي المفتي هو لا يعرف انه طالب علم هو يرى صورة عالم شرعي تدعمه وسائل الإعلام سواءكانت مقروءة أومسموعة وبالتالي يأخذ منه فكيف يميز العامي مثل هذا الأمر؟
الشيخ صالح :
يقول عبد الله بن المبارك عن تحصيل هذا العلم أن هذا العلم دين فأنظروا عمن تأخذون دينكم ينبغي لمستمع الفتيا أن يسأل عن المفتي وما مدى تحصيله ومدى إحترامه لهذا للعلم ومدى تورعه وهل هو حريص على السمعه والشرف فإنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ماذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال )فينبغي للإنسان أن يسأل عن من يستفتيه هل هوجريء على الفتيا إن كان جريئا عليها فليبحث عن غيره لعل الله أن يوفقه ثم إذا عرضله أمر واستشكله وأستحييا أن يسأل من افتاه عن الدليل فليذهب لإهل العلم ويقول لهم سألتشخصا وأفتاني بكذا ولم افهم فهل هذة الفتيا تقوم على دليل من كتاب الله اوسنة نبيه أو إجماع الأمة أو انه قال بها ممن ينظر إليه بالفتيا كفحول أهل العلم وفيهم خير كثير ولله الحمد .
لا تعليق :
هناك معلمة تصلى الضحى مع طالباتها صلاة جماعية من باب تشجيعهم
فماحكم ذلك؟؟
لا بأس بذلك مالم يتخذ سنة دائمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت أم سليم وصلى بهمثم صلى خلفه أنس بن مالك والغلام وصلت العجوز ورائهم وصلى في بيت عتبان فجواز صلاةالجماعة في وقت النهار ضحى أمر جائز لكن إتخاذ ذلك عادة مستمرة ويحافظ عليها فليس مما يحمد وأما في ذات التعليم فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يعمل أعمالا يقتدى بها يأتي أحدهم ويقول أريد أن أتوضأ وضوء رسول الله والاخر يقول اريد أن اصليلكم صلاة رسول الله فيصلي بهم في غير وقت الفريضة وإنما في اوقات النافلة فلا حرج في ذلك إن شاء الله .
يونس من الجزائر :
بالنسبة لفهرسة المخطوطات يقول في التراث الاسلامي يقول أحيانا نفهرس بعض المخطوطات يكون فيها بعض المخالفات مثل بدايات الحلول وغيرها اوالكلام في الصوفيه وغيرهم هل العمل بهذة الفهرسةجائز أم نبتعد عنها تورعا ؟
إذا كان بالامكان أن تبينوا تعليقا على هذةالفهرسة أن الحلول ويقصد بذلك مذهب الحلولية من الصوفيه وهو مذهب باطل ان يبين ذلك ثم إذا كان تبينكم له يكون نافع للناس فلتحتسبو ذلك من اعمالكم التي ترجون أن ينفع الله بها فلاحرج .
علي :
بعد العشاء يصلي السنة ثلاث ركعات يقصد بذلك القيام فهل تجزيء عن سنة العشاء؟
الأصل بأن الراتبة التي بعد العشاء هي إحدى الرواتب التي من حافظ عليهابني الله له بيتا في الجنة وهذة الرواتب إما تكون ثنتي عشر ركعة وهي أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر أو عشروهي ركعتان قبل الظهر والبقية كحالها هذة الرواتب وأنت إذا صليت ثلاثا وجعلت اثنتين الراتبة فأنت صلاتك الوتر ركعة واحدة هي تصح ولكن الأفضل تصلي الراتبة ثم تصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشره أو ثلاث عشره أو ماشئت وتجعل آخرهاوترا العلماء ذكروا أن من إقتصر على ركعة واحدة من الوتر أجزأت لكن لا تكون أعمالهذا كأعمال من يحرص أن يكون من المقنطرين في هذا الأمر .
محمد من الكويت :
في قيام الليل أشكل عليه أنه إذا كان سهران يصلي قيام الليل أم لا بد أن يلحقه بذالك أو يسبقه بنوم ؟
أفضل قيام الليل ما كان أخر الليل تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من اول الليل ومن وسطه ومن أخره وإنتهى وتره في آخر الليل فإذا كان آخر الليل قام صلى الله عليه وسلم وصلى التهجد والعباس بن عبد المطلب لماحرص أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد أرسل ابنه عبد الله بن العباس لينام عند النبي في ليلة خالته ميمونه فنام عندهم نام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الفراش ونام عبد الله بن عباس في عرض الفراش فقام النبي صلى الله عليه وسلمفي اخر الليل وتوضأ من شنن معلق وقام ابن عباس وتوضأ من الشن وجاء ليصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن ابن العباس وجره عن يمينه وذكر صلاةالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعه هذة أطول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يطيل القيام وييطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين وتقول عائشةكان صلى الله عليه وسلم لما ثقل يجلس فإذا بقي أربعون أيه ليركع قام وأتى بالاربعين فمعناها أن ما قبل القيام أكثر من اربعين فالذي يريد أن يطيل الصلاة يكتفي بإحدىعشره أو ثلاث عشره إذا كان يقرأ في تهجده جزئين أو ثلاثه فيقتصر وأما إذا كان من الضحى والليل إذا سجى فليحرص على الإكثار ما استطاع وسيجد ذلك محفوظا يعرض يوم القيامة مع الأعمال نسأل الله أن يعرض علينا جميعا أنا والحاضرين والمستمعين مما يسرنا أنه مجيب الدعوات .
لطيفة :
ماهي الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها ؟ الاوقات الثلاثه ماهي ؟
الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها نافلة هي إذا صلى الإنسان صلاة العصر فلا يدخل في صلاة النافلةحتى تغرب الشمس وإذا هو صلى الفجر فلا يدخل في نافله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وإذا وثف الظل الإنكماش ولم يبدأ بالزيادة وهو ما يسمى بقائم الظهيرة الذي أخبر أن جهنم تسعر ذلك الوقت فلا يصلى فيه حتى تزول الشمس وهو وقت ضيق هذة هي الأوقات الثلاثة وهي خمسة إذا قسمت من بعد صلاة العصر إلى عند الغروب وإذا تضيقت الشمس للغروب هذان وقتان ، وإذا صلى الفجر إلى أن يبدأ حرف الشمس بالخروج فيشتد المنع إلى أن ترتفع الشمس وبالجملة هي ثلاثة اوقات و خمسة على التفصيل لكن إذا قام قائم يستدعي الصلاة كأنسان طاف في البيت العتيق فإنه يصلي ركعتين ولو كان قد صلى العصر أو صلى الفجر وطاف فيصلي ركعتي الطواف او دخل المسجد فأقيمت الصلاة وكان صلى العصر قبل أن يأتي فإنه يصلي أو أقيمت صلاة الفجر وهو حاضر وكان صلى قبل أن يأتي فيصلي هذة لها أسباب أمابالنسبة للصلاة التي بعد العصر وبعد المغرب جاء فيها الحديث الصريح صلي معهم تكن لك نافله وفيما يتعلق بصلوات دخول المسجد كتحية المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن لايجلس إذا دخل المسجد وهو على طهارة إلا بعد يصلي ركعتين وما سوى ذلك لا يصلي صلاةإختيارية يختارها كأن يكون في المسجد جالس فيصلي صلاة النهي .
أبو عبد البصير من الجزائر :
ما حكم إسقاط الحمل قبل الأربعين أحيانا تكون زوجته متعبه أو تكون هناك ظروف وبعض الناس في عقودهم مع زوجاتهم يشرط عليها عدم الانجاب؟
أولا يجب على الزوجين أن يتعاونا ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل ولا الزوجة أن تمتنع من الحمل إلابإتفاقهما هذا من جانب والجانب الآخر إسقاط الحمل الأصل فيه التحريم إلا إذا كان يؤؤل إلى الإضرار بالمرأة وتخشى إذا هي حملت في هذا الظرف أن يكون الحمل سبب موتهاوأما لمجرد أنها تحب أن ترتاح أو ترضع الولد الذي معها حتى تتم الرضاعة فهذا غيركافي وإذا منعت الحمل إبتداء جائز لإنه داخل في باب العزل ويقول الصحابة رضي اللهعنهم ( كنا نعزل والقرآن ينزل )والرجل الذي قال أن عنده جارية ويحب أن يلم بها فيخشى أن تحمل فماذا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إعزل وسيأتيها ما قدرلها )فحملت وجاء للنبي فقال له : ألم أقل لك سيأتيها ما قدر لها .
مداخلة المقدم : لكن في الإشتراط ياشيخ صالح فبعض الزيجات تتم وهويشرط عليها عدم الحمل سنة سنتين ؟ فإذا حملت في هذة الحالة هل يجوز له الإسقاط وهل يجوز له الشرط إبتداء ؟
لا أرى الجواز لإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( تزاوجو توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم )وقال ( تزوجوا الودود الولود )فينبغي أن لايدخل في مدخل يكون سببا في معارضة هذا الحديث بالمعنى فينبغي أن يقف لكن إذا ترتبعلى ذلك أمر مصلحي للطرفين ويخشيان بفقده من أمور لا يستطيعان أن يستمرا عليهاأرجوا أن الإباحة تكون جائزة .
عادل من ليبيا :
إمرأة إختلفت مع أخو زوجها عم أولادها فحلفت على أبنائها أن لايدخلوعليه وهي الآن نادمة تريد أن تكفر عما مضى ؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه )وفي حديث أخر يقول ( والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا فعلت الذي هوخير وكفرت عن يميني )فالأفضل لهذة المرأة أن تكفر عن يمينها وان لا تحرم أبناءها لمافي ذلك من قطيعة للرحم وقد جعل الله لها تحلة يمينها بما اباحة سبحانه وتعالى لعبادة
عادل من ليبيا :
أن أخا له أخذ قرضا ربويا لبناء بيته ثم علم بعد ذلك أن ذلك حرام وهو نادم على مامضى ولا سيما هو من ليبيا والبنوك كلهاربوية والتحاكم في المحاكم الشرعية أحيانا لا ينصفه ؟
هو لاشك لا ينصفه لكنه هو داخل في باب التحريم ( لعن الله أكل الربا وموكله )فالذي يأخذ الأرباح الربوية آكل للربا والذي يدفعها موكل لها إذا استطاع أن يتخلص من هذا العقد بأي طريقة يستعين الله جل وعلا أن يهيأها له فليفعل .
فداك ابي وامي يارسول الله :
في صغري ارضعت من امراءه اخرى ولم تكن رضعه كامله كانت متعدده وقليله مالحكم الشرعي في ذلك ؟
إذاكانت هذه الرضاعات خمس رضعات فأكثر ولو كانت كل رضعه مصة كافيه يصل ما مصته من لبن المرأة إلى جوف الرضيعه فهي إبنة للمرضعه من الرضاعة هذا إذا كان من إمرأة واحدةوإذا كانت من عدة نساء لرجل واحد فإن تعداد هذة الرضعات يجعل الرضيعة ابنة للزوج غير ابنة للمرضعات إذا كانت كل واحدة أرضعتها مصتين ويصل ما امتصته إلى جوفها وقديجتمع أن تكون الرضيعه أبنة للزوج غير ابنة للزوجات لإن المشترط في الرضاعة بالنسبةللمرأة أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر .
نايف من السعودية :
يقول إمرأة تزوجت كانت قبل ذلك مطلقة ومسجلة في الضمان الإجتماعي توقف راتبها ثم صرف لها ثلاثة أشهر بعد الزواج لازال يصرف لها أربعة أشهر فماذاتفعل بالمال الذي خرج لها الآن ؟
هذا يحكمه ما نظمته الدولة إذا كانت الدولة ترى أن المتزوجة لا تعطى حتى وإن ولو ان الزوج فقيرا مثلها فإنما تأخذه في هذاالظرف محرما عليها وينبغي للإنسان أن يتورع من المال العام والمال الخاص فما كان محرما من المال الخاص فهو محرم من المال العام إذا كان النظام يمنع من تناوله وماأخذته في فترة لايحل لها اخذه ينبغي أن ترده لإدخاله في بيت المال لا تسلمه لمن صرفه لها .
المقدم : هنا سؤال الاخ أيضا من العراق وأشكل عليه افتتح محلا دخل معه ناس بالشراكه قالوا تخرج لنا نسبه من الارباح السنوية هو وعدهم بذلك ان يكون اخراج المال له من الارباح يكون من باب الربا هؤلاء الذين دخلو معه شراكة مالحل الذي تراه لهم ؟
الشيخ صالح : أولا لايجوز اشتراط الربح محددا فالشرط بهذه الصفه غير جائز اما اذا اعطوه المال وقالوا تعطينا من ارباح هذا المال نسبه معينه تعود الى مجمل ربح المال وامكن ذلك فلابأس اما أن يقال هذا اشتراكنا ونريد ان تسلمنا في كل شهر دينار او دينارين اواكثر او اقل من الارباح وهو قد يربح وقد لا يربح فهذا شرطا باطل لا يجوز
المقدم : لكن الحل في ذلك ان يشترط معهم ام لا؟
الشيخ صالح : الحل ان يدخل في تفاوض وان يعدلا ما بينهما من اتفاق اولا لا يحل ان يتفقا على حرام الامر الثاني لا يحل ان يتفقا على ارباح لايدرا هل تربح هذه الاموال او تخسر ينبغي ان يكون مشارك بماله والآخر مشترك بجهده ان يكونا خاضعين للربح و الخساره ان خسر صاحب المال ماله فقد خسر ذاك جهده لابد من ذلك
سؤال ابو حمدان من ليبيا :
يقول رجل توفي عنده ثلاث من الأولاد وبنت من إمرآه مطلقه يقول تأ تيهم ثلاث مصادر من الدخل الأول من الناس يعطون لهولاء الايتام من الشركه التي كان يعمل بها تصرف لهم مالا من الدوله ايضا هم الاشكال عنده الان في التعامل مع المال الذي يأتيهم الان لهولاء الورثه
الشيخ صالح : هذا المال لهولاء الايتام من امهم
المقدم : اشكل عليهم البنت يا شيخ
الشيخ صالح : مات زوجها وهي في ذمته ومن كانت مطلقه يصدق على تلك البنت انها من الايتام فما يعطى لهولاء وهذا ليس ميراث وإنما يعطى كل واحد بالسويه هذا المبلغ الذي يأتيهم من تبرعات الناس والشركه وغير ذلك هذا يقسم على هولاء الرؤوس ثلاثه وبنت يقسم عليهم بالسويه حتى كأنهم اصحاب الاخوه من الام سهامهم مهما تعددو ومهما كانوا ذكرانا واناثا فهم متساوون
المقدم : كيف يتساوون يا شيخ الان هذا يتيم ورث الان الا يأخذ الذكر مثل حظ الانثيين
الشيخ صالح : لا هذا ليس بميراث هذي هبات من الشركه
المقدم : الشركه يكون راتب تقاعدي مثلا
الشيخ صالح : التقاعد يخضع لنظام الدوله في التقاعد
المقدم : يعني اذا توفي الانسان واتته اموال بعد وفاته من المال
الشيخ صالح : اذا جاءت صدقات اسره هذا المتوفى لعائلته لايتامه لا تقسم بالمواريث الا اذا نص الباذل انها تقسم عليهم كما تقسم للمواريث للذكر مثل حظ الانثيين لان الباذل للمعروف يملك توجيه بذله الا ماكان في توجيه محرم
سؤال عبدالعزيز من السعوديه:
يقول زياره النساء للمقابر وماورد فيها ؟
الشيخ صالح : الراجح من كلام العلماء تحريم ذلك والنبي لعن زوارات القبور والمتخذين على القبور المصابيح وفيها مسأله الخلاف لكن الراجح من كلام اهل العلم هو عدم جواز زياره النساء فيما يترتب على ذلك لامن حيث ضعفهن ولامن حيث الفتنه بهن والافتتان بهن ولامن حيث حصول اختلاط في المقابريجر الى الاختلاط المحرم الذي حذر منه اهل العلم وشددوا في امره ينبغي للناس ان يحرصوا على صيانه مجتمعاتهم الاسلاميه بان تكون على الوضع الذي كان عليه الحال في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن كان على منهجهم القويم
سؤال عبدالعزيز الثاني:
بالنسبه للمرآه هل ورد تشديد عقوبه فيما لم ترضع طفلها
الشيخ صالح : لم يرد الر ضاعه واجبه على الزوج ان تعثرتم فسترضع له اخرى نفقه الرضاعه على اب الطفل واولياء امر الطفل لكن بدون شك انه ليس من البر وليس من حسن التعامل ولا منما يحتضي الفضل للامومة ان تمتنع الام من ارضاع طفل اما غضب على الزوج او لغير ذلك او لامر اخر يتعلق بانها لاتريد ان يسترخي ثديها الى غير ذلك ينبغي للمرآه ان تراقب الله جل وعلا
أبوهمام من العراق :
يسألكم سماحة الشيخ هو صاحب محل يقول لم أبع الدخان في هذا المحل يقول اعترضني كثير من الناس فقال لم يجد في القرآن و انبوني على ذلك ربما اتيت بشي جديد التوجيه له في ذلك
الشيخ صالح : بيع المحرمات من الاعمال المحرمه والنبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحموله اليه وهذه الاعمال من الدخان لاشك ان الدخان من المحرمات فإن الله احل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث ولااحد يقول ان الدخان من الطيبات فهو بدون شك من الخبائث هذا لو لم يكن له آثار ضاره على جسد الانسان وفكره و صحته وما يسببه من امراض يقول الاطباء عنها في الدم والرئه والقلب وضعف القوه الى غير ذلك يعني فيها هدم لهذا الجسد الذي انشأه الله جل وعلا فهو عمل محرم لاشك ثم ان الانسان اذا تجنب الحرام مخافه من الله جل وعلا ليثق بأن الله سيعوضه خير مما يفوته ان شاء الله
عبدالله من الجزائر:
سألكم بالنسبه لما يسمى تأسيس الجمعيات الخيريه تضم معاهد شرعيه وغيرها البعض يقول يخالفون بذلك ولا يرون يقولون ان هذه المعاهد الشرعيه التي تقوم في البلاد الاسلاميه اليوم لها توجه سياسي وغير ذلك
الشيخ صالح : الاعمال بالنيات فإذا اجتمع ناس واسسوا مؤسسه لتعليم القرآن الكريم او تعليم احكام العبادات ليحضوا الناس على الاعمال المحرمه وكانت نيتهم ان ينفعوا الناس بهذا العمل فهذا لاشك انه من الجهد المبارك وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ابن آدم اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه ماهي هذه الثلاثه قال صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له فهذه المؤسسات العلميه هي اذا دخلتها النيه وانشأت لا للارباح وإنما للمصالح تثقيف المجتمع ثقافه اسلاميه شرعيه فأنه يكون داخل في هذا العمل الذي يستمر المؤسسون له بعد موتهم يعود اليهم عائد كبير فكيف اذا نشأ بهذا المحل ايضا ذريه صالحه بالمؤسسين فيجتمع لهم العلم و ذريه المباركه وربما كان فيه ايضا انجاز وخير وآفاق تعود على المجتمع باملصالح الدنيويه فتجتمع هذه المسائل الثلاث ينبغي للانسان ان لايلتمس امور يدعيها بدع وهي ليس لها مجال في الابتداع والله اعلم
نطلب توجيه شرعي للأزواج المعددين الذين تسببوا في جعل الزوجات تكره امرا قد شرعه الله وهو ( التعدد )وذلك من سوء تصرفاتهم فهم لم يقيموا حد الله في التعددوهو العدل إلا في المنام فقط أغفلوا المعاملة المال مسؤلية الابناء الحرص عليهم تجدهم غلاظا شدادا مع زوجاتهم تقصد الزوجة الأولى يعاملونها بالجحود والنكران يعني لايستجيب لمتطلباتها وغير ذلك تقول نرجو من سماحة الشيخ توجيها في هذا الأمر ؟
أولا : لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء خيرا وقال إتقوا الله فيالنساء فإنهن عوان عندكم ومعنى عواني أي كأنهن أسيرات فإحرصوا عليهن واتقو الله فيهن وأما بالنسبة للتعدد فأن الإنسان إذا كان يمكن أن يكون عادلا وأحب الزواج جازله ذلك ( فإن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ) والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم ان من كانت له أكثر من زوجة ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فضيحة له بأنه لم يكن من أهل العدل فالعدل قامت به السماوات والأرض ويجب على الانسان اذا كانت لديه أكثر من زوجةأن يتقي الله جل وعلا بها وأن لا يكون جريئا على مؤاخذتها في اي شيء من غير الأمورالدينية فقد قا ل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ( لايفرك مؤمن مؤمنة _ ومعنى يفرك : يبغض _ إن سخط منها خلقا رضي أخر ) ثم أخبر أن المراة خلقت من ضلع وقال أن أعوج مافي الضلع اعلاه وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن إستمتعت بها إستمتعت بها وفيها عوج فينبغي للإنسان الذي يكون له أكثر من زوجة أو زوجة واحدة أن يحرص على أن يكون سمحاعدلا رفيقا في حدود ما تسمح الحال به لا أن يكون هزيلا ضعيفا مغلوبا على أمره تسيره إمرأته ولا أن يكون صلفا نشازا يجعل من لا شيء أشياء ينبغي أيضا أن يكون رفيقا ويحرص على التغاضي عن بعض العيوب فإن الشاعر يقول : مثل الود صفي اذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب ينبغي اذا مالم يكن امرا دينيا فالامر الديني يجب أن يكون على وفق المقتضى الشرعي لكن لايكون بصلف اذا امكن أن يعالج بالرفق( ما دخل الرفق في شيء إلا زانه )وقال ( إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي علىالعنف )ويبقى فيما يتعلق بالزواج ما أكثر العوانس في هذا الزمن فالتعليم هذا جر علىالناس أضرارا كبيرة صارت البنت لا تفكر في الزواج الا بعد الجامعة ولايفكر ابوها أنيزوجها إلا بعد الجامعة وإذا نجحت فإذا بالناجح مثلها لا يريد من في سنه يريد من يكون دون ذلك فتبقى فتيات في منتهى الصلاح للعمل وللحياة الزوجية فيفوتهن قطار الزواج ينبغيللنساء إذن ان يكن في عملهن وتعاملهن حريصات على إنقاذ أكثر ما يمكن من النساء منالتأيم والعنوسة وليكن ذلك منهن بطريق الإحتساب حتى يثبن على مايقمن به من عمل بعض النساء كانت ربما خطبت لزوجها زوجة لاشك هن يعرفن أنني لست من المتعددين لم يشأ الله ذلك ومع ذلك ولله الحمد سعيد في حياتي الزوجية ولي من الذرية التي أحمدالله جل وعلا أن ليس فيهم أحدا شاذا والفضل لله وانصح النساء أن يكن غير متشددات فيأمر التعدد في السابق قل أن تجد بيتا تتجاوز الفتاة فيه خمسة عشر سنة ماتزوجت وإنما كان الزواج مابين الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة هذا هو العام والنادر هو ما بعدالسادسة عشرة والاندر هو أن تصل للعشرين ولم تتزوج والتعلم الآن والحياة المدنية وما رافق ذلك وربما كان الان في البيت سبع بنات لم يتزوج منهن واحدة كبراهن تجدها فوق الخمسةوالعشرين ينبغي أن يكون التعاون بين ام البنات وابيهن والمجتمع والمعلمات حتى يتمالزواج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا معشر الشباب من إستطاع منكم الباءةفليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم) ثم بهذة المناسبة إنني إحذر من البحث والنظر في أمر تحديد سن للزواج لا للمرأة ولا للفتاة انما لايجوز ان يتم الزواج الا وفق المقتضيات الشرعيةلكن ان يقال لا تتزوجن الا سته عشر أو سبعة عشر سنةففي بريطانيا تزوجو بعمر أربعة عشر سنة نظاما وليس وما يقضي على أسباب الفساد قضاء قوي مثل الزواج إذا كانت الفتاة في العشرين منعمرها والقنوات الفضائية التي تلهب الرغبات عرضتها لإمور كثيرة فينبغي أن يكونالمجتمع من مسئوليه وأفراده ورجاله ونسائه وفتيانه وفتياته متعاونين على درء الفسادعنه والله المستعان .
الشيخ محمد المقرن :
وكي أكون منصفا في هذا الموضوع وهو مهم جدا وينتظر الناس حديثك فيه قضية ضابط العدل فالأخت ذكرت أن الأزواج يشتكون والزوجات يتكلمن في ذلك وربما بعض الأخوات اللاتي تحدثن في موضوع الزواج البيوت كما تقول مليئة لكن لا يوجد الرجال الذين لا يقدمون بعض الاباء يزوج أبنته بأقل المهور لكن لم يجد رجلا صالحا يتقدم له ليزوجه ؟
أولا أن لا يقبح الوجة وأن لا يضرب إلا إذا وصل الحد إلى الأمر الذي أذن الله به ( واللاتي تخافون نشوزهن .. إلخ )وأخر الطب الكي فلا يسار للشده والرفق يمكن تصلح به الامور فما أكثر ما يقع الطلاق بسبب سؤ التفاهم ينبغي أن يكون الزوج حكيما إذا حصل إنفعال وإشكال وإستشكال إما أن يغادر المكان أو يدخل في صلاة والمراة كذلك فإذا هدأت العاصفة وسكنت الرياح وجد أن الباب للصلاح والإستصلاح قد إنفتح ثم ينبغي للزوج وهو الذي بيده أكثر الأمور أن يستعرض الموقف بين يدي الله جل وعلا ويحرص على العدل ينبغي أن يحرص أن لا تلاحظ تلك عليه ما يسوئها مع الأخرى وليقرأ سيرة أمهات المؤمنين وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يتأمل والنساء كذلك إحدى إمهات المؤمنين لما جيىء إليها بصحفة فيها طعام من إحداهن من غيرتها ضربت الصفحة فإنكسرت فقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم طعام بطعام وإناء بإناء وأخذ إناء الكاسرة وأرسله لصاحبة الإناء المكسور ولم يشتط على هذة ولا تلك ينبغي أن يكون التفاهم سائدا في البيوت ثم ينبغي أيضا أن يعرف الرجل أن أسوأ ما يصل إليه تطليق زوجته وربما كان له أولاد جعلهم يعيشون يتامى بحياة أبيهم ثم قد تترك المرأة طفلها لتتولى غيرها رعايته ينبغي أن نراعي هذا الأمر والله جل وعلا قال ( والوالدات يرضعن أولادهن )لم يذكر الوالدين يرضعون لكن لم تأبى المرأة ذكر وقال (فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )والله المستعان
الشيخ محمد المقرن :
حتى أختم هذا الموضوع ذكرتم في قضية زواج الصغيرات ما يثار إعلاميا وغير ذلك لكن بعض الاباء ياشيخ صالح وهذا هو الذي جعل الجهات تسن بعض القوانين وإن لم تخرج الذين يطالبون بذلك يقولون إن هناك بنات صغار زوجن وهن لا يعلمن شيء عن هذا الزواج هي لا تدري إلا أن قيل لها أن زوجك فلان أحيانا بعض الأباء قساة لا يدري عن بنته ربما يزوجها وهو في بلد وهي في بلد فقط إنتقاما من امها ؟
هذة ليست ظاهرة عامة في البلد وعندما تستقصي الموضوع وتسبره لن تجد الا قلة لماذا يوضع هذا القيد ويشدد على الناس إذا جاء رجل كفء وخشي أن يفوته أبو البنت هل يقول له لا حتى تبلغ البنت ستة عشر سنة مادام انه يمكن أن يتدارك ألم يخطب عمر بن الخطاب بنت علي وهي في مقتبل العمر وجاءت وهي في سن عدم الإحتجاب وهي أم كلثوم بنت علي وفاطمة والنبي تزوج عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع يمكن تقول أن هذا خاص فاقول الأصل في الاعمال التي تقع من النبي أنها ليست خاصة وإنما تشريع إلا ما ذكر الله انه خاص لذلك وهبت المرأة نفسها قال خاص من دون المؤمنين فينبغي حتى على طلبة العلم ان لا يكونوا جرئيين على الحد من نفوذ الأصول الشرعية والنصوص النبويه بإجتهاد منهم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لاتنكح البنت حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر قيل البنت تستحي قال إذنها سكوتها )لكن لما تأتي قضايا نادرة ونرى احوال في الزواج يقال هذا إلى أن تبلغ ستة عشر أو سبعة عشر جربت مصر هذا ما النتيجة . . والله المستعان
أبو محمد من الكويت :
هل يجوز التعطر بالعطورات التي فيها نسبة من الكحول ؟
تحريم الكحول إنما هو للشرب والإسكار ولكن ما يتعلق بالرائحة الأصل عدم التحريم فالتطيب لا بأس بذلك .
أبو إبراهيم :
الآن يطبق في نظام المرور مخالفات مرورية تحسب بـ 200 ريال وخلال شهر أو خمسة وعشرون يوم إذا لم تسدد ضوعفت إلى 400 أشكل على البعض هل هذا صورة من صور الربا ؟
لا ليس من الربا وإنما حسب ما يذكرون أنه إذا سدد بالأول يكتفى بالحد الأدنى وإذا لم يسدد كلف بتسديد الحد الأقصى وليس هذا ربح هذا يمكن يدخل في الشرط الجزائي فينبغي للواحد إذا كان عنده مخالفة أن يبادر وقبل كل شيء يحرص على أن لا يتعرض للمخالفة حتى لو بدرت المخالفة هو أثم فالله أمر بطاعته وطاعة ولي الأمرإلا إذا أمر ولي الأمر بمعصية وهذة ليست واردة فتنظيم المرور وتنظيم السير وتحديد السرعة كلها من مصالح الامة فالذي يخالف يستحق العقوبة وكونه لم يبادر صار أمران إن بادر سدد الحد الأدنى وإن لم يبادر أخذ الحد الأقصى فلا حرج في ذلك .
المقدم :
حتى نكون منصفين مع المشاهد هنا إشكاليتين في هذا الموضوع الآن المواطن مطالب بالتسديد في الوقت المحدد أحيانا المخالفة لا تنزل إلا بعد شهر فيكون على المواطن الحد الاعلى وهذا الخطأ يتحمله الموظف ؟
لا أظن ذلك
المقدم :
أنا لا أدافع ؟
لا لكن أحد الأبناء في المرور
المقدم :
إعطيك الملاحظة الثانية يجب أن ندافع عن الحق ونحن دعاة حق فالناس اليوم يكتوون بالمخالفات والتسديد المئتين هي ثقيلة على المواطن حتى المئة ثقيلة فكيف تتضاعف أنا لا أدافع عن المرور ولا عن أحد لكن أن أكون منصفا هو مثقل بالفواتير الأخرى ونحن نزيد عليه ؟
بعض الناس يدفع الأف من المخالفات أنا قلت ينبغي لمن يقود السيارة أن يتجنب المخالفة بقدر ما يستطيع لو لم يكن فيه جزاء ولا مبلغ يدفعه والنظام وضع حدا لا يتجاوزه لماذا لا يلتزم بهذا الحد ينبغي ان يلتزم بهذا الحد
الاخ من الجزائر :
ما حكم التجار والموظفين الذين يعملون أوقات الصلاة يقول بعضهم أن هذة التجارة حرام وسحت وغير ذلك فما الحكم ؟
لو يجلس الإنسان يقرأ القرآن وفاتته الصلاة فهو آثم وهو يقرا القرآن ينبغي إذا حان وقت الصلاة الذي يصلي في الجماعة في المسجد أن يتهيأ أما ان يكن بجانب المسجد ويشتغل بالتجارة ويثبط الآخرين ويظهر أن الأمة تقدم بيعها وشرائها في مناجاة ربها وفي فرائض العبادات التي هي من أعظم المواقف التي يقفها المسلم لاشك أن المملكة العربية السعودية حينما تلزم الناس عند الصلاة بأن يكفوا عن الشراء فالله جل وعلا لما ذكر صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإسعوا لذكر الله وذروا البيع فهذا ليس مجرد الصلاة بل قبل الخطبة وقبل الصلاة يحرم البيع وإبرام العقود فينبغي للمسلمين أن يعظموا دينهم ويجلو شأن هذة الفرائض وأن لا يشتغلوا عنها بما يضايق وقتها
أبو حذيفة من كنده :
كيف نزكي الاموال على الراتب ؟
ينظر ما توفر من كل شهر إذا كان نصابا والنصاب قليل في الدراهم فإن نصاب الدراهم 200 درهم وهي عمله ضغيرة بالنسبة للريال السعودي هي 54 ريالا هذا هو النصاب فالإنسان ينظر مقدار ما توفر من شهر كذا وكذا ويكتبه في ورقة وإذا كمل حول يزكيه وإذا أراد أن يتجاوز ويزكي عن جميع الموجودات عنده صح ذلك فما تم حوله زكي ومالم يتم عجلت زكاته وهذا هو المال قدر بسيط إثنين ونصف في المئة يحفظ المال وينميه ويحصل البركة فيه والسلامة من أن يكون بخس الفقراء حقهم حتى لا يقفوا له يوم القيامة لم يدفع زكاة ماله
أبو عبد العزيز :
ما المقصود بالدخول بالزوجة ؟
هو المقصود هو حصول الجماع لكن إذا أغلق الباب عليهما هو مظنة ذلك فيترتب عليه ما ترتب على الدخول
أبو سامر :
رجل توفي وكان صالحا ربما يدخل الجنة تزوجت زوجته بعد وفاته وكانت أيضا صالحة وههذا يشكل على الناس فلمن تكون ؟
اما الزوجة الواحدة فالاصل اذا دخلوا الجنة هي لزوجها ولكن إذا كانت ذات أزواج ثم انفصل أحدهما عنها فإنها تتزوج أحسنهما خلقا وجاء في الحديث ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والأخرة وإما إذا كانت تزوجت بعده غيره ومات وهي في ذمة الغير إذا دخلا الجنة قد يكون الزوج الأخير هو الذي يكون زوجها ثم إنه في الأخرة لا يبقى إختيار يقول تعالى ( ونزعنا مافي قلوبهم من غل )لا تبقى تبعات ولا غيرات وإنما هو سرور دائم وأنس لا حدود له نسأل الله التوفيق
أيضا يسأل ويقول :
إذا خطب الأمام من يوم الجمعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل أصلي عليه ؟
ورد في الحديث أن من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي عليه أرى أن يصلي لكن بصوت لا يجعل المسجد مرتجا وإنما بصوت لا يسمع الآخرين
المقدم :
كثير من الأحوة يسأل عن مسألة من مس الحصى يقول هل يشمل من يرن هاتفه عليه فما الحكم ؟
أبلغ من هذا لما يشتغل بهاتفه كان عليه أن يغلق الهاتف بل الأبلغ أن قال لشخص أنصت وهو أمر بالمعروف قيل هذا لغى ومن لغى فلا مروءة له يعني ما يدرك فضلها وإلا هي تسقط عنه الصلاة صلاها تتم صلاته ولكنه لا يحصل الثواب الكامل ينبغي أن يستغل هذة اللخظات بصيانة هذة العبادة وان لا يدخل عليها شيء يفسد منفعته بها والله أعلم
الروابط
- حلقة يوم الأحد : 2/6/1431 هـ
-مع فضيلة الشيخ : سليمان الماجد .
- المقدم : أحمد المطوع .
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .
:
:
المقدم :
صاحب الفضيلة الشيخ سليمان في الأيام الماضية ساد الجو شئ من العكر , هناك أمطار في بعض الأماكن
وهناك موجات من الغبار والأتربة والحرارة الشديدة , جو متقلب , بعض الناس يرجع هذا إلى غضب الله
عز وجل وكثرة المعاصي والذنوب وبعضهم يرجعه إلى أمور كونية ,لا علاقة بهذه الأشياء , الموقف الشرعي الوسط
نريد أن نسمعه منك .
الشيخ :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملاً إلى يوم نلقاك , أما بعد :
كان من سنة الله عز وجل الكونية وسنته الشرعية أن جعل مثل هذه الظواهر الكونيه سواء كانت زلازل أو براكين أو رياح او كانت أو كانت أمراضاً أو كانت شيئاً من خوارق العادات الذي كان لقوم فرعون و قوم نوح وقوم عاد و قوم ثمود وغيرها من الأمم التي كذبت فأهلكها الله عز وجل بسبب عتوها و بسبب ذنوبها وتنكرها الصراط المستقيم .
وكتاب الله عز وجل قد فاض بذلك , والله عز وجل يقول في محكم التنزيل : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفوا عن كثير } فجعل الله عز وجل هذه المصائب هي بسبب الذنوب , كما ان الله عز وجل قد ذكر مصارع الأمم السابقة كما هو في سورة الأعراف ذكر مصارع قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط ثم قال في خاتمتها تذكيراً وتنبيها : { أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون } كما قال الله عز وجل : { أولم يرو كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين } فكان من سنة الله عز وجل الكونية والشرعية أيضاً أن الله عز وجل يعذب الأمم ويعذب الأفراد في مثل هذه الظواهر الكونية , كما أن الله عز وجل أصاب بعض عبادة المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل أصابهم بمصائب وكذلك الأولياء والصالحين أصابهم الله عز وجل بمصائب وكان ذلك رفعةً لدجاتهم وتكفيراً لسيئاتهم وهذه سنة الله عز وجل أيضا أن يجعل هذا رفعةً للمؤمنين وتكفيراً لسيئاتهم , ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصبٍ ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه .
فجعل الله عز وجل أيضا هذه المصائب كفارات سواء كانت للأمم أو كانت للشعوب , هذا هو الموقف الشرعي.
هناك موقف آخر موقف الطبائعيين كما سماهم العلماء السابقون قبل ذلك وموقف الذي لا يؤمن بالغيب وإن آمن به في الجملة الا أنه ضعيف الإيمان فتجد أن هذه الحقائق الشرعية أنها تغيب عن قلبه وعن لسانه , فتجد أنه يقول هذه دورات كونيه , و هذه نوع من ظاهرة الدفيئة مثل هذه الأعاصير , وظاهرة الإحتباس الحراري وظاهرة طبقة الأوزون وغيرها من الكلام الذي يقال أحياناً في مثل هذه المقامات , ويقولون بأن الله عز وجل لو سلط على فرعون لماذا لم يسلطه على أوربا مثلاً وهذا كله من الإعتراض على هذه النصوص العظيمة في الكتاب والسنة التي أثبت الله بها أنه يعذب الناس بذنوبهم بل أن الله عز وجل كان من عذابه لأصحابه رضوان الله عليهم حين وقع ما وقع في غزوة أحد فجعل ما أصابهم يوم التقى الجمعان كان بسبب ذنوبهم لكن هذان الموقفان موقف المؤمن في التسليم أن الله عز وجل جعل من سنته الكونية والشرعية والقدرية أنه جعل تلك عقوبات , الموقف الآخر موقف الزنادقة .
يبقى مواقف إشكال أحيانا تقع بين هذا وذاك وهي أن يحكم الإنسان على الظاهرة المعينة بأن يقول بأن هذه عذاب ,سواء على الأفراد أو على الأمة هذه بعينها عذاب لأجل ذنوبهم أو أن يقول أيضا عن الظاهرة المعينة بعينها عن الشخص المعين أن هذا بسبب ذنوبه , والذي أراه أن لم يكن عليه منهج الكتاب ومنهج السنة ولا طريقة سلف الأمة , الا أنه إذا وقعت المصيبة قالوا راجعوا أنفسكم دون أن يصدر على الحادثه المعينه أو الواقعه المحدده بأنها هي بحد ذاتها عذاب من الله عز وجل فإن هذا حقيقة هو نوع إفتيات على الله عز وجل , والله هو الذي يدبر كونه ويدير ملكة سبحانه وتعالى فلا نستطيع أن نقول بأن هذا قد فُعل لأجل كذا وخذ على هذا مثالاً , لو أن مديراً في المدرسة جاء وعاقب طالباً على شئ معين ثم جاء طالب آخر وقال هذا ما عاقبه الا لكذا وكذا , الا يرى الناس أن هذا أفتيات على المدرس او على المعلم أو على المدير , وربما غضب المدير ان أفعاله نزلت على غير ما يريد هو وهذا أيضا يؤثر على أرادة المدير هذا وتصريفه أمر هذه المدرسه ولله عز وجل المثل الأعلى .
وكذلك ما وقع من المصائب والعقوبات على الأمم والشعوب والأفراد نقول إذا وقعت نخشى من العقوبة ,ونقول أيضا لا نقول لرفعة لدرجاتنا وكفارة لسيئاتنا لأنه في الحقيقة هو نوع عجب أن يقول أصاب فلان رفعه لدرجاته أصاب البلد الفلاني رفعة لدرجاته وأصاب فلان عقوبةً له وأصاب الأمة الفلانيه عقوبة لها وهذا أيضاً خطأ .
فإذن المنهج الشرعي الصحيح لهذا أن نقول ان الله عز وجل يرسل هذه الآيات تخويفاً ويرسلها عذاباً لكن لا يجوز أن نتكلم في القضايا المعينة بأن هذه بعينها عذاب , لكن نقول : نخشى أن تكون عذاباً ,وعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله عز وجل هذا هو الموقف الوسط والذي أضاع النظر فيه كثير من الناس و الشباب تضييع كثير من المفاهيم الشرعيه لهذا والله أعلم .
المقدم :
أبو معاذ من السعودية يسأل عن عمل في الإنترنت رجل كرتوني يسخر من رجال الهيئة , يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك , عمل هذا الرجل , ومن يشاهد العمل كذلك ؟
الشيخ :
الإستهزاء برجال الحسبه في مثل هذه الحال الغالب على أمر مثل هذا الرجل هو أنه يستهزء بالحسبة ذاتها في الحقيقة فهذا الإنسان على خطر وكان المنافقون يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان قايلهم يقول : مارأينا مثل قرآؤنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء . فنزل فيهم قول الله عز وجل :{ ولئن سألتهم ليقولن أنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم }
فهذا خارج النقد الصحيح الذي ينبغي أن يكون لرجال الحسبة ولغير رجال الحسبة , التقويم الصحيح المراجعة الصحيحه لمثل هذه الأفعال والأقوال ويكون الإنسان في قلبه مرض في الحقيقة حين يأتي ليعمم هذه الصورة ويعمم هذا المظهر بمثل هذه الصور وبمثل هذه سواءً كانت صوراً ثابته أو كانت صوراً متحركة , وطرق النقد الصحيح على الوقائع المعينة الصحيحه هذا له بابه و لا يمنع منه أحد في الحقيقة ولا يزكى إنسان ولا يحصن من أن يراجع فيما يقوله.
عمر رضي الله عنه راجعته إمرأه , ولكن مع الأسف الشديد غالبية وأقولها وأنا أوؤكد هذا المعنى غالبية ما يطرح في مواقع الإنترنت في هذا وبعض الصحف حقيقة فيه تجنيٍ ظاهر على رجال الهيئه وعلى هذه الشعيرة العظيمة وتجد أن عندهم مكاييل متعدده في التعامل مع الناس والهيئات والأفراد والمؤسسات في مثل هذه المسائل يُظهر الحقيقة هذا الدخن في القلوب . ان لا أتكلم على شخص معين ولكن كما قال بعض السلف: ماأسر أمرؤ من سريره الا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه .فيبدوا منه هذا ويبدوا من صاحب الإنصاف انه يقول الحق مراراً كما ان يقول النقد اللذع المر مراراً أخرى لكن هذا يبقى على وتيره واحده تجد انه لا يقع الا على القدر , وهنا
يمثل رجال الهيئة يمثلهم أجلك الله بالمزبله , وبعض كتاب الأنترنت وبعض كتاب الصحافه هو أقرب إلى لك .
هو مثل الذباب لا يقع الا على القذر ولا يقع الا على الملاحظات إن كان هناك ملاحظات , ولا يسلم أحد من الملاحظات في الحقيقة , ولكن ترى له في مجموع السنوات مئة مقال منها عشرة مقالات عن الهيئة ليس له مقال واحد ينصفه فيها هذا الجهاز وأصحاب الحسبة , الا يثير هذا تساؤلاً كبيراً حول النيات والمقاصد بينما كتاب كثر آخرون تجد أنه إذا إنتقد فإنه يكيل بمكيال واحد ويعطي الناس حقوقهم .
وهذا هو الظلم في الحقيقه ومتى ما شاع الظلم بين الناس لا سيما بين النخب وبين الموجهين وبين من يعتلون منابر الخطب ومنابر التوجية والصحافة والإعلام وغيرها فالأمر أخطر لأنه يأتي إلى الأخطاء اليسيره ويركز عليها ثم يشعل الناس بطريقة تنميطيه يوهمهم بأن هذا هو حال الجهاز , ولو أتيت إلى أي جهاز وإلى أي مؤسسة وأي مكان قريب او بعيد ثم جمعت عشرين خطأ ثم ركزت عليه الحوار والنقاش وأقمت عليه الحلقات والمقالات ونحوها تصور الناس عن هذا الجهاز أنه جهاز يغلب شره على خيره وخطؤه على صوابه , وهكذا وهذا من الظلم المبين وسوف يوقف هؤلاء بين يدي الله عز وجل حين يتعرضون لأي مؤسسة أيٍ كانت سواء كانت الهيئة او الشرطة أو أي جهاز من الأجهزة حين يتعرض له بطريقة ظالمة جائرة يُكال فيها بمكاييل متعدده .وإنهم عند الله عز وجل لموقوفون .
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في الدنيا والآخرة .
المقدم :
أبو سليمان من الإمارات يسأل زوجته يأتيها العذر عشرين يوم وذلك بعد ثلاثة أشهر , فما حكم الصلاة في ذلك .؟
الشيخ :
العبره هنا في الدماء الطبيعية هو فيما تعرفه المرأة من دمها , فإذا كانت تعرف أن هذا من دمها بسماته المتعدده أن هذا الدم هو دم الحيض المعتاد فإنها تبني عليه وإذا أشكل عليها فإنها تراجع طبيبة النساء لأن هذا يعود إلى الخبرة ليس في الشريعة تفاصيل دقيقة في مثل هذه الدماء فهو بما تعرفه بغالب الصفات اللون الرائحه القِوام الدفع الآلام التاريخ الزمن هذه مجموعة سبعة أشياء ممكن تعرف بها المرأة أن بجملة هذه الأوصاف أن هذا هو دمها المعتاد , فإذا أشكل عليها فإنها تسأل الطبيبة فإن جهلت الطبيبة يقول العلماء في هذه الحال أن الأصل أن يكون حيضاً لأنه هو الطبيعة والجِبِّلة والمرض عارض فلا نبني على العارض ونترك الطبيعة و الجبله , وهذا نادر أن لا تعرفه المرأة ولا تعرفه الطبيبة وهذا بحمد الله عز وجل , فإذا عرفته من دمها إذا أنقطع فإنها يعتبر منقطعاً حتى لو اتصل على الصحيح يعني اتصل الدم المعتاد بالدم غير المعتاد فإذا انتهت مده حتى لو كان متصلاً فإنها تعد نفسها طاهرة فتغتسل وتصوم وتصلي .
مامضى من الأيام التي تركت فيها الصلاة أو الصوم ظناً منها أنها على عادة و هي ليست كذلك , الصحيح من أقوال العلم أنه لا يلزمها إعادة الصلاة لكن يلزمها قضاء الصوم لأن قضاء الصوم يجب عليها في كل حال إن كانت طاهرة فهو واجب عليها وإن كانت حائض فإنها تقضيه بعد ذلك اما الصلاة فالصحيح انها لا تقضيه ,دل على ذلك حديث المستحاضة فأن النبي صلى الله عليه سلم لم يستفهم منها عن الصلوات التي تركتها فيما سبق كذلك حديث عمر وعمار رضي الله عنه وحديث المسئ صلاته كل ذلك يدل على ان من فعل شئ جهلاً فإنه لا يلزم بإعادته والله تعالى أعلم .
المقدم :
يا شيخ أبو شيماء من العراق يسأل عن صلاة السنة القبليه قبل صلاة الجمعة ويذكر بأنه يصلي بعد الصلاة أربع ركعات ؟
الشيخ :
نعم , ليس للجمعة سنه قبليه لكن يقول العلماء فيها تنفل مطلق , وقد ثبت في السنن والمسانيد وكتب المصنفات لآثار الصحابة مداومة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو الصلاة وإقام الصلاة قبل الجمعة لكنه تنفل مطلق فيطال به ويقصر ويكثر من الركعات ولا يكثر فهو كالصلاة بين المغرب والعشاء أو كالصلاة بعد العشاء أو كالصلاة بين الظهرين والصلاة في الضحى ونحو ذلك , فيصلي بقدر ما أستطاع وهذا خير ما اشتغل به العبد في ذلك اليوم قبل صلاة الجمعة وبعد الجمعة أما أن يصلي ركعتين وهذا قد ثبت أو ان يصلي أربع وهذا أيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .والله أعلم .
المقدم :
أماني من السعوديه تسأل عن دفع الزكاة لزوجها ؟
الشيخ :
دفع الزوجه الزكاة لزوجها فيه خلاف بين أهل العلم وأقرب القولين يجوز لها ذلك , وقد ثبت في ذلك حديث عبدالله بن مسعود عطية زينب حين سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وعن ما معه من الأولاد فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه صدقتها , قالت أفيجزئ عني .
قال العلماء أن هذا دليل سألت عن الإجزاء أنه يفهم من هذا أنها أرادت الصدقة الواجبة وهي الزكاة , وهذا يؤكد هذا المعنى والزوج إذا كان فقيراً فهو أحق الناس بصدقة زوجته , والله أعلم .
المقدم :
تسأل عمتها تحسدها على إنجابها وعلى معاملة زوجها لها , كيف تتخلص من هذا الحسد , وكيف تتعامل معها تعامل حسن ؟
الشيخ :
أولاً أنا اريد أن أنبه الى شئ , العين حق أولاً والحسد عن الناس موجود والذي يؤدي إلى المكائد وقد يؤدي الحسد أيضا إلى العين نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإستعاذة من شر العين في الحديث : إستعيذوا بالله من العين فإن العين حق . هذا الصحيح لكن ان يصل الأمر إلى قطيعة الرحم ويصل الأمر إلى الضنون الفاسدة التي لا أصل لها ولا دليل عليها لاسيما مع اقرب المقربات مثل العمة والخاله ونحوها هذا من أخطاء الناس الشائعه في الحقيقة , هذا لا يمنع أيضاً من الحذر ولا يمنع من التوكل ولا يمنع من التحصين والتعاويذ الشرعية , ولا يمنع ايضا لا بأس ومن غير مبالغه من الكتمان كما في الحديث [ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمةٍ محسود ]حسنة بعضهم فهذه المعاني صحيحه لكن قف عند حد القطيعه والضنون السيئه حتى في داخل نفسك أن تحاربها وان تجادلها أن لا تظن ظن السَوء,فيمنع ان تتكلم بها عند أمها وأخواتها و قريباتها ونحو ذلك فإن هذا مما يكرهه الله عز وجل ويمقته ولنحذر في هذا من القطيعة .
فكما ذكرت حصن نفسها وتستعيذ بالله عز وجل من العين , وتقرأ اذكار الصباح واذكار المساء ,اذكار النوم , والله عز وجل خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين .
والدتها لا تجيد قراءة الفاتحة في صلاتها ؟
لا حرج عليها يقول صلى الله عليه وسلم ( الذي يقرأ القرآن وهو ما هر به فهو مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران ) فالحمد لله لا يضرها فبعض كبار السن لا يتلقن ويفتح المضموم ويضم المفتوح وتظل تعلمه فلا يحسن هذا له أجر وهذا من فضل الله على عباده وهو على طاقته وقدرته حتى لو صلى بالناس صلاته صحيحة ولكن العلماء يقولون لا يجوز أن يكون إماما راتبا إذا كان يلحن لحنا جليا والله أعلم .
سامي من ليبيا :
ما حكم المسلم عندما يشرك بالله ثم يتوب هل يقبل الله منه وأيضا عنده وسواس في طهارته ؟
بالنسبة للكافر والمشرك إن أسلم فالاسلام يجب ما قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والشرك في الاسلام أنه إذا أسلم ثم أشرك ثم لم يتب منه أما ما تاب الإنسان من الذنوب شركا كان أو كبيرة من كبائر الذنوب فأن الله عز وجل يتوب عليه ولا يختلف علماء الاسلام في ذلك وهذا من فضل الله على عباده والوسواس لابد له من علاج والعلاج الاول هو الالتجاء لله عز وجل والثاني الرقية الشرعية والثالث هو مراجعة الاطباء النفسيين والرابع هو قضية المحاكمة العقلية نعم يجاهده ويعرض عنه ويلهو عنه والخامس أن يستحضر القواعد الفقهية المتعلقة بذلك أولا أن الله عزوجل قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )فلا يعقل أن يتوضأ الإنسان أن يتوضأ خمس مرات لصلاة واحدة وأن يمكث في دورة المياة عشر دقائق وبعضهم ربع ساعة وساعتين وأحيانا تكون حقائق وأحيانا ظنون وأوهام وهذا هو الأغلب فإذا بلغ هذا الحد فإن الله عزوجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج أعطيك على هذا مثالا وبيانا أنظر للمستحاضة تثج ثجا عظيما ويخرج من موضع نجاسة ويكون ناقضا للطهارة بالاجماع ثم تصوم وتصلي ويأتيها زوجها أليس هذا دليل على من ابتلي بالوسواس دليل له أن يترخص برخص الله عز وجل بعد ان ينقطع بوله يبقى كما يبقى الناس دقيقة أو دقيقتين ثم يغسله ويستبريء أيضا من بوله ثم يذهب ولا يضره بعد ذلك ما اصابه الا الانسان الذي لا يصيبه الا في الاسبوع مرة أو مرتين هذا لا حرج عليه أن يرجع مرة أخرى ويتوضأ لكن من يأتيه كل يوم ثم يترك الرخصة في هذا فأنه يعرض عن رخصة الله عز وجل ويسلط الشيطان عليه وبعضهم تفوته الصلاة وبعضهم إذا صلى فأنه لا يخشع في صلاته من تفكيرة بهذة الامور فلا بد من الحسم بالعلاجات التي ذكرناها حتى لا يعود بإذن الله والله أعلم
تابع يوم الأحد 2/6
أم عثمان :
تقول أعتمرت ونسيت ان تقصر من شعرها ما ذا يجب عليها ؟
ما دامت قد اكملت أعمال العمرة ثم تركت التقصير نسيانا كان عليها أن تأتي به في أي وقت فيجب عليها ان تقصر الان وإذا كانت ظنت أنها أكملت مناسك العمرة وحلت بذلك فهذة جاهلة ولا شي عليها فيما فعلت من محظورات الإحرام حتى وإن كان جماعا لاشي عليها في ذلك وعمرتها صحيحة
فاطمة :
تسأل عن كيفية إخراج الإطعام في كفارة اليمين ؟
كل ما أوجب الله تعالى فيه إطعام مساكين ولم تحدد فيه مقادير معينة كصدقة الفطر فأنه يصح في كل ما يسمى إطعاما سواء يطبخ طعاما ويطعمه مجموعة من الناس بقدر العدد الذي وجب عليه ان يطعم فيه أو أن يعطيهم إياه نيئا لحما ورزا وإيداما وغيره هذة هي الطريقة الشرعية للإطعام أو الطريقة المريحة الآن أن يوكل الجمعية الخيرية فيعطيها المبلغ وتقوم بإيصال الطعام للفقير وهنا لا يكون الإخراج بالقيمة لكنه بالتوكيل كما يوكل الاب ابنه وسائقه وغير ذلك
فاطمة :
بعد إنتهاء الأربعين نزل عليها الدم ما الحكم ؟
العبرة في هذا هو بهيئة الدم وصفته فإذا عرفت أنه ليس دم دورة ولا دم نفاس فلا تلتفت إليه وإنما تغتسل وتحفظ منه وتصلي وأن كان على هيئة دم دورة أو نفاس فأنها تمتنع في هذة الحال عن الصلاو الصيام وباقي الأحكام
فاطمة من الجزائر :
تسأل هل يرث الأبناء عمهم المتوفى وليس له أبناء ولا أباء ؟
مادام أنه ليس له أب ولا اخوان ولا أولاد فهنا يكون أولاد الذكر هم أبناء أخيه فهنا يكون المال بينهم في هذة الحال أبناء أخيه الذكور وليس الإناث هذا للتأصيل
أبو فاطمة من العراق :
هل يجوز أن يعطي كفارة اليمين لإسرة مكونه من خمس أفراد ؟
هذا قول ابي حنيفة أن المسكين تتجدد مسكنته في كل يوم فيجوز أن يعطي العشرة لواحد لكن الذي عليه الجمهور وهو الأقرب هو أن تكون لعشرة مساكين وليست لواحد فيعطيء هؤلاء الخمسة ويعطي خمسة أخرون وكما ذكرت أن المريح في هذا توكيل الجمعية وهذا يؤدي الغرض والله أعلم
أم ناصر :
كانت مراهقة وتاخذ بعض الحاجيات والأموال من المحلات التجارية والان لا تستطيع إرجاع كل ما أخذت فما الحكم ؟
أولا تهنى وتشكر على هذة التووبة وخير ما ناله الإنسان أن يتوب قبل الممات مما فعله من الذنوب هنا تقدر ما أخذته عن كل محل ولو تقدير تقريبي هذا مقداره عشرين ريال وهذا خمسين ريال ثم تحرص على أن توصلها لإصحابها بأي طريقة تتعرف على حسابهم في البنك وتودعها عن طريق الانترنت وغيرها هذة الطريقة الصحيحة في هذا وإذا عجزت عن هذا أو أصابها حرج ومشقة شديدة وتعذر السبل تمنعها من إيصالها هنا في الحقيقة تتصدق عنها وتغرم متى ما علموا وطالبوها في ذلك .
المقدم : هل يسقط هذا لكون الحقوق أخذت في فترة ما قبل التكليف ؟
لا لا يؤثر ماقبل التكليف يسقط الإثم فقط إن كانت غير مكلفة فهي تقول مراهقة يعني بلغت لكنها صغيره أما إذا كان قبل التكليف لا تجب عليها توبة في هذا الحال ولا ذنب عليها لكنها يجب عليها في مالها إعادته وقال بعض العلماء حتى في مال الولي فكيف في مالها إذا بلغت فإنه يجب عليها ولا يسقط عنها
أم ناصر:
هل تجوز الصدقة على من لا يصلي وهو فقير ؟
نعم أولا ترك الصلاة مع ظهور الأدلة الشرعية وبيانها هو على الصحيح كفر كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص الشرعية ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة )ولكن أحكام الكفر هذة لا تنطبق على المعين إلا بعد قيام الشروط وإنتفاء الموانع وظهور الحجة التي يكفر منكرها فهنا يقال أنه لا يثبت حكم الكفر بمجرد ترك الصلاة فأرى أنه يتصدق عليه في هذا الحال تأليفا لقلبه وإذا جاز أن بعطى الكافر الزكاة تأليفا لقلبه حتى يسلم فهذا بالاولى أن يؤلف قلبه
أم صهيب :
ما حكم الصور الفوتوغرافية ؟
الراجح فيما يتعلق بالصور الفو تو غرافية والتلفزيونيه أنها ليست من التصوير الذي ورد ذمة والنهي عنه في السنة وأنما هو عكس للصورة الحقيقة مثل عكس صورة الماء والمرأة فالذي تراه في الماء والمرأة هو صورة وصاحبها يعد مصورا ولكنها لا تكون من المذموم وقد ثبت إستعمالها في السنة وأما قضية أنها تحبس وتحفظ هذا وصف غير مؤثر كما يقول الأصوليين عند تخريج المناط وتنقيحة وصف غير مؤثر وهذة الصورة الواضح أنه لاشيء فيها وقضية إختلاف الفتاوى والاراء الفقهية تحتاج إلى تفصيل .
أم توفيق:
ما حكم من أتكب كبيرة وندم وكذلك عندها وسواس قهري ؟
نعم من ارتكب كبيرة وتاب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الندم توبة )فهذا توبة والوسواس القهري ذكرنا علاجه وفصلناه
أبو محمد :
هل يقع الطلاق المعلق أم لا يقع ؟
مسائل الطلاق نترك الحديث فيها وأن كان طالب علم يرجع لكتب اهل العلم ودروسهم وإن كانت حادثة معينه فيرجع فيها للمفتي المعين
حصة :
1/نصيحة لها لإنها تعصب وتخرج عن المألوف وتسب زوجها ؟
نوصيها بوصية النبي ( لا تغضب )فالغضب حمرة من النار وهي من الشيطان فتحذر منها ويصيب الانسان فيها الاثم والمعرة وسوء العلاقة مع الاخرين
( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ))
2/تخاف من العين ولا تزور أحد ؟
هذا حقيقة من المبالغة في هذا أنتي قولي كما عوذ رسول الله الحسن والحسين ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة )قال وكان أبوكما أي ابراهيم عليه السلام يغوذ بها اسحاق واسماعيل عوذيها وزوري بها ولا يمنعك من صلة الرحم
3/لديها مال ولم تزكيه ؟
تقدره في كل سنة ثم تخرجه فأنه باقي في ذمتها
خضراء من الجزائر :
في الاونة الأخيرة يطلب من النساء وضع صورة للهوية بدون الخمار والحجاب وهي مطالبة بإحضارها للجامعة ؟
يبدو أن ظروفها وظروف بلدها تقتضي ذلك فقد يوجد في بعض البلدان من يتسامح في ذلك ويمكن يجد فيها ثغرة أن وجدت ثغره يجب أن تدخل منها وتمتنع من التصوير لاسيما التصوير وهي متبرجة مخالف لما أجمع عليه العلماء في إظهار الشعر ونقول مادام إحتاجت لهذا فالدراسة حاجة والوظيفة حاجة فنقول هذة من الحاجات والنظر للمرأة وللشعر هو نادر وعارض وهو مفسده والله حرمها سدا للذريعة والقاعدة الشرعية دلت عليها مجموعة من النصوص والاثار أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة وهنا المصلحة راحجة فالتصوير مؤقت ومحدود ومن يطلع عليه محدودون والمصلحة في العمل والدراسة فيجوز لها التصوير أن اضطرت أما قبل الاضطرار فأنها لا تفعل فلو تستطيع تغطي شعرها فلتفعل لكنها لو عجزت جاز لها أن تصور لتحقيق هذة المصلحة والله أعلم
ابو شهد من السعودية :
1/الضمان الاجتماعي الاختياري ما حكمه ؟
هذا تأمين تجاري وأنا متوقف في التأمين التجاري .
2/هل الكحة المزمنة تعفي صلاة الجماعة ؟
إذا كانت هذة الكحة تؤذي المصلين وإزعاجهم فلا حرج عليه ان يترك الصلاة حتى يشفى منها بإذن الله .
::
في الختام أسأل الله لشيخنا ولي ولكم التوفيق في الدنيا والآخره .__________________
لا تنسوا أخوتكم أعضاء الجواب الكافي من دعائكم .
حلقة يوم الأحد 9ـ 6 ـ 1431هـ
مقدم الحلقه الشيخ محمد المقرن
ضيف الحلقه الشيخ عبدالله السلمي
حفظهم الله ورعاهم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في بداية هذه الحلقه لابد أن نبدأها بالدعاء لأخينا معالي الشيخ د عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء
عضو اللجنه الدائمه للإفتاء وأحد أبرز وأهم ضيوف برنامج الجواب الكافي والذي شارك معنا منذ بدايته
والذي أجرى صبيحة البارحه عملية القلب المفتوح وسيكون معنا شقيق الشيخ الأكبر الشيخ خلف المطلق ليحدثنا عن حالته
هو حالياً في العنايه المركزه
نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافيه وأن يعود لنا سالماً بعون الله تعالى
من المنتدى الأخت منى الحربي تقول
أنا بنتي معاقه وتنزل لها إعانه فلوس وإستمر نزولها بعد وفاتها بشهر هل يجوز لي أن أخذ الفلوس؟
بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
وبعد:
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ماأصابك بسبب وفاة إبنتك المغفره والمثوبه وأن يجعلها شفيعه لك إن شاء الله يوم القيامه
وأما مسألة هذا المال فإذا كان هذا المال مال من باب الإعانه من قبل بيت المال الذي وكل به ولي أمر المسلمين فلاحرج إن شاء الله
وأما إذا كان النظام يقول أنها تنقطع بالوفاة ولكنكم تأخرتم عن الإخبار فالأولى أن تخبروهم بذلك فإن أمروكم بالأخذ فخذوا كما جاء في
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من إستئمنه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره ) وإذا كان الأمر كذلك فإن
ماأخذتيه من باب مال المسلمين فيجب عليك أن ترجعيه إلا إذا كان ذلك كما النظام يسمح بذلك أو أنهم جوزوا لك هذا
فهذا من باب العطايا والله أعلم
من المنتدى الأخ
محمد الغريبي
ما حكم التمويل العقاري بالاجارة مع الوعد بالتمليك بسعر متغير و ما هو شروطه من الناحية الشرعية ؟
هذه المسأله فيها ثلاث إشكالات الإشكال الأول وهي مسألة الإيجاره المنتهيه بالتمليك والإيجاره المنتهيه بالتمليك كعقد لابأس به
وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ولكنه مع تجويزنا للإيجار المنتهى بالتمليك لكننا لانستطيع أن
نجوز الإيجار المنتهى بالتمليك في كل العقود ذلك أن الممارسات التجاريه التي يفعلها بعض أصحاب الشركات فإنما هي تختلف من
حيث وجود الشروط التي ربما تفسد العقد وربما تكون الشروط فاسده والعقد صحيح وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نقول
بأن الإيجار مطلقاً جائزا في كل تعاملات الناس لأنها تختلف على حسب عقود الناس فثمة عقود يفعلها بعض الشركات جائزه
وبعضها محرمه وبعضها تجعل العقد باطل هذا من حيث الإيجار المنتهي بالتمليك
الثاني مسألة الإيجاره المتغيره فقد تحدث العلماء رحمهم الله على مسألة الإيجاره المتغيره هل تجوز أم لا ذلك أن من المعلوم
عند الأئمة الأربعه كما ذكر إبن قدامه في المغني وهو قول الأئمة الأربعه أنه يشترط في الإيجاره معلومية الأجره حال
إبرام العقد فإذا كانت الأجره متغيره هل تجوز أم لا والذي يظهر والله أعلم أنه لابأس بذلك بشرط أن تعلم حال إبرام العقد
للسنة القادمه وعلى هذا فكل سنه تبرم بهذا الإتفاق أما أن تبرم بإتفاق إبتدائي ومن غير تحديد الأجره ولو كانت إلا بعد النهايه فهذا
فيه إشكال كبير كما هو مذهب الأئمة الأربعه والله أعلم وعلى هذا فنقول إذا كانت الأجره المتغيره مبنيه على المؤشر ليبر هذا الذي
في لندن أومؤشر الفائده ربطا بتأشير الفائده فإذا كان هذا من حين إبرام عقد لعقد سوف يأتي فلا إشكال في ذلك أما أنه
يحدد بعد إنتهاء المنفعه فهذا فيه مافيه والله أعلم
معي على الهاتف الشيخ خلف شقيق الأخ عبد الله المطلق
شيخ خلف جائت تساؤلات كثيره من الإخوه المشاهدين والمشاهدات يسألون عن صحة معالي الشيخ عبدالله المطلق
والذي بلغنا أنه أجرى عملية القلب المفتوح صبيحة يوم السبت ماالجديد في ذلك؟
نشكركم ياشيخ محمد ونشكر الإخوه الذين معنا في هذه الأيام مع مرض الشيخ عبدالله نسأل الله عزوجل أن يشفيه ويعافيه
ويقرّ أعيننا جميعاً بشفائه وإتصل بي أحد الإخوه يقول ياشيخ خلف المصيبه ليست مصيبه لكم وحدكم المصيبه أصيبت العالم الإسلامي
وأنا لاأعرف بيت إلا وكأن المصيبه فيه ثم قال لي في هذا عبره أولاً أن هذا يدل على عمق الدين في نفوس الناس والحمدلله
والثاني يدل على مكانة طلبة العلم ولله الحمد والمنه فأنا أبشرك وأبشر الشيخ وأبشر الإخوه بأن عملية الشيخ عبدالله نجحت ولله الحمد
نجاح كبير وهذا من توفيق الله ولعل السبب دعاء المسلمين والله عزوجل يقول {وإذا مرضت فهو يشفين }
أبشركم العمليه ولله الحمد ناجحه لكن نطلب من الإخوه أن يساعدونا في تأخير الزياره لأن الأطباء يحثونا على هذا
حتى قال لي أحد الإخوه أن الشيخ إبن عثيمين عليه رحمة الله تأثر من كثرة الزوار فنطلب منهم أن يؤخروا الزياره وسنعلنها
إن شاء الله إذا كان عند الشيخ في المستقبل الإستعداد لإستقبال أحبته سنعلنها كما أعلنا الطلب في تأخير الزياره
المقدم : ماذا قال الأطباء في حالة الشيخ عبد الله ؟
ولله الحمد والمنه الأطباء يقولون ليس المهم العمليه العمليه ولله الحمد أصبحت من أسهل العمليات في العصر الحاضر
لكن الذي ينبغي أن يهتم له مابعد العمليه خشية من الإلتهابات ومن العدوى نسأل الله لنا ولكن التوفيق
الشيخ عبدالله السلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
أخاطب عائلة الشيخ عبدالله المطلق مذكراً وداعياً أولاً ليعلم الإخوه أن ماأصاب شيخنا عبدالله ابن مطلق شفاه الله سبحانه وتعالى
أن ذلك رفعة لدرجاته وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من يرد الله به خيراً يصب منه )
وقال صلى الله عليه وسلم (إن العبد لتكون له المنزله عند الله لايبلغها بعمله فيبتليه الله بنفسه أو ولده أو ماله حتى يبلغه الله إياه )
وهذا دلالة واضحه على أن العبد إذا أصيب بذنب أو أصيب بمعصيه فجائت هذه الكفارت كفارة يرفع بها درجاته وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم كما عند إبن حبان من حديث أبي سعيد ( لو يعلم أهل الدنيا ماللمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا
أن يقرضوا بالمقاريض )
فهذه رفعه لدرجات شيخنا عبدالله بن مطلق شفاه الله فنقول اللهم إرفع درجته وإغفر ذنبه وحط عن سيئاته اللهم يارب الأرباب ويا
مسبب الأسباب ويامجرئ السحاب إشفي شيخنا وإجعل ماأصابه رفعة لدرجاته إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير
سؤال الأخ أبو زاهر
في مسألة دين البنوك قضية الخشب الذي أخذه البنك وقع له فقط على ورقه وكّله فإشترى ثم باع ؟
هذه مسأله يسميها العلماء التورق المنظم ذلك أن العميل حينما يأتي إلى البنك والبنك لما يشتري السلعة بعد يعطيه بعض الأوراق
التي يخوله بالبيع ويوكله بالشراء قبل أن يتملك البنك هذه السلعه وهذه يسميها العلماء التورق المنظم بحيث لايعلم العميل
أي سلعه يريد شرائها لكنها بالجنس وتوكيله قبل شراء البنك فيه إشكال لأنها تجعله صوريه والعلماء يقولون كلما أمكن
إزالة الصوريه مهما أمكن فهو مطلوب وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على أن أبا زاهر قد وقع أوراق من قبل البنك وكّله
بالشراء ثم وكّله بالبيع ثم وكّله بتخويل حسابه إلى حساب العميل قبل أن يشتري البنك هذه السلعه وهذه يسميها العلماء التورق المنظم
ونحن نقول لاينبغي أن يوكل البنك بالبيع إلا بعد تملك العميل ودخولها في ضمانه فإذا تملكها العميل ودخلت في ضمانه بحيث
يقال له تستطيع أن تتصرف بها كيفما شئت ثم وكّل البنك في هذه الحاله فهذا يمكن تجويزها أما أن يوكّل البنك قبل شراء البنك
وقبل تملك العميل لهذا يسميها العلماء التورق المنظم وقد صدر قراراً من مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وقرار
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي على أن التورق المنظم الذي بحيث يكون البنك هو الذي يقول بعملية البيع
والشراء والتصرف التام بالسلعه فهذا هو محرم لأنه مدعاة إلى الصوريه وإلى أن يكون مال بمال بينهما حريره كما ثبت ذلك
عن إبن عباس والله أعلم
المقدم :الآن أبو زاهر ماذا يفعل؟
نحن نقول إن كان قد أخذ المال فنحن نقول كما قال أبوالعباس إبن تيميه ومن تعامل بمعاملة ببعض الحيل التي يرخص بها
بعض الفقهاء فما أخذه من هذا المال بإجتهاد أو تأويل فإنه يجوز له ذلك وإن أحب وهو الأفضل أن يبحث عن معاملة شرعيه
ليسدد الدين الذي ثبت عليه من قبل البنك ليخرج من مغبة ومن غلوى هذه المعامله المحرمه فهو أفضل والله أعلم
المقدم :الصوره التي ذكرتها ياشيخ عبدالله في قضية أنه وكّل دعني أعطيك صوره أخرى يعني لو أنا وكّلتك الآن تشتري لي
نفس الصوره ماهي الإشكاليه؟
الإشكال ياشيخ محمد إني أنا الآن أبدينك فقلت لك وكّلني لأن أبيع عليك وكّلني بأن أدخلها في مالك هذا التصوير يجعل القضيه
كأنها مال ومال وبينهما حريره فهذا هو المحرم ولهذا قال إبن عباس رضي الله عنه ورحمه قال طعام بطعام بينهما حريره
أو مال بمال بينهما حريره
فإذا كان القصد شراء سلعه وقيمتها 60من الأخشاب ثم بيعها على العميل على أنها 80 ثم التوكيل على العميل بالبنك على أن يبيعها
فكأن القضيه 60ب80 وهذا هو المحرم فإذا دخل العميل بمعامله تكون أخطارها وتكون الرد الأيب على البنك ويتحمل العميل أيضاً
بعد تملكه جميع أخطار السلعه فحينئذ يكون البيع حقيقي أما أن العميل لايعلم عن السلعه بتاتاً بل يوكل البنك قبل شراء البنك فهذا هو
الذي جعل كثير من العلماء المعاصرين يقولون أن التورق المنظم فيه معنى الصوريه التي حرمها الشارع في شي على الربا والله أعلم
المقدم :هذا موضوع مهم ولذا سأقف فيه
مايسمى المساهمات العقاريه اليوم صاحب المساهمه العقاريه يأتي إلى صاحب الأرض المخطط مثلاً فيدفع له من جيبه
مايسمى العربون مثلا يكون مئة مليون فيدفع له 10مليون ثم يعود فيجمع الأموال من المساهمين على شراء الأرض المئة مليون
فيقول لهم مثلاً 150ويدخلون معه على أنها 150 مليون حتى يدفع ؟
هذه ياشيخ محمد مسأله أخرى تختلف هذه الطريقه يفعلها بعض الإخوه هداهم الله ولهذا كثرة التعثرات بالمساهمات العقاريه بسبب
هذه التعامل أنا الآن جئت إليك ياشيخ محمد عندك أرض خام كبيره أنا لاأستطيع أن أغطيها بمالي فأشتريها منك على أن السعر
مئة ريال وأدفع لك عربون على أن لي حق الخيار ثلاثة أشهر ثم أجمع أموال الناس على أنني بعت لهم حصه مشاعه من هذا الأمر
وهذا لايسرني ذلك لماذا؟ لأن البيع الذي بيني وبينك لم يتم تماماً بحيث لو أنني عجزت عن السداد فسوف يكون المشارك لي الذي
بعت عليه الحصه كأنه ملك وحينئذ أنا أقول لم يملك حقيقةً ولهذا قال العلماء لابد أن يكون الشخص الذي فتح مساهمه
قد يملك جميع المال أو عنده مال يكون من المساهمين الذين يقومون بتغطيته تماماً وعلى هذا فهذا ممنوع لأنه داخل في المخاطره يمكن
أن يسدد ويمكن أن لايسدد وإذا كان مبني على المخاطره فلا يسوغ له أن يبيع على المساهمين إلا بما دخل عليه فيقول أنا
دخلت بدفع عربون وإنني دفعت مئه ويمكن أن أغطي أو لاأغطي فأنا أخذ منكم عموله لأجل أني إخترت هذه الأرض
فحينئذ إذا أخذ عموله فلا حرج في ذلك ولا يزيد السعر إلا ب2ونص 3ونص
أما أن يزيد على أنه باع ملكاً تام هذا لايجوز أن يكون ملكاً تاماً لأنه لم يقبض قبضاً كاملاً وهذا ممنوع والله أعلم
سؤال لأبو زاهر الثاني طويل في مقاولة في أرض إشتراها مشافهه ثم شافها ثم إستخار الله ؟
أبو زاهر نحن نقول لك إذا أنت إتصلت على البائع أو على المشتري فأجريت بينهما
مكالمة على أنه إيجاب من عندك وقبول من عندك فهذا معلوم عند العلماء على أنه البيع إذا تم بإيجاب وقبول فإن
البيع تام ولا أثر بعد ذلك لأن يقبض العميل السلعة أو يقبض البائع الثمن لأن هذا نوع من لوازم البيع لكن البيع يتم
بإيجاب وقبول و إذا تم إنهاء الأمر كذلك وطلبت منه بعد غد أن توثق هذه المعاملة فنحن نقول لك يا أبا زاهر البيع
إنما ملك الذي إتصلت عليه ولا يسوغ لك أن تبيع على إبن عمك بعد ذلك لأن البيع قد تم لصاحبك الذي إتصلت عليه
لانك إتصلت عليه لأن الإيجاب قد تم بإيجاب وقبول من عندك ويظن بعض الناس أنه لا يتم البيع إلا بتسليم الثمن هذا
نقول كما قال العلماء هذا من لوازم إتمام البيع ولكنه ليس من عقد البيع لأن عقد البيع يتم بإيجاب وقبول وهو ما يقوله
عنه الفقهاء بالصيغة والله أعلم
الأخ عبدالله من الجزائر حكم رياضة الكونفو ؟
صدر قرار أو فتوى من اللجنة الدائمة على أن جميع الألعاب التي تؤدي للإنسان إلى الضرر مثل الملاكمة
أو أي لعبة ربما تعود للإنسان بالضرر أو ربما الوفاة فإن ذلك لايجوز لأن هذا داخل في باب ( ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة )
أما اذا كان الإنسان يتدربها تدربا من حيث لايكون هناك ضرر ولايتعامل مع الناس يعني لايكون هناك مسابقة بينهما فإن هذا
لابأس به لأن هذا من باب التعود والتعلم وقد قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) والله أعلم
المقدم : هو قصده يمكن في التشبه فيها شيء ؟الشيخ عبدالله : نعم هي في حركاتها بعض الشيء لايظهر لي بأس إن شاء الله لكن الأولى أن الإنسان يحاول يترك هذا ذكر
أبو العباس إبن تيمية رحمه الله أن التشبه بالحيوانات بأصواتها محرم لكنه إذا كان بعض الحركات التي ربما تخيف العدو فإنه
لاحرج إن شاء الله والله أعلم
تابع يوم الأحد9/6
الأخت هند من الإمارات سألتكم في حديث طلب العلم فريضه هل يشمل النساء ؟
أولا الحديث رواه أبو يعلى وكذلك الطبراني في المعجم الكبير وقد جاء من ستين طريقاً ومع ذلك لايصح منها
حديث كما ذكر ذلك الإمام السيوقي والعراقي وغير واحد من أهل العلم فالحديث أولا ضعيف لكن معناه صحيح ومعنى
طلب العلم فريضه على كل مسلم يعني على كل مسلم رجلاً كان أو إمرأه إذا كان هذا الشي واجباً أن يعلم حكمه فإذا كانت
المرأه تريد أن تصلي فلابد أن تعرف أحكام الطهاره وإذا تريد أن تصلي كذلك لابد أن تعرف شروط وأركان وواجبات الصلاه
كذلك يجب عليها أن تعرف بعض الأحكام المترتبه إذا أرادت عقد الزواج ما الذي يجوز لزوجها أن يفعل بها وكذلك ما الذي
يمنع لأن هذا من ما بلا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله أعلم
المقدم : سمعتم سؤال الأخت أيضاً في مسأله طهرها ؟
إذا كانت المرأة قد طهرت قبل غروب الشمس فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية رحمه الله وهو قول إبن عباس وعبدالرحمن بن عوف وأبوهريره وإن كان في أسانيدها
ضعيفة لكن أبا العباس إبن تيمية حكم ذلك وحكى عن عامة أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر
لأن وقت الثانية مع الحاجة والضرورة يكون وقت لهما جميعا كما ذكر ذلك أبو محمد ابن قدامة رحمه الله وذهب ابن حزم
رحمه الله وهو قول لمالك واختيار بعض مشايخنا على أن الواجب في حقها أن تصلي العصر فقط ولكن الذي يظهر وهو الأحوط
أن تصلي الظهر والعصر جميعا
وأما سؤالها فإنها قالت أنني صليت المغرب ثم ترددت لم أصلي الظهر ولم أصلي العصر فهل لي ذلك نقول إن كنت قد ترددت ترددا
يمنع من جزم النية فإنك لابد أن تعيدي صلاة المغرب وأما إن كنت لم تجزمي ولكنه خاطر وصليت المغرب فنقول لايلزمك
أن تعيدي ذلك لأنك كنت جاهلة كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بوجوب الترتيب ويسقط مع
الجهل والنسيان كما في بعض الروايات عند الإمام أحمد وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية والله أعلم .
