أنا مع التبرع دام ان المتبرع له بحاجة ماسه للعضو المتبرع به.. ولا يكون فيه الضرر للمتبرع..
لكن لو كان نقل العضو يضر بالمتبرع.. طبعا أنا ضد هالشي..
::
فتوى للشيخ القرضاوي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
قرر العلماء أنه لا مانع من زراعة الأعضاء، و يحدث ذلك عن طريق أمرين، أن يتبرع الحي أو يتبرع الإنسان بجسم إذا أصيب في حادث من الحوادث،وقد يقول قائل: كيف يتبرع الإنسان بعضو من جسمه، خاصة وأن الجسم ملك لله تعالى، وهل يتصرف الإنسان فيه؟فنقول: كل شيء ملك الله (لله ما في السموات وما في الأرض)، (ولله من في السموات ومن في الأرض)، (ولله ملك السموات والأرض) المال أليس مال الله، الله تعالى يقول (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)، (ومما رزقناهم ينفقون)، (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) فالمال فضل الله ورزق الله، ومع هذا نحن نزكي بالمال نتبرع بالمال، نتصدق بالمال، صدقة جارية أو صدقة غير جارية، أو صدقة مفروضة أو صدقة مندوبة، فلماذا لا نتبرع بجزء من الجسم، ألم يجز الناس من غير نكير بإباحة التبرع بالدم، الدم جزء من الجسم، ولا يحيا الجسم إلا بهذا الدم، ومع هذا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه، كما أن المرأة تتبرع بلبنها فقد ترضع امرأة طفلاً لامرأة أخرى، وهذا اللبن جزء منها، فأن يتبرع الإنسان بجزء منه هذا جائز بشروط طبعاً وضوابط.
ولا يوجد دليل على التحريم، والمحرِّم هو الذي عليه الدليل، إنما المُبيح ليس عليه دليل، نحن عادة من حرَّم الأشياء نقول له: هل عندك دليل على أن هذه الأشياء حرام، إنما الأصل في الأشياء الإباحة، وكما قلنا أنه يجوز التبرع بالدم ويجوز التبرع باللبن وهو جزء من الإنسان، فلا مانع منه، فإذا كان يجوز للإنسان أن يتبرع بماله فهو يتبرع بشيء من جسمه، وهو أثمن وأغلى، إذا كان في ذلك منفعة للغير وليس فيه مضرة لي وهذا شرط ضروري، فلم يجز أحد أن يتبرع الإنسان بالأعضاء الوحيدة للإنسان، أن يتبرع بقلبه أو بكبده ولا يجوز أن يتبرع بشيء يشوهه، فلا يجوز أن يتبرع بيده فيقطع يده لذلك، إنما يتبرع بالأشياء الداخلية التي يمكن للإنسان أن يعيش ببعضها، من فضل الله أن للإنسان كليتان، وهو يستطيع أن يعيش بثلث كلية، فعندما يتبرع بواحدة فتبقى له كلية كاملة مع أنه يستطيع أن يعيش بثلثها، طبعاً لا يقبل التبرع إلا من واحد يُفحص فحصاً جيداً، ويعرف أن صحته جيدة، إن كليته التي سيتبرع بها لن تضره، لأنه من المقرر شرعاً أن الضرر يزال بقدر الإمكان والضرر لا يزال بالضرر، لا يزال الضرر بضرر مثله أو ضرر أكبر منه، فلا يجوز أن أنفع غيري وأضر نفسي، أو أزيل ضرره بضرري أو بضرر أكبر من ضرري، إذا نفعت غيري ولن أضر نفسي فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
كما أن العلماء الذين أجازوا هذا قالوا بشرط أن يترجح أن المريض سينتفع من هذا العضو، طبعاً اليقين لا يعلمه إلا الله، فهذا غيب (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً) إنما يكون عندنا حسب سنن الله، حسب النظر في الأسباب والمسببات، أن المريض سينتفع بهذا الأمر ويعيش مدة معقولة، إنما إذا كان يموت فنقوم بنقل عضو من شخص إليه فهذا لا يجوز، لابد أن يكون حسب السنن أن صحته جيدة، ولا ينقصه إلا هذا الأمر، وإذا أعطي له فسوف ينتفع به، هذا حسب الظاهر لنا، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى سره، ونحن نعلم أن الأحكام العملية أحكام الفقه تبنى على غالب الظن ولا تبنى على اليقين، فنحن نحكم بشهادة اثنين وقد يكونا واهمين أو أحدهما، أو يكونا كاذبين أو أحدهما، فهذا احتمال قائم لكن الظن الغالب أنهما صادقان، وحسب تزكية الناس لهما وحسب ظاهر أمرها فنحن نحكم بغالب الظن.
والله أعلم
::