-
رد: فتوى ( 88 ) اسم الله الأعظم
بارك الله فيك .....
وجزاك الله بالخير......
-
رد: فتوى ( 87 ) االدعاء بعد الصلاة، واستعمال المسبحة والصلاة عند القبر
بارك الله فيك على هذا الطرح
-
رد: فتوى ( 88 ) اسم الله الأعظم
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
-
فتوى ( 89 ) التأسف على ما مضى
 |
|
 |
|
هل يُعتبر التحسُّر والتأسُّف على ما مضى مما لم يُدرك أمرًا مذمومًا؟ وما حكمة منع استعمال كلمة (لو)؟
نص الفتوى :
لا يجوز التحسُّر والتأسُّفُ على ما لم يدرك الإنسان إذا كان عمل السبب لحصوله ولم يحصل؛ فإنه لا يدري؛ لعل عدم حصوله خير له، ولأن هذا يدل على التسخُّط على قضاء الله وقدره؛ قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: 22-23.].
أما قوله: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا! فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ففي "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احرص على ما ينفعُك، واستعن بالله، ولا تَعجِزَن، وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلتُ؛ لكان كذا وكذا، ولكن قُل: قدَّرَ الله، وما شاء فعل. فإنَّ (لو) تفتحُ عمل الشيطان" [رواه مسلم في "صحيحه" (4/2052) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
فكلمة (لو) تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسُّف على ما فات والتحسُّر ولوم القدر، وذلك ينافي الصَّبر والرِّضى بالقضاء والقدر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ؛ ما سُقت الهديَ" [رواه مسلم في "صحيحه" (2/879) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو جزء من الحديث.]؛ فهو إخبار عن مستقبل، وليس فيه اعتراض على قدر؛ فهو إخبار عمَّا سيفعل في المستقبل لو حصل.
صالح الفوزان |
|
 |
|
 |
-
فتوى ( 90 ) حكم صلاة المرأة المتزينة بالذهب
 |
|
 |
|
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقدًا في رقبتها أو خاتم أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة أفيدونا بارك الله فيكم؟
نص الفتوى :
الحمد لله
يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة. لأن في هذا تشبهًا بالذين يعبدون الصور هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها. أما قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضًا من الشواغل التي تشغل المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتًا طويلاً ولم يستهلك عملاً كثيرًا فإن صلاتها صحيحة، لأن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك.
صالح الفوزان |
|
 |
|
 |
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
الله يجزاك خير
اخوك عبد الكريم الشنوطي
-
فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين في حال الضرورة مثلاً؟
نص الفتوى :
الحمد لله
الفقهاء قالوا إنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح لكن الحمل مطلوب والنسل مطلوب ولو كان فيه مشقة يقول الله عز وجل: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [سورة الأحقاف: آية 15.] فالحمل فيه مشقة وفيه أمراض وفيه تعب لهذا عَظُم حق الأم على ولدها لأن الرسول أوصى ببرها ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة [انظر صحيح الإمام البخاري ج7 ص69. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] وما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار والمشاق. فعليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر ربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا لمولود فالأولاد مطلوب السعي لحصولهم لما يترتب على وجودهم من مصالح العامة والخاصة.
صالح الفوزان
-
فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
لي زوجة متمسكة بعادة الحداد على الميت لمدة عام إلى درجة إهمال حقوقي الزوجية بكاملها وعدم العناية بي ويحدث هذا في كل مرة يموت أحد من أقربائها تحد عليه لمدة عام فلا تتزين لي ولا تهتم بشؤوني العامة أو الخاصة وقد حاولت كثيرًا في أن تترك هذه العادة السيئة ولكن دون جدوى فما حكم عملها هذا؟
نص الفتوى :
الحمد لله
هذا العمل منها محرم لا يجوز منها فعله فقد روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" [رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.]، فالمرأة إنما يجب عليها الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا توفي زوجها أما هذا الذي تعمله زوجتك من أنها تحد على كل ميت من أقاربها مدة عام فهذا معصية وحرام عليها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الذي أسمعناك ويجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترك هذا العمل السيئ وإنما أذن لها بثلاثة أيام.