سؤال أبو سلمان من البحرين في قضية الخطبه ولايريد خطيبها أن يختلي بها ؟
مسأله سؤال أبي سلمان وهو مسأله هل عقد عليها نقول إن كان الإنسان قد عقد على المرأه وهو مايسمى
عقد القران ووجد الشاهدين ووجد الولي فإنها تبقى زوجته لكن يجوز للولي أن يمنع من الدخول بها لما يحصل ضرر بعض
الشي فإلاحتى يظهر الاعلان والاشهار كما هو مذهب مالك فإن مالك رحمه الله لم يرى الشهاده ولكن رأى الإعلان قال
أبو العباس إبن تيميه وإذا وجد النكاح ووجد الإعلان والإشهار فهذا جائز بلا خلاف وقال ولايشك في جوازه وإذا وجد الشاهدين
والولي من غير إعلان قال فهذا توقف به بعض أهل العلم ولكننا نقول نحن أن هذا الصحيح وهو مذهب الجموع خلاف لمالك
ولكننا نقول إذا كان الإنسان من عادتكم يا أهل البحرين إن المرأه لا يدخل بها إلا بعد الإعلان فلا كذلك لأن المعروف معروفاً
كالمشروط شرطا والله أعلم
يسأل أبو سلمان أيضاً من البحرين بالنسبه البطاقه الإئتمانيه أخرجها بعد إخراجها علم أن هناك جوائز تقدم للناس
خمسين أو الشراء بخمسين دينار ولم يسأل عن عملية هذه الجوائز ؟
هو قال من بنك إسلامي المعروف إن البنوك الإسلاميه تتعامل بنظام الفيزا أو الماستر كارد أو أمريكان
اكسبريس إذا كانت بطاقة الشحن اللي يسمونها تشارج كارد لأن لها مميزات ولها خصائص تمنع من وجود الربا فإذا كان
من شروط البطاقة أنه لايتحمل العميل إذا تأخر عن السداد أموال زائدة سواء سميت بغرامة التأخير أو فائدة ربوية كل ذلك محرم
فإذا لم يوجد فإن هذه البطاقة جائزة والذي أعرفه أن جميع البنوك الاسلامية إنما تتعامل بهذي البطاقة ولاتتعامل ببطاقة
الكريدت كارد والثاني اما مسألة الجوائز التي يفعلها البنك وهي نحن نقول هذا نوع من التبرع الذي يفعله البنك وليس بملزم فيه
وهذا لابأس به والله تبارك وتعالى أعلم لأن الفائدة لم تكن من المقترض ولكن الفائدة جاءت من المقرض البنك مقرض لك
وأعطاك الجائزة تبرع كل هذا لابأس به لأن المحرم إنما هو أن يأخذ المقرض من المقترض كما حكم ذلك ابن المنذر رحمه الله
وحكى الاجماع قال أجمعوا على أن المقرض لوإشترط الفائدة من المقترض فإن ذلك محرم بإتفاق أهل العلم أو بقول عامة
أهل العلم والله أعلم .
وسأل أبوسلمان أيضا عن مايسمى زكاة جمعية الموظفين ؟
جمعية الموظفين كل إنسان يدفع مبلغا من المال وإذا كان الأمر كذلك فإن العبرة بماله هو الذي دفعه فإذا
أعطى أخ إخوانه هذا المال فإننا نقول إذاً بنهاية السنة تقدر المال الذي عندك من حساباتك وتقدر المال الذي في ذمة إخوانك
لأنهم يعتبرون في حكم الملي فإن الدين الذي ثبت في ذمة المدين الذي ليس بمواطن وهو قادر ملي فانه يجب أن تزكيه
لما مضى من السنين أو تزكيه لكل سنة والله تبارك وتعالى أعلم فأنت بالخيار إما أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين
وأما أن تزكيه لكل سنة وهذا أحوط وأبرأ للذمة وادعى على أن لا تنسى والله أعلم .
محمد من الكويت يسأل عن
يلاحظ الآن العباءات الأصل في ذلك يقولون أن المرأه تلبس العباءه دون الدخول في هذه المسائل والبعض يحرج في ذلك؟
الأصل إن العباءه إنما وضعت للستر فكل ماكان فيها مخالفاً للستر فإنها محرمه وعلى هذا فاالأصل في العباءة أن تتوفر
فيها الشروط ، الشرط الأول أن تكون واسعه فضاضه لأن اللبس الضيق يظهر منها تقاطيع جسد المرأه وهذا ممنوعة منه المرأه
كما روى البيهقي وأحمد من حديث أسامه إبن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع أق فأعطى أسامة شيئاً قال فألبستها زوجتي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مافعل القباء ياأسامه قلت ألبستها زوجتي قال إني أخشى أن يظهر شيئاً من تقاطيع جسدها
قال :يارسول الله قد ألبستها إياها ولم يظهر شيئا ، قال مرها أن تجعل عليها غلالةً *فنحن نسميها الجلال * فهذا يدل على
أن المرأه إذا ظهر تقاطيع جسدها فهي ممنوعه لأن هذا يخالف الستر ، فإذا كانت ضيقه فهي ممنوعه
الثاني :إذا كان مافيها مايدعوا إلى التبرج والزينه فإن هذا ممنوعة منه لأن هذا يعود على أصل تشريعها بالإسلام وهذا هو الأصل
والثالث : أن تكون ساتره فإذا كانت غير ساتره فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لايجدن رائحة الجنه وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) كما ثبت ذلك
في صحيح مسلم عن أبي هريره
نحن في الجواب الكافي عندما يتصل متصل ويسأل ماحكم كذا علماً بأن الشيخ الفلاني قد أفتى في كذا ألا يؤثر هذا عليك؟
هو ليس من الأدب أن الإنسان يذكر قول بعض العلماء لأن هذا فيه نوع إحراج على المفتي لأنه كنوع من تضارب الأقوال
فيما بينهم والعالم أو المفتي إذا أفتى فإنه يعلم أن ثمة خلاف في المسأله فهو لم يفتي إلا بعد علمه الخلاف ورؤيه الأرجح
فكان من الأدب عند أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام الخطيب البغدادي في جامع بيان العالم والمستمع أنه ليس من الأدب أن يذكر الإنسان
حين الفتوى قول بعض العلماء لأن هذا ليس من الأدب في حال المستفتي والله أعلم
ثم مسأله أخرى مسأله أن يقول الإنسان أنا لم أتشبه العلماء رحمهم الله إذا حكموا على المسأله أن فيها نوع من التشبه
فإنهم يقولون كما ذكر ذلك أبو العباس إبن تيمية في الصراط المستقيم قال ولا من هذا الحكم قصد الإنسان وقوعه في التشبه
لأن هذا حرام فإذا قصد صار الحرمة من وجهين والله أعلم
الأخت فوزيه تسأل عن
لبس النقاب إذا كانت تعتمر أو جعلت لها نقابا لكي تقرأ ؟
أولاً لكي نعلم ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرمه لايجوز لها أن تنتقب لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لاتنتقب المحرمه )وإذا فعلت المحرمه وهي عارفه مختاره فإنها في هذه الحاله يجب عليها فعل
الفديه ، والفديه هي بالخيار إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه وأما إذا كانت فعلت
ذلك جاهله ولم تعلم أو ظنت أن هذا إذا كانت فإن العلماء رحمهم الله قالوا أن من كان من باب إجتناب المحظور إذا فعله الإنسان
جاهلاً أو ناسياً أو متأولاً فإنه ليس عليه بأس والله أعلم ثم إن أختك التي لبست النقاب قبل أن تدخل الإحرام خلعته نقول فعلها خطأ
لكنها كانت جاهله للقاعده التي ذكرناها من باب أن من فعل المحظور وفعل المحظور إذا فعله الإنسان جاهلاً أو متأولاً أو ناسياً
فليس عليه شي أما لو فعله وهو عالم مختار فإنه يلزمه الفديه كما قال إبن عباس لمولاه ناولني قال أولست نسكا قال نعم ولكنني
سأرتديه كما رواه ذلك الطهاوي في سند جيد والله أعلم
سؤال يقول
أختي معاقه وأنا أصلي بها هل يجوز لي أن أصلي وأجمع بها ؟
إذا كانت معاقه عقل أو معاقه قلة حركه وهي تستطيع أن تتوظأ فيلزمها أن تصلي كل صلاة في وقتها ولايجوز لها أن تجمع
أما حين سألتني الآن فقالت إنها لاتستطيع أن تتوظأ ولاتستطيع أن تغير بعض طهارتها إلا بوجودها فنقول إذا كان الأمر كذلك
فيجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وبين المغرب والعشاء جمع تأخير وإذا جاز لها أن تجمع فإنه يجوز لك أن تصلي
بها سواء صليتي أنتي أولاً ثم صليتي بها يعني قرأتي أو قرأتي ثم صليتي كل ذلك جائز لك والله أعلم
الأخت مريم تسأل عن
عباءة التخرج لبسها الآن بالمدارس بالجامعات لبس أسود كما ذكرت؟
أنا متوقف في هذه المسأله لأجل أنها ليست مقصود بها الستر لأنها تكون أمام النساء لكن هل هذا تشبه أم لا؟
الذي وقع إشكال عندي هو باب تحقيق المناط بمعنى أني أعرف أن التشبه بالكفار إذا كان هذا من إختصاصهم فإذا كان هذا اللباس
من إختصاص الكفار بحيث إذا رأه الرآءي قال هذا كافر أو عمل كفار فهذا هو المحرم
أما إذا كان هذا الشي من منشأ الكفار فالعلماء رحمهم الله يفرقون بين ماكان منشأ الشي من الكفار وبين ماكان من إختصاص الكفار
فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس البرده وهي نجرانيه وكانت للنصارى ولبسها البرده اليمانيه والشاميه وكانوا في عهد الرسول
صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين لماذا ؟ لأن ذلك لم يكن من إختصاصهم فأنا أقول متوقف هل العباءه بهذا الطريقه من إختصاصهم
أم ليست من إختصاصهم والله أعلم فإذا ثبت أنها ليست من إختصاصهم فالأصل فيها الجواز وإن كنا نقول الأولى بالتميز بين المسلم
وغيره والله أعلم
المقدم:يعني الآن أنت متوقف؟
نعم متوقف لكن هذه القاعده المعروفه إذا كان من إختصاص الكفار فإنه يحرم وإذا كان من منشأ الكفار يعني وجد أن بعض الذين يتخرجون
هذا لابأس به مثل الأستاذ المساعد لفظة الأستاذ المساعد من أين جائت؟إنما جائت من الغرب وكذلك الأستاذ المشارك الآن
الأخت حليمه سألت عن
حكم وضع الشعر في اليسار ؟
بعض العلماء كالنووي وبعض الذين شرحوا حديث أبي هريره نساء كاسيات عاريات قالوا الذي تميل شعرها والذي يظهر والله أعلم
وهو قول بعض الفقهاء كالقرطبي وغيره أنها إذا فعلت ذلك تبرجا أما إذا فعلت مع نسائها أو مع محارمها سواء جعلته على اليمين
أو على الشمال ولم تظهر التبرج فإن الأصل فيه الجواز والله أعلم
سؤال الأخ سعيد عن
صلاة السفر والجمع والقصر فيها ؟
الراجح والله أعلم وهو إختيار الإمام إبن عباس وإبن تيميه أنه ليس للسفر حد محدود مادام أنه لم يجمع إقامه فيجوز له أن يقصر
وإذا قلنا له يجوز له أن يقصر فالأفضل أن يصلي الصلاة بوقتها جماعه فإذا لم يوجد الجماعه إلا مع المساجد فيجب عليه أن يصلي
عليه في المسجد لالأن الصلاة في المسجد في حق المسافر واجبه ولكن لأجل أن الجماعه لاتسقط حضراً ولاسفرا
وأما الجمع فإن العلماء يقولون يجوز للإنسان أن يجمع في السفر ولو من غير حاجه لكن الأفضل ألا يجمع إلا إذا كان بحاجه
والله تبارك وتعالى أعلم
الروابط الصوتيه
استماع
للحفظ
http://www.aboshdg.net/up/uploads/fi...-eba968eb78.ra
رابط آخر
http://cid-341113bbd33dece9.skydrive...%8a9-6-1431.ra
صيغة mp3
http://cid-341113bbd33dece9.skydrive...-1431.lite.mp3
دعواتكم لمن ساهم فيها__________________
حلقة يوم الجمعة 7/6/1431هـ
مع الشيخ : ( سعد الخثلان )
والمقدم : ( أحمد المطوع )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدم :
لعلنا نبدأ بسؤال يتردد كثيرا في المجالس حول الإفراغ الغير مشروع لمن يتسلم قيادة او إدارة في إدارة معينه أو شركة معينة بمجرد ما يستلم هذة الإدارة ويحصل تغير في مستواه المعيشي والمادي وذلك من خلال طرق غير مشروعه وطرق ملتوية ليست مرتبات يقتضيها من صاحب العمل والجهة المشرفة للإدارة ولكن بعملات تسمى مسميات كثيرة وتصب في خساب هذا الشخص ومن ثم يظهر عليه إفراغ غير مشروع الغريب في الأمر أن هؤلاء يعتبرون ان هذه الأشياء من حقهم وذلك تحت مسميات عديدة عملات ، سعي وغير ذلك فما الحكم الشرعي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأسال الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به لاشك أم ما أشرتم إليه أمر واقع وحكمه في الشريعة الإسلامية واضح تماما وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة لرجل صحابي لم يكن يعرف الحكم اصلا قتصرف تصرفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وغلظ وشدد حتى أنه صعد المنبر وأبان عليه الصلاة والسلام حكم هذة المسألة هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أتبيه رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكوات من أهلها الزكاة فقط فأرباب الأموال أعطوه هدايا فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم الزكوات وقال هذا لكم وهذا أهدي لي فهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر وقال : مابال الرجل نستأمنه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ثم ذكر عليه السلام قاعدة عظيمة في هذا الباب وقال:أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا ثم بين عليه الصلاة والسلام العقوبة التي تنتظر من يفعل ذلك : ( والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيء من هذا المال إلا أتى به ) ثم ذكر أصنافا من المال فإذن النبي عظم هذة المسألة وبين خطورتها مع أن هذا الصحابي وقع فيها بغير علم ومع ذلك بين الرسول خطورتها وعظم شأنها وبين حكمها على المنبر وبين أن هذا المال الذي يأخذه الإنسان بسبب ذلك أنه سحت وانه يأتي به يوم القيامة والواقع أن بعض الناس يأخذ هذة الأموال فيدخلون باب التأويل فيتأولون فيقول أنا أخذته بسبب كذا وسبب كذا نقول أرجع للقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت في بيت أبيك وأمك هل ستحصل على هذة العملات هل ستحصل على هذة الأرباح وهذة الأموال الضخمة إن كنت لم تحصل عليها فمعنى ذلك أن المال حرام وأنه سحت وهذا هو الواقع وهذا هو حال بعض الناس ومع الأسف بعض الناس يتفنن في الحصول على بعض هذة الأموال بطرق ملتويه ويصعب أحيانا إكتشافها كأن يطرح مشروع من المشاريع للناس يعني أصحاب المقاولات والتجار فيأتي من يريد يأخذ هذا المشروع فيقال له بكم تريد أخذه فيقول بمبلغ كذا فيقول نحن نعطيك ضعف هذا المبلغ وربما يقولون أضعاف أضعاف ولكن بشرط لنا نصفه أو لنا كذا وكذا هذا حرام عليه وعليهم وهو داخل في الرشوة والرشوة من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لعن الله الراشي والمرتشي )فالراشي ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولهذا حتى لو أراد أن يتوب لا تصح توبته إلا بشرط أن يعيد هذة المبالغ للجهات اللتي أخذها منها ويعيدها للدولة والدولة ولله الحمد وضعت حساب إبراذ ذمة يوجد في مصرف الراجحي فكل من دحل عليه مال بغير حق أو فيه شبهه يعيده لهذا الحساب ولا تبرأ الذمة ولا تصح التوبة إلا بذلك .
أبو البراء من العراق :
1/ ما حكم تعليق السور والايات القرآنية على الجدران ؟
تعليق الأيات القرانية على الجدران غير مشروع وأقل أحواله الكراهة وذلك لإن القرآن الكريم لم ينزل لإجل ان يكون محلا للزينة أو التعليق على الجدران وإنما نزل لتلاوته والعمل به وتدبر آياته ( كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب ) فلا نجد عن أحد من السلف أنه فعل ذلك وعلق أيات قرآنية على الجدرانفالذي أنصح به أن لا يفعل ذلك لكن لو أراد أن يعلق ذكرا من الأذكار لتذكير الناس به ككفارة المجلس هنا لا بأس به لكن الايات القرأنية ليس هذا محل وضعها
المقدم : البعض يحتج بتعليقها على ستار الكعبة ؟
هذا ليس بحجه فالإحتجاج بالواقع ليس بحجة ثم أيضا الكعبة لها خصوصية في هذا وتختلف عن غيرها ولا تقاس بالكعبة التي هي بيت الله عز وجل وأطهر بقعه على وجة الأرض بمنزل يحصل فيه ما يحصل من اللغط
2/ ما حكم صبغ الشعر باللون البني الغامق للرجال وهل يقاس على ذلك الاسود ؟
صبغ الشعر بغير الأسود مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأخبر أن اليهود والنصارى أنهم لا يحضبون فخالفوهم ولذلك تخضيب الشيب بغير السواد سنة ولكن بالسواد فيه خلاف مشهور بين أهل العلم والأحوط تجنبه
عبد الهادي من السعودية :
1/ أعمل في جهة حكومية ومديرنا يعطينا إنتدابات بنية المكافآت ولا نخرج لأي إنتداب النظام لا يسمح لنا بمكافآت ويكتبها المدير تحت بند الإنتداب ؟
لا يملك المدير أن يعطي الموظفين إنتدابات وهم لم يقوموا بالاإنتداب الفعلي وأما قوله مكافآه وتشجيع فهو إن أراد ان يكافئهم من جيبه الخاص فهو محسن وجزاه الله خيرا أما أن يكافئهم بهذة الأساليب التي فيها كذب وحيل وإلتفاف على الأنظمة فأن هذا لا شك لا يجوز وهذا مدير آثم وكذلك الموظفون الذين يأخذون هذا العمل هم آثمون وهذا المال لا يحل لهم وهذا نوع من الفساد الذي أشرنا إليه في مقدمة الحلقة لإن مشكلة الذين يقعون في الفساد أنهم يدخلون من باب التأويل فيتأولون فتجده في صورة هذا السؤال يقول أن مرتباتهم ضغيفة ويجب أن نشجعهم فيدخل من باب التأويل وهذا لا يغير من الحكم شيئا فهذا محرم ولا يجوز مثل هذا العمل لإن المدير ليس لديه صلاحية بفعل ذلك فأن أراد أن يعدل النظام فليكتب للجهة المختصه بتعديل النظام أما يتصرف بهذة الأساليب والطرق فلا يجوز والأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في الغلول الذي ذكره الله عز وجل في قوله : ( ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة ) فيدخل بمعنى أن الغلول من الغنيمة ومعنى ذلك أن الغنيمة المشتركة لجميع المجاهدين يأتي أحد الناس ويأخذ منها لنفسه مع أن له حق فيها لكن كونه يأخذ لنفسه بغير إذن فإن هذا محرم ولا يجوز ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على قاتل نفسه ولا على الغال فالأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في معنى الغلول وينبغي أن يجعل الإنسان له مبدأ في الحياة ويحرص على طيب المكسب لإنه لو كان مكسبه حراما فمعنى ذلك مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء ويؤثر حتى بنزع البركة من ماله من صحته وأولاده وأمور كثيرة لإن هذا مال سحت فيؤثر على هذا الإنسان من حيث لا يشعر ولهذا ينبغي على المسلم الحرص على كسب لقمة الحلال من العيش ويجعل ذلك مبدأ له في الحياة ويعمل بالقاعدة العظيمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام )الذي يكسر الحاجز ويقع في الشبهات سوف يتدرج شيئا فشيئا ويقع في الحرام .
المقدم : هل يدخل في ذلك يا شيخ الإذن فأحيانا المدير يأذن للموظف بالخروج أو بالغياب ؟
هذا فيه تفصيل إذا كان المدير يملك الإذن لابأس أن يقدر ظرف هذا الموظف ويأذن له إما بالغياب أو الإستئذان أو نحو ذلك أماإذا كان لايملك الإذن فليس له ذلك .
المقدم : أحيانا يعطي الغياب مكافأة تقديرا له على جهده فيقول له غدا لا تأتي ؟
إن كان من صلاحيته هذا فلا بأس وإما ان لم يكن من صلاحيته فإنه لا يجوز حدثني أحد الإخوة يقول انه يعمل في دائرة حكومية وأن مديره في العمل قال لا تأتي يقول لإن المكان غير مهيأ _ دخل في باب التأويل _ ومضى مدة طويلة وهو يتقاضى مرتبا بحجة ان مديره أذن له فأقول لا يحل له هذا لا للموظف ولا للمدير فهو لايملك الصلاحية في كونه يترك الموظف لا يحضر فله صلاحياته المحدودة مثلا إذا إستأذن الموظف يأذن له مثلا عند وفاة قريب يسمح للموظف بالغياب هنا يحكمها النظام والمدير له صلاحيه في هذا لكن أن المدير يأخذ أكثر من صلاحياته فلا يجوز له ولا للموظف
2/ أتمنى من الشيخ نصيحة لبعض المسلمين عن موضوع الغيبة لإنها أصبحت منتشرة بشكل مخيف حتى في بيوت الله ؟
الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك اخاك بما يكره قيل يارسول الله : أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال أن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وقد نهى الله عن الغيبة وشبهها بأبشع صورة وقال : ( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه )فيصور الذي يغتاب الناس أنه وقف على جيفة هذا الذييغتابه ميتا وأصبح يأكل لحمه وذلك لإن من أغتيب لا يستطيع الدفاع عن نفسه لكونه غائبا فكأن هذا ياكل لحمه فهذا من أبلغ ما يكون في التنفير عن الغيبة وثم أن الذي يغتاب في الحقيقة يوزع حسنات على الناس تعجب الحقيقة من بعض الناس عندما يوزع على الناس الحسنات يمينا وشمالا وربما لا يبقى له شيء من حسناته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( أتدرون من المفلس قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا و سفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ثم ان فنيت حسناته اوخذ من سيائتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )والعياذ بالله فالقصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات ولا تجد أشد حمقا ممن يعمل حسنات وأعمالا صالحة ويجمع له رصيدا من الحسنات ثم يبدأ يوزعها ولهذا نجد حرص السلف على خفظ ألسنتهم فالإمام البخاري صاحب الصحيح يقول أرجوا أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني أغتبت احدا طيله عمره ما إغتاب أحدا يعلق على هذا الذهبي ويقول صدق رحمه الله فإن من تأمل كلامه في الجرح والتعديل يجد أنه يحترز حتى في باب الجرح والتعديل التي ذكر العلماء أنه يجوز أن يطعن في الرواة الغير عدول ومع ذلك تجد أنه يحترز فإذا أراد أن يتهم راوي فإنه يقول فيه نظر ونحو ذلك وهذا يدل على الحرص العظيم من السلف على حفظ ألسنتهم والبعد عن الغيبه..
سؤال أبو مصعب من العراق رجل أخذ من المال العام ثم بعد فترة قدر هذا المال و أراد إعادته ولكن إعادته
في بناء مسجد أو تجهيز مسجد , مالحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب :
من أخذ من المال العام من غير حق , فإن كانت الدوله قد رتبت مكان لإعادة هذا المال كما هو الحال عندنا
في المملكة العربية السعوديه حساب إبراء الذمة لزم إعادته إلى ذلك ,لكن الأخ السائل من العراق وحينئذٍ
لما أخذ من المال العام ويريد التوبة والخلاص فإعادته لهذا المال في المسجد يبرئ الذمة وذلك لأن الصرف على
المساجد من مصارف بيت المال المسلمين في الدول الإسلاميه عموما ، فكونه أرجع هذا المبلغ ليصرف منه في مصالح
المسجد يكون قد صرف هذا المبلغ في مصرف من مصارف بيت مال المسلمين ، ولذالك تبرئ ذمته ان شاء الله .
يسأل نايف أنه يعمل ويقطع مسافة 30 كيلو في اليوم ، ذهاب 80 وعوده 80 كيلو يسأل عن الترخص في رخص السفر ؟
الجواب :
هو اذا كانت المسافه 80 كيلو فأكثر فهذي مسافة سفر لاكن اذا بالنسبه للاخ لا ادري كيف حسبها 80 فكثير من
الناس يحسبون المسافات بناء على اللوحات الموجودة على الشوارع والطرقات وهذه اللوحات تحسب المسافة من وسط
المدينة ,فإذا اردنا أن نحسبها من الناحية الشرعية فتحسب المسافة من مفارقة العمران إلى أول عمران المدينة الأخرى .
وبناءً على ذلك فإنه يغلب على ظني انه إذا حسبها بهذة الطريقة ستكون المسافة أقل من 80 كيلو , فإذا
كانت المسافة أقل من 80 كيلو فلا يعتبر مسافراً ولا يترخص برخص السفر , لكن لو قدر انه حسب المسافة
من آخر العمران ( عمران البلد الذي هو فيه )إلى اول عمران البلد الذي يعمل فيه وكانت أكثر من 80 كيلومتر
فتكون هذه مسافة سفر ويترخص فيها برخص السفر .
السؤال /
أبو عبدالله من السعودية سأل عن حكم حلق اللحى ؟
الجواب /
حلق اللحية محرم وقد حكي إجماع العلماء على ذلك ,لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحى
وأخبر أن هذا من فعل المجوس وهو فعل المشركين قال أعفوا اللحى , أوفو اللحى , ارخوا اللحى , خالفوا
المشركين خالفوا المجوس , فلا يجوز حلق اللحية وهو محرم ومن فعل ذلك فإنه آثم , ودية إتلاف اللحية
( لو أن شخصاً إعتدى على آخر فأتلف لحيته فأصبح شعر لحيته لا تنبت ) ديته دية نفس كاملة, مئه
من الأبل . فالعجب ممن يذهب إلى الحلاق ويعطيه اجرة على إتلاف لشعر لحيته, ثم أيضاً ليتصور هذا
الإنسان الذي يحلق لحيته بأن الله عز وجل توفاه وهو على تلك الحال , كيف يلاقي ربه وهو متلبس بهذه المعصية.
ثم أيضاً هو ربما يستهين بحلق اللحية لكن كم يتكرر حلق اللحية منه في السنة ربما يتكرر في السنه خمسين مرة
إذا كان مثلاً يحلق لحيته في الإسبوع مرة واحده , فمعنى هذا تتكرر منه هذه المعصيه في السنه خمسين مره , وكم
تتكرر منه في العمر فيكسب ذنوباً وآثاماً على هذا العمل , فنقول إذن أن هذا حق محرم بإجماع العلماء.
السؤال / أحمد من السعودية يسأل عن التمويل يريد شراء منزل ويسأل عن التمويل مال من البنك ولكن حقوقه
تقصر عن قيمة هذا المنزل, فقام بإداع أو تسديد جزء من المال وبالتالي أخذ القرض كاملاً ..!
الجواب / لابأس بهذا العمل لأن البنك في الحقيقه لم يشتري البيت كاملاً وإنما أشترى معظم البيت الا هذا المبلغ
الذي قام هو بسداده ( مثلاً لو كان قيمة البيت 500,000نص مليون وقام بسداد 100,000 مئة ألف البنك باع عليه اربعة أخماس
هذا البيت) المهم هو التحقق من التملك والقبض لابد للبنك ان يشتري هذا البيت ويتملك هذا البيت ويقبضة بعد ذلك
يبيعه عليه فيكون تعامل هذا العميل مع البنك وليس مع صاحب البيت ولهذا تجد بعض الناس يخطئ يذهب ويعطي صاحب
البيت او يعطي المكتب العقاري عربوناً فيتعامل مع صاحب المكتب ويكون دور البنك فقط للتمويل
وهذا لا يجوز , لماذا ؟ لأن العملية أصبحت قرض بفائدة , كأن البنك أقرض هذا البيت بفائدة هذا لا يجوز
فيكون تعامله مع البنك مباشرةً فيشتري منه البنك هذا البيت ويتملك هذا البيت ثم يبيعة على هذا العميل فإذا
كانت كذلك فلا بأس بهذه الصورة حتى لو أعطاه مقدماً دينار من هذا البيت .
السؤال /
هبور من الجزائر يسأل عن التبرع للمساجد التي تُقام فيها البدع , ذكر مجموعة من البدع ؟
الجواب /
هذا فيه تفصيل إن كان التبرع لهذه البدع فإن هذا لا يجوز التشجيع على هذه البدع و فيه إعانه لها
فهذا محرم ولا يجوز , أما إن كان ليس لأجل البدع وإنما للمسجد لأن المسجد بيت الله عز وجل يقام
فيه الصلوات الخمس فهذا لابأس به, فإذن يُنظر إلى طبيعة هذا التبرع .
السؤال /
يسأل عن سند هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم :أن أقوام يأتون بحسانات أمثال الجبال فيجعلها
الله هباءً منثوراً وذلك أنهم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها...!!
الجواب /
نعم , هذا الحديث حديث أخرجه إبن ماجه في سننه عن ثوبان رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوماً يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبال وبعض الألفاظ فيه
كجبال تهامة يجعلها الله تعالى بيضاً او قال يجعلها الله تعالى هباءً منثوراً .. قيل يا رسول الله : صفهم لنا !
جلهم لنا ! قال : إنهم قوم من جلدتكم , يعملون كما تعملون ويأخذون الليل كما تأخذون لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها
هذا الحديث في سنده مقال كثير من أهل العلم يُضَعف إسناده وبعضهم من حسنه لكن الأقرب عند كثير من المحدثين
إنه حديث لايصح ولا يثبت .
السؤال /
أبو عبدالرحمن من الجزائر يسأل عن التأمين , يقول إن هناك تأمين ليس إجباري لمدة خمس عشرة سنة
يقوم الإنسان بدفعه ويتقاضى من هذا التأمين راتب عند الشيخوخه مصارف التأمين المعروفه ,قد يكون هذا التأمين أقل مما
يتقاضاه الإنسان .؟
الجواب /
ابو عبدالرحمن يسأل سؤالاً متعلق بنظام دولة في الحقيقه ويهم شريحة كبيرة من الناس , وهو صور لنا هذا
النظام بتصوير لا ندري هل هو دقيق أم لا , ولذلك لا نستطيع في مثل هذا البرنامج أن نحكم على نظامٍ متكامل
بمثل هذا التصوير الذي ذكره الأخ , وذلك إحترازاً من أن تكون هناك أمور لم يذكرها الأخ السائل .
ولهذا فإني ارى ان الإجابة عن مثل هذه الأسألة لا تكون عبر هذا البرنامج وإنما يُرسل النظام
بأكمله لأحد العلماء لكي ينظر فيه ويتأمله ويدرسه ثم بعد ذلك يجتهد في بيان الحكم الشرعي لهذا النظام .
أما أن يأتي لنا بوصف لا ندري هل أتى بوصفه كاملاً أو ترك جزئياته ثم نحكم على نظام يهم شريحه
كبيره من الناس فهذا مسلك غير مناسب ..
السؤال / عادل من السعوديه يسألك بأنه يعمل في قطاع خاص واتفق مع صاحب العمل على إقتطاع جزء
ونسبة من الأرباح فرأى صاحل العمل إن هذا كثير فأدخل معه راتب العامل , ولم يتم الإتفاق بينهما
مسبقاً .؟
الجواب / إن كان الواقع كما ذكر فإن صاحب العمل يكون آثم بهذا التصرف , فالله عز وجل يقول :
{يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود } مع انه تعاقد مع هذا الموظف على طريقه معينه فلا يجوز له أن يخلف
هذا العقد {و أفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} لكن يذكر أن صاحب العمل يزعم أنه انه قد اتفق معه على ذلك
, والحقيقه أن الأخ السائل أوتي من جهة التفريط لماذا لم يكتب العقد في ابتداء الأمر , ولهذا ارشدنا الله تعالى
إلى كتابة الديون , هذا يشمل الديون وغيرها من العقود{ يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }
فهذا ارشاد من الله عز وجل لنا بأن نكتب , نكتب المعاملات المالية كتب الديون العقود نكتب كل شئ لأن الإنسان ينسى
خاصه مع مرور الوقت ينسى الإنسان و يذهل و ربما تشتبه عليه بعض الأمور وربما انه يتعمد أن بعض الأطراف
العقد يتعمد الإخلال بالعقد لكن لو كان العقد مكتوباً لا يمكن لا لرب العمل ولا العامل الإخلال بهذا العقد .
ولهذا أنا أوصي الأخ بأن يتفق مع رب العمل على كتابة عقد واضح , واما بالنسبة لما مضى فيصطلح مع رب العمل
بشئ معين , لأنه قال انه يرغب في الإستمرار في عمله فيتنازل عن بعض حقه , لكن مستقبلاً يكتب
وتكون بنوده واضحة.
عبدالله من الجزائر
يسأل عن الهجمة التي توجه ضد المرأة المسلمة لإخراجها من بيتها لـتمريربعض الأمور التغريبية عليها .. الحكم في ذلك ؟ وماذا يجب على دعاة المسلمين في كل أنحاء العالم ؟
الشيخ :
النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء , أول فساد ينخر في المجتمع يكون عن طريق المرأة فلذلك نجد أن أعداء الإسلام يركزون على المرأة , ولاشك أن المرأة المسلمة عموما في جميع البلدان الإسلامية مستهدفة من قبل أعداء الإسلام لإخراجها من بيتها ومن قرارها لكي تخالط الرجال لتحصل الفتنة منها وبها , والله عز وجل يقول : [ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ] , جمال المرأة في عفتها وفي حشمتها وفي بعدها عن مخالطة الرجال الأجانب ولهذا يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها , وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) لماذا كانت خير صفوف النساء آخرها ! لأنها كلما كانت المرأة أكثر بعدا عن الرجال كلما كان ذلك خيرا لها ولذلك نجد أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد , كلما كانت المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال الأجانب كلما كان ذلك أفضل لها عند ربها عز وجل ولهذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله - يعني النساء - وبيوتهن خير لهن ) هذا هو شرع ربنا عز وجل ولذلك لا يعارض شرع الله تعالى بالأهواء والآراء وأما مكر أعداء الله عز وجل فيقول الله تعالى : [ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ] ولذلك ينبغي ويتأكد على دعاة الإسلام أن يقفوا لهذه الهجمات المضادة من أعداء الإسلام بتحصين مضاد للأسر المسلمة وللمرأة المسلمة لكي تكون محتشمة عفيفة كما أمرها ربها عز وجل ..
أم خالد :
أنقطع معها الخط لكن سؤالها عندها أخت أرضعت طفلة 6 رضعات وما كانت تعرف أن هذه الطفلة ستكون بنتها وأرضعتها وهي كانت منفصلة عن زوجها ..
الشيخ :
السؤال كان غير مكتملا بسبب إنقطاع الخط فلا نستطيع أن نجيب على سؤالها ..
لكن نقول بشكل عام أن الرضاع المحرم هو ماكان خمس رضعات مشبعات فأكثر فهذا يكون رضاعا محرما والنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فإذا رضعت هذه الطفلة من امرأة خمس رضعات مشبعات فأكثر فإنها تكون بنتا لها وتكون أختا لجميع أبنائها وبناتها ..
المقدم :
هل يضر إنفصالها عن زوجها -فضيلة الشيخ -!
الشيخ :
لا .. هي بنت لها حتى لو أنفصلت ..
أبو حارث من العراق :
يريد أن يعتمر عن والده المتوفى يسأل عن الحكم الشرعي في ذلك ؟
الشيخ :
لا بأس في أن يعتمر الإنسان عن والده أو حتى عن غير والده فهذه من المسائل التي يجوز فيها إهداء ثواب العمرة وهكذا الحج , والنبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ذلك فأفتى - عليه الصلاة والسلام - بأنه يصل الثواب لما سُئل عن ذلك بالنسبة للحج وسئل عن ذلك بالنسبة للصدقة فدل ذلك على أنه يصل الثواب في مثل هذا , وإذ كان والدا له فيدخل ذلك في مسألة البر بوالده ولاشك أن هذا من أعظم البر لوالده أنه يعتمر عنه ..
لكن هنا يشترط أن يكون قد أعتمر عن نفسه , وكذلك في الحج لو أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه ..
يسأل عن المواضع التي ترفع فيها اليدان في الدعاء ؟
الشيخ :
الأصل أن رفع اليدين في الدعاء أنه من آداب الدعاء , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داوود : ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ) والنبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ) لكن ذكر في أول الحديث أسباب الإجابة أنه يمد يديه إلى السماء فدل ذلك على أن رفع اليدين في الأصل أنه من آداب الدعاء فإذا أراد الإنسان أن يدعو يرفع يديه , فمثلا إذا أراد أن يدعو في آخر ساعة من يوم الجمعة التي هي أرجح ما تكون ساعة الإجابة يرفع يديه ويدعو , بين الآذان والإقامة يرفع يديه ويدعو .. في أي وقت يرفع يديه ويدعو إلا في المواضع التي لم يكن لنبي -صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه فيها كبعد الصلاة المكتوبة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بأصحابه خمس صلوات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه كان يرفع يديه بل أمرهم بأذكار يقولونها بعد الصلاة " أستغفر الله ثلاثا " , " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " ..إلى آخر الأدعية المأثورة في هذا , فهنا بعد الصلاة المكتوبة لا يشرع رفع اليدين ..
كذلك أيضا عند الدعاء في خطبة الجمعة لا يشرع رفع اليدين إلا في الإستسقاء , ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة فقال " وددت أن تقطع هذه الأيدي , لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فما يجاوز أن يقول بأصبعه السبابة هكذا " يعني أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان فقط يشير بأصبعه إلا إذا دعا الخطيب للإستسقاء ونزول الغيث فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم لحديث أنس - رضي الله عنه - في هذا ..
يسأل يقول أن بعض العلماء يقولون أن التدخين مكروه ..
الشيخ :
التدخين ما كان معروفا من قبل , ما وجد إلا في الوقت الحاضر , لكن عندنا قواعد الشريعة تحكم في هذا , فمن قواعد الشريعة ماكان مضرا بصحة الإنسان فإن الشريعة تمنع منه ولاشك أن التدخين مضر بالصحة بإجماع عقلاء بني آدم , وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .. يقول : " إن عقلاء بني آدم لا يجمعون إلا على ما كان حقا " , يعني لا يمكن أن يجتمع عقلاء بني آدم في الكرة الأرضية إلا على ما كان حقا , فعقلاء بني آدم في وقتنا الحاضر مجمعون على أن التدخين مضر وإذا كان كذلك فلاشك أنه محرم لأن قواعد الشريعة تقتضي أن ماكان مضرا بصحة الإنسان أنه يكون محرما , هذا فضلا عن الإضرار بماله ونحو ذلك ..
تابع حلقة يوم الجمعة 7/6/1431هـ
عبدالله من عمان ..
قال لزوجته لا تذهبي لبيت فلان من الناس وإن ذهبتِ شك هل قال أنتي طالق أو خذي عفشك وأذهبي لأهلك .
الشيخ :
الأصل هو بقاء النكاح فلا يزول هذا الأصل إلا بشيء واضح وأمر متيقن فما دام أنه غير متأكد أنه تكلم بلفظ الطلاق فلا تطلق زوجته .. وعند أهل العلم قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك فاليقين هو أن النكاح باقي ومستمر فلا يزول بشكه في إيقاع الطللاق ..
لكن أنصحه ألا يكثر من الأيمان لأنه ذكر أنه يحلف كثيرا وسألته يحلف بالطلاق أو لا ! قال بغير الطلاق .. لكن كثرة الأيمان حقيقة ذكرها الله عز وجل من خصال المنافقين , والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن مشابهة المنافقين الذين قال الله عنهم : [ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ] , [ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ ] ولهذا ينبغي أن يحفظ الإنسان يمينه ولهذا قال ربنا عز وجل : [ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ] فيحترم الإنسان ويعظم اليمين ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة , أما أن يجعل الإنسان اليمين على لسانه يحلف دائما في مدخله ومخرجه ربما على أتفه سبب يحلف فهذا في الحقيقة ليس من حفظ اليمين وهذا يوقع الإنسان في حرج لأنه إذ حلف على شيء ولم يتحقق فعليه كفارة يمين إذا حنث في يمينه يلزمه أن يكفر كفارة يمين ,وإذا لم يكفر كفارة يمين فإنه آثم فيكسب بذلك ذنوبا وأوزارا , ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا وأن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا عند الحاجة الملحة .
حلف خمس مرات أو أكثر على موضوع واحد ؟ ماذا يجب عليه !
الشيخ :
إذا حلف أكثر من مرة على موضوع واحد ولم يتحقق ما حلف أي أنه حنث في تلك اليمين فعليه كفارة يمين , وتكفيه كفارة يمين واحدة ما دام أن المحلوف عليه واحد ..
عبدالله .
يسأل عن الحناء الذي يخلط بمواد كيميائية ويباع في الصيدليات ؟
الشيخ :
إذا كان بغير السواد فلا بأس به , ذكرنا في بداية الحلقة أن الصبغ بغير السواد أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأقل ما يفيد الأمر الإستحباب ..
أما السواد فأشرنا للخلاف
أحمد .
عاود الإتصال وسأل عن حكم الأخذ من اللحية ؟ كأنه يأخذ على بعض المشائخ وطلبة العلم هذا الأمر ..
الشيخ :
نعم السؤال الأول كان عن حكم حلق اللحية وذكرت الإجماع على ذلك حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم , أما الأخذ من اللحية هذا فيه تفصيل ..
إن كان فيما زاد على القبضة فهذا محل خلاف بين أهل العلم وبعض طلبة العلم يقولون أنه لم يقف على خلاف للمتقدمين بين أهل العلم في أنه لا يحرم , لكن بعض الشافعية قالوا أنه يكره , أما الحنابلة نصوا على جوازه كما في دليل الطالب وغيره , كذلك أيضا الحنفية والمالكية فإذا كان الأخذ مما زاد على القبضة رخص فيه طوائف من السلف والأمر فيه سعة إن شاء الله ..
أما إذا كان دون القبضة فإنه لا يجوز ولعل هذا الذي يقصده الأخ السائل , إذا كان دون القبضة فإنه يحرم ..
يسأل عن ميثاق العمل , يأخذ قيمة أو جزء من المبلغ وإعطاءه العميل مكافأة له ؟
الشيخ :
هذا لا بأس به بشرط أن تكون هذه الهدية التي تعطى للعملاء على وجه جائز , إذا كان مثلا هذا العميل يشتري سلعة ويعطى هدية فلا بأس بذلك لأن هذه الهدية أشبه بالتخفيض في قيمة هذه السلعة لكن بطريق غير مباشر , فننظر لطبيعة هذه الهدية إن كانت هذه الهدية لمشتري فلا بأس بها , إن كانت هذه الهدية لموظف في دائرة حكومية لأجل وظيفته فإن هذا لا يجوز ونرجع للقاعدة التي أشرنا لها في مقدمة الحلقة " فإذا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له شيء أم لا " فنقول إذا لا بأس بأخذ هذا المبلغ الذي ذكره الأخ وهو خمسة آلاف ريال لكن بشرط أن تكون الهديه للعميل على وجه جائز ..
عبدالعزيز من السعودية .
يقول أخذت سيارة وهذه السيارة عليها تأمين شامل , كأنه أخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو التقسيط وعليها تأمين شامل , يسأل عن حكم هذا التأمين ؟
الشيخ :
لا بأس لأن هذا التأمين ممنوح له على سبيل الهدية أو أنه تابع للسيارة وعلى كلا التقديرين فلا بأس به إن شاء الله ..
عنده مغسلة ملابس يا شيخ وقبلها العامل والعامل يعطيه مبلغ شهري وهذا كثير يا شيخ منتشر في البقالات وفي المغاسل وغيرها .
الشيخ :
ما دام أن العامل على كفالته فهذا لا بأس به لأنه هو كفيل العامل وإذا أتفق معه بمبلغ شهري أو بما ذكر مثلا النسبة أو يؤجر عليه المحل فلا بأس بذلك حتى نظام العمل لا يمنع من هذا ما دام أن العامل على كفالة هذا الكفيل .. الإشكال لو كان العامل ليس على كفالته , لكن ما دام أن العامل على كفالته فإذا أتفق مع العامل بأي طريقة فلا بأس بشرط أن يكون العامل راضيا , يتراضى الطرفان والواقع أن العامل يكسب بهذا وكذلك الكفيل يكسب بهذا ففيه مصلحة للطرفين وليس فيه مضرة , الضرر لو كان العامل ليس كفيل له يؤدي هذا إلى تسيب العماله ويؤدي إلى مفاسد أما مادام العامل على كفالته فكيفما أتفق هو وإياه على طريقة الأجرة إما بطريقة الراتب أو بطريق النسبة أو بطريق تأجير المحل عليه أو بأي طريقة يتفقان عليها فلا بأس بذلك ..
هل يقاس على ذلك يا شيخ من يأتي بعامل مثلا ويعمل العامل لحسابه الخاص ويعطيه مثلا جزء من المبلغ ؟
الشيخ :
لا هذا لا يجوز لأنه إنما يأخذ هذا المبلغ آخر الشهر مقابل كفالة , الكفالة ليست سببا لأخذ المال , ليست سببا للإثراء وليست سببا للكسب المشروع , ثم أيضا تعليمات ولي الأمر تمنع من هذا .. والله عز وجل يقول : [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ ] ..
بلال من العراق .
يحول أمواله من العراق إلى الصين ومكتب الحوالة أحيانا يأخذ منه مال وأحيانا يعطي الأخ بلال مال , كأنه فارق عمله .. هل هذا من الربا .؟
الشيخ :
إذا كان حول فيكتب مبلغ التحويل في الوقت نفسه ويستلم على ذلك إيصالا أو شيك أو نحو ذلك فهذا لا بأس به .. وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي لأن المسألة تتكون من شقين , صرف ثم حوالة , الصرف لابد فيه من التقابض وبعد ذلك تكون الحوالة , لكن هنا لابد أن يكتب المبلغ بسعر الصرف في وقته ..
لكن هنا أنبه على مسألة أن الحوالة لابد أن تكون بعملة موجودة لدى هذا المصارف أما لو كانت العملة ليست موجودة لديه لا يجوز مثل هذا العمل ولذلك لابد أن يختار عملة يسأل هل هي موجودة عنده أو يختار من العمل المشهورة التي يغلب على الظن وجودها عند هذا المصارف ويحول بها ..
فوزية من الجزائر .
تقول عاهدت الله عز وجل ألا أفعل معصية ثم عدت وفعلتها , كررت هذه المعصية .
الشيخ :
يكون عليها كفارة يمين , من عاهد الله تعالى على شيء ولم يتحقق هذا الأمر فإنه يكون حكمه حكم كفارة اليمين ..
هل يجوز صبغ الشعر باللون المخلط ؟
الشيخ :
نعم وقد ذكرنا هذا في أول الحلقة .
أبو شيماء من العراق .
والدته موجودة ولها 10 أولاد وبنت واحدة وبنتها تعيش معها في البيت وتريد أن تجعل جميع ما لديها من مال ذكرت ذهب لهذه البنت توصي به ؟
الشيخ :
هذا لا يجوز لأن هذا ليس من العدل بين الأولاد , النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) والأولاد يشمل البنين والبنات , والعدل في أعطية البنين والبنات أن تعطى البنت نصف الذكر , هذه المرأة الآن تريد أن تعطي ذهبها كله لبنتها وتحرم أبناءها هذا لا يجوز وهذا جور ولذلك أبناؤها ينصحونها بهذا خاصة الأخ ذكر أنه غير راضيين فما دام أن أبناءها غير راضين بهذا التصرف فتأثم الأم بهذا , ولهذا ما دامت الأم حية فعليهم أن ينصحوها ويبينوا لها الحكم الشرعي في هذا وأن هذا العمل لا يجوز .
عنده مسجد قريب من بيته يصلي فيه إمام لا يرضاه الأخ الكريم ويصلي في مسجد بعيد ؟
الشيخ :
الأمر واسع , لا حرج إذا صلى في أي مسجد لا بأس بهذا , لكن كونه يصلي في المسجد القريب ويحاول أن يبحث مع جماعة المسجد عن إمام تكون قراءته صحيحة فهذا لا شك أنه أولى ..
أبو عمر من الكويت
يسأل عن المرأة إذا طهرت وقت الضحى هل تصلي الفجر ؟
الشيخ :
لا يلزمها أن تصلي صلاة الفجر لأن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس .
إذا أحد المأمومين سجد والإمام راكع ثم قام وأدرك الركعة , هل يلزمه سجود سهو ؟
الشيخ :
لا يلزمه سجود سهو في هذه الحالة لأنه إنما سجد بطريق الخطأ وتدارك وأدرك الإمام وهو راكع وهو مأموم فلذلك ليس عليه شيء .
إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته مجموعة من الركعات لا يدري عددها واستأنس بمن جواره ؟
الشيخ :
لا بأس بهذا وهذه حيله شرعيه .
أم عبدالله .
تسأل عن الضابط في سجود السهو عند الزيادة أو النقصان .؟
الشيخ :
هذا القول بأن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه بعد لسلام وإن كان عن نقص فإنه قبل السلام هذا هو مذهب المالكية , والأخت أظن أنها من بلاد المغرب العربي من تونس وتونس على مذهب المالكية ..
فمعنى هذا القول أنه إذا زاد المصلي فعلا من أفعال الصلاة فيكون سجود لسهو بعد السلام وإذا نقص فيكون قبل لسلام ..
لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد رحمه الله بأن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين وردا في النص بعد السلام وهما إذ سلم عن نقص من صلاته وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن وما عدا ذلك فسجود السهو قبل السلام ..
تريد أن تسافر أو تهاجر من بلدها إلى بلد آخر وذلك عبر فرنسا مثلا وفرنسا دولة يرحم فيها النقاب هل عليها إثم في ذلك ؟
الشيخ :
الله عز وجل يقول : [ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ] فالضرورات تبيح المحظورات , لكن الإنسان في الحقيقة يأسف أن هذه الدول تتشدق بالحرية وترفع شعار الحرية وهم يقيدون المرأة في لباسها , لماذا يسمحون للمرأة المتبرجة بأن تتبرج ويكون لها كامل الحرية , فإذا أرادت أن تحتشم المرأة المسلمة قيدوا هذه الحرية , فلا شك أن هذا إختلال في الموازين وإنتكاس وأن هذه هي مجرد شعارات زائفة في الحقيقة ..
لكن أوصي الأخوات بالصبر , عليهن بالصبر فإن المسلم يبتلى في دينه , والله عز وجل يقول : [ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ] ..
أفنان من السعودية .
تقول هل الروج والكحل يمنع وصول الماء ؟
الشيخ :
إذا كان الكحل معتادا وهكذا ما ذكرت من الروج وليس له طبقة سميكة فالأصل أنه لا يمنع , لكن هناك بعض أنواع الكحل والروج يكون له طبقة سميكة تمنع وصول الماء لبشرة وهنا لابد من إزالته قبل الوضوء ..
تقرأ الفاتحة وترفع صوتها , يسمعها من حولها , تقول أن عندها نسبة وسواس .
الشيخ :
ما دام أن عندها وسواسا فأرى أن هذا لا بأس به بالنسبة لها لأن هذا من أسباب زوال الوسواس لأنها لو أسرت ستبقى تعيش في معاناة وفي وساوس على أنها هي أيضا إذا كانت في الصلاة السرية فإنها تسر الصلاة وإذا كانت في الصلاة الجهرية تجهر كالرجل تماما في هذا ..
منال من السعودية ..
تسأل عن رتب ولد توحدي إعانة له تصرف في مصارف خيرية أو شرعية وكذلك رواتب الأبناء من تحفيظ القرآن يقوم الوالد والوالدة بالتصرف بها ؟
الشيخ :
ليس لهم التصرف في مال هذا الإنسان المعاق إلا بالتي هي أحسن , يعني يحفظ لنفقته ينفق عليه أو يدخر أما أنه يتصدق منه فهذا ليس بمشروع وهذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن وإذا أراد هؤلاء أن يتصدقوا يتصدقوا من أموالهم , أما يتصدقوا من أموال هذا المعاق فإن هذا لا يجوز بل يلزمهم ضمان ما تصدقوا به في المرات السابقة كلها لأنهم قد تعدوا على مال هذا الإنسان ..
أما بالنسبة للأخذ من مكافأة طلاب التحفيظ , إذا كان ذلك من الأب أو الأم فلا بأس به بشرط ألا يضر ذلك بالابن وألا يأخذه ويعطيه ابنا آخر .. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا قوله - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث عائشة : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) فالأب - وكذلك الأم على القول الراجح - لهما أن يأخذا من أموال أبنائهما وبناتهما ما شاءا - بعض أهل العلم قيدوه بالحاجة - لكن الصحيح لا يقيد بالحاجة لكن بشرطين ..
الشرط الأول ألا يأخذ ما يضر الولد ..
والشرط الثاني ألا يأخذه ويعطيه ولد آخر
حلقه يوم الجمعه 14/6/1431هـ ( الشيخ : عبد الله الركبان )
الشيخ : عبدالله الركبان - حفظه الله-
المقدم : محمد المقرن .
بسم الله الرحمن الرحيم
مسافره تقول انا اعمل في منطقه تبعد عن مكه 500 كيلو عند عودتي لمكه نهاية الاسبروع اصلي الظهر والعصر جمع تقديم لان سيارتي لا تتوقف الا مع غروب الشمس فهل فعلي هذا صحيح؟؟؟؟
من المعلوم ان رخص السفر وان كان الاولى بالمسلمين ان يقصرفي السفر ولا يجمع ولكن الجمع مباح فاذا وجد ان هناك مشقه فلا مانع من ذلك لكن ان وصل المدينه الي قصدتها وسمع النداء للصلاه وكان رجلا فعليه ان يجيب ويصلي مع جماعه المسلمين ثم لا مانع ان يجمع الصلاة الاخرى مع هذه لو قدر ان المناداة كانت للظهر ان يصلي العصر جمعا معها والشان في النساء ان صلاة الجماعه ليست عليهن فان جمعها وهي في السفر امر مساغ لها لاكن اذا وصلت الى مدينتها ولو انها ستقيم فيها فترة وجيزه كيوم او يومين وهذة المدينه بها بيتها فانها تعد مقيمه ولا تترخص رخص السفر بخلاف لو ذهبت الى مدينة اخرى ليس بها مكان استقرارها فانها تعد مسافره
الذين يترددون الى الرياض او الى أي منطقه مسافه 100 كيلو يوميا يعملون ويرجعون هل ينطبق عليهم حكم القصر ؟؟؟؟؟
هؤلاء مسافرون لا مانع ان يجمعو ويقصرو
الذين ايضا يصلو الى مدينتهم أي محل اقامتهم يصلون الى المطارات فاذا وصلو كانت الصلاة قد حلت أي صلاة العصر او الظهر فهل يقصرون ؟؟؟
المطارات قد تكون في البلد او قريب من البلد وتكون في حكم البلد فهذا يعتبر الوصول اليه وصول الى مكان الاقامه ومن ثم فان الانسان لا يقصر ولا يجمع واحيان يكون المطار بعيد عن المدينه يحيث يكون الانسان لا يزال مسافرا فله ان يترخص برخص السفر لكن الاولى له ان يتم خاصه انه في عرف الناس انه قد وصل
هل يجوز الجلوس على حدائق تسقى بمياه الصرف الصحي المعالجه او الصلاة فيها ؟؟؟
مياة الصرف الصحي اذا عولجت معالجة تامه فانها تعود طاهرة واما تصفيتها تصفيه نسبيه في المرحله الاولى او الثانيه فانه احوط للانسان ان لا يجلس عليها حتى لايعلق بثيانه شيئا منها ولا نجزم بي نجاستها وقد صفيت مرحله او مرحلتين لا كن الاشكال لازال فيها
هل يجوز بيع الذهب او الفضه بالاجل ؟؟؟
الفضه والذهب لا تباع الا نقدا هي من جنسها لا بد من وجود شرطين التماثل والتقابض واما بغير جنسها فانه يشترط فيها التقابض ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعو كيف شئتم اذا كان يدا بيد )فلا بد فيها من التقابض اذا لا يجوز بيعها بالاجل
ماهي عدة المراه الكبيره في السن تاخذ العدة كامله تخرج من بيتها للضرورات او لغير الضرورات ؟؟؟؟
ان كانت عدة وفاه فلا فرق بين الكبيره والصغيره او التي تحيض او الي يئست فهي اربعة اشهر وعشر وعلى المراه ان لا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي مقيمة به الا اذدعت حاجه كانت معلمه تذهب لعملها ولم تعطى اجازة او طالبه او لمراجهة المستشفى او أي دائره حكوميه او تذهب لقضاء حوائجها اذا لم يكن هناك من يقوم لقضاء حوائجها الا فالاصل هو البقاء في البيت ولكن بعض النساء تشدد على نفسها وبعض الرجال يشددون عليها في المنع من الخروج حتى وان وجدت حاجه للخروج فالخروج ليس للضرورة فحسب بل يباح حتى من اجل الحاجه التي يشق على المراه غيرها القيام بها اما بالنسبه لعدة الطلاق الامر فيها اوسع ان كانت العدة رجعيه فهي كسائر الزوجات باذن زوجها وان كانت العدة بائنه فالاولى ان تبقى في البيت والامر فيه سعة
ما حكم لبس الملابس التي عليها صور ؟؟
الاولى ان يبتعد عنها واذا صلى بها فالصلاة بحد ذاتها صحيحه
ماحكم قراءه القران بصوت مرتفع؟؟؟؟
هذا يختلف بااختلاف طبيعة الانسان لكن البعض من الناس لا ينطق بذالك لا تتحرك شفتاه ينظر الى الحروف والكلمات ولا تتحرك شفتاه هذا لا يعد قراءه القراءه لا بد بها من نطق بحيث ان الانسان يسمع نفسه
الصلاة الجهريه اذا صلاها الانسان وهو منفرد هل يجهر بها ؟؟
من المعلوم ان الجهر في الجهريه والسر في السريه هو امر مندوب اليه وليس واجبا والاولى بالنسان ان يجهر بالجهريه ويسر بالسريه الا اذا كان منفرد وبقربه ناس فلا يرفه صوته رفعا فربما شوش عليهم
استاذ في الجامعه عندما يعيد الاختبار يعيد نفس الاسئله تحديدا يعيدها للمتغيبين فاحيانايعمد الطلاب الى ذلك الى ذلك فهل عليهم شيئ؟؟؟؟
لوانهم اعادو الامتحان لهذا الغرض فلا يستحسن ذالك ولا يصلح لاكن لا استطيع ان اقول انه لا يجوز
كيف يتم التعامل مع زوج بخيل لكنه سمحا في التعامل مع الزوجه والابناء ومحافظا على العبادات ولو اخذت الزوجه بعض المال منه بدون علمه ؟؟ كذلك نصيحه لهذا الزوج ؟؟؟
قال الرسول عليه السلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ويقول علي السلام خيركم خيركم لنسائه وفي مرض موته كان عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول استوصو بالنساء خيرا فالانسان يجب ان يحسن التعامل مع الاخرين ومع من له علاقه وثيقه به ولا شك ان حسن التعامل مع الزوجه من الامور المقصوده بل
ومن حسن التعامل ان ينفق عليها على حسب وضعه المادي اذا كان ميسورا فليوسع عليها الله تعالى يقول لينفق ذو سعه من سعته فلا يجوز للانسان الذي وسع الله عليه ان يقفر على زوجته واولاده وعليه وانما عليه ان يقوم بالنفقه على حسب ما انفق الله عزوجل عليه الله اوسع عليه وانفق عليه بسعه فعليه هو ان ينفق بسعه واذا حصل وكان الزوج بخيلا وشح بالنفقه على زوجته واولاده فان بامكان المراه ان تاخذ منه بدن علمه فقد جاءت امرءه سفيانالى الرسول عليه السلام وقالت ان ابا سفيان رجل شيحيح فلا يعطيني من النفقه مايكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل عليه من ذلك جناح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فللمراة ان تاخذ من مال زوجها ما يكفيها بغير علمه لكن ليس معنى ذالك ان تاخذ شيئا زائد عن الحاجه في امور يتفق الناس انها كماليه فلابد ان تاخذ باعتدال ولذلك النبي لم يطلق يد هند في الاخذ وانما قال خذي ما يكفيك من ماله بالمعروف فقيد ذالك يقيدين ما يكفيكي وولدك ثم قال بالمعروف وعلى الرجال ان يتقو الله عزوجل وينفقو على زوجاتهم وابنائهم تفقتا تغنيهم الى التطلع فيما عند الاخرين وعلى الزوجات ان يقنعن بما اتاهن الله على يد ازواجهم
لا يوجد ماذن في استراليا ولا يسمع الاذان فاذا سمعناه من خلال الساعه اوالمنبه فهل يصل لنا الاجر في الترديد مع المؤذن؟؟؟
الرسول عليه السلام يقول اذا سمعتم الاذان فقولو مثلما يقول وهو ينطبق عل نحو مباشر على المؤذن المباشر لاكن لا مانع من ان يعمم ذلك وخاصه بالنسبه الى هؤلاء الذين لا يسمعون الاذان فارجو ان يكون الاجر متحققا لمن يجيب المؤذن وان كان الاذان مسجلا وكما هو معلوم لم يكم موجود فيما مضى لان التسجيل من الالات المخترعه حديثا فلم يتكلم عنه العلماء قديما وانما تكلم عنه المعاصرون والبعض يحصر ذالك في الاذان المباشر لاكني لا ارى سببا للحصر في الاذان المباشر صحيح ان الاجر في ذلك والله اعلم اكثر لاكن التسجيل هو يسمع المؤذن ولو انه قد اعيد اذانه لمرات وممرات فارجو ان يكون الاجر متحققا ولو كان ذلك عن طريق جهاز التسجيل ثم ان في التكرار معه خير لان ذلك ضرب من اضرب الذكر والذكر كله نعمة
ما حكم قراءه المرأه للقران وهي حائض ؟؟؟؟
اذا كانت تخشى من النسيان او هي معلمة او طالبة تراجع حفظها او تستعد للامتحان فلا مانع من ذالك ولكن
تمسك القران بحاجز كان يكون عليها قفاز واذا لم يتوفر لديها ذلك تمسكه مع هوامشه
السؤال حول قصر الصلاه وجمعها ؟؟؟؟
لا مانع اذا كانت المسافه تزيد عن 80 كيلو فان الانسان يجمع ويقصر ويترخص بسائر رخص السفر سواء كان ذلك اسبوعيا او يوميا
مالحكم في امراه كان عليها قضاء ايام في رمضان بسب رضاعه او وضع او غير ذلك فاحيان تنسى هذه الايام الي افطرتها ولم تصمها ماذا تفعل في هذه الحاله تذكر هذة الايام هل تصوم وتاخذ الاحوط في هذه الايام؟؟؟
ينبغى على الانسان ان يبادر في الخروج من عهدة الواجب من المعلوم ان قضاء الايام الي افطرها الانسان رجلا كان او امراه من شهر رمضان قضاؤها واجب فيجب على الانسان قضاء هذا الواجب تخلصا من عهدته ولان الانسان لا يدري ماذا يحصل له في مستقبل ايامه فان سوف وتاخر ونسي كم عدد تلك الايام فانه ياخذ بالاحوط فان كان لا يدري اهي خمسه او ثمانيه فانه ياخذ ثمانيه ان كانت خمسه فقد اداها وان كانت ثمانيه فكذلك ومازاد فيكون نفلا
مسائل التامن الصحي: ان والده له كرت تامين صحي وهناك عدد من التخصصات لا يستخدمها فهل يجوز لي ان اخذها باسم الوالد ايضا استخدام النظارات هي مخصصه للنظارات الطبيه فهل يجوز لي ان اخذ بالتامين الصحي نظارات شمسيه ؟؟؟
التامين الصحي تضع كل جهة تأمين لمنسوبيها تضع معايير معينه وقيود وشروط لمن يستحقه فلا بد من الالتزام بهذه الشروط والقيود فالذي افهمه انه بنطبق على الشخص نفسه وعلى اشخاص اخرين بالنسبه لوالديه اذا كان يعولهم وهناك البعض لا يشترط وبالنسبه للاولاد المهم ما يجيزه النظام فلا مانع منه وما لا يجيزه فلا فان كان النظام يخول الولد ان يتمتع بميزه التامين فلا مانع واذا كان يتمتع في مجلات دون اخرى فلا يجوز له التمتع الا في المجالات الذي خوله النظام التمتع بها
حلقات تحفيظ القران وهي في اعلى المسجد هل يجوز للمراه دخول المسجد وهي عليها العذر سواء كانت طالبه او معلمه اذا كانت طالبه فهي تدرس واذا كانت معلمه فهي تدرس الطالبات فهل يستثنى في ذلك .. التوجيه ؟؟؟
المراه لا يسوغ لها دخول المسجد اذا كانت حائضا بغض النظر لهذا الامر الا ان تمر به مرورا تكون مجتازه له واما فيما يتعلق بالدور الثاني اذا كان جزءا منه فانه ياخذ حكمه وان كان ليس من المسجد كما يحصل في بعض العمارات كان يكون الدور الاسفل مسجد وما فوقه فانه يكون غير مسجد فمثل هذا يستغل الادوار التي فوقه للتعليم او لغيره امااذا كان ذلك مسجدا فان المراة لا تدخلفي هذه الفتره وبامكانها ان ياخذ غيرها مقامها او ان ييسر لها سبل للتدريس خارج المسجد والمخترعات الجديده لها ان تيسر ذالك
ما هي ضوابط النظره الشرعيه هل ينظر لها فقط او يتحدث معها ؟؟؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد ان يخطب امراه انظر فانه احرى ان يؤدم بينكمها وقال لاخر هل نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا اولا علينا ان نستجيب لتوجيه الرسول وان نمكن الخاطب الجاد من رؤيه الفتاه الي يخطبها متى كان هذا الخاطب مقبولا بالنسبه لنا فعلينا تمكينه من ومما يؤسف له انه يوجد في بعض المجتمعات تشدد في هذا الجانب وهذا خطاءاما كيف ينظر اليها ينظر اليها مع محارمها فلا مانع من ان تجلس معه قليلا بحضرة والدها او احد محارمها حتى يراها رؤيه فاحصه ولا مانع ان تظهر وجهها وشعرها يرى منها ما يراه الاخ او الاب من اخته او بنته
قضيه تقدم لها الشخص المستقيم وكان لديها عذر اكمال دراستها وفي بعض الاخوات يتحرجن في ذلك وتخشى في رد الرجل المستقيم حسب الحديث من اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تكمل دراستها او تشترط في ذلك ؟؟؟؟
الامر يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف ظرف الاخوات فمن حق المراه ان تعتذر عن الزواج بهدف اكمال دراستها ولكن هل هذا من المنهج السليم هل تاخر المراه لاكمال دراستها هو الاولى او ان تقبل بالخاطب الكفئ الذي تتوفر فيه بعض الشروط الذي اراه ان المراه اذا تقدم اليها خاطب مرضي في دينه وخلقه وتتوفر فيه بعض الشروط لان بعض الاخوات تتشدد في الشروط لانها تريدشخصا مفصلا على ما تريده هي وهذا الكلام غير صحيح كل به عيب عليه قبل ان تتشدد في الشروط ان تنظر الى نفسها هل هي كامله في نفسها وهذا الامر مستحيل اذا لم تكن كامله فعليها ان لا تطلب كاملا ثم فيما يتعلق بالدراسه هل لا يمكن ان تؤدى الا اذا كانت غير مرتبطه بزوج كثيرا ما كان الزواج سبب للاستقرار النفسي فليست الدراسه عائق عن الزواج وليس الزواج عائق عن الدراسه نعم هناك اعباء معينه لكن بامكان الانسان ان يتغلب عليها بغض النظر من قبل الزوج عن بعض التقصير لانها منشغله بدراستها وايضا المراه لو تزوجها طالب وكان هناك تقصير فعليها غض النظر عن هذا التقصير وحينما يتساهل كل جانب ويتنازل عن بعض الامور فان الدراسه لا تكون عائقثا لاكن هل تاثم لو انها امتنعت عن قبول الخاطب بسبب انشغالها بالدراسه نقول لا لا تاثم
دبله الخطوبه هل ورد فيها شي ؟؟؟؟
هي عادة استوردت من بعض البلاد ولكنها صارت امرا معتادا في كثير من المجتمعات فان كانت ذهبا فلا مانع منها بالنسبه للمراه لكن لا يجوز لبسها بالنسبه للرجل لانه منهي عن التختم بالذهب وان كانت فضه فلا ارى مانع في ان يلبسها الرجل والمراه والامر فيه سعه
تابع حلقه يوم الجمعه 14/6/1431هـ
مالحكم في القرض الذي اخذه والدها الذي توفي وشهدت بغير ذلك في البنك ؟؟
السؤال منصب على المال الذي اخذها اخوها اخوها واخفوه عن ابوها فلا شك انهم اخطئو لانهم الحقو الضرر بابيهم وايضا بالبنك ولكن عليهم التوبه والاستغفار يبقى هذا المبلغ حقا للورثه لانه حقا للاب والاب توفي فالمال يذهي للورثه ان شاؤؤ ان يتركوه لاخيهم او ان يحسبو ذلك من نصيبه من الارث
رجل لا يصلي ولا يصوم له مبلغ عند والدته ووالدته الان تقول في قضيه اخراج الزكاه في المبلغ الذي لديها هل تخرجه دون علمه ؟؟
من المعلوم ان ترك الصلاة ان كان جحودا فان الانسان يكفر في ذلك واما ان كان تساهلا فهذا محل خلاف ايكفر ام لا لكن الاجماع منعقد ان هذا غايه في الخطورة حتى من قال بعدم الكفر فان كان هذا الشخص لا يعترف بالصلاة اصلا وانه غير واجب فان هذا كافرا ليس عليه زكاه لانه في حكم المرتد وماله فيئ لبيت المال واما ان كان مقر بالصلاة معترفا بها ولكنه تركها تساهلا فالزكاه واجبه لكن هل تخرجها امه دون علمه فالزكاه يجب فيها النيه ولا يقوم الانسان مقام غيره الا اذا كان قد استنيب في ذلك
ما حكم رضاعه الكبير ؟؟؟؟ وما اصلها الشرعي وهل من المناسب ان تطرح مثل هذه القضايا في الصحف المحليه؟؟
الله عزوجل يقول واذا قلتم فاعدلو والواجب على المتحدث ان يتكلم بما يدين الله به وان يكون معتدلا في أي موضوع يتحدث به فلا يدفعه الحماس للتحمس في هذا الجانب او ذاك لا شك ان رضاعه الكبيرقد ثبتت في حديث سهله زوجه ابي حذيفه لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ان سالما مما حيث ترى وانه يدخل علينا فقال ارضعيه تحرمي عليه وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذا الحكم خاص لسالم مع سهله او هو عام لكل كبير اختلفت الاقوال واختار شيخ الاسلام ابن تيميه انه يلحق بسالم من في مثل حاله ممن تدعو الضروره وليست الحاجه الضروره القصوى الى ان يرتضع ولكن هل ما بقي لدينا من القضايا التي نبحثها الا رضاع الكبير وهل دعت حاجه او ضروره الى مثل هذا الامر اني لاعجب ان تطرح هذه القضايا في مثل هذه الايام واذا كنت اعجب ممن طرحها فاني اعجب ممن يعلق عليه لانها خرجت في نوع من السخريه فلا يصلح لا هذا ولا ذاك فلا ينبغي ان يقعد لها تقعيد عام يشمل بها الناس وكما قيل لكل حالة حديث
لاكن يا شيخ من حق الناس اليوم في المملكه العربيه السعوديه البلد الي يحتضن علماء العالم الاسلامي اليوم كله بلا مبالغه يقول ونعتز بذلك يقولون تستمع لصوت العلماء في المملكه العربيه في مشارق الارض ومغاربها ويفرح بهم وياخذو بهم ولكن لماذا تفير الوضع اليوم وتحول لمثل هذه القضايا وبل احيانا قضايا المسلمات فنقول هل كنا في السنوات الماضيه مخدوعين ففي السنوات المضيه منعتونا من الاختلاط واصبح اليوم جائزا منعتونا من الغناء وسمعنا اليوم قولا جائزا منعتونا من الرضاعه واصبح ايضا حلال ماذا نفول للمتصلين وكيف نعبر عن الوضع الذي يجري الان ؟؟؟؟
انا اقول ان الامور يجب ان تؤخذ بشي من الاعتدال لا تطرح القضايا التي لا توجد حاجه الى طرحها ايضا فيما يطرح ويتناول ان يتناول بموضوعيه وعلى حسب حاجه الناس له فلا الفتاوى المتشدده المتزمته مقبوله ولا ايضا الانفتاح والميوعه و لي اعناق النصوص و نسف الثوايت مقبول ولا ذاك مقبول ينبغى ان نكون وسطا لا ننحى منحى التشدد ولا نضيق على الناس ونحرم عليهم ما ليس حراما ولا ان نفتح ونميع الامور وان نخرجهم من فكرهم السليم وان نشكك الناس وان ننسف الثوابت التي قام عليها هذا الدين ثم ايضا ان البعض يبحث عن الاراء الشاذه سواء كان في مجال التشدد او في مجال التساهل فاحيانا يطرح راي متشدد بناء على راي شاذ واحيانا راي متساهل شاذ ويحاول ان يركز عليه هذا الشخص او ذاك ومع الاسف يريدون النيل من ثوابت البلاد ويشككون من منهجها الذي سارت عليه وانا لا اسيئ الظن بالجميع لاكن ادرك ان بعض الاشخاص مدفوع وربما هؤلاء الذين صارو يتناولون مثل هذه الامور يشك في سلامة توجههم وهم جهات معينه ولعلكم تذكرون كما ذكرته الكاتبه حيث قالت ان احدى السفارات الاجنبيه اتصلت بي لاكتب عن امور شرعيه فمعنى ذلك ان هناك جهات تعمل جاهدت لتحريك اشخاص معينين لاجل الطعن في ثوايت هذه البلاد ولاجل تشكيك اهل هذه البلاد في معتقدهم ولاجل نسف هذا المنهج الذي سارت عليه هذه البلاد تحقيقا لاهداف يسعى اليها اعداء هذه البلاد سواء ممن كانو يريدون تغريب المجتمع او ممن لهم اطماع معينه
ما حكم استخدام نوع من البهارات اسمو جوزة الطيب ويقال ان بها مادة مخدره ؟؟
ان ثبت ان بها ماده مخدره فلا يجوز وضعها في الطعام وان لم يثبت ذلك فالامر فيه سعه
بعض البنوك تكون قروضها ربويه وتتحمل الدوله الفائده ما حكم اخذ من مثل هذه القروض؟؟
لا اعلم بها ولم اسمع بها الى الان وبالتالي لا استطيع الاجابه عليها
مؤخر الصداق متى يدفع وهل عليه زكاة؟؟
مؤخر الصداق اما ان يحدد له وقت كان يقال بعد اربع سنوات او بعد عشر سنوات او اكثر او اقل فاذا حدد له وقت يدفع عند تحديد وقتهواما اذا لم يحدد له وقت فانه يحل اما عند طلاق المراه اذا طلقت او عند الوفاةفاذا طلقت المراه وجب عليه دفع المؤخر وان مات ولم يدفع لها فانه يخرج من تركته لانه دين عليه واما الزكاه ان كان هذا الدين كما هو معلوم ملكه ليس مستقر ومما يشترط الفقهاء استقرار الملك فاذا استلمته المراه تخرج الزكاه لسنه واحده هذا الذي يظهر لي في مثل هذه الديون الي لا يستطيع ان يستلمها الانسان في وقته
المسافه الي يجوز بها القصر في السفر بالكيلو ؟؟
قدرها العلماء المعاصرون بما يقارب 80 كيلو وهو بناء على السير في يوم وليله وقيل ان الإبل كانت تقطع هذه المسافه وقد اخذت من هذا تقدييرا وما وضعت اعتباطا
ما صحة الحديث ((عن عمر بن الخطاب لما اقترف ادم الخطيئه ............))؟؟
الحديث مو ضوع
صفه تكبيره الاحرا م؟؟
يرفع يديه الى حذو منكبيه او الى قريب اذنيه عند البعض الاخر يكبر ثم يستفتح
صلاة كبار السن وهم لا يجيدون القراءه ولا يحفظون الايات؟؟؟
المهم انها تحفظ الفاتحه جيدا وان تؤديها اداءا مقبولا لا نقول جيدا لانه قدلا يتيسر بالنسبه لهذه المراه المهم ان تؤديها على نحو مجزئ والزائد عن الفاتحه الامر فيه سعه
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.net/downloads/1431/jomadi2/jawabalkafi-sn-mp3-14-6-1431.MP3
حلقة يوم الاحد16\6 مع الشيخ د يوسف الشبيلي
الضيف / فضيلة الشيخ : يوسف الشبيلي .
