372 - " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف .
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 105 / 1 ) : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا .
وأخرجه الخطيب في " الموضح " ( 2 / 220 - 221 ) عن موسى بن أبي موسى : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس به ، ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في جزء " مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه " ( رقم 28 ) قال : وسمعت مليح بن وكيع يقول : سمعت الوليد بن مسلم يقول : سمعت الأوزاعي يقول :
حدثني الثقة المطعم بن المقدام به .
ومن طريقه رواه ابن عساكر في " تاريخه " ( 16 / 297 / 2 ) .
قلت : وهذا سند ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل لأن المطعم