صالح الفوزان
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
اخوي
عبدالكريم
شكرا لمرورك
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
جزاك الله كل خير أخي الفتى العصباني
وكتب لك الاجر
تحيتي لك
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
جزاك الله كل خير أخي الفتى العصباني
وكتب لك الاجر
تحيتي لك
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
جزاك الله خيرًا وكتب لك الأجر
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
جزاك الله الف خيرا
وكتب الله لك الاجر
دمت بخير
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
جزاك الله خيراً
وجعله في ميزان حسناتك
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
باركـ الله فيكـ,,وجزاك الله خـــــــــــــــــــــــــيرا
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
بارك الله فيك وجزاك الله خيـــــــــــرا...
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
عشقي الهضب
شكرا على المرور
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
عشقي الهضب
شكرا على المرور
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
بارك الله فيك على هذا الاطلاع ..
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
بارك الله فيك على هذا الاطلاع ..
-
فتوى ( 95 ) ما حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور
-
فتوى ( 96 ) هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تُقبَلُ توبتُه؟
-
رد: فتوى ( 93 ) ما هي المدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين
-
رد: فتوى ( 94 )الحداد على الميت لمدة عام
-
فتوى ( 97 ) معنى حديث: هل تسمع النداء؟
حديث شريف معناه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يلائمني إلى المسجد أو يقودني إلى المسجد فهل أجد رخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم قال: "فأجب" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/452) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا تفسرون هذا الحديث وخاصة في وقتنا الحاضر حيث إنه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستخدموا آلة لتكبير صوت المؤذن. وفي وقتنا الحاضر خلاف ذلك فالمؤذن يستخدم آلات متعددة لتكبير الصوت وبحيث يسمع المؤذن من مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك الحديث لإخوانكم في الإسلام؟
نص الفتوى :
الحمد لله
نعم هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي، وأن يذهب إلى المسجد إذا كان قريبًا من المسجد، ويمكنه الذهاب إلى المسجد، وإدراك الجماعة. أما إذا كان بعيدًا عن المسجد بعدًا شاقًّا ولا يستطيع أن يلحق بصلاة الجماعة فإنه لا يجب عليه الحضور إذا سمع المكبر فإنه كما ذكرت يمتد إلى مسافة بعيدة.
صالح الفوزان
-
فتوى ( 98 ) بهيمة الأنعام في المزارع هل فيها زكاة؟
بهيمة الأنعام في المزارع هل فيها زكاة؟ وما نصاب الأوراق النقدية (الريال السعودي)؟
نص الفتوى :
[hide]الحمد لله
بهيمة الأنعام التي ترعى كل السنة أو غالبها من الكلأ المباح وهي تراد للدر والنسل تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب المعتبر شرعًا، أما التي تعلف أكثر السنة فليس فيها زكاة إلا إذا كان القصد منها تسمينها للبيع للربح والتجارة فإنها تصبح عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها كسائر السلع التجارية بأن تُقَوَّم عند الحول بما تساوي ويدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة.
ومقدار نصاب الأوراق النقدية السعودية هو ما يعادل صرف ستة وخمسين ريالاً سعوديًا من الفضة، والله أعلم.[/hide]
صالح الفوزان
-
فتوى ( 99 ) حكم البيع بالتقسيط
منزل عرض للبيع نقداٍٍ بمائة ألف وبالتقسيط بمائة وخمسون هل يعتبر هذا ربا؟ علما بأن البائع هو المالك. وما الحكم إذا اشتراه شخص أو جهة ما نقدا ثم باعه بالتقسيط بسعر أعلى لشخص آخر كان يريد المنزل ولكن لايملك النقد الكافى.
نص الفتوى :
أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي جلسة خاصة للنظر في البيع بالتقسيط وحكمه من حيث الحل والحرمة
وقد انتهت جلسته إلى وضع الضوابط التالية:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر:
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين شرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء
خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة
فإذا روعيت الشروط السابقة جاز البيع إن شاء الله ولا حرمة على البائع أ, المشتري في هذا والله تعالى أعلى وأعلم
مجمع الفقه الإسلامي
-
فتوى ( 100 ) زكاة الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سؤالي هو أني أطلب من شخص مبلغ من المال وله أكثر من سنة هل علية زكاة أفتونا مأجورين
نص الفوى :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أله وصحبه.
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
1 - أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.
2 - أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3 - أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بينًا.
4 - أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطي المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.
وبناء على ذلك قرر:
1 - أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلاً.
2 - أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً.
والله أعلم..
مجمع الفقه الإسلامي
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
الله يوفقك يالغالي على هذا الجمع الرائع
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني
-
رد: سلسلة الفتاوى ، جمع الفتى العصباني