المقدم / الإستاذ : أحمد المطوع .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين
طرحت في الايام الماضيه شركه او مدينه المعرفه للاكتتاب وتدور اسئله حول الاكتتاب في هذه الشركه وبقي عليها ايام قليله وينتهي الاكتتاب فيها ؟؟
هذه الشركه شركه مدينه المعرفه الاقتصاديه نشاطها في التطوير العمراني التعليمي في منطقه المدينة النبويه وهذا النشاط مباح بل هو من الانشطه التي جاءت الشريعة الاسلاميه بالحث عليها من عمارة الأرض وأيضا ما فيها من المشاريع التعليمه الي فيها خير للوطن والامه الاسلاميه جمعا من خلال الاطلاع على النشره الخاصه لهذه الشركه لم يتبين ان لديهااي تعاملات ماليه محرمه سواء من جانب الاقترض اجانب الايداع لدى البنوك وهذا يعد منقبه للشركه وبناء على ذلك فلا يظهر شرعا منعا في الاكتتاب فيها ولاكن هنااوكد على قضيه ودائما ااوكد عليها ان الفتوى بجواز الاكتتاب لا تعني التوصيه بالاكتتاب البعض يفهم اننا اذا قلنا انه جائز اننا نشجه وهذا غير صحيح نحن نبين فقط الحكم الشرعي من خلال دراسه وضع الشركه المالي القروض التي عليها وتعاملاتها مع البنوك لكن هل هو مجدي او لا هذا يرجع لاهل الخبره المحللين المالين والاقتصادين الذين يحددو هل هو مجدي او لا ويجب ان يكون القرار من المستثمر نفسه ولا يعتمد على هذه الفتوى فقط لاننا فقط نبين الحكم الشرعي
ما حكم استخدام كريم لصبغ الشعر من الشيب ؟؟
صبغة الشعر فيها تفصيل اذا كانت لازالة الشيب الناتج عن الكبر في السن لكون الرجل كبر في السن او المرأة قد تقدمت في السن بحيث يظهر الشيب في السن المعتاد لظهوره فهنا نقول تغيير البياض يجوز اذا كان بغير الأسود لا يجوز تغيره بالأسود وإنما يجوز بغيره بالأحمر او البني وذلك للرجل والمرأة
لكن اذا كان ظهور الشيب في غير السن المعتادة أي كان متقدما امراه شابه ليست كبيره في السن او رجل ظهر فيه مثل هذا الشيب الذي يعد عيبا للذين في مثل سنه في هذه الحالة يعد صبغ هذا الشيب من باب ازاله العيب ولا بأس بصبغه حتى بالأسود قد تكون المراه صغيره بالعشرينات او الثلاثينات من العمر ويستغرب في مثل سنها ان يظهر الشيب في شعرها وتريد ان تتزين لزوجها فلا حرج في ذلك ان تصبغه بالأسود او غيره من الألوان.
هل ورد حديث للرسول أي ما صحة هذا الحديث (ويل لمعذب قلوب العذارى ...)؟؟
لا اعلم ان هذا الحديث يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك كثير من الاقول يتداولها الناس و ليس لها اصل في السنة النبويه ولذلك ينبغي للشخصان يكون على حذر من ان ينقل أي شي من الاقاويل دون ان يكون له مستند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ان ينقل عنه قول لم يثبت عنه وقال (من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار) والحديث متفق عليه
هل يجوز للمرأة إلقاء التحيه للرجال الاجانب في العمل بقول السلام عليكم ورحمه الله ؟؟؟
لا بأس بأن تبدأ المرأه التحيه للرجال الاجانب بان تسلم عليهم سلاما عاما كان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحو ذلك فصوت المراه على الصحيح ليس بعوره اذ يجوز للمراه ان تحادث الرجال الاجانب بدون ان يكون في ذلك شيئ من الخضوع في القول لقوله سبحانه وتعالى (ولا تخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض ) القول ليس به باس لكن الخضوع في القول هو المنهي عنه
سؤال الاخت هل يجوز لي ان اتصدق على اخي علما بانه لا يعمل وانما ياخذ راتب تقاعدي ضعيف ولا يكفيه وهو اعزب ووالديه متوفين ؟؟
لا باس بان تتصدق المرأه على اخيها سواء من الزكاة او صدقة التطوع لانه لا يجب على المرأة ان تنفق على اخيها لان محل النهي ان يدفع الشخص زكاة ماله لمن يجب عليه الإنفاق عليه بأن يدفع عن نفسه واجب النفقه بالزكاة عليه هذا محل الحظر اما اذا كان يدفع زكاة لقريب لا يجب عليه النفقة هذا لا باس به بل ان دفع الزكاه والصدقة عليه أفضل من دفعها للأبعدين قال الرسول عليه السلام (افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح )وهذا عند الامام احمد وأهل السنة وقال الرسول عليه السلام (الصدقة على القريب صدقة وصله وعلى غير القريب صدقه )
سؤال الاخت من الكويت هو ان اخوها موظفها في شركه وظيفه وهميه وذلك لدعم العماله مثل ما يشابه عندنا السعوده وتتقاضى راتب على ذلك .. هل هذا يجوز ؟؟
ارى ان هذا التصرف لا يجوز لان تسجيل الاسم لاجل فقط لزيادة عدد العماله الكويتيه مثلا او عدد الموظفين في الشركه ومثل ما يفعله البعض هنا بالسعوده بان يسجل اسمه بالشركه لاجل ان يرفع نسبة السعوده فهذا فيه تدنيس وكذب واكل المال بالباطل لانه ياخذ المال من هذه الشركه بغير عمل يقدمه فضلا من ما فيه من التزوير والكذب على الجهات الرسميه التي وضعت مثل هذه الانظمه لمصلحة بلدانها فمثل هذا التصرف لا يجوز
ما حكم ان ياخذ الوالد المهر او جزء كبير من المهر ؟؟
لا يجوز للوالد ولا للزوج ان ياخذ من المهر لان المهر هو حق خاص للمراه يقول الله تعالى(واتو النساء صدقاتهن نحله ) والصداق هو المهر والمهر هو ما يعطى للمراه وقد نسبه الله تعالى للمراه فهو حق لها ليس لغيرها لا لأبيها ولا لزوجها ان ياخذ منها لكن يجوز للاب ان ياخذ من المهر ما يغطي تكاليف الزواج اذا كان هناك شيئ من التكاليف ولا يستطيع ان ينفق هو من ماله عليها في سداد التكاليف وفيما عدا ذلك لا يجوز للاب اخذ من مال ابنته الا اذا كان محتاج للمال وهي لا تحتاج للمال أي زائد عن حاجتها فله ان ياخذ من مال ابنه او ابنته لقول الرسول عليه السلام (انت ومالك لابيك )فاذا لم يكن على الابن ضرر او على الابنة ضرر والأب محتاج للمال فلا حرج ان ياخذ بقدر حاجته اما ان ياخذ للتوسع في التجاره ونحو ذلك او ياخذ من مال ابنته وتتضرر فهذا لا يجوز ولا يدخل في قول الرسول (انت ومالك لابيك )لان البعض يفهم الحديث فهما عاما أي خذ متى اردت من مال ابنك او ابنتك نقول ان هذا مقيد في حال الحاجة أي اذا كان الأب محتاج والابن او الابنة لا تتضرر من ذلك
البعض يتأول ان هذا مقابل تربيه او حق لهذا الوالد والأمهات أحيانا والبنات في موقف ضعف وتحرج من ذلك ؟؟
هذا غير صحيح فالتربية والإنفاق على الأبناء هذا حق واجب على الآباء ورعاية الأبناء حق واجب على الأب والأم ليس له ان يأخذ مقابله مال وانما جزاءه عند الله تعالى انه اذ أنشئهم تنشئة صالحه وقام على رعايتهم وتربيتهم ان يجد ذلك عند الله تعالى قال الرسول عليه السلام (من عال جاريتين كانتا له حجابا من النار )فلا شك انه سينال جزاء ما قام به عند الله تعالى أما ان يقول ان يأخذ مقابل ما قدمه من رعاية وتربيه وتدريس مالا نقول هذه ليست بيع او شراء والجزاء الأخروي يكون عند الله تعالى
ما حكم الاقتراض من بنك الجزيره ؟؟
هو التعبير بالاقتراض غير سديد لان التعبير بالاقتراض لا يكون الا بالاقتراض النقدي أي بالاموال وليس بشراء السلع وهذا يكون في القروض الربويه
وبنك الجزيره لا يقدم قروضا انما هي تمويلات إسلاميه ... الصياغه الأصح ان يقال تمويل إسلامي لان القرض هو الذي تقدمه البنوك ويكون ربا لان الفرق بين التمويل الاسلامي والقروض ان القرض اخذ نقد ويرده بزيادة اما التمويل يكون تمويل من خلال التجارة او المرابحة او التورق او المشاركة ولها صور كثيره والتمويل الاسلامي لا يمكن حصره بنمط معين من العقود وانما التمويل الربوي يكون محصور بصوره واحده وهو القرض بفائده فقط يعطي قرض ويسترد ذلك القرض بزيادة وهو الربا اما التمويل الذي يقدمه بنك الجزيرة على نوعين تمويل من خلال الاسهم يبيع اسهم تدخل في محفظة العميل ويكون حر التصرف بها اما بيعها او ان تبقى هذا جائز لأنه تمويل حقيقي يستطيع العميل ان يتصرف في السلعة النوع الثاني تمويل من خلال التورق المنظم في معادن او سلع محليه مكيفات او أرز لا يستطيع ان يتصرف بها الا ان يوكل البنك في التصرف بها فهذا اصدر عنه بتحريمه
فإذا أراد ان يأخذ تمويل من ذلك البنك يأخذ بتمويل الأسهم بحيث يستطيع التصرف فيها
اذا اردت شراء بيت وعليه قرض والمبلغ الذي اخذه من البنك لا يكفي لشراء البيت يجب ان يعطيني راعي البيت الأساسي مبلغ واذا سددت فرض البيت العقاري ثم بعدها ملكناه للبنك وأخذناه مره أخرى ما الحكم في ذلك ؟؟
هو ذكر عدة مسائل في السؤال الذي طرحه اذا كان البيت عليه قرض في صندوق التنمية العقاري هل يجوز شراءه نقول لا مانع من ذلك يجوز للشخص شراء بيت وعليه قرض من صندوق التنمية العقاري بحيث هذا المشتري الجديد يحل محل الأول في سداد القرض لصندوق التنمية العقاري
الأمر الثاني يقول ليس عنده مبلغ كاف لشراء ذلك البيت سيأخذ تمويل من البنك وايضا تمويل البنك لا يكفي هل يجوز له اخذ قرض من صاحب البيت لذلك نقول اذا كان ذلك القرض حسنا ليس به زيادة فانه لا باس لن يأخذ ذلك القرض لكن بشرط ان لا يزيد صاحب البيت من سعر البيت بسبب ذلك القرض فاذا كان سعر البيت فرضا مليون بحيث لو اشتراه من غير ان يقرضه يعطيه بمليون لكن قال انا سأعطيك قرض سيغطي قيمة المبلغ لكن بدل ان يكون البيت بمليون يكون بمليون وخمس مائه نقول هذا لا يجوز لانه جمع بين قرض وبيع على وجه يراد به المحاباة في البيع للانتفاع في القرض وفي الحديث ثبت عن رسول الله قال (لا يحل سلف و بيع وجه يراد به المحاباة في البيع من اجل نفعة المقرض )فإذا كان القرض حسنا وليس ثمة زياده في سعر البيت فلا باس ان ياخذ قرض من صاحب البيت
يسأل عن حكم بيع فيزه العامل بسعر أقل؟؟؟
هو في الحقيقه بيع الفيز الذي اراهـ انه لايجوز لمن أ ُعطي فيزه او ملك حق الانتفاع بالفيزه ان يبيعها بربح الفيزه ليست محلاً للاسترباح اذا اراد الشخص ان يتنازل عن فيزه من الفيزا للتي هو أحق بها له ان يتنازل عنها ويأخذ بقدر التكاليف فقط التكاليف اللتي دفعها سواء رسوم الفيزه نفسها او مكاتب الاستقدام او التعقيب اوغير ذلك ينظر الى التكاليف التي تكبدها لاأجل الحصول على تلك الفيزه فاذا اراد ان يتنازل عنها لشخص آخر ان يعطيها لعامل ايها بدون ان يربح في ذالك لان الفيزه في الحقيقه عباره عن مضمونها عقد كفاله لان الشخص يكفل ذالك العامل او المقيم وعقد كفالته ليس مجالاًً للاسترباح كما نص على ذالك اهل العلم وانما هو عقد تعاون او تبرع وليس من عقود المعاوضات اللتي يجوز ان يستربح منها الشخص وليست من الحقوق اللتي تقبل ان ياخذ الشخص عليها اجراً او ربحا ً وعلى هذا يقتصر على قدر التكلفه اللتي دفعها في الحصول على هذه الفيزه
الاخت خديجه من ليبيا تتقاضى مرتبا ً زوجها عليه دين ولكن هذا المرتب سبب لها اشكالات كبيره وهذا كثير مايحصل سوا الاشكالات تاتي احيانا من الزوج تجاه هذا الراتب يثير مع زوجته مشاكل للحصول على جزء من المبالغ او من اهل المرأءه ا ومن الديها و اخوانها للحصول على جزء من هذا المبلغ ؟؟
نسأل الله تبارك وتعالى ان يفرج عنهم كربتهم وفي الحقيقه الوضع الذي ذكرته الاخت اراى ان الاولى بمالها الذي عندها ان كانت ستنفق ان تنفق على نفسها وعلى زوجها فهو احق بها وأولى من تقوم بحسن عشرته بما ان الزوج عليه ديون ولايستطيعون ان يتحملوا المصروفات التي عليهم الا با الانتفاع بالمال الذي عندها فلا حرج عليها في ان تبذل هذا المال لها ولاأسرتها ولزوجها اما اقاربها اهلها تستمر في التواصل معهم بالمعروف لاتقطع الصله وحسن العهد معهم والبر معهم حتى وان كانوا يلحون على اخذ المال واسأئو إليها بسبب انها لم تبذل لهم المال فنقول تستمر في حسن الصله والتواصل معهم فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل وقال يارسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون إلي واصلهم ويقطعونني فقال عليه الصلاه والسلام لإن كان كماقلت كانك تسفهم المل ولايزال معك من الله حافظ مادمت على ذالك ... فنقول استمري في التواصل معهم وحسن الصله والبر بهم والكلام المعروف حتى وإن هجروا وقطعوا واسائوا فهذا هو الواجب على المسلم تجاه اخيه وتجاه اقاربه صله الرحم والبر الى الاقربين وبأذن الله تعالى ستجدين العون والتوفيق من الله
لماذا فضيله الشيخ دائماً ينظر لمال المرأءه بانه غنيمه مع ان هذا الراتب او ماتتقاضاه المرءاه نتيجه عمل وكدح هي تبذل فيه جهد كبير جدا ومع ذالك حينما تحصل عليه كأنه غنيمه الكل يريد ان يتسابق الى اخذه ؟؟؟
هذا خطاء في المفاهيم في الحقيقه والا فمال المرأءه هي احق بها وهي تملكه وحق التصرف فيه ليس لزوجها ولا لأبيها ولا لأقاربها ان يأخذوا لاخيها او احد من اقاربها ان يأخذ ذلك المال لان المراءه كمايقول اهل العلم كما يقرر الفقهاء لها اهليه كامله اهليه الاداء فهيت تملك وتتصرف تبيع وتشتري
لها حقوق كما للرجل لكن كما فهمت من سؤالها انها هي ترغب ان تساعد زوجها في الحاله الماديه اللتي يعيشون فيها فإذا تنازلت عن شيء من حقها وبذلت مالها برضاها وليس باجبار من احد فهي مأجوره على ذالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمراءه عبد الله بن مسعود لما جاءت تسأله في من ارادت ان تتصدق لزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبدالله افضل من تصدقتي عليه زوجكي و ولدكي
ازهار من السعوديه
ان الله عزوجل كتب مقادير وحددها والانسان احيانا يجتهد في تحقيق ماقد يكون مخالف لهذه المقادير ؟؟
لاشك في ان الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلائق وكتب الاعمال للعباد كلهم لكن هذا لايمنع من ان الشخص يجتهد ويبذل الاسباب والبعض يفهم القدر فهما خاطئاً بمان كل شيء كتب وقدر فلاداعي للعمل ونسلم القدر هذا خطاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذكر الحديث ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنه حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيكون من اهل الجنه الصحابه رضوان الله عليهم سألوا قالوا يارسول الله فيما العمل اذا فقال عليه الصلاه والسلام : "اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". ينبغي على الشخص ان يجتهد ويحرص ويبذل الاسباب ويتعلم ويضع له اهدافاً ويحاول ان يحقق تلك الاهداف ويرسم له خطط ويرسمها بعنايه وهذا كله لايتعارض مع القدر
بل هو من الاسباب التي يتحقق بها ما قدره الله تعالى له
تابع حلقة يوم الاحد16\6
الاخت ناديه من السعوديه تسأل تقول بأنها تكثر من النذر من غير قصد تقول انا نذر علي ان افعل كذا نذر علي ان اترك كذا ؟؟
نقول ان النذر اصلا منهي عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كماورد عنه في الصحيح نهى عن النذر( ان النذر انه وقال لايأتي بخير و انما يستخرج به من البخيل ) كأن الشخص لايلزم نفسه بالعمل الا اذا كان قد نذر كان فيه معاوضه فيما بينه وبين الله وهذا غير النذر اذا كان قد صدر من اللسان من غير قصد لايقصد به النذر كا اليمين التي تكون لغو فهذا لاحكم له ولايترتب عليه شيء ولكن اذا كان قد صدر عن اللسان عن قصد والشخص يكثر منه فهذا يجب فيه كفاره يمين بصيغه التي ذكرتها في سؤالها لان هذه يسميها اهل العلم نذر اللجاج والغضب فهذا يجب فيه كفاره اليمين و اؤاكد على التحذير من كثره النذور وكثرة الايمان والله سبحانه وتعالى يقول {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} أي لاتكثروا الحلف بالله تعالى واذا حلف الشخص فان عليه ان يكفر عن يمينه يضيف ذالك اذام نذر لله تعالى
الاخ سلطان من السعوديه يقول اشترى اسهم ولا يضارب بها كان قيمتها 300 والان 60 ريال يسأل عن حكم زكاتها ؟؟
نقول ياأخ سلطان هذه الاسهم لازكاة فيها لان الشركات هذه كل الشركات السعوديه تدفع الزكاه لمصلحه الزكاة والدخل والشخص الذي ترك الاسهم لايضارب بها لاتجب عليه فيها الزكاه
موقع على الانترنت للتأجير مواقع اخرى ؟؟؟
اذا كان تلك المواقع الاخرى التي يؤجر عليها محتواها مباح ولاتشتمل على محاذير شرعيه لابأس بذلك
محمد من الجزائر يسأل يريد ان يأخذ قرض ربوي لشراء مسكن له ؟؟
نقول لايجوز اخذ القرض الربوي لأجل شراء مسكن والله سبحانه وتعالى يقول { ومن يتق الله يجعل له مخرجا) ونقول يااخ محمد أنت في الجزائر والجزائر إنا اعلم إن الآن إن هنا عدد من البنوك الاسلاميه قد فتحت في الجزائر وتمول شراء المساكن وبالإمكان ان تحصل على تمويل إسلامي بدلا من القرض الربوي
الأخ سامي من ليبيا يسأل من يكفر بالله وبالرسول هل تقبل توبته ؟؟
التوبه تجب ماقبلها اياً كان ذالك الذنب حتى سب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من اقوال أهل العلم لعموم قوله تعالى( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه )
فالتوبه تجب ماقبلها بمعنى انه يكون ماسبق من العبد من ذنب يكون حسنات في حقه بل حتى في القضاء على الصحيح انه لايقام عليه حد الرده اذا تاب
محمد من السعوديه يقول انه يتعامل مع مكتب محاماة يقوم بالوساطه والتعاقد يتم بينه وبين ذالك المكان دون مالك السلعه ؟؟
نقول لأبأس ان يشتري الشخص سلعاً من خلال مكتب وساطه او مكتب مبيعات حتى وان كان هذا المكتب لايملك السلعه اثناء التعاقد اذا كانت تلك السلع من السلع الموسومه الموصوفه وليست معينه يعني مثلاً يشتري كما ذكرت في سؤاله مواد بناء او يشتري اسهما لشركه فذالك لابأس به ولا يدخل في قول النبي لى الله عليه وسلم لاتبع ماليس عندك لان المراد بقوله لاتبع ماليس عندك الشيء المعين كأن يشتري سياره فلان او ارض فلان ونحو ذالك
ام نوف تسأل عن حكم الاذكار مع لبس ملابس النوم الخفيفه ؟؟
لابأس هي تقول انها تقول الاذكار وهي تلبس الملابس الخفيفه لايشترط الاذكار عند ستر العوره
تسأل عن ندم الذنوب السابقه هل يغفرها الله عزوجل ؟؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الندم توبه فإذا كان الشخص صادقاً في ندمه وعزم على ان لايعود لذالك الذنب فهذه توبه تجب ماقبلها
عائشه من ليبيا
تود أن تقوم بعمل نسخ الفتاوى وتوزيعها على حسابها والحقوق محفوظة ؟؟
لابأس في ذالك اذا كانت ستوزعها مجاناً ولن تستربح من توزيعها
دخول المنتديات باسماء مستعاره وكذالك الاتصال في القنوات الفضائيه؟
لابأس في ذالك ولايعد ذالك من التسمي بغير الاسم لان المقصود من هذ الكنيه لاجل هذا الغرض
ابو شيماء من العراق زوجته عثرت على خاتم ذهب ماذا تفعل ؟
وكذالك يسأل عن خمس دجاجات أعطاها ماء وبعد أن عاد وجدهم قد ماتوا ؟
نقول مايتعلق بالدجاجات انت لم تقصد ذالك وقد بذلت وماستطعت في هذا الامر وان شاء الله يٌعفى عن ذالك الامر
لاسيما انك قمت بهذا العمل وهو انه اطعم الحمام في مكه
فيما يتعلق باالخاتم الذهب يجب ان يُعرف لمدة سنه كامله لان هذا مماينظر اليه اوساط الناس او انك تعطيه الجهات الامنيه بحيث انهم يحتفظون به واذا جاء صاحبه فيجده عندهم
علي من السعوديه
يسأل عن ايميل حديث قراءه آخر ثلاث آيات من سوره الحشر؟؟
لا اعلم أن هذا يثبت عن النبي
الاخت ساره شاركت بمسابقه وقامت بالتصويت لنفسها عن طريق ارسال رسائل من الجوال قيمه الرساله 5ريالات ؟؟
هذا خطاء هذا من القمار لكن نقول بانها لم تكن تعلم بذالك وكسبت هذه الجائزه فنقول الجائزه تاخذها الآن ولا تتخلص منها ولكن في المستقبل لاتقوم بمثل هذا العمل لما فيه من الضرر
الرابط الصوتي
http://www.aboshdg.net/up/uploads/fi...-21aa555e0b.ra
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلقة يوم الجمعة 21/6/1431هـ
مع الشيخ : سعد بن تركي الخثلان
والمقدم : محمد بن عبد الله المقرن
سالمين :
استفسر حول طبيعي عملي حيث أعمل في شركة تجارية مديراً لشؤون الموظفين ومن طبيعة عملي أن أقدم تقرير بياني لأفضل عرض تم الحصول علية من قبل شركات التآمين الصحي حيث تم فرض التآمين الصحي على الموظفين من قبل الدولة متثملة بمجلس الضمان الصحي المرتبط مع وزارة الداخلية – الجوازات ومن دونها لا يتم تجديد أي إقامة للموظفين فأقوم بالمفاضلة بين العروض من حيث السعر والمميزات ورفعها للإدارة العليا لاختيار أيهما أفضل وتوقيع العقد معها كذلك بعد التعاقد مابين الإدارة وشركة التآمين يكون دوري متابعة احتياجات الموظفين من إضافة أو إلغاء او أي استفسار لديهم عن شركة التآمين أو خدمة يحتاجونها من شركة التآمين سؤالي هو ما مدى شرعية عملي من عدمه حسب ما تم عرضه أعلاه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن إهتدى بهديه ألى يوم الدين أما بعد فاسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء ويبارك فيه التأمين ينقسم إلى قسمين تأمين تجاري وهو أكثر العلماء المعاصرين على المنع منه وتأمين تعاوني وهو الجائز ولابأس به والتأمين الصحي أما أن يكون تجاريا وأما أن يكون تعاونيا والأخ ما دام أنه مسئول عن إختيار شركة التأمين فينبغي له أن يختار الشركة التي تمارس التأمين التعاوني وقد وجد ولله الحمد في الوقت الحاضر شركات تمارس التأمين التعاوني وإن كانت لازالت قليلة لكنها في تزايد ولله الحمد فيمكن أن يختار إحدى هذة الشركات التي تمارس التأمين التعاوني وبذلك يرتفع الحرج ويكون في هذا تشجيع لهذة الشركة وفي الحقيقة لولا أننا نخشى أن تكون تسمية هذة الشركات دعاية لها لسمينا بعضا منها
أم منال :
ساهمت في شركة عقارية بسهم واحد قيمته 100 ألف دولار وذلك في عام 2006 مـ وقد تم الإتفاق على أنه سيتم أسترداد المبلغ مع الأرباح خلال ثلاث سنوات لكن بعد ثلاث سنوات تم إعطائي جزء من الأرباح فقط (مبلغ وقدره 40 ألف دولار)سؤالي هو ما حكم هذا المبلغ من حيث الزكاة هل أزكية لسنة واحدة أم لثلاث سنوات ثم ما حكم المبالغ التي ستأتيني منهم بعد ذلك من حيث الزكاة ؟
هذا المبلغ هو في الحقيقة من قبيل عروض التجارة هي وضعته كمساهمة في أمور تجارية قابلة للربح والخسارة في مضاربة وماكان كذلك فأنه يعتبر من قبيل عروض التجارة يزكى فيها رأس المال مع الأرباح عن كل سنة ولهذا فأن الأخت نقول لها تزكي رأس المال مع الأرباح عن كل سنة وهي ذكرت ثلاث سنوات فتقدر كل سنة رأس المال مع الربح مادام المقصود بهذا المال المتاجرة والزكاة قدرها يسير إثنان ونصف بالمئة ربع العشر وهي لا تكلف الإنسان كثيرا والإنسان مع ذلك مأجورا عليها ونحن نرى في دول الغرب وغيرها ياخذون ضرائب تصل أحيانا ألى 30% وأما الزكاة فهي 2,5% فلا يستكثر المسلم دفعها وهو يؤجر ويثاب عليها ويكون دفعها وقاية لماله من التلف وتكون من أسباب حلول البركة في هذة التجارة مع ما يؤجر ويثاب عليها في الدنيا والأخرة ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين )
المقدم : هذا يقودني لسؤال دكتور سعد بالنسبة للذين يساهمون مساهمات عقارية والتي تم إيقافها من سنوات عده وهي لازالت عند هؤلاء لم يستلموها حتى الآن ماذا عليهم في مسألة الزكاة الآن إذا عادت لهم أموالهم ؟
نعم المساهمة في شركات قد تعثرت وأصحابها بين اليأس والرجا أو يغلب عليهم اليأس في حصولها في الحقيقة هذة لا يقال أنها من الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة لإن أصحابها لا يضمنون الحصول عليها فهي تشبه الدين على المعسر أو على المماطل فأن المعسر أو المماطل ربما في يوم من الأيام يسدد الدين لكن في الأعم الأغلب أنه لن يسدد الدين فهكذا هذة الشركات المتعثرة ولهذا فالأفضل فيها انه لا تجب فيها الزكاة إلإ إذا إستلمها فأنه يزكيها عن سنة واحدة فقط كالشجرة التي توقف ثمرها ثم أثمرت فيما بعد فإنها تزكي عن مرة واحدة هكذا الشركات المتعثرة طيلة التعثر لا زكاة فيها لكن لو قدر ان أصحابها المساهمين في هذة الشركة حصلوا على أموالهم في يوم من الأيام فإنها تزكى عن سنة واحدة ويكفي ذلك أن شاء الله تعالى .
وافي :
لدي مديونية بالبنك 140000 ريال وأريد سدادها وإستخراج تمويل عقاري بقيمة 600الف ريال كلمت صاحب مؤسسة وقال لي نعطيك سيارات وتبيعها وتسدد المديونية وبعدما تستخرج التمويل العقاري تعطينا حقنا 140000 ريال وفوقها 5% أرباح من قيمة العقار .. فما الحكم في هذه المسألة ؟ وإذا كان غير جائز فما هو التصرف المشروع ؟
هذة العمليه يمكن أن تصحح فيتفقون على ان يبيعهم سيارات أو سلع بثمن مؤجل ثم يبيعها بطريقة التورق ويسدد مديونية البنك ثم يحصل على ما أراده من تورق فإذا كان بهذة الطريقة وبهذة الصورة فهذا بيع وشرا ولا يضير مثل هذا المهم أن تكون العمليات منفصلة لا يربطون بيع هذة السيارات بالمديونية التي يحصل عليها من البنك هم يقولون نحن نبيعك هذة السيارات بثمن مؤجل وأنت متى ما حصلت على السيولة النقدية تسدد لنا هذا الثمن فأذا كان بهذة الصورة فلا بأس به أي عمليات منفصله هم يبيعونه بثمن مؤجل فالبيع بثمن مؤجل جائز ويشترطون عليه السداد بمدة معينة قيقولون متى ما حصلت على السيولة النقدية سواء من البنك أو غيره فإنك تسدد لنا حقنا ونصيبنا فإذا كان بهذة الطريقة فلا بأس
أمة الله :
ماحكم استخدام زيت الحيّه للشعر بحثت بعد شرائي له فتاوى بتحريمه , وكلام آخر بانه مجرد اسم فقط ولاأعلم أين الصحّه من ذلك , علماً أنه له فائده من أول استعمال ؟
هذا يظهر أن الزيت المقصود مجرد إسم فقط وليس هو في الحقيقة زيت للحية فإذا كان كذلك فالعبرة في الحقائق وليست في الأسماء ولذلك قد يطلق على الخمر مشروب روحي فلا يغير ذلك من حكمه فالخمر يبقى خمرا وقد يطلق على الربا مسميات ولكن لاتغير حكمه وحقيقته فإذا كان ليس زيت حيه حقيقي ولكن مجرد إسم فنقول لابأس بإستخدامه أما لو قدر أنه زيت حقيقي فإنه لايجوز إستخدامه .
أمل :
امرأة كبيرة في السن أفطرت في رمضان بسبب العذر الشرعي ولم تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان في صغرها لجهلها، والآن قدّرت الأيام التي لم تقضيها (بشهر وعشر أيام) تقريباً ،وهي الآن مريضة مصابة بالسكر والضغط وتعب في الكلى وتجد مشقة في الصيام ،علماً أنها صامت من هذه الأيام في الوقت الحالي وكانت تتعب بعض الأحيان ، فماذا يجب بحقها ؟
علماً أنها رمضان السابق صامته وتصوم النوافل بالرغم من وجود تعب أثناء صيامها؟
أولا كونها تصوم النوافل وفي ذمتها صيام واجب هذا لاشك خطأ فالانسان يقدم الواجب المتعلق بذمته على النافلة لكن الان نحن نريد حلا لهذا الاشكال الذي وقعت فيه إن كانت تستطيع أن تقضي هذة الأيام تعين عليها ذلك أما إن كانت لا تستطيع ويلحقها حرج شديد فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا تقدر هذة الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله
منتهى من العراق :
ما حكم أعياد الميلاد والهدايا التي تعطى في هذة الأعياد ؟ وأنا أضيف ماالفرق بين الفتاوى الماضية والفتاوى الحالية سنين طويلة نسمع من كبار العلماء أن أعياد الميلاد حرام ولا تجوز ثم فجأة أختلف الأمر وأصبحت جائزة ما الذي تغير ؟
في مثل هذة المسائل الحكم لم يتغير والفتاوى هي الفتاوى نفسها لم تتغير لكن هناك بعض الأمور المستجدة التي ربما تختلف فيها إجتهادات العلماء وأنظارهم لكن مثل هذة المسائل الخاصة والمتعلقة بالمعتقد فالحكم فيها واضح وظاهر وليس فيه أي إشكال والمسلمون ليس لهم إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة فمن إتخذ عيدا غير هذة الأعياد الثلاث فإنه مبتدع في الدين وهذة الأعياد في الحقيقة إنتقلت لنا عن طريق النصارى تشبها بهم فهم الذين يعنون بالاعياد ومسائل الأعياد وأعياد الميلاد وما يتعلق بها فلهذا تجد لهم أعياد كثيرة في السنة فبعض المسلمين أرادو التشبه وتقليد النصارى ووضعوا هذة الأعياد لهذا نقول أن أعياد الميلاد كلها بدعه ومن البدع المحدثة في الدين وكل بدعه ضلاله والحكمة في هذا هو أن تعظيم الزمن لايكون الا بما ورد به الشرع والذي ورد به الشرع هو عيد الأضحى والفطر أما كونه يعظم زمن معين من السنة ويحتفى في هذا المكان وكل ما تكرر هذا الزمن احتفل بهذا وجعل عيدا فلا شك انه من الامور المحدثة والأمور المبتدعة في دين الله وعلى هذا جرى كلام كبار الائمة من أهل العلم وعامة المشايخ على أن أعياد الميلاد كلها من البدع المدثة في دين الله ولهذا أنصح السائلة ومن يقوم بهذة الأعياد بأن يتقوا الله عز وجل وإذا أرادوا أن يكرموا أولادهم فيكرموهم من غير ارتباط بهذة المناسبة يحتفون بهم في اي وقت ولكن ربطها بزمن معين وطقوس معينه هذا الذي يوقع في المحظور الشرعي ولهذا نقول أنه من البدع المحدثة في الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله .
أ.المقرن
هذا يقودني إلى سؤال يهم كثير من الناس أيضا في قضية مايسمى أيضا عيد الزواج أو ذكرى الزواج يقيم الزوجان مثلا كل سنة في اليوم الذي تزوجوا فيه يقيموا أيضا لقاء يسمونه ذكرى أو غير ذلك حكم الأحتفال بذلك اليوم ؟
ج/تخصيص زمن معين بالتعظيم وذلك بالأحتفال وبتقديم الهدايا هذا معناته اتخاذ عيدا هذا معنى إتخاذ عيدا ومعنى ذلك هو الحقيقة إتخذ وقت الزواج عيدا كلما تكرر عظم هذا الزمن وعظم هذا الوقت ويكون أيضا هذا من البدع المحدثة ونقول ممكن أن يحتفل الزوجان في أي وقت لماذا يربطان هذا الأحتفال بهذا الوقت المعين ؟يعظمان هذا الزمن وهذا الوقت المعين !! فالحقيقة كل هذا إنما أتى إلينا من جهة التشبه والتقليد والنبي صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم ،حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) صدق عليه الصلاة والسلام نرى أكثر هذه الأمور إنما أتت إلينا من باب التقليد والمحاكاة والتشبه بغير المسلمين ...
سؤال الأخت منهى عن حديث حذيفة بن اليمان هو المشهور عن حديث حذيفة سألتها عن الشر لكني كأنها قالت في حديث آخر سوف تنتحر ر أو كذا لكن سألت أيضا سؤال آخر بالنسبة لأخذ المال من الوالد هل يجوز بدون علمه يمكن خلطت بين الوالد والزوج ؟
ج/حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير قلت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه حديث صحيح في الصحيحين حديث لا إشكال في صحته ..
أما الأخذ من الوالد فهذا فيه تفصيل إن كان الوالد قائما بما يجب عليه من نفقة فلا يجوز الأخذ منه من غير علمه وبدون إذنه أما إذا قصر في النفقة على أولاده من بنين وبنات فيجوز للزوجة والأبناء والبنات أن يأخذوا منه ولو بغير علمه بقدر ما يكفيهم لما جاء في الصحيح أن إمراة ابا سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لولدي مع أن ابا سفيان من سادة قريش والسيد لا يكون بخيلا لكن بعض الناس يعني ربما أنه يقصر على أولاده ويكون كريما لغيره قالت : إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لولدي فقال عليه الصلاة والسلام : خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم لها ولغيرها بأن من كان يجب عليه النفقة وقصر في النفقة فيجوز لمن يجب له النفقة من زوجة أو أبناء وبنات أن يأخذوا منه بغير علمه ما يكفيهم لكن بالمعروف يعني لا يكون أكثر مما يكفيهم وإنما يكون ذلك بالمعروف
سؤال الأخ أحمد من العراق : قص الشعر للمرأه حدوده وين ؟
ج / قص الشعر للمرأه لا بأس به بشرطين الشرط الأول أن لا يكون في ذلك تشبها بالرجال الشرط الثاني ان لا يكون بذلك تشبها بالكافرات فأذا لم يتضمن تشبها فلا بأس في ذلك وقد جاء في الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن إلى الوفرة يعني إلى قريب من الأذن وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن لسن بحاجه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجمل بالشعر فقصصن شعورهن إلى قريب من الأذن فدل هذا على أن الأصل في هذا هو الجواز وللأباحة ولكن بهذين الشرطين ألا يكون في ذلك تشبها بالرجال ولا يكون في ذلك تشبها بالكافرات
سؤال الأخ احمد من العراق الثاني يقول : بالنسبة للصلاة خلف الإمام يكون في وسط الصف أو عن يمين أو عن يسار ؟
ج / يكون في وسط الصف من خلف الإمام يكونون يصلون خلفه مباشرة ولذلك فإذا كان مثلا من عن يمين الإمام أكثر من الذين عن يساره فإن من يأتي مسبوقا يصلي عن يسار الإمام حتى يكون الأمام في الوسط فموقف الإمام يكون أمام المأمومين من جهة الوسط فلذلك يراع لهذا مثلا بعض الناس يذهب لجهة اليمين ويترك جهة اليسار فيكون الإمام يعني قريبا إلى الطرف فهذا خلاف السنة فالسنة أن يكون الإمام وسط المأمومين أمامهم
أ.محمد المقرن
س/إذا أتى الإنسان والإمام يصلي والصف قد إمتلئ الأن في قضية صلاته خلف الصف وحده فهل يصلي أم ينتظر ولو حتى فاتت الركعة ..؟
ج / إذا أتى والإمام قد اكتمل إن تيسر أن يصلي عن يمين الإمام فعل وإن لم يتيسر ذلك فيبحث عن فرجه فإن لم يجد فأن القول الصحيح : أنه يصلي خلف الصف وحده كما قرر ذلك أبو العباس بن تيميه رحمة الله تعالى وذلك لأن غاية ما يكون في الأمر أن المصافة في الصف أنها واجبه فكونه لا يصلي خلف الصف وحده هذا من الأمور الواجبة و الواجبات والأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا أكثر ما يقال عنه أنه واجب مع أنه قول الحنابلة إنفرد به الحنابلة بينما المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون ذلك واجبا لكن نقول غاية ما فيه أنه واجب والواجبات تسقط بالعجز بل الأركان والشروط ولذلك إذا لم يجد فرجة فأن القول الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده لأنه عجز عن تحقيق هذا الواجب وقد قال الله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم )
أبو عبد الله :
سألكم سؤال في صندوق الجماعة الذي يدفعونه ثم يسأل عن حكم الزكاة في الصندوق ؟
ج / هذا الصندوق ليس فيه زكاة لأن أصحابه قد تبرعوا بهذا المال وأخرجوه لوجه الله عز وجل على وجهه لا يعود إليه ولذلك لو انسحب واحد منهم ذهب إلى مكان بعيد فأنه لا يعاد له ما دفع فإذا هذا صندوق فيهم تبرعات من عدة أشخاص ومن ترك ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة وكذلك أيضا الصناديق الوقفية التي تكون في وجوه البر هذه ليس فيها زكاة وهكذا أيضا الأوقاف و السبايل التي تكون في وجوه بر أو في الأضاحي ونحوها هذه لا زكاة فيها فإذا ما كان يبذل وتجمع من تبرعات و عطيات وصدقات تجمع في صندوق ونحوه هذه لا زكاة فيها ولو مضى عليها مدة طويلة
سألك أبو سامر من اليمن : حكم القزع وأراد التفصيل في ذلك هل هو التحريم أم الكراهية وهل هو التقصير أم الحلق ؟
ج / الأصل في القزع أنه مكروه في المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نص الفقهاء على أنه مكروه إلا من قف على من قال بالتحريم من المتقدمين .إلا إذا تضمن أو ارتبط بالتشبه يكون محرما لأجل التشبه فإذا قصد هذا الذي يفعله بعض الاعبين فهم يقصدون التشبه بالكفار فإذا قصدوا التشبه فإنه يكون محرما لأجل التشبه أما إذا لم يقصد التشبه فحكمه أنه مكروه وليس التحريم
الأخت أمجاد من الكويت سؤالها : يعم الجميع وليس الأخت أمجاد في مسألة لحياة الإنسان مثلا في جامعة أحيانا يأتي البحث أو غير ذلك فيشرك زميله معه قد أحرجه مثلا أو كذا في موضوع وقد ذكرت أن الاستاذة حلفتها أن العمل لها ولزميلتها فحلفت لأجل هذا الموضوع التوجيه ؟
ج / نعم لقد أخطأت بهذا وحلفت حلفا كاذبا ويمين غموسا وعليها التوبة لله عز وجل من هذا الأمر ولا ينبغي للإنسان أن يستهين باليمين ويمين كاذبة حقيقة عقوبتها شديدة قد يعاقب الإنسان عليها في الدنيا قبل الاخرة وإن كان بعض أهل العلم يخصص اليمين الغموس باليمين الكاذبة في مجلس القضاء ولكن للعلم أن يعلمها واليمين الغموس تقسم أصحابها ولذلك بن عباس رضي الله عنه في حديث القسامة يقول في شأن الذين حلفوا أيمانا كذابة يقول لم يمضي عليهم عام وفيهم عين تطرف حدثني أحد القضاة أنه حلف عنده رجل يمينا كاذبة يقول فو الله ما هي إلا أيام وقع له حادث وتوفي اليمين الكاذبة حقيقة عقوبتها شديدة وعظيمة ولذلك ننصح الأخت أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه اليمين الكاذبة ثم هذا التصرف الذي فعلته خطأ لأن المقصود عندما يعطى الطالب أو الطالبة البحث هو أن يتدرب الطالب على البحث و أن ينمي مهاراته ويكون عنده دربه ومعرفه وليس المقصود البحث بحد ذاته المقصود هو تدريب الطالب على البحث عندما يأتي من يكتب البحث للطالب أو الطالبة أو على الأقل يكتب جزءا منه هو في الحقيقة لم يتحقق المقصود من البحث ولذلك فهذا العمل يعتبر نوع من التظليل والغش والمخادعة ولهذا فهذا العمل أصله أصلا لا يجوز فكيف إذا اقترن بيمين كاذبة ولهذا فنقول للأخت عليها التوبة لله عز وجل من هذا العمل وأرى من إبراء الذمة أن تعود إلى استاذتها وتخبرها بالواقع وربما أن الأستاذة أن تعطيها بحثا أخر أو نحو ذلك حتى تستدرك هذا الخطأ وهذا من باب التوبة
أبو عبد العزيز يقول :
صلينا المغرب متأخرين صلى بنا رجل صوته واطي لم نسمع له جيدا وكنا نركع ونسجد معه هل صلاتهم صحيحة أم يعيدون ؟
ج / صلاتهم صحيحة ولا يشترط سماع صوت الإمام فلولم يسمع المأمومون صوت الإمام في القراءة لأن صوته مثلا ضعيف أو لانقطاع مثلا صوت المكبر أو غير ذلك من الأسباب فإن صلاتهم صحيحة مدام أن أتوا بهذه الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فإن صلاتهم صحيحة
أبو عبد الجبار:
سألكم من العراق : قال الموظفين العسكريين في الدولة يأخذون قروض من الدولة بزيادة يسأل هل هي ربا ؟
ج / لا شك أن هذه القروض قروض ريويه محرمة ولا تجوز مثل هذه العمل ولكن يمكن أن يصحح هذا العمل بأن يرشد المسئولون إلى أن يعطوا الموظفين تورقا يعني يبيعهم سلعا يمكن أن يرتبوا مع بعض البنوك أو بعض المؤسسات المالية بأن تبيع عليهم سلعا ويتحقق المقصود ثم يقوم الموظفون بسداد الأقساط يعني في مدة مثلا معينه وبذلك يحصل الموظفون على غرضهم ويتحقق الهدف الذي ارادته الدولة ولا يقع الموظفون في الربا فيعني لاحظ أن الفرق بين الحلال والحرام أحيانا يكون فرق يسير ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بلال : بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديدا لما كانوا يبيعون الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال أوه هذا عين الربا _ لكن ارشد إلى المخرج وهو أن يبيعوا التمر الردي بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمراًجيدا المخرج سهل ومع ذلك هذا مخرج ارشد له النبي صلى الله عليه وسلم وذاك سماه عين الربا ولهذا فهذه القروض الربويه قروض بزيادة مباشرة هذي لا شك أنها من الربا المحرم ولا يجوز أخذ هذه القروض لكن بالإمكان تعديل هذه الصيغة لتكون بطريقة شرعية بأن تحول إلى البيع بالتقسيط وإلى التورق فيتحقق الهدف منها
السؤال عن صلاة الجماعة هل هي واجبه مستحبه ؟؟؟
صلاة الجماعة واجبه ودل عليها نصوص كثيرة ومنها قول الله تعالى ((واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك))فأمرهم الله بالصلاة في حال الحرب فلو كانت صلاة الجماعة غير واجبه لما امر الله إقامتها في حال الحرب
وفي صحيح مسلم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل أعمى وليس لي قائد يؤموني والمدينة كثيرة الهوام والباع وبيني وبين المسجد واد فهل تجد لي رخصة في ان أصلي في بيتي ... فلو كانت صلاة الجماعة مستحبه لكان الأمر واضح في ان هذا الرجل لا يلزمه ان يصلي في المسجد ماذا قال له الرسول عليه السلام :هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فاجب فاني لا أجد لك رخصة فالرسول لا يجد رخصة لهذا الرجل الأعمى فكيف بغيره فهذا ان دل فهو يدل على وجوب صلاة الجماعة ثم تأمل قوله لا أجد لك رخصة فالرخصة لا تكون الا من أمر واجب لا يقال لا اجد لك رخصة من أمر مستحب فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة وأيضا في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل فيؤم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق لهم بيوتهم بالنار وهؤلاء يحتمل انهم يصلون في بيوتهم لكن اراد النبي ان يفعل هذه العقوبه الشديده لانهم لا يصلون في المسجد ولا شك ان التحريق بالنار عقوبه شديده فظيعة لا تكون الا بترك واجب وهذا يدل دلالو واضحة على وجوب صلاة الجماعه على الرجال في الساجد
ما حكم التقصير او الاخذ من اللحية ؟؟
حلق اللحية محرم وقد اجمع العلماء على ذلك اما بالنسبة للأخذ منها دون حلقها فان كان ذلك دون القبضة فانه لا يجوز لان الرسول قال اطلقو اللحى أعفو اللحى حالفو الكفار حالفو المجوس اما اذا طالت اللحية فوق القبضة أي أكثر من القبضة فان جماهير اهل العلم يرون انه لا باس من الأخذ منها وعلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية وكذلك الحنابلة الا ان الشافعية قالوا بكراهيته ومن اهل العلم قالوا بكراهيته والاحوط أن لا يأخذ منها لكن لو اخذ مما كان أكثر من القبضة او زاد عن القبضة فأرجو ان لا يكون هناك باس لأننا لم نقف على من قال المنع من ذلك من أهل العلم المتقدمين
الأخ يسال عن صلاة ركعتين وحشة من القبر ؟؟ هل ورد ذلك ؟؟؟
لا اعلم أصلا لذلك
يسال أيضا عن ختمة القران يبدأ من سورة الناس ثم يكبر إلى الضحى ؟؟
هذا روي عن الرسول عليه السلام انه عندما يقرا القران اذا وصل لسوره الضحى يكبر عند بداية كل سوره او عند ختم كل سورة قيل انه حديث ضعيف بل قيل انه حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال لذلك هذا العمل غير مشروع أي ان التكبير عندما يصل القارئ لسوره الضحى وما بعدها هذا عمل غير مشروع لان الحديث المروي في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
يسال الأخ. عن بنك الجزيرة اخذ منه تورق لكن اشترطوا عليه ان يأخذ بطاقة فيزا ويلغيها لو اراد بعد العقد ؟؟ توجيه له ؟؟
لا باس بذلك لكن يجب ان تكون الأسهم المراد التو رق بها من الأسهم المباحه ثانيا عندما يوقع عقد الفيزه عنما لا يكون له غطاء أي لا يكون له رصيد يلتزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية اذا انه ربما يؤخذ عليه غرامه وهذه الغرامة فائدة ربويه حتى لو أخذها البنك وذهبت في وجوه البر والخير الصحيح ان اخذ الغرامة محرم مطلقا حتى لو أخذها وجعلها في وجوه البر فان التأخر في السداد يلزم هذه الغرامة وهذا لا يجوز فاذا التزم هذا العميل بان يكون له رصيد او انه اذا انكشف الرصيد يلزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية ويأخذ تورق في الأسهم المباحة فلا باس في ذلك إن شاء الله
سؤال الأخ انه وجد قطعة من الذهب أخذها وباعها وتصرف بها وهي لم تكمل معه سنه ..ما التوجيه له وهو قد باعها ألان ؟؟؟
لا شك انه قد اخطأ في هذا والواجب عليه لما اخذ قطعة الذهب هذه فإنها لقطه والواجب في اللقطة التعريف ان يعرفها سنه كاملة ان كان عنده القدرة على التعريف او يتركها ولذلك الأفضل ترك اللقطة الا اذا خشي عليها من الضياع اما اذا لم يخشى عليها من الضياع ربما يلتقطها شخص غيره لكن اذا أخذها يلتزم بما هو واجب عليه وواجب عليه ان يعرفها سنه كاملة حتى يأتي صاحبها ويأخذها وحيث انه لم يفعل ذلك فان الواجب عليه ان يتصدق بقيمتها ينظر في قيمة هذه القطعة من الذهب كم ؟ثم يتصدق عن صاحبها فان وجد صاحبها في يوم من الدهر خبره في ان يمضي عليه اجر الصدقة وبين ان يغرمها ويكون اجر الصدقة له وان لم يجد صاحبها فانه ينوي ان يتصدق لصاحبها فيكون اجر الثواب والصدقة عن صاحبها
تابع حلقة يوم الجمعة 21/6/1431ه
أ.المقرن
الذين يدخلون في الصلاة احيانا وتكون عليهم ركعة او ركعتين واحيانا يسلم الامام فيتضح انه بقي له ركعه فهل يلتزمون ويسلمون مع الامام حتى لو كانت لهم ركعه ام لهم انفراد خاص بعد ما سلم الامام ؟؟
هم مخيرون والافضل ان يتمو صلاتهم وحدهم حتى لو سلم الامام وحتى لو ان الامام قام واتى الركعة التي اخطأ فيها لكن لو رجع واكمل مع الامام فالأمر كله سائغ وفيه سعه لانه يجوز للمأموم ان ينفرد عن الإمام أصلا اذا وجد سبب او عذر وهذا يعتبر من الأعذار التي يجوز ان ينفرد لأجلها بل ان بعض الفقهاء يقول يجوز ان ينفرد بغير عذر كالقول الصحيح انه ليس له ذلك ال بعذر او بأدنى عذر له لا ينفرد عن الامام وفي مثل هذه الحالة نقول لا باس بفعلك والصلاة صحيحة
ما حكم بطاقات الراجحي الذهبية او الفضية باخذ مبلغ معين يسدد أقساطها شهريه ... توصيه لذلك ؟؟
لا حرج في ذلك وما يؤخذ من رسوم هي رسوم اداريه مقابل الخدمة التي يقوم بها البنك مقابل هذه البطاقة ولا نستطيع ان نلزم المؤسسات او البنوك بان تخدم الناس مجانا كما قبل لا يخدم بخيل فمن اراد ان يخدم لابد ان يعطي مقابل هذه الخدمه فما تاخذه البنوك والمؤسسات الماليه مقابل خدمة اداريه فعليه حقيقيه لا باس بها فمثل البطاقه التي قال عليها الاخ لا حرج فيها وكذلك البنك المشار اليه لديهل هيئه شرعيه لتحري وضبط الكثير من التعاملات التي يقوم بها البنك فامورهم مطمئنه لذلك نقول لا حرج
الاخ يسال بالنسبه لشراء بيت عن طريق البنك لم يكتمل المبلف هل يجوز لي ان اتسلف من صاحب البيت المبلغ ماذا افعل ينقص المبلغ لو كان البيت بمليون واعطانا البنك ثمانمئه مثلا ؟؟
له عدة خيارات لا باس ان يشتري البنك وياتي بالمبلغ باي طريقه اما ان يستلفه او يتوفر هذا المبلغ لديه ويعطيه البنك والبنك يشتري له البيت بالمبلغ الذي ينقصه هذا جائز لان البنك عندما يشتري البيت هو اشترى البيت بالمبلغ المتفق عليه فمثلا لو كان البيت بمليون والبنك يريد ان يشتري بما قيمته ثمانمئه الف فهو اشترى البيت كاملا الا جزءا منه بما قيمته مئتي الف وهو اذا تى واعطى البنك مئتي الف فلا باس في ذلك أي العمليه صحيحه لكن الافضل ان لا ياخذ سلفه من صاحب البيت من الافضل ان ياخذها من غيره لان اخذ السلفه من صاحب البيت تؤؤل المساله الى سلف او بيع وان كان هو مشتر يمن البنك وليس من صاحب البيت لكن قد تؤؤل المساله الى هذا لذلك الفضل توفير السيوله سواء كانت قرض او دين من غير صاحب البيت بحيث يكون التعامل مع البنك مباشرة ويكون البنك هو الذي يبيع عليه وهو الذي يوفر له السيوله من أي مصدر
ما حكم الاغتسال بماء زمزم لمرض او عين او غير ذلك بحيث يكون ذلك في دورات المياه ؟؟
الاغتسال بماء زمزم لغير الجنابه فلا باس به ان شا ء الله وان كان للجنابه فقد كرهه بهض اهل العلم وبكل الاحوال لا يحرم لكن الاولى ان لا يفعل ذلك الانسان وان يخصص ماء زمزم للشرب لكن لو توضا منه فلا باس في ذلك وقد ورد ما يدل على جواز ذلك
الاغتسال به لا باس الا اذا كان لجنابه فقد كرهه اهل العلم
حكم الاغتسال بماء زمزم للاشخاص المصابين بامراض مثل السرطان وغير ذلك يقول السائل هم يستخدمون الكيماوي وغيره من الامور الاخرى البعض يقول ان هذه الامراض هي في اصلها عين ماذا يفعل المريض في هذه الحاله هل يستمر في العلاج الطبي الكيماوي وغيره ام يستخدم الماء في الجانب الاخر ؟؟؟
يستخدم الامرين جميعا والقول بانها عين ليس امرا متيقنا هو قول يقال ولا يجزم به ولم يتحقق منه ومن المعلوم ان الامور المتعلقه بالعين والمس والسحر ليست من الامور الحسيه التي نستطيع ان نجزم ان سببها هو العين يحتمل ان تكون بسبب العين ومحتكل ان لا تكون ومحتمل ان تكون لاسباب اخرى والله تعالى اعلم فلا يمكن ان نجزم ان سببها عين والجزم بذلك نوع من المجازفه لكن المسلم عندما يصاب بذلك ياخذ بالاسباب والاسبا هو العلاج الكيماوي او الاشعاعي او استخدام الرقيه الشرعيه واستخدام اسباب مباحه اخرى وقد يستخدم الاسباب كلها والله تعالى لم ياذن بالشفاء والشفاء من عند الله تعالى وقد يشفى من دون سبب فالمهم ان يتعلق المريض بالله تعالى (( واذا مرضت فهو يشفين ))وان بذل الاسباب على انها اسباب فبذلها جميعا سواء كانت ماديه او رقيه او عسل او حبة سوداء ثم يسال الله تعالى الشفاء لانه بيد الله عزوجل
لكن المريض في هذه الحاله يجب ان يذكر كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه تمر عليه هو ماجور عند الله تعالى وهو ابتلاء فهو ينال الحسنات فكما ورد يوم القيامه يتمنى الناس لو قرضو بالمقاريض ...
نعم حتى الشوكه يشاكها ابن ادم يكفر عنه بها من سيئاته فما بالك بمن يبتلى بهذه الامراض لذلك فالذين يبتلون بهذه الامراض المستعصية فهم يكفر عنهم ذنوبهم وخطاياهم و سيئاتهم بقدر ما يصيبهم من الآلام والهموم والاحزان بسبب هذه الامراض وقد ورد بالحديث ان الله قد يكتب للعبد المنزله لا يبلغها بعمل فيبتليه ببعض البلايا من امراض او غيرها حتى يصل الى هذه المنزله وهذه الدرجه واذا كان النبي اخبرنا بان المطعون والمبطون والغريق والهدم انهم شهداء فلا شك بمن يموت بمرض السرطان هم اولى بان يكونو شهداء يعني من جنس الشهادة المكتوبه للغريق والمبطون والهدم
ما حكم الليزر في الحفلات النسائية ؟؟
الأصل فيها الجواز والاباحه فاذا كان الدف يجوز فهو يجوز ايضا
الاخ يسال عن مؤسسه تقسيط بطاقات سوا والاجهزه بحيث يدفع معهم ويعطونه مع كل عقد مبلغ 25 ريال ؟؟
نعم هذا لا باس به والبيع بالتقسيط او الاجل حكم بالاجماع على جوازه لكن المهم هو ان لا يبيع هذه البطاقات او الاحهزة الا بعد ان يمتلكها ويقبضها فلا بد من تحقق التملك والقبض هو ومن معه من الشركاء يتملكونها ويقبضونها ثم يبيعونها على العملاء بالتقسيط .
هل يجوز المراه ان تجهض الجنين وهي في الشهر الثاني اذا كانت تعاني من حاله مرضيه ؟؟؟
الجنين قبل 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح وهو في طور الأربعين ويجوز إسقاطه لأدنى سبب وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة حتى انهم لم يذكروا هذا الشرط ولكن كثير من اهل العلم يشترط هذا الشرط وعلى ذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بحيث يجب ان يكون هناك سبب
اما بعد الأربعين الى 120 يوم فلا بد ان يكون هناك سبب معتبر شرعا فاذا كان ما ذكرته الأخت صحيحا وانها تحتاج للإسقاط من اجل المرض فلا بس في ذلك ما دام الجنين ما زال في طور الشهرين أي لم ينفخ فيه الروح
سؤال الاخ عن الآجل هل يمد بالآجل بالأعمال الصالحة وهل يقبض روح شخص بسبب عمل سيئ ؟؟
ما يكتب في ام الكتاب لا يتغير ولا يتبدل اما الصحف التي بأيدي الملائكة تتغير بيد الله عزوجل يقول تعالى ((يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ))فالمحو والإثبات إنما يكون بالصحف التي بأيدي الملائكة وقد دلت النصوص على ان الأعمار تزيد بسبب صله الأرحام ((من أحب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره يعني يطول في عمره فليصل رحمه ))فيكتب ان عمر الإنسان كذا وبسبب صله رحمه اصبح عمره كذا كذلك في بعض المعاصي ربما تكون سببا في قصم الاعمار ويكتب ان عمر الانسان كذا وبسبب قطيعه رحم او بسبب يمين غموس يكون كذا
اذا ليس هناك اشكال ونقول ما ذكر في ام الكتاب لا يتغير ولا يتبدل انما الذي يتغير ويتبدل هي الصحف التي بيد الملائكه
سال الاخ بالنسبه لصبغة اشتراها لاهله لونها كان على العلبه هي البني ولكن عندما استعملها كانت سوداء ثم عادت مره اخرى بني ...كان لديه اشكال في اللون الاسود ؟؟؟
ما دام الواقع كا ذكر ليست سوداء ثم تحولت لظروف ثم عادت للونها الاصلي وهو البني فلا حرج فيها
ما حكم عباءة التخرج لطالبات الصف السادس ؟؟
لا حرج في ذلك لان الاصل في اللباس الحل والاباحه وليس في ذلك تشيه لانها أصبحت من الامور الشائعة التي لا تختص بأناس معينه ولذلك لا حرج في ذلك ان شاء الله
تسال الاخت اجمع المال من اجل الزمن هل فيه زكاة ؟؟
نعم كل من عنده نقد وحال عليه الحول فان فيه زكاة لاي غرض اعده سواء اعده لما ذكرته الاخت او اعده للنفقة او للزواج او شراء مسكن اذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فقد وجبت فيه الزكاة
أ. محمد المقرن
قضية التعدد هي قضيه دينيه لا مجال فيها لكن ولا شك اننا نرى ان الطرح الاعلامي لموضوع التعدد ساهم في الاخافه من التعدد القصص التي نسمعها اليوم هي قصص مؤلمه في التعددربما ساهمت في تشويه صور التعدد التعليق لك فضيله الشيخ ؟؟؟
الله تعالى يقول ((فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم فواحده ))فمن خشي ان لا يعدل او من علم في نفسه عدم القدره على العدل فانه يقتصر على واحده اما من وثق في نفسه وان لديه القدره على العدل فانه مامور بالتعدد والتعدد فيه مصالح كثيره لا يتسع المقام لذكرها لكن الاصل هو التعدد لكن بشرط القدره على العدل
الملف الصوتــــي
للحفظ هنا
بصيغة mp3
في ملف مضغوط
هنا
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
كل الشكر والدعاء والإمتنان لمن ساهم بإعداد هذه الحلقة
حلقة الاحد23/6/1431هـ
مع الشيخ : سليمان الماجد
والمقدم : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم التلفظ بالنيه عند القيام للصلاة ؟؟
التلفظ بالنية عند القيام للصلاة ليس مشروعا وليس من هدي الرسول عليه السلام وليس من هدي اصحابه ولم يكن عليه العمل في القرون المفضله وما جاء عن الإمام الشافعي فانه قد فهم على غير وجهه كما ذكر ذلك جمع من المحققين من علماء الشافعيه وغيرهم حيث قارن بين الحج والصلاة وقال في الحج حيث لابد فيه من التلفظ فالصحيح لا يشرع بالتلفظ بهذه النيه والنية في حقيقتها شيئ لا يملكه ابن ادم الا في حالة النسيان او فقدان الذاكره لسبب عارض او نحو ذلك فهذه مسائل استثنائية نادره لكن ما يتعلق في حياه الناس اليوميه وعلاقتهم بالعبادة فان النية توجد في قلب الانسان من غير اختيار بسماع الاذان توجد النيه بالمعرفة لدخول الوقت والاستعداد للوضوء والذهاب للصلاة فلا يتكلف الانسان النيه باستحضارها الذهني فضلا ان يتلفظ بها فالنية تقع في القلب يتبع العلم قصرا لا يملكه الإنسان والله تعالى اعلم
سؤال الأخت:
تقول والدتي عانت من السحر في حياتها الدراسية والزوجية وقد عانينا معها من هذا الظلم الذي أصاب والدتي أي السحر ومن عمل هذا السحر لوالدتي هي قريبة والدتي كانو يطلبونها من أثرها كالشعر والأظافر عندما يطلبون منها ذلك لجهلها بذلك والان والدتي تدعو عليها في قيامها وقعودها وتتحسب عليها ونحن ايضا ندعو عليها مما نعانيه من مراره الظلم فهل يجوز لنا ان ندعو عليهم ... طبعا هذه إشكاليه في الدعاء وحتى في قضيه اثبات ان هؤلاء هم الذين أصابوها ؟؟
السحر فيه كلام بين اهل العلم فالحنفية لا يرون ان للسحر حقيقة بل هي تخيلات والجمهور على ان له حقيقة ولكن هذه الحقيقة التي يراها الجمهور وهو أرجح القول ان هذا السحر الذي يقع حقيقة بتقدير الله عزوجل واذنه ان الهامش الذي وضعه الناس لوقوع السحر وتحققه هو هامش كبير جدا فصار الناس يعتقدون ان كل ما يفعل هو من السحر واثره وهنا أصابهم نوع كبير من الخوف والتردد بل احيانا قطيعة رحم كالصورة التي ذكرها السائل فبمجرد ان يجد الإنسان بعض القرائن والظنون يقول ان هذا قد أصابه بالسحر وهذا من الظلم بلا ريب ويجب في هذه الحالة ان يتثبت ولا يصح السحر في الحقيقة الا بالاعتراف الصحيح أما مجرد ان قال انه اخذ اثرا او نحو ذلك فهذا لا يدل انه قد وقع سحرا من هذه المراه لانه قد يكون قد شك في عين واخذ من الأثر لهذا يجب ان نحذر من مداخل الشيطان ان يدعونا الى قطيعة الرحم نعم الانسان يفعل السبب .... السحر ماهو السبب ان يقرا ويأتي بالرقية الشرعية ويذهب للرقاة اذا احتاج لذلك والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه طبعا الرقاه الشرعيين الذين لا يعرق فسادا في أخلاقهم بحيث يفعل ما يفعله السحرة من معرفة اسم الام ونحو ذلك فيحذر من أمثال هؤلاء القراء ومع ذلك ايضا صدق اللجوء الى الله تعالى بالدعاء ان يكشه الله ما به من ضر سواء كان سحرا او عينا او حنا او مرض معنوي او حسي كل هذا يلجا فيها الى الله تعالى مع الرقيه والتعويذ الشرعيه والدعاء والذكر كأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من المنزل وغيره ثم يتوكل على الله ولن يضره شيئ بإذن الله تعالى لذلك نقول للأخت الكريمة ان لا تسارع باتهام أقاربها وكذلك تسارع باستعمال الطرق الشرعية من العلاج واستخدام الرقية الشرعية والله اعلم
سؤال الاخ من تونس:
يقول توفي والدي وله منزل والدتي واخواتي تنازلو لي عن هذا المنزل برضاهم هل يجوز؟
المال حين مات الأب صار ملكا للورثه فصارت كسائر أملاكهم لافرق بين المال الموروث و والمال الذي اهدي للإنسان او درج عليه بسبب تجارة او هبه ونحو ذلك فصار مالا له هنا يجوز ان يتنازل الورثه بعضهم لبعض لو جاءت الوالدة او الأخوات وقالوا هذا البيت لك فهذه هبة منهم مالم يكن فيها إكراه او الجاء او شيئ يؤخذ بشيئ في الحياة مثلا ونحو ذلك وانما اخذه برضاهم التام فهي هبة صحيحة مدام اخذها برضاهم التام أي برضاهم من غير اكراه
يقول السائل:
بعض الأخوة الذين يقومون بالتدريس في بعض القرى البعيدة يستفتون حول عدم الحضور في دوام العودة واذا بدا دوام الطلاب يحضر المعلم ويقوم بالتوقيع في الايام التي لم يحضرها او يحضرون اول يوم فقط في دوام العوده ويقومون بالتوقيع على انهم حضرو جميع الايام النتبقيه طبعا اول اسبوع ما يكون فيه تدريس وذلك بحجة انه لا يوجد طلاب مالحكم في ذلك العمل ؟؟؟
هذه المسالة راجعة الى الجهة المختصة فإذا كان هذا جائزا من حيث النظام فلا باس به اما اذا كان ممنوعا وتشترط ادارة التعليم ووزارة التربيه ان يكون هناك دوام فيجب ان يكون كذلك يجب ان يداومو ولا يجوز لهم ان يوقعو توقيعا لا ترضاه الجهات المختصه ولكن يقع فتوى فيما يتعلق باليوم الواح ونحو ذلك بانه اذا اخذ فيه رضا المسئول واذنه وعدم وجود حاجه للعمل فلا حرج لانصرافه في هذه الحاله اما التوقيع في انه حضر وهو لم يحضر فهذه ترجع الى الجهات المختصه وهي وزارة التربيه ويسالونها عن ذلك والله اعلم
هنا الأخت تسال :
عن حكم استعانة مشرفات التحفيظ بالمؤسسات الخيريه يستعينون بمؤسسات خيريه لتدفع الراتب لمعلمات التحفيظ الأرامل والأيتام مع العلم ان المؤسسة تسمي هذه اعانات وليست رواتب والشهور التي لا يكون فيها عمل تقوم بالنسبة للمعلمات تقوم المشرفات بأخذ الإعانات من معلمه ليكون راتب لمعلمة اخرى للشهور الاخرى ؟؟؟؟
اما ان تأتي مؤسسه خيريه عندها إعانات مخصصه للأرامل واليتامى والمطلقات ثم تدفع على انها رواتب في مدارس تحفيظ القران وغيره فان هذا لا يجوز لكن اذا كان عند هذا المحسن او الجمعية الخيرية أموالا مطلقه ليست مخصصه لاعانه لا للمطلقات ولا للأرامل وانما هي هبات مطلقه وصدقات مطلقه فهنا لا باس اذا اتخذ هذا الأسلوب بحيث انه تكفل هذه المطلقة او الارمله من خلال هذا الراتب وايضا يكون صدقه عليها حين مكنت من هذه الوظيفة فلو قال هذه المؤسسة الخيرية نحن نتكفل بالرواتب سواء كانت المعلمات محتاجات او غير محتاجات كان ذلك العقد صحيحا لا شي فيه فاذا نضاف الى ذلك ان المؤسسة الخيرية او المحسن يشترط ان تكون المتقدمات من المحتاجات من المؤهلات للتدري فهذا شرط جائز يجوز العمل به بل ويجب العمل به اما ان يكون المال مخصص للأرامل والمطلقات فيجب إعطائهن اياه اذا كن محتاجات من غير العمل او الوظيفة واشتراط ذلك ظلم الا اذا كان بالصورة التي تم توضيحها .
سؤال الاخت ام ياسر صعب انا ندخل في التفاصيل لكن نقول ماهو الضابط العام في لبس العباءه ؟؟؟
ان تكون ساتره للجسم فلا تصف ولا تشف ولا تصف شي من محاسن المراه وأيضا ان لا تكون شهره كبعض العباءات المعاصرة والحديثة التي تشتهر بها المراه وتكون علامة مميزه في هذا المكان ونحو ذلك فضلا ان لا تكون فساتين كما تفعل بعض النساء تطرز باشكال وأنواع وألوان فهذا في الحقيقة لا يجوز في عامه اهل العلم ان يكون اللباس زينة في نفسه وهذا واقه كثير من العباءات والله اعلم
سؤال الاخ ابو معاذ :
في الرجل الذي جاء من الرياض من مسافه 1000 كيلو ولم يكن يتوقع ان يبقى لمده 6 اشهر وهو الان في المستشفى شفاه الله ... هل ياخذ باحكام القصر ؟
الظاهر هدي النبي عليه السلام واقوال عامه السلف من اصحاب النبي عليه السلام وجمهرة من التابعين ان هذا لا يعد اقامهحيث ان حبسه المرض وهو يقول انتهي في هذا الوقت او قريبا منه او بعده ونحو ذلك الامر الثاني ان هناك روايه او قاعدة عند الحنفية وهي الروايه الصحيحه للامام احمد رحمه الله وهي المكان الصالح للاقامه عادة والمستشفى ليس مكان لنزول الناس عادة ويعرف البيت المعد لنزول الناس عامه ويقيم فيه اقامه معتبره وعرفيه صحيحه هي المنازل المعتاده المستاجره لمدة طويله ليست الفنادق ولا الشقق المفروشه ولا كذلك المستشفيات الذي اراه انه لم يتحقق للاخ الاقامه العرفيه بمعناه المعروف عند الناس الذي يعتبر فيه المكان والنزل الذي نزل فيه وكذلك ايضا المده المعتبره وهنا اقصد المده المهتبره عرفا لقصر المده في هذه الحاله فالذي اراه ان له ان يترخص برخص السفر حتى يعود الى بلده وعلى ذلك ظاهر للنبي عندما ذهب الى مكه وسافر اليها وكذلك في تبوك وهدي اصحاب النبي عليه السلام منهم ابن عمر حين حبسه الثلج فاخذ يقصر في الصلاة لمده سته اشهر وكذلك مسروق رحمه الله حين قصر في الصلاة سنتين حين لم يكن المكان الذي هو في صالح للاقامة عادة فهنا له ان يترخص رخص السفر حتى يرجع
ابو عبد الرحمن:
يسال عن بعض ادوات الترفيه كلعب البلوت ومشاهدة كره القدم ؟؟
مساله لعب الورق او البلوت مساله فيها اشكال وفيها تجاذب في الادله وانا سبق و ذكرت في حلقات سابقه ان ما يقوم من الالعاب على الجظ فانه يعتبر من الممنوع لا من الجائز فانا ارى ان يمتنع من ذلك لان الوصف الثابت في حديث النرد هو قيام هذا اللعب على الحظ وحرم دون ان يذكر الوصف واسميه العوض وانا اقصد فيه النرد اما اذا كان فيه عوض فلا شك بتحريمه لا سيما اذا كان قائم على الحظ ففي هذه الحاله نقول ان لعب الورق هو من جنس النرد وان اظهر وصف مناسب ممكن ان يعلق فيه الحكم في النرد اذا قلنا انه ليس تعبديا وهذا الصحيح فيما يتعلق بالالعاب والمعاملات الاصل فيها عقل المعنى وليس التعبد فاظهر معنى يكون مناسب يختلف فيه عن بعض الالعاب هو كونه قائم على الحظ وقد يلحق به هنا لعب الورق فلا ارى له ان يلعبه والله اعلم
اما كره القدم فلعبها جائز من حيث الاصل فهي رياضه بدنيه لا حرج فيها وكذلك ايضا مشاهدة هذا اللعب اذا لم يفضي الى حرام كان يقطع عن الصلاة او عن طاعه الله عزوجل وعن حقوق الوالدين وحقوق الزوجه وان لا يكون فيه كما يقع في كثير من التصوير الاجنبي أي ان لا يكون فيه نساء او دعايات محرمه في هذه الملاعب فيقع التحريم من هذا الوجه فبعض الملاعب يمتلئ فيها النساء ويكن شبه عرايا فلا يجوز مشاهدة مثل هذه الالعاب والله تعالى اعلم
الأخت ام صالح:
سألتكم سؤالين في اليمين الأول حلفت أن لاتدخل بيت اختها كما ذكرت لخلافها مع زوجها ثم انتقلت الى بيت اخر ولازالت تناديها وتدعوها الأمر الثاني حلفت على ولدها أن لاتأخذ منه مصروفا أبدا وهي الان تريد أن تعود لذلك قبل الاجابة على سؤالها أنا ألاحظ لكثير من المتصلين التساهل في قضية الأيمان والحلف على اسهل شيء في حياتهم ؟
الشيخ سليمان: مايتعلق بسؤالها الاول حول الذي فهمته من سؤالها انها لم تقل يمينا و انما قالت حرمت ان ادخل بيت اختي فالتحريم في هذه الحال فيه نزاع بين اهل العلم هل يعد يمينا او لايعد أصح القولين انه لايعد يمينا والذين قالوا بانه يعد يمينا استدلوا بقوله عزوجل في سورة التحريم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) قال الله بعد ذلك (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فقالوا بأن كل تحريم يعد يمينا والقول الثاني أقرب لأنه قد ثبت في صحيح البخاري انه قال وقد حلفت فيما حرمه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهذا نص في محل النزاع هنا وهو يدل نص أقصد في تعيين ليس في الحكم لكنه في تعيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف فلهذا يكون التحريم لغو وهذا أرجح القولين وعليه مذهب جمع من التابعين منهم الحسن بن يسار البصري وغيره ورجحه الصنعاني رحمه الله في رسالة خاصة لأنه ليس للانسان ان يحرم ما أحل الله له مطلقا ولا أن يوجب على نفسه مالم يوجبه الله عزوجل عليه ومن ذلك التحريم أن يحرم ما أحل الله عزوجل عليه فهنا لاشيء عليه لكن ان قصدت بذلك يمينا هي أرادت بسؤالها انها حلفت فاذا قصدت انها حرمت أي انها حلفت قالت والله لا أدخل وسمته هي تحريما فهنا يجب عليها ان تكفر عن يمينها وأن تأتي الذي هو خير أو أن تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينها كل ذلك سائر لأنه قد ثبت كل ذلك ثبت في الحديثين أن يكفر أولا ثم يحنث أو أن يحنث أولا ثم يكفر كل هذا سائر بل يجب ذلك وقد نزل في مثله قول الله عزوجل ( و لا تجعلوا الله عرضة ً لأيمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس) أي لايكون اليمين حاجبا ومانعا لك من ان تكون بارا بقريبك وفي مثلها نزلت هذه الايه في قصة أبي بكر حينما أنفق على مسطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه
المقدم: بالنسبة لولدها حلفت ان لا تأخذ من نفقته
الشيخ سليمان:وكذلك بالنسبة لولدها أيضا هنا يجوز لها مانقول يجب عليها لأن كون ولدها ينفق عليها أو لاينفق هذا جائز فنقول يجوز لها أن تبر بيمينها ويجوز لها أن تحنث فيه كل هذا جائز بل اذا كانت محتاجه لنفقه ولدها وقد تظطر الى غيره هنا قد نقول يجب عليها أويستحب لها أن تحنث في يمينها وذلك بأن تأخذ من نفقته أو من عطاءه إياه ثم تكفر عن يمينها ولا إثم عليها في ذلك والله تعالى أعلم.
عبدالحق من الجزائر:
الذي ذكر أظن انه قال ابنته عمرها 14 سنة سمعتم سؤاله أنتم ؟
الشيخ سليمان: نعم سمعت سؤاله يقول بانه تقدم لها خاطب هل يجوز له ان يجبرها على ذلك والجواب لايجوز له ان يجبرها على ذلك ويجوز لها هي أن تتأبى وأن تمتنع عن الذها ب الى هذا الرجل او هذا الخاطب لو عقد له عليها لأن رضاها أمر أساسي في هذه الحال نعم ينعقد النكاح على الصحيح لكنه لايجب عليها أن تطيع والدها بذلك ولايجب عليها أيضا أن تطيع زوجها ولا الى أن تنقاد له ويكون الأب آثما اذا أجبر ابنته في هذه الحال على الزواج من ذلك الخاطب الا برضاها والله أعلم.
الأخ أبوأنس من سوريا :
الأول انه اشترى بيتا كان عليه قرض وقيمته ثابتة يدفع نصف المبلغ ويتقبله كأنه يتقبل القرض الذي كان على البيت يقوم بتسديده؟
الشيخ سليمان: نعم لابأس اذا كان هناك بيت عليه قرض وكما ذكر ليس هناك فوائد بنكية يكون فيها معينا لهذا المرابي وللبنك الذي أخذ الربا على هذه الجريمة العظيمة فلاحرج عليه يشتري البيت ويكون جزء من الثمن هوما في ذمة البائع عند البنك فهو جزء من الثمن يتقبله هو ويسدده للبنك لاحرج عليه في ذلك ويكون البيع صحيحا.
المقدم: السؤال الثاني يبدو لم يكن واضحا لديك شيخ سليمان ؟
الشيخ سليمان : فيه عناصر نعم تركها في السؤال ولو سأل بالهاتف بعد الحلقة فنجيبه إن شاء الله عزوجل.
أم مصعب من كندا:
المواد الغذائية التي فيها الجلاتين حيواني أو نباتي كيف يستوضحون بذلك؟
الشيخ سليمان:نعم نقول هنا حين لانعرف هل الجلاتين حيواني أو نباتي أو لو كان حيوانيا هل هو مشتق من الخنزير أو من الميتة عند من يقول بأن الجلاتين يستخرج من مواقع من كرش الحيوان هل تحلها الذكاة أو لاتحلها هل يجوز الأخذ منها وهي الأنفحة هنا فيه خلاف بين أهل العلم فنقول الأصل هو الحِل وهذا من فضل الله عزوجل ومن سعة شريعته سبحانه وتعالى الأصل هو الحِل والأصل هو سلامة الأغذية من مثل هذه المحرمات فهنا يأخذ هذه الأغذية لاحرج عليه أن يأكل منها لاسيما اذا كان في ديار أهل الكتاب أن يأكل من هذه الأغذية و هذه الأدوية دون أن يحتاج الى أن يسأل والله تعالى أعلم .
أبوخالد :
يسألك في سورة البقرة (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)يقول ماهو الفضل هنا؟
الشيخ سليمان: الفضل هنا هو مايتفضل به أحد الزوجين للاخر وكذلك مايتفضل به أبوها له أو هو لأبيها ان كان هناك ديون تتعلق بعقد النكاح وليس كما فهم الأخ من الايه وانما هي في الحقيقة بعد عقد النكاح كأنه يقول لم يعقد النكاح لا الايه قد دلت على عقد النكاح لقوله عزوجل(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فالايه إذاً جاءت بعد حال العقد ثم الرغبة في الانفصال ووجود دفع نصف المسمى الذي دلت عليه الايه فإذاً نحتاج الى هذا الفضل لفض هذا النكاح وقد يقع فيه خلاف في المهر و في تقديره وفي تأجيله وفي أشياء كثيرة تتعلق بنصف ذلك المسمى ففي هذه الحال نحتاج الى هذا الفضل بيننا في التسامح لفض عقد هذا النكاح بطريقة لايتأثر بها الزوج ولاتتأثر بها الزوجة والله تعالى أعلم.
أبوفيصل:
سألك بالنسبة لتطويل شعر الرأس ومتى يدرك الانسان الركعة مع الامام؟
الشيخ سليمان:إطالة شعر الرأس للرجل هي ليس الأصل فيها انها سنة أومستحبة كما يظن البعض وان كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا إلا ان مذاهب كافة الفقهاء وعليه ايضا جمهرة من أهل الحديث جمع من اهل الحديث على ان سنة على ان مافعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة انه لايعتبر مستحبا ولاسنة وانما يكون الأصل أن يدل على الاباحة كما حققه العلماء في مواضعها وهذا أيضا اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وهذه مسألة مهمة أن نأتي بأنواع الألبسة وأنواع التصرف بالشعر ثم يكون شهرته في وقت من الأوقات ثم يظن الانسان انه على سنة وليس كذلك بل هو شهرة في الحقيقة واذا كان شهرة وقلنا بأن الأصل الاباحة كان محرما وليس من حقه أن يحتج في ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الا اذا قلنا الانسان يمشي بالجمل بين الناس أويلبس العمامة بين الناس أو يلبس الازار والرداء بين الناس وهذا في الحقيقة أيضا شهرة أخرى لايجوز نعم هناك جمهرة من اهل الحديث يرون بأنه سنة مطلقا وأنه مستحب مطلقا لكن هذا القول ضعيف وكما ذكرت ان اختيارالامام ابن تيمية رحمه الله ان هذا لايعد سنة ولايستحب وانما يكون مباحا الأصل فيه الاباحة يعني دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاباحة وحكم الاباحة قد يعتريه حكم اخر كما ذكرت وهو الشهرة أحيانا وأن يكون الانسان في محل الاشارة بالاصابع والشهرة فهنا يأتي التحريم والله أعلم.
تابع حلقة الاحد23/6/1431هـ
المقدم: من ليبيا سمعتم سؤال الأخ الذي يذكر ان عندهم شاب يلحن في الاذان يقول ان البعض هجروه فما التوجيه في ذلك هل تصرفه سليم في هجرته حينما لحن في الاذان؟
الشيخ سليمان : لايجوز للمسلمين أن يتهاجروا في ذلك وانما هو النصيحة والتبيين والتذكير وحتى لو لم يطعهم في ذلك فان الزمن في الحقيقة في الوقت الحاضر ليس هو زمن الهجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته الكثير من المخالفين ولم يروى عنه الهجر الا مرة واحدة دل ذلك على ان الهجر نوع من الدواء يستعمل في أحوال خاصة جدا أما في حال تمزق الأمة وتشتتها وتشرذمها على مستوى دولها وعلى مستوى أفرادها ثم يكون الهجر هنا طريقة للخلاف بين الافراد فان هذا لايجوز بل طريقنا هو النصيحة مع بقاء الألفة في القلوب فاذا بلغته النصيحة فانه ان شاء الله سوف يترك الاذان او يعدل من أدائه بمايرفع عنه اللحن والله أعلم.
المقدم:الأخت أم محمد ذهابها للاسواق لتسوقها وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تلاقي تعسفا من البعض ربما يصل حد القذف والسباب التوجيه للأخت أم محمد وغيرها؟
الشيخ سليمان: نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل هوالوجوب ويعتري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعتري بقية الأحكام الواجبة من رفع الحرج متى ما ورد على الانسان ذلك الحرج والحرج كما ذكرنا في أكثر من حلقة هو بدني وهو نفسي يحصل للانسان بكثرة أحيانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعجزه عن ذلك فهنا يسقط عنه اذا كان هناك من بجواره من يستمع اليه من يأوي اليه من يمكن ان يستفيد وجب عليه ذلك اما بقية الناس فالذي يظهر والله تعالى أعلم انه لايجب عليه في كل حال نعم مع القدرة والاستطاعة وارتفاع الحرج يجب عليه لكن الغالب على حال الاسواق و كثرة المنكرات التي نعدها صغيرة ومتوسطة وكبيرة الانسان أن ينكر في ذلك كل منكر ولعل ذلك هو معنى مادل عليه الحديث وان كنا مانقول الزمن كله هو منطبق عليه الحديث الذي جاء فيه(حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعاوإعجاب كل ذي رأي برأيهفعليك بخاصة نفسك ، ودع عنك عوامهم ) لأن أحيانا الانشغال مع الناس بزيادة أحيانا قد يؤثر على الانسان أيضا في إيمانه يغشى مواقع الفتن فيتأثر هو بها دون ان يشعر فيحتاج الى خاصة في نفسه أيضا ليحفظ ايمانه فهنا لايجب عليه ان ينكر المنكر في كل حال في كل زمان في كل مكان وان كان الأصل كما ذكرت الذي لاينبغي ان نحيد عنه الا لظهور معنى الرخصة هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله تعالى أعلم.
المقدم: أبوأنس ذكر ثلاثة أحاديث يسأل عن صحتها ذكر أربى الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه , من شفع شفاعة , المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبى زور؟
الشيخ سليمان:أما الحديث الأول فهو حديث صحيح أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم وهذا يدلك على خطرالأعراض وخطر الغيبة وخطر البهتان والحديث الثاني رواه أبوداوود من حديث جابر بن عتيك رضي الله تعالى عنه في الهدية انه لايجوز أن تعطى الهدية في مقابل الشفاعة وانه نوع من الرشوة وان كانت رشوة خفية ولهذا حكى غير واحد من العلماء عن جماهير أهل العلم انه لايجوز اعطاء الهدية على الرشوة ولايجوز إعطاء العوض عفوا اعطاء الهدية أوالعوض على الشفاعة وهي سبب لفساد عظيم فانه يولى غير المستحق ويقدم غير المستحق بسبب ذلك بسبب الشفاعات التي ياخذها هذا الوجيه و هذا الشافع ليشفع لزيد من الناس و لعبيد فان هذا لايجوز وحكى ابن تيمية رحمه الله قول جماهير السلف على ان هذا محرم وهو أخذ الهدية على الشفاعة والحديث الأخير هو في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبى زوروالله أعلم .
المقدم: سألك رشيد من الجزائر بالنسبة لمسابقات الحصول على وظيفة كأنه يقصد المسابقات الوظيفية يقول لم أحصل عليها تقدمت عدة مرات على الرغم من قدرتي على ذلك هل يجوز ان ادفع رشوة للحصول عليها لن أؤذي أحدا اخذ وظيفة احد الناس يعملون بذلك؟
الشيخ سليمان: لايجوز هذا من الرشا المحرمة ومن أكبر الكبائر ومن أسباب الفساد الحقيقة في حق الفرد والمجتمع والدولة ووضع الأمة أيضا عامة فلايجوز أن تدفع هذه الرشوة ولايجوز أيضا أن تؤخذ والله تعالى اعلم.
المقدم:أبوعبدالله أخرت سؤاله وربما كان متابعا لأزمة الفتوى الأخيرة التي تصدر ويقول ان بنتين تؤامين احدهما عاشت في بيت خالها عمتها وعندهم ولدين في مسألة الزواج ويسأل يقول رضاعة الكبير وهذه أثيرت في الأسبوع قبل الماضي ولازالت أصدائها يبدو لي؟
الشيخ سليمان:ان كانت هاتان البنتان صغيرتين دون سن السنتين فلاحرج أن يرضعا ليحرم على من كان معهم وكما يفعل الفتيات اللاتي أو البنات الصغيرات و الاولاد الذين يؤخذون من دار الرعاية اذا كانوا صغارا دون السنتين فهي طريقة لتربيتهم ولكفالتهم من كفالة اليتيم بل هي أولى بالأجر من كفالة اليتيم أما الكبير الذي تجاوز السنتين فانه لاتعتبر رضاعته وهذه من الأقوال الشاذة وجماهير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك ولابفتواها في هذه المسألة و الأحكام الشرعية المتعلقة بعموم البلوى والحاجة لاتحيل الشيء من غير محرم الى محرم في الحقيقة أبدا ولايمكن أن يؤخذ هذا وانما تحيل الحرام الى مباح عموم البلوى والحرج ونحو ذلك أما المحرمية فانها لاتنتشر بمثل ذلك ولابد عليه من الدليل والأظهر والله تعالى أعلم ان هذا من ما يخص سالم مولى أبي حذيفة والدليل على ذلك هو رأي جماهير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقرار جماهير الصحابة على ذلك الجم الغفير منهم و استقرار المذاهب الأربعة عليه وجماهير علماء الأمة في أقطارها الى وقتنا الحاضر هذا القول لاينسب الى جمهور من علماء الاسلام في الحقيقة بل هو قول شاذ في أصح الأقوال لايعتد به ولايعتبر والله أعلم.
المقدم: كانت الأخت أم محمد سألت سؤالا بالنسبة للتصدق يعني في ظل الأحداث الأخيرة ايضا كان الناس أصبح يخافون في التصدق لجهات ربما يكون عليها علامات استفهام أو تدعم ربما توجهات إرهابية أوغير ذلك توجيه لها وغيرها من المتبرعين؟
الشيخ سليمان: أولا حقيقة تشكر على هذا الشعور الطيب فيما يتعلق بدفع التبرعات أن تقع في يد أهل الغلو ممن يستخدم هذه الأشياء في التفجير وفي تفرقة الأمة وفي الخروج على أنظمة ولاتها ونحو ذلك من ما يعمل سبق ان عمل في هذه البلاد وتصدى له بحكمة فلايجوز ان يبذل شيء من هذا المال دون ان يتأكد الانسان من حال صاحبه لاسيما مع هذا الوضع المريج الذي يعيش فيه الناس في مثل هذه الأحوال وبحمد الله عزوجل الفقراء كثر ومن يحتاج أيضا كثر وكذلك الجمعيات الخيرية الموثوقة جمعية الزواج وجمعية الأيتام وجمعية انسان وجمعية البر في كل مكان بحمد الله يقوم عليها الثقات القادرون على إ يصالها الى أهلها والمرء أيضا حتى لو وجد أي عوائق لايصالها للجمعيات يجد الطرق الكثيرة لايصالها الى الفقراء في أماكنهم دون أن يعرض نفسه لمثل هذه المسائل التي قد تؤدي الى أمور لاتحمد عقباها والله تعالى أعلم.
المقدم:لعلي أيضا أضيف بالنسبة للعمل الخيري كلما كانت الجهات الخيرية لها حسابات موثقة في البنوك فهي جهات رسمية تشرف عليها الدولة لوجود حساب في المصرف وهذا يبعد الانسان عن الشبهة فيما قدمه.
الرابط الصوتي
صيغة mp3
رابط أخر
الرابط المرئي
الرابط المرئي 2
كل الشكر والدعاء للجنتي التسجيل والتفريغ
حلقةالجمعة28/6/1431هـ
مع الشيخ عبد الرحمن بن صالح الاطرم
والمقدم : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد شراء عقار عن طريق التمويل العقاري بالبنك, فإذا كانت قيمة العقار أقل منتمويل البنك,
هل يجوز لي أن أتفق معصاحب العقار على زيادة قيمة العقار حتىأستفيد أنا من باقي التمويل..؟
السائل يسال عن استغلال التموين من خلال رفع قيمة العقار من اجل ان البنك اذا اشترى من صاحب العقار يدفع صاحب العقار للعميل الفرق الزائد عن قيمة البيت لاشك ان هذا سيكون فيه كذب في قيمة العقار لان قيمةالعقار ليست هي القيمة الحقيقية هذه مساله والمساله الثانيه قد تؤدي الى نزاع بينهما النقطة الثالثة لو حصل فسخ في العقار لاي سبب من الأسباب في اللاحق سيكون بناء على القيمة المدونه في هذا العقد بين البائع والمشتري فربما يورث النزاع ومنهنا فالذي يظهر لي في هذه المساله انه لا يثبت في قيمة العقار الا القيمة الحقيقية للعقار التي يشتري بها البنك العقار من صاحب البيت لان العقد يقوم اولا على شراءالبنك للعقار ثم بعد ذلك بيع العقار للعميل او ايجاره له ولا ارى ان يزاد عليه لهذا الغرض والله اعلم
ما حكم الاكتتاب في مدينة المعرفة الاقتصادي انتهى الاكتتاب لكن السائل يريد رايك يا شيخ؟؟
لم ادرس الشركة لذلك انا أحلت الإخوة على بعض المشايخ الذين درسو الشركة وبينوا او نشروبياناتها هي الأصل في نشاطها الاباحة كما هو معلوم لكن لو ادخل في دراسه تفاضيلهاونشرة الاكتتاب ولذا اعتذر للاخوة عن الاجابة على هذاالسؤال
اخذت 3 قروض من احد البنوك واكتفيت بسؤال الموظف عن الحكم فقال لياللجنةالشرعية تجيز ذلك ولم أسأله عن التفاصيل واكتفيت بالتوقيع على الأوراق حتى دون قرائه فما الحكم ؟؟؟؟؟
انا لا ارى هذا الأسلوب واطلب من العملاء انيتعرفوا على المعاملة التي يدخلون فيها لان بعض العملاء يأتون و يوقعون على الاوراق ولا يدري على ماذا يوقع هل هو عقد شراء ام هل هو عقد للايجاره ما هي الالتزاماتالتي يرتبها عليه هل البنك ملك السلعة هل هناك عينه فكل هذه الامور ينبغي للعميل انيسال عنها فلابد ان يعرف ما هو أسلوب وطريقة وصيغة هذا التمويل وان يعرف هذه العقودوما تحتوى عليه فلذا انصح الاخوة المتعاملين ان يتاملو في العقد والطريقة التي يتمبها التمويل قبل ان يقبلو عليه ... لان احيانا بعض الموظفين لا يطبقون المحتوى الشرعي يجهلونه او يطلبون من الشخص ان يوقع العقد وهم لم يشتروا السلعة ولذ اقل شيئان يسالهم هل اشتريتم السلعة ام لا هذا رقم واحد فالموظف لابد ان يؤكد للعميل انالسلعة قد تم شراؤها ثم بعد ذلك اذا كانت السلعة قد اشتريت وباعها البنك على العميل فلا بد للعميل ان يسال هل السلعه ترجع وتتداول فيما بينكم بمعنى انها ستباع علىالمورد نفسه ام لا فيتعلم هل يدخلها عينه او لا يدخلها عينه اما ان ياتي هكذا فلا ارى ان هذا صا لحا لمثل هذا التعامل والله اعلم
تقدمت لبنك الإنماء بطلب تمويل عن طريق ( تمويل بالأسهم ) فهل هذه العملية جائزة شرعا وهل يقوم البنك بامتلاكها قبل بيعها على العميل .؟؟
ملكية البنك للسهم لان البنك يشتريها قبلتم بعد ذلك يبيعها على العميل ويستطيع العميل انيتاكد من خلال طلب كشف لمحفظته لانه سيجدها قد اضيفت الى محفظته وهذا يعد فبض فيالأسهم لان أضافه الأسهم في المحفظة هو قبض للاسهم وينتقل له غرمها وغنمها بعد ذلك للعميل ان يصدر أمرا للبيع سواء باع عن طري الانترنت او عن طريق الوسيط او تركها فيالمحفظه لفتره الى ان يرى الوقت المناسب لبيعها فتحقق المقتضى الشرعي من حيث كون البنك باع شيئا يملكه ثم انتقل فعلا الى العميل وايضا حتى الجهاز الرقابي يمكنه انيتحقق في هذه الحالة لأنه يرى الأسهم كيف دخلت على البنك ثم كيف بيعت للعميل ووقتانتقالها للبنك غير وقت انتقالها للعميل فهو يسبق وقت انتقالها للعميل ومن هنا فارىان هذا جائز ما دامت الاسهم التي بيعت على العميل من الاسهم المباحة
والأسهم المباحة هي أسهم مجازة من الهيئة الشرعية في البنك
الأخ يسال انه ذهب الى بنك ربوي أي معروف انه ربوي لكني لا اعلم ما هي السلعة التي قدمت لي هل هي صابون ام أرز او حديد او غيره بالفعل هناك أمور اقتصاديه نعيدها في الجواب الكافيلان الذين يذهبون للبنوك ليس عندهم الثقافة الشرعية فما بالك ان تكون ثقافة في المعاملات المالية تكون أصعب عليهم وبالتالي هل يكتفون بسؤال موظف او يرون فتوى مختومة من مشايخ او ماذا يفعلون ؟؟؟
انا أرى ان هناك مسؤوليتان مسئوليه على البنك وهناك مسئوليه على العميل اما مسئوليه البنك فيجب على البنك ان يكون واضحا مع عملائه ويكون شفافا ويفصح عن طبيعة المعاملة ويفصحعن قرار الهيئة الشرعية وللأسف ان كثير من العملاء الذين يتصلون بي يقلون نطلب قرارمن الهيئه فلا يعطونا يطق صدره الموظف ويقول هذا على او على ذمتي انت ونعم فيك ايهاالموظف لكن انا اطلب قرار الهيئة الشرعية ولو كنت يستفتيك ما طلبت قرار الهيئةالشرعية انا لا اريد فتواك ايها الموظف انا اريد فتوى الهيئة الشرعية وأريد ان أرى ما هي الضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية
ومن حق العميل ان يطلب قرار الهيئة الشرعية لمعاملته التي يريد إجرائها وعملية إخفاءالقرار عن العميل اعتقد إنها نوع من التعمية على العملاء فيجب على البنوك ما دامإنها تذكر ان هذا قرار هيئه العلماء ان ترى العميل هذا القرار ومن خلالها يستطيع العميل ان يناقش الموظفالهيئة قالت كذا وأنت لم تفعل أما أن يقول لاء حط راسك بالخرج ولا لك أي شغل هذا الكلام لا يصلح
فالمهم اننا نقول ان هناك مسئوليه من مسئوليات البنك وهي ان يكون مفصحا للعميل عن طبيعةالمعاملة وعن قرار هيئة العلماء الشرعية
ثانياالواجب على العميل ان يسال الان لو أي عميل ذهب الى أي محل الا يسال عن البضاعة وعن طبيعتها وعن صناعتها وهكذا ؟أي يناقش عندما ياخذ سلعة بسيطة وهنا جاء ليأخذ تمويل بمائه او مائتين ألف ويقول مالي شغل ؟ فينبغي ان يعرف هو يأخذ التمويل عن طريق شراء سلعه فلا بد ان يعلم ماهي السلعة الي يريد ان يشتريها كيف يقبضها لو اريد القبض اينهي الان هل هي معينه او لاء ثم بعد ذلك اذا كانت ستباع كيف ستباع وعلى من ستباع فاذا كانت السلعة لا تعين لك وكانت تعود على نفس المورد فاترك هذه السلعة فانا ارى ان هذه معامله ربويه حتى وان قال لك الموظف ان فيها قرار او إنها مجازة لانه مادامت السلعة لا تعين ثم بعد ذلك تعود للمورد نفسه فانها تصبح مسألة داخله في ابتداءبيع مؤجل في سلعه غير معينه ثم بعد ذلك دخول في العينة حينما ترجع هذه السلعة الى الموردين
فهناك مسئوليه على البنك نفسه وهناك مسئوليه على العميل نفسه فلا بد ان يسال ويتحرى عن معاملته ولا يكتفي بمجرد قول الموظف في ذمتي او ان هذه المعاملة مباحة ولا شان لك بالتفاصيل
الاخ يسال عن البنك الذي تعامل معه ياخذ نسبه2.75 وهو بنك ساب ...يسال عن التعامل ؟؟ أي يسال ان لديهم تمويل وياخذ هذه النسبه حاولت ان اخذ منهم السلعةالبعض يجد اشكال ان بعض البنوك الربويه تعطي نسبه الهامش قليل جدا ويشكل على الناس وأحيانا بعض البنوك الشرعية لا تعطي 2075 بل تعطي اكثر
نفس جواب السؤال السابق (لا اعلم عنها ) يقول انه اعطانا نسبه لكن لا اعلم ما هي طبيعة المعامله نفس جواب السؤال السابق بحيث لا بد للبنك ان يفصح عن طبيعة المعامله ولا بد للعميل ان يسال عنها ما هي السلعه ومقابل ماذا واينتعيينها وعلى من تباع لانه للاسف الكثير من التورق يشتريها العميل فيوكل البنك فتباع على نفس المورد فاذا كانت السلعة من شانها ان تباع على نفس المورد سواء كانت بشرط او بعرف فارى انها من بوع العينه ولا يجوز التعامل بهذا النوع من التعامل فيجب على العميل ان يتثبت من هذا التعامل هل هو من التعاملات التي تدور بين البنك والمورد فان كانت كذلك فانها لا تجوز اما ان كانت سلعة يعينها وتباع على أطراف أخرىوليست هناك تحيل بانها تدور على ثلاثه او اربعة فانها جائزه وبالنسبه للنسب 2.75فهذه نسب تعود على العملاء فهم يقارنوها بالسوق لكن من الاشياء التي انصح بهاالمقدم للتمويل ان يكون واضح مع العملاء لانه تجد احيانا بعض العملاء يقول النسبه 2.75او 2.80 او 2 او اقل من 75 يعلنوها بالصحف لكن يقولون ان هناك مصاريف اداريه 1700 ريال مثلا او 2500 ريالا احيانا يكون التمويل قليل لو فرضنا ان التمويل 20 الفاو 30 الف أي سلعه قيمتها 20 او 30 الف واخذ عليها مصاريف إداريه 1700 او 2500 او 2800 أضفها الى الارباح تطلع ان الارباح ليست 2.75 حقيقة ليست كذلك ومن هنا ارى انهذه مسئوليه على البنك ان يكون مفصحا والعملاء ان يتنبهوا ويحسبوها لكي يعرفوالنسبة الحقيقية وايضا هذه مسئوليه ايضا على الجهة الاشرافيه وهي مؤسسة النقد يجبعليها أيضا أي من الواجب أن تتطلب من مقدمو التمويل ان يقولوا بإضافة المصاريفستصبح النسبة كذا حتى يعرف الناس هذه النسب ماذا تمثل ايضا لابد ان نعرف ان النسبةهذه تكون على أساس الربح الثابت أي ان هذه 3% اذا كان السداد شهريا حقيقتا لا تمثل 3% انا قد تمثل 7% او حتى 8% فينبغي أيضا ان يفصح عن ذلك .. أرى ايضا في الاونه الأخيرة بدأت بعض جهات التمويل تفصح عن الشيء الحقيقي تقول هي في الثابت كذا وهيتمثل ربحا حقيقيا قيمته كذا وهذه من الشفافية الواجب على مقدمي التمويل ان يبينوهاوالواجب على البنك المركزي ان يعمقها للناس وتبين خاصة للأفراد الان الشركات و المؤسسات والتجار الكبار يحمون أنفسهم ويعرفون ماذا تعني هذه النسب ويعرفون مامعنى مصروفات مقدمة لكن الافراد لا يعرفون عند المقارنة ماذا تعني هذه الأرقام فيجببذلك ان يفصحوا ويوضحوا لهم ذلك .
كان في بالي سؤال وأنت تتحدث وقد ذكرت شروط كثيرة يقوم بها الانسان في قضية حرصة على قضية هذاالتمويل الذي أخذ سؤالا ً ومعرفة وغير ذلك ، هذه ثقافة مالية ربما تغيب عن الناس ولا تنسى يا شيخ عبد الرحمن أن الذي يذهب دائما هو محتاج فكيف نستطيع ان ننشر هذهالثقافة بين الناس اليوم ، هو يريد ان يتعلق بأقل شيء فقط يقول بأن هذا جائز ، فهليعذرون هؤلاء ، أم اذا اخذوا نقول انتهى الموضوع أخذتم؟
الحد الأدنى هو ان الانسان يسأل عن معاملةيريد أن يدخلها ، كيف يذهب انسان الى بنك ويقول أعطوني أوراق أوقع ونزلوا فلوس فيحسابي ، أقل تقدير ان يعرف كيف جاءت هذه ، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم -"لاتزول قدما عبدِ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع:عن ماله من أين اكتسبه......"
من أين جاءك ، كيف جاءك ، ما هي المعاملة التيجاءتك ، من أي طريق ، فالمسألة لا بد للانسان أن يسأل وهي كلها سؤال ،أن يقول ما هووما هي السلعة ، وأين تعينها ، وكيف اذا اردت ان أبيعها ، ولهذا يضيق بعض موظفيالبنوك ذرعاً حين تبدأ الأسئلة من العملاء ، بينما المفروض أن العميل لا يحتاج الىالسؤال ، وهذه أعتقد انها من الجودة الشرعية التي يجب أن تقدم في المؤسسات التمويلية أو في المنشات التمويلية ، وهي أن توضح للعميل كيف تطبق المقتضى الشرعي ،الموظف نفسه يجب أن يكون عنده ثقافة مالية ، والفرد في الأصل لا يحتاج الى ان يسأل، حتى اذا سأل يجب أن تكون الأسئلة جاهزه ، وأيضا الآن أرى بعض المنشآت التمويليةتضع على موقعها بياناً بمنتجاتها وكيف ، وأي أسئلة تدور في ذهنك يحاولون الاجابةعنها في مثل هذا الموقع من أجل أن تتعرف على هذا المنتج وعلى طبيعته وعلى كيفيةالأداء الشرعي له ، اضافة الى الجوانب الاخرى الي تتعلق بالجوانب المالية من حيثالنسب الربحية وطريقة السداد والحد أو السقف ، لكن الذي يهمنا الآن ، الذي نتكلمعنه هو الشفافية و الافصاح في الجانب الشرعي بمعنى أن يقول مقدم المنتج قرار الهيئةالشرعية ينص على كذا وهذا نحن نطبقه بالشكل الفلاني وهذا هو ، فيكون واثق من نفسه ،وأصعب شيء على عميل عندما يقول له الموظف خلاص كل شيء مضمون علي ، يطق صدره ويقولخلاص في ذمتي هذه من ذمتك الى ذمتي ، وهذا الكلام لا يصلح ، والعميل ليس له أيضا ًأن يكتفي بذمة هؤلاء الموظفين ، بل يسأل اذا كانت ذمك تتحمل أيها الموظف فمعناه أنكفاهم أو انك لست فاهم ، فإذا كن فاهم فهمني وان كنت غير فاهم ، فكيف تـُُـحمل ذمتك وانت غير فاهم ، فالمسألة تحتاج الى عوامل عديدة لتجلية هذه الامور للمتعاملين واعتقد ان المنافسة ستكون واحداً من العوامل المؤثرة في الافصاح والشفافية عن مستوى الجودة الشرعية وانا أستخدم مصطلح الجودة الشرعية وأقصد بها أن يكون الاداء الشرعي منضبطاً كما ينبغي
راكان من السعودية سألكم عن حكم شراء ما يسمىقرض بنكي التسليف صندوقي العقاري ؟
هذا لا أرى جوازه ، وسبقان عقدنا لهذا ندوة وناقشناها كثيرا ، وانا خلاصة رأيي في هذا لا ارى جوازه لجوانبشرعية وأيضا ممنوع نظاما ً ، وأنت عندما تتعاقد دائما تقدم عقد ، المسلمون علىشروطهم ، عقد يقول انا اعطيك العقد بالشرط الفلاني ، شرط كذا وشرط كذا وشرط كذا ،فتأتي أنت وتخالف الشرط ، فالمسلمون على شروطهم ، ثم ايضاً هذا يورث نزاعات كثيرةيعني الوقت لا يسمح بذكرها ، لكن يورث نزاعات كثيرة سواء مع الصندوق نفسه أو بينالبائع ، ما يسمى ببائع القرض ومشتريه ، وما يترتب عليه في وفاة من باسمه لأنه أصلاحتى لو باعك القرض ، هو لا يستطيع ان يبيعه ، يبقى بإسمة وتتحمل انت المسؤولياتكلها ، ولهذاقد يحدث اشياء كثيرة فيها تحمل مسؤوليات ، فتجد كل واحد يحاول يتملص ،فواحد يقول لا انا بائعك ، وواحد يقول لا القرض باسمك ، يجيني اعفاء ويقول هذاالاعفاء انا المستفيد منه ، يقول لا الاعفاء للميت وورثته ، وهكذا ترى من الردوالمعاملات والقضايا التي ورثها هذا الامر ، ومن هنا ارى أنه على الصندوق واجب الانعندما يرى ان المعاملات هذه كثرت ، أن يصدر بياناً واضحاً في الموضوع ، حتى لواحتاج الصندوق أن يستصدر فتوى من اللجنة الدائمة ، ويرفقها للناس ، لأنني أتعجب منبعض الجهات الحكومية لمّا تنتشر معاملة من المعاملات والناس يقعون فيها ، وتذهبذيولها للقضاء ، نتيجة تلك التعاملات ، وتترك هذه المعاملة ، هذا قرض يتقدم الناسالأن فيه بيع ، يعلنون حتى في الجرائد ويقولون بيع قرض التسليف، وأوراق ملصقةيقولون نبيعك القرض ؛ قرض التسليف اعني به الصندوق العقاري ، فينبغي على الصندوق وهذا الامر لايكلفه الكثير ، أن يبين للناس ويخاطبالجهات الشرعية ويخاطب أيضاً العموم المتعاملين معه ، حتى يوضح لهم ويقول انتشر عندالناس كذا وكذا ، وانا أود ان انبه جميع المتعاملين ، الى ان هذه القضية لا تجوز ،لأن في الشروط قلنا لك كذا ولأن الجانب الشرعي فيه كذا ، والله أعلم .
سألكم راكان أيضاً عن فتح حساب في بنك ربوي ،هذا يشكل على بعض الناس
الحساب الجاري اذا لم يكنفيه فوائد ، فلا أرى فيه بأساً
الاخ خالد و الاخ ابوشافي
يقولان انه كان عندهما أسهم في السوق منذانهيار سوق الاسهم السعودي عام2006 ، خالد يقول أنه منذ ان سقط السوق لم أحرك فيهشيئا ويسأل عن الزكاة ً ، أبو شافي يقول نفس الشيء كان عنده محفظة في الراجحي لميشتري او يبيع منها شيئا ً ، يسأل عن زكاتها؟
ما دام الأسهم في شركات سعودية في المملكةالعربية السعودية ، فإن مصلحة الزكاة تجبي الزكاة من هذه الشركات ، وعلى هذا فيكتفىبما جبته المصلحة ، الا إذا تبين لصاحب المحفظة أن شركة من الشركات زكاتها التيدفعت أقل من الواجب شرعاً
والأصل انها مجزئة ما لم يتبين له الأمر واناما أقول له ان يذهب ليبحث ، لكن أقول له اذا تبين لك مثلاً أعرف بعض الشركات تعلنهيئاتها الشرعية أن هناك فارقا في الزكاة ، فهنا يتبين له الأمر فيخرج الفارق ، لكن المصلحة تجبي الزكاة من الشركات والمفروض أن جباية الزكاة قد جاءت وفق المقتضىالشرعي والله أعلم
أبو محمد من اليمنيقول
أن بعض البضاعة التي يكون عليها ضمان ، بعضهايكون قيمته بالضمان كذا ، وبعضها بدون ضمان كذا ، يسأل أيضا ً عنده سلع بالمستودعيأتي بالمشتري ليشتريها ، كأنه يقول مثل التشريح يخشى بأن يكون فيهاشيئاً
السؤال الاول عندي فيه بعض التردد المتعلق بالضمان ، لأن الضمان لا يخلو الا ان يكون ضمان العيوب المصنعية فهذا الضمان ،مفروض على البائع ان يضمنه ، واذا كان قد اضاف شيئا للقيمة من أجل هذا الضمان يعدجزءا ً من الثمن ، لكن اذا كان يقول أضمن لك بزيادة كذا أو ان لم يكن فلا ضمان ،وان كان الضمان شاملاً لكل شيء للقطع وكان شاملاً حى للتصنيع ولا حدود له ، فهذه مازال في نفسي منها شيء لا أستطيع الاجابة عنها ، ففيها اشكال شرعي من حيث جانب الغررفي مسألة الضمان المطلق ، وهذه تعود أيضا ً لفكرة التأمين لأنها أصبحت مرتبطةبمعاوضة تجارية ومن ثم يقع فيها الاشكال الواقع في التأمين الشامل في مسألة الغررفأتوقف فيها وأعتذر للأخ عن الاجابة لأنه لم تتحرر لي شرعا هذه واحده .
أما مايتعلق في البيع في المستودعات ، فهذاالبيع أولا اذا كان لا بد الافصاح عن محوى المستودع قدر المستطاع ، أحياناً هنالك بعض الأشياء التي يصعب الافصاح عنها فلا بد أن يُمكن المشري من التعرف عليها ، أنيتعرف عليها من يريد الشراء ، واذا كان هنالك عيوب يعلمها البائع فلا بد من بيانها، أحيانا ً يكون البائع يعلم أن هناك شيء مخفي فيه عيوب ، فلا يعلم بها وهذا لايجوز ، فالبائع متى علم بالعييوب فيجب عليه أن يفصح عنها وأن يعلم بها فاذا اشتريت على هذا الوجه فإن شاء الله نقول الشراء جائز والله أعلم ، طبعا الوجه الذي قلته ؛الاعلام بالعيوب والاعلام بالكمية بقدر ما يعلم البائع ، وتمكين المشتري من التعرف على السلعة
تابع حقة يوم الجمعة 28/6
سألك أبو نواف بطاقة قسط في الراجحي ،
وسألك أبو جاسر من الكويت بالنسبة لبيت التمويل ،
وسألك أبو بيان عندهم الفيزا يأخذون الأولى خمسين دينار والثانية مئة وعشــرين ،
سألك بندر القحطاني أخذت من أحد البنوك بطاقة فيزا كانوا يأخذون العمولة شهريا وضريبة تأخر السداد ورسوم الإصدار والنهاية أخذت قرض لسدادها يسال عن الحكم
سالك حسين عن البطاقة التي أخذها بعشرة آلاف يسدد الآن عشرين ألف
هناك إشكاليات في البطاقة , أيضا هل استطاع البديل الإسلامي إن يقدم شيئا ليخلص الناس أم وقع في شراكها
أعتقد هذا من الأسئلة المهمة ، وقد عرضناها في أكثر من حلقة ، ولكن باعتبارها معاملة جارية في حياة الناس ومتجددة أيضاً في بعض أساليبها ، فمن المناسب إعادة بعض الأصول فيها ، أصلا ً ما هي بطاقة الائتمان ،بطاقة الائتمان عبارة عن بطاقة إقراض لحاملها على ذمة مصدرها ، هذه حقيقتها ، فهي أداة تمكن حاملها من شراء السلع والخدمات ومن السحب النقدي ، على ذمة المصدر إذن المصدر هو الذي يسدد عنك ، لما تذهب لفندق وتسكن ستحاسب البطاقة الائتمانية ، فالبطاقة حينما يبعث بالإرسال عن طريق المنظمة الوسيطة يأتي الجواب من البنك بالموافقة ، اعتبر هذا التزام البنك بالدفع فهو يدفع عنك ، وعادةً البنوك تعطي فترة سماح خاصة ً في جانب الشراء ، شراء السلع والخدمات تعطي فترة سماح لمدة 45يوم أو تزيد قليلاً أو تنقص ثم بعد ذلك تستوفي بعد مدة السماح يجب وفاء هذا القرض إذن حقيقة بطاقة الائتمان ، أنها بطاقة إقراض لحاملها من مصدرها هذه الحقيقة إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز للبنك أن يربح من عملية الإقراض هذه طبعاً الحكم الواضح الصريح في هذا أنه لا يجوز للبنك أن يربح من العميل حامل البطاقة من أجل الإقراض وإلا وقعنا في مسألة القرض الذي جر نفعا وبالشرط أيضا ومن هنا أضع القاعدة الأساسية وهي أن أي تربح من العميل نفسه مقابل الإقراض هذا فيعد من الربا أي تربح ، تسألون تقولون الرسوم ، الرسوم لا يخلو من أن تكون بمقدار ما تكبده البنك فعلا ً أو أن تكون بما تكبده وزيادة ، فإن كانت بمقدار ما تكبده البنك أو المصرف أو حتى المؤسسة المالية ، لأن البطاقات قد تصدر من غير البنك ، إذا كانت بمقدار التكلفة الفعلية فإنه لا حرج فيها ، وهذا ما سعت بعض البنوك الآن أليه ، وآخر علمي لأن الأخ سأل عن الراجحي ، آخر علمي أن هيئة الراجحي بدأت تدقق في حساب التكلفة الفعلية بشكل دقيق جداً سواء ً في ما يتكبده البنك أو في ما يدفع لطرف ثالث ، لأن البطاقة فيها أحياناً دفع لطرف ثالث ، قد يكون دفع لمنظمة أو دفع لبنك آخر أو دفع لبنك من أجل السحب النقدي ، إذا كان هنالك سحب نقدي وغير ذلك فهناك تكلفة فعلية ، فكان هناك قرار من الهيئة الشرعية بأن تحسب التكلفة الفعلية ، وإذا تبين أو هناك تردد فيُأخذ بالاحتياط يعني الأقل ، حتى يُتأكد أنها أصبحت مصدر للتربح ، ومن هنا فإن ما يأخذه البنك ، إذا كان هناك من يدقق عليه بأنه بمقدار التكلفة الفعلية فنستطيع القول أن هذه البطاقة بطاقة مباحة لأنه لم يُتربح منها
نلكن إذا كانت البطاقة مصدرا ًُ للتربح من العميل مقابل الإقرار فلا تجوز ، ويظهر التربح بصور ، الصورة الأولى ؛ الرسوم الزائدة أياً كانت ،سواء أكانت رسوم إصدار أو رسوم تجديد إذا كانت زائدة عن التكلفة أو رسوم سحب نقدي أو رسوم فرق صرف العملة ، أياً كان التربح بهذه الرسوم فلا يجوز ، للأسف وجد عندنا بطاقات إسلامية ، تقوم على أساس النسبة من المبلغ وهذا لا أرى جوازه، مثل بطاقة الكويت للتمويل وأنا قلت للإخوان كثيرا في الكويت ؛ أخذ الرسوم بناءً على نسبة من المبلغ هذا لا يجوز ، معنى ذلك أنك أخذتها مقابل الإقراض ، وليست خدمات ، أنت خدمت العميل خذ التكلفة الفعلية للخدمة ، لأنك جالس تقرض العميل ، ومن هنا أرى أن البطاقة التي تقوم على أساس النسبة من المبلغ غير جائزة ، هذه واحدة كذلك الرسوم التي تكون زائدة من أجل التربح في بعض البطاقات التي تسمى إسلامية في المملكة تأخذ رسوم شهرية أحياناً85 ريال ، 85 ضربناها بأشهر السنة ، طلعت تقريبا 1000ريال ، أحياناً يكون السقف الائتماني 5000 ألاف أو 7000ألاف ، تصبح النسبة 20% ، معنى ذلك أن هناك ربح من الرسوم ، من أجل عملية الإقراض ، لا وأسوء من الربح الربوي لأنه رسوم مقدمة مأخوذة مأخوذة عليك ، سواءً استخدمتها أم لم تستخدمها فهو ربا مقدم على مجرد منحك حق الإقراض ، ومن هنا فالرسوم إذا كانت زائدة عن التكلفة الفرعية ، فإنه لا يجوز استصدار البطاقة الائتمانية ، أيضا ً التربح من أجل التأخر في السداد وللأسف هذه التي ذكرها الأخ الذي قال 10000ألاف وأصبحت 14000ألف وبقى عليه 6000 ألاف ، معنى هذه أنه يتربح عليه من التأخر سواء أكانت بالأسلوب الربوي الصريح ؛ الفوائد المركبة مباشرة وهذا يظهر أنه من هذا النوع الذي ذكره ، أو كانت بقلب الدين ويسمونها إسلامية وهي لا تختلف عن هذه إن لم تكن أشد من هذه ، الذي يقول إذا تأخرت عن السداد نبيعك سلعة ونسدد عنك ونثبت الدين الجديد ونسدد الدين القديم ، فتجد أن المديونية الربوية في البطاقات تنمو من خلال ذلك ورأيتها في أحد البطاقات التي تسمى إسلامية ولا أرى أنها إسلامية وموجودة في المملكة ، يقول إذا تأخر شهر يأخذون نسبة ربح في معاملة تورق 2,3 تصور 2,3 في الشهر ، إذا قلنا 2% 2 في 12شهر ، هذه 24 % غير الفاصلة ثلاثة وغير أنه كل شهر يأخذ على المبلغ الجديد ، لأنه تزيد النسبة الربوية في الشهر الأول حتى لو كانت تورق تعتبر نسبة ربوية هنا ، لأن السلعة بيد الدائن ، لأنه هو الذي يشتري للعميل وهو الذي يبيع عن العميل وهو الذي يسدد عن العميل الدين الأول وهو الذي يثبت على العميل الدين الثاني ،هذا أعتقد أنه تلاعب وحيلة أشد من حيلة أصحاب السبت في مسألة صيد السمك ، فأقول إن البطاقة الائتمانية متى ما كانت وسيلة لدفع مبلغ ربوي سواء أكانت باسم رسوم أو كان باسم فوائد التأخير وغرامة التأخير فإنها لا تجوز
ومن هنا فإن البطاقات التي أراها الآن فيها قلة التي تقوم على أساس حساب التكلفة الفعلية ، أود من الإخوة حتى ما أعمل دعايات الآن للبطاقات ، أود من الإخوة أن يسألوا عن الرسوم ويطلبوا قرار الهيئة ، هل هي رسوم مربوطة بالتكلفة الفعلية ، فإذا قالوا مربوطة بالتكلفة الفعلية بموجب قرار الهيئة فيأخذونها ، إذا قيل لا لم تربط لأن بعض الهيئات تنص على أنها و لا تربط بالتكلفة الفعلية لأنه يرون جواز التربح فيها ، فالذي أراه أنا أنها بطاقة غير جائزة لأنها تحولت إلى تربح من العميل بالإقراض ، وبالمناسبة تحرص البنوك على مسألة البطاقات لأن الربحية فيها عالية جداً ، وطبعاً الربحية فيها عالية لان مخاطر السداد عالية فيها ولذا في إحدى الدراسات في بطاقات في أمريكا وجد أن أرباح البطاقات تتراوح بين " 18-26 % "
البنوك الإسلامية تريد مثل هذا الربح وهذا لا يصلح لان ما ميزة البنوك الإسلامية إذا كنا نريد أن نحول المنتج نفسه ونحاول أن نصوغه بنفس الأداء الربوي وبشكل حيلة ظاهرة فينبغي أن نتنبه لذلك وان لا تتحول بطاقات الائتمان إلى قرض ربوي باسم أو بذريعة أنها إسلامية
المقدم : ماذا نقول للأخ أبو نواف في بطاقة قسط
الشيخ : هذه قلت لكم أن الهيئة تبنت التكلفة الفعلية على هذا أرى أنها تجوز ليس فيها أي شيء ومسالة العشر ألاف أرى أنها بطاقة ربوية
المقدم : الذي هو الأخ حسين
الشيخ : نعم , لأنه صارت العشر أربعة عشر ينبغي أن يتنبه لها وان لا يأخذ مثل هذه البطاقة و المبلغ ثبت عليه أمام القضاء أعانه الله
الشيخ محمد المقرن :
توقفنا عند موضوع البطاقات الإئتمانية ويبدوأن هذا الموضوع مهم جدا الناس مقبلون على الصيف والسفر خارج السعودية وذلك يتطلبمنهم وجود البطاقات وقد يشكل على بعضهم ولكي نعطي الأخوة إجابات نقول بطاقة قسط فيالراجحي جائزة وبطاقة الإئتمان التي سأل عنها ابو جاسر من الكويت في بيت التمويلبوبيان بماذا نجيب ؟
بالنسبة لبيت التمويل وربط الرسوم لا أرى جوازها لإنلاعلاقة لها بالمبلغ وإنما علاقتها بالتكلفة الفعلية كما ذكرت وبطاقة بوبيان لاأعرف عنها وأرجوا من الأخ أن يسال الهيئة هل هي مربوطة بالتكلفة الفعلية اولا إنربطت بالتكلفة الفعليه فلا بأس وإن كانت مصدرا للتربح فلا تجوز وهذة المسائل ينبغيلمقدم البطاقة ان يفصح ماهو راي الهيئة الشرعية حتى يستطيع الأخرون الحكم عليهافبعض البطاقات تتبعتها أنا وعرفت رأي الهيئة وعرفت شروطها وما تكلمت فيها حتىلوفيها راي وقلت لا أذهب للرأي التي ذهبت فيه تلك الهيئة في تلك البطاقة المعينةمثل ما ذكرتم في البطاقات التي فيها قلب الدين واعتبرها من أسوأ البطاقات التي ظهرتفي السعودية ليس مجرد أنها بطاقات بل لإنها تقوم على أساس قبل الدين في حال التأخروليست مجرد غرامة تأخير تذهب للحساب الخيري كما قال بعضهم بجوازه لا غرامة تأخير هيفائدة ربوية عن طريق قلبالدين بمعاملة بين الدائن والمدين يسدد فيها الدائن للمدينثم يثبت عليه فوائد بزيادة أو مديونية جديدة بزيادة ومثل هذة حتى لو كان فيها فتوىلكن الحق حق أن يتبع والذي يظهر لي والله أعلم أنها بطاقة ربوية في تلك الحالة ومنهنا ينبغي الإفصاح عن طبيعة البطاقة حتى الذين يفتون المفروض يقال بالقرار وهذةالبطاقة تقوم على أساس قلب الدين بين الدائن والمدين بأن يجري الدائن معاملة مداينهجديدة يسدد بها المديونية القديمة ولا يكتفى بانها موجودة بالفقرة سبع وعشرين أوثمان وعشرين ولا تقرا إلا بمكبر.
المقدم : هؤلاء الذين يريدون أن يسافرون وألزموا في الفنادق في اوربا وغيرهم تلزمهمبالبطاقات لا مناص من ذلك يقولون نريد الطريقة السليمة نحن نسافر هذة السفرةونستفيد من هذة البطاقة فقط فإذا خلصت نرجعها ما التوجيه الشرعي لهم؟
هناك ثلاثة أمور :
الأول : يحرص على البطاقة المجازة التي تقوم علىأساس التكلفة الفعلية وهذة الأن بدأت تنتشر
الثاني : يحرص على البطاقات التي لايؤخذ عليها رسوم لإن هناك بطاقات أنتشرت بدون رسوم وهي مهمة لجذب العملاء تقدمهاالبنوك بدون رسوم أو رسوم زهيدة جدا رسوم إصدار يسيرة 200ريال أو 150 ريال وهذة منخلال العمل الذي رأيته أنها فعلا لا تمثل تكلفة فعلية
الثالث : هناك بطاقاتمغطاة الشخص يضع غطاء فتصبح بطاقة إئتمانية مربوطة بالغطاء يستفيد من البطاقةبتسهيل التعامل بها في حال سفرة فهناك حلول ومن يتق الله يجعل له مخرجا
أبو شافي :
سألكم أكتتب في شركة في الأماراتبإسمه وبأسماء كثير من عائلته وإلى الآن لم يفعل شيء بخصوص الزكاة ؟
تجبالزكاة على المساهمين وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة فبها ونعمت وإذا كانت الشركة لاتخرج الزكاة فيتعين على المساهمين إخراجها ولا أعرف هل هناك أحد يحسب زكاة تلكالشركة أو لا إن كان هناك من يحسب زكاتها ولديها إهتمام شرعي فهناك شركات لها هيئةشرعية تخرج زكاتها أو تطلب من بعض المستشارين الشرعيين ان يحسبوا الزكاة ويبلغواالمساهمين إن كان موجود هذا الأمر فبها ونعمت والا يتعين على المساهم أن يجتهدويحسب من أجل معرفة ما يجب عليه من الزكاة فإن لم يستطع فلعله يرجع لقيمة الشركةالدفترية ويزكيها بناء على ذلك المهم كل سنة يزكي وان كان لديه محاسب مالي فيستبعدالأصول الغير زكوية ويحسب الأصول الزكوية ويقسم على الأسهم ويتبين مقدار ما لكل سهمالشاهد أنه لابد من الزكاة ويجتهد فيها أما بسؤال أهل العلم ودانة غاز مشهورةوأعتقد أن الزكاة فيها قد عرفت من قبل المستثمرين المهتمينبذلك
الأخت أم محمد والأخ أبو عمر :
سألت عن الأرض التي ملكتها بالتقسيط ولم تعرضها للتجارة وليس لها نية واضحةللإدخار وأبو عمر إشترى من ثمان سنوات في مخطط غير مأهول لم يسكن به وعنده أرض أخرى .. الضابط في الزكاة ؟
أنا رأيي في الأراضي التي تشترى إذا كان الشخصأخذها للإدخار أو البيع أو غلب على ظنه البيع فتحب فيها الزكاة كل سنة بالقيمة التيتساويها في تلك السنة وإذا بم يكن جازما بالسكن أو أنها للتأجير أو غلب على النيةأنها للسكن والتأجير فهذة لا تجب فيها الزكاة لكن إذا كان يأخذ أراضي بعيدة لاتأكلولا تشرب وإذا وصلها العمار يبيعها بس الأن ما عرضها للبيع فلا يلزم العرض فيمايظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم ان تكون معروضة للبيع بل يكفي إذا نوى البيع أو غلبعلى ظنه أنها للبيع أو حتى للإدخار لإنه يدخرها من أجل بيعها بثمن أعلى لكن إن غلبعلى ظنه السكن أو التأجير فلا زكاة فيها
أبو ثامر :
سأل عن حكم الإدخار في شركة الكهربا ؟
سمعت به ولم اتحقق منه ولدينصيحة لشركة الكهرب ولسابك ولإرامكو ولغيرهم إن عندهم موظفين كثر فلا مانع أنيعرضوا برامج الإدخار على بعض المستشارين الشرعيين من أجل مراجعته من الناحيةالشرعية وجدت عدد من برامج الإدخار عليه إشكالات شرعية وبرامج الإدخار مهمة جداعندنا اليوم ثقافة الإستهلاك أكثر من ثقافة الإدخار والشركات الكبرى المفترض أنتكون قدوة وتبحث عن البرامج المجازة شرعا نظام الإدخار عند الكهربا لم أراجعهوأحتجت لبعض الأسئلة والإستفسارات فيه فهو يحتاج لنظر شرعي وهنا أوجة نصيحة للأخوةالموظفين وخاصة الإخوة القيادين في شركة الكهربا والشركات الكبرى أن يراجعواالموضوع من الناحية الشرعية ويبحثون عمن يثقون بعلمة ورأية ويطلبون مراجعة النصويفيدون الموظفين ويرفعون الحرج عنهم لإنه لا أحصي الموظفون الذين يسألون عن برامجالإدخار فلا بد أن تكون واضحة لكن إذا كانت فلوس بفلوس مشكلة يقول أعطيه فلوسويعطيني عشرة بالمئة مضمونه وانا سألته لعل يكون لدية شيء جديد في فهم برنامجالإدخار ومن هذا نقول لابد من مراجعته في ضوء القواعد الشرعية والله أعلم
علي :
سألكم بالنسبة لحسابه في بنك البلاد ****؟
هذا النوع يسمى حساب استثماري ويعطى خصائص الحساب الجاري في السحبوهذة الحسابات الإستثمارية لها صور عديدة في البنوك الإسلامية تعطي حساب استثماريللشخص ولابد أن تعلم حينما يكون حساب إستثماري مالذي يستثمر فيه قد يكون الإستثمارفي منتجات معينه وقد يكون الإستثمار في جميع منتجات البنك ويعطيك البنك نسبة معينهمن الأرباح ولذا حتى في هذا البيان يقولك لو صار خسارة في البنك او المنتج هذا فأنكتدخل معه في الخسارة وهذا فرق بينه وبين الفوائد المضمونه التي يقول تعطيني مبلغوأعطيك مئة وخمسة ففقرق بينها وبين الدخول في الربح والخسارة فهناك منتجات لحساباتإستثمارية عديدة لعدد من البنوك الإسلامية في المملكة وفي خارج المملكة تقوم علىهذا فالبلاد قدم هذا المنتج وإن كان بشكل محدود وكمية الربح قليلة لإنه مرتبط بمنتجمعين وهو منتج الخزينة والذي يمكن يكون في المنتجات أو في البنوك الإسلامية أن يدخلالعملاء في منتج أو أكثر من المنتجات الرابحة والله أعلم
أحمد :
تورق بأسم أخيه في البنك ويدفع كل شهرهو يدفع كل شي ولكن بإسم أخيه ؟
هذة المسألة لابد أن تعرف من أولها كيفأجرى هذة العملية لعله يتصل ويوضح مالصيغة التي جرت بينهما
عبد العزيز :
أشكلت عليه اقساط السياراتبخمسين ألف أو واحد وخمسين ألف ؟
هو يبيع السيارة بالمبلغ الذي يريد بـ54أو 52 ويقول أربعه نقد وخمسين ألف بالتقسيط إذا اتفقوا على هذا لكن إذا المقصودالتورق فأنا انصحة أن يدور البيع بينهم أو بالاتفاق يكون عنده شريطية يقول اشترمنهم ومن ثم آخذ منك لإن هذة تأول للعينة الثلاثية والرباعية فإذا كان يأخذ السيارةيستعملها او يبيعها في السوق له ذلك يقول بعتك بواحد وخمسين ألف نقد وخمسين تقسيطوالله أعلم
الأخ من ليبيا :
سأل عن حكمالعمل في شركات التامين التجاري ؟
إذا كانت شركة تامين حكومية يتحقق فيهاالتأمين التعاوني صحي وليس تأمين على الحياة فيجوز العمل فيها وإن كانت شركة تأمينتجاري فيجري فيها الخلاف المذكور في حكم التأمين التجاري والذي أنصحه أن يبتعد عنالعمل فيها
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
كل الشكر والدعاء والإمتنان لمن ساهم بإعداد هذه الحلقة وللجنتي التسجيل والتفريغ
حلقة يوم الأحد1/7/1431هـ
مع الشيخ : محمد الحسن الددو
والمقدم : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدم :
أثير جدلا منذ بضع سنوات حول رضاعة الكبير ثم أثير خلال الأسابيع الماضية نحتاج لتحرير هذة المسألة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد سيد الاولين والآخرين وعلى آله واصحابه وعلى من إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن الرضاعة ونشر المحرمية من الأمور التوقيفية التي لايمكن أن تثبت إلا بشرع وقد حدد الله سبحانه وتعالى الرضاعة في كتابه وقال ( وفصاله في عامين )وقال ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )وكل مازاد عن التحديد فإنه مخالف له ولايخالفه إلا ماهو ناسخ له ولم ينسخ هذا التحديد بل هو نص محكم في كتاب الله وقد ورد في الصحيح حديث سهلة بن سهيل بن عمر رضي الله عنهما كانت هي وزوجها أبو حذيفة عتبة بن ربيعة قد تبنيا سالم مولى أبي حذيفة وسالم هذا كان طفلا صغيرا وهو طفل من الأنصار فتبناه أبو حذيفة وزوجته سهلة بن سهيل في أول الهجرة فكان بمثابة ولدهما مدة فلما حرم الله التبني وأصبح سالما كبيرا كان في نفس أبي حذيفة منه شيء وكان عمره حوالي الثالثة عشرة فذكرت ذلك سهلة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه وهو أمر في واقعه معينة وهي مخصوصة ولايمكن ان يتكرر نظيرها ولا يمكن القياس عليها لإن التبني قد وضع ومولد القصة في المتبنا أي من كان في مثابة الولد ولم تلده وهو كان مثل ولدها تماما كانت تضعه في حجرها وتحمله معها ويبيت إلى جنبها كولدها تماما ونسخ الله ذلك الحكم وقال ( أدعوهم لإبآئهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آبآئهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )فأبطل التبني وحرمه وبذلك لا يحل أن ينتسب الإنسان لغير أبيه بعد نزول هذة الأية في سورة الأحزاب وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ورقته التي أخرجها من جراب سيفه وفيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وفيها لعن من أنتسب لغير أبيه وأن يتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعاى هذا لا يمكن ان يؤخذ بمنطوق القصة في عموم ولا يمكن أن تتعدى موردها بالقياس لإن القياس لا يمكن أن يكون معتبرا مع وجود الفارق والفارق والمؤثر قوي وحاصل في هذة القصة وهي قصة تبني ولم يعد ذلك موجودا مع هذا فقد أخذت عائشة أم المؤمنين برأي في هذة القصة وعممتها وخالفها امهات المؤمنين وخالفها عموم المسلمين في هذا الرأي ولم يأخذو به والأدله صريحة في مقابله وبما أن النص صريح من كتاب الله في آيتين والآية الثالثة تدل وهي قوله ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) فالأيات تواترت وهي من المحكم الواضح بالدلالة قطعه الغير منسوخ والحديث قصة عين وواقعه ولا يمكن أن يقيد بها هذا الإطلاق ولا يخصص بها العموم الذي جاء في هذة الأيات .
المقدم
كثير من الأخوة يتساءلون عن مسألة الرؤيا والأخلام فهي تشكل على الناس اليوم وكثرة المعبرين الذين وجدوا على الساحة بل وهناك قنوات فضائية خصصت لذلك كيف يتعامل الإنسان مع الرؤى التي يراها كيف يصدق المعبرين الذين يعبرون سواء سألوه شخصيا وعرفوا من هو أم ان الرؤى أصبحت تعبر عن طريق الـsmsوالرسائل ولا يعرفون أصحابها أصلا ؟
بالنسبة للرؤى هي مما يسر ولا يضر وينبغي للإنسان ان لا يتشاغل بها ولا تكون جل إهتمامه وجل انتباهه بل ينبغي أن يهتم الإنسان بعالم الشهادة الذي هو فيه وبالأسباب التي يبذلها ومع ذلك إذا صدقت الرؤيا وكانت صادقة وحصلت فيها فائدة فيعمل بمقتضى الإرشاد والنصح الذي فيها إذا كان موافقا للشرع ومايراه الإنسان في المنام خمسة أقسام القسم الأول منه هو الرؤيا الصالحة التي يراها الإنسان أن ترى له وهو صالح وتكون موافقه للشرع والصلاح وليس فيها شهوة ولا لذة وليس فيها ما ينكره العقل فهذة امارات الرؤيا التي من الله وهذة فيها منبهات تنبه الإنسان على الخلل الذي يحصل منه وفيها غرشاد له إلى الأولى والاحوط والارشد له والقسم الثاني وهو من اللمة الملكية فالإنسان لديه قرين من الملائكة يلم قلبه والقرين الملكي لا يأمر إلا بخير لإنه ملك لكنه متذبذب قد يامر بخير وإذا لم يجد إصغاء يأمر بخير أخر وهكذا وربما كان هذا عن طريق المنام والقسم الثالث هو من النفس وهواها فما يحبه الإنسان كثيرا يراه في المنام إذا نام وهو ضمآن يرى الماء وإذا نام وهو جوعان يرى الطعام وهكذا وإذا حب إنسانا كثر عليه في المنام وهذا من النفس والقسم الرابع ماهو ناشيء عن الامزجة والأورام فمن لديه حموضه كثيرا ما يرى الحرائق والمرأئي المفزعه وهكذا بحسب الامزجة والقسم الخامس من الشيطان وهو ما كان مخالفا للشرع وللعقل والواقع وكان فيه شهوة ولذة فهذا من الحلم والشيطان وعلى الإنسان أن يتركه ولا يحدث به أحدا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دبر الصلاة من رأى منكم رؤيا فيسأل الناس فربما يخبره مخبر برؤيا رآها تاره يعبرها وتاره يعرض عنها وتارة يعبر بعض ويعرض عن بعض وكل ذلك يدل على أنها ليست مطلوب أن تعبر وليس كلها مأخوذ منها فوائد وكثر الإنشعال في هذا الزمان بالمرأئي فأصبح الإنسان لا ينام إلا يرى مسلسلات ويحاول تفسيرها واصبح إهتمام كثير من الناس بتفسيرها وتعبيرها مع ان كثير من المشتغلين بذلك لا يحسنون تعبيرها فالمرأئي لا يعبرها إلا من كان من أهلها وهي ستة وأربعون جزء من أجزاء النبوة والحديث الأخر يقول أنها جزء من ستة وسبعون جزء وقد جمع بينهما الحافظ بن حجر بأن رؤيا من كان غاية في الصدق تكون جزءا من ستة وأربعين جزءا من أجزاء النبوة ورؤيا من كان دون ذلك إلى أن تصل إلى ثلاثة وسبعين وتفسير ابن رجب لهذا الحديث غريب وهي أن مصدر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو رؤياه فرأى أنه حببت له المرأي وكان ستة أشهر لا يرى رؤيا الا اتته مثل فلق الصبح وستة اشهر نسبتها من ثلاث وعشرين سنة وهي من عمره صلى الله عليه وسلم وهي نسبة واحد وستة واربعين لإن ثلاث وعشرين سنة إذا ضربتها في إثنين تكون ستة وأربعين لكن هذا تفسيره غريب لإنه صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن رؤياه هو ولا عن نبوته وإنما يتحدث عن رؤيا مطلقة لذلك لا ينبغي أن يتجاسر على الرؤيا إلا من هو اهل لها فأهل مصر قديما قالوا لملكهم وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين والنبي صلى الله عليه وسلم لما عبر أبو بكر رؤيا قال له لقد أصبت بعضا وأخطأت بعضا وهو الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يدل على صعوبة التعبير وانه ليس لكل أحد وأيضا لابد أن يكون صاحبه من المتقنين لتفسير القرآن وملما بواقع الناس وحياتهم وبالأدب والذوق في جمالات الكون والمقالات الإعلامية حتى يكون فاهما للكلام ويستطيع أن ينزله منازله وأيضا لابد ان يكون عارفا لإحوال الناس أما سؤاله للناس وانت فلان وأنتي فلانه ويعتبر سؤاله من تطلع الغيب المذموم وهو يدل على علاقة بالشياطين ونحو ذلك
المقدم :
سؤال الأخ أنس سألكم عن من إبتدا بمن يلحن لحناً جلياً بالفاتحه .!
الشيخ :
اللحن الجلي في الفاتحة ينقسم إلى قسمين لحن مفسد لمعناه ولحن غير مفسد لمعناه , واللحن أصلاً ينقسم إلى قسمين لحن جلي و لحن خفي .
فاللحن الخفي مثل فك المدغم والإدغام المفكوك وتغليظ المرقق وترقيق المغلظ ونحو ذلك , فهذا لا تأثير له على
الصلاة أصلاً وهو الذي لا يستشعره الا من كان من أهل الفن ومن أهل العلم والآداء والتجويد .
أما الجلي فهو ينقسم إلى قسمين والجلي هو ما يعرفه من كان من أهل الآداء ومن لم يكن من أهل الأداء ,
وهذا ينقسم إلى قسمين إلى مغير للمعنى وغير مغير للمعنى , المغير للمعنى يبطل الصلاة إذا قرأ الإمام الفاتحة
{ صراط الذين أنعمتُ عليهم } أو { أتعمتِ عليهم } فهذا مغير للمعنى وتبطل به الصلاة إذا تعمده أو كان
لا يقدر الا على هذا , فالصلاة باطلةٌ به لأن هذا مغير للمعنى .
اما اللحن الذي هو غير مغير للمعنى أو فيه تلفيق بين القرآءات كما إذا قرأ الإمام في غير الفاتحة { وكفَّلها زكرياءُ }
فجمع بين قرآءتين , قراءت { وكَفَلَهاَ زكرياءُ } وقراءة { وكَفَّلها زكريا } فكفلها بالتشديد زكريا معناها منصوب
وكفلها بالتخفيف زكريا معناها مرفوع , فإذا جمعها فهذا الجمع لحنٌ لأنه مفسدٌ للمعنى وإن كان ليس جمعاً في لفظ واحد وإنما جمع بالتلفيق بين اللفظين , فلذلك إن لم يكن اللحن الجلي مفسد للمعنى كما ذكر السائل في سؤاله فالضاد حرفٌ عسير وهي أعسر الحروف نطقاً , وذلك أنها تشبة الظاء فلا فرق بينهما الا بالمخرج والإستطالةِ , وما يقع في الضاد من التفشي عند طائفة من أهل الأداء , أما ما سوى ذلك فلا فرق بينهما فيه ولذلك يجتمعان في كمال الصفاتهم التسعين , وهي من الحروف الشاقة الصعبة فلذلك من صعب عليه النطق بها وليس بها من اللحن الجلي , ومن أبدلها دالاً أو نحو ذلك فهذا من اللحن الجلي لكنه لا يغير المعنى غالباً إلا إذا كان في لفظٍ معين يقتضي تغيير المعنى والفاتحة ليس فيها ذلك , فلذلك الصلاةُ صحيحةُ مع اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى .
المقدم :
سأل الأخ أنس أيضاً عن صلاة الفجر إذا صلاها بعد طلوع الشمس , يسأل عن سنة الفجر يصليها قبل أم بعد !؟
الشيخ :
يصليها بعد الفريضة , يبدأ في الفريضة لأن الذمة عمرت بها , وهي أولى من غيرها ثم بعد ذلك يقضي النافلة
في وقت الإباح . وبالنسبةِ للإستيقاظ في وقت الطلوع وقت طلوع الشمس مباشرة حين تتضيف للطلوع فهذا مختلف فيه فمذهب الجمهور يرى أنه يصلي فيه الفريضة ولا يصلي فيه النافلة , ومذهب الحنفية أنه لا يصلي فيه فرض ولا نفلاً وإنما تبطل في ذلك الوقت .لكن مذهب الجمهور أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [من نسي
صلاةً أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها , فإن وقتها ذكرها ]فهذا الآن هو وقت الصلاة , فعليه ان يصليها
في هذا الوقت الذي ذكرها فيه.
المقدم : سؤال الأخت التي ذكرت { إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه } أولياء الشيطان من هم ؟
الشيخ :
المقصود بالآية {إنما ذلكم } أي الرعب الذي تجدونه في انفسكم من المشركين الذين تقاتلونهم إنما هو من الشيطان فهو يخوف أولياءه اي يخوفكم أولياءه ,فيحيط اولياءه بهالة من الخوف تجعلكم تخافونهم , { فلا تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنين } فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من الخوف من غيره , فإن غير الله لا يملك
لأحدٍ نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً , { وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب
والمطلوب , ما قدروا الله حق قدره } فلا يستحق أن يخاف منه ولا يرجى الا الله جل جلاله, وما يحصل من
الخوف من أعداء الله ومحاباتهم والركون إليهم هو من الشيطان , لأنه يريد أن يخوف الإنسان منهم, والمقصود
بأولياءه في هذه الآيه المشركون الذين يقاتلهم المسلمون ومثلهم كل كافر فهم جميعاً من أولياء الشيطان , فؤلئك أولياء الشيطان يخوف الناس منهم , ويخوف أهل الإيمان منهم , والأولياء معناه المناصرون له فولي الشيطان معناه مناصره وولي الله معناه ناصر ملته , كلٌ له أولياءه , يوجد أولياء للشيطان وأولياء لله , والناس ينقسمون لهذين الحزبين حزب الله وحزب الشيطان , ويمكن أن يكون الإنسان جامعاً بين الولايتين بقدر ما فيه من الطاعة والمعصية,
فلذلك يوالى على قدر طاعته , ويُعادى على قدر معصيته فيتبرأ منه على قدر معصيته .
وما خافته الأخت من انها تخاف هي أن تكون من أولياء الشيطان هذا من وساوس الشيطان وهو دائماً يسعى مع المؤمن بأن يدخل عليه الحزن والهم بكل الوسائل ومن ذلك يُخيل إليه أنه من أولياء الشيطان , والواقع ليس كذلك ,
فالمؤمن المتقي الذي يخاف الله ويرجو ثوابه يجتنب كبائر الإثم والفواحش ويؤدي كبائر الفرائض هو من أولياء الله
على ما فيه من تقصير , والكافر الذي لا يؤمن بالله هو من أولياء الشيطان مطلقاً , والمؤمن العاصي المقصر
هو من أولياء الله بإيمانه ومن أولياء الشيطان بمعصيته .
المقدم :
سؤال الأخت سعاد من ليبيا سالتكم بالمصرف الربوي الذي تعمل فيه إدارية وهي مديرة مكتب عمل إداري ولديهم
إختلاط وتقول مكشوف ( المكاتب حول بعض ) أو قريبه من بعض تسأل تقول أنه لا أحد يصرف عليها فهذه الوظيفة مصدر رزق لها ..
الشيخ :
نعم , بالنسبة للعمل في المصارف الربويه لايجوز للإنسان مادام يجد مصدراً للكسب والعيش من غيره, فإذا كان
الإنسان لا يجد مصدراً للمعاش الا بالبنوك الربويه فاليعمل في جانب ليس فيه ربا , كمصلحة الأشخاص او نحو ذلك ,
وقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ".
والإختلاط إذا كان فيه تماس وإقتراب بين الأجانب فهو حرام مطلقاً , وإذا كانت تقصد بالإختلاط وجودهم في
بنى واحد او وجودهم في مكتب واحد فهذا ليس إختلاطاً بمفهوم الإختلاط الشرعي, ولكن يجب عليها ان تستر ما أوجب الله عليها ستره, وأن لا تخضع بالقول , وأن لا تحصل خلوة مطلقاً لا في ليلٍ ولا في نهارٍ ولا بأي وجه ,
والخلوة هي أن تبقى المراه مع رجلٍ في مكانٍ ليس فيه غيرهما , فقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال : [ إيّاكم والدخول على النساء , قالوا : والحمو يا رسول الله ! قال :الحمو الموت ].
قال : [ ما خلا رجل بإمرأةٍ إلا وكان الشيطان ثالثهما] وإذا كانت المكاتب مكشوفةً كما ذكرت من الزجاج
ونحو ذلك ولم يكن فيها خضوع بالقول ولا خشيةٌ من التحرش أو من الفتنة وكانت هي متسترةً وكان الذي يدخل
عليها في مكتبها أيضاً لا يقترب منها إقتراباً شديداً فهذا ليس من الإختلاط ولا من الخلوة إن شاء الله .
المقدم :
سألت عن الأرباح التي تأخذها من البنك, تصرفها في أعمال الخير وبناء مسجد..
الشيخ :
بالنسبة لما تأخذه من العوائد الربا المحرم هذا الخروج منه ليس صدقة وليس لها هي التصرف فيه بل هو ملك عام
للمسلمين وخروجها منه ليس صدقةً وإنما هو توبة , الله طيب لا يقبل الا طيب, لكن المقصود بذلك هو ما يتعلق
بالصدقة ان الله طيب لا يقبل الا طيباً لكن ما يتعلق بالتوبه الله يتوب على الإنسان إذا تاب , وخروج الإنسان
من المال الحرام وتوصيله إلى مصارفه هو توبةٌ منه, فلذلك إذا أوصلت هذا المال إلى مستحقيه إلى الجمعيات التي
تمثل المسلمين عامة المسلمين وفقراءهم فإنها قد برئت هي منه , ولم يعد عليها فيه إثمٌ, ولكن لا يعتبر صدقةً لها, وأجر التوبة أكبر من أجر الصدقة, لأن التوبة واجبة والصدقة مندوبه , فقد قال الله تعالى : {و توبوا إلى
الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً }
فالتوبة واجبة والصدقة مندوبة فلذلك عليها أن تقدمة إلى الجهات التي تمثل المسلمين وإلا تتصرف هي فيه لا تعطيه الفقراء ولا تبني به مسجداً ولا تتصرف بأي تصرف بل تؤديه إلى الجهات التي تمثل الفقراء.
المقدم : سؤال الأخت أم عبدالله سألت عن الأوراق ..
الشيخ :
الأوراق المكتوب عليها إذا كانت المكتوب عليها قرآناً أو حديثاً أو فيها أسماء الله جل جلاله فعلى الإنسان أن
يلتقطها , يخرجها عن مكان القذر , وإذا كثرت جداً فإن هذا يكون من عموم البلوى كما إذا كان الإنسان في
شارع أو سوق تتناثر فيه الأوراق وتتطاير فلا يلزمه جمعها جميعاً ولا يدخل ذلك في تكليفه , لأن الله لا يكلف
الإنسان الا ما يطيق, وإذا لم يكن فيها إسم الله ولا إسم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قرآن ولا سنة
فليس لها هذا الإحترام أيضاً , ولكن على الإنسان أن يقدر الحروف العربيه فيحترمها ويرفعها عن الأقذار
وأيضاً حتى الحروف غير العربيه لإحتمال ان يكون فيها بعض الدلالات على الله اسماء الله أو ذكر رسوله
صلى الله عليه وسلم.
المقدم :
سألت عن الساعة التي وجدتها قبل ثلاثة سنين ..
الشيخ :
نعم , بالنسة لـ لقطة الحرم لا يحل إلتقاطها الا لمعرف , وهذه الساعة لا تعتبر لقطة لأنها وجدتها في بيتها
فإذا كانت طال عهدها وعرّفت بها وسألت كل جاراتها وأخواتها فلم يعرفها أحد فلها أن تنتفع هي بها وإذا جاء
من يعرفها وعرّفها يوماً من الدهر فالتسلمها إليه , وإذا لم تكن هي بحاجة إليها يجوز لها أن تبيعها وتتصدق
بثمنها عن صاحبها, ان تتصدق بذاتها عن صاحبها , وإذا جاء يوم من الأيام تعيدها إليه او ثمنها.
المقدم: سألتك أخت أم ياسر عن مايسمى اليوم عيد ذكرى الزواج يقام سنويا احتفالا تقيمه الزوجة مع زوجها بمناسبة مرورمثلا سنة على زواجهما ؟
الشيخ: بالنسبة للاعياد في الشريعة محصورة وهي عيد الفطر وعيد الاضحى وليس في الاسلام عيد غير هذين العيدين أما المناسبات السارة الاخرى لها أمورها وهي مما يؤذن فيه شرعا فللانسان ان يكون له لباس للشتاء ولباس للصيف وله أن يتزين بضيوفه وله أن يخرج في راحاته بنوع معين للاحتفال اذا كان الزوجان لايعتبران ذلك عيدا ولايريدان به محاكاة الكفار ومشابهته اليهود والنصارى فلاحرج فيه بشرط ان لايعتبراه عيدا وان لايكون محاكاة لليهود والنصارى اما اذا كان في محاكاة اليهود والنصارى او كان جُعل عيدا فذلك من البدع المذمومة ومن المخالفات الشرعية .
المقدم : سألك ابو حمد من قطر بالنسبه يقول هناك هجمة على الاسلام تشمل نسخ الحديث بالقرآن هناك بالنسبه للنسخ ذكر نسخ الحديث نسخ الاسماء والصفات وغيرها من الامور التي بدت تظهر على الساحة؟
الشيخ محمد : بالنسبه للاسماء والصفات لايدخلها النسخ اصلا لان النسخ لايدخل الخبر كل ماهو خبر لايدخله النسخ ولان نسخه تكذيب له وتكذيب الوحي محال فلذلك كل ماهو من الاسماء والصفات وهو قبيل للخبرلايدخله النسخ اما الاحكام للوجوب والندب والاباحه والتحريم والكراهه فهذه يدخلها النسخ وليس النسخ شبهه بل هو من التوسعه لله جل جلاله على عباده فقد شرع لهم من الاحكام مايتلائم مع حياتهم ونسخ الملل السابقه بمله محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المله منها ماشرع في بدايه الاسلام مراعاه لظروف معينه ثم نسخ وقد قال الله تعالى : ("مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا،) وقال تعالى(وَإِذَا بَدَّلْنَـا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَـا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)
فينسخ الله ما شاء من الاحكام ولاينسخ الاخبار والنسخ فضلاً وزيد علم وليس فيه أي شبهه بالنسبه النسخ الكتابي بالكتاب وليس محل خلاف وكذلك نسخ السنه بالسنه بين جمهور اهل السنه خلاف نصفهها لوحده والذي لاارى النسخ اصلا اما نسخ السنه بالكتاب او نسخ الكتاب بالسنه فكلاهما محل خلاف بين العلماء من الراجح ان الكتاب ينسخ بالسنه وان السنه تنسخ بالكتاب وامثلة ذلك واضحه كثيره .
المقدم :وتوقفت عند سؤال الاخت منى من ليبيا سألت قالت متزوجة وزوجها يأتي متاخرا لا يصلي سألتها بعد ذلك قالت يصلي تارة ويقطع تارة ؟
الشيخ محمد : بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ) إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا( وقد ثبت عن النبي صلى الله وعليه وسلم انه قال ( حد مابين امرء الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وثبت عنه صلى الله وعليه وسلم انه قال(ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وقد اختلف أهل العلم في دلالة الحديثين
هل المقصود الكفر الاكبر المخرج من الملة او المقصود كفر دون كفر ؟ فعلى أخي المسلم ان يحافظ على الصلاة
ويعلم انها هي امانهم الكفر والشرك وهي التي ينجو بها من عذاب الله وان النبي صلى الله وعليه وسلم قال (خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه ) وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ليس له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء أعفى عنه فلذلك على هذا الاخ ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يحافظ على اداء الصلاة وما ذكرته من التعب هو في امور الدنيا وتحصيلها هو ليس عذرا على الانسان في ترك الفريضة بل ليس عذرا أصلا في ترك النوافل فضلا عن الفرائض فلذلك على الانسان الا يتذرع بمثل هذه الذرائع الشيطانية وعليه ان يتوب الى الله وعليها هي ان تجتهد في نصحه وتذكيره بالله وتخويفه وإسماعه للدروس والاشرطة وإسماعه للقران والسنة في هذه المسألة وأيضا تدعو له بالهداية في سجودها وفي كل اوقاتها لعل الله يهديه ويرجعه الى صوابه اسأل الله أن يهديه ويرده الى صوابه .
المقدم: سؤال الأخت هديل حول التأمين أثناء الخطبة وأيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة؟
الشيخ محمد: بالنسبة لتأمين السامع سرا سنة وتأمينه جهرا لاينبغي لأن فيه تشويشا ولكن مع ذلك ليس لغوا مبطلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم وذكره صلى الله عليه وسلم مطلوبه شرعا ولكن على الانسان ان يصلي عليه سرا والا يجهر بذلك عند وقت الخطبة واذا جهر فليس ذلك من اللغو لأنه من ذكر الله جل جلاله واللغو ليس فيه ذكرا ولاطاعة اللغو لايمكن ان يثاب عليه صاحبه ولا ان يعاقب عليه في الاصل الا عند صدوره في وقت محرم لذلك التأمين والصلاة مطلوبان بذاتهما لكن مطلوب فيهما الاسرار والا يجهر بهما الانسان.
المقدم:هنا ايضا من ضمن التساؤلات التي جائتنا في منتدى الجواب الكافي كما تحدثنا عن تفسير الرؤى نتحدث أيضا عن الرقية أيضا الخلاف في مسألة الرقية المنهج السليم في الرقية؟
الشيخ محمد: من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وانه يفعل مايشاء في خلقه لامعقب لحكمه وما قدره في هذا الكون كله لابد ان يقع على وفق ماقدره رفعت الاقلام وجفت الصحف عما هو كائن ولكنه ربط الاسباب بمسبباتها ربط المسببات باسبابها والتوكل على الاسباب شرك بالله وترك الاسباب معصية لله فلا بد ان يعمل الانسان بالاسباب عملا بالشرع ولابد ان يعلم انها لاتقدم ولاتؤخر ايمانا بالقدر وعلى هذا فالرقية هي من الاسباب لأن الاسباب تنقسم الى قسمين اسباب كونية واسباب شرعية فالاسباب الكونية مايجربه الناس من شؤون حياتهم كالادوية ونحوها والاسباب الشرعية ماورد فيه النص كالصدقة انها ترفع البلاء وتزيد في الامر وكالرقية ونحو ذلك (داوومرضاكم بالصدقة) والدعاء (لايرد القدر الا الدعاء ) والدعاء يصطرع مع البلاء في السماء ونحو ذلك فهذه اسباب شرعيه وعلى هذا فالرقية لابد من تعريفها وهي قراءة القران أوالسنة أو الدعاء لمصاب أو لمن تخشى اصابته لشفاءه أو لوقايته او لتحصيل امر متعسر وتيسيره والاصل فيها ان تكون بالوحي الموحى وقد تكون بغير ذلك من الادعية التي هي مفهومه المعنى صحيحة المبنى موافقة للشرع وقد يرد في بعض الرقى ماهو غير واضح المعنى او ماليس مفهوم المعنى وهو نادر جدا فقد ورد منه تقريبا حديث واحد وهو( بسم الله الرحمن الرحيم شجة قرنية ملحة بحر قفطا)اما ماسوى ذلك من الاحاديث والايات في الرقية فكلها واضحة المعنى وعلى هذا فقد ذكر ابن القيم ان الرقية هي مثل الرماية لها ثلاثة أركان : الراقي والمرقي والمرقي به فكذلك الرماية لها الرامي والمرمي والمرمي به فلابد ان يكون القارئ وهو بمثابة الرامي لابد ان يكون متقنا للقراءة وان يكون عارفا بها وفاهما ومؤمنا ومصدقا وان يكون حاضر الذهن متدبرا وقت القراءة وان يقصد النفع وان تكون نيته صحيحة وان يكون ادبه مع الله حاصلا وقت رقيته كذلك لابد ان يكون المقروء رقية فالقران ليس كله رقية قد قال الله تعالى (وَنُنَزِّلُ مِنَ اَلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ) ومن هنا تبعيضيه لا بيانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ومايدريك انها رقية) وذلك فيمن رقى بالفاتحة فلو كان القران كله رقية لما سأله (مايدريك انها رقية ) فدل ذلك على ان من القران ماهو رقية ومنه ماليس كذلك ومعرفة هذا منه مايكون بالنص ومنه مايكون بالاجتهاد والذوق في الرقى ولذلك كان عدد من الائمة يكتشفون رقى لبعض الامور مثل مااكتشف شيخ الاسلام ابن تيمية رقية الرعاف من اية سورة هود(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي)ومثل مااكتشف الفضيل بن عياض رقية التأديب من اية سورة ال عمران (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) ونحو ذلك فهذه هي الرقية الشرعية المأذون بها وهي ان يقرا الانسان القران بحضرة المريض او ان يكتبه في اناء بعسل او زعفران او لبنا فيغسل ويشربه وكل ذلك مما عمله السلف ومن الرقاة مايعلق على المرضى ولايكون تميمة فاذا برءوا مزق عنهم وقد ورد في ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وفيه ضعف ولكن مع ذلك عمل به كثير من العلماء وعلى هذا فليس من الرقية ان يمس الراقي المريض او ان يمسكه او ان يخنقه ا وان يضربه ليس هذا من الرقية في شيء انما هو زائد على ذلك فالرقية هي مجرد القراءة.
المقدم:طبعا نحن في برنامج الجواب الكافي كنا انتهجنا نهجا الا نعبر الرؤى تماما الاخت يمكن بس ان تعاطفنا معها كثيرا لأنها من موريتانيا بلد الشيخ وفي نفس الوقت مكالمة دولية هل لكم في ذلك شيء؟
الشيخ محمد: بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق فان الشيطان لايتمثل به وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال (من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي) والرؤية التي رأتها لاتقتضي رؤية بالعين وانما سمعت مكالمة معه وهذه كذلك من الرؤى لأن الرؤيا مصدر لرأى الحلمية والرؤيا مصدر لرأى البصرية وبينهما فرق فلذلك هذه الرؤية صحيحة وهي تقتضي ان هذه البنت وامها من اهل السنة ومن المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم و من المحبين لصالح الامة ايضا ومصالحها فلذلك تنصح هذه الام وابنتها بالازدياد من تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قراءة كتب السنة.
تابع حلقة يوم الأحد 1/7
المقدم: قبل ذلك كان في مسألة الرقية انا يمكن اخذت من كلامك قليل بسبب المتصلة من موريتانيا انت قلت في قضية الرقية الا لايمس الراقي المريض ولايضع يده على رأسه ؟
الشيخ محمد : الاصل الراقي لايمس المريض ولايضع يده على شيء منه ولكن ينفث عليه ويمكن ان يبصق عليه ان يجمع بصاقه وان ينفث عليه كما حصل في حديث أبي سعيد الخدري في الذي هشته حيه لكن المس بالاخص اذا كان امرأة أجنبية لو كان رجل وترقيه امرأة لاتمسه ولاتقترب منه كثيرا .
المقدم: حتى نوضح الكلام لك اعتقد الكثير من الاخوات يعانين من ذلك يعني بعض النساء أحيانا تذهب الى راقي فربما يضع يده على موقع الالم ربما يضع على رأسها افهم من كلامك انه لم يرد شيء في ذلك؟
الشيخ محمد:لا لا ليس له ان يفعل ذلك ولا ان يقترب منها اقترابا شديدا له ان ينفث عليها وينفخ عليها لكن ليس له ان يقترب منها ولا ان يضع عليها يده .
المقدم:أليس صحيح ياشيخ محمد أنا اقول للناس اليوم ان رقيتكم على انفسكم أفضل من الذهاب للراقي؟
الشيخ محمد: لا ليس كل احد يصلح للرقية فالراقي لابد ان يكون متقنا وقد ذكر ابن القيم انه من الرامي وان من ليس من اهل الرقية اذا أصاب برقياه فيكون رمية من غير رامي والمقروء وهو السلاح لابد ان يكون صحيحا أيضا والمقروء عليه له خمسة شروط الشرط الأول الايمان ان لانافع ولاضار الا الله فلايلتمس النفع من الراقي ولا من غيره ويعلم انه لايملك لنفسه ولالغيره نفعا ولاضررا ولاموتا ولاحياة ولانشورا الشرط الثاني الايمان بالقدر خيره وشره وان الذي قدر المرض هو الذي يقدر الشفاء وان كل ذلك بأجل مسمى عند الله وماانزل الله داء من السماء الا وله دواء الشرط الثالث الايمان بالانتفاع بالقران فكل مؤمن يجب عليه القناعة انه من المؤمنين وان المؤمنين ينتفعون بالقران لأن الله قال(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء) وقال (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقال(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) فيجب عليك ان تقتنع انك من المؤمنين وان تعتقد ذلك والمؤمنون قطعا يجب القناعة والاعتقاد بأنهم ينتفعون بالقران شفاء و رحمة وهدى فهذا الشرط الثالث الشرط الرابع الاصغاء والانصات لأن القران تتنزل الرحمات والبركات في وقت قراءته وقد قال الله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) هذه رحمات الشرط الخامس التدبر ومعناه التفهم في حق من هو من الناطقين بالعربية ومن يفهم معنى القران والمحبة في حق غير الناطقين بالعربية فالتدبر له مستويان من كان من اهل العلم فتدبره بالتفهم ومن لم يكن من اهل العلم وللفهم كتاب فتدبره بمحبته يقول هذا كلام الله جل جلاله كلام ربي فيحبه من أجل انه كلام الله جل جلاله كما انه يحب الله جل جلاله يحب كلامه لانه منه .
المقدم : أختم الحلقة بسؤال طلال سألكم الحديث " يغفر الله" ؟
الشيخ محمد:حديث أبي بن كعب هو حديث صحيح وأبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال)كم أجعل لك من صلاتي ) والمقصود بذلك من دعاءه في الصلاة فانه كان يدعو لمن يحب وهذا شأن الصلاة فيشرع للانسان في اوقات الدعاء ان يدعو لمن احب وبما احب وأبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لشده حبه له قال : (كم أجعل لك من صلاتي ) فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا جعل له صلاته كلها فانه سيكفى همه وتقضى حوائجه وذلك ان يخصص الدعاء في الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلايدعو لغيره ونحن الان يشرع لنا ان ندعو له في صلاتنا فان ذلك من تمام النصيحة له ومن تمام محبته المشروطة بالايمان (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده) ومن حق الوالدين والاولاد الدعاء (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أولى بك من والدك وامك وبكل أهلك فلذلك من حقه عليك أن تدعو له هذا الدعاء يشمل الصلاة عليه ويشمل غيرها من انواع الدعاء ان يقرالله عينه في ذريته و في أمته وأن يجزيه عنا افضل وأجزل واكمل ماجازى نبي عن امته ورسول عن من أرسل اليه الى اخره .
:
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...3-1-7-1431.MP3
الرابط المرئي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...tv-1-7-1431.rm
إنتهت الحلقة
لا تنسوا فريق العمل من دعوة في ظهر الغيب .
__________________
اشراقة الدعوة
بارك الله فيك وكثر الله من امثالك
وجزاك الله خير لمتابعة حلاقات
برنامج الجواب الكافي ووضعها لدى المتصفح الانترنت عبر منتدى بلي الرسمي
فضيلة الشيخ : صالح بن محمد اللحيدان .
المقدم : محمد المقرن .
التاريخ :6 / 7/ 1431 هـ
المقدم : نترك كلمة للشيخ صالح بن محمد اللحيدان ..
الشيخ :
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ,واشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده وخليله ورسوله
بلغ الرسالة , وأدى الأمانه , ونصح الأمة , وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه
تركنا على محجةٍ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك , فعلى كل مسلم أن يتقي الله , نصيحتي
للمستمعين عموماً ولأولياء الشباب الناشئه في هذه الأيام بإستغلال العطلة الدراسية أن يتقوا الله في ناشئتهم
وأن يحرصوا على أن يحفظوهم ويحفظوا حياتهم وأن لا يعرضوهم للفتن ولا لدعايات الظلال والغلو والفساد
أن يحرصوا على مراقبتهم , أنصحهم بألا يسافروا لخارج البلاد فإن البلاد يتوفر فيها ولله الحمد الأمن
وحرية أداء العبادات من دون مضايقات وفيها منطلقاتٍ واسعة في الجبال الغربية البراد والهواء الجيد والأمن ولله الحمد
وتوفر أسباب المعيشة للغادرين مع المحافظةِ على الجُمعِ والجماعات , فينبغي لكل ولي أمرٍ من الأباء و الأمهات
أن يكونوا أشد حرصاً على ناشئتهم وأن يحرصوا على أن لا يمكنوهم للأسفار للخارج فإن الإنسان إذا خرج
وسافر عن بلاده التي نشأ فيها ومجتمعة الذي إعتاد فيه المحافظةَ على شعائر الدين وتعظيم الأخلاق والقيم والإلتزام بالعادات السليمة الموروثه يوشك أن يحتقر ما هاهم عليه إذا رأى فتنٍ جامحه ومنطلقاتٍ سيئة وإغراءات متنوعة فهم أمانةٌ في أعناق ذويهم وسوف يسئلون عنها فإن أحسنوا حفظهم والعناية بهم وتوجيههم الوجهة السليمة وحضهم على التمسك بالكتاب والسنة , والمحافظة على أدائهم فرائض الإسلام كانوا بإذن الله ذريةً صالحة, عندما ينقطع عمل الواحد تكون الذرية الناشئه على الهدى عملاً مستمراً كما في الحديث الصحيح : إذا مات إبن آدم إنقطع عمله الا من ثلاثه , وذكر منها صلى الله عليه وسلم " الولد ", فهو يشمل الذكر والأنثى الصالح الذي يدعوا لوالديه , والله المستعان .
المقدم : لعل السؤال المهم الذي طرح سماحة الشيخ ونحن في شهر رجب, بعض الأمور تجري سنوياً في شهر
ما يسمى الرجبيه سواء أداء العمرة أو أداء عبادات مخصوصه في هذا الشهر , أيضاً الإستلال بحديث الذي
يستدل به الناس اليوم : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان, مالذي ترونه في ذلك .؟
الشيخ :
لا شك أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي كانت العرب تمجدها ولا سيما رجب وأستمر أثر هذا على الناس
في وقتنا الحاضر في كثير من الأمور حتى في المثل العاميّ : البر في رجب .
هو من الأشهر الحرم وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم , الله ذكر في الكتاب الكريم أن السنة إثنا عشرة شهراُ منها اربعةٌ حُرم بين مواقع هذه الأشهر سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهي شهر ذو القعده وشهر ذو الحجة ومحرم , يقول صلى الله عليه وسلم : "ورجب مضر ,الذي بين جمادى وشعبان" , فكانت العرب في جاهليتها توليه من العناية والتعظيم والإحترام والكف عن الأخذ بالثارات ما لا توليه غيره .
جاء الأمر مؤكداً أنه من الأشهر الحرم , لكن لم يثبت حديثٌ صحيحٌ في الكتب المعتمدة في إخراج الصحيح على
مزيةٌ تخصه , أقوى ما ورد فيه لمّا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان :" قال ذاك شهرٌ
يغفل الناس عنه , بين رجب ورمضان " فهذا هو أقوى ما ورد وجائت به أحاديث , لكن ما قيل عن
الرجبيه , و لذلك فلم يثبت به حديثٌ صحيح , ومن أحسن الكتب لمراجعة مثل ذلك , كتاب لطائف المعارف
للحافظ إبن رجب , فإنه تكلم في هذا الكتاب على ما يتعلق برجب وعلى ما يتعلق بالنصف من شعبان وهو من العلماء البارزين رحمة الله عليهم . فينبغي للمسلم أن لا يولي اياماً بعبادةٍ يخصها الا إذا قام له الدليل على ذلك ,
وقد أعطانا سيد البشر صلى الله عليه وسلم ميزاناً ومنهجاً يقول عليه الصلاة والسلام في ماروته عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا , فهو رد " وفي لفظٍ في صحيح مسلم :" من أحدث
في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " أي مردود على صاحبه , والحديث العام حديث البدع : " إيَّاكم و محدثات
الأمور , فإن كل محدثةٍ بدعة , و كل بدعةٍ ضلالة , وكل ضلالة في النار " كما في صحيح مسلم.
ينبغي للمسلم أن يحرص , أكمل الله الدين للعباد فلم يبقى بقيةً لأن يُزاد , ثم إن العلماء ليسو مشرعين
التشريع لله ولرسوله , والذي على الأمة بعلمائها بعبادها بسائر أفرادها أن يحرصوا على إتباع الهدى الذي سنّه
رسول الله صلى الله عليه وسلم , والله يقول في كتابه الكريم :{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم }
ويقول جل وعلا : { وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو } فينبغي للمسلم أن يحرص على التقيد بمعرفة
ما يؤدى غير العبادات , وان لا يعبد الله الا بعبادةٍ شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله المستعان .
المقدم :
سؤال أبو أوَّاب من قطر ركعتي الفجر لمن فاتته أقرب إلى السنة هل يصليها بعدها أم ينتظر طلوع الشمس ؟
الشيخ :
ركعتا الفجر هي من آكد الرواتب , و من أولى الرواتب بالمحافظةِ عليها , والأصل فيها أنها قبل آداء الفريضة
وبعض الناس يعرف أنها قصيرة القراءة والمدة فيدخل والإمام قد دخل في الصلاة وهو في هذه الحاله يأثم لأن
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة "هذا من جانب ,وإن كان
على وشك التسليم منها فإن شاء الله لا حرج , وإن كان لا سيمكث فيها فينبغي أن يخرج منها إمتثالاً لخبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا لم يصلها قبل أداء الفريضة وصلاّها بعد الفريضة فقد ثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي بعدما إنتهو من صلاة الفجر فقال له عليه الصلاة والسلام : أألصبح أربعاً يا فلان ! قال : إني لم أركع ركعتي الفجر, فأنا الآن أركعهما , فسكت .فأقرة النبي صلى الله
عليه وسلم على ذلك ,فما دام أقرّه على ذلك فالغالب أن آدائها في هذا الوقت أتقى للإحتفاظ بها وعدم الإنشغال
عنها , لكن لو أخرها ولم يصلها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها جاز ذلك , فلعل الشئ الذي أقرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وشاهده يكون هو الأولى والله أعلم .
المقدم :
سألك أيضاً أبو أوّاب وأشكل عليه قضية من كان جنباً في الليل هل يتوظأ ثم يغتسل ..؟
الشيخ :
ما يتعلق بالجنابة النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على علاج الأمر , إذا أجنب الرجل أو المرأة , من أجنب
من الزوجين فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام لكن إذا أحبَّ الا يغتسل إما إنه يتوقع إنه سيعود فاليتوظأ وضوءه للصلاة
وقد جاء في الحديث أيضاً أثر الوضوء أنه أنشط للعود , أي لإعادة العملية , لكن لو فرض أنه نام ولم يتوظأ
هو خالف السنة لكن أرجو أنه لا شئ عليه إثم , الا أن مخالفة السنة يفوت معه أجر كبير , لأن الإهتمام
بتطبيق السنة عمليةً أو إنكفافاً يدل على قوة إيمان العبد والإنسان ينبغي أن يحرص على تقوية إيمانه ولا شك أن
تقوية إيمان الإنسان المسلم إنما هو بصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه
والله المستعان .
المقدم :
أحمد من العراق سألك سؤالين أحدهما بالنسبة إذا كانوا يصلون في أرض فضاء , فيسأل عن قضية الصف
فأحيانا الصف الأول سيكون ممتداً لن يكون صف ثاني , أيضاً في صلاة الجنازة مثلاً يصلونها في العراء أيضاً
الناس يتقدمون يريدون الصف الأول , هل يحتاج أن تكون الصفوف متساويه .. ؟
الشيخ :
أما تسوية الصفوف فالأصل أنها يُحرص على أن تتساوى , وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم :"الا
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها , قالوا : وكيف تصف ؟ قال : يتمون الصف الأول فالأول "
فينبغي أن يعتني الإنسان المصلي في صلاته على إتمام الصف الذي لم يتم والا يشرع في بدء صفٍ , الصف
الذي أمامه لم يكتمل , واما في الجنازة فقد ورد فيها حديث :" من صلى عليه اربعة صفوف " فقد يكونون
أقل من أن يتموا صفاً طويلاً فلو صلوا ثلاثة اربعة صفوف أرجوا أنه لا حرج في ذلك في هذا المقام لأنها
صلاة لا يدخل فيها سجودٌ ولا ركوعٌ وإنما هي صلاة واقفه لكن إسمها صلاة , فإتمام الصفوف ينبغي أن يعتنى
به , والله المستعان .
المقدم :
سألك ابو محمد من السعودية بالنسبه للأم إذا أعطت أبنائها عطية , هل يجب لها العدل فيها , بمعنى أن
تعطي الذكر مثل الأنثى أم تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ..؟
الشيخ :
إختلف العلماء في العطية هل يطبق فيها مقتضى قسمة المواريث التي يلزم أن تكون متفاوته للذكر مثل حظ الأنثيين أو أنه يتم التساوي , الحديث الوارد في قصة النعمان بن بشير يقتضي التساوي , فإن النعمان بن بشير
نحله والده عبداً فقالت بن رواحه وهي ام النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - أشهد على ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم, فأتى بشير ابن سعيد الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إني نحلت إبني
هذا غلاماً , فطلبت إبنة إبنة رواحه أن أشهدك يا رسول الله, فقال : هل أعطيت كل ولدك مثله ؟
قال : لا , قال : لا تشهدني على جور . إتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم .
هذا الحديث يقتضي المساوات , لكن كلام الفقهاء إجتهدوا في أن يروا ان التسويه ان يعطى كل واحد من الورثة
بنسبة ميراثه, والذي يظهر لي من هذا الحديث أن الأولى التسويه بينهم بأن يُعطى , من أعطي عشرة مثلاً
أمتار في ارض يعطى الثاني عشرة أمتار ولو كانت إمرأة .
المقدم : هنا أيضاً سؤال لأبو محمد له ولغيره من الشباب يقول انه له رغبه في الزواج وأهله يقولون تكمل الدراسه
فهل يكون هذا الموضوع يا شيخ صالح الآن , إذا الشاب رغب في الزواج , طبعاً في قضية توفر المال
او عدم توفر المال ؟
الشيخ : يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شك انه أكمل البرية للخلق , وأنصحهم للعباد , وأعلمهم
بما يصلح الشباب ويدفع عنهم غايلات الإنحراف والفساد , يقول للشباب صلوات الله وسلامه عليه :" يامعشر
الشباب من أستطاع منكم الباءة فاليتزوج , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء" الوجاء : هو رضُّ خصيتي الفحل حتى لا ينزو على الإناث من بهيمة الأنعام , فالصيام
يحد من نشاط الفتى ويضعف شهوته .
نصيحتي لمن توفرت له أسباب الزواج , وكان في مستواه العقلي والفكري والأمور المادية بالنسبةِ لأهله في
وضع القدرة أن يبادر إمتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم , ولعل الله أن يجعل في الزواج صلاحاً
للفتى وإستقامةً لأموره , ولعل الله أن يرزقه أولاداً يكونون قرة عينه وقرة أعين والديه , وحسن القصد
لإتباع السنه له أثره على الأباء والأمهات والفتيان والفتيات , فينبغي للفتى ان يحرص , لكن إذا علم أن
والده قادر على تزويجه وعلى توفير أسباب ما بعد الزواج فقد يقدر الأب على التزويج ولا يقدر على إيجاد
المنزل , فينبغي ان يكون عند الفتى نوعُ من تفكير بيّن جيد حتى يحسن إلتماس العذر لوالده إذا منع
وأما أن تكون الدراسةُ مانعاً , فإن الدراسه في الحقيقه لا تمنع , قد يكون الزواج من اسباب الإقبال على
الدراسه والنجاح , قد يرى أن نجاحه مما يرفع قدره عند زوجته فيحب ان يرتفع في عينها , ينبغي الا تكون
الدراسه مانعةً من الزواج , والله المستعان .
المقدم :
في قضية الزواج شيخ صالح ربما موضوع يهم الكثير من الأخوات يعني هذا الابن ربما اتصل وتكلم أحيانا يقارن في بيوت الناس الان الكثير من الفتيات يرغبن بالزواج لكن ربما الخجل يمنعهن وهناك بعض الاباء والأمهات يؤخرن ولا ينظرن الى معاناة الفتاة أحيانا ربما الابن يكون جريئا فيتكلم ربما البنت ايضا تخشى وتستحي وتخجل ان تقول هذا الشيء توجيه أيضا للآباء في قضية بناتهم لا سيما ان العمر لا يرحم في مسالة الفتاة ؟؟؟
البنات أمانه في أعناق الآباء وأولياء أمورهن اذا لم يكن الاباء على قيد الحياة وقد قال الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره ( اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير )ينبغي ان يحرص الأب وولي امر الفتاه على حسن اختيار الزوج لها النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المراه تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك ينبغي أيضا ان تكون المواصفات للرجل بالنسبة للمراه على نفس المنوال فالرجل اذا كان متمسكا بدينه الا ما تملا قلبه اتقى الله فيها وقد اوصى الرسول بالنساء وقال اتقو الله بالنساء فإنهن عوان عندكم فنصيحتي لكل والد فتاة اذا تقدم له اهل بالزواج بها تتوفر فيه ما تتطلبه رغبات مثلها ان يبادر في تزويجها واذا تعدى العمر المعروف للفتيات وراى احدا يظن به خيرا ان يتزوج فلا حرج ولا مانع في ان يعرض على من راى فيه هذه الاهليه ان يعرض عليه الزواج بها وهذا مما فعل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الامه فان خير الناس محمدا عليه السلام وان خير الناس بعده هم اصحابه رضي الله عنهم وأرضاه واما خير الصحابة مما اجمع عليه اهل الحق والصدق هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقيه هم العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه فكان رجل من الصحابة يعرض ابنته على من يراه اهل ان يتزوجها فمن كان عنده فتاة فاتها الركب فيما يرى او كانت هي حريصة على الزواج فاذا وجد من يحسن به الظن في اخلاقه ومعاملته وقدرته ان يعرضها عليه ولا محظور في ذلك ولا شظف وعثمان رضي الله عنه عرض على عبد الله بن مسعود الزواج فروى عبدالله بن مسعود يا معشر الشباب .....
المقدم : بعض الناس يقولون يا شيخ لا سيما في نسب الطلاق المرتفعة في المجتمع السعودي وغيره من بلاد الخليج كما قرأت عنها يعني البعض يقول هل هناك تعرض بين حديث النبي عليه السلام ان ابغض الحلال عند الله الطلاق وفي المقابل كيف يطبق الناس هذا لا البغض وهذا الامر في طلاقهم وكثرة الطلاق الموجود كيف نوازن بين هذا الحديث وفعل الناس ؟؟؟؟
بالنسبة للطلاق سبق وان مر في هذا البرنامج حديث (لا يفرك مؤمن مؤمنه ان سخط منها خلقا رضي اخر ) فينبغي للزوج وللزوجه اذا وجد أي تشاجر بينهما ان لا يستمرا في الشجار فيفترقا من المجلس لما تغاضب علي رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها خرج من البيت ونام في المسجد فجاء النبي يلتمسه اين ابن عمتي فقالت تغاضبنا وخرج فوجده نائما في المسجد وقد علق التراب بجسده فجعل النبي يمسح التراب ويقول قم ابا تراب ) الشيطان يحضر اذا وجده مشادة بين زوجين يريد ان ينجح في التفريق بينهما فينبغى للرجل مهما اقترفت المراه الشطط في طلب الطلاق ان لا يكون مستعجلا في ذلك وان يحرص على ترديد رغبتها لعلها تعدل واذا كان الزوج هو المقبل يجب ان يخوف بالله ايضا يقول النبي عليه السلام لا يفرق مؤمن مؤمنه ليست المراه في جميع أخلاقها منبوذة قد يكون لها خلق منفر ولها أخلاق ترغب والرجل العاقل الفاهم يحسن مخاطبة المراه والمراه العاقلة الفاهمة تحسن الاستمساخ للرجل ولا بد من التعاون في هذا الأمر ويجب ان لا تطول الجلسة بين الرجل وامرأته لا سيما عند المشاهدات في القنوات يختلفان وقد مرت مسائل طلاق سببها استحسان الزوج ما راى في تلك القناة او بالعكس استحسان الزوجة ما رات ثم يحصل تنازع ويقع الطلاق فينبغي ان يحرص كل واحد منهما على حسن التنسخ والإمساك الزوج بالزوجه الله عزوجل ذكر في القران الكريم فيما يتعلق بالنشوز فالمراه اذا رات من زوجها نشوزا تحرص على استرضاءه وان راى هو منها النشوز عاملها بما يحقق لها كرامتها فالنبي نهى ان يقبح الرجل وجه امراته او ان يلطم وجهها ينبغي للرجل ان يكون بعيد التفكير في المصالح الزوجيه والحياة الاسريه كثير ما تحدث نزاعات بين الزوجين امام اطفالهم فينبغي ان يحرص الزوجان ان لا يكون بينهما نزاع واطفالهم يشاهدون هذا الشيئ يحملون أحدهما الخطا أو العكس يشمئزون من الحياة في هذا المنزل ينبغي ان يكون بيت الزوجيه بيت رحمة ولطف وعناية ورضا وبشر فاسال الله تعالى للجميع التوفيق ....
المقدم : لكن احيانا يقول البعض اننا نتكلم عن البغض ونبالغ فيه لكن يقول البعض قد يكون الطلاق ايضا خيرا للزوجين ؟؟؟
الله تعالى ما شرع حكما من الأحكام الا لتحقيق مصلحة هو اعلم بها جل وعلا ما شرع الطلاق عندما تتازم الحياة الزوجيه الا انه في مصلحة الزوجين وما جعل الله الطلاق ثلاثا مرة بعد مره الا ليتراجع قد يركب الرجل رأسه ويسعى للتفريق او العكس فاذا حصل طلاق ثم حصل مراجعة فقد حصل درس من هذا الموقف ينبغي للزوج والزوجة ان يكونو على قدر المسئولية والتفكير في هذه الحياة .
الأخ عبدالله من الجزائر يسال بالنسبة لرقيه المنزل والسيارة ؟؟
المنزل رقيته هو ان تحرص على ذكر الله فيه انت اذا اردت الدخول الى المنزل تسمي الله وتقول بسم الله أي تستعين بالله وأسماءه في دخولك وكذلك السيارة فاذا ملكت انت السياره فانك تسال الله عزوجل ان يبارك لك فيها وفيما تكون صالحة له وان يعينك على حسن المحافظة عليها وحسن استعمالها وان يبارك لك فيها وكذلك في المنزل ينبغى ان يشغل بذكر الله وان يكثر فيه من تلاوة القران ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس تجد اشرطة لهوا وطرب في السياره وهذه من خصائص السيارة يجعلها وفي المنزل كذلك الشيطان يحرص ان يكون حاضرا عند هذه الاحوال ينبغي ان يكون بدل ذلك مستمعا لشريط فيه تسجيل للقران الكريم او شريط فيه الادعية والاذكار ليستفيد من هذا ومن ذاك ولا شك ان اعظم ما ينصت الانسان له هو ان ينصت لكلام الله عزوجل على المسلم ان يكون واعيا لنفسه ومستقبله ثم ان قراءة القران في المنزل مما امر به النبي عليه الصلاة والسلام ونهى ان تكون البيوت كالمقابر يجب ان تحيى فيها عبادة كالصلاة للنوافل....النوافل يقول الرسول عليه السلام افضل الصلاة ما كان في البيت الا المكتوبة ينبغى ان يحرص الإنسان ان يكثر من النوافل في منزله لأنها وسيلة إضاءة للمنزل قران يتلى واذكار تقال وخضوع لله تعالى ما بين ركوع وسجود والله المستعان
وهذا يقود لسؤال بعض الاخوات في المنتدى بالنسبة ما يدعو له بعض الرقاة احيانا للنساء والرجال فيطلب منهم مثلا فيطلب منهم مثلا قراءة سورة البقرة مثلا لمدة شهرا كامل هل ورد هي هذا شيئ ؟؟؟
لا اعرف حديثا في هذا الخصوص وبالتالي وبالنسبة للنساء ينبغي ان لا يكون مس الراقي لها ان لا يلمس يدا ولا سوى ذلك وبعضهم قد يتطفل ويضع يده على رأس المرأه فينبغي ان يجتنب ذلك كله اذا رقى يقرا وعلى اثر للقراءه لا المسيس ..
المقدم:هنا سألك أيضا عبدالله من الجزائر شيخ صالح تغيير التورك بالنسبة للامام في صلاة المغرب والفجر ؟
الشيخ صالح : التورك هو الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام لكن لو لم يتورك فالصلاة صحيحة الانسان قد يكون يصلي ويشق عليه التورك اذا كبر سنه اوصار بقدمه ألم وامثال ذلك فهو ليس من اركان الصلاة ولا من واجباتها الحتمية لكن بقدر مايستطيع المصلي ان يحسن الاقتداء بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يفعل ولو لم يفعل فالصلاة صحيحة .
المقدم: سؤاله الثالث عبدالله من الجزائر الخطيب هل ورد في السنة استعمال العصا ؟
الشيخ صالح: العلماء ذكروا ان البلد التي تفتح في ايام الفتح الاسلامي ان الخطيب يعتمد على السيف والبلد التي لم تفتح بفتحا حربي يعتمد على العصا لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك لا بهذا ولابذاك فاذا كانت عادة هذا الامام ان يحمل العصا معه في صلواته وحركاته وسيره فلا حرج في ذلك واما ان يتعمد ان يحمل العصا للصلاة وانها من السنة فلم يثبت حديث فيه الامر بان يعتمد المصلي الخطيب على العصا والله أعلم.
المقدم: عبدالله أراد منكم سماحه الشيخ تحليل مسألت في قضيه حقوق الطبع هم يريدون مثلاً طباعه كتب لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب او غيره من العلماء اذا كتب عليه حقوق الطبع هل يلتزمون بذلك ام انها كتب علميه عقائديه يحتاجها الناس ؟
الشيخ صالح : كتب العلماء أمثال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب وابنائه ومن سبقه من اهل العلم هذه لايحتاج الناس إلى إدعاء حقوق طبع لكن اذاكانت هناك تعليقات على الكتاب ممن تولى طبعه و قصد بذلك الا يصوَّر الكتاب بهذه الصوره ليمنع الاستفاده من تعليقاته هنا يأتي مسأله الخلاف رأيي ان الانسان لايملك التحجير على العلم اذا نشر هذا العلم لايملك انسان ان يحضر على الناس الاستفاده منه ولذلك رأى ان العلم اذا نشر وصار في كتب تحمل انه لاحق لأحد بان يمنع الناس من طبعه بل ينبغي ان يحث الناس ويحضهم على نشر الكتاب واما في ما يتعلق بأئمة الدعوه في الاسلام محمدبن عبدالوهاب وابنائه فلامحذور في ان تطبع جميع كتبهم ككتاب التوحيد وشروحه وكتاب الدره السنيه في الفتاوى وغير ذلك لاحرج في ذلك بحول الله .
المقدم : ألا يكون هنالك ضابط في قضيه ان تستغل مادياً مثلاً ؟
الشيخ صالح : حتى ولو يستغل هذا العلم مادياً فيأبى العلم الا ان يكون علماً ولا محذور ,لمَّا ينشر الكتاب ولو كانت ارادة ناشره الاستفادة المالية لكن المشتري في الغالب انما يريد الاستفادة العلمية فهو بهذه الحال وان اختلفت النيات بين ناشره وبين مشتريه فهو كتاب نافع بحول الله .
المقدم: سؤال الأخ عبدالله حج قبل سنتين كان يريد ان يؤخر السعي مع الافاضة لكنه لم يسعى حتى الان هل له سنتين سألته كان متزوجا هذا سعي الحج ؟
الشيخ صالح: أولا السعي اذا تحلل الانسان التحلل الاول وطاف طواف الافاضة فلاحرج عليه من وقاع أهله واذا كان لم يسعى ليس عليه لايقصد الحج وانما قد يكون يكتفى بذبيحة يذبحها للفقراء واما هو كيف يقضيها أرى انه اذا اخذ عمرة وانتهى منها ان يسعى غير محرم لأن السعي لايشترط له احرام مادام قد تحلل في منى واما المراة التي منقبة ماورد في سؤاله زوجته فلايطلب منها ان تكون كاشفة الوجه , النقاب ممنوع حال الاحرام فاذا تحللت النساء من الاحرام بان رمين جمرة وقصرن فقد انتهى وقت المنع من الملابس النوع من الملابس تلبس ماشاءت ولاحرج عليها في ذلك .
المقدم:سؤال ابوهمام من العراق عنده باص يقوم بنقل الركاب في رمضان يقول أقطع أكثر من 120 كيلو يسأل هل يجوز له الفطر؟
الشيخ صالح: إن شاء الله لابأس إن صام في هذه المسافة فلا شك ان موافقة الناس في صيامهم تكون أرفق به حاضرا ومستقبلا وقد كان الناس يسافرون مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيكون منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فاذا كان في حركته وتنقلاته لايجد مشقة من الصيام فالاولى به ان يصوم حتى لايبقى دينا في ذمته وقد يعجز عنه وقد يتواني وقد يأتي رمضان وهو لم يصم وهو انما ينقل ناس في حال الصيام لكن لو لم يصم وترخص برخصة الله التي رخص للمسافر ان يفطر ليقضي عدة أيام أخر فلاشيء عليه .
المقدم:أبو محمد من الكويت حج هو وزوجته يقول أخر طواف الافاضة مع الوداع كانت زوجته منتقبة قد تحللت تحلل أصغر هل عليها شيء في ذلك؟
الشيخ صالح: لا ليس عليها شيء بالنسبة لطواف الافاضة والوداع لأن الوداع قد انتهى موضوع الاحرام بالتحلل الاول الذي تم في منى وانما يبقى المانع من التواصل بين الزوج وزوجته في قضاء الوطر الى مابعد طواف الافاضة وقد طافا في ذلك فلا حرج .
المقدم:سمعتم السؤال الطويل لطلال للزوجة التي توفيت عندها 3 بنات ظنوا ان اخ لهم قد توفي فصرفوا الورث ثم عاد من جديد كان حيا توفي جاء ابنه التوجيه لهم في مثل هذا؟
الشيخ صالح:اذا ثبت انه كان حيا بعد وفاة اخته فهو وارث اذا اجتهدوا وقسموا الميراث قبل علمهم بحياته ثم علموا يؤخذ من كل واحد بمقدار ما دخل عليه من نصيب ذلك الوارث فعلى كل واحدة من هؤلاء الورثة ان ترد مقدار مايخص هذا الوارث الذي ظن انه قد مات وهو لم يمت لأنه ما دام انه لم يمت فانه احد الورثة .
المقدم:يسأل طلال يقول يعطي زكاة لزوجته تسديد هل يجوز له ذلك؟
الشيخ صالح:سداد الدين بالزكاة لايجوز الا اذا كان باذل الزكاة لايجد فقيرا محتاجا للقوت لأن هذا حق للفقراء فلايتصرف مالك المال ببذل الزكاة لقضاء ديون الاخرين الا اذا لم يجد فقراء محتاجين .
المقدم: ابومحمد في منتدى الجواب الكافي يقول يشكل عليه احيانا تخرج ربما بعض حبات في فمه داخل فمه ربما تحول بينه وبين مسألة الوضوء يقول هل على شيء اذا لم أتوضأ للصلاة بسبب هذا الالم الذي اشعر داخل فمي.؟
الشيخ صالح:لا هذا لا يكون من نواقض الوضوء هذه الاشياء التي تكون في الفم او لما يتجشأ ويخرج شيء هذا لاينقض الوضوء فالوضوء صحيح .
تابع حلقة الجمعة 7\6\1431
المقدم: هنا سؤال ابو محمد سمعتم سؤاله اللطيف ابومحمد يقول انه يدرسون محو الامية عندهم في محو الامية يسمحون لهم ربما ادخال الكتب ويسمحون لهم بالغش وغير ذلك يسأل جزاه الله خير تورعا منه عن شهادتهم التي يحصلون عليها بهذه الطريقة؟
الشيخ صالح: أما الشهادة التي يبنى عليها تكليفه بعمل مرتبه لايتم الا بالشهادة فلابد ان تكون الشهادة سائرة على وفق الشهادات التي تكون مؤهلة للشخص للقيام بتلك الوظيفة واما ان كانت هذه الشهادة تصلح ان ينتقل من مرحلة الى مرحلة فلا حرج ان شاء الله.
المقدم:هذا يقود الى سؤال أيضا ابو همام من ليبيا الرجل الذي يعمل في شركة الان زور شهادة الثانوية منذ سنوات هذا الان يقول ماذا يفعل في الاموال الماضية وقد صرفها التوجيه له ؟
الشيخ صالح: لاشك ان التزوير محرم وهو يشعر بذلك وهو انما سأل يريد براءه ذمته مازاد عن ماكان يعطى بدون هذه الشهاده فهو فسق لايحل له انا ان يعيده إلى الشركه واذا خشي امر خطير في إعادته إلى الشركه وكانت الشركه شركه اسلاميه لمسلمين يتصدق بهذا المال اذا كان لو أعاده عليه لترتبت عليه أمور لايقوى على تحملها فيتصدق بما أخذ بغير حق بنيه أصحاب هذه الشركة .
المقدم : سؤال أبو فارس كان مسافراً دخل ليصلي الجمعه معهم فلما صلى وانقضت صلاته صلى لوحده صلاة العصر قصرا هل فعله سليم وهل يؤجر في صلاة الجمعة التي صلاها ؟
الشيخ صالح: اما صلاة الجمعة فيؤجر ولا أثر للجمع عليها العلماء ماكانوا يستحضون ان يجمع الى صلاة الجمعة صلاة عصر لكن لااعرف دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك فقد يكون الانسان على وشك السفر اذا انتهت صلاته سوف يركب مطية سفره فهو بحاجة لهذه الرخصة التي رخص الله بها للناس والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تتجاوز عزائمه فأرجو ان شاء الله انه لاشي حرج عليه .
المقدم :
أبو محمد من الجزائر سئل عن تعليم علم المنطق ياشيخ صالح؟
الشيخ :
الواجب على المسلم أن يتعلم مايحسن به عبادته وأما علم المنطق فأصله يوناني وليس من العلوم العربية ولا من العلوم الإسلامية, علوم العرب فيما يتعلق بلغتهم وكتابتهم أمثال ذلك. علم المنطق, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين إني قد كنت أحسن الظن في هذا الفن وعند مراجعته وجدت أنه لا يستفيد منه الغبي ولا يضر الذكي عدم تعلمه, فهو في الحقيقة من العلوم التي تشغل بال طالب العلم وتصرفه عن تعلم ماهو أفضل منه فينبغي لطالب العلم أن يحرص تعلم ماينفعه من معاني كتاب الله جلا وعلا ومعاني سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأحكام العبادات وأحكام المعاملات والعلاقات, إذا تعلم منطق ولم يعتمد على أنه المفيد الذي تبنى عليه العلوم, هو في الحقيقة لم يكن أساس صلاح العلم الإسلامي بل أدخل على العلم الإسلامي في المئة الثالثة من الهجرة والذي أدخلها الخليفة المأمون العباسي لما ترجمت علوم اليونان وعلوم الهند وغيرها أدخلت.مما لا شك فيه أن المئة الأولى من الأمة الإسلامية والمئة الثانية أفضل من المئة الثالثة والمئة الثالثة أفضل من الرابعة التي صار المنطق فيها أصلا للمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك. هذا العلم لا يحقق لطالب العلم ما لم يتحقق له ولذلك لا ننصح أن يعتني به الإنسان, إذا أخذه الإنسان من باب معرفة الحق من الباطل فلا حرج.
المقدم :
بالنسبة لهاشم, عندهم في العراق, في كل مكان ما يسمى الآن ساعات الفجر تكون مؤقتة بتوقيت معين , يقول عندهم إشكالية أن التوقيت يختلف عن الواقع الذي يعيشونه, إشكالية عندهم في رمضان في قضية الإمساك هل يلتزم الإمام المؤذن بالساعة أم يلتزم بما يرى من غروب الشمس,,,,,
الشيخ :
يلتزم المسلم فيما يتعلق بالإمساك والإفطار مما جعله الله جلا وعلا حدا للإمساك وميدانا للإفطار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم آذانه من سحوركم حتى يؤذن ابن أم مكتوم, وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.
وينبغي أن يتقيد بذلك, لكن لا يكون فيه إفراط, فيقول أحد أآكل حتى يدخل علي النور في منزلي, قال تعالى}حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر{ وهذه أمور معلومة عند الناس والتقاويل التي إحتاجت ذلك هي للعناية.
وأخشى أن هذه الساعات أريد بها أمرا آخر مثل التهيؤ للعمل وأمثال ذلك, لكن الفطر والإمساك يتقيد بما يكون من ظهور الفجر بجلاء وغروب الشمس, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم))([6]). يعني فقد حل له الفطر والله المستعان.
المقدم :
خالد أيضا سألكم بالنسبة للمرأة المحرمة التي أرادت أن تقص شعرها وكان شعرها ما يسمى طبقات كيف تقصه,مع كل طبقة, مع كل جانب وجانب, كيف؟
الشيخ :
الأفضل أن التقصير يقصر من كل ضفيرة, من كل قرن من قرون المرأة. من المؤسف أن التزين بالزينة البدنية, انجرف العالم الإسلامي وبخاصة العرب وراء التزين الغربي. حتى صارت النساء في بعض الأوقات لما يرى رأس الواحدة من بعد منهن يظنها فتى حليق. لكن التقصير يقصر من الشعر كله . المرأة لا يحل لها حلق رأسها في نسك, لكن من التقصير تقصر والعلماء نصوا على أنه يقطع من كل ضفيرة بقدر أنملة أي اظفر نص التفاف الإصبع.... أما هذا المتعرج من شعر المرأة فينبغي أن تقص من كل طبقة والله أعلم,
المقدم :
سؤال الأخ صالح ........
الشيخ :
الذي يتعلق بالذي سأل وقال أنه يقص جانبا وجانب , هذا التقصير ينبغي أن يعمم رأسه به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال" اللهم اغفر للمحلقين قال الصحابة وللمقصرين يا رسول الله قال اللهم أغفر للمحلقين قال الصحابة وللمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة اللهم اغفر للمحلقين قال الصحابة وللمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين فدعا للمحلقين ثلاث مرات. فينبغي للواحد في أداء عمرة فقط أن يحلق وقد تيسرت الآن , يكون الحلق على درجة ثانية وثالثة,لكن يبقى حلق وليس تقصير. فإذا أراد أن يقصر فليعم رأسه ,كل خصلة من شعر رأسه. وإذا كان شعر رأسه جمة يمسك كل خصلة فيقص من طرفها. والمرأة كذلك تقص من كل ضفيرة أومن كل خصلة. والله المستعان.
المقدم :
طيب صالح الآن, سؤاله ياشيخ صالح: يفهم من كلامك أن ما مضى ليس عليه شيء, هو قص من الأمام كما ذكر...
الشيخ :
أرجو أن الخلاف الموجود في كلام العلماء هو أن من قصر من عدة مواضع كما جاء مذهب الشافعي رضي الله عنه لا بأس .لكن كلامي أنا الآن فهو تطبيق السنة. كلما حرص الحاج والمعتمر على أن تكون أفعاله وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما كان الثواب بإذن الله أنفع والأثر لهذه العبادة أبلغ.. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن تكون عبادته موافقة لعبادة الرسول عليه الصلاة والسلام...
المقدم :
سؤال الأخ صالح يقول أنه حج قبل سنتين, يقول أنه لم يقصر, وسألته لم يقصر بعد العمرة فهو كان متمتعا أم بعد الرمي....
الشيخ :
أما إن لم يقصر للعمرة فهذا أحد واجبات العمرة وعلى فرض أنه فات يذبح ذبيحة لفقراء مكة وأرجو أن ذلك هوكاف.
المقدم :
خالد سألكم هل يجوز الغش في الامتحان إذا كانت المادة لست معنيا بها مثل له تخصص غير, أحيانا ياشيخ صالح يرى الغش في قصة اللغة الانجليزية أوغيرها من اللغات........
الشيخ :
لاشك أن الغش ليس بصدق وإنما هو بكذب والذي لم يعلم بالكذب في مثل هذا الموقف. وأن يحمل الإنسان وثيقة على أنه اجتاز هذه المرحلة وهو لم يجتزها هذا كذب لاشك فيه وليس من الكذب المباح. ينبغي للمسلم أن يحرص على ضبط أموره للمقاييس الشرعية وأن لا يكون جريئا إذا استسهل أمرا قال هذا لاوزن له وإذا استصعب أمرا قال هذا لا داعي له ينبغي إذا وضع الناس مقاييس في عمل ما لا يفوز الإنسان بالوثيقة إلا بالقيام بذلك العمل فينبغي أن يتقيد بذلك العمل والله المستعان.
المقدم :
أبو أحمد سألكم بالنسبة لحديث, كما ورد في منتدى الجواب الكافي" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" يقول هل هذا الحديث صحيح ووضعه في واقع الناس اليوم بالعمالة والذين يسددون أجورهم....
الشيخ :
هو بهذا النص لم يثبت لكن فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".. قال الله تعالى في الحديث القدسي"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجره" هؤلاء يكون الله خصمهم فمن الأمور التي يتساهل الناس بها أجور المستأجرين , يشق عليهم ويكلفون فإذا جاء إعطائهم أجر عملهم يتلكع المستأجر. فينبغي أن يخاف الله ويراقبه فإن الله جلا وعلا يعاقب على هذا التصرف, فينبغي أن يصور نفسه لو كان هو المحتاج ثم عومل بهذه المعاملة ماذا يكون حاله. لا يصلح للمسلم إلا أن يحب للناس ما يحبه لنفسه,, والله أعلم.
المقدم :
هنا سؤال في منتدى الجواب الكافي بعض الأخوات يسألن الآن في صلاة الجمعة ياشيخ صالح بالنسبة لوقت دخول الخطيب , قد يدخل الخطيب قبل دخول وقت الصلاة فيؤذن المؤذن و النساء اللاتي في المنازل يصلين صلاة الظهر هل هذا الفعل ياشيخ صالح سليم
الشيخ :
هذا غير سليم,أولا ينبغي على الخطباء أن لا يدخل أحدهم إلا عند تيقن جواز الأذانوهو في مذهب الإمام أحمد رواية على إختلاف عند الأئمة الثلاثة أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال لكن الذي عليه العمل هو أن لا تصلي الجمعة إلا بعد الزوال ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة قبل زوال الشمس, ولذلك ينبغي للنساء أيضا أن يحتطن إذا أردن الصلاة أن يصلين مع جماعة في جمعة أن لايصلين إلا بعد أن يتأكد لهن أن الناس انتهوا من صلاتهم وينبغي أن يراعين أيضا ماهو في أوراق التقاويم من دخول الوقت فإذا رجح عندها دخول الوقت ومضى ربع ساعة أو أكثر من الوقت يصلين في المنازل.
المقدم :
أيضا سؤال من إحدى الأخوات تقول أن رجلا كان يقود السيارة و معه رجل آخر , توفيا في هذا الحادث, كان المتسبب قائد السيارة في هذا الحادث..... تقول ماذا عليه وماذا علينا نحن قرابته؟
الشيخ :
بالنسبة لقائد السيارة فعليه دية ذلك الرجل وعلى أسرته العاقلة الدية في قتل الخطأ تتحملها قرابة المتسبب. وإن سامحهم فلا بأس , لكن تقرير الفقهاء أن عصبة المتسبب في القتل الخطأ هي التي تدفع الدية, وهو عليه كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين , ومادام توفي فلا شيء عليه لأنه مات هو ولا يتعلق بالكفارة. وإنما نسأل الله أن يغفر للميتين إن كان مات على عقيدة التوحيد, أما بالنسبة لدية رفيقه فإن طالبوا ذووه ذوي السائق بالدية فلهم الحق أن يطالبوا بذلك وإن عفوا فإن العفو أفضل والله أعلم..
المقدم :
كان هناك مجموعة من التساؤلات في منتدى الجواب الكافي كان مناسبتها ما طرحته ياشيخ صالح بالنسبة لقضية الرقيا في مريض أو مريضة ووضع اليد على الرأس وما السليم في قضية الرقيا الشرعية التي ينبغي والكثير من المدارس الرقيا الموجودة في الساحة,
الشيخ :
أرى أن لايمكن أحد من الرقيا إلا بعد أن يأخذ ترخيصا من دار الفتوى , ينبغي أن يرجع من أراد أن يتعاطى رقية أن يراجع الهيئات المسوؤلة... الإفتاء ويعرض عليهم ماسيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة رقى كنا نسترقيي بها في الجاهلية, قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاه مالم تكن شركا.. هؤلاء الرقاة ينبغي أن يعرف أن لا يتجاوزوا في رقيتهم الأدعية القرآنية والنبوية. الأمر الآخر إذا كانت الرقية من رجل على امرأة أن لا يخلو بها إلا في حضور محرمها عند الرقية, أن لا يمس شيئا من جسدها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم, تقول عائشة مامست يده يد امرأة إلا أن تكون من محارمه وأزواجه, فلما رفعت امرأة يدها قال إني لا أصافح النساء.. ينبغي للمسلم أن يحسن الإقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. من علم عن رقاة يخالفون ينبغي أن يبلغ الجهات المعنية ومن الجهات مايبلغني جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن تجاوز الحد منكر والجهة المعنية الحسبة هي التي تستنكر المنكر وتمنع من ارتكابه فلك أن تخبر لكن بعد أن يتيقن الشخص من صحة ما سيخبربه. والله أعلم..
:
:
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...3-6-7-1431.MP3
# لا تنسوا فريق العمل من دعوة صادقة في ظهر الغيب
حلقة يوم الأحد 8/7/1431 هـ مع ( فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الفوزان )
حلقة يوم الأحد 8/7/1431هـ
مع الشيخ : ( عبد العزيز الفوزان )
والمقدم : محمد المقرن
( حفظهما الله )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدم :
الإخوة في الكويت ومحبو الشيخ عبد العزيز الفوزان وطرح الإخوة هذا السؤال : يقولون في حلقات الجواب الكافي طرح سؤال على الشيخ عبد العزيز عن الخمور في المطاعم ويقولون انك ذكرت أن الخمور في الفنادق منتشرة في دول الخليج عدا المملكة العربية السعودية فكأن محبوك في الكويت عاتبون عليك ويقولون لا يوجد في الكويت فندق واحد فيه خمور ؟
الشيخ :
هذة بشرى أسأل الله أن يبشرهم بجنات الفردوس أنا رأيت هذة الخمور في بعض الدول في اربعا منهاومع كل أسف سكنت في غرفها ورأيتها في ثلاجاتها الكويت قد تكون زيارتي لها قليلة زرتها مرتين فقط والحمد لله فهذة بشرى خيرا أن كانوا لا يبيعون الخمور فنحمد الله وأسأل الله سبحانه أن يسددهم ويعينهم على معالجة ما قد يجدونه من منكرات عندهم وعند غيرهم وأنا أجدها فرصة لإزجاء الشكر الجزيل لحكومة الكويت والبرلمان الكويتي على تبنيهم لهذا الموضوع ومنعهم للشراب الخبيث الذي حرمه الله عز وجل بنص الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه فيشكرون جزيل الشكر وأتمنى من بقية الدول الأسلامية والخليجية أن يحذو حذوهم وأن يحرموا ما حرم الله على عباده .
المقدم :
سمعتم سؤالين لسالم مرتبطة ببعضهم البعض في قضية المبلغ المخصص الفائدة التي يقصد بها أن الأرض لما شروها أرتفعت قيمتها وأصبح سعرها مرتفع قيمت فإرتفع سعرها فيعدها فائدة ؟ فيسأل عن خروج الشخص الذي ساهم معهم هل يأخذ ربح له ؟
الشيخ :
هو طبعا مصطلح الفائدة بكل أسف أصبح يقصد به الفوائد الربوية المحرمة ولذا أتمنى أن يستعمل الناس المصطلحات التي لا تثير إشكال فنقول حصل على ربح مثلا إشترى الأرض بمئة ألف قبل سنوات والان مع الزمن صار سعرها مئة وخمسين ألف فلا شك أنهم ربحوا ربحا جيدا فهذا يسمى ربحا ولو سميت فائدة من حيث المعنى اللغوي فهي صحيحة لكن نظرا أن الفائدة في الإصطلاح المعاصر ينصرف الذهن فيه إلى فوائد الربوية وهذا قد يشكل والذي أراد أن يخرج وقوموا الأرض فعلا وأعطوه بمقدار حصته مع ربحها فهذا حقه شرعا ونحن نعرف أن الشركة عقد جائز ليس لازم يحق لإي من الشركاء أن يخرج متى ما يشاء ولا يمنع إلا إذا كان رأس مال الشركة يحتاج لتنظيم كأن يحول من أعيان لنقود فلابد أن ينتظر حتى يحول لكن له أن يخرج في أي وقت وسؤاله الثاني قال أن هناك جهة خيرية لتحفيظ القرآن تريد أن تدخل شؤيكا في هذة الشركة التي لها هذة الأرض وهو يقول هل يجوز أن يبيعوا عليه بنفس سعر الأرض في ذلك الوقت أم يبيعون عليه بسعرها قبل سنة وشنتين
المقدم :
هل يجوز للمكلف القائم عليها آخذ فائدة من المبلغ المخصص ؟
الشيخ :
إن كان يقصد بالفائدة هنا أنهم سيبيعون على مدرسة التحفيظ هذة الحصة بسعر الأرض اليوم وليس برأس المال الاصلي فنقول نعم فهذا من حقه إلا أن يحتسبوا لوجهة الله عز وجل ويتنازلوا عن جزء من حقهم دعما للجمعية الخيرية فهذا من الإحسان والله قال ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) وقال ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ويقول ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )وهذا يدخل فيه دعم لهذة الجمعيات والمدارس الخاصة بتعليم كتاب الله عز وجل لكنه لا يلزمه فحين يدخل الشخص بعد إرتفاع قيمة الأرض يشتريها بقيمتها في السوق ذلك اليوم فإن تنازل هؤلاء كما ذكرت فهذا إحسان منهم وفضل نسأل الله أن يثيبهم عليه .
أما بالنسبة للوسيط الذي يمثل هذة الجهة الخيرية إن كان له راتب مقابل سعيه في المتاجرة بهذة الجمعية الخيرية فلا يجوز له أن يأخذ شيئا مطلقا لايحل له لإنه من هدايا العمال وهدايا العمال غلول فلا تجوز له لكن إن كان لا يعطى شيئا وقالوا له إن بحثت لنا عن إستثمار مربح ونافع فتأخذ إجرة مقابل تعبك الأجرة المعتادة التي يأخذها مثلك فلابأس به لكن لابد من الوضوح والشفافية في مثل هذة القضايا لإن النفس لها حظ فلابد أن يكون بإتفاق ورضا من إدارة الجمعية أو المدرسة الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم حتى يأخذه حلالا ولا يكون فيه شبهه وأيضا يكف الغيبة عن نفسه حتى لا يتهم بعد حين لو علم بذلك .
المقدم:
محمد من الجزائرسألكم عن العمل في ملعب كرة قدم بناءً؟
الشيخ :
نعم الأصل في كرة القدم هو الجواز ولذلك كون الانسان يستأجر لبناء شيء في هذا الملعب او بناء المدرجات او لتخطيط ارض الملعب او صناعة الشبكات ونحوها فالاصل فيها هو الجواز كرة القدم الاصل فيها الجواز الا ان تشغل عن واجب شرعي ا و ان تتضمن حراما فانت تقوم بشيء مباح وان استعمل هذا في شيء حرام فالاثم على من استعلمه ليس عليك انت .
المقدم:
حمدان سمعتم خدمة كونيكت ..!
الشيخ :
هذه الخدمة تجدها في الاتصالات بصور مختلفة احيانا يقدمون لك خدمة الهاتف واحيانا خدمة الانترنت يكون هناك باقة تشترى بمبلغ معين مثل ماذكر مثلا بمئة ريال عن هذه الخدمة وتجد ان سعر هذه الخدمة المقدمة يكون أرخص بكثير من السعر المعتاد والشركة تستفيد من هذا انها تسوق هذه الخدمة لأكبر عدد من العملاء ولذلك تخفض سعرها والعملاء يستفيدون من انخفاض السعر بدل ان يدفع مثلا 200 و300 على هذه الخدمة لو كان اشتراكا عاديا سيدفع 100 فقط فهذا فيه مصلحة ظاهره لهم لكن كما اشار الاخ حمدان أحيانا ربما لاتستخدم من الباقة كاملة اذا اعطوك 1 ميجا كما ذكر يمكن تستخدم ربع الميجا او نصفه او ثلثه فتكون يعني كانك خسرت هذا من وجهه نظر انا اقول اذا كان فعلا يغلب على ظنك او تتيقن انك بسبب حاجتك اليها وكثرة استخدامك لها ستستهلك هذه كلها ولو كان هناك زائد زيادة فيها لاستهلكته فلا أرى حرجا في دخولك فيها لأنك في هذه الحال غانم غير غارم ونسبة المخاطرة والغرض فيها يسيرة جدا ولا أظن عاقلا سيدخل في هذه الخدمة ويشتريها وهو يعرف انه لايحتاجها او لن يستعمل منها الا القليل فلن يدخل فيها الا فعلا من يتيقن او يغلب على ظنه انه سيستهلكها ولو كان اكثر منها لاستهلكها ولهذا لاتكون من الميسر فلا حرج فيها ان شاء الله وفيها ايضا كما تلاحظ فيها مصلحة للناس فيها مصلحة كبيرة وتخفيض في السعر فلاحرج ان شاء الله .
المقدم:
حمدان يسأل السيارة الي قيمها مع صاحبها بعشره الآف ثم ذكر بعد ذلك انه هي أصلاً عطلانه فاذا صلحها يخصم المبلغ منها فيه اشكال عليه ؟
الشيخ :
لاحرج في هذا لاحرج اذا كان هذي السياره فيها خلل اونقص اوكان بيتاً و فيه شيئاً يحتاج إلى ترميم مثلاً اوبناء او نحوه فباعه عليه بسعر وقال ان هذا الخدمه التي ستقوم بها لهذه السياره او لهذا البيت ستخصم من السعر الذي اتفقنا عليه فلا حرج في هذا لان هذا وان كان مجهولاً في البدايه لكنه يأوي إلى العلم وفيه مصلحه للطرفين وهو ايضاً من العدل حقيقه ليس فيه ظلم لا للبائع ولا للمشتري فإن البائع فعلاً باعها بسعراً يراه مناسباً له قد يكون مربحاً والمشتري اشتراها فعلاً لان له فيها مصلحه ومن حقه ان تأتيه السلعه ا وتدخل في ملكه وهي سليمه فمدام فيها عيب فيشترط اصلاح هذا العيب على حساب البائع ومادام اتفق عليه الطرفان وتراضياً فلاحرج كما قال الله عزوجل} إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) {
المقدم:
هنا إحدى الاخوات في منتدى الجواب الكافي تقول ان أختا لها أجرت كشفا في الشهر الخامس طبيا اتضح لها موت الجنين والاطباء حددوا لها موعدا لاخراج الجنين بعد اسبوع تقول هل يجوز لي ان اعطيها بعض الاشياء المساج للظهر لأخراج الجنين بدون ان يقوم الاطباء بذلك ولكني أخشى ان يكون مازال حيا التوجيه في ذلك ؟ا
الشيخ :
لا هذا لايجوز المخاطرة في الامرفاذا كان كلام الاطباء قطعيا قالوا انه ميت فعلا فتلك الساعة لاشك ان في اخراجه وقاية لامه من ضرر بقائه وهو ميت متعفن فان كان بامكانها ان تخرجه بهذه الطريقة وهي و لله الحمد ستسلم بسببها من كشف عورتها وتسلم أيضا ربما من العملية التي قد تتأذى بها ويكون لها اثار جانبية فهذا لاشك انه افضل من العملية لكن بشرط ان تكون هذه المرأة ستقوم بهذه الطريقة التي ذكرت صاحبة خبرة وحذق والا يترتب على ذلك ضرر على المرأة وان كان فعلا لاضرر فيه وهي مجربة ومعروفة فلاشك ان هذا أسلم للمرأة من الناحية الصحية والناحية الدينية.
المقدم:
قبل بداية الحلقة وصلتني كثير من التساؤلات بالهاتف او من خلال منتدى الجواب الكافي , السؤال شيخعبدالعزيز ليس في الغناء وحده , والسؤال في هذه القضايا التي تُثار اليوم , ويُطرح سؤال ربما مهم اليوم هل كنا فيما مضى من قبل تقريباً ثلاثين اربعين سنة والعلماء الكبار امثال الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمهم الله - قبل ذلك سلف الأمة , لكن هؤلاء كانوا يشكلون هيئة كبار العلماء هل كانوا على خطأ ونحن اليوم استفقنا كما قال بعض الصحفيين , قالوا هكذا بنص العباره , لما خرجت فتاوى الإختلاط و فتاوى الغناء و الرضاعه وغيره وإن كانت الرضاعة لا تناسبهم طبعاً , لكن قالوا : كل السنوات الماضية كنا مخطئين واليوم صحح لنا هذا الطلب . أترك الجواب لكم .
الشيخ :
يا أخي من قال ان الذي خالف ما عليه كبار العلماء هو الصواب , لماذا لا تقول إن هؤلاء متطفلون على موائد العلماء والعلم ومتصدرون للفتوى وليسوا من أهلها , هم جهلة أدعياء مع الأسف وإن كانوا بعضهم أحياناً يحمل شهادةً شرعية أو يحفظ القرآن لكنه يتكلم في أمورٍ بحثها العلماء بحثاً مستفيظاً وذكروا أدلتها وإن كان بعضها من المسائل الخلافيه الإجتهادية , لكن أن يأتي بعض طلاب العلم هداهم الله ثم يسفه آراء هؤلاء الكبار ويقول كما سمعت من الذي أباح الغناء مع الأسف , ونحن حقيقةً نعتب عليه كثيراً وإن كان من أحبابنا وإخواننا لكن الحق أحب إلينا منهم , يعني يأتي ويقول أن بعض علمائنا مغرمون بالتحريم , يا سبحان الله العظيم .!
يعني لماذا لا تقول إن هؤلاء أعمق منك علماً و أبر قلوباً و أعرف بالشرع و أكثر ورعاً و أنصح للأمة
وأنت وأمثالك وللأسف بدا لكم رأي , وهي مسألة سبقه فيها بعض العلماء كا إبن حزم وغيره ولكن أعجب كيف يضيق عطنهم عن الآراء المخالفه وهي أصح وأدلتها أصرح و أقوى و آثارها ظاهرة ثم يأتي يريد ان يلغي كل هذه الأقوال ويقول هذا كله جهل وسفه و هؤلاء مغرمون بالتحريم و كلامهم غير صحيح , على الأقل يا أخي قل نعم أحترم رأي هؤلاء المشايخ ولكني انا من وجهة نظري أن ما ذهب إليه إبن حزم وبعض العلماء المعاصرين أن له وجاهه , هنا تبقى المسألة إجتهادية , أما تريد أن تلغي آراء هؤلاء العلماء الكبار وهم جمهور أهل العلم من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة وهو يكاد يكون إجماع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين , ثم تريد أن تلغي هذا كله وتقول : هذا كله من الإغرام بالتحريم , مع الأسف .
يعني هذا هو عين الجهل يا أخي , و أنا أتمنى من عامة الناس الا يغتروا بمثل هذه الفتاوى و لا يلتفتوا إليها , إذا أشكل عليهم شئ من هذا أو وقع في نفوسهم شبهه فاليراجعوا فيه الراسخين من العلماء ممن عُرفوا فعلاً بالرسوخ في العلم و الورع و التقى الصادق , ولا يأخذوا من صغار طلاب العلم الذين أحياناً يقع في قلوبهم شبهه يخفى عليهم سبب الخلاف الذي حصل بين العلماء , تخفى عليهم بعض الأدلة الواضحة الصريحة في المسألة ثم مع الأسف بدافع أحياناً الهوى وحظوظ النفس و إرضاء بعض الطوائف والجهات ينساقون لمثل هذه الفتاوى , مثل من أباح الإختلاط وأباح النظر للمرأة الأجنبية ولو بتمتع وشهوة وأباح أن تقص شعره و أن تفلي رأسه وأن يخلوا بها في بيتٍ واحد , هذا عين الجهل والسفه يا اخي والظلم , ومثل هؤلاء حقيقةً يجب الحجر عليهم , العلماء تكلموا خاصةً علماء الحنفيه رحمهم الله عن الحجر على المفتي الماجن قد يكون عنده علم , ولكن لا ورع عنده , ويتبع الهوى و العياذ بالله , او يريد ان يرضي طرفاً معيناً , فمثل هذا يجب أن يحجر عليه و ألاَّ يُسمح له بأن يطلق مثل هذه الفتاوى , خصوصاً التي فيها إعتداء على كبار العلماء , وتسفيه لآرائهم , ثم تأتي المصيبه والطامة الكبرى أن أولئك المنافقين و أولي القلوب المريضة الذين يبحثون عن مثل هذه السقطات فينفخون فيها ويجعلونها مادةً دسمة للطعن في العلماء والتشكيك في علمهم ومصداقيتهم و قدرتهم , وكأنهم أعداء للأمة مع الأسف الشديد مع أنهم كانوا يبذلون حياتهم وأوقاتهم وعلمهم وجهودهم وأموالهم لإصلاح الناس وإسعادهم وجلب الخير لهم وهذه شنشلةٌ نعرفها من أخزم, حتى إني أذكر أحد هؤلاء وأخذ كثير من الصحفيين يرددون هذا الكلام وسمعت لهم بعض البرامج الحواريه في بعض القنوات يقول : أنه والله العلماء يتخذون ثقافة التحريم والتخويف لأجل كسب الأنصار والأتباع و تجييشهم وراءها .
يا لله العجب ! لو كان الإنسان يريد الجماهير وإرضاء الجماهير لأباح لهم وحلل لهم لأن الناس يحبون من يبيح لهم و يشبع أهوائهم و حظوظ نفوسهم , أنا أتعجب من هذه العقليه يا أخي , نحن نقول ما ندين لله سبحانه وتعالى به , ولسنا معصومين , كان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب وغيره كلهم قد يؤخذ بقولهم ويترك وقد يجتهدون ويخطئون , ولكنهم والظن بهم وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم , ان يبينوا الحق للناس ولا يكتموه , وان ينصحوا لهم , فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
[ الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله و لرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم] ثم مع ذلك يقول والله إنتم تخوفون الناس وترفعون لواء التخويف لهم حتى يكونوا أتباعاً لكم , مساكين ,لا أدري بأي عقل يفكرون!, وكثير منهم يعرف أن هذا غير صحيح لكن هو المقصود الطعن في هؤلاء العلماء وتشويه سمعتهم والحط من أقدارهم , وتجرءة الناس على إنتهاك حرمات الشريعة وتعدي حدود الله , مع الأسف الشديد, وأنا أقول لأخواني : إن هذا العلم دين , فانظروا عمن تأخذون دينكم .
و النبي صلى الله عليه وسلم يقول : [ إن الله لا يقبض العلم إنتزاعاً ينتزعه من العباد , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يُبقي عالماً إتخذ الناس رؤوس جهّالاً فسئيلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا] والله تعالى يقول : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ما يسأل أي إنسان وإنما يسأل أهل الذكر إن شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين و الرسوخ في العلم , هم الذين يُسألون و يُرجع إليهم في المسائل الخلافيه و نأخذ بمن كان قوله أسعى بالدليل , وحجته أقوى .
لا نأخذ الكلام لأنه قاله فلان أو فلان مهما علا كعبه ,وارتفع شأنه , ولكن نسأل على الدليل , أما أن يأتي هؤلاء ويأخذون بشبهات تعارض الكتاب والسنة , ربما تعارض أيضاً إجماع الأمة كمن أباح الإختلاط و النظر للمرأة وغيره, إجماع الأمة قديماً وحديثاً ثم يقول هذا الصواب معي , ومن خالفني فهو مخطئ وضال , ولاتأخذوا عنه , هذا هو عين الجهل يا أخي, و انا أقول في مسألة الغناء , الغناء الأصل فيه في اللغة :التغني بالشِعْر .
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ] المقصود به الترتيل , والتحبير لكتاب الله , وهذا أمرٌ محمود { ورتل القرآن ترتيلا } لكن المصيبة في عصرنا الحاضر لم تعد القضية يا أخي مجرد تغني بشعرٍ حسنٍ أو مباح صارت هذه الأغاني يصحبها منكران عظيمان , الأول الآت العزف والمزامير المتنوعة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري : [ ليكونن أقوامٌ من أمتي يستحلون] شف سبحان الله المعجزة العظيمة , يستحلون مثل من أفتى الآن بجواز هذه المعازف وأستحلها يفعلها فعل المستحل لها , قال:
[ يستحلون الحرَ ] الحرَ المقصود فيها الفرج , الزنى المقصود به هنا ,[يستحلون الحرَ والحرير
والخمر والمعازف ]وانظر كيف قرن المعازف بكبائر الذنوب , بالزنى وبلبس الحرير للرجال وبالخمر , وكلها من المنكرات الكبائر, فهل يأتي أحد ويقول لا والله المعزف كلها جائزة ؟ كم مرة سمعت من هذا الرجل هداه الله يقول : الغناء كلها جائزة جملةً وتفصيلاً بالمعازف وغيرها , حسبنا الله ونعم الوكيل , أسأل الله أن يهديه ويبصره ويرده إلى الحق , وليس قول هذا وحده بل هناك آخرون يقولون مثل قوله , وانا أقول ليتهم قالوا هذا رأينا ونحترم آراء العلماء الكبار , لكان الأمر أسهل وتبقى المسألة محل إجتهاد , لكن أن يقولوا هؤلاء مغرمون بثقافة التحريم والتشديد على الناس , كأن الناس ماشاء الله ملتزمون وحريصون ومتدينون وورعون كلهم وأراد فقط التنفيس عنهم بشئ يسير , يا أخي الناس اليوم بحاجه إلى من يزرع الورع في قلوبهم , ومراقبة الله سبحانه وتعالى في نفوسهم , كم يا أخي تجد من المنكرات العظائم التي أبتلي بها ملايين من المسلمين ,
ومنها المصيبه الثانيه في الغناء ,ليست المعازف وحدها المصيبة الفيديو كليب الآن, والله ياأخي الإنسان أحياناً يبتلى إذا سافر ويفتح التلفاز بمشاهدة صور لا يكاد يصدق أن أهل الإسلام يفعلونها, تجد نساء كاسيات عاريات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتراقص مع هذا المغني تضمه مره ويضمها مره ويقبلها و تقبله ,و كلمات كلها تحريض على الزنى , والعلاقات الجنسية المحرمة , كيف يا أخي نأتي ونقول هذه الأغاني كلها حلال جملةً وتفصيلاً , يا أخي أتقوا الله , إتقوا الله , من يقول بجواز هذا الفعل ممن يحترم علمه و مكانته إذا كان عنده علم وله عقل , فلا يجوز مثل هذا ونطلق الأمر على عوائمه , حتى إبن حزم ومن وافقه في إباحة المعازف , لا يمكن أن يقول بجواز هذه الأغاني التي يصحبها هذه الصور المحرمة والتكسر والتغنج الذي يهيج العواطف , ويؤز الناس إلى الفاحشة أزاً , الله عز وجل يقول : { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشةُ في الذين آمنوا لهم عذابٌ اليمٌ في الدنيا والآخرة} فقط يحبون , فكيف بمن يحرضون !
ويسمحون بوسائلها وأسبابها , نعوذ بالله من هذه الحال .
فهذا لايجوز , وانا أقول لأخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعازف يشمل كل المعازف لا يستثنى منها شئ الا ما ورد الشرع بإستثنائه وهو الدف في العرس و في العيدين وفي الحرب وفي القادم من السفر وما أشبه ذلك من مناسبات الفرح , اما أن نبيح الغناء بمعازفه وما فيه من هذه الصور المحرمة التي تعلن فيها إنتهاك للحرمات ودعوة للفواحش فهذا والله من أنكر المنكرات , والله المستعان .
المقدم
سألك عبد القادر من الجزائر حديث الرعد من السماء انه ملك من الملائكة يقول كيف يتوافق مع الحديث ؟؟؟؟
الشيخ :
لا هذا غير صحيح هذا الحديث لا يصح وكما ذكر الاخ حقيقة (يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)والأصل في العطف يدل على المغايرة فالرعد غير الملائكة صحيح انه ورد ان الملائكة تسوق السحاب نعم تسوقه بأمر الله من مكان الى مكان اخر يصرفه كيف يشاء لكن الرعد ليس هو الملائكة.
المقدم:
سؤال الأخت سارة سالت بالنسبة للمديونيه لبنك الجزيرة تذهب تذهب لبنك الاستثمار او الجزيرة يسددون عنها ..
الشيخ:
نعم هذه ليست خاصة بهذا البنك او ذاك هي موجودة بصور مختلفة لكن الحاصل والموجود عندنا حسب النظام السعودي ان المديونية لاي شخص تكون محدة بمقدار ثلث راتبه بحيث لا تزيد وهذا حقيقة قرار صائب وفي محله وأتمنى لو خفض الى الربع حتى لا يغري الناس سهولة التمويل والدخول فيه على إغراق أنفسهم بهذه الديون التي ربما يعجزون عن سدادها وسداد أرباحها وعلى اية حال لو كان الإنسان عليه مديونيه وهو يحتاج الى مال الان ولا يمكن أن يأخذ مديونية أخرى هي فرق ما بين ثلث الراتب والمديونية التي بقيت عليه قد يكون بقي عنده 10% او 5% يحب ان يستفيد منها لحاجته لو أراد هذا البنك نفسه ان يعطيه تمويلا أخر فيمد له في الأجل ويزيد عليه في الربح فهذا هو الربا وهذا جدولة الدين وبيع الدين بالدين وهذا حرام لا يجوز فما الذي يحصل يذهب هذا الشخص لبنك اخر فيقول انا اريد ان اخذ تمويلا شرعيا منكم فقالو نحن نظاما لا يسمح لنا بإقراضك والأمر أيضا فيه مخاطره حتى لنا لو سمح به فيلزمك ان تسدد الدين الأول الذي عليك لذلك البنك ثم بعد ذلك نحن نعطيك التمويل فقال نعم انا ما عندي شي فقالو نعم نحن الان نعطيك التمويل لكن نشترط عليك ان تسدد ذلك الدين في البنك الأخر وهو يستفيد من الفرق يعني نفرض انهم أعطوه تمويل بمائه ألف وهو عليه مديونية بالربعين ألف يسدد الأربعين وبقي عنده الستين أي ستون الفا يستفيد منها لكن البنوك حتى تستوثق لنفسها تشترط ان يحول الراتب إليها وتحويل الراتب لا يصح الا بعد ان يسدد البنك الأول ولهذا يقولون لن نسلمك المبلغ حتى نعطيك شيكا للبنك الأول حتى تسدده من المال الذي أقرضناك إياه ثم بعد ذلك تحول راتبك وتسلمك المال انا أرى ان ذلك لا باس به ان شاء الله خاصة ان البنوك كما تعلم فيها تعارض مصالح ما في بنك يرضى ان عميله يذهب الى هناك ولذلك فان مسأله التواطؤ بين البنوك مول غريمي وأمول غريمك ان هذه لا تكاد تكون موجودة .
المقدم:
الأخت عواطف تسال هل الاغتسال يجزئ عن الوضوء .. ما حكم ذلك ؟؟
الشيخ :
نعم الاغتسال يجزئ عن الوضوء اذا كان الاغتسال عن حدثا اكبر كالجنابة والحيض لأنه في هذا الحال اجتمعت عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد فتدخل الصغرى بالكبرى مثل دخول تحية المسجد في الصلاة المكتوبة مثل دخول طواف القدوم في طواف العمرة او الحج اما اذا كان الاغتسال لطهارة لغير حدث اكبر سواء كان هذا الاغتسال واجب كغسل الجمعة عندما نقول بوجوبه او كان مستحبا اوكان مباحا لمجرد التنظف والتطهر والتبرد فهذا لابد فيه من الوضوء الإنسان يغتسل ثم يتوضأ او يتوضأ ثم يغتسل لا بد ان يتوضأ مرتبا الا ان يكون يغطس في ماء غطسا كاملا كأن يكون في بحر او في بركة فاذا نوى الوضوء مع غطسه كفاه واجزأه .
المقدم:
سالت الأخت عواطف عن الرموش الصناعية ؟؟
الشيخ:
لا بأس بها ان شاء الله
المقدم:
الأخت سارة سالت عن اقل مبلغ للزكاة ؟؟
الشيخ:
نحن نعرف ان النقود الورقية او العملات المتعامل بها اليوم يقدر النصاب فيها باقل نصابي الذهب والفضة ولا شك ان الفضة ارخص بكثير من الذهب في وقتنا الحاضر ونصاب الفضة خمس مائه وخمسه وتسعين جراما (595) والفضة اليوم سعرها في السوق يقارب ريالا سعوديا او اقل من الريال يعني معناه ان من ملك خمس مائه وخمسة وتسعين ريالا او سته مائه ريال فقد وجبت عليه الزكاة هذا اذا كان سعر جرام الفضة يساوى ريالا فان كان سعر جرام الفضة يساوي ريالين لا تجب عليه الزكاة الااذا كان عنده الف ومائتي ريال .
المقدم:
هنا مجموعة من الإخوة يسالون انه في المستشفيات عندهم تأتي شركات الادويه و غيرها يعني اشبه بعمل المناقصات ومن ضمن ذلك انهم اذا اخذو منهم انهم يقيمون دورات تدريبيه لموظفي المستشفى او غير ذلك ؟؟
الشيخ:
انا اجتمعت قبل فترة مع قرابة ثلاثين من الصيادلة و مندوبي شركات الادويه وانا اقول هذا نصيحة للأمة وتحذيرا لها من امر ربما كثيرا منهم لا يتوقعه قالوا إنهم كتبو ااكثر من ثلاثين سؤالا لعدد من جهات الفتوى ومع الأسف الشديد لم ياتهم رد في المساله ربما الاشكاليه فيها لكني اريد ان ابين هذه القضية حتى يكون الناس على حذر .. ما اظن ان احد يثق بأحد كثقة المريض بالطبيب والإنسان يسلم عمره وحياته له لكن ليس كل الأطباء أمناء ويتقون الله عزوجل بل هناك أناس منهم لا يخافون الله وهمهم الكسب والربح ولو على حساب صحة هذا الإنسان وهذا الذي ذكروه لي هؤلاء الإخوة حتى ذكر لي احد مندوبي شركات الأدوية الكبرى المعروفة قال لي مجموعة من الأطباء الذين يعملون في مستوصفات أهلية يقول رواتب هؤلاء الأطباء حوالي خمسة آلاف او سبعة آلاف ريال يقول فقط شركتنا نحن يقول والله ان بعضهم نعطيهم شهريا اكثر من راتبهم الذي يتقاضونه كل شهر مقابل تسويقه الدواء الذي صنعته شركتنا فيعطيه لكل مريض يحتاجه او لا يحتاجه نسال الله العافية يا اخي ياتي يريد ان يتداوى فيعطيه دواء يقتله او يضره يعني بأقل الأحوال ان كان ليس به ضرر مع إني أظن أنه لا يوجد دواء الإنسان لا يحتاجه الا وبه ضرر فيأكل ماله بالباطل ولذلك يجب ان يكون الإنسان على حذر والله المستعان .
:
:
الرابط الصوتي للحلقة
# لا تنسوا فريق العمل من صالح دعائكم ..
__________________
حلقة يوم الجمعة 13/7/1431هـ
مع الشيخ : عبد الله الركبان
والمقدم : محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدنان السلفى :
ارجو الاجابة على السوال لان فى الحقل حوالى 300 شخص ينتضرون الاجابة وارجو ان تكون الاجابة من الشيخ اللحيدان للفصل فى المسالة لاوجود خلاف بين الاشخاص أريد توضيحاحول الفتوى بخصوص صلاة الجمعة في الحقول النفطية،حيث إنه لايوجد منا من هو مستوطن بشكل دائم، بل كل منايعمل لفترة معينة - اسبوعين في الحقل - ثم يقضي اسبوعين فى المدينة ثم يرجع الى الحقل الجميع مختلف في هذه القضية، وأنا أخاف أني إن لم أصلي الجمعة أني قد أضيع صلاة الظهر، وإن لم اصلي الظهر قد يضيع أجر الجمعة. فهل يجوز لي أن أصلي الظهر في غرفتي ؟ علمابأن بعض الاشخاص يصلون ظهرا ولايصلون الجمعة والاكثرية يصلون صلاة الجمعة في المسجد دون الظهر ولا يوجد احد مقيم فى هدا المكان مع العلم ان تقام صلاة الجمعة فى الحقل ، وتبعد علينا اقرب مدينة حوالى 200 كلم
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ، يشترط جمع من العلماء لصحة صلاة الجمعة أن يكون المصلين مستوطنين ومن ثم الذين إقامتهم محدودة لا تجب عليهم صلاة الجمعة بل ولا تصح منهم وهذة مسألة خلافية إجتهد العلماء فيها وأخذ كل فريق مماظهر له بما استنبطه من الأدلة والقواعد العامة وفي مثل هذا يرجع إلى المفتين في كل بلد فما يراه مفتي البلد الذي خول هذا الأمر وعهد إليه به من قبل الجهات المتولية للأمر فإنما هو الذي يؤخذ به .
أبو رازان من الباحة :
إمرأة تزوجت من رجل ثم طلقها ولم تنجب منه ثم تزوجت بالثاني وأنجبت منه ولدا وبنت ثم توفي عنها ثم تزوجت بالثالث وأنجبت منه أولادا وبنات فهل يعد زوجها الأول محرما لبناتها من زوجها الثاني والثالث , وهل لهن السفر معه ؟وهل أولاد زوجها الأول من غيرها من محارمها , وهل لها السفر معهم ( أي أولاد زوجها )؟
هي زوجة لإبي أولاد زوجها الأول حتى وإن كانوا من غيرها وسواء جاءو له قبل زواجه بها أو بعد طلاقه لها ومثل ذلك زوجها الأول هو محرم لبناتها من الزوج الثاني والزوج الثالث يكشفن له ويسافرن معه فالمحرمية تثبت للجميع .
فهد الرويثي
لدي عمارة اسكن فيها وانتقلت إلى مدينة اخرى وعرضتها للبيع منذ سنتين وإلى الآن لم تباع لسبب قلة المبلغ الذي عرض مقابل شرائها وبعد بيعها سوف استثمر قيمتها إن شاء الله في بناء سكن لي ولأولادي هل يجب علي إخراج زكاة على ثمنها بعد بيعها عن السنوات اللتي عرضت فيها للبيع ؟؟
يقول جابر رضي الله عنه كنا نخرج الزكاة فيما نعده للبيع ومثل هذة الآن بمجرد تغير نية صاحبها إلى بيعها فإنه يكون قد إبتدأ حول هذة العين من حين تغير النية فيزكيها عن السنوات التي تغيرت النية من كونها سكن إلى كونها عينا معدة للبيع وهذا هو ما يأخذ به جمع من العلماء وهو أحوط وأبرأ للذمة
أصايل الدوحة
اذا طهرت المرأة مثلا في وقت الظهر وكانت تصلي النوافل هل تصلي الصلاة بالسنن القبلية والبعدية أو بدونها ؟ وأيضا لو نزل العذر الشرعي في وقت الظهر مثلا وأرادت المرأة قضاء تلك الصلاة فهل تقضيها مع السنن القبلية والبعدية أو بدونها ؟
الأمر فيه سعة والعلماء ينصون على أن المراة إذا طهرت في وقت صلاة فأنها تصليها وتصلي ما يجمع معها بمعنى لو طهرت وقت العصر فإنها تصلي العصر وتصلي الظهر التي قبلها لكونها تجمع معها وبإعتبار أن وقت الصلاتين اللتين تجمعا معا بمثابة الوقت الواحد وهذا إن فعله الإنسان فحسن لكن القول بوجوبه هذا محل نظر ومثله لو طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب أم لا أما بالنسبة للسنن فالأمر فيها واسع إن أتت بها فخير على خير وإن لم تأتي بها فلا شيء عليها
عبد الملك من ليبيا :
سؤال هل ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يقرأء سورة الفاتحة ودعاء سيد الاستغفار قبل النوم؟
لا أعلم شيئا في هذا الذي نعلمه أنه كان يقرأ آية الكرسي والقواقل (قل هو الله أحد) (قل أعوذ برب الفلق )( قل أعوذ برب الناس) أما الفاتحة فأنا لا أعلم شيئا عنها .
تساؤلات كثيرة وردت :
هل ورد شيء في أداء العمرة في شهر رجب ؟
أداء العمرة في شهر رجب مسألة أختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وإشتهر الخلاف فيها بين عائشة رضي الله عنها وبين ابن عمر فكان ابن عمر يرى سنية أداء العمرة في شهر رجب ومن المعلوم أن شهر رجب كغيره من الأشهر فلا أحد يقول بأن العمرة لا تؤدى في رجب لكن هل لعمرة رجب فضل أم لا من العلماء من قال هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته كانت أكثرها في ذي القعدة ولم يعهد عنه أنه حث على العمرة في رجب وهذا ما أحذته به عائشة وأخذ به اكثر العلماء لكن ابن عمر يرى خلاف ذلك والمسألة فيها سعة وفضل الله واسع ومن أعتمر في رجب أو غيره فالأمر على حسب نيته وعلى حسب مقصده ولا ينكر على من قال بإستحباب العمرة في رجب ولا من قال بعدم إستحباب ذلك لإن منقال بهذا القول او قال بذاك فله سلف من صحابة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم
المقدم :
كيف يتعامل الناس اليوم مع الفتوى في ظل إنتشار القنوات الفضائية وانتشار كثير من المفتين ممن نعرف وممن لا نعرف ممن بضاعته شرعية وممن بضاعته مزجاة كيف يتعامل الناس العامة مع هذة الفتوى هل تبرأ ذمتهم إن أخذوا بفتوى سمعوها من عالم أو داعية أو لابد من السؤال والتمحيص والاخذ من لجنة شرعية أو من لجنة إفتاء أو من مفتي رسمي ؟
من المعلوم أن الإفتاء توقيع عن الله عز وجل وقد جاء في الحديث وإن كان متكلما في إسناده إلا أن معناها صحيح ( أجرأكم غلى الفتيا أجراكم على النار )فعلى المفتي أن يتقي الله عز وجل ولا يبحث عن كل رأي شاذ من المعلوم أن الأراء الشاذة قليلة وهناك من العلماء من تكون له زلة قد تصح نسبتها إليه وقد تكون متقولة عليه فعلى المفتي أن يتقي الله عز وجل وأن لا يجعل الناس في حيرة من أمرهم ومن حين لإخر يطرح هذا الشخص أو ذاك كلاما أخذه من رأي شاذ واراد لسبب أو آخر أن يطرحه على الناس نحن في غنى عن أن نشغل أنفسنا أو نشغل غيرنا بمثل هذة الأمور وعلينا أن نتقي الله عز وجل ونتمسك بثوابت هذا الدين وبما دلت عليه النصوص أما من الذي يفتي فمن المعلوم لابد من توفر شروط معينة في مقدمتها لا بد أن يكون الإنسان متخصصا في هذا العلم الذي يقتي فيه وليس كل من عنده علم بمسألة أو أخرى أو أطلع عليها في كتاب يكون مؤهلا ليفتي من العجيب أن التخصصات تراعى في هذا الزمان وينتقد الإنسان إذا تكلم في موضوع ليس متخصص فيه كالطب والهندسة لكن بالنسبة للشريعة هذا هو الحمى المستباح كلن يتكلم كيفما يشاء قد يوجد من بعض الأشخاص معلومات محدودة قد يكون حافظا للقرأن وقديكون إماما لكن ليس معنى ذلك أنه متخصص في الشريعة وأنه مؤهل ليفتي فأقول ليتق الله كل إنسان وليحذر من زلة لسانه ومن تتبع رخص العلماء وقد جاء عن بعض العلماء ( من تتبع رخص العلماء تزندق )
أم خالد :
هل يجوز للمرأة أن ترقي نفسها وتقرأ من كتاب به أيات في حال العذر الشرعي ؟
المرأة الحائض ومثلها النفساء لا يجوز لها أن تمس القرأن مباشرة أو تقرأ فيه إذا لم يكن لها به حاجة وأما إذا كانت هناك حاجة ومست القرأن بحائل كأن تكون معلمة تعلم القرأن أو طالبة تحفظ القرآن او تذاكر للإمتحان فإنها تقرأ القرأن ولكن بحائل مسألة الأخت السائلة عن قرأة الرقية التي تتضمن أيات قرآنية وبعض السور القصار وقالت بأنها تحتاج لرقية نفسها لإنها متعبة فارجوا أن لا يكون عليها بأس لإنها هي محتاجة لقرأة القرآن لترقي نفسها وهي لا تقرأ من القرآن وإنما تقرأ من كتاب لكن بعض الأخوات يسألن عن قرأة القران لإجل الحصول على الثواب وبخاصة في رمضان تقول أنا حائض وأريد الحصول على الأجر نقول هذة لا تقرأ القرآن لا حفظا ولا من المصحف لا بحائل ولا بدون حائل لإنها ليست محتاجة لهذا الأمر بخصوصه والحمد لله العبادات مجالها واسع فتكثر من التسبيح والنهليل والتحميد وهذا فيه بركة إن شاء الله .
عبدالله ..
يسأل بالنسبة للدفن وقت النهي ؟
الشيخ :
ثلاثة أوقات كما جاء في الحديث نهينا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قيد رمح في حدود ربع ساعة وإذا قام قائم الظهيرة وهو ما يعرف بما قبل الزوال وقت قيام الشمس ويقدر في حدود عشر دقائق , وحينما تتضيف الشمس للغروب أي قبل غروب الشمس حينما تصفر يعني قبل الغروب في حدود نصف ساعة أو ثلث ساعة , هذه الأوقات التي لا يدفن فيها الموتى , وأما ما عدا ذلك فلا مانع , من المعلوم أن من أوقات النهي بعد صلاة الفجر وهنا يدفن الموتى ولكن إلى ما قبل طلوع الشمس , بعد صلاة العصر أيضا يدفن الموتى ولكن قبل أن تتضيف الشمس للغروب ..
عبدالله ..
أيضا سألكم بالنسبة لإعادة الصلاة على الجنازة ؟
الشيخ :
الأمر فيه سعة , إذا أعيدت فلا مانع من ذلك وبخاصة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الصلاة عليه ..
صالح :
يسألكم بالنسبة للمرأة التي تصلي بالشراب الشفاف الذي يبين القدم ؟
الشيخ :
يبدو أنه هل يجب ستر القدم أو لا ! فهذه مسألة وقع الخلاف فيها , المرأة تكشف وجهها في الصلاة هذا عند الجميع وهل تكشف يديها محل خلاف , وهل تكشف رجليها محل خلاف فالأمر فيه سعة ..
أم معتز ..
تقول أنا امرأة متزوجة من تسع سنوات وفي كل سنة من شهر رمضان يحدث جماع في نهار رمضان بيني وبين زوجي وكنت أظن أن هذا التصرف لا يوجب كفارة علينا والآن عرفنا أن هذا ذنب عظيم ويجب علينا الكفارة علما بأننا نستطيع الصيام لكن ظروف عمل زوجي تمنعه من الصيام فهل يجوز لي أن أصوم وهو يطعم ؟ وكم مرة يجب علينا الكفارة علما بأن هذا العمل كان مستمرا طيلة التسع سنوات الماضية .. أرجو أن تعينوني بإجابة مفصلة جزاكم الله خير ..
الشيخ :
من المعلوم أن الجماع في نهار رمضان من الكبائر وليس فقط من المحرمات , ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هلكت وأهلكت , ولا يهلك ولا يهلك غيره إلا بإرتكاب أمر كبير من الكبائر , ومن ثم على هذه المرأة وعلى غيرها خاصة الذين يتزوجون بقرب رمضان أن يتقوا الله عز وجل فلا يقعوا في هذا الأمر ولهم في الليل سعة , فإذا كان الإنسان يخشى ألا يتمالك نفسه فعليه أن يبعد عما قد يثيره , لا ينام مع زوجته في نهار رمضان في فراش واحد ,يتقي الأسباب التي قد تؤدي إلى مثل ذلك , لكن الإنسان إذا وقع في هذا الأمر فهو لا يخلو من حالة من ثلاث حالات ..
الأولى : أن يكون لا يعلم الحكم , ولا يعلم أن الجماع محرم وهذا سُئلنا عنه أكثر من مرة وهناك من قال أني ما كنت أعلم أنه حرام ولا أنه يفطر مثل هؤلاء ليس عليهم كفارة ولا يأثمون لأنهم معذورون بجهلهم ..
الحالة الثانية : أن يعلم الإنسان الحكم , يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم أن فيه كفارة ويظن أن حرمته محدودة فهذا لا يعذر , كما يقال الجهل بالعقوبة لا يعذر الإنسان به فهذا يأثم وعليه الكفارة وهي على الترتيب كما هو معلوم ..
الحالة الثالثة : أن يعلم الحكم ويعلم الكفارة , ومعنى ذلك أنه يعلم أنه من الكبائر فهذا إثمه أشد من الأول يعني أشد من الثاني الذي يعلم أنه حرام ولا يعلم مقدار الكفارة لأنه كان يظن أنه من المحرمات الأدنى ..
لكن القسم الثاني والقسم الثالث كلاهما تجب عليه الكفارة والكفارة هي بالترتيب عتق رقبة فإن لم يجد الإنسان الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين ومن لم يستطع الصيام فإنه يطعم , لكن ما ضابط عدم الإستطاعة في الصيام ! هل معنى ذلك أن يقول الإنسان أن الصيام يتعبني , صيام شهرين أمر كبير , أنا لا أستطيع بالكاد أصوم رمضان , نقول أن الذي يستطيع أن يصوم رمضان هو مستطيع أن يصوم الشهرين , وما جعل صيام الشهرين المتتابعين إلا بهدف إشعاره بعظم الأمر الذي وقع فيه , فمن يستطيع أن يصوم رمضان فإنه يستطيع أن يصوم الشهرين ومن ثم ليس له أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام ..
ما سألت عنه الأخت أنها هي ستصوم وزوجها يطعم , أما أنها تصوم فنعم لأنها قادرة أما زوجها يطعم فعلى زوجها أن يبحث عن الوقت الملائم الذي يستطيع أن يصوم فيه والإنسان يعمل ويصوم وليس العمل مانعا من الصيام لكن لا يصوم في الأوقات التي يكون الحر فيها شديدا وإنما يبحث عن وقت يكون الصيام فيه وقت إعتدال الجو في وقت الشتاء عندما يكون النهار قصيرا ثم بإمكانه إذا لم يتيسر له ذلك أن يأخذ إجازة , لكن لو فرضنا أن شخصا لا يستطع أن يأخذ إجازة وعمله شاق للغاية بحكم مسؤوليته وهذه حالات نادرة فكما يقال لكل حالة حديث , في الحالات الخاصة يمكن أن يدقق فيها وأن يفتى الإنسان بما يراه المفتي منطبقا على حالته ..
أبو محمد من العراق :
هو موظف في دائرة حكومية ويريد الإنتقال إلى دائرة أخرى , أعطى مبلغا من المال للمعقب لكي يتابع الأمر له كما يحدث عندنا في السعودية , يتابع له هذه المعاملة , توقفت المعاملة في جهة معينة لها صلاحية النقل , طلبت - كما يذكر المعقب - مبلغا من المال , هل يجوز له أن يعطيه ؟ أم أن هذا يعد نوعا من الرشوة ؟
الشيخ :
أما بالنسبة للمعقب كما ذكرت في مناقشتك اياه فهذا لا إشكال فيه أن يعطي المعقب مبلغا مقابل الجهد الذي يقوم به فليس في ذلك بأس , لكن أيضا ينبغي أن يتنبه إلى شيء , بعض المعقبين يطلب مبلغا كبيرا وهو في واقع الأمر يدفع رشوة لبعض الموظفين ومن ثم لا يجوز أن يدفع هذا المبلغ للمعقب ما دام يعلم أن المبلغ كبير ولا يؤخذ في مقابل التعقيب وإنما يدفع منه جزء رشوة لبعض الموظفين في هذه الحالات لا يجوز أن يدفع هذا المال حتى للمعقب وإنما يدفع للمعقب بقدر ما يقابل التعقيب فقط , بقي الجانب الثاني والذي ينصب عليه سؤال السائل حيث ذكر أن موظفا كبيرا في تلك الوزارة توقف الموضوع عنده والقرار بيده فإما أن يوافق على النقل أو لا يوافق وهو يطلب مبلغا هذه رشوة , ورشوة ليس فيها أدنى إشكال لكن هل يجوز دفعها للوصول إلى النقل والنقل يعتبره هذا الشخص حق له , يفرق البعض بين دفع الرشوة للحصول على غير الحق ودفعها للوصول إلى الحق , وأكثر العلماء لا يفرق , والرأي الصحيح والذي تعوده النصوص هو عدم التفرقة , لا يجوز أن تدفع الرشوة لا للوصول إلى شيء ليس لك ولا للوصول إلى شيء لك , و إذا كان حقك سيضيع بسبب عدم دفعك للرشوة فعليك أن تصبر وأن تتحمل وما ضاع في الدنيا فلن يضيع في الآخرة , مشكلتنا أن الواحد منا يقول مادام أنا أصل إلى حقي وهناك من العلماء من رخص , أولا لكل عالم شاذة فكل العلماء يؤخذ من كلامهم ويترك والعبرة ما دلت عليه النصوص والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين راشٍ وراشِ وإنما قال : ( لعن الله الراشي والمرتشي ) وفي حديث آخر ( والرائش ) , ولم يفرق بين من يرشي للوصول إلى حق وبين من يرشي للوصول إلى باطل , ثم إننا إذا قلنا أن الإنسان يصل بذلك إلى حقه ويجوز له فمن الذي يستطيع أن يحدد أن هذا حق , كل من يطالب بشيء يقول أنه حقي و إذن يفتح الباب على مصراعيه , عليك أن تصبر وأن تدافع ولو علم هذا الشخص أن فلان لن يدفع له وعلان لن يدفع له وأن أمره سيرفع للجهات العليا فإنه سيحجم , لكن إذا أدرك أن الناس سيدفعون مادام أنهم يطالبون بحق وفي هذه الحاله سيدفعون هذا يشجعه لأخذ الرشوة ولن يقوم بعمله إلا إذا دفعت له رشوة , أقول إن دفع الرشوة لهذا الشخص ولغيره ولو إن الإنسان يتوصل بذلك لحقه هو ضرب من أضرب التعاون على الإثم والعدوان وهو فتح لباب الرشوة علينا ألا نتساهل في هذا الجانب وأن نقف موقفا حازما أمام الذين يطالبون بالرشوة وأن نرفع أمرهم للجهات العليا وأن نتحمل وإذا ضاع حقنا في الدنيا فإن الله سيعوضنا عليه أضعاف مضاعفه ..
أبو عبدالله من العراق ..
سألكم عن كلمة عامية ليست في العراق فقط يعني يقول الشخص مثلا : فعلت ما عندي والباقي على الله .. ؟
الشيخ :
لعله على تقدير محذوف "والباقي توكلت فيه على الله " , المسألة فيها سعة ..
المقدم : ابو مايا لم يستكمل سؤاله لكن ان كان لكم فيه اجابه وقال عندهم عقارات سكنية في العراق الدولة وبنوك الحكومية تعطيهم قرضا او تمويلا ب 15 مليون ورسومات 2% وتأمينات على الحياة 4% هل هناك ضابظ توجيهي؟
الشيخ عبدالله : ما أدري عنه لانه ما وضح الرسومات هل هي سنويا او مقابل بالخدمات ان كان هذا الرسم هو في مقابل الخدمة الادارية ولمرة واحدة لعل هذا قد يتجوز فيه و ان كان ايضا هل يختلف باختلاف المبلغ لان يفهم من هذا الكلام انه يختلف باختلاف المبلغ ومن المعلوم ان الرسومات الادارية لا تختلف باختلاف المبالغ من يقرض مليون ديناركالذي يقرض مئة مليون اذا كان هذا يرتفع بارتفاع المبلغ فلا اظنه رسوم ادارية اما التأمين على الحياة فلا نرى جوازه.
المقدم : محمد سألكم قبل سنتين في شهر رمضان حدث له حادث ومعه رجل أدخل المستشفى على اثر هذا الحادث خرج في شهر شوال توفي في شهر ذي الحجه هو الان يسأل محمد يقول هل هذا الرجل الذي توفي رحمه الله علي فيه شي؟
الشيخ عبدالله :هنا ينظر الى سبب الوفاة هل له علاقة بالحادث بمعنى انه لم يشفى شفاءاً تاما وان المرض الذي سببه الحادث تطور ربما يكون تحسن مظهريا ثم تطور وحصل ما يعبر الفقهاء بالسراية فمات من ذلك ان كان الامر كذلك فنعم ويعتبر هو المسؤول عليه الدية وعليه الكفارة لان هذه الوفاة انما حصلت نتيجة لتلك الاصابة ولو ان الوفاة قد تاخرت عن الاصابة اما اذا كان قد شفي على نحو تام ولم يعد لتلك الاصابة أثر وانما مات بسبب اخر فلا مسؤولية على هذا الشخص
المقدم : أحمد سأل مجموعة من الاسئلة حوامل القران التي في المساجد هل لكم رأي فيها شيخ أو هل فيها ملحظ ؟
الشيخ عبدالله:مايظهر لي ان فيها بأس وعليه ان يسأل الامام لماذا حملها هل يرى انها تضيق انها تعطل الناس في الصفوف ماهو السبب الذي دفعه الى ذلك لكن الاصل انها جائزة .
المقدم:التقديم في غياب الامام وتقدم احدهم اذا كانت الجماعة كارهه له لاتريد ان يتقدم التوجيه في ذلك؟
الشيخ عبدالله : أولا لايجوز الانسان ان يؤم قوما وهم له كارهون ولكن قد يكرهه شخص ولايكرهه الاشخاص الاخرون فربما الشخص السائل يتكلم عن نفسه فاذا كان مكروه من قبل الجماعة كلهم فهذا لايحسب له ان يتقدم عليهم وينبغي للامام ان يختار شخصا او اشخاص ينيبهم في حالة غيابه ويعلم ان هؤلاء الاشخاص مرضيون من الجماعة وعندئذ ينحل الاشكال .
المقدم: في قضية خطب الجمعة يكثر الحديث في هذه الايام ربما الاخ أحمد طرح ذلك التوجيه مثلا لقضية ماتحتويه خطب الجمعة البعض يقول انه يجب ان تكون وعظية البعض يقول انه يجب ان تساير الاحداث التي يعيشها الناس والواقع الذي يعيشونه يوميا البعض يرى مثلا انها تكون مثلا تأتيهم حول مثلا أسابيع معينة كأن يخطب الناس عما يجري للناس اليوم في هذه الايام أسبوع المساجد أسبوع الشجرة وغير ذلك أسبوع المرور التوجيه العام للامام الخطيب الذي يخطب للناس ؟
الشيخ عبدالله : خطبة الجمعة شرعت في كل اسبوع لأجل مسايرة مايجد في المجتمع ومن ثمّ فلاشك ان كون الخطيب ينظر الى مايجد ويتسائل الناس حوله ويهمهم لأن احيانا قد تجد امور لا تهم عامة الناس وانما تهم فئة محدودة فبهذه الحاله ليس مستحسن من الخطيب ان يتكلم عن هذه القضية التي لاتهم ربما الا 5% من جماعة المسجد واما هل تكون وعظية ام تكون تبحث في مشاكل الناس فانها ينبغي ان تجمع بين الامرين بين الوعظ وترقيق القلوب وبين معالجة المشاكل التي يتسائل الناس عنها وينبغي ان تكون بأسلوب يتلائم مع مستوى المصلين لايكون اسلوبا هابطا ولايكون اسلوبا راقيا لايفهمه الا الصفوة من الناس .
المقدم : الامير خالد بن طلال كان صريحا وواضحا وشفافية كبيرة منه كعادته في موضوع الفتاوى التي أثيرت أخيرا أنا سأكون واضحا مثله البعض يرى ياشيخ عبدالله اننا في الاونة الاخيرة أصبحنا يعني نقول وهذه الكلمة تؤلمنا جدا خاصة في الاعلام اليوم أصبحت الفتاوى الان أصبحت أمرا مضحكا بعد ان كانت لها المكانة أصبحت تتناقلها وسائل الاعلام قبل كان الناس لايسمعون بالفتوى الا من دار الافتاء اليوم القنوات الفضائية تنقل بعد دقيقة دقيقتين العالم يقولون أصبح بوسائل الاتصال قرية كونية صغيرة تنقل هذه الفتاوى الفتاوى الاخيرة الان الامير خالد بن طلال وتساؤلات كثيرة من الناس يقولون لماذا يسكت العلماء الكبار اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء انت كنت احد اعضاء هذه الهيئة ولازالت لك مشاركاتك في الاذاعة وغير ذلك لماذا يصمتون اتجاه ذلك هل يرون ان ذلك من الحكمة ان يصمتوا امام هذه الفتاوى هل يرون مثلا ان صمت العلماء الكبار وعلى رأسهم سماحة المفتي هو انهم لايريدون مثلا ان يكون الامر اكبر من ذلك ويعطون الناس اكبر من حجمهم ام يرون ان السكوت في تجاه هذا الامر لاسمح الله موافقة للبعض مما يجري ام يرون ان السكوت احيانا ربما لعدم تمكين وسائل الاعلام لهم للحديث تساؤلات كثيرة الناس يريدون الاجابة عليها نحن في الجواب الكافي كما ذكرنا نعلق نكون واضحين تماما الشيخ عبدالله انت قريب من العلماء الكبار بل انت احدهم اشرحوا لنا ويش اللي صاير الان امام هذه الفتاوى ؟
الشيخ عبدالله :اولا يشكر سمو الامير خالد بن طلال على غيرة وعلى حرصاً وعلى مبادراته فليس بذلك غريب عليه والمسألة ما يطرح في الساحة أولا هل هذه الفتاوى التي صدرت والتي اكثرها توصف بانه شاذ هل لم يوجب عنها اجيب عنها في اكثر من مناسبة وفي اكثر من وسيلة لكن هل معنى ان تكون هي الشغل الشاغل للناس فلا يتحدثون الا عنها وكانها قضية العصرانا لا اوافق على مثل هذا التوجه فانا اقول الامور ينبغي ان توضع في نصابها وان يجاب عن الشي بما يتناسب معه لان تضخيم بعض الامور هو اعطاؤها اكبر من حجمهاولربما ادى ذلك انتشارها اكثرلا اذا صدرت فتوى من فلان اوعلان وفيها شطط واجيب عنها بما يتناسب معها فاعتقد ان ذلك كافي اما قضية ان نجعلها الشغل الشاغل للناس فلا حديث لهم الا ذلك اظن هذا حتى فيه يعني انقاص من قدر الفتوى او من قدر المفتي .
المقدم :انا اتحفظ حقيقةعلى قضية منع الفتاوى الذين يعرفون الاعلام اليوم يعرفون الاعلام منفتح القنوات كثيرة والصحف كثيرة تحولت الصحف اليوم الى مواقع الالكترونية الان الصحف الالكترونية من الصعوبة جدا ان تمنع الناس ولذا ياشيخ عبدالله ان ترى يعني وجه نظرك ان هذه المواضيع احيانا تطلقها مثل هولاء لا يلتفت اليها يخشى مثلا ان احيانا نعطيها اكبر من حجمها ؟
الشيخ عبدالله :لا تعطى اكبر من حجمها ربما بعض الاشخاص هو يريد ان يكثر الكلام فيها ويكثر ممن لهم اغراض سيئة نعم الصحف لدينا مع الاسف اوسعت مجالا فسيحا لمثل هذه الاراء ولمن يقوم بتاييدها وطار بها اشخاص هم اصلا لا يقيمون كبيرة وزن للحلال والحرام لكن وجدوا بغيتهم في هذه الاشياء مهما كان علينا الا يكون ذلك مستفزا لنا ان نقع فيما يريدون شئنا او ابينا .
المقدم : الاخت ام عبدالله من الاردن سمعتم سؤالها في قضية من تكون عليها ديون وتسأل من عنده مال هذا الامر تخشى كما ورد في الحديث مفتاح عليها باب ذل وهي تريد ان تسدد لدراستها و تريد اداء عمرة او حج ؟
الشيخ عبدالله : من المعلوم ان الغارمين مصرف من مصارف الزكاة والغارم هو من تحمل دين بسبب غيره او بسبب نفسه لان الصحيح انه لايخص الغارم بانه من تحمل عن الغير وانما يهم من تحمل عن الغير ومن تحمل لنفسه كما في ماوصفته الاخت السائلة واذا كان الانسان محتاجا كحالها فلاينطبق عليها وعلى اضرابها الحديث وانما الذي يفتح الله عليه باب فقر او يصاب بالذل كما في اللفظ الاخر هو من جعل المسألة وسيلة له للتكثر من مال الغير وليس هو محتاج اما من كان عليه دين لايستطيع سداده وشرح حاله لغني من الاغنياء وهو صادق في ذلك فليس عليه بذلك بأس واما ان يأخذ لأجل ان يحج او يعتمر فلا لان الحج والعمرة لايجبان الا على القادر لكنني لم افهم من سؤالها انها تقصد الحج والعمرة و انما جاء ذلك في كلامها عرضا .
المقدم : ابو احمد سمعتم سؤاله لا ابو احمد ولاغيره هذي تشكل عند الناس أحيانا لو يبقى مبالغ عندهم لاخرين مثلا هو صاحب سيارة الاجرة أخطأ في المبلغ فبقي عنده والان كانه دين في ذمته والرجل لايعرفه هذا يحدث لابو احمد وغيره من الناس الذين احيانا تكون مبالغ سهله خمسين , مئة ريال لاخرين يجهلونهم التوجيه في ذلك؟
الشيخ عبدالله :ان استطاع الانسان ان يعرف مكانه كما في الاخ المسؤول عنه لأنه ذكر انه اخذه من المطار فان كان يستطيع ان اذا ذهب للمطار لغرض او لاخر ان ينظر الى الاشخاص الموجودين في هذا المكان فيتعرف عليه منهم فانه يدفع اليه ماله ولكن هذا قد يكون قليل ونادر ان يحصل مثل هذا الامر وعموما فالذي يأخذ او يدخل عليه مال لغيره ولايعلم صاحبه بعد ان استفرغ وسعه وبذل جهده فانه يتصدق به لصاحبه بحيث لو جاء صاحبه يوما من الايام وعرفه فانه يخبره بانه قد تصدق بالمبلغ ويخيره بين ان يكون الاجر له او ان يدفع اليه المال ويكون الاجر للدافع .
المقدم: سؤال ابومحمد فتح محلا اخذه من مبلغ اقترض لاجله او اخذ مالا يسأل يقول حال عليه الحول الان يسأل عن موضوع الزكاة معه عليه ام على المبلغ الذي اخذه ام على الشخص الذي تسلف منه ؟
الشيخ عبدالله: هو يفهم منه ان عليه دين وهذه مسألة بحثها الفقهاء هل الدين يمنع الزكاة على ثلاثة اقوال مشهورة فمنهم من قال لا يمنعه ومنهم من قال يمنعه ومنهم من فرق بين المال الظاهري والباطن وقال في الظاهري لايمنعه الدين والباطني يمنعه والاظهر والله اعلم انه لايمنعه ان الانسان عليه ان يزكي ماعنده من المال بغض النظر عن الدين الذي عليه الا اذا كان الدين حال و سيسدده اما اذا كان ليس بحال او لن يسدده فانه يزكي ماعنده بمعنى ماذكر الاخ انه الان جعل ذلك المال في متجر فيقدر هذه السلع عند مضي الحول وينظر مالذي تساويه لو بيعت جملة ويخرج الزكاة على ذلك .
المقدم: في منتدى الجواب الكافي الاخت غروب تقول زوجي متوفي رحمه الله ابنائي قصر أكبرهم 9 سنوات وليه عليهم ولايه و استلم راتب أبيهم وأقضي حوائجهم به
سؤاليهل يحق لي التصرف بالراتب مثلا ان آعطي احد أو اتبرع أو غير ذلك ؟
الشيخ عبدالله :الراتب التقاعدي لكل واحد نصيب منه على حسب ماحددته مصلحة معاشات التقاعد ومن ثمّ يؤخذ من ذلك المقدار لينفق به على ذلك الشخص ذاته لامانع بحكم ان الاولاد في بيت واحد هم وامهم تأخذ من كل واحد منهم ما يتناسب مع سنه لأنهم احيانا قد يختلفون منهم ربما حاجته أكثر الصغير ليس ملزما ان يدفع تغطية نفقة الكبير فيؤخذ من كل واحد بالقدر الذي يتناسب معه وتقوم بالانفاق عليهم جميعا من ذلك المبلغ اما ان تقوم باعطاء احد او تسديده فان ذلك يكون من نصيبها هي او من نصيب الكبار الذين بلغوا اذا اذنوا بذلك ولكن في سؤالها ذكرت ان اكبرهم لم يتجاوز التاسعة من ثمّ هؤلاء كلهم قاصرون فلا تتصرف في مالهم الا بما ينفق به عليهم او مايعود عليهم بالمصلحة .
المقدم: ابومحمد ايضا سألكم بالنسبة الرد على الامام في تشكيل الايات؟
الشيخ عبدالله :امر التشكيل يسير اذا كان لن يحدث ذلك ارتباكا للامام احيانا بعض الائمة لايستوعب الخطأ الذي وقع فيه من حيث الخفض او الرفع ان كان ذلك كذلك فانه يفتح عليه والامر سهل لان الشيء الذي لابد من التشكيل فيه هو مايتعلق بالفاتحة ويالذات مايحيل المعنى واما ماعدى ذلك فالامر ايسر .
المقدم: سألكم في بداية الحلقة احد الاخوة بالنسبة لقضية الام الذي تتعامل مع اخواتها ويقطعونها او ربما لايصلونها التوجيه العام ليس لهذه الاخت للجميع في قضية الصلة مع اخوانهم وحفظ لسانهم؟
الشيخ عبدالله : من المعلوم ان صله الرحم من افضل الاعمال والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه وتوعد من يقطع الرحم ثم انه ذكر في سؤاله هل يدعون على أولئك الذين يسيئون الى امهم لاينبغي ان يكون ذلك عليهم ان يدعو لهم بالهدايه والنبي صلى الله عليه وسلم قال" ليس الواصل بالمكافئ و انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها" "ولما قال له رجل ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي قال ان كنت كذلك فكانما تسفهم المل ولايزال معك من الله ظهير عليهم "فاقول على هذه الام ان تصبر وان تتحمل وان تحسن الى اخواتها وان اساءوا اليها فلاتقابل الاساءه بمثلها و انما تقابل الاساءه بالاحسان والله عزوجل يقول (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ).
:
:
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...3-13-7-1431.MP
# لاتنسوا فريق العمل من دعائكم
حلقة يوم الأحد 15/7/1431هـ
مع الشيخ : عبد الله السلمي
والمقدم : محمد المقرن
أطرح في بدايةالحلقة بعض التساؤلات التي وصلتني في منتدى الجواب الكافي بعض الأخوة الذين بعثواهذه الرسائل هنا الأخ محمد من الرياض يسألكم يا دكتور عبد الله بالنسبة لما يسمىبالتقاعد إذا توفي الرجل بقي تقاعده للزوجة والأبناء, الأخ محمد يذكر أن التقاعدالمتبقي هو لأخواته و تزوجن الآن ولكن لم يخبرن الجهة الي هي التقاعد ذلك وهذهالأموال لا يزالوا يستخدمونها خشية الزمان يقول ما نضمن ممكن يكرة يصير شيء لا قدرالله ولا زالوا يستلمون هذه المبالغ التوجيه لهمولغيرهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.... منالمعلوم أن نظام التقاعد أو ما يسمى أيضا بالتأمينات الاجتماعية هو نوع من التأمينالتعاوني أو التأمين التكافلي وهو يخالف التأمين التجاري الذي يكون بنسق التأمينبالتالي المبلغ الذي يؤخذ من المُأمنين وهو ربح لشركة التأمين بحيث إذا لم يحصل ضررفإن الربح يكون كله له أما نظام التقاعد أو نظام مصلحة التقاعد أو نظام التأمينالاجتماعي فهو نظام يكون نوع من التكافل أو نوع من التعاون وهو نوع من التبرع لاعلى وجه المعاوضة أو ليس تبرعا محضا كما هو معروف عند العلماء في تكييفه وهو أنالدولة تأخذ أو تدفع جزء من المال 9% من راتب الإنسان والإنسان يقتضى من راتبه جزءثم يستثمر هذه السنوات بحيث إذا حصل الإنسان على تقاعد بعد مضي 60 سنة فإنه يوزعهذا المال لا على وجه الوراثة ولكن على وجه التنظيم بحيث يكون للطالب,للشخص الذي لميدرس وكان عمره أقل من 21 سنة وكذلك البنت التي لم تتزوج فإنها تحصل على هذا المالوعلى هذا فيكون هذا نوع من الاتفاق الحاصل للإنسان الذي يكون موظفا وقد يقول قائلأنا لم أرضى بذلك نحن نقول أنت و إن لم ترضى بذلك ولكن هذا نوع من الالتزام الذييريد أن يعمل مع الدولة أو يعمل مع الجهة الإعتبارية فيكون هذا نوع من التقييدالمباح وأن لولي أمر المسلمين أن يقيدوا المباح وقد صدر قرار المجمع الفقه الإسلاميالمنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك قرار هيئة كبار العلماء من جواز التأمينالتكافل المنبني على مصلحة التقاعد وكذلك مصلحة التامين الاجتماعي وعل هذا فإننانقول للإخوة أو الأخوات الذين قد لا يستحقون هذا المبلغ الذي أخذوه لأنهم لايتوافقون مع النظام فانا نقول لكم لا يجوز لكم أن تأخذوا هذا المال لان هذا المالحق عام وإذا كان كذلك فلا بد أن تبينوا هذا الأمر للجهة المعنية فان أخذتموه بناءعلى أمرهم فلا باس وهذا نوع من المال العام فقد قال صلى الله عليه وسلم" من استأمنمنكم على شيء فليجيء بقليله و كثيره " وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا حينما جاءرجل وقد أخذ من بيت المال شراكا أو شراكين أو حبلا أو حبلين فقال يا رسول الله خذهذا فقد أخذته من غير علم, فقال صلى الله عليه وسلم" شراك أو شراكان من نار" فالمسالة خطيرة جدا جدا وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ المال الذي هو للمصلحةالعامة أو من بيت المال لان هذا من نوع الغلول فقد قال تعالى "" ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة""
قد يتبادر إلى ذهن المشاهد يا شيخعبد الله أن ال9%التي تؤخذ كما ذكرتم انتم قلتم إنها حتى لو كانت بغير رضاه لكنأحيانا قد يكون فيه شيء من الغبن لو توفي الرجل بعد خدمة 30 سنة فانه لا يأخذ أحدشيء تذهب لو كان عنده زوجة وتزوجت ليس لها شيء,, هذا ليس نوع من أنواع الغبن؟
المال المأخوذ من الشخص نفسه قيل له ذلك قبلأن يعمل أنت إذا أردت أن تعمل معنا فانك تدخل بناء على هذا العقد الذي هو العقدالتكافلي وسوف يأخذ من راتبك تسعة بالمائة"9%" فان رضي فانه داخل بناء على هذاالعقد وان لم يرضى فانه لا يدخل في هذا العقد وهذا يسميه العلماء من التقييد المباحلان لولي أمر المسلمين أن يلزم الناس في مباح إذا علم فيه مصلحة وقد تكلم الفقهاءفي هذه المسالة كما أشار إلى ذلك بعض الأبحاث الموجودة وقد أحسن من تكلم في ذلك معالشيخ فتحي الدميري له بحث في هذا وكذلك قرار المجامع الفقهية لان ولي أمر المسلمينله مصلحة في ذلك وعلى هذا فإذا اخذ من هذا المال منك فإنه وان لم تسترضى فيالمستقبل لكنك رضيت بمعنى قبلت بهذا الأمر والقبول نوع من الرضا واللهأعلم.
سالم من الجزائر:
سألكم يا شيخ عبد الله مبلغمن المال مضارب ويقول أنه أوجده في الأرض ويقول أنه له الآن ما يسمى ربح ولما وقومتالأرض أصبح لها ربح ؟
من المعلوم أن المضارب يضارب بالمالفيظهر المال معنى يظهر يعني انه يقدر أن هذه الأرض .. سيمت بكذا مثلا ستمائة"600" على أنه بمليون ثم سيمت ب مليون وثلاثمائة "1000000 و 300" فهذا المضارب له جزء منالربح لكن هذا الربح يسميه العلماء لم يستقل والأصل في الزكاة أن تكون على مالمستقر كما نص على ذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله وقالوا و لا زكاة في ربح التجارةلأنه لم يستقر وعلى هذا فالمضارب إذا ظهر له شيء من الربح فانه لم يستقر عليه هذالا يجب عليه أن يزكي . ولا يجعل رأس مال إلا إذا قومت الشركة ثم جعل هذا التنظيظ الحكمي بمثابة التنظيظ الحقيقي والتنظيظ يعني يجعل العقار كأنه نقود.. فيقال اشتراههذا الرجل المضارب.. اشترى لإربعة بمليون ثم قومت وأراد أحد أن يخرج فصارت مليون و 500 ألف فصار هذا الشخص يقول اخرج وصارت قيمتها مليون و500 ألف فيكون هذا المضاربصار له ربح ثابت ومستقل وليس ظاهرا فعلى هذا إذا استقر له الربح ووزع التوزيعالثاني فصار له جزء فيجعله رأس مال بعد ذلك وأما إذا قالوا لا نأخذ الربح حتى نبيع فحينئذيكون هذا الشخص الذي خرج ,خرج والربح لم يظهر بعد وعلى هذا فليس عليه زكاة واللهأعلم.. وعلى هذا نقول نعيد ونوضح الجواب الأصل أن المضارب لا يجب عليه أن يزكي حتىتصفى الشركة فإذا صفيت الشركة بمعنى خرج شخص واحد من هذه الشركة مع بقاء الجميع فانهذا يسمى مخارجه ومازال الربح ظاهرا وليس مستقرا وعلا هذا فليس يجب على العميل أوالمضارب الذي يدير هذه التجارة رأس مال بحيث يزكي إلا إذا باع وصفى واخذ الربحفيبدأ حولا جديدا من حين قبض الربح والله أعلم.
الأخت نورة:
سالت بالنسبة للعباءة الإسوارة
عباءةالاسوارة يسمونها هذه عباءة خرجت بحيث يكون على الأكمام آخرها مشدود على السواعدالأصل في هذا أن العباءة إذا كانت فضفاضة واسعة ولم تكن فيها نوع من التجميل وكانتساترة على هذه الشروط الثلاث فلا حرج سواء كانت مشدودة على السواعد أولم تكن مشدودةفإذا كانت لا يظهر فيها عجيزة المرأة ولا صدرها وليس فيها نوع من التبرج بان يوضعفيها شيء من الكتان أو لون من الألوان التي تزين بهذه العباءة فالأصل فيها الجوازوالله اعلم...
سالت الأخت نورة عن الغش. الغش فيالامتحان سواء, أحيانا الغش قد يكون معروف حكمه لكن أحيانا قد يغش منك احد هل تأثم بذلك؟
إذا اخذ الإنسان منك معلومة وأنت لم تعطه فالأصل فيهانك ليس عليك شيء أما إذا غش الإنسان في الامتحان فانا نقول يجب عليه أن يتوبويستغفر الله سبحانه و تعالى وان كان شيء وكان عنده شيء من المال تصدق به لقولالنبي صلى اله عليه وسلم عند أهل السنن من حديث قيس قال صلى الله عليه وسلم " إنَّالتجارة يصيبها اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة } فإذا حصل شخص على معاملة فيها نوع منالغبشأو شيء من التي يشوبها بعض المعاملات المحرمة فانه يتصدق لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه والله اعلم..
أبو معاذ من السعودية سألكم دكتور عبد الله بالنسبة لاحتقان الأنف عنده يصعب عليه الوضوء .سؤالهبخصوص الانتثار؟
الأصل في هذا أن نقول ذهب الحنابلةرحمهم الله خلاف لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الراجحوالله أعلم انه يجب الاستنشاق والاستنشاق هو استنشاق الماء إلى الخياشيم وأماالانتثار فان الراجح هو مذهب عامة أهل العلم على انه لا يجب إلا قول عند احمد انهيجب إذا استيقظ الإنسان من نومه وهو رواية عند الإمام احمد والأقرب والله اعلم أنهذا على سبيل الاستحباب الأكيد والراجح أن الانتثار لا يجب فإذا ادخل الماء في فمهولو لم يدره وكذلك إذا ادخل الماء إلى انفه ولم يستنثره فان وضوءه صحيح هذا قولالأئمة الأربعة في المشهور عندهم والله تبارك أعلى وأعلم
أيضا أبو معاذ سألكم في مسألة الوضوء أحيانا لما ينتهي الإنسان من وضوءهأحيانا يجد بقعة لم يمر عليها الماء ماذا يفعل هل يرجع إليه أم يبدأ من جديد؟
سؤال طيب نقول نحن الأصل أن الموالاة تجب في الوضوءوهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنفية وعلى هذا فإذا كانالإنسان وجد بقعة في يده فإننا نقول ما هو العضو الذي قبل هذا الشيء فان كان قد يبسفيجب عليه أن يعيد الوضوء وإن كان لم ييبس فانه يبدأ من البقعة التي لم يصبها الماءثم يكمل وضوءه وعلى هذا فإذا كان وجد بقعة لم يصبها الماء في رجله اليسرى فنقول اليقبل الرجل اليسرى المسح فهل فيه ماء في راسك فان قال فيه ماء قلنا اغسل رجليك ولاعليك شيء وان كان قد جف العضو الذي قبل هذه البقعة فنقول يلزمك الاستئناف للوضوء وتعيد الوضوء كما هو مذهب جمهور أهل العلم والله أعلم...
الأخت أم محمد سالت بالنسبة للميت هل يحس بدعاء الناس له والصدقة عنهوغير ذلك...
ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه "الروح" أن الميت يحس بذلك وقد جاء في ذلك حديث رواه ابن عمر ابن عبد البر ان النبي صلى الله عليهوسلم قال" ما من مسلم يمر بقبر أخيه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فسلم عليه." وهذا الحديث يقويه ابو العباس ابن تيمية هذا يدل على انه يحس الميت إذا اقترب منهالزائر .و لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه ابن رجب وابن الجوزي وأبو عمر بن عبد البر وعلىهذا فالذي ثبت هو فقط قوله صلى اله عليه وسلم " مامن مسلم يسلم علي إلا رد الله عليروحي فأسلم عليه"و أما ماعدا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مبني على التوقيف لأننالا يمكن أن نجزم على شيء غيبي إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه فنحنلا نستطيع أن ننظر الميت ولا ننظر شبيهه ولم يثبت لنا خبرا صادقا في ذلك ونقول سوفنوقف الأمر إلى أهل العلم والعلم هو عدم العلم إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليهوسلم وعلى هذا فالراجح أن الميت لا نعلم انه يحس ولكنه ينتفع وفرق كبير بين إحساسهبالشيء وبين انتفاعه به فان الانتفاع به ثابت نقله الإجماع غير واحد من أهل العلم كعبد الله بن مبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لحديث أبو هريرة "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أوصدقة جارية".وعلى هذا فهذا ينتفع والانتفاع شيء والإحساس والسماع شيء آخر نعم ثبتعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس انه حينما يوضع الميت فيقبره فانه كما قال صلى الله عليه وسلم " إنه ليسمع قرع نعالهم".. هذا ثابت وماعداذلك فنقف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم..
محمد :
ماحكم قص شعر المرأة للإذنين؟
من المعلوم أنه ثبت في الصحيحين في حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي اللهعنها أنها قالت وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتىتكون كالوفرة والوفرة إلى شحمة الأذنين وهذا يدل على انه إذا لم يكن فيه تشبهبالرجل أو بالولد أو بالعاهرات فالأصل فيه الجواز لكن ينبغي أن ينظر انه لا ينبغيأن تتشبه بالولد وأما الأفضل فإن الأفضل عدم القص لأن هذا أدعى إلى الخروج منالخلاف إلا إذا كان قريب من الكتفين فهذا لا باس فيه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم...
محمد يسالك يقول يسلف الناس ويأخذ زيادة عليهم ؟؟؟؟؟
هذا لا يجوز بإجماع الفقهاء فان اهل العلم اجمعوا على ان الإنسان اذا أعطى شخصا من المال فلا يجوز له ان يزيد بسبب زيادة الأجل او بسبب وجود الأجل كما حكى ذلك اهل العلم بإجماعهم كقول الله تعالى ( يا أيها الذين امنوا لا تاكلو الربا أضعافا مضاعفه) وهي ان يقول الرجل اذا أعطى شخصا مالا فيقول اما ان تقضي وإما ان تربي وهذا يدل على اجماعهم وهذا هو ربا الجاهليه الذي اجمع اهل العلم عليه وهو ربا النسيئ وهذا لا يجوز وهو محرم والله تعالى اعلم
الاخت اسماء سالت بالنسبه للحكم بين السجدتين ؟؟؟؟ ان يقول ربي اغفرلي وما هو الوارد في ذلك ؟؟ وهل يجوز للانسان ان يقول ادعية من عنده ؟؟
سؤال جيد اولا ما حكم ان يقول الإنسان بين السجدتين ربي اغفل لي وعافني وارزقني ذهب الحنابلة في المشهورة ان ذلك واجب في حق الإمام والمأموم وعلى ذلك اذا تركه الإمام فانه يجبره بسجود السهو واذا تركه المأموم فان لم يفت مع الإمام فقد تحمل الإمام وذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية الى ان قول ربي اعفرلي هو على سبيل الاستحباب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك وانما هو فعل فعله عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك من حديث حذيفة وكما صح من حديث ابن عباس بل جاء عند مسلم عن حديث ابن عباس أن النبي كان يدعو بين السجدتين فدل ذلك على أن الواجب هو الدعاء أيا كان فإذا قال الإنسان ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات فلا حرج في ذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة وإني اتعجب إذا قلنا بأن ربي اغفر لي واجب فإنه يلزم على ذلك أن يقال بأن دعاء الاستفتاح واجب فإذا كان دعاء الاستفتاح ليس بواجب مع أن النبي فعل ولم يأمر به فكذلك ربي اغفر لي ليس بواجب مع ان النبي لم يأمر به والله أعلم .
الأخت ندى من الأردن سألت : بالنسبة للذي يعمل بشركه وطلبت منه المرأة أن لا يذهب وقال الله لا تذهب لهذه الشركة وبعد ذلك ذهب . الإشكالية ليست في هذه الإشكالية في الكفارة ماهي الكفاره في هذه الحالة ؟؟في حنث اليمين ؟؟ مقدارها .، إخراجها ، وهل هي على الفورية ؟؟
ذهب جمهور أهل العلم كما هو اختيار ابن عباس وابن تيمية على أن الإنسان إذا حلف على شخص أن لا يفعل و يغلب على ظنه أنه يجيبه فإذا لم يجبه فأنه يلزمه كفارة يمين فإذا قالت المرأة لأخيها أو لقريبها والله لا تذهب إلى هذه الشركة فذهب فإنها يلزمها أن تكفر كفارة يمين بما جاء في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي وإني والله لا احلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فأنت بالخيار إما أن تكفري عن يمينك وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإذا لم يكن عندك شيئا من المال بمقدار 60 ريال في السعودية أو 100 فإذا لم يكن عندك ذلك فيجوز لك حين إذ أن تنتقلي إلى الصيام لقولة تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) وأنت بالخيار في الإطعام إما أن تجمعي عشرة من المساكين فتطعميهم أو تعطينهم بقدر ذلك والعلماء رحمهم الله كما هو رأي ابن تيمية يقول وهل هو الواجب تمليك الفقير ذلك أم اعطاؤه من غير تمليك ؟؟ كما لو أطعمهم فهذا كله جائز والله اعلم فإذا أطعمتميهم رزا مع لحم كل واحد عشرة كل واحد بهذا المبلغ فلا حرج ولو اطعمتميهم ثريدا الا احنا نسمية شاورما مع البيبسي فهذا لا بأس به لأنه من أوسط ما تطعمون اهليكم هذا والله اعلم ...
تابع حلقة يوم الأ 15\7\1431
حكم الكعب العالي ؟؟؟ لم تقصد به زينة ...
اختلف بعض العلماء بعضهم ذهب إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى الجواز ولكنه نوع من المتشبع بما لم يعطى كما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء أن النبي قال : المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور ولهذا يدل على أن المرأة إذا فعلت هذا على سبيل التشبع وأما إذا فعلته والناس يعلمون هذا فهذا الأصل فيه الجواز وقد جاء عند مسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن امرأة من بني إسرائيل قد وضعت شيئا من الكعب العالي فقال النبي أن هذا من الزور وهذا إذا اخفته بحيث يظنون أنها طويلة فإذا لبسته على أنها معروفة فالأصل في هذا الجوار هذا والله أعلم .
في الصلاة تقرأ الآية ثم تنساها فإذا نسيت عادت وقرأت سورة أخرى من جديد ؟؟
إن شاء الله بأن هذا لا حرج إذا كان الإنسان لم يخل بالترتيب من إرادته واختياره فإذا كان من غير اختيار فلا حرج في ذلك وقد ثبت كما نص ذلك أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن على ابن أبي طالب صنع ذلك والله تبارك وتعالى اعلم .
سؤال الاخ محمد حول الغناء والأخ محمد من الكويت أيضا سأطرحه لكن في نهاية الحلقة
الأخت أم سند من ليبيا هي موظفة هي واختها تقول أنه أحيانا أختها توقع عنها ربما تتأخر وربما لا تحضر ما حكم ذلك ؟؟؟
معروف أن الإنسان يجب عليه أن يفي بالعقد الذي أبرمه وهو الحضور من أول الوقت فإذا أوجد شخصا يوقع عنه بخلاف الواقع فإن ذلك يكون نوعا من الغش وقد قال الله تعالى ( يأيها الذين ءامنو أوفوا بالعقود ) وهذا نوع من الوفاء بالعقود فإذا وقع إنسان عنك أو أختك أو قريب فهذا لم يفي بالعقد وقد أخل بالعقد وهذا لا يجوز وعليه التوبة والاستغفار والله أعلم .
سؤال أم خالد بالنسبة للوالد شافاه الله دخل في غيبوية لمدة 11 ساعة ثم أفاق وسيفعل عملية أخرى .. سؤاله بالنسبة للصلوات الماضية ، عموما المريض إذا استفاق من غيبوبته يقضي ما مضى ؟؟
نعم ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن المغمى عليه إذا كان 3 أيام فأقل والراجح والله تبارك وتعالى اعلم هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنيفية واختيار ابن أبي العباس ابن تيمية أنه لا يجب على المغمي عليه أن يصلي إلا الصلاة التي أفاق فيها فإذا اغمي عليه الظهر ولم يفيق الا المغرب فيجب عليه ان يصلي المغرب أما العصر والظهر فلا يجب عليه لكن نحن نقول يستحب للإنسان إذا اغمي عليه في وقت الصلاة التي ادركها ولو بربع ركعة أن يقضيها فيصلي الظهر والمغرب ولا يلزمه أن يصلي العصر فإن صلى فلا حرج خروجا من خلاف الحنابلة وإلا فان الراجح أنه لا يجب عليه الا الصلاة التي افاق فيها والله اعلم .
المراة اذا فاتها الشفع والوتر بسبب العذر الشرعي هل تقضيها ؟؟؟
لا تقضى لقول عائشه رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاذا كانت المراة الحائض لا تجبر ولا تؤمر بقضاء الفرائض فغيرها من باب اولى والله اعلم .
المدرسة الخصوصية التي حلفتهم ان لا يسربوا الملخصات وفعلوا ذلك فهم اعطوها مالا على ما شرحت فهل هذا الفعل صحيح ؟؟
هذا نوع من الافتيات على حق الغير ولكن بعض اهل العلم يقول اذا كان الانسان قد رضي وقد قبل وقال قبل العقد وقالت انا ادرسكم بشرط انكم ما تعطون الناس فإذا ابرم العقد فهذا حقهم تنازلوا عنه واما اذا قالت ذلك بعد ابرام العقد وبعد الدراسه ثم حلفتهم فلا يلزمهم طاعتها لان هذا حق لهم والله اعلم .
العلم السعودي تتحدث عنه الاخت أم عبدالرحمن تقصد منه شهادة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله وذكرت بانه يرقصن النساء به في الافراح ؟؟؟
العلم فيه لفظ الجلالة وقد قال الرسول للصحابة كما عند الطبراني جددوا ايمانكم قالوا يا رسول الله وكيف نجدد ايماننا ؟ قال قولوا لا اله الا الله وكلمة لا اله الا الله من اعظم القربات كما بين ذلك غير واحد من اهل العلم وهو امر مجمع عليه قال ابو العباس ابن تيمية من احس في نفسه تقصيرا في قول او علم او حال فليكثر من التهليل ومن الاستغفار فغذا كان وضع العلم مرتفعا وليس فيه نوع من الابتذال فهذا جائز لكن لا ينبغي هذا لانه لا بد ان يسقط ويكون فيه نوع من الابتذال وربما كما بلغني ان المراة من حماسها تاخذه وتربطه على خصرها للرقص وهذا نوع من الابتذال وهذا لا يجوز والله اعلم ..
الاخ ابو البراء من الجوف في قضية الزاوجات الموجوده الان والافراح تستدعي أن نتحدث عن حدود لبس المرأة للمرأة في هذه الزواجات الان ...
مسألة لبس المراة مع المراه نعم وجد من الحنابلة والحنيفية انهم قالوا ان لبس المرأة مع المراة من السرة الى الركبة كما ينقله بعض الفقهاء ولكن هذا في حال عدم الاختيار اما في حال الاختيار فان الذي يظهر والله اعلم الاختيار مثل المرأة تريد أن تفعل شيئا تحتاج الى ازالته او تحتاج الى كشفه علاج او كشف او حاجه مثل التجمل للرجل فيقال هذا من السرة الى الركبة كما قال وان كان الراجح ان المرأة لا يجوز لها ان تظهر للمرأة الا ما تظهر المرأة امام محارمها لما جاء في قول الله تعالى ( ولا يبدين زينتهم الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن ) فجعل حكم المرأة مع المرأة كحكم المرأة مع محارمها فان قال قائل انت تقولون في الاية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن والرجل يجوز له ان ينظر للمراة قلنا خروج الرجل من هذه الاية بدليل ونحن نقول هل ثمة دليل يجزو اخرج المراة على المراة في اكثر من ذلك فاذا وجد الدليل قلنا سمعنا واطعنا كما قال الامام الشافعي وقد اجمع اهل العلم على ان من استبانت له سنة محمد لا يجوز ان يدعها لكائن من الناس ولم تثبت لنا سنة الا هذه الاية فرحم الله امرء صار الى ما علم به والله اعلم ...
الاخ محمد من الكويت فصل في قضية الاخذ من اللحية التوجيه له استدل بكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام ابن عمر وفعل ابن عمر ...
اولا مسألة الاخذ من اللحية ما زاد عن القبضة جوزه ابن عمر وابن عباس كما روى ذلك ابن جرير الطبري بسند صحيح صححه الحافظ ابو عمر ابن عبد البر ما زاد عن القبضة يقول ابو عمر ابن عبد البر فاذا جاز لابن عمر ان ياخذ في وقت الحج فلا فرق عند اهل العلم بين الحج وبين غيره وعلى هذا فالشافعي في الام قال فاستحب له اذا اخذ شيئا من شعره ان ياخذ من لحية مما زاد عن القبضة وكذلك استحبه الامام احمج وكذلك الامام مالم كما نقل ذلك ابو عمر في كتابه الكافي وكذلك استحبه ابو حنيفه لكن اهل العلم قالوا هل قول الصحابي او فعله يخصص العموم ؟؟ هذه مسألة اصولية اشار اليها علماء الاصول كالشاطبي وغيره اذا جاءنا لفظ عام عن النبي ثم قيد فعله الصحابي او الصحابه هل هذا يدل على التقييد ؟؟بعض اهل العلم قالوا وهو جمهور اهل العلم قالوا ان فعل الصحابي او الصحابه يستحب او يجوز فيه تقييد العموم وان كان الافضل عدمه ولهذا ذهب الائمة الاربعة الى تجويز اخذ ما زاد عن القبضة واما ما فوق القبضة فلا اعلم احدا من اهل العلم جوزه وان كان بعض المتاخرين قال بذلك قال ابن عابدين في مسالة الاخذ من اللحية فيما دون القبضة فقال اما ما كان دون القبضة فلا اعلم احدا قال بجوازه وعلى هذا فالجواز انما هو الخلاف فيما زاد عن القبضة وان كان ابو العباس ابن تيمية والامام النووي قالوا الاولى تركه وهذا يدل على ان المساله فيها خلاف لكن ما تطاير من اللحية فلتكن شعره او شعرتين فهذا لاباس باخذه اجماعا كما حكى ذلك ابو العباس ابن تيمية وان كنا نقول الاولى عدم الاخذ خروجات من الخلاف وقد ذكر الاثرم للامام احمد قال يا ابا عبدالله ما ترى في قول ابن عمر ؟؟ قال ابن عمر الذي كان ياخذ هو الذي روى قال العلماء وانما احتج احمد بذلك لان ابن عمر الذي روى هذا الحديث لم يكن مخالفا له فدل ذلك على ان فهم ابن عمر لذلك لا يعد مخالفا والقاعدة في هذا ان الله اذا امرنا بامر عام فاننا يجب ان نفي بمطلق الشيء وليس الشيء المطلق فاذا امرنا ان نقيم الصلاة فان اقامتها ان تؤدي الواجب ولا تؤدي المستحب كذلك اذا امرنا باعفاء اللحية فان اعفاء اللحية عند جمهور العلم هو ما زاد عن القبضة وما كان دون القبضة واما ما زاد فهو جائز وان كنت ارى ان الاولى تركه ولا ادري هل تركي له لان لحيتي ليست طويلة او لانني ارى هذا القول هذا ينبغي ان ينظر فيه والله اعلم ...
محمد سأل حول ما أثير حول الغناء ...
اولا يجب ان يعلم انه يجب على العالم وطالب العلم انه لا ينبغي له ان يقول كل شيء يعلمه كما قال ابن عباس من اجاب بكل ما سأل فهو مجنون كما روى ذلك ابو عمر ابن عبد البر في كتاب جامع بين العلم وفضله ويجب على طالب العلم والعالم ان يعد فتواه من عمله كما قال ابن ابو حنيفه من لم يعد قوله وفتواه من عمله هلك فهذا يدل على ان الانسان ينبغي له ان يعلم هل فتواي تؤدي الى محظورات لم اقل بها ؟؟ فان الاولى بقاء الناس على ما هم عليه ولهذا يجب ان نفرق بين فقه المرحلة وفقه المسألة انا ربما اقول بجواز ذلك لكن قولي ربما يؤول الى ما لا يحمد عقباه وقد كان الائمة رحمهم الله يتركون المسائل الغرائب التي قال بها اهل العلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه ان بشير ابن سعد كان يروي حديث رسول الله فكان ابن عباس لا يباره أي لا يهتم به فغصب بشير فقال يا ابن عباس مال يا ابن عباس مالي احدثك عن رسول الله ولا تلتفت الى ؟؟ فرمقه ابن عباس ببصره وقال : كان اصحاب رسول الله اذا حدثنا الواحد بالحديث رمقتنا اليه ابصارهم اما بعد ان ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ منه الا ما عرف عن سنة النبي اذا ثبت هذا فاني اقول يخطئ كثير من طلاب العلم في مناولتهم في مسألة الغناء مسألة الغناء ترتبت وسارت على مرحلتين مرحلة الغناء وهو مد الصوت وهز الرأس في اول الاسلام والثاني الغناء الذي يوجد فيه المعازف فقد وجد الخلاف في الغناء من غير وجود المعازفوكان جمهور الصحابة وجمهور اهل العلم على تحريم ذلك فذهب ابن مسعود كما صح عن ابن جرير الطبري انه قال : والذي لا اله الا غيره ان لهو الحديث انه الغناء في نفسير قوله تعالى ( من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل لله ) وكذلك صح عن ابن عباس وصح عن جابر ولا يعلم و اقولها بملء فمي لا يعلم خلاف عن الصحابه ان هذا يدخل في الغناء واما ما جاء في تفسير بعضهم انه الصد عن سبيل الله فهذا ينبغي ان نبين لطلاب العلم ان مثل هذا لا يعد من اختلاف التضاد ولكنه من اختلاف التنوع فان من الصد عن سبيل الله الغناء ومن الصد عن سبيل الله الشرك فدخل الغناء على سبيل العداء دخوله من بابا تحقيق المناط كما هو معروف عند علماء الاصول .
الثاني : ان الغناء الخلاف الذي ورد فيه وينقله بعضهم ان بعض اهل المدينة يقولون به او بعض اهل العراق انما هو الغناء من غير المعازف كما قال ابن تيمية لم يكن في القرون المفضلة لا في العراق ولا الحجاز ولا مصر ولا الشام ولا اهل خرسان من اهل الزهاتدة والعباده من يجتمعون على البكاء والتصدية والغناء الا في اواخر المائة الثانية اذا ثبت هذا فإننا نقول اجمع العلماء من اصحاب المذاهب على ان الغناء الذي فيه نوع معازف ان هذا محرم باجماعهم وان كان وقع الخلاف فانه في الغناء الذي من غير معازف هل يدخل فيه الحجاء ام لاء ؟ وقد نقل الاجماع غير واحد من اصحاب المذاهب ولعلي اذكر من الحنفية الامام البزاز صاحب الفتاوى البزازية من الحنفية وكذلك الامام زين الدين الكرماني نقل الاجماع على حرمة الغناء الذي وجد فيه معازف بل بالغ البزازي رحمه الله وقال فان من استحله فقد كفر وان كان جمهور العلم يخالفونه في ذلك هذا الحنفية ، من المالكية نقل القاضي عياض وابو عمر ابن عبد البر والقرطبي في تفسيره الاجماع على ان الغناء محرم اذا وجد فيه آلات ومعازف كذلك من الشافعية نقل العزو ابن عبد السلام وكذلك الامام ابن الصلاح وكذلك الامام العراقي على ان الغناء الموجود فيه اآلات اجمعوا على تحريمه كذلك الحنابلة نقل الاجماع ابن قدامه وابو العباس ابن تيمية وابن رجب وابن القيم على ان الغناء مجمع عليه يبقى الخلاف في ابن حزم ابن حزم رحمه الله ذكر حديث البخاري المعلق قال البخاري قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس قال حدثنا ابو عامر او ابو مالك والله ما كذبني ان النبي قال : ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ) البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم وقد ذكر الحافظ ابن حجر على ان الحديث اذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ولم نعلم احدا اسنده انه مقبول على الصحة كيف وقد وجد 9 من العلماء الربانيين الذين روو الحديث رووه موصولا فالعتب ليس على ابن حزم لان ابن حزم قد قال بما بلغه علمه واجتهاده لكن العتب ان يأتي بعض طلاب العلم فيحتجون على هذه المسألة مع العلم انه رواه الطبراني في مسند الشاميين ورواه ابو نعيم ورواه الاسماعيلي في المستخرج كلهم رووه بهذا الإسناد هذا شيء اما الشيء الثاني روى الإمام احمد وابو داود من حديث علي بن بذيمة وقد ذكرت ذلك من اجل بعض الناس لا يتصور ان كل حديث صحيح لكنه ليس صريحا وكل حديث صريح لكنه ضعيف نحن نقول روى الامام احمد 0وابو داود من حديث علي ابن بذيمة وابن بذيمة ثقة كما قال ابو زرعه وصالح الحديث كما قال ابو حاتم علي ابن بذيمه عن قيس ابن حبتره عن ابن عباس ان النبي نهى قال ان الله نهى عن الخمر والميسر والكوبه قال سفيان ابن عيينه فقلت لعلي مالكوبه فقال الكوبة الطبل وروى القاسم ابن سلام والامام البيهقي ان النبي نهى عن كسب الزمارة وكسب الزمارة هي المراه المغنيه وهذا مساله مهمة فهل يلزم لثبوت الحكم وجود دليل بنصه مع وجود الاجماع انا اقول لا يلزم لان اجماع اهل العلم وان كان اجماعا ظنيا يعني ليس قطعيا او ثبوتيا فهو حجة عند عامه علماء الاصول وعامة فقهاء الاسلام كما ذكر ذلك الشافعي في الرساله ثم اننا نقول ان اجماع اهل العلم الذين قلهم لابد ان يستند الى دليل علمه من علمه وجهله من جهله ثانيا اذا ثبت لنا حديث واجمع العلماء عليه فانه اقوى من وجود اجماع لم يثبت به دليل وانا اسئل يا شيخ محمد هل يلزم لوجود المساله مع وجود اجماع اهل العلم هل يلزم وجود دليل انا اقول الان للاخوه المستمعين الماء هذا اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت فيه لكن اسم الماء موجود هل يلزم الوضوء فيه وهل يجوز لو قال قائل يجوز الوضوء فيه لانه لم يثبت فيه حديث واما حديث الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه فهو ضعيف كما ضعفه الامام الشافعي فاقول للناس الحديث الاصل فيه الطهارة لان حديث بضاعه الماء طهور لا ينجسه شيء ولكننا نقول اجمع العلماء عليه واجماع العلماء عليه كاف في ذلك وان كان اجماعه ظني فلا يسوغ لاحد ان ياتي ويقول هذا الاجماع مخالف لقول ابن حزم العلماء نقلو الاجماع بعد ابن حزم و قبل ابن حزم انا اقول هذا لاجل اننا لا يجب علينا ان نغالط اهل العلم او نسفه مناهج الائمه انا اعجب واتضايق واقول ان تسفيه مناهج الصحابه ومناهج الائمه في الاستدلال اعظم عندي من القول بحرمة الغناء او عدمه لان هذا مناله او مأله الى ان نبطل كثيرا من استدلالات الائمه الذي اخذها كل واحد كابر عن كابر ولاجل هذا قال الامام الشاطبي في كتابه الموافقات ولذا عيب على ابي محمد ابن حزم على انه لم يكثر من جتي الركب على الائمه وكان مالك ابن انس له قسب سبق في ذلك فلا بد ان نعرف ان ابن حزم له طريقه في استدلاله وله طريقه في معرفه الرجال خطأه كثير من الائمه لم يخطئه عبدالله السلمي او هيئه كبار العلماء خطئه الحفاظ كما خطأه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغير واحد من اهل العلم في هذا الامر ولعل في هذا كفايه ولكني اقول ومع ذلك فان الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاء قال ومن خالف في حرمة الغناء فقد غلط ووهم وغلب عليه هواه حتى اصمه واعماه وهذي كلمه عظيمة فيها قوه وان كنا نخالف الامام البر ابن حجر في هذه العبارة لكني اقول ومع ذلك يجب على المفتي في مثل هذا ان يتئد في فتواه وان لا يسارع في مثل هذا فانه فيه غنية فيمن قال في الحرمة
هل يلزم الان في المقوله التي يقولها الدعاة بانه انا والله اقول هالمساله عشان تبرا ذمتي هل تبرأ هذه الذمة بهذا الكلام ؟؟؟
اذا وجد في الامة من قال بقوله وظهر ان كان قبله او لم يقبله فانه يسعه السكوت فاذا وجد قول لم يقل به احد الا انت فنقول انه لابد ان يكون في كل زمن قائم لله بالحجة والناس يعرفون قول ابن حزم ويعرفون بعض العلماء المعاصرين قال بذلك فلا يلزم قولك لان القول متى يجب على الانسان ان يقوله اذا لم يظهر للناس ولم يعلم فكان قوله لابد منه هذا الا اذا كان القول بالتحريم اما اذا كان القول بالاباحه فيسعه السكوت كما قال اهل العلم والله تعالى اعلم
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...-15-7-1431.MP3
الرابط المرئي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...v-15-7-1431.rm
حلقة يوم الجمعة 20/7/1431هـ
مع الشيخ : ( ناصر العمر )
والمقدم : ( محمد المقرن )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عبد الله الشمالي :
لقد ظهرت في الاونه الاخيره التحزبات العائليه وبشكل غريب حيث انه يقوم افراد هذه العائلة من الرجال با الاجتماع فيما بينهم والاتفاق على عدم تزويج اي شخص من خارج العائله من الذكور والاناث ويقومون بفرض هذا الرأي على من دونهم من افراد هذه العائله ، ومن يخالف ذالك يتم ا ستبعاده من هذه العائله، حتى انه وقد وصل الامر في بعض الاحيان على اجبار بعض الازواج بتطليق زوجاتهم بحجة انها من خارج عائلتهم وكذالك العكس ، فما هو راي فضيلتكم في ذالك وما هو توجيهكم لمثل هذه العوائل وهل هذا الفعل يعتبر مخالفا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ((" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ")) وكما لايخفى على فضيلتكم الفساد الناتج عن هذه التحزبات لذا نأمل من فضيلتكم ان يكون الجواب شافيا ووافيا.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا شك أن ما ذكر من مسائل الجاهلية وهو العصبية القبلية ورد الأخيار وهذا الأمر قد إنتشر عند الناس فهذا هو التحزب وقد قال تعالى : ( كل حزب بما لديهم فرحون )وهو من التعصب للعائلة أو القبيلة إو البلد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقة فزوجوه إلا تفعلو تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )والنبي صلى الله عليه وسلم لما جأته إحدى الصحابيات وعرضت عليه أن عددا من كبار الصحابة تقدمو لخطبتها وهم من مشاهير الصحابة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل واحد فيه عيبا لا يناسبها ثم قال تزوجي أسامة وهي كما هو معروف فاطمة بنت قيس من قريش ثم قالت أسامة !! أسامة !! فنصحها النبي أن تتزوجه فقالت تزوجت فارتبطت وهذا هو الشاهد فالواجب أنه إذا جاء من يرضى دينه وخلقه ويطمأن للحياة الكريمة التي تعيشها مع الزوج لإنني أبين نقطه هنا ليست القضية تتعلق بعائلة أو بغيرها أنا أعرف بعض العوائل لا يحرصون على تزويج القريب جدا لإسباب عائلية يخشون أن تحدث خلافات وتقاطع فيحاولون أن يزوجو من العائلة من هو بعيد أو من عائلة أخرى وفي كلن سعه فالشاهد عندنا الآن تأخر الزواج معضلة فقبل أيام أرسلت لي إحدى الأخوات تقول أنا وثلاث من إخواتي بلغنا الأربعين ولم نتزوج بعد في الحقيقة هذا الأمر خطير ويخشى أنتشاره فعلى ولي الأمر أن يتقي الله بل عليهم أن يبحثو لبناتهم عن الأزواج الكفء فالصحابة فعلو ذلك وعمر معروفه قصته مع حفصه رضي الله عنهم بل قصة صاحب مدين لما عرض على موسى عليه السلام ( إني أريد أن أنكحك أحدى إبنتي هاتين ) مع أنه غريب ولم يعرفه الا بنفس اللقاء ومع ذلك زوجه واصبح من أولي العزم من الرسل وكلمه الله هناك خلل كبير فعلى طلاب العلم والإئمة والخطباء أن ينبهوا لذلك وعلى القبائل وكل قبيله بها من طلاب العلم وأهل الخير والعلماء الكثير أن يولوا هذا الموضوع ولاية خاصة وأن يخوفوا أولئك بالله جل وعلا ..
محمد المقرن :
تلقيت عدد من الأتصالات بخصوص بيع الأسئلة على الطلاب في المرحلة الثانوية فهم يجتمعون لجمع اموال معينه ودفعها للمعلمين ولو نجحو فما ذا عليهم البعض استشعر خطأه والبعض يقول الأموال التي جمعناها لا زالت عندي لإنهم شروا الأسئلة بمبلغ أقل ؟ ما التوجيه للجهات المعنية بل أن بعض مدراء المدارس أشرف على مثل هذة العمليات ؟
الحقيقة الموضوع له عدة جوانب لكن أبدأ بأخذ سؤالك للجهات المعنية فالمسئولية مسئولية وزارة التربية والتعليم لكن يبو أنها مشغولة بخلط الصفوف وبرياضة البنات ولم يعد عندها وقت لمراجعة مثل هذة الأمور وأنشغلت بأمور محزنة جدا فأنا أقول عليهم أن يراعو وهي مسئولية وزارة التربية ومسئولية إدارات التعليم ومديري المدارس وخاصة في المدارس الأهلية وأنا أقول إن كانت المدراس أهليه فالمال الذي تكسبه مال حرام وأقول لإدارات المدارس اتقوا الله جل وعلا ثم أقول لهؤلاء أن شهاداتهم مزوره وما يترتب على المزور فهو زور من تعيين وتوظيف وما يأخذه فهو سحت ومحرم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في ذلك ( من غشنا فليس منا )وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد وغش في العلم وتصور أنه في أي باب من ابواب العلم الشرعي حدث هذا الغش ما الذي يحدث بعد ذلك ولو تولى أمثال هؤلاء مسئوليات في المجتمع وفي الأمة والله المستعان
محمد المقرن :
هناك مسألة مهمة جدا الذين ينشئون مدارس أهليه هم يجهلون أن ما يكسبونه من مال هو سحت ،، سحت عليهم وعلى أبنائهم وعلى بناتهم ثم أيضا معاناة هذا الطالب المسكين الذي يجهل هذة الأمور ويأتي بنسبة أقل ثم يأتي هذا المتسلق بمال حرام وبرشوة ويحصل على نتيجة أعلى ؟
لاشك أنك أشرت لمعنى بعيد جدا وإستغلال مثل هذة الأمور وكسب الحرام كثير من الناس يقول أنا عندي الآن مشكلات في البيت أو يقول أنا لا تستجاب دعوتي أنظر إلى مالك وإلى ما أدخلت رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له فهذا يغذي أولاده بالحرام ولو كان في ظنه يسيرا فكيف إذا كان مدعوم فهذا سحت ورشوة ولا يجوز فليتقو الله فكثير من المشكرت في البيوت سببها هو ظلم النفس ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) مشكلتنا أننا لا نعالج جذور المشكلة فنأتي للمشكلة إذا وقعت طبية أو إجتماعية أو بين الزوجين أو تمرد الأولاد قبل يومين أحد طلاب العلم حدثت له مشكلة من أحد أطفاله فمباشرة قال لزوجته السبب أنا وأنتي قال ما دخلنا الطفل هو من عمل المشكلة فقال لولا أننا ما عصينا الله لما سلط علينا هذا الطفل أكيد أننا عصينا الله فلنبحث بماذا عصيناه إنطلاقا من قوله تعالى ( وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )حقيقة نغفل عن هذا المعنى فلبتق الله هؤلاء الملاك وليتق الله المسئولين في وزارة التربية والتعليم وغيرها ومعالجة المشكلات التي أصبحت منتشرة والأسئلة كثيرة جدا في هذة المعضلة .
المقري :
أبي توفى وعلية فواتير تلفون وايضا قام باستخراج فواتير باسماء ابناه وتوفى قبل ان يسددها هل يتم سداد فواتيره فقط ام جميع الفواتير وهل تعتبر دين عليه؟
نعم مادام هو الذي أشترك لأولاده وه الذي تولى تسديدها فهي تعتبر دين عليه وهي دين عليه ويجب أن يبادرو بتسديدها هؤلاء الورثة من ماله وإن لم يكن لديه مال فينقل للورثة
الأخ محمد :
هو موظف في دائرة حكومية درس وتعلم وغش يقول لم أكن اعلم أن الغش حرام وأن الراتب يدخل فيه حرام ماذا يفعل الآن بعد ان حصل على الشهادة وتوظف ؟
الذي أراه في مثل هذة المسائل إذا كانت شهادة أن يعيد دراسة هذة الشهادة بطريقة أو بأخرى وإن لم يتمكن من إعاده هذة الشهادة كأن يحول دونه النظام فعليه بهذة المواد التي غش فيها أن يدرسها دراسة كاملة وأن يبحث هو عن لجنة تختبره إختبارا كاملا كأنه في الصفوف عندما يدرس فإذا اتقنها فالأمر يكون قد حل له إذا لم يتمكن من إعادة الدراسة .
البراء :
يدرس في حلقة تحفيظ قرآن كريم ويصرف له مكافأة خمسمئة ريال ووالده يأخذها ولا يعطيه إلا القليل منها هل هي حق للوالد أم للطالب ؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنت ومالك لإبيك ، فيحق للأب أن يتملك بنية التملك لكن أنصح الأباء أن يراعوا مثل هذة المسائل وأنصح الأباء أن تتسع صدورهم لأبائهم وسيبارك الله له مادام يعطيه ما يكفيه فالأمر فيه سعه .
أبو عبد الرحمن :
1/ ما حكم من يقول ( جعل يومي قبل يومك )كلمة عامية يقولها الناس حبا لوالديهم أو لاحبابهم ؟
هذة تأتي من وجهين البعض يقولها لإنه يجد مضايقة من أبيه أو أمه فهذا من تمني الموت لضر أصابه أو نزل به وهذا لا يجوز وهذا قليل ولكن يأتي كثيرا من باب البر وباب البر ما يأتي بهذة الطريقة وانما عليه يدعي لإمه بطول العمر على طاعة الله أما يكون والده أو الدته تسعين سنة وهو يقول كذلك فهو يتمنى الموت قريبا وهذا ليس من البر وانما عليه أن يدعو لإمه ولابيه بطولة العمر على طاعة الله جل وعلا
2/ يراسل أقاربه وأصحابة كل جمعة بقصد الصلة هل في ذلك شي ؟
إن قصد يوم الجمعة تعبدا فلا أصل لذلك لكن إن قصد أنه اليوم الذي فيه سعة من الوقت وفيه فسحة من الوقت لإنهم في بقية الأسبوع يكونوا قد انشغلو فالأمر سهل في هذة الناحية أما أن قصد التعبد بيوم الجمعة فلا أصل فيه مثل قولهم جمعة مباركة أرى تجاوز هذة الكلمة فهي تحتاج لتاول قد يقصد الدعاء بالبركة وهناك فرق بين الخبر والدعاء وهي كثرت في الجوالات أرى أن يتحفظ الناس في عباراتهم وأن يلتزموا بما ورد في الكتاب والسنة ومن أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد فيتساهلون بالعبارات حتى تصبح مألوفة وهي بكل أسف تكون خاطئة..
المقري :
علي دين لناس مانعرف مكانهم والمبلغ الطلوب بالضبط بحثنا عنهم فى المكان السابق ولم نجدهم وسالنا عنهم اهل الحى ولم يعرفوا لهم طريق ؟
هناك طريقتان لهذا الأمر طريقة بان يسلم هذا المال ويودع بأسم هؤلاء الأشخاص في بيت المال والطريقة الأخرى أنه يتصدق بهذا المال عنهم اذا لم يجدهم وإن جاءوا في بوم من الايام قال أنا فعلت هذا بنية الصدقة عنكم أن اردتم الأجر فلكم وإلا عليه أن يعيد المال لهم
أم محمد :
تسأل وتقول بعض البيوت تسعى لجعل غرف أبنائهم مصليات لهم بمعنى أن تكون الغرفة موجهة للقبلة فهل ورد في ذلك شيء ؟
ليس بهذة الطريقة وكما هو معروف أن الصحابي الجليل الذي اتخذ مصلى لنوافله ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذه مسجدا وهذا له أصل في هذا الجانب وقال العلماء أنه يقصد النوافل وقد يكون لشخص له العذر لا يستطيع أن يصلي في المسجد لكن الغرف يجب أن يكون فيها جوانب تربوية منها ما يتعلق بسجادة الصلاة وتعويد الأبناء بشرط أن لا يكون في الواجبات والفرائض التي تكون في المسجد لإنه يجب أن يعود الأولاد والشباب غلى الصلاة في المسجد .
المقدم :
أحياناً بعض الأسألة التي تأتيك تستوقفك تثير فيك معانٍ كثيرة , حينما تتصل متصلة كالأخت إيمان من العراق هذا البلد المليئ بالصراعات الآن , تتصل متورعة تسأل عن حكم الإختلاط وتقول مثلاً أنه الآن بحاجة مادية وتخشى إن يكون مكسبها حرام لأنها تمارس الإختلاط , يعني هناك الكثير من التساؤلات تُطرح حول هذا السؤال من العراق الذي يطرح فيه زمن نجد من حولنا يزج بنا زجاً إلى موضوع الإختلاط , التوجية ..!
أنت تتعجب أن يأتي هذا السؤال من العراق وهو بلد مسلم , الصين الآن بدأو يفصلون بين الجنسين وهم ثنيون , في الدول الأوربيه الآن بدأ العقلاء منهم يفصلون في موضوع النساء في المراكب وفي غيرها , وعندنا أُناس مع كل أسف حتى بعض المحسوبين على طلاب العلم , سباق محموم , وهذا من الإنتكاسه والعياذ بالله إنتكاس في الفطرة { أرأيت من أتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم } حقيقةً هناك نسأل الله العافية من أضلهم الله على علم , يعرفون الحلال والحرام , ولكن لعوامل معتبرة عندهم هم أقصد , وليست معتبرة بالشرع إطلاقاً لمآرب كما قال الله لما قدمها { من إتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم } فالأمر واضح , والإختلاط محرم ولا شك في ذلك , والمعركة التي يُقال عنها أججتها الصحف والحق أبلج والحق بين فنسأل الله أن يحمي بلادنا و بلاد المسلمين منكل سوء ومن كل هؤلاء الذين يريدون أن يدمروا بلادنا كما دمرت بلاد أخرى بالتغريب والتبعيه والعلمنه وغيرها .
المقدم : التوجيه للأخت إيمان ..!
الأخت انا أقول لها يا أختِ الكريمة الأمر ذو شقين : أما ما يتعلق بالإختلاط فهو محرم,الإختلاط إذا جاز نقول طبعاً له ضوابطه في مسائل معينة لكن في هنا نقول إن الإختلاط محرم , كما فهمت من سؤال الإخت أنه إختلاطاً في العمل لكن هل يكون الراتب حراماً او لا ؟ حتى من باب العدل نقول يكون العمل حراماً أو أقصد المكان حراماً , لكن المال بمقابل عمل , إذا كان عملها حلالاً وجائزاً ومشروعاً فإنه في هذه الحاله يكون الراتب حلال , لكن تكون عاصيه لإختلاطها أما ما تأخذه إذا كان العمل الذي تقوم به عمل مشروع مثال : ممرضه مثلاً تقوم بالتمريض مع النساء , من نا حية تمريضها للنساء فهو حلال راجح , لكن إختلاطها مع الأطباء والممرضين حرام , فيجب أن نفصل هذا عن هذا , والله أعلم .
محمود من العراق :
أراد منكم توجيهاً في قضية البدع والتعامل مع أهل البدع !
أهل البدع يختلفون بدعاً و درجات ,منها بدع مكفره , وبدع غليظه , ومنها أقل من ذلك , الشاهد يجب أن يبين لأهل البدع الحق , ولا يجوز التساهل في مثل هذه المسائل و هناك من أهل البدع من يُهجر, وهناك من أهل البدع من يُناصح وهناك من أهل البدع من يُترفق به و يُعلَّم , وفي موقع المسلم فيما أذكر بحثاً جميل جداً لأخينا الشيخ سليمان الماجد على ما اذكر وهو أحد المفتين في هذا, في التعامل مع أهل البدع , وكيف يكون ذلك , لعل الأخ يرجع إليه في موقع المسلم أو غيره يجد الجواب بإذن الله .
المقدم :
أيضاً من ضمن الأسأله التي وصلتنا هنا في منتدى الجواب الكافي وتسائل فيها كثير من الناس , انت قلت قبل قليل مايطرحه المفتين في مسألة الإختلاط كما كان في سؤال الأخت إيمان من العراق لعلي أسألك شيخ ناصر كيف يتعامل الناس اليوم مع الوضع الحالي الآن ! برنامج الجواب الكافي برنامج إفتائي , هناك العشرات من برامج الإفتاء على القنوات الموجودة الآن سواءً كانت منضبطه بضوابط شرعية أو حتى القناة المنفلته عندها برامج إفتاء الآن , السؤال كيف يتعامل الناس اليوم مع الفتاوى المليئة الآن في السماع الآن , البعض يقول أنه تحولت بعض الفتاوى اليوم إلى إضحوكه في العالم , اصبح الناس يضحكون على بعض الفتاوى التي تأتي الآن , طيب العامي الذي ليس له معرفه بأمور الدين , هو مقلد للعلماء كيف يتعامل اليوم , نحن كيف نتعامل و كيف نربي أبنائنا اليوم على هذه الفتاوى التي ملئت السماء اليوم ,فيها نكار بعضها , فيها غريبة , بعضها لم نسمع بها الا اليوم , جلسنا سنين نربي عيالنا على شئ معين فوجئنا اليوم بمن يقول لنا آراء جديده , كيف اتعامل معها ؟؟
حقيقةً ما أشرت إليه أخ محمد هو مشكلة الآن بسبب الإنفتاح الإعلامي والقنوات الفضائيه , وهذه القنوات لهاخير ولها شر ليست في جهه واحده , لكن ما يتعلق في هذه الفتاوى مع انها لا شك في انه يظهر في بعضها شر , هناك خير كثير جداً , وانتشر العلم , وكثير من العلماء والحمدلله الآن برزوا وبدأو ينشرون العلم عبر هذه القنوات وليست مدحاً لكم في الجواب الكافي وهو من أبرز ما أعرفه من برامج ينتقي المفتين وأيضاً يحرص على الكلمة المناسبة ونفع الله به ,هناك قنوات أخرى كذلك , ولكن هناك قنوات مع كل اسف أتاحت الفرصه لبعض المنتفعين قد يكون بعضهم ليس متخصصاً في العلم الشرعي أصلاً , ولم يُعرف بالعلم الشرعي ويفتي في هذه المسائل , فأنا أنظر لهذا الموضوع من عدة جوانب :
يجب أن نربي انفسنا أولاً وأبناءنا عن من يؤخذ العلم , نعم يؤخذ العلم عن أهل العلم عن الذين عرفوا بصدق علمهم { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } هذه شارة البرنامج عندكم , من هم أهل الذكر , هل هذا المفتي من أهل الذكر أم ليس من أهل الذكر , المنهج الثاني أيضاً من هو الأتقى لله جل وعلا في حدود ما نعلم ونعرف فينظر إلى هذا ثالثاً ينظر إلى قبول الفتوى , الآن انظر إلى الفتاوى التي اشرت إليها , انتم شهداء الله في الأرض , إذا كانت جنازة مرت , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأثنوا عليه خيراً , فقال : وجبت ,ثم جاءت جنازة اخرى أو ميت آخر فأثنوا عليه شراً , فقال : وجبت .قالوا ماذا وجبت , قال الأول اثنيتوا عليه خيراً فوجبت له الجنة, والآخر اثنيتو عليه شراً فوجبت له النار ماعلاقة هذا بموضوعنا أنتم شهداء الله في الأرض انظر لهذه الفتاوى التي يتقبلها الأخيار والصالحون فهذه فتوى قيمه, ويتقبلها أهل العلم , ويؤيدونه ولو اختلفوا معه , أما التي يتقبلها الفساق ويتلقفها أهل الإعلام ويطيرون بها فرحاً ويطيرون بها أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات هذا دليل على بطلانها والدليل على شذوذها , ثم أقول كلمةً يا أخي الكريم الأمة مقبله على أزمات من أجل أن يعرف العلماء , من هم العلماء الصادقون , { ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب } الآن المرحلة التي نحن فيها تمييز الخبيث من الطيب , ليعلم الناس من هو العالم الذي يُؤخذ بقوله من هو العالم الذي يؤخذ بفتواه ومن هو العالم الذي لا يُلتفت إليه هذا الحقيقه أيضاً مقياس من المقاييس { وإن تطع
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } مشكلة الفتاوى الشاذه قديمه وليست بحديثه لكن الإعلام الآن أظهرها وضخمها , وأنصح هؤلاء حقيقةً كما أشرت بأن يتقوا الله جل وعلا وأنصح هؤلاء بأن لا يكونوا سبباً بإضلال الناس بمثل هذه الفتاوى الباطلة الفتاوى الشاذة الفتاوى التي يعرف الأطفال ويعرف العوام أنها باطلة فضلاً عن غيرهم , علينا أن نربي أولادنا وهذا السؤال من صغرهم عن من يؤخذ العلم , من هو العالم الذي يؤخذ منه العلم , إذا جلست مع أبنائي أعلم ابنائي من هم العلماء بصفاتهم وببعض أسمائهم , والحي لا تؤمن عليه الفتنه , نسأل الله السلامة والعافية .
الأخ غالب من السعودية :
الذي طرحه كان سؤالاً مهماً , لكن لا نريد أن نجيب بعين السؤال نفسه يعني مثلاً هو يقول انه قريب زوج ابنته لرجل واتضح انه لا يصلي , التوجيه العام ليس لغالب ولا لهذه القضية ؟ الذين يفرطون في بناتهم ويزجون بهم زجاً تجد البنت تعيش عند والدها عشرين ثلاثين سنة قرة عين له ثم في لحظات يزج بها إلى زوج نسأل الله العافيه قد يتجاوز الإنسان في بعض الأمور لكن في امور الصلاة لا يمكن أن يتجاوز في ذلك .
سأطرح الموضوع من شقين , كنت يوما من الأيام جالساً عن أحد رؤساء المحاكم في منطقة كبيرة جداً ومعي بعض طلاب العلم فدخلت إمرأة, والمرأه واضح انها كبيرة ومعها قريب لها , قال الشيخ : ماذا تريدين ؟ قالت : اريد فسخ عقد زوجي قال الشيخ لها : لماذا ؟ قالت : لأنه لا يصلي . فلما خرجت قال الشيخ : الآن بعد عشرين سنه من الزواج قالت انه لايصلي . لا يقبل هذا بإختصار . أعجبتني مناقشتك للأخ ليت كل من أدّعى دعوة تقبل , لكن إذا ثبت أنه لايصلي ويتركها بالكلية فلا يجوز ان تبقى المرأة معه انا اقول هذا القول الراجح , لأن الجمهور أيضاً لهم قول في المسألة هل هو تكاسل ام جحد , لكن أقول القول الراجح أن الذي لا يصلي ويترك الصلاة بالكلية لا جمعة ولا جماعة ولا في البيت ولا في المسجد فهو كافر لا يجوز أن تبقى في عصمته لكن لمن هذا الأمر , للقضاة , حقيقةً انا اقول هذا ليس لي ليس للمفتي وانما يكون للقاضي ان يذهبوا للقاضي والقاضي يتثبت هل فعلاً هذا الرجل يصلي ام لا يصلي ويأتي به وبعد ذلك يحكم بالحكم بالفسخ الطلاق او بغير ذلك بالخلع او غيره مما هو معروف , لكن اقول لهؤلاء الآباء ان يتقوا الله جل وعلا في بناتهم , الآن الآباء يشددون في الوظيفة هل مع الشخص وظيفة او لا! يشددون في امور اسمح لي قد تكون ليست مشروعة من قبيلة من او من اولاد من , انا لا اقول ان هذا لا يتساهل فيه لكن قد يجعلونها قضيه مفاضلة كما اشار الأخ السائل في اول الأمر كما ذكرت , لكن لا يسألون عن دينه لا يسألون عن عبادته لا يسألون عن قرنائه, كثير من الناس الآن تقول الزوجه بعد ان تزوجت كانت أحسبه ملتزماً فاكتشفت انه كذا و كذا , هل فجأةً تحول ! أبداً , كان فيه تساهل في عدم السؤال , كان الآباء سابقاً يبحثون عن الشخص وعن جيرانه وعن من يمشي معه وعن وعن أسألة دقيقة وأقل ما يسألون عنه هي امور الدنيا , واقل ما يسألون عنه هو المهر , لكن في امور الحقيقه الدين والعقيده والرفقه والصحبه ولا تنشاء مشكلات كبرى , بعض الأباء فقط يريد ان تخرج ابنته من البيت ثم تبدأ المشكلات ويبدأ الطلاق ويبدأ الأولاد , النبي صلى الله عليه وسلم يقول : [ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقة ] هل رضيت دينه ! طيب , وكذلك المرأة فاضفر بذات الدين تربت يداك , فالنبي صلى الله عليه وسلم ماترك شيئاً , بيّن ما هو للرجل ترضون دينه , والمرأة فاضفر بذات الدين تربت يداك .إذا حققنا هذا المعنى بإذن الله ستسعد بناتنا سعادة , اما الواقع مع الأسف تساهل كثير من الآباء ثم تنشأ هذه المشكلات ويصل إلى الكفر والعياذ بالله والآباء ساكتون و كثير من الأخوات تقول ابي لا يقف معي ولا أهلي يقفون معي , ماذا أفعل ؟
المقدم :
أختم الحلقه في اقل من دقيقه دكتور ناصر, كان هناك أحد الأخوات أيضاً سألت كنت انت قد اجبت على هذا السؤال في أن الإنسان في قضية المبالغ التي كانت عليه فإنه يسددها حتى لو لم يجدهم , هنا أحد الأخوات ذكرت مسألة ما يسمى حساب إبراء الذمة , الحساب الموجود الآن , لأن الناس أحيانا إذا قصروا في شئ أخذوا شئ, لم يداوموا في اعمالهم فإنهم يحولون على حساب إبراء الذمة , أحياناً بعض الناس فهم فهم آخر , أنه يريد التوجيه له , اصبح يقول انا بغيب عن العمل وأدفع لبراءة الذمة , فهل هذا فعله صحيح ؟
لا غير صحيح لا هو إبراء الذمه لما وقع في الأمر وقصر , اما انه مؤتمن على هذا العمل ويعطل مصالح المسلمين ويعطل امور المسلمين ثم يقول أبرئ الذمة , هذا ابداً , هذا كقصة إخوان يوسف لما أرادو تآمروا عليه ثم يقول تكونوا من بعده قوماً صالحين , هذا في الحقيقة لا يجوز , بل بالعكس يرتكب إثماً في هذه الحاله ويرتكب مالاً حراماً أما لو كان وقع من حيث لا يشعر تقصيراً بسبب هنا يكون إبراء .
اقتباس:
الرابط المرئي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...v-20-7-1431.rm
دعواتكم للجنتي التفريغ والتسجيل
__________________
حلقة يوم الأحد 22/7/1431هـ
مع الشيخ : سعد بن تركي الخثلان
والمقدم محمد المقرن
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد عمار من ليبيا :
هل يجوز أن أصلي صلاة الضحي بعد أذان الظهر وقبل اقامة الصلاة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فجوابا على هذا السؤال فأقول صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وإرتفاعها قيد رمح وذلك بعد طلوع الشمس بعشر دقائق ويمتد وقتها لحين يقوم قائم الظهيرة أي إلى قبيل الزوال أي قبيل آذان الظهر من خمس إلى سبع دقائق تقريبا وإن جعلها عشر دقائق كان أحوط هذا هو وقت صلاة الضحى أما إذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر فقد فات وقت صلاة الضحى والوقت حينئذ يكون وقتا للسنة الراتبة سنة الظهر الراتبة القبلية وهي أربع ركعات ركعتان ثم ركعتان وجوابا على هذا الأخ نقول ليس لك أن تصلي صلاة الضحى بعد دخول صلاة الظهر وإنما تصليها قبل أن يقوم قائم الظهيرة أي قبل آذان الظهر بعشر دقائق .
أم عبد الرحمن :
هل يجوز قراءة الفاتحه على رروح الميت وهل ورد حديث على ذلك؟؟
قراءة الفاتحة على الميت لا أصل لها بل هي معدودة من البدع عند أهل العلم والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ورد الدليل بمشروعيته وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد _وقال _ من احدث في أمرنا ماليس منه فهو رد )ولهذا نقول إن قراءة الفاتحة على روح الميت هي من البدع المحدثة في الدين
عطر الحيــــاة :
ما أقصر حد يباح لبسه بالنسبه لأكمام النساء ؟؟ أرجو توضيح الحكم في كلا الحالتين (1) أمام النساء (2) أمام محارمها
ما يجوز للمرأة ان تظهره أمام النساء هو ما يجوز أن تظهره للمحارم ولهذا قال عز وجل ( أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ )إلى أن قال ( أَوْ نِسَائِهِنَّ ) فعطف قوله أو نسائهن على المحارم ولذلك فأن المرأة تبدي ما جرت العادة بإبدائه او ظهوره وذلك بالنسبة لليدين لها أن تظهر الذراعين والعضدين وبالنسبة للرجلين لأطراف الساقين لكن لا تتوسع في هذا وذلك لما يرى من توسع بعض النساء من اللباس أمام النساء أو حتى أمام المحارم لبس البناطيل الضيقة أو القصير لا شك أن هذا مما ينكر فينبغي التواصي على إنكاره وعلى منعه لإن النساء يتوسعن في اللباس توسعا كبيرا فلا بد منعهن من هذا التوسع والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ولذلك على المرأة أن تتقي الله عز وجل وتحرص على اللباس المحتشم الساتر الواسع الفضفاض .
مايا:
انا معلمه ودائمااحلف علي الطالبات مثلا اللي تجيب صفربالامتحان مااعيدلها واضطراني اعيدة وتصدقت ب500 ريال كفارة عن الحلف هل تقبل الكفارة اولازم تكون اطعام 10مساكين ؟
الله تعالى يقول ( وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ) لما ذكر كفارة اليمين قال ( وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ) والمطلوب من المسلم والمسلمة أن يحفظوا أيمانهم وإن حلفوا يعظموا هذة اليمين وبناء على ذلك نقول لهذة الأخت إذا حلفت على أمر ثم فعلته أو حلفت على أن تفعل أمر ولم تفعله فالواجب عليها أن تكفر كفارة اليمين وهي المذكورة في قوله تعالى { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة (89 ) فهذة كفارة اليمين أما كونها تتصدق بخمسمئة ريال فهذة ليست كفارة يمين وهي إن شاء الله مأجورة ومثابة على هذة الصدقة لكن كفارة اليمين باقية في ذمتها وهنا أرشد الأخوة المشاهدين إذا أرادوا الحلف أن يقرنوا الحلف بقول إن شاء الله فمن حلف وقال إن شاء الله لم يحنث كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف يمينا وقال إن شاء الله لم يحنث ) جاء في الصحيحن أن سليمان قال ( والله لإطوفن الليلة على تسعين أمرأة تلد كل إمرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله )فقال له الملا قل إن شاء الله ولم يقل وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث ) ومحل الشاهد قول لم يحنث فدل علة ان قول إن شاء الله باليمين وإن قرن قول إن شاء الله باليمين أن الإنسان لا يحنث معه ولذلك يقولون لا يحنث فقيه لإن الفقيه إن أراد أن يحلف لإن الفقيه إذا أراد أن يحنث قرن يمينه بقول إن شاء الله ولذلك لا يحنث أبدا وهذة فائدة نسوقها للأخوة المشاهدين .
نورة من الجزائر :
سمعتم سؤالها عن السحر وأن أخاها سحرهم عن الزواج ؟
لاشك أن هذا إبتلاء ومصيبة وأولا المطلوب هو الصبر والتحمل وثانيا بذل أسباب لفك هذا السحر مثل الرقية الشرعية ومواصلتهاوالقرآن العظيم هو شفاء { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء } ( فصلت44) خاصة سورة الفاتحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وما يدريك أنها رقية )وكان ابن القيم رحمه الله يقول أنه إذا وقع لي أدواء أو أمراض كنت أخذ ماء زمزم وأقرأ فيه بسورة الفاتحة وكنت أشفى بإذن الله تعالى وكنت أذكر ذلك لغيري فأفعله فيشفى فسورة الفاتحة من اعظم ما يسترقى به فأنصح بالإسترقاء بالقرآن العظيم كذلك بالأدعية الواردة في السنة واللجوء إلى الله تعالى فبيده الأمر والله سبحانه وتعالى لما ذكر شأن السحر والسحرة قال : ( وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ) فتلجأ إلى الله عز وجل هي وأخيها بأن الله يبطل هذا السحر وتتضرع إلى الله سبحانه وتختار الأوقات التي تكون مضنة للإجابة كالثلث الأخير من الليل وأخر ساعة من يوم الجمعة وكذلك في السجود ونحو ذلك وإذا صدقت في دعائها لله عز وجل وتضرعت فإن الله عز وجل لن يخيب من دعاه ورجاه .
أم فاطمة :
ولد رضع مع بنت أخرى وهي رضعت معه وهم عمات لهذة البنت فهل يكن عمات للولد ؟
مادام هذة البنت رضعت من أخيهم فهي بنت لإخيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )وحينئذ يكن هن عمات لهذا الولد
أبو راكان :
يسأل بالنسبة لسجود الشكر ماذا ورد فيه من الأدعية التي تقال ؟ وهل له وضوء ؟
سجود الشكر أولا أختلف العلماء فيه هل هو صلاة أم ليس بصلاة ؟ والقول الراجح أنه ليس بصلاة لإنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه صلاة والقول الصحيح كما هو إختيار أبن تيمية وإختيار جمع من المحققين من أهل العلم أن سجود الشكر أنه ليس بصلاة ويقال فيه ما يقال في سجود التلاوة ومن ذلك سبحان ربي الأعلى يكررها نحو عشر مرات ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين اللهم أكتب لي بها أجرا وأرفع لي بها ذكرا وضع بها عني وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داؤود عليه السلام وأن زاد وأتى بعبارات فيها الحمد والشكر لله عز وجل على تجدد هذة النعمة أو إندفاع النقمة كان ذلك حسنا .
الشيخ محمد المقرن :
هذا يقودني شيخ سعد لمسألة ما يفعله اللاعبون الرياضيون الآن في مسألة سجود الشكر هل ورد فيها شي ؟
القول الراجح يصح سجود الشكر إلى غير القبلة ويصح ولو على غير طهارة ويصح ولو مع عدم ستر العورة على قول بأنه ليس بصلاة وبناء على ذلك إذا سجد من هذة حاله فيكون سجوده صحيحا بناء على هذا القول الراجح
ما أجمل ذكر الله :
هل يجب ازالة القشور التي تتكون على الجلد أثناء الاغتسال واذا كان يجب فماذا علي لأني لا أزيلها حين الاغتسال؟؟ملاحظة: هذه القشور يصعب أحيانا ازالتها ؟
هذة القشور إذا كانت من جنس الجلد فلا يجب إزالتها ويكفي أن تصب عليها الماء ودلك البشرة مستحب وليس واجبا لكن لو أن هناك طبقة على الجلد ومن غير الجلد وتمنع وصول الماء للجلد هذة هي التي يجب إزالتها أما إذا كانت تقصد بالقشور أنها من جنس الجلد فيكفي أن تصب الماء عليها .
أبو تالين :
ماحكم شراء السياره بالاقساط المنتهيه بالتمليك؟
التأجير المنتهي بالتمليك له صور منها جائز ومنها ممنوع الصور الممنوعه أن يجتمع التأجير مع البيع في صورة واحدة وهذة هي الصورة التي منعت منها هيئة كبار العلماء أما التأجير مع الوعد بالتمليك أو التأجير مع التعليق بالتمليك فهذا لابأس به فقد أقره المجمع الفقهي ومعظم صور التأجير الموجودة في الشركات في الوقت الحالي معضمها على الصورة الجائزة لذلك لو أفادنا الأخ عن الصورة التي يسأل عنها او أسم الشركة فيمكن أن نفيدها فمعظم صور التأجير الموجودة صور جائزة لإنها تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك أو مع تعليق بالتمليك .
معاذ :
الإقدام في الأمور الدنيوية من غير إستخاره هل فيه شيء ؟
نعم لاحرج على الإنسان أن يقدم على أمر تترجح مصلحته فيه من غير أن يستخير فالإستخارة ليست واجبة وإنما مستحبة وسنة إذا تردد الإنسان في أي أمر من الأمور ولم يعرف أي الأمرين مصلحة له فإنه يستخير ربه يصلي ركعتين ثم يأتي بدعاء الإستخارة لو أنه أقدم من غير يستخير فلا حرج عليه لإنها مستحبة وليست واجبة .
المقدم :
سمعتم سؤاله الثاني أجار المحلات على المبتدعين ..!
حتى لو أجر كفار جاز ذلك فما بالك بمبتدعين , والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود واشترى منهم شعيراً وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي , مع انهم يهود و كفار و غير مسلمين و مع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم , وذلك فمثل هذا لا بأس به .
سؤال الأخت من اسماء :
اتوا من الإمارات كانوا ينوون العمرة نزلوا في جدة , أشكل عليها في قضية الإحرام .؟
أولاً إحرام أهل الإمارات من اين ؟ هذه مسألة مهمه , الأمر الثاني هم الآن فعلوا أحرموا من شقتهم في جدة ورجعوا الآن إلى الإمارات , ماذا عليهم .؟
أولاً إحرامهم إحرام أهل نجد من السيل الكبير وقرن المنازل ومثله أيضاً وادي مَحْرَم , يعني كونهم اتوا وأحرموا من جدة فقد أخطأو لأن هذا ليس هو الميقات , وجدة هي دون مواقيت , ولذلك كما أُفتوا بأن عليهم دم , لكونهم قد تجاوزا الميقات من دون إحرام عقدوا الإحرام دون المواقيت , فيكون على كل واحد منهم دم يذبحه في الحرم ويوزعة على فقراء الحرم.
المقدم :
لو فرضنا أن مثل حالتهم تجاوزوا الميقات اللي هو الطائف أو السيل الكبير تجاوزوه وصلوا إلى جدة بلغهم الخبر , يعودوا إلى الطائف ؟
نعم , إذا كانوا لم يتلبسوا بالإحرام فيرجعوا إلى الميقات ويحرموا منه ولا شئ عليهم , فلو ان مثلاً الأخت السائلة سألت وهم لم ينشئوا العمرة بعد قبل أن يحرموا فنقول لهم إرجعوا إلى الميقات و أحرموا منه ولاشئ عليكم , لكن الآن التدارك غير ممكن , الآن أتوا بعمرة وتلبسوا بالإحرام و أحرموا من جده فثبت الآن في ذمة كل واحد منهم دمٌ يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم .
المقدم : هل يجوز لهم أن يوكلوا ؟
يجوز لهم التوكيل نعم , يوكلوا ما يذبح عنهم هذا الدم في الحرم لا بد ان يكون في منطقة الحرم ويوزع على فقراء الحرم .
المقدم :
حتى نسهل على جميع الأخوة انا أقدر معاناتهم الذين خارج السعودية بإمكانهم التواصل مثلاً في مكة مع الجمعيات الخيرية التي موجوده في مكة ارقامهم موجوده يتصلون يحولون لهم المبلغ يقومون هم هناك بالذبح عنهم في مكة و يوزعونها على فقراء
الحرم , لأنه أحياناً البعض قد تصعب عليه .
فهد من السعودية :
يسألك عن قصر المسافر ثلاث أيام أو أكثر , وهذه مشكلة يا شيخ سعد الذين يسافرون في العطلة الآن إجازة يشكل عليهم هذا الموضوع ؟
المسافر إذا أقام فهو على قسمين , القسم الآول / أنه لا يدري متى يرجع,بل يقول اليوم ارجع غداً أرجع , له حاجه لا يدري متى تنقضي , فهذا يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان ولو طالت المدة ولو بقي أشهر ولو بقي سنين
القسم الثاني / المسافر الذي حدد مدة إقامته ولو على وجه التقريب , ومن ذلك الطلاب المبتعثون مثلاً ,أو مثل ذلك أيضاُ من يذهب للسياحة فإنه يحدد إقامته ولو على وجه التقريب , فؤلاء أختلف أهل العلم فيهم إختلافاً كثيراً , وأقرب الأقوال ما ذهب إليه جماهير اهل العلم من أن المسافر إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر فليس له القصر ولا الجمع ولا الفطر في نهار رمضان , أما إذا كانت إقامته في حدود أربعة أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر.القول في إطلاق المدة فيه خطورة كبيرة حقيقة , يعني إذا قلنا بهذا القول , عندنا في المملكة اكثر من سبعة ملايين من غير المواطنين , السبعة ملايين هؤلاء هل هم يفطرون في نهار رمضان , بل في بعض الدول يصل غير المواطنين أحياناً إلى ثمانين او تسعين في المئة , فهل نقول ان هؤلاء يفطرون في نهار رمضان ! اقول هذا كله من لوازم هذا القول وهذا يبين ضعف القول بإطلاق المدة , ولهذا فالصواب ما عليه جمهور اهل العلم من التحديد , واقرب ما قيل في التحديد هو التحديد بأربعة أيام لأننا نجد ان الشريعة تتسامح في حدود ثلاثه ايام في هذا القدر .
المقدم : ليش حددت اربعة ايام يا شيخ ؟
حددت بأربعة ايام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام أربعة أيام وهو يقصر الصلاة أتى صبيحة الرابع من ذي الحجة ثم بعد ذلك أقام في الأبطح اربعة ايام ثم بعد ذلك انطلق إلى منى في اليوم الثامن , فأقام اربعة ايام وهو يقصر الصلاة , أيضاً الشريعة تتسامح في حدود الثلاثة ايام مع يومي الدخول والخروج تصبح حدود اربعة ايام , مثلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث]
يعني في حدود ثلاثة ايام يجوز الهجر , [ لا يحل لإمرأةٍ ان تحد على غير زوجها أكثر من ثلاث ] [ لا يحل لمهاجر ان يقيم بعد طواف الصدر أكثر من ثلاث ] نجد أن ثلاثة أيام هذه هي الفاصل بين القليل والكثير إذا قلنا ثلاثة ايام مع يومي الدخول والخروج أصبحت في حدود أربعة ايام هذه يتسامح فيها فيترخص المسافر فيها برخص السفر, إذا طالت المدة أكثر من أربعة أيام فليس له أن يترخص برخص السفر وعلى هذا نقول للأخوةالمبتعثين ليس لهم الترخص برخص السفر .
أبوجهاد :
سألنا بالنسبة لقراءة الامام للفاتحة تغني عن قراءة المأموم؟
اما في الصلاة السرية فإن قراءة الامام لا تكفي عن قراءة المأموم يجب على المأموم ان يقرا الفاتحة قراءة الامام للفاتحة لا تكفي عن قراءه المأموم لها فيجب على المأموم ان يقرا الفاتحة كما يجب ذلك على الامام ويجب ذلك على المنفرد وهذا ظاهر في صلاة السرية اما في الصلاة الجهرية فهل تكفي قراءة الامام للفاتحة عن قراءة المأموم لها هذا محل خلاف بين اهل العلم فذهب الشافعية الى انه يجب على المأموم ان يقرا الفاتحة في الصلاة الجهرية ولو كان الامام يقرا والقول الثاني من المسألة وهو قول الجمهور انه لا يجب في المذهب عند الحنابله كذلك المالكية والحنقية انه لا يجب على المأموم ان يقرا الفاتحة في الصلاة الجهريه وهذ اهو القول الراجح والله اعلم وقد اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لان قراءة الامام هي في الحقيقة قراءة للمأموم ومن كان له امام فقراءة الامام له قراءة ولهذا نجد ان المأموم اذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة يقول آمين فهو يؤمن على دعاء الامام وقد فصل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كلام في هذه المسألة وافاظ الكلام ونصر القول قول الجمهور وهو انه لا يجب على المأموم ان يقرا الفاتحة في الصلاة الجهرية .
سؤاله الثاني:
اشكل علية واشكل على كثيرين الان في قضية الدوام وهو في الجبيل وسكنه في الدمام سألته عن اخر منطقة واول منطقة في الجبيل السؤال ايضا هل تحسب المدة بالضبظ 80 كيلو الفقهاء لم يحددو ب80 كيلو او تحسب بالمشقة او مايسمية الناس سفرا ؟
مسافة السفر اواقل مايسمى سفرا هو محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من اطلق وقال كل ما يسمى في عرض سفر فهو سفر وذهب الجمهور للتحديد يعني ذهب الاربعة على التحديد وأكثرهم على التحديد باربعة بُرد وهي مذكورة في قول النبي صلى الله وعلية وسلم ( لا يحل لامراة ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو بمحرم ) ومسيرة يوم وليله تعادل مسيرة يومين قاصدين كما قال فقهاء الحنابله وهي تعادل اربعة بُرد وتعادل ست عشر فرسخا وتعادل 48 ميلا وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلو متر تقريبا هذا هو اقرب ما قيل في هذا فالنبي عليه الصلا ة والسلام اعتبر ان هذا سفرا وقالوا لوكان هناك سفرا اقل من ذلك لبينه النبي صلى الله وعليه وسلم لإن المقام يقتضيه كانه عليه الصلاة والسلام يقول ( لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ادنى مسافة سفر الا ومعها ذو محرم ) لكنه عدل عن ذلك وعبر بالتحديد قال مسيرة يوم وليله ولهذا فالصواب هو اختيار شخينا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله هو تحديد مسافة السفرباربعة بُرد وهي تعادل 80 كيلو متر تقريبا لكن كيف تحسب 80 ؟ تحسب بمفارقة العمران عمران البلد الذي هو فيه الى اول عمران سيصل اليه ولذلك يتنبه لهذه المسأله لان اللوحات الموجودة على الشوارع تحسب المسافة من وسط المدينه ما تحسبها بمفارقة العمران فينبغي التنبه لهذا عندما نأتي في مسأله الاخ عندما يحسم المسافة من اخر عمران الدمام الى اول عمران الجبيل نجد انها اقل من 80 كيلو متر ولذلك هي ليست مسافة سفر فليس له ان يترخص برخص السفر وهكذا أيضا مابين الرياض والخرج الان ومابين الرياض والخرج الان ليس مسافة سفر كثير أعمال الخرج في الرياض هي الخرج اقرب المدن الثمانين تصل الى 80 اقل من الثمانين هي لما حسبت وجدنا ا ن من اخر عمران الرياض الى اول عمران الخرج اقل من 80هكذا ايضا مابين مكة وجدة ايضا هي اقل من 80 اخرعمران مكة واول عمران جدة اقل من 80 فكل هذه هي اذا دون مسافة السفر .
تابع حلقة يوم الأحد22\7\1431
السؤال الثالث ابو جهاد بالنسبة للامام قبل الاقامة اوبعد الاقامة قبل الصلاة يلتفت يمين ويسار ان كان يقول استوت هل ورد في ذلك شيء؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف ويقول" استووا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم " وكان كذلك خلفاءه الراشدين كان خلفاءه الراشدون من بعده كان عمر رضي الله عنه يسوي الصفوف بنفسه ولهذا فيتأكد هذا بحق الامام الايكبر حتى يسوي الصفوف حتى يتأكد من تسوية الصف فكون بعض الائمة يأتي مباشرة الى المحراب ويكبر من غير ان يلتفت ويلاحظ استواء الصفوف هذا خطأ هذا يعتبر تقصير من الامام لابد من ان يتأكد من تسوية الصفوف لكن أيضا هنا أنبه على مسألة وهي ان الامام لايقول استووا الا اذا رأى فيه خلل بعض الائمة اعتاد ان يلتفت يمين استووا ويسار اعتدلوا أصبح كانها كلمة تقال ولذلك ليس لها أثر ولذلك أقول ينبغي اذا وجد الامام خللا ينبه اذا رأى عدم استواء الصف ينبه الى التسوية يقول استووا يقول لفلان تقدم فلان تأخر وهكذا حتى يكون لذلك اثر اما انه مجرد انه يلتفت يمين استووا ويسار استووا او اعتدلوا حتى اصبحت كلمة معتادة وليس لها اثر على المأمومين هذا الحق يفرغ يعني هذي السنه من مدلولها والمقصود الشرعي منها وأيضا بعض الائمة يأتي بكلمات ربما أيضا ليس لها اصل مثل استقيموا هذا الاستقامة تكون استقامة على طاعة الله يقول استوا صلوا صلاة المودع اثرت عن بعض السلف يعني لا يكثرمنها.
المقدم : ورد ياشيخ سعد ان الامام بدل من يقول استوا اعتدلوا يلتفت كامل المأمومين وينظر اليهم هل ورد هذا ؟
هذا هو الاصل يلتفت اليهم وينظر واذا راى احد تقدم وتاخر ينبهه واذا راى ان الصف بحاجة لان يوجهم بالتسوية يقول "استوا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم " ونحوذلك من العبارة .
المقدم : سؤال ابو محمد طرح سؤال مهما نرجو حقيقة هذا الموضوع للجهات الحكومية خاصة او غيرها من جهة تؤلم كثيرة جدا وهو قضية ماتمشي معاملتك كماقال ابو محمد الا ان تدفع شي ما يسمى من تحت الطاولة وهي رشوة غلفت بإي موضوع كان التوجية في ذلك التوجية لرأي فقهي يرى ونحترم اصحابة والقائمين فيه انه احيانا الامور مامشت امورك بهذه الطريقة فيجوز لك ان تدفع الرشوة ؟
اولا الرشوة هي من كبائر الذ نوب لعن النبي صلى الله وعليه وسلم (الراشية والمرتشي ) ولعن معناه الطرد والابعاد عن رحمه الله وآخذ الرشوة وباذلها ملعون على لسان رسول الله صلى الله وعليه وسلم ولذلك لا يجوز مثل هذا العمل وينبغي اذا علم احد الناس بان موظفا يرتشي ان يرفع امره والله تعالى يقول (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ينبغي ان يرفع امره للمسؤولين ويبلغ عنه الجهات المختصة اما ما أشرتم اليه فهذا في حدود ضيقة جدا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ونقل شيخ الاسلام ونسبه الى جمهور السلف ان الانسان اذا كان له حق لا يستطيع ان يصل اليه الا ببذل الرشوة او وقع عليه ظلم لا يستطيع دفع هذا الظلم الا ببذل الرشوة جاز البذل والاثم على الاخر جاز البذل لان في الحقيقة ليست رشوة لانه هو الان يريد ان يصل حقه واحقاق حقه الرشوة هي بذل مال لاحقاق باطل اوفى الحق الاثم على الاخر لان في الحق رشوة فهذه في حدود ضيقة جدا لان بعض العامة يتوسع فيها يريد مثلا وظيفة يريد ان يبذل رشوة ليس هذا حقا له لان الحق ثابت يحدد ذلك اهل العلم والمشايخ هم يحددون هذا يعني مثلا انسان له يطلب مثلا جهة من الجهات مبلغا ُ يفترض مثلا مليون او مئه الف حاول ان يصل حقه ما استطاع بذل جهودة ما استطاع فهنا تنطبق هذه القاعدة على هذا او انسان ظلم ظلم و الصقت به تهم غير صحيحة ويتضرر من هذا فهنا لا باس ان يبذل هذا المال لاجل دفع الظلم عن نفسة اذا هذه المسألة في حدود ضيقة جدا ولذلك لا ينبغي التوسع فيها والا الاصل ان الرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب .
سؤال الاخ من كندا:
حديث كنت سأساله اشوى ان الاخ طرحه معنا في الحلقة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل ورد صحه هذا الحديث ام به ضعف ؟
لا الحديث ضعيف لا يصح جميع طرقه معلوله وضعيفة ولذلك لا يجوز الجزم بالنسبة الى النبي صلى الله وعليه وسلم قد قال عليه الصلاة و السلام (من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) وهذا الحديث يجري على ألسنة بعض الوعاظ وهو حديث ضعيف لا يصح ولذلك ينبغي التنبوه والتنبيه لهذا .
المقدم : السؤال الثاني بالنسبة جمع المغرب والعشاء ليتأخر العشاء وهو طبعا من كندا يتأخر العشاء عندهم كثيرا ؟
هذه المسألة من مسائل المهمة التي عني بها مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وقد كتبت فيها بحثا للمجمع ودرسها المجمع في ثلاث دورات حقيقة يعني اهتم بها كثيرا واصدر فيها قرارا وطبق هذا القرار نفذ هذا القرار المجمع وكنت مع اللجنة التي ذهبت الى بعض تلك الدول ورأينا الشفق كيف انه يتصل شفق العشاء بالفجر لا يغيب ابدا لكن هذه المناطق الواقعة مابين خطي عرض 48الى 66شمالا وجنوبا ويعني هذا الايام مشكلة موجودة عندهم و اقول للاخوة الذين يسكنون في هذه المناطق مثل الاخوة في بلجيكا الاخوة في هولندا الاخوة في السويد اقول انه قد صدر قرارا في مجمع الفقه وقد صدر كذلك تقويم لتحديد اوقات الصلاة وهي موجودة على موقع رابطة العالم الاسلامي فعلى الاخوة ان يرجعوا لموقع الرابطة ويأخذوا هذا التقويم الاخوة في كندا وانا زرت كندا لا ينطبق عليهم هذا لان يعني الشفق يغيب لا يستمر شفق العشاء الى الفجر وانما يغيب وان كان تطول مدته فذلك فليس لهم الجمع في هذه الحال وبل حتى الواقعين في المناطق مابين خطي عرض 48و66 خطوط العرض العليا أيضا المجمع الفقه يرى انه ليس لهم الجمع ما دام ان علامات اوقات الصلاوات موجودة ما دام ان الشفق يغرب فليس لهم الجمع الا اذا لحقهم الحرج والمشقة اذا لحقهم الحرج والمشقة بترك الجمع جاز لهم الجمع وذلك مثل الموظفين والطلاب ونحو ذلك فهؤلاء يجوز لهم الجمع والاخوة الساكنين في تلك المناطق أنصحهم بأن يرجعوا لموقع مجمع الفقه الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي ففيها قرارات المجمع مفصلة وفيها تقويم لتلك المناطق لكن الاخوة في كندا لا ينطبق عليهم قرار المجمع ولذلك ليس لهم الجمع في هذي الحال الا عند وجود المشقة الكبيرة والحرج الكبير فيجوز الجمع.
المقدم : لكن الذين في بلجيكا وهولندا ؟
الذين في بلجيكا وهولندا اذا انعدم العلامة الفلكية انعدم بان اتصل شفق العشاء بالفجر فهنا اذا كان يلحقهم حرج فيجوز لهم الجمع وقرار المجمع الفقهي في هذا واضح وتقويم المجمع موجود على موقع الرابطة .
الاخت ام ماريا:
مالحكمة من قول سمع الله لمن حمده ؟
ايه نعم يقول الحكمة من هذا يقول المصلي عندما يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرا الفاتحة يكون قد عظم الله عز وجل ولذلك يقول الله تعالى اذا قال العبد الحمد الله رب العالمين يقول حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال إياك نعبد وإياك نستعين الى ا خر السورة قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل ثم يقرا بعد ذلك سورة ثم يركع والركوع تعظيم لله عز وجل ولهذا قال علية الصلاة والسلام (فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ )ثم اذا رفع من الركوعفالحكمة تقتضي بأن يقول سمع الله أي استجاب الله تعالى لمن حمده فسمع هنا بمعنى استجاب عظم الله عز وجل أتى بهذا الذكر وسمع الله لمن حمده استجاب الله عز وجل لمن حمده .
خالد:
سمعتم سؤاله زوجته تريد ان تفتح محل تصوير نسائي افراح وصور فوتوغرافية التوجيه ؟
التوجيه الا تفعل ذلك اللهم ان تستطيع ان تضبط هذا المحل بأن تقصره على مايحتاج اليه مثلا في الجهات الرسمية في الجوازات ونحو ذلك فهذا يمكن اما اذا كانت تفتح المجال فالذي انصح به الا تفعل ذلك .
السؤال الثاني يقول حلفت على زوجتي ان نذهب لهذا المكان ولهذه الارض كان قصدي كما فعلته قصدي تخويفها من ذلك؟
هو حلف بالطلاق مادام انه حلف بالطلاق فهذا هو الطلاق المعلق وهو عند المذاهب الأربعة يقع الطلاق عند المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وينبغي ان يشاع هذا القول حتى يرتدع الناس لأنه حقيقة فيه تساهل كبير في هذي المسألة وهنا قول اخر روي عن الامام احمد انه لا يقع اذا لم يقصد الطلاق ولا يفتي الاخ السائل وإنما عليه ان يذهب الى دار الافتاء حتي يدرسُ حالته ويتثبتوا من قصده ولفظه ونيته .
علي من السعودية:
سألكم مسافر يجوز له القصر لكنه يجد الجماعة يصلون هل الافضل يصلي مع الجماعة ام يصلي وحده قصرا مثلا في شقته او في بيته ؟
الافضل ان يصلي مع الجماعة ما دام انه يسمع النداء فيذهب لمسجد ويصلي مع الجماعة هذا هو والاكمل والاحسن.
ابو حمد:
سألكم استوينا لله طائعين هل ورد في ذلك ؟
هذا ليس له أصل مايفعله بعض الناس استوينا لله طائعين هذا ليس له أصل .
سأل عن عورة المرأة؟
عورة المرأة تكلمنا عنها في مقدمة الحلقة وهو المرأة أمام المرأة وقلنا انها تبدي ما جرته العادة في ان تبديه امام المحارم ولذلك فهي بالنسبة لماسأل عنه لها ان تبدي الذراع وكذلك أيضا الى منتصف العضد اما التحديد بأربعة أصابع فهذا ليس عليه دليل التحديد بابه التوقيت لكن بهذا القدر تقريبا .
عبدالقادر يسأل :
بالنسبة لم يعق عن نفسه هو الان في الثلاثين سنة؟
من لم يعق عنه والده فهل يشرع له ان يعق عن نفسه هذا محل خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال انه يعق لأن تقصير الوالد لأن الوالد اذا قصر فينبغي أن يستدرك ذلك الولد والقول الثاني في المسألة وهو الأقرب انه لايشرع له ان يعق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه عق عن نفسه لم يثبت عنه انه عق عن نفسه ومعظم الصحابة رضي الله عنهم كان ابائهم غير مسلمين ولم ينقل عنهم انهم عقوا عن انفسهم ولوا فعلوا ذلك لاشتهر ولنقل فالاقرب والله اعلم ان من لم يعق عنه والداه فانه لايشرع له ان يعق عن نفسه .
محمود من العراق:
هل يشرع أن يكون هناك اذانيين الفجر؟
يشرع ان يكون هناك اذانان للفجر الاذان الاول يكون قبيل الاذان التالي من باب التنبيه على قرب طلوع الفجر وذلك لأجل ان يرجع القائم وكذلك يتسحر الصائم ويتنبه الناس الى قرب دخول وقت صلاة الفجر وهو مايسمى بالاذان الاول ثم الاذان التالي يكون بعد طلوع الفجر وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم اذانان وكان يقول" لايغرنكم اذان بلال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم" وما ذكره الاخ من ان هناك تهليلات بدل الاذان الأول هذا موجود في العراق و في بعض الدول العربية وهذا لا أصل له المشروع ان يكون هناك اذان أول واذان ثاني ولذلك ينبغي للاخ السائل يوجه هؤلاء بأن يستبدلوا هذه التهليلات بالاذان الاول يكون هناك اذان اول ثم بعد ذلك يكون هناك اذان ثاني اما هذه التهليلات بهذه الطريقة وبهذي الترتيب فهذا لا أصل له .
الاخت منيرة :
سألت بالنسبة للمحل الذي يريد ان يكون باسمها ان اخوها يريد فتح محل فياخذ اسمها هل يفعل الناس اليوم مع اخواتهم بسبب انه مسجل مثلا انه موظف فيؤخذ اسم اخته انها غير موظفة لفتح محل التوجيه في ذلك؟
اذا كان محتاجا لهؤلاء العمالة ولم يكن هناك مخالفة ظاهرة للتعليمات فأرجو ان لايكون في هذا بأس ان شاء الله لأنه هو يسمح له بأن يفتح له عددا من العمالة وكذلك باسم بعض اقاربه ويكون هذا القريب هو الكفيل في الحقيقة فاذا كان المهم ان يكون بحاجة حقيقية وفعلية لهؤلاء العمال فاذا كان كذلك فارجو ان لايكون في هذا بأس ان شاء الله .
الروابط من تسجيل الأخ أبو محمد بن
الرابط الصوتي
mp3
صوت
الرابط المرئي
هـنـا
حلقة الجمعة 27-7 مع الشيخ سعد الشثري حفظه الله } بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسئلة منتدى الجواب الكافي
{ الأخت أم مروان
تسألكم وتقول أنا أرفع صوتي قليلاً في قرآءة الصلاة والتسبيح فهل صلاتي صحيحه لأني كثيره في الهواجيس؟
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
لاشك أن قرآءة القرآن أفضل الأعمال الصالحه التي يؤديها العبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً يوم القيامه لأصحابه
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل حرف في قرآءة كتاب الله حسنه والحسنة بعشر أمثالها
إلى نصوص كثيره ترغبه في في حفظ آيات القرآن
أما بالنسبة للجهر بإسرار فإن المرء يلاحظ نشاط نفسه وطرد الشياطين والوساوس عنه فإذا رفعت صوتها بالقرآءه فحينئذ صلاتها صحيحه بشرطين الشرط الأول ألا يكون هناك من يتأذى بقرآئتها إذا القرآءه ورفع الصوت جائز بشرطين:
الأول ألا يتأذى أحد بصوتها كما لو كان هناك أحد نائم أو أحد يؤدي عمله يتأثر بالقرآءه والشرط الثاني ألا يكون هناك أجانب يستمعون لصوتها لأن المرأه إذا قرأت القرآن فإنها ستحسن صوتها وقد وردت الشريعه في أن تكون المرأه خافضه لصوتها قال تعالى ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )
{ الأخت أم عبد المجيد
هل يجوز لي أن أعطي زوجي زكاتي علماً أن عنده مبلغ 60 ألف وهو بانتظار خروج القرض العقاري ليبني بيتاً وراتبه 3000 ريالاً ؟؟
هذه المسأله موطن خلاف بين الفقهاء هل تعطي المرأه زوجها زكاة مالها أم لا؟ وجمهور أهل العلم يرون أن المنع في مثل ذلك لكن الأظهر في أقوالهم جوازه فقد ورد في الحديث أن زينب إمرأة إبن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أدائها لصدقة مالها لزوجها فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
{ وسائل يسأل :
ماحكم من أفطر في نهار رمضان عمداً؟
الفطر في نهار رمضان معصيه وذنب كبير وذلك لأن صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام ولذلك من فعل هذا الأمر فعليه التوبه إلى الله من هذا الذنب العظيم وجمهور أهل العلم يقولون يجب عليه أن يقضي هذا اليوم جاء في السنن من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أفطر يوماً من رمضان عامدا لم يقضه الدهر وإن صامه ) لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبالتالي فإنه لايصح أن يبنى عليه حكم
{ سالم
يقول في المبلغ المخصص للأرض وأنه إشترى أرض ويقول أن أحدهم أخذ الفائده الفائده المقصود عنده أنها زادت في سعر الأرض يسأل عن ذلك؟
الشيخ الفائده من أين جائت؟
المقدم
من الإرتفاع يعني مثلاً قد يكون شرى السهم بمئة ريال بعد سنه أصبح المئة ريال بمئتين فيعتبر أن المئه الثانيه فائده في إرتفاع الأرض؟
الشيخ
بالنسبه لهذا السؤال يتضمن مسائل
المسأله الأولى بالنسبه لخروج هذا الشريك الذي خرج من عندهم فإنه لابد من تقييم أموال الشركه ثم بعد ذلك يعطى حصته بناء على هذا التقييم وبالتالي فإن إرتفاع أثمان السلع التي يملكونها سويه لاينبغي أن تحسب عليهم بل الواجب أن يكون هناك عدل تحسب له وتحسب عليه أما أن ينفرد بالثمره والفائده دون هذا الشريك الذي لم يخرج عنهم بعد فحينئذ لايصح
لكن لو كانت الزياده في قيمة السلع بعد رغبة الشريك أو بعد فض الشراكه فحينئذ المالك الأخر أو بقية الشركاء الذين لازالوا يملكون السلعه يحق لهم الإستفاده من فروق السعر إذن سواء السائل فيه تفصيل :
إن كانت هذه الزياده قبل فض الشركه فهذا الشريك شريك معه في هذه الزياده وأما إذا كانت الزياده لم تأتي إلا بعد فض الشركه فكان حينئذ يحق لبقية الشركاء الإستفاده من هذه الزياده والشريك الأول ليس له حظ فيها و لعلي وفقت في فهم مراد السائل
{ عبد الفتاح من ليبيا
يسأل عن تعدد الفتاوى يسأل في مسألة الحساب الفلكي فكأني فهمت من سؤاله
أن هذه المسأله تبقى لعلماء ليبيا وليس مثلاً لعلماء بلد معين ؟
بالنسبة لإختلاف الفتوى هذا أمر وارد من عهد الصحابه وليس أمراً جديداً بل كانت مبادئه في عهد النبوه وهذا له فائده وله حكمه شرعيه أرادها الله عزوجل لو أن الناس ساروا على وتيرة واحده في الأقوال لأدى ذلك لركود في العلم وعدم إستنهاض الهمم لطلب العلم لكن إذا إختلفت الفتاوى أصبح هناك إجتهادات وبالتالي هذا يناقش هذا وهذا يحاور هذا فيستمر العلم ويتواصل الناس بالتعلم وبقيت هناك حركه علميه وبالتالي إختلاف الفتوى ليس بالأمور المستنكره بل من الأمور التي سمحت بها الشريعه وأوجدت لها مجالا ولذلك ليس كل القضايا فيها أدله قاطعه بحيث تبعد
الإختلاف وإن كان الإختلاف غير مرغوب فيه ولكن وجود الإختلاف في الفتوى أمر غير مستغرب وفيه ثمرات وفوائد
إذا وقع الإختلاف ماذا يفعل المكلف؟
نقول كل مكلف يعمل بما يرى أنه هو موافق للشرع فيرجح بين أعيان المفتين بحسب العلم والورع والأكثريه لأن الشريعه في قول واحد وماعداه من أقوال فليست من الشريعه وبالتالي إذا إختلفت
عليه الفتاوى والأقوال فإنه يجتهد في هذه الفتاوى ويأخذ مايرى أنه الأقرب إلى الشرع
كون العالم في بلد والمستفتي في بلد آخر هذا ليس من الأمور التي ترغم المستفتي أن يأخذ من هذا العالم لأن المسأله مسألة ثقه ،إذا وثقت في عالم وظننت أنه يوصلك إلى شرع الله وجب عليك العمل بقوله أما أن الإنسان يقول لاأستفتي إلا علماء بلدي أو يقول الإنسان أستفتي علماء بلد آخر لأنهم يفتونني على هواي وعلى رغبتي كل هذين المنهجين خطأ ومخالف للصواب
الصواب أن يعمل الإنسان بقول من يثق فيه لأن الله جل وعلا يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا )
فدل هذا على أن خبر الثقه مقبول وأن خبرالفاسق غير مقبول وأن خبر المجهول غير مقبول
وإذا وقع إختلاف بين الفتاوى فحينئذ يرجح بينهم بحسب الصفات الثلاث السابقه فإن الأعلم قوله أقرب أن يكون إلى الشرع وقول الأكثريه أقرب أن يكون هو شرع ربي ذي العزه والجلال وقول الأورع أقرب بأن صاحب الورع يوفق للصواب
فهذه المسأله التي ذكر فيما يتعلق بدخول الشهر يعمل كل إنسان بما يرى أنه الأرجح هذا من جهه الجهه الثانيه المسائل العامه التي لها صفة العموم مثل دخول الشهر وخروجه يوكل الأمر بها إلى صاحب الولايه يعني هناك إختلاف بين الفقهاء هل إذا رئي الهلال في بلد يلزم جميع البلدان أو أن لكل بلد رؤيه مستقله؟
هذه مسأله خلافيه وولي الأمر في أي بلد يأخذ بأحد القولين في هذه المسأله وبالتالي يعمل به ويلزم من تحت ولايته العمل بما يرآه ولي الأمر محققاً للمصلحه لتجتمع كلمة المسلمين في ذلك البلد على طريقة واحده في دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون )
المقدم
ألا يتعارض هذا ياشيخ سعد وأنتم تقولون أن يأخذ ممن يدين الله من عالم ورع وغير ذلك حتى لو كان في مكان آخر
ألا يتعارض هذا مع مقولة أن الإنسان يأخذ بالفتوى السائده في بلده في السعوديه وغيرها هناك الفتوى السائده التي تفتي بها المجامع وغير ذلك
هل يتعارض هذا مثلاً أن الإنسان يجد فتوى عامه صدرت من مجامع في السعوديه مثلاً أو فتوى لعالم آخر مثلاً في المغرب ؟
إذا صدرت الفتوى من علماء كثر في بلد فحينئذ هنا أكثريه يغلب على ظن الإنسان أن قول هؤلاء الأكثريه هو الموافق للشرع فإذا وجد عالم آخر في بلد أفتى بشي يخالف قول الأكثريه فحينئذ أن قول الأكثريه هو قول الشرع لأن أكثرية العلماء وهم ثقاة وهم علماء فحينئذ قولهم هم أقرب بأن يكون الشرع
وتلاحظ هنا مسأله وقد أشير إليها بأن بعض الأحكام قد يبنى على أعراف مثل تقدير مقدار النفقه يختلف بإختلاف البلدان من جهة أحوال الناس ومايحتاجون إليه ملابسنا غير ملابس البلد الآخر أكلنا غير أكل البلد الأخر وبالتالي الحكم الشرعي منوط بما تعارفه الناس في مثل هذه المسائل
فلابد ملاحظة هذا عند إختلاف الفتوى
{ الأخ البراء
مايسمى لبس البرمودا سألته فقال لبس بنطال قصير الذي يصل إلى الركبه الذي أعرفه أنه يلبسه الرجال والنساء يسأل عن الصلاة فيه؟
بالنسبه للملابس يجب على الرجل في الصلاة أن يغطي فخذه فإذا كان شي من الفخذ ينكشف في الصلاة فإن الصلاة لاتصح حينئذ إذا كان هذا اللباس يكشف الفخذ أو ينكشف الفخذ حال اللباس لكونه يرتفع بركوعه ونحو ذلك فحينئذ لايصح له أن يصلي به وأما إذا كان اللباس
مغطياً للفخذ فإنه لاحرج على الإنسان أن يصلي فيه أكثر أهل العلم يقولون أن الركبه لايجب على المصلي أن يسترها لو إنكشفت لا يؤثر هذا على صحة صلاته
والمؤمن حريص على اللباس الساتر لأن مثل هذا هو الذي كان معهوداً في عهد النبوه ولأن مثل هذا يقي الجسم بإذن الله عزوجل من كثير من الشرور الآفات
{ الأخ فهد
1- ماحكم جلب الخدم إلى المنازل بدون محرم ؟
الاصل أنه لابد من ملاحظة الضوابط الشرعية في كل عمل يؤديه الانسان ومن ذلك مايتعلق ومن هنا يلاحظ مثلا قضايا الخلوة فلايجوز للرجل أن يخلو بالخادمة فإنها امرأة أجنبية عنه
وهكذا فيما يتعلق بالحجاب فيجب على الخادمة الاحتجاب عن الرجال البالغين في البيت وأحيانا تكون عاشت سنين طويلة في هذا البيت فإذا كبر الأولاد وأصبحوا بالغين مضت على طريقتها
في عدم التحجب منهم وهذه طريقة مخالفة ويجب تعويد أهل البيت على مخالفة الأمر ومعرفة أن المرء ببلوغه أصبح له أحكام أخرى ( وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ )
فلا بد من مراعاة مثل هذه الاحكام .
أيضا فيما يتعلق بسفر المرأة بدون محرم الأصل المنع منه وعدم جوازه هذه هي القاعدة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم )
لكن قد يُعفى عن هذا الحكم عندما يكون هناك ضرر على المرأة ومثال ذلك أن تأتي المرأة بمحرمها وعملت عند أناس ثم انتقل المحرم إلى مكان لسبب من الاسباب واحتاج أهل البيت لسفر
إلى بلد ما فلو بقيت لكان فيه ضرر عليها ولكان ذلك منتجا لآثار غير مرغوبة فيها فيُقال تنتقل معهم ولا حرج عليهم في مثل هذا لأن سفرها معهم أقل ضررا من بقائها في البيت وحدها
2- من عقد على امرأة ولم يدخل بها إما لموت أو طلاق هل يُعد مُحصنا ؟
الاحصان يُشترط فيه الوطء فإذا لم يكن هناك وطء فلايُعد المرء محصنا وبالنسبة للطلاق : لو تزوج إنسان امرأة ودخل بها ووطئها ثم طلقها أو ماتت زوجته فإن الزوج يبقى
محصنا ولو انقطعت الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية قبل ذلك
{ الأخ عبد الله
1- ماحكم فعل بعض الأئمة عند قراءة الفاتحة من هزّ الرأس ؟
هذا الهز ليس قُربة وليس عبادة ولا يصح للإنسان أن يعتاده لأنه من الحركة في الصلاة لكن لو وقعت مره بدون اختيار واعتياد فلا حرج فيه
{ الأخ حسام
هناك سيارت تقسيط تقوم الحكومة بتمويلها ويُشكل عليه أن البنك يقوم بذلك فهل توضحون ضوابط التقسيط لنرى هل تنطبق عليها هذه الحالة أم لا ؟
ضوابط التقسيط ثلاثة :
1- أن تكون السلعة مملوكة للمُقسِّط بحيث يكون البائع هو المالك لها والمقسِّط هو المالك لانه لايصح للإنسان أن يبيع سلعة إلا وهو يملكها
2- أن لايكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد فإن كان هناك زيادة فحينئذ تحرم هذه الزيادة
3- أن لايقوم المشتري ببيعها مرة أخرى على الجهة التي قسطت عليه السلعة
{ الأخ أبو عبد الرحمن من فرنسا
1- ماحكم الصلاة بالمساجد التي بُنيت من أموال ربويّة ؟
الاموال المحرمة نوعين :
1- أموال محرمة لذاتها أو لتعلق حقوق الآخرين بها فهذه لايجوز الانتفاع بها ولو انتقلت الملكية فيها فإنه لايتغيّر حكمها ومثال ذلك : لو أخذت غترتك هذا المال أصبح محرما
لتعلقه بحق غيري فلايجوز أن أهديه لآخرين ولا يحق للمُهدى له أن يتملك هذه السلعة وهكذا لو أخذت ثوبك أو سلعتك هنا تعلق بها حق الآخرين وبالتالي التصرفات التي تكون بها لاتقلب حكمها ولا تبيحها وهكذا الاموال المحرمة لعينها مثل مال خنزير فهو لايتبدل حكمه باختلاف التصرفات فيه
2- أموال محرمة لكسبها فهي في الأصل حلال ولا يتعلق بها حقوق آخرين لكن الإنسان أخذها بكسب محرم حينئذ هذه الأموال تبقى في ذمة الكاسب لها وإذا تصرف فيها بنوع من أنواع التصرف صحّ التصرف وجاز للمتصرف معه أن يتملكها وأن يتصرف فيها بأنواع التصرفات ومثال ذلك :
من كسب أموالا بواسطة الربا هذه النقود التي كسبها بالربا محرمة لكن تحريمها ليس لعينها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها وإنما تحريمها من أجل كسبها إذا قام بالتصرف فيها ببيع أو إهداء أو بناء مسجد ينتقل حكمها وتصبح حلالا ويصبح التحريم متعلقا بذمة الكاسب الأول
فهذه المساجد التي بنيت بمال أخذه صاحبه بالربا يكون الربا في ذمة ذلك الآخذ وأما المسجد فيجوز للإنسان أن يصلي فيه ولا حرج فيه
وقد يكون مراد الأخ عبد الرحمن مسألة أخرى وهي :
أن بعض المراكز الإسلامية تستدين ديون ربوية وحينئذ نقول لأصحاب المراكز الإسلامية يحرم عليهم مثل هذا والواجب عليهم البحث عن وسائل استثمارية للتمويل مغايرة للطرائق المخالفة للشريعة الاسلامية ومن ثم ّ مثل هذا حرام لكن الصلاة و في مثل هذه المراكز جائزة والاإثم على من تسببوا في جلب مثل هذه القروض الربويّة
2- ماحكم الأماكن التي تُستأجر في الغرب للصلاة هل لها حكم المساجد ؟
الصواب أن هذه المواطن ليست مساجد بل مُصليات ومن ثمّ لاحرج على الناس أن يصلو ا فيها ويؤجر الانسان عليها وعلى استئجارها ويُثاب إن صلى فيها والجماعة التي تصلى الصلاة فيها جماعة صحيحة وإذا عُدم المكان الموقوف وقفا دائما جاز أن تصلى صلاة الجمعة في هذه المواطن ولكنها ليست مساجد فلا يصح الانسان أن يعتكف فيها وإذا دخلها الانسان فإنه يتنفل نفلا مطلقا ولا ينوي أنها تحية المسجد وإذا دخل فيها الانسان في أوقات النهي فإنه لايصلى فيها تحية المسجد ولا يصلى صلاة لان هذه المواطن ليست مساجد
{ أبو زياد
بالنسبة لأحكام الربيب والكشف.؟
نعم بالنسبة للربيب المراد به ولد الزوجة. ولد الزوجة لا يحل له أن ينظر إلى بقية زوجات هذا الرجل, الربيب إذا تزوج بامرأة فإن زوج والدته ليس بمحرم لزوجة الربيب,وإنما التحريم متعلق بالربائب لأن من جاءت الشريعة بكونهم محارم محصورين ولم يذكر منهم زوج والدة الزوج.
تابع { حلقة الجمعة 27-7 ـ1431
{ أم وليد
سألت بالنسبة لرمي الكتب التي فيها آيات قرآنية وغير ذلك, الآن بعد نهاية العام الدراسي ترمى أحيانا في أماكن النفايات وغير ذلك..؟
هذا الفعل من المحرمات, ولا يجوز لأحد أن يقدم على إمتهان هذه الكتب العلمية التي يستفاد منها خصوصا أنها مشتملة على آيات قرآنية, أما التحريم فلأمور:
أولها: أنه نوع من أنواع إتلاف المال بغير وجه حق,و تعريض له للتلف والفساد مع وجود من يحتاج إليه, فتسلم هذه الكتب والمناهج لمن يستفيد منها من الجمعيات الخيرية أو الجهات التعليمية لتقوم بإرسالها لمن يستفيد منها أو على الأقل يستفاد منها بتحويرها ووضعها للإستفادة منها بتحوير الورق لتوضع منتجات أخرى.
الأمر الثاني أن فيه نوع إمتهان لذكر الله جلا وعلا الموجود بهذه الكتب, لذلك هذا الفعل حرام ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه..
{ أبو خالد
يسألكم شيخ سعد يقول أنهم في كل خميس يطلعون للبر يبعد مئة ومئة عشرون كم يسألون عن أحكام القصر والجمع, هذه عادة لهم.....؟
الشريعة جاءت بأن المسافر الذي يضرب من بلده و يخرج من بلده يجوز له أن يقصر الصلاة, قال تعالى " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ "" ولم يفرق بين كون هذا الضرب لضرورة أو لحاجة أو لنزهة وبالتالي فلا حرج عليهم بذلك ويترخصون برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك و المسح ثلاثة أيام ونحو هذا ولا يلحقهم أي حرج في هذا لأنهم مسافرون.
{ أبو حمزة من المغرب
1- إذا صلى الشفع والوتر ثلاثة أيام متتالية يعد بدعة...؟
لعله هو يقصد ثلاثة أيام أو يجمع الركعات الثلاثة... إذا كان يحصر أداءه لصلاة الشفع والوتر في ثلاثة أيام فهذا الأصل أنه جائز لكنه إذا إعتقد أفضلية لهذه الأيام أنها أفضل من غيرها لأداء الشفع والوتر قيل له إبتدعت من هذه الجهة فإذا جمع صلاة الشفع والوتر فصلاها بثلاث ركعات بدون أن يسلم بينها فهذا جائز فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا حرج على الإنسان في مداومته على هذه الصفة لأنها صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإن فاعلها لا يعد قد فعل بدعة من البدع...
2- هو تاجر ينتقل من مدينة لأخرى وذكر أن المسافة 30 كم فقط....
جمهور أهل العلم يرون أن المنتقل لمسافة 30 كم لا يعد مسافرا. ذلك لأن السفر له مفهوم في لغة العرب وفي لسان الشرع ومثل هذا لا يعد سفرا وبالتالي فإنه لا يترخص برخص السفر.
3- مالحكمة من تحريم بيع الذهب بالتقسيط. ؟
الشريعة جاءت بالنهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل وجاءت بالنهي عن بيع الذهب بأي ثمن من الأثمان إلا أن يكون يداً بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا إلا مثلاً بمثل والفضة بالفضة ربا إلا مثلاً بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد,)
و من هنا فإن المؤمن يستجيب لذلك سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. وهناك حكم كثيرة قد ذكرها أهل العلم قالوا من ذلك أن الذهب الأصل أنه ثمن فلا يصح أن يقلب ليكون سلعة و لإن الناس إذا تعاملوا بمثل هذا التعاملات بيع الذهب بالعملات مؤجلة أدى ذلك إلى ترك الأعمال لأن الناس يصبحون يحاولون اكتساب الأموال من خلال ذات المال بدون أن يكون هناك عمل أو استثمار حقيقي و لذلك يؤدي هذا إلى الكساد ويؤدي إلى جعل أصحاب الأموال لا يستثمرون أموالهم في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الناس وعلى المجتمع.
{ أحمد من العراق
أشكل عليه بالنسبة لحكم الشراء بعد رفع أذان صلاة الجمعة ... يقول هل يكون محرم.محرما حكما. محرما لذاته ,مثلا إذا اشترى مواد غذائية يكون محرما أكلها,
قال الله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ " وبالتالي فإن البيع بعد النداء الثاني للجمعة بيع محرم لاتفاق أهل العلم ,هل يكون هذا البيع بيعا باطلا قال مالك و أحمد هذا البيع باطل لا ينتقل الملك به وقال كثير من أهل العلم بأن البيع صحيح وأن النهي هنا ليس لذات البيع وإنما لأمر خارج وظواهر النصوص تدل على بطلان هذا البيع لأن الأصل في النهي أن يكون دالا على الفساد . بالنسبة للانتفاع بالمأكولات المشتراة في هذا الوقت مبني على الخلاف السابق ولكن إذا حصل مثل هذا على الإنسان أن يتوب وعليه أن يعود إلى صاحب السلعة ويقول بأن البيع وقع في وقت غير جائزٍ البيع فيه وبالتالي نجدد الشراء فنشتريه الآن وبذلك يخرج الإنسان من الخلاف بيقين .
{ الأخت أم عمر
1- والدتها رحمها الله كانت مريضة في شعبان ثم توفيت في رمضان. يسألون هنا عن صيام شهر رمضان الذي توفيت فيه...؟
أسأل الله جلا وعلا أن يغفر لها و لجميع أموات المسلمين . إذا كان الإنسان مريضا لم يجب عليه صيام شهر رمضان وإن كان قدر بعد ذلك على الصوم وجب عليه الصوم لقوله تعالى" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "هذه الوالدة لم تتمكن من الصوم وبالتالي نقول الصوم لم يجب عليها لأنها في رمضان كانت مريضة واستمر معها المرض إلى موتها وبالتالي لا يجب عليهم شيء لا قضاء ولا كفارة ولا شيء. أما إذا كانت هذه المرأة مرضت في رمضان ثم صحت وتمكنت من الصوم ثم عاد إليها المرض أوجاءها مرض آخر فتوفيت فحينئذ نقول لأقربائها يستحب لهم أن يصوموا عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم"من مات وعليه صوم صام عنه وليه"انظر قال و عليه صوم يعني عليه صوم واجب أما هنا لم يجب الصوم عليها وبالتالي ليس عليها شيء ولا يجب عليهم لا صدقة ولا كفارة ولا فدية ولا صوم ولا غيره.
2- تريد أن تقوم بسفرة واحدة لعمرة هذه العمرة تجعل عمرة لها ثم تؤدي عمرة عن والدتها في سفرة واحدة....
نقول لها الأفضل لها أن تجعل هذه العمرة لوالدتها ويكون لها مثل أجر الوالدة وبالتالي تحوز الأمرين ولم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يجمعون عمرتين في سفرة واحدة ولذلك الذي نشير به على أختنا ألا تؤدي العمرتين تؤدي عمرة واحدة لوالدتها ويكون لها مثل أجرها والوقت الذي ستبذله في العمرة الثانية تبذله في الصلاة فإن الصلاة في مكة أعظم أجرا من العمرة وبالتالي فتبذله فيما هو خير و أنفع.
{ أحمد من ليبا
عندهم في ليبيا يسمون محمد بـ ( إمحمد )بالكسر...
هذه لهجة من اللهجات باسم محمد وبالتالي لا حرج فيها .و قد كان العرب يتكلمون بكلامهم بأنواع من أنواع اللهجات تختلف فيها طريقة نطق الحروف فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبالتالي لا حرج في مثل هذه التسمية.
{ الأخت أم محمد من منتدى الجواب الكافي
تسأل بالنسبة لتقسيط ما يسمى اليوم بطاقات الاتصال سوا وغيرها..
هذه يشترط لها شروط :
الشرط الأول تكون مملوكة للمقسِّط.
والشرط الثاني ألا يعاد بيعها مرة أخرى على نفس البائع لها.
الشرط الثالث ألا يزاد في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد.
تمّت بتوفيق الله ~
روابط التحميل " صوتي "
mp3
mp3
ram
حلقة يوم الأحد 29ـ 7ـ 1431هـ
مقدم الحلقه الشيخ محمد المقرن حفظه الله
ضيف الحلقه الشيخ سليمان الماجد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أصايل الدوحة
هل تقطع المرأة صلاة المرأة ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فإن أحكام قطع الصلاة بالنسبة للمرأة إذا كان
هذا يتعلق بصلاة امرأة اخرى فإنه لايختلف في حكمه عن حكم قطع صلاة الرجل للرجل فهي تقطع الصلاة لكن قول الجمهور أن قطع الصلاة هو انقاص أجرها وليس معنى ذلك
هو أنها تبطل الصلاة فيعيدها بل الصحيح ماقاله الجمهور بأنه انقاص الأجر كما كان عليه ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يوجد من أحوال قطع الصلاة الشيء
الكثير أو مما يعد ويعرف وحتى لو كان قليلا وكانت الصلاة تستقبل وتعاد لكان هذا يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة الأمر أن نقول المرأة تقطع صلاة المرأة بإنقاص
أجرها وتأثم من قطعت الصلاة كما أن المُصلِّية تأثم إن استطاعت أن تدافعها ولم تفعل والله أعلم .
محمد من سوريا
س\ أعاني من ضيق نفسي كبير جدا هل أحاسب لأني صنعت بنفسي هكذا وحطمت عائلتي ؟
س\هل يمكن بأن أضع حد لعذابي بإنهاء حياتي وأترك الحياة لزوجتي وأولادي للعيش بطمأنينة ؟
ليس عليه أثم ما دام يُغلب على ما يصيبه من حاله نفسية لان الله تعالى يقول (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ولا يؤآخذ الانسان بما يُلجأ إليه إلجاءا وصاحب المرض النفسي قد يصل به الامر إلى ذلك الحد
فلا إثم عليه مادام لايتحكم بخواطره ولا أقواله ولا أفعاله وهذا من فضل الله على عباده ونوصي كل من يكون قريب من المريض النفسي أن يراعيه في ذلك ويعلم أنه قد يُغلب على هذا الحال وهذا مما يخفف على المريض
النفسي ويخفف على من بجواره إذا علم أنه يتعامل مع أنسان عنده مشكله أو غير سوي
* نؤكد على الأخ الكريم أم يبادر إلى العلاج فإن الحالة قد تطورت فيما أراه إلى مشكلة عويصة أدت به إلى أن يجعل حد لهذا فيفكر بالانتحار ومجرد التفكير بهذا خطيئة كبيره فكيف إذا فعلها فإنه سيكون
في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) نسأل الله السلامة والمقصود بالتخليد طول بقائه في النار وهذا دليل على عظم وخطر مسألة الانتحار فعليه أن يراجع الطبيب النفسي ويلتزم بالعلاج سواء كان عقليا أو نفسيا أم تناول الأدوية أو التنويم لديهم حتى لاتتطور حالته ونسأل الله أن يفرج عنا وعنه وأن يشفيه عاجلا
,,,,,,,,
عائشة من ليبيا
س\ هي الأن في صدد مناقشة رسالة لها وهي تسأل عن ماقبل الرسالة وكأنها تذكر أنه كان هناك شيء من التزوير والمغالطات في نتيجتها التي أوصلتها إلى الدراسات العليا ولو لم تكمل تبقى إشكالية الرسوب لانها وصلت إلى مرحلة المناقشة فما التوجيه لها إن كان السؤال كذلك ؟
السؤال غير واضح وقد أطالت في الكلام ولم توضح مقصودها ومرادها فالذي أراه أن تستفتي مباشرة وتعرض الاشكالات بشكل مباشر وماذكرته من مغالطات وتزوير قد يكون مؤثر في صلب الرسالة وما فهمته
أنها ليست في الدراسات التي قبل الرسالة إنما في ذات الرسالة ولا أدري هل في شروط قبولها أو المادة العلمية المتعلقة بها كل ذلك يحتاج إلى استقصاء واستفصال حتى يكون جوابها صحيحا فربما تجاب
بجواب ناقصا فتمتنع عن تقديم رسالتها وربما أقدمت وليس لها أن تقدم فالذي أراه أنه لابد أن تناقش مفتيا بشكل مباشر حتى تستطيع أن تأخذ الجواب جوابا صحيحا مفصلا والله أعلم
,,,,,,,,
أنس
س\ هل يجوز الكلام أثناء خطبة الجمعة إن كان خارج المسجد ولغرض نُصح البائعين ؟
الظاهر والله أعلم أن الأمر بالإنصات أنه له معنى معقول وهو عدم أذية المصلين والتشويش عليهم وعدم انشغال من حظر الخطبة بمثل هذا الكلام فإن كان في طريقه إلى المسجد فالأظهر أن ليس ممن يجب عليه سماع الخطبة فله أن يأمر اولئك الباعة وينهاهم حتى يمتنعوا عن البيع والشراء أثناء الخطبة هذا الذي يظهر والله أعلم لان المعنى معقول وليس معنى تعبديا فلمجرد فقط سماع الخطبة أنه يمتنع عن الكلام وإنما ذلك لمعنى يخص سماع الخطبة ولمعنى يخص الناس في التشويش عليهم فلا حرج عليه إن أمرهم أو نهاهم والله أعلم
س\ هل يجوز شراء الذهب عن طريق الشبكة ( البطاقة ) مع العلم أنه ربما تأخر المبلغ في الوصول إلى حساب البائع لعطل في الشبكة أو غيره ؟
لاحرج في ذلك وما يقع من تأخر بسبب عطل في الشبكة أو تعطلات ألكترونية فهذا في حكم النادر والنادر لاحكم له والغالب في هذه الاحوال أن مايتم عمله عن طريق بطاقة الصراف فإنه ينتقل المبلغ فورا من حساب المشتري إلى حساب البائع فلا حرج في ذلك
س\ صلى بهم في مصلى المستشفى رجل قاعد ؟
مامضى من الصلاة صحيح سواء كانوا قد صلوا خلفه قعودا أو قياما فالمسألة فيها خلاف واجتهادية اختلف فيه الصحابة والتابعون والائمة الاربعة ومن بعدهم من العلماء في صلاة القائم خلف المريض القاعد فهي مسألة خلافية مامضى من الصلاة لاشيء فيه أما أصل المسألة فالذي عليه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ظاهر النصوص أنهم يصلون خلفه قعودا كما دلّ عليه الحديث والله أعلم
،،،،،،،،،،،،
نواف يسأل عن
إخراج الزكاة أشكل عليه في قضية التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي ؟
الزكاة لاتحسب بالتاريخ الميلادي الشمسي وإنما تحسب بالتاريخ القمري وهي السنه القمريه وليست السنه الشمسيه فالواجب عليه أن يحتسبها على هذا الأساس وهي السنه القمريه وليست السنه الشمسيه هذا هو الأصل
إيمان من الجزائر
تقول والدتها منذ أربعين سنه أثناء ولادتها لم تصم رمضان آنذاك قبل أربعين سنه جاهلة أن تصوم ماذا عليها الآن بعد أربعين سنه؟
لافرق بين المدد بين يوم واحد وبين مئة عام الواجب عليها في هذا الحال أن تقضي مافاتها من صيام رمضان الماضي بحسب إستطاعتها أيضاً تصوم في أيام الشتاء وفي أوقات البروده نهاراً وقصر وقصر النهار أيضاً حتى تقضي ماعليها ولايلزمها أن يكون ذلك متتابعاً فلو صامت يومين وثلاثه أو يوم ويومين لو صامت مع الناس الأيام الفاضله بنية القضاء فقط وليس بنية الأيام الفاضله تصوم مع الناس الست وتصوم الإثنين والخميس وتصوم يوم عرفه والعاشر من محرم حتى تنهيها بحيث تستعين بذلك على إنهاء هذه الأيام بأن تصوم مع الناس أو أن تجعلها في أيام بارده كل هذا جائز متتابع أو متفرق فهو واجب والله أعلم
هيفاء سألت عن
وقت المغرب أخصصه للدعاء هل في ذلك حرج ؟
إذا أرادت أن تجعل هذا الوقت تحديداً للدعاء وإعتقاداً أن هذا مشروعاً بحد ذاته وأنه مكان للدعاء بذاته فلا أعرف في ذلك أصلاً لكن إذا قلنا أن الدعاء في جملة الذكر فإن الله عزوجل شرع الذكر طرفي النهار قبل غروب الشمس وبعد طلوع الشمس وبعد غروبها وقبل غروبها كل هذا مشروع وجائز وهو من جنس ذكر الله عزوجل لكن لاتعتقد بأن هذا هو وقت للدعاء بالذات لكن من جملة ذكر الله عزوجل فإذا دعت الله عزوجل مع ذلك كان ذلك حسناً والله أعلم
منال من السعوديه تسأل عن
تقويم الأسنان إذا كان للزينه وليس للعلاج أو حاجه ضروريه؟
إذا كان تقويم الأسنان لمجرد الزينه فإنه لايجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) فلايجوز هذا وهذا يحتاج معه إلى حك الأسنان وتغيير الخلقه من غير حاجه وإنما يجوز تقويم الأسنان إذا كانت هناك قبح ظاهر أو مايسميه الأطباء وإن كان في التسميه نظرعيوب خلقيه أو نقول ماولد الإنسان عليه وهوعلى غير الخلقه المعتاده هذا أولى في التعبير فهذا يجوز أن يعمل له التقويم فإذا كان الإنسان أسنانه فيها بروز في الفك وهذا يؤدي إلى تأذيه نفسياً وكذلك أيضاً إن كان إثر حريق أو إثر عمليه أو عيوب جائت مع الولاده فكل هذا يجوز أما مجرد التقويم حتى صار مع الأسف الشديد موضه عن الشباب والشابات دون أن يكون هناك حاجه لهذا هذا من جنس تغيير خلق الله عزوجل ومن تسخط أمره وقدره سبحانه وتعالى وهذا لايجوز والله أعلم
عمر يسأل عن
المجادله في الإسلام؟
السؤال عام أما إذا قصد الجدال لإحقاق الحق فهذا مشروع وإذا قصد بالجدال هو لأجل مناظرات التي لامعنى لها إلا نوع من المباراه كما يقولون أنها مباراة بين فريقين هذا منتصر وهذا مهزوم فهذا لايجوز وقد كان السلف ينهون عن الجدال جدال اليهود وجدال النصارى وجدال أهل البدع وغيرهم إذا كان هذا الجدال لايراد به من قبل المجادل أو من جادل من أهل البدع أو من أهل الكفر لايريد منه إظهار الحقيقه وإنما يريد أن يظهر مذهبه كما يفعل الآن كثير من المناظرات التلفزيونيه وغيرها هي محاوله لإظهار المذهب أن يظهر الإنسان مذهبه ويظهر طريقته لكن ليس معنى هذا أن المناظرات التلفزيونيه بين أهل البدع وأهل السنه وبين الكفار والمسلمين أنها غير صحيحه هي أحيانا من باب السياسه الشرعيه تكون صحيحه بمعنى أنه يقيم هذه المناظرات لأنه لابد أن تقوم هذه المناظرات إما أن تكون بشخص مناسب أو بغير مناسب فهنا قد يقدم الشخص الضعيف فيظهر الحق بصورة ضعيفه فنقول للشخص أن يذهب إلى هذه المناظره ويكون عمله في هذه الحال صحيحه لكن لو قيل لنا أنا أريد أن أقيم قناة لهذا الغرض وأن أجمع الناس عليها وأن أعقد مناظرات على هذه الطريقه نقول له لايجوز لك أن تفعل هذا لكن إذا كانت المناظره قائمه بكل حال وسيقدم الشخص الأضعف هنا يكون مقتضى السياسه الشرعيه هو أن نحث القادرين على دخول هذه المناظرات حتى لايظن الجهله والمغرر بهم أنه ربما ترك هذه المناظره خوفاً من باطل هو عليه ولهذا لم يكن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناظرات ولا المجادلات وإنما دعوته بالقضايا الإيمانيه وبقضايا الأخلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ) وكم من الناس الذين سعوا في أرض الله عزوجل دعاة إلى الله عزوجل بأخلاقهم وبأعمالهم الإيمانيه كان لهم من التأثير في خلق الله عزوجل أضعاف من قاموا بهذه المناظرات فالمناظرات كما قال الشاطبي رحمه الله في هذا الشأن وقد نبه على هذه المسأله هي غاية أمرها أن ترغم الخصم فإذا أرغمته كان أشد بعداً عنك ، فإذا كان الناس يتناظرون فأرغمتهم بالحجه إزدادوا كرها للحقيقه وبغضاً للحجه التي معك وهنا قد يكون سبباً لضلاله وإنحرافه وبقائه على دينه وعقيدته ولهذا المعنى أظن والله أعلم أن السلف كانوا يكرهون الجدال ويكرهون المراء ولم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله الله تعالى { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }هذا في الكلام على تبيين الحقيقه أنت بينت له ودعوته ثم أورد عليك إيراد المستشكل وترد عليه أيضاً برد المبين وهكذا شأن الدعاة إلى الله عزوجل فإذاً هذا هو الجزء الصحيح والجائز في المناظرات والمجادلات وهذا هو القسم الممنوع أو غير المشروع والله تعالى أعلم
عمر يسأل
التاجر الذي يرفع السلعه مثلاً يكون في قريه ويكون بعيد عن المدن فيرفع السعر مره ومرتين بحجة البعد وبحجة المسافه وبحجة صعوبة الوصول ربما هل فعله جائز؟
نعم إذا كانت السلعه تحتاج إلى خدمات تخزين خاصه أو تحتاج أيضاً إلى خدمات نقل قد تكون مكلفه فإنه يجوزله أن يرفع السعر بقدر ماتغير هذه الخدمات فبلد مثلاً توجد فيه مصانع مياه معبأه وتصل إلى مراكز التسويق بسرعه غير البلد البعيد في هذا وهذا يرجع إلى عرف الناس وعرف التجار بالذات هم الذين يحددون هذا فإذا كان وضع السعر يراعي هذه المعايير وهذه المقاييس ثم زادها بناء فإنه لايعد غبناً ولاتأثير له بهذا والله أعلم
تابع حلقة يوم الأحد29\7\1431
أم فيصل من العراق
تريد أن تتعلم أحكام القرآن ولايكون لها ذلك إلا عند رجل التوجيه لها ؟
إذا كان هذا من وراء حجاب فلا بأس أن يعلمها كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الحديث ويكلمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب فلا بأس بهذا إذا كان من وراء حجاب وهذا أيضاً بشرط كما ذكرت هي في حال سؤالها أنها لاتجد إمرأة تعلمها أساسات تعلم كتاب الله عزوجل وأما الإجتماع والإختلاط وأن يكون ذلك كفاحاً ومباشرةً مع الرجل فإن هذا مفاسده أعظم والله عزوجل قد أعفاها في هذا الأمر وتأتي بالقرآن بقدر ماتستطيع ولن تعجز بإذن الله عزوجل أن تتعلم حتى في الهاتف عن طريق زميلاتها وأخواتها فيما يجب عليها في كتاب الله عزوجل مثل سورة الفاتحه وقصار السور مماتستقيم به الصلاة وتصح به والله تعالى أعلم
أبو محمد من الجزائر سأل عن
قضية القبله والخلاف فيها وفي تحديدها قال كلاماً أنتم ذكرتموه في قضية تحديد القبله ؟
الكلام هو كلام أهل العلم في يتعلق بالجهه وعدم التشديد في الدرجات اليسيره في هذا المقام وإنما يعتبر في هذا الجهه ولهذا قال العلماء بأن قبلة من كان في الحرم هي الكعبه وقبلة من كان في مكه هي المسجد الحرام وقبلة باقي الأقطار هي مكه بل قال بعض العلماء منهم إبن تيميه رحمة الله عليه وذكر في هذا مسأله رياضيه جيده وهندسيه جيده وهي :أن أطراف الصفوف الطويله أنها لاتصيب الكعبه إذا قلنا أن الإمام أصيب الكعبه فإنه لابد أن ينحرف كل واحد من المأمومين ممن إبتعد عن الإمام بقدر يسير حتى يصيب الكعبه والصف الطويل في طرفه لابد أن يكون أحياناً خارج مكه لاسيما إذا طالت المسافه حسب الإعتبارات الهندسيه والرياضيه في هذا وهذا صحيح وكان شيخ الإسلام يبين في هذا بأنه لايلزم إصابة العين في هذه الحال وإنما هي الجهه أما الإمام فاأنه بقدر إستطاعته أن يصيب العين ويصيب الجهه بقدر إستطاعته لكن لا نتشدد في كل الوسائل كما ذكر السائل الكريم بأنه يأتي عن طريق قوقل إيرث مثلاً عن طريق الخوارق العالميه ثم يدور على هذه المساجد فيتكلف هذا الأمر المقصود أنه إذا وجد إنحراف ظاهر عن المسجد فنحن ننبه على هذا الإنحراف ويعدّل داخل المسجد أما الخطأ أحياناً في ربع درجه أو أقل من ذلك وتأتي قوانين المساحه الحديثه وتبين أن هنالك إنحراف معين فإنه لايلزم ونص العلماء على أن الدرجه والدرجتين لاتعتبر في هذا وهي الدرجه قد تحذف الإنسان أحياناً خارج مكه إذا كانت المسافه بعيده وهذا من الخطأ والتكلف ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (مابين المشرق والمغرب قبله ) القبله تنبيهاً على هذا المعنى فلا نتكلف في هذه المسأله إلا ماكان ظاهراً بأنه جور عن الكعبه وعن القبله والله تعالى أعلم
أبو سراج من الكويت يسأل
عن إستخدام الدف في الأناشيد ؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم في جواز إستخدام الدف للرجال وكذلك للنساء في غير العيدين بعضهم قال لاتستخدم إلا للرجال وفي العيدين والنكاح وبعضهم قال بأنه يجوز في غيرها فقد ثبت في النكاح والعيدين كما ثبت أيضا في مسند أحمد وفي بعض السنن حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأه أن تضرب الدف على رأسه حين قدم من مغيبه صلى الله عليه وسلم حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإستقامه قال أنه يشرع في مثل هذه الأحوال من العيدين والنكاح وقدوم الغائب ونحوها هذا معنى كلامه رحمة الله عليه ، هذا جملة حجج من قال بذلك والأحوط تركه بلا ريب وإقتصاره على هذا لكن ليس بالضروره أن يدل هذا على منتهى المسأله العلميه والله تعالى أعلم
أبو سراج
يقول إعتمرت أيام التوسعه وحلقت وإنتهيت لكن لم يجد حلاقين عند التوسعه رجع إلى جده نزع إحرامه ولبس ثيابه ثم حلق بعد ذلك ماذا عليه؟
إذا كان فعل ذلك سهواً فليس عليه شي مطلقاً فعله سهواً أو نسياناً أو جهلاً فليس عليه لاإثم ولافديه في هذه الحال وإن كان فعله متعمداً فإنه قد أثم بمخالفته وعليه التوبه والإستغفار مماكان ويرى أكثر أهل العلم أنه يجب عليه في هذه الحال عليه فديه لمخالفته ولإتيانه محظوراً من محظورات الإحرام لأنه لازال محرماً ولازال على حكم إحرام لكنه حيث أنه قد قص وقصر بعد لبسه لثوبه فهنا تم النسك في هذه الحال وعليه على وجه الإحتياط أن يخرج فدية من صيام أو صدقةٍ أو نسك كما أخبر الله عزوجل عن ذلك وكما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
أبو سراج سؤاله الثاني
عن جمعية الموظفين هل فيها زكاة؟
نعم جمعية الموظفين لها حكم المال الذي في الذمم فكل قسط موجود في ذمة أحد أعضاء هذه الجمعيه له حكم سائر الأموال التي تكون في الذمم فمره يكون فيها زكاة ومره لايكون فيها زكاة فإذا دار عليها الحول وهي في ذمة هذا الشخص ننظر إن كان مليئاً باذلاً أي غير معسر ولامماطل وجبت الزكاة في هذا القسط الذي دار عليه الحول بمعنى أنه ليس عليه زكاة إلى القسط الحادي عشر إن لم يدر عليه الحول وإنما تجب الزكاة عليه في القسط الثاني عشر لأنه قد كان حال عليه الحول في هذه الحال فتجب عليه الزكاة فبعض الجميعات أحياناً تكون سنه ونص وأحياناً سنتين فأحياناً بعض المال الذي يكون في ذمم الأشخاص يكون قد حال عليه الحول بالجمله نقول أن كل قسط موجود إذا كان قسطه على سبيل المثال هو القسط الثالث عشر أو الرابع عشر نقول كل قسط إعتباراً من القسط الأول الذي سلمه هو للشخص الأول هو دين في ذمة الشخص الأول وهكذا في الشخص الثاني وهو الشهر الثاني وكذلك الثالث والشهر الرابع وهكذا كأن ليس هناك جمعيه كأنه أعطى زيد من الناس ألف ريال مثلاً في الشهر الأول ثم أعطى شخص آخر ألف ريال في الشهر الثاني وهكذا إلى آخر الأشهر كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها الشخص رقم واحد بمعامله مستقله وكذلك الثاني والثالث والرابع وهكذا وكذلك فيما يتعلق بهؤلآء إلى القسط الحادي عشر ليس هناك زكاة على أحد في هذه الحال بعد القسط الثاني عشر أو الثالث عشر هنا تتعامل مع الأموال التي في ذمة كل من إستلمها كأنه دين مستقل في ذمته بإعتبار الملائه وإعتبار الخساره وإعتبار المماطله وإعتبار البذل وكذلك حولان الحول فإذا فككها الشخص إستطاع أن يصل إلى حكم جمعيات الموظفين والله أعلم
نوف تسأل عن
لمس الحائض للمصحف الذي فيه تفسير معاني القرآن ؟
إذا كان هذا الكتاب يسمى تفسيراً وليس مصحفاً فإنه يجوز للحائض أن تمسه بلا حرج لكن إذا كان المصحف في هذه الحال يكون فيه المصحف وإنما يكون الشرح في الجوانب لكن يظهر أنه مصحف هذا مصحف معه تفسير فيكون الحكم هنا للغلبه والظاهر في هذا الحال فيكون مصحفاً حتى وإن كان فيه كلمات تفسير أو بيان ونحو ذلك ،أما إذا كان كلام الله عزوجل قد قطع آياته وجزئت بين الصفحات مثل تفسير إبن كثير وإبن جرير والطبري وغيره فإنه لاحرج عليها لأنه لايعد مصحفاً في هذه الحال أما الآخر فهو مصحف لأنه هو الأصل وهو الإطلاق وهو الغالب والله أعلم
سؤال يقول
هل قرآءة القرآن بالنسبه لمسألة الرقيه هل تبدأ بالتعوذ في كل سوره؟
نعم التعوذ لايشرع عند بداية كل سوره ولكن يشرع عند بداية القرآءه فإذا كانت قد بدأت القرآءه فإنها تتعوذ سواء كان ذلك في آخر السوره أو في أولها وإذا كانت في وسط السوره فإنها تتعوذ فقط من غير بسمله هذا هو المشروع في هذا المقام
أفنان سألت عن
حكم الصور الثابته للأطفال ؟
الصور الثابته إذا كانت فوتغرافيه فلا شي فيها لأنها هي مثل صورة الشخص في الماء وصورته في المرآءة وتثبيتها غير مؤثر في الحكم لأنه ليس هناك دليل في الشريعه يدل على أن عدم التثبيت حكم مؤثر فلا يؤثر هذا في حكم إلحاق الصور الحديثه بصورة المرآءة وصورة الإنسان على سطح الماء وهو يسمى صوره ومع ذلك لم تمنع من الشريعه فإلحاق الصور الفوتغرافيه والفيديويه والتلفزيونيه بصورة المرآءة هو أولى من إلحاقها بالرسم اليدوي أو النحت والله أعلم
أبو محمد يقول
أريد إدخال قنوات فضائيه إلى المكان الذي هو فيه لكن دون الدخول إلى تفاصيل الضابط في مثل هذه القنوات؟
مايشتمل على محرم ومباح من الأجهزه والآلات فإنه لاأحد يستطيع أن يقول بأن هذا الجهاز وهذه الآله محرمه بذاتها ولكن يدخل في هذا الحقيقه حكم السياسه الشرعيه سواء كان هذا حاكماً أو كان رب أسره أو كان مسؤلاً في دائره أو مؤسسة أهليه ونحوها يدخل هنا حكم السياسه الشرعيه فإذا غلب فيها الشر ورأى أنه لايمكن التحكم فيها لوجود أطفال ووجود أنواع منوعه في هذا البيت ويطلع على ماحرم الله عزوجل فإنه لايجوز له أن يدخلها في هذه الحال بمقتضى السياسه الشرعيه والولايه التي أمر الله عزوجل بها أن يرعى بها أسرته وإذا ظمن هذا جاز مثل المذياع ، المذياع يأتي وفيه الحرام وفيه الحلال وفيه الإذاعات المحرمه والإذاعات المباحه فإذا أمكن التحكم به جاز وعلى هذا فتوى العلماء والمشائخ ولافرق بينهما في الحكم ، ولهذا الذي أوصي به إذا كان البيت به أنواع من الأقارب وأنواع من أهل البيت الكبير والصغير والذكر والأنثى فإن هذا في الغالب يصعب ضبطه والتحكم به فلا أرى للإنسان أن يفعله وهذا الذي أرآه لنفسي وأراه لكل شخص يريد أن يقيم أمانته في التربيه ورعاية أسرته في هذا وأما الإهمال ومايسمى بحسن التنشئه وأن يوكل الإنسان إلى تمييزه وغيره من الأحوال لاسيما عند الأطفال الصغار فإن هذا مسأله نظريه وليست مسأله عمليه ، العملي هو الحفظ والصيانه وإيجاد المحضن الصحيح لتربية النشئ والأطفال على طاعة الله عزوجل والله أعلم
من أسئلة المنتدى أسامه خضور
جدي أصيب منذ خمس سنوات بمرض فقد الذاكرة عافانا الله وإياكم بحيث نسي بعض أمور دينه كالصلاة وهو الآن طريح الفراش وأولاده هم الذين يقومون بشؤونه الخاصة
وهو يملك منحة التقاعد والسؤال هو:
هل يجوز لأولاده أخذ شيء من ماله والتصرف فيه ؟
هل من يخدمه من أولاده يجوز له أخذ أجرة على ذلك؟
كيف يقضى عنه شهر رمضان؟
أما صيام رمضان عنه فإنه لايصام بما أنه في غيبوبه ولايحس ولايدرك لأنه لايتوجه إليه الخطاب أصلاً فلا يجب عليه الصوم فلا يشرع أن يصام عنه رمضان بل إنه لايجب عليه حتى لو أفاق لايجب عليه على الصحيح مهما كانت المده التي قضاها سواء كانت يوماً أو ثلاثاً أو أكثر أو أقل فهنا لاشي عليهم في ترك الصيام عنه
مايتعلق بالنفقه من ماله يجوز الأخذ من ماله للنفقة عليه بالمعروف أولاً وكذلك أيضاً أن يؤخذ من ماله للإنفاق ممن تجب عليه نفقتهم بالمعروف أيضاً وهم زوجته وأولاده فكل هذا جائز أن يؤخذ وينفق عليه بالمعروف وأن يؤخذ و ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف
بقينا في مسألة أخذ المال أجره للقيام عليه الأولى أن يُحتسب وأعظم الأجر والفضل والثواب هو أن يقوم الإنسان على رعاية أي مريض فكيف إذا كان والداً فيحتسب الأجر على الله عزوجل ولكن إذا كان هذا يحبسه عن بعض مصالحه والرعايه تحتاج إلى بقاء ومرابطه فلاحرج عليه أيضاً أن يأخذ من ماله أجرة مثله وأن يقدرها أهل الخبره وألايقدرها هو أهل الخبره يقدرون أجرته فيأخذ من ماله مايكون أجرةٌ له والله تعالى أعلم
تمت بحمدالله وتوفيقه
حلقة يوم الجمعة 4 - 8 - 1431هـ [ الشيخ يوسف الشبيلي ]
.
.
ضيف الحلقة الشيخ / يوسف الشبيلي ..
تقديم / أحمد المطوع ..
المقدم :
فضيلة الشيخ في بداية كل إجازة تعم الفوضى حياة كثير من الناس في إدارة الوقت , في كذلك القيام بالمهام المناطة , هناك قلب في جدول حياة كثير من الأسر .. ينبغي أن يكون المسلم في بداية هذه الإجازة في حرص تام وفي دقة في المواعيد لا ينبغي أن تكون هذه الإجازة مبرر لضياع كثير من الأوقات وضياع الكثير من الجهود التي للأسف الشديد نراها في كل إجازة ..
الشيخ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .. وبعد
المسلم يتعبد لربه في كل أحواله , وفي جميع الأزمنة والمواسم والأوقات والأماكن وأساس ذلك أن المسلم يحاسب يوم القيامة عن كل دقيقة أمضاها من عمره فهي موضع للسؤال يوم القيامة لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ يقول في حديث رواه الترمذي في حديث أبي بردة : ( لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه ) فهذه خمسه أسئلة سيسأل عنها كل واحد ومن أولها أول هذه الأسئلة عن هذا العمر , عن الفراغ , عن الوقت الذي يمضي به في حياته , وهي نعمة أنعم الله تعالى به عليه .. ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ) ..
الإجازة في الحقيقة هي موسم ليست للراحة , الإجازة موسم لنمط آخر من تطوير الذات , نمط آخر من عمارة الأرض لما أخلف الله تعالى عباده بها , ففي مواسم الدراسة العادة أن منهج الشخص في حياته يكون على نمط معين في الإجازة يتاح له مجال أن يطور نفسه وأن يتعبد لربه وأن يملأ الفراغ وأن يقوم ببعض الأعمال التي لا يستطيع أن يقوم بها في أثناء الدراسة وفي أيام العمل فهي فرصة في الحقيقة لشغل هذا الوقت فيما فيه الخير والإثمار لنفسه ولمجتمعه , هناك الآن مجالات متعددة ليس هذا المجال لطرحها ولكن الكثير يعرفها ويأتي دور الأباء والأمهات هنا في محاولة توجيه الأبناء والبنات إلى ملأ هذا الفراغ بما يعود عليهم بالنفع حتى يكونوا أبناء وبنات صالحين ولا تكون الإجازة سبب لضياعهم .. الآن أصبحت في الحقيقة الإجازة مع الأسف في بعض الأوساط وفي بعض المجتمعات إما أن تكون موسما للنوم , السهر بالليل والنوم بالنهار وليس هناك أي شيء مفيد يضيع الصلوات عن أوقاتها أو ربما تؤخر الصلاة تضييع صلاة الجماعة عن وقتها , صلاة الفجر , صلاة الظهر , يعني قد لا يواضب الكثير من الشباب على أدائهما مع جماعة المسلمين , وقد تكون الإجازة موسما للضياع والإنخراط مع بعض الشلل أو ربما الجرائم , أشياء في الحقيقة سببها الفراغ , والشافعي - رحمه الله - له مقولة يقول : " صحبت الصوفيه وأستفدت منهم كلمتين - وذكر منهما - نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية " وبالفعل هذا صحيح إذا لم يشغل المرء نفسه بما يعود عليه بالنفع أشغلته نفسه بما يعود عليه بالضرر ..
أم طلال من الكويت :
تسأل عن عدد أيام القصر في السفر ؟
الشيخ :
ليس هناك حد أدنى أو عدد أيام معينة للقصر في السفر والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأظهر في هذه المسألة أن نرجع في ذلك إلى العرف , فما يعد في العرف سفرا فيدخل في حكم السفر , فمثلا إذا كان شخصا مقيما في بلد لأجل زيارة , نزهة لفترة معينة أو ذهب إلى مكة مثلا لأجل العمرة وجلس فيها أيام .. خمسة أيام , ستة أيام , أسبوع أو أسبوعين مثلا أو حتى شهر رمضان مثلا فهذا يعد في العرف مسافرا ويأخذ أحكام المسافر وعلى هذا فله أن يقصر الصلاة إذا صلى وحده ولم يصلي مع الجماعة خلف إمام مقيم وله كذلك أن يجمع بين الصلوات إذا كان هناك حاجة للجمع , لكن إذا سافر إلى بلد وأقام فيها مدة بحيث يعد في العرف مقيما مثل طالب مبتعث يدرس سنة أو ذهب لحضور دورة مثلا لمدة ستة أشهر يستأجر إجارة طويلة وليست إجارة شقق مفروشة مثلا أو ينزل في فنادق ونحو ذلك فهذا يعد في العرف مقيما فلا يترخص برخص السفر من أول يوم , يعني لو أن شخص سافر إلى بلد لأجل العمل لمدة سنة أو سنتين نقول من أول يوم تنزل فيه ذلك البلد فإنك تعد مقيما وليس لك أن تترخص برخص السفر ليس لك أن تفطر في رمضان ولا أن تقصر ولا أن تجمع بين الصلوات والمسح على الخفين يكون يوم وليلة كسائر أحكام المقيم ..
أبوعبدالرحمن من الجزائر :
سأل عن حكم بيع وشراء تحف عليها صور أو تماثيل ؟
الشيخ :
التحف التي فيها صور أو تماثيل إذا كانت هذه التماثيل لحيوانات ذوات أرواح أو آدميين بحيث أن ملامح الوجه تكون واضحة وبينة فلا يجوز بيع هذه التحف لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أمر بطمس الصور كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي الهياج الأسدي أن علي - رضي الله عنه - قال : " ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته " فهذا يدل على وجوب طمس الصور فإذا كان يجب طمسها فلا يجوز بيعها وحالها كذلك , لكن لو كانت التحفة فيها صورة مقطوعة الرأس يعني ما يبين الرأس أو أن معالم الوجه ليست واضحة بحيث يوجد مثلا إستداره للرأس مثلا بدون عينين ولا أذن ولا شفاه ونحو ذلك بحيث أن المعالم ليست واضحة فلا مانع من بيعها في هذه الحال ..
يستثنى من بيع التحف الألعاب الصغيرة التي للأطفال اللعب التي قد تكون على شكل حيوانات أو على شكل عرائس ونحوها فهذه لا بأس ببيعها لأن لعب الأطفال مرخص فيها كما جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان عندها اللعبة من العهن على شكل صورة يعني على شكل خيل لها أجنحة وأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لأن الأطفال يحتاجون إلى مثل هذه اللعب لأجل التسلية وأيضا قد يكون فيها شيء من التعليم والتربية لهم يعرفون ماهي الحيوانات يتعودون كيف تغيير الملابس مثلا للفتاة , يعني بنية تعرف كيف تغير ملابس عروستها ونحو ذلك كنوع من التعليم فلا بأس بذلك ..
محمد من السعودية ..
يسأل ما حكم أن تصاغ مصاصة الرضيع من الذهب ؟
الشيخ :
لا يجوز أن تصاغ المصاصة من الذهب لأن هذا فيه إستعمالا للذهب في غير لباس حتى وإن كان الرضيع بنتا , لأننا نفرق بين أستعمال الذهب وما بين لباس الذهب .. الأنثى يرخص لها بلبس الذهب , تلبسه لبسا مثل قلادة تكون على العنق , سوارة تكون على اليد خاتم يكون في الأصبع ونحو ذلك .. هذا لباس رخص فيه للإناث دون الذكور لحديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل الذهب والحرير لإناث الأمة وحرم على ذكورها ) فهذا في اللباس .. لكن في الإستعمال فيما عدا اللباس ويدخل في ذلك الأكل والشرب مثلا الأواني التي تكون ملعقة ذهب مثلا أو كأس من ذهب أضيف أيضا مصاصة الذهب هذه محرمة على الذكور والإناث حتى وإن كانت من الفضة يعني يحرم منها الذهب والفضة على الذكور والإناث لحديث حذيفة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) .. وكذلك حديث أم سلمة : ( الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) فهذا وعيد شديد لمن استخدم الذهب أوالفضة في غير اللباس سواء كان من الذكور أو الإناث . فقط يستثنى شيء واحد وهو إذا إنكسر مثلا الإناء فأراد أن يعالج الكسر بوضع شيء يمسك الكسر من الفضة بالضبة اليسيرة يعني التضبيب اليسير هذا هو الذي رخص فيه وفيما عدا ذلك فالنهي يشمل كل استعمال أو إتخاذ للذهب والفضة مثل ذلك أيضا لو جعل الشخص في البيت تحفة من الذهب أو الفضة هذا يحرم على الذكور والإناث , مثل أيضا لو كان عنده قلم .. القلم يعد إستعمال وليس لباس , لكن مثلا نظارة , الساعة , السوارة هذا يدخل في باب اللباس , وفي باب اللباس المرأة يجوز لها الذهب والفضة وأما الرجل فيجوز له الفضة فقط ..
أم ريان /
تسأل عن صيام رجب وشعبان تقول لديها أم تصوم رجب وشعبان وكذلك تصلي هذه الأم في رمضان في المسجد ويوم الجمعه ؟
هنا السؤال إشتمل على عدة قضايا فيما يتعلق بالإكثار من الصيام في شعبان فهذا مشروع وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم ومارأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان كان يصوم أكثره وفي رواية قالت كان يصومه كله )
فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان تهيأً لصيام رمضان لكن صيام رجب هذا محل الإشكال فإنه لم يرد في شهر رجب فضيله بتخصيصه بالصيام لا كله ولابعضه فتخصيص رجب بالصيام هذا محل إشكال فلذلك لعل الأخت تذكر أمها بأن الأفضل لها ألا تخص رجب بالصيام وإنما تصوم في سائر الشهور إذا كانت تحب أن تكثر من الصيام فتنوع في الصيام في سائر الشهور كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لايفطر و يفطر حتى يقال لايصوم وكونها تصوم الإثنين والخميس عمل مشروع وقد جاء في أحاديث متعدده عن النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما في يوم الإثنين ، وأما رجب كما قلت ذكر إبن رجب وإبن حجر وغيرهم من أهل العلم أنه لم يرد فيه فضيلة بخصوصه وهنا محل إشكال عند بعض الناس يظنون أن رجب وردت فيه بعض الفضائل مثل صلاة الروائب وأداء العمره في رجب مثل الصيام في رجب وبعضهم يظن أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب وكل هذا غير صحيح ولو كان له فضيله لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفيما يتعلق بحرصها على الصلاة في المسجد فهذا لاحرج عليها فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن )
صلاة المرأة في بيتها أفضل لكن إذا رغبت أن تؤدي الصلاة مع جماعة الرجال في مكان منفصل عن الرجال في المكان المهيأ للنساء سواء لصلاة الفريضه من الصلوات الخمس أو صلاة الجمعه فلا حرج عليها في ذلك ولاتمنع ومنعها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن تنبه إلى أنها إن صلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها وأفضل
سحر /
تقول بلغت من أيام الإبتدائي ولم تصم بعض الأيام جهلاً منها ماذا يجب عليها ؟
هذه نقطه ينبغي التوقف عندها وكثيراً مانسأل عنها أن الفتاة تبلغ في سن مبكره قد تكون في سن التاسعه أو العاشره وتستحي أن تخبر أهلها أو أن تخبر أحداً من قريباتها وربما تفطر في رمضان وربما تقصر في بعض الصلوات فتقصر في شي من الفرائض وربما تقصر في لبس الحجاب الشرعي مع أنها إذا بلغت المفترض أنها يكون لباسها وحجابها كلباس المرأه البالغه فهنا يأتي دور المسؤليه على طرفين الطرف الأول هو الفتاة نفسها نؤكد دوماً على أنها لاتستحي في الجوانب الشرعيه وهذه أمور تجري على سائر الفتيات والنساء ومثل هذا الأمر لايستحيا منه وينبغي أن تخبر أهلها حتى تعرف الأحكام الشرعيه التي يجب عليها أن تتنبأ لها وجانب المسؤليه الآخر على الأبوين فيه تقصير من ناحية التنبيه والتوعيه للبنت حتى لو كانت مثلاً في السنه الثالثه الإبتدائي أو الرابعه الإبتدائي تُخبر بأنها إذا رأت الدم فإنها تصبح بالغاً ويجب عليها كذا وكذا وتنبه حتى لا يأتيها الأخبار من جهات آخرى وقد لاتكن بالطريقة المناسبه وربما قد تكون بلغت من سنوات ولاتخبرهم إلا بعد مضي تلك السنوات وهنا يقع الخلل فالمفترض أن يكون للأبوين دور في هذا الجانب سواء للبنت أو للإبن ، تنبه البنت بالعلامات التي تكون بها البلوغ وبالأخص
الحيض وما الذي يترتب على البلوغ وما الذي يجب عليها وما الأشياء التي تلزمها بعد البلوغ وكذلك الإبن ينبه إلى أن بلوغه ليس بسن الخامسة عشر فقط قد يكون البلوغ بالإحتلام بأن ينزل في حال نومه وفي حال يقظته والأمر الثاني نبات شعر العانه وهو الخشن الذي ينبت قريباً من القُبل والثالث وهو بلوغ سن الخامسة عشراً وتزيد الفتاة بالحيض فهذه الأمور لايستحيا منها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله لايستحي من الحق )
فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تكون من الثقافه التي يحرص الأبوان أن يخبروا أولادهم بنين وبنات بها حتى لاتأتيهم هذه المعلومات بطريقةٍ خاطئه وربما تؤثر في نفسياتهم وربما يكون هناك بعض المفاهيم وبعض التصورات التي تبقى عالقةً في أذهانهم على خطأ وإنحراف في هذا الأمر ، فيما يتعلق بسؤال الأخت السائله نقول الأيام التي مضت وفرطت فيها هذه لايكفرها إلا التوبه دائما الشيئ العمد الذي يقع فيه المرء بترك صلاة أو ترك صيام عمداً من غير نسيان هذا يكفر بالتوبه وكثرة الإستغفار لله تعالى والندم على مامضى مع الإكثار من صيام التطوع فإن الإكثار من صيام التطوع بإذن الله تعالى يجبر ماكان في الفريضة من خلل كما جاء في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامه صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن كان في صلاته خلل قال الله لملائكته إنظروا هل لعبدي من تطوع ) فيجبر ماكان في صلاته من الخلل وكذلك الصيام فإنه يجبر ماكان في صيام الفريضة من الخلل
أم نور الهدى من تونس/
تسأل عن زوجها موظف في شركه والشركه تلزمه وتطلب منه أن يقوم بحلق لحيته وهم يحتاجون لهذا العمل ؟
الشيخ:
الذي فهمت من سؤالها أنهم يمنعونهم من إعفاء اللحيه ويأمرونهم بتقصيرها هل يلزمونه بالحلق أو التقصير هذا لم يتضح من سؤالها
لكن عموماً تستغرب من وجود مثل هذه الإجراءات والأنظمه في البلدان الإسلاميه سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الحكومات أن يمنع الموظف من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تطبيق أمرٍ جاءت به الشريعة الإسلاميه من تطبيق أمر يجد هو فيه الإرتياح لنفسه وفيه التدخل في خصوصياته لانستغرب في وجود مثل هذه الأنظمه في فرنسا منعت الحجاب أو منعت النقاب أو في مثلاً بلجيكا أو غيرها من الدول الأوربيه هذه دول وأنظمه قائمه على غير شريعة الله تعالى وأغلبية سكانها من غير المسلمين لكن أن يكون في البلدان الإسلاميه شركات أو أنظمه من قبل حكومات تتبنى مثل هذا الأمر هذا في الحقيقه ممايؤسى له نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين مثل هذه الإجراءات
نقول بما أنه مضطر الآن وقائم بهذا العمل ولايستطيع أن يترك هذه الوظيفه لكونه محتاجاً إليها كما ذكرت في سؤالها فلا حرج عليه في أن يبقى في هذه الوظيفه على أن يبذل وسعه وجهده في البحث عن وظيفة أخرى لاتلزمه بهذا الأمر فيبحث بإذن الله تعالى سيجد متسعاً من الرزق ومجالاً في العمل بإذن الله يكون فيها الكفايه والغُنيه له والله سبحانه وتعالى يقول { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ }
لكن لايلزمه أن يفصل من الوظيفه الآن الذي يلزمه أن يبحث عن وظيفةٍ أخرى لاتمنعه من إعفاء لحيته
سؤال الاخت الكريمه اذا توفر لها مبلغ يهيأه لـ اداء العمره هل يبادر لـ ادائها او يجمع مبلغ آخر لـ اداء الحج ؟؟
لا يلزمه ان يبادر بـ ادائها او ولا يعد مستعطيعا لـ ذلك حتى يجمع المبلغ اللذي يمكنه من الحج وكونه يذهب بـ سفره واحد لـ يأتي بـحج وعمره هذا افضل حتى يتحقق الامران اداء الحج واداء العمره ولا شك ان الحج افضل من العمره فاذن النبي صلي الله عليه وسلم بين ان من فضائل الحج انه يكفر الذنوب كلها و ان جزائه الجنه .. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فاذا كان بمقدورهـ وغلب على ظنه اذا جمع هذا المال ومضي الوقت استطاع خلال السنوات القريبه ان يجمع شي من المال يمكنه من الذهاب الى الحج فاذنه في هذا الحال يمكنه يستطيع ان يذهب الى الحج ويأتي بـ حج وعمره في سفره واحدهـ لأنه بأمكانه ان يكون متمعا فـ يأتي بـ عمره ثم بـ حج او يكون قارنا فيأتي بـ عمره وحج جميعا في نسك واحد
الاخت الكريمه ام فرحان من الكويت تسأل عن زكاة الذهب لديها ذهب مخصص للبس
نعم وهي تقول انه له سنوات وقد باعت جزء منه فـ عليها منه زكاه وقد سالتها هل كانت تستعمله وقد ذكرت انها كانت تستعمله؟؟
واذا كان الامر كذلك فلا زكاه عليها في ذلك لأن الذهب المعد للإستعمال لا زكاه فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جمع من الصحابه الكرام كـ عائشه وابن عمر وانس وجابر و الامام مالك و الامام الشافعي و الامام احمد و قول جماهير اهل العلم وهذا اللي دل عليه السنه الصحيحه عن النبي صلي الله عليه وسلم وقواعد العلم في الزكاه فان النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وانما لن تجد زكاه في العبد ولا في الفرس لأنها من عروض الكنيه الاشياء المعده للأستعمال فلا تجب فيه الزكاه ويقاس عليها الحلي لأنها معده للأستعمال فلا تجب فيها الزكاه مثل البيت الذي يسكنه الشخص والسياره التي يركبها والاثاث الذي يستعمله كل هذا له حكم واحد اذا كان معدا للاستخدام فانه لا تجب فيه زكاة لكن هنا نقول لابد ان يكون هذا الحلي بالفعل مستعمل بين الفنية والاخرى تستعمله لو في السنه مرة واحد لو كان في المناسبات يعني لا يلزمها ن تستعمله بشكل يومي فاذا كانت تعده للمناسبات وتخرج خلال الحول لان الزكاة حوليه فانه يعد مستعملا وليس مكنوزا الامر الثاني ان يكون بقدر الحاجه ولا يكون فيه مبالغه فاذا كان قد بلغ حد الاسراف لمثلها وهذا يختلف من حال امراه لامراه اخرى فاذا كان قد بلغ حد الاسراف اكثر من الشيئ المعتاد لمثلها فنا نقول الزائد عن الحد المعتاد هذا تجب فيه الزكاة واما الذي بالقدر المعتاد فهذا لا تجب فيه الزكاة وايضا لابد ان يكون الحلي مباحا فلا يجوز مثلا لبس الحلي الذي يكون فيه صورا او تماثيل او نحو ذلك فاذا كان لا يجوز لبسه هنا تجب فيه الزكاة لانه ليس معدا للاستعمال
أبو حسن من العراق
يسأل أنه طلق زوجته الطلقه الثانية علماً بأنها حامل هل يقع الطلاق ؟
طلاق المرأه وهي حامل طلاق صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإبن عمر في الحديث
المتفق عليه ( طلقها _ أي يطلق إمرأته _ طاهراً أو حاملاً ) وهنا نبين القاعده العامه في الطلاق
السني و الطلاق البدعي لأن كثيراً ما تأتينا الأسئلة فيما يتعلق بالطلاق تجد أن الرجل متى ماعنّى له
كلمة الطلاق في حالة غضب أو في حالة في حال شجار مع زوجته يرمي بتلك الكلمة لايبالي هل
طلاقه في هذه الحال طلاق سنه أم طلاق بدعه الطلاق نقول الطلاق طلاق السنه المشروع أن يطلق الرجل إمرأته طلقة واحده لا يجمع أكثر من طلقه في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل
فإن كان طلاقه كذلك فهو طلاق سنه أما إذا جمع أكثر من طلقه في مجلس واحد أو
بلفظ واحد كما لوقال لها أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق وطالق أو أنت طالق طالق
أو قال أنت طالق ألف مره فهذا لا يقع إلا طلقة واحده لأن مازاد عن الطلقه فهو طلاق بدعه
و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) فيكون مردوداً على
قائله ولايعد ذلك الطلاق معتبر وإنما يقع طلقه واحده كذلك لوطلقها في حال حيضها وهي
حائض أو طلقها في طهر سبق أن جامعها في ذلك الطهر فإن هذا الطلاق لايقع لأنه طلاق بدعه
فإن ابن عمر كما جاء في الصحيحين طلق إمرأته وهي حائض فلما أخبر عمر النبي صلى الله
عليه وسلم غضب لذلك و قال مُره فليراجعها ثم ليمسكها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق بعد فتلك العده التي امر الله أن تطلق لها النساء فلايجوز لرجل
أن يطلق إمرأته في حال الحيض و لا في طهر سبق أن جامعها فيه لكن يجوز أن يطلقها و يكون
الطلاق موافق للسنه في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال حملها كما ذكر الأخ حسن في سؤاله
ويكون طلاقاً صحيحاً هنا الطلقه الثانيه وقوع الطلقه الثانيه يثبت بها الرجعه لأنه بعد الطلقه الأولى
وبعد الطلقه الثانيه هذا الطلاق يسمى طلاق رجعي بمعنى أنه يجوز للرجل أن يراجع إمرأته
مادامت في العده وإذا كان الطلاق في حال حمل المرأه فإن عدتها تكون بوضع الحمل تنتهي
بوضع الحمل فهي مادامت حامل فهي في العده له أن يراجعها كيف يراجعها؟ أن يقول مثلاً راجعتك
فإذا قال لها راجعتك فهنا تعود المرأه إلى زوجها وتبقى في حكم الزوجه ويبقى له طلقه واحده وهي
الطلقه الثالثه لو طلق الطلقه الثالثه فليس هناك رجعه إلاّ بعد أن تتزوج المرأه من زوج آخر بعد
خروجها من العده وهنا تذكير وتوجيه للرجال بالتريث وعدم الإستعجال والتروي في هذه القضيه
وهي قضية الطلاق ما أكثر نسب الطلاق الآن في المجتمعات الإسلاميه والسبب في ذلك هو العجله
و لو تأملنا في مقولة الإمام علي رضي الله عنه يقول ( لو أن الناس طلقوا للسنه ماندم أحد على طلاق
إمرأته ) يعني ما يوقع الطلاق في لحظة الغضب كيف قال ؟ يبقيها حتى تطهر من حيضتها ثم إن شاء
أمسك وإن شاء طلق وبالفعل لو انتظر حتى تحيض ثم تطهر سيجد أن جمرة الغضب هذه قد إنطفأت
والسبب الذي كان يحمله على إيقاع الطلاق قد زال وبالتالي تلتأم الأمور ولا يحتاج إلى أن يندم
ويسأل مثل هذه الأسئله ..
تابع حلقة الجمعة 4\8\1431
بارك الله فيك فضيلة الشيخ معي عبدالله من العراق :
عبدالله من العراق يقول / لدينا 3 قطع أراضي لاتستعمل هل تجب عليهن زكاة ؟
فضيلة الشيخ /
ماذا تنوون في هذه الأراضي ..
عبدالله من العراق /
نتركها هكذا لأي إستعمال ..
فضيلة الشيخ /
هل عندكم نية للتجارة فيها بيعها ..
عبدالله من العراق /
لا قطع الأراضي مافيها أي نية تجارة ..
فضيلة الشيخ /
يعني مبقينها طيب ..
هذه الأراضي كما ذكر الأخ عبدالله في سؤاله محتفظ بها لاينوون المتاجره بها جعلوها متى
ما احتاجوها ربما يبيعونها وربما يستثمرونها فإذا كان الأمر كذلك فهذه الأراضي ليس فيها زكاة
لأن هذي الأراضي الإدخاريه المدخرة إذا لم يعزم الشخص على بيعها ولم تكن نيته المتاجرة بها
فإن حكمها كحكم عروض القنية لأن الأصل في مايملكه الشخص أن له حكم عروض القنية وليس له حكم
عروض التجارة دائماً الأراضي التي لم تتحد فيها نية المالك أو لم يعزم فيها بالبيع هذه تأخذ حكم عروض القنية إذا كان الشخص قد تملك الأرض أو شراها بقصد المتاجرة بها فهذه تجب زكاتها كل سنة ولو لم تباع خلال سنة واحده لو بقيت عنده أكثر من سنه فإنه يقومها كل سنه ويخرج الزكاة سنوياً ..
معنا أبو سعد من السعودية ..
رجل باع آخر أسهم موجوده في محفظته لدى أحد البنوك ويريد المشتري أن تبقى في محفظت
البائع وأن يتولى البائع بيعها للمشتري بيعها عن طريقه هو .. هل يجوز ذلك ؟
لا بأس في ذلك كون الشخص يبيع أسهماً في محفظته ثم يوكل المشتري الذي أشترى هذه الأسهم
يوكل البائع متى ما أراد بيعه يوكله ببيعة السوق لاحرج بذلك ولكن لابد من توثيق هذا العقد يوثق
بورقه بوجود شهود حتى لايكون موضع للنزاع فيما بينهما لكن هنا أوأكد على نقطه أن المشتري
الذي أشترى هذه الأسهم ليس له أن يتداول هذه الأسهم يبيعها مثلاً ويتصرف بها على أطراف آخرين
لأن هذا تصرف فيما لم يقبضه له إذا أراد أن يبيعها أن يوكل البائع في البيع فقط ..
مامقدار دية الخطأ بالنسبة للبوذي والهندوسي والهندوكي ؟
دائماً غير المسلم والكتابي ديته خمس مائة درهم كما جاء في بعض الآثار وهذه تختلف تقديرها لكن
في المتوسط تقارب الآن مابين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف ..
الأخ الكريم علي من السعوديه
يسأل عن البطاقه الإئتمانية الشرعية كأنه أشكل عليه قضية سحب
الرسوم على المبلغ النقدي( 75 ريال ) ؟
البطاقه الإئتمانية تجوز بشرطين :
الشرط الأول :
ألاّ يتضمن عقد البطاقة شرط غرامة التأخير .. حامل البطاقة إذا تأخر عن السداد
فيحمل غرامه عن التأخير ..
الشرط الثاني :
أن تكون الرسوم التي يأخذها البنك المصدر للبطاقة عند السحب النقدي ان تكون هذه الرسوم بقدر
التكلفة الفعليه لايربح البنك في هذه الرسوم كثير من الناس من حملة البطاقات يقولون نحن لانعرف
هل هذه الرسوم قدر التكلفه هل يربح فيها او لا يربح نقول انظر إلى عقد البطاقه إذا كان عقد البطاقه
منصوص فيه أن الرسوم التي يتقاضاها البنك على السحب النقدي بقدر التكلفه الفعليه
فقط فهذا يصوغ استخدام البطاقة في السحب النقدي فأما إذا لم ينص على ذلك فهذا دليل على أن
البنك يربح فيه .. مبلغ 75 ريال هذا قطعاً ان البنك قد ربح فيه لأن التكلفه الفعليه بالمملكه نحن
قدرنا التكلفه الفعليه لعملية السحب النقدي بالبطاقات لاتتجاوز أقصى الإحتمالات 20 ريال إما أن
تصل 75 ريال مبالغ فيه جداً فعلى هذا لايجوز إستخدام هذه البطاقه ..
صالح من السعودية
يسأل عن حكم التصوير في الجوال ؟
التصوير الفوتوغرافي جائز لأنه لايشمله النهي لأن التصوير فيه عمل يقوم به المصور أما التصوير
الفوتوغرافي الذي يكون بالجوال أو بكاميرات الفيديو أو بكاميرات الفلاش العاديه كل هذا حبس
للظل وليس تصويراً ولايشمله ولا يدخل في علة النهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أشد
الناس عذاباً يوم القيامه الذين يضائهون خلق الله ) لأنه في شيء من المضاهاة
_ يعني يبدأ يحاكي _ لكن هذا في الحقيقية هو لايضاهي وإنما هو يحبس تلك الصورة التي هي
خلقت الله كما لو حبس الصورة التي في المرأة ..
الأخت الكريمه أم عصام من الجزائر
تسأل عن صلاة الفجر تؤدي صلاة الفجر في التاسعة
تسأل عن السنه الراتبة قبل أم بعد ؟
هذا في الحقيقة خطأ منهجي في السؤال كيف تسأل عن الراتبه والسؤال الأهم والمفترض أن ترعي
إهتمامها لصلاة الفريضة لايجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها وينبغي أن يأخذ المرء بالأسباب قد
تقول أنها تنام تستغرق في النوم لكن هنا أسباب متعدده بالإمكان الأخذ بها النوم المبكر وضع المنبه
إلى غير ذلك ......
إذا لايجوز بأي حال تأخير الصلاة عن وقتها .. فيما يتعلق في السنه الراتبه تصلى قبل الفريضه فيما
لو نام الشخص ولم يستيقظ إلاّ بعد طلوع الشمس بغير قصد منه يبدأ بالسنه الراتبه ثم بصلاة الفريضه ..
الأخت مها من السعودية
تسأل عن تمويل شخصي من الراجحي عن طريق الأسهم ...؟
هذا يسمى برنامج وطني لتورق بالأسهم وهو جائز والطريقة المتبعه عندهم أن الشخص يشتري الأسهم
بعد أن تدخل في محفظته يقوم ببيعها أو يوكل البنك في بيعها وهذا جائز هي تقول أنها ماعليها إلاّ
أن توقع على الأوراق نقول لا يأخت مها تأكدي و البنك بالفعل يقوم بهذا الأمر أنه بعد أن تدخل
بالمحفظه يكون التوكيل بالبيع ماتعطي التوكيل بالبيع قبل دخولها بالمحفظه يعني لاتوقع على كل
الأوراق مرة واحد وإنما يكون التوكيل بعد شرائها لتلك الأسهم ..
حسام من العراق
يسأل عن شراء سيارات بالتقسيط عن طريق المصارف المملوكه للحكومه ؟
إذا كانت الدولة هي التي تقوم ببيع هذه الأسهم من خلال شركة عامه مملوكه لها ويمول هذه
العمليه الذي يقوم بالبيع بالتقسيط بنك مملوك للدوله فلا حرج في ذلك حتى وان لم يكن البنك
ليس مالك للسيارات مباشره لان الملكيه ترجع كلها الى الدوله فالاخ حسام ذكر في سؤاله ان المصرف
مملوك للدوله فإن كان الامر كذلك فقد تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تحقق ان السلعه مملوكه
للبائع ولم يدخل في نهي النبي صلى الله وسلم: ( لاتبع ماليس عندك ) ..
ابو شافي من الامارات
يسأل عن اكتتب في دانة غاز باسهم بإسمي واسم سبعه من إخوانه
لم يزكي هذه الاسهم ؟
شركة دانة غاز هذه يجب فيها امران :
الامر الاول :
الزكاة ؛ لان جزء من موجوداتها نقود وديون لجهات اخرى فعلى المكتتب او المساهم في هذه الشركه
ان يستفسر من الشركه عن مقدار الزكاة الواجبه في السهم إذا لم يكن لدى الشركة إفاده عن
هذا الامر فينظر إلى القيمه الدفتريه للسهم في شركة دانة غاز ويخرج 2.50% من القيمه الدفتريه
نقصد بالقيمه الدفتريه : هي القيمه التي تعادل رأس مال الشركة والأرباح التي حققتها خلال الفتره
السابقه فقط هذه هي القيمه الدفتريه ..
الذي يسأل عن شراء سيارة من شركة حمران للتأجير المنتهي بالتمليك ؟
لا بأس في ذلك لأن هذا التأجير المنتهي بالتمليك يتحقق فيه الضوابط الشرعية ..
الأخت شهد ..
تسأل عن التسميع في حصة لكتاب الله عز وجل حتى إذا قفزت آيه أو نسيت آيه تكملها
طالبه أخرى لاترد عليها المعلمه ؟
لا مانع في ذلك لأنه ليس المراد هنا ختم القرآن وإنما المراد التعاون على انهاء الحفظ وان يراجعوا
الحفظ فيما بينهم فلا حرج في ذلك ..
* جل دعواتنا للجنتي التسجيل والتفريغ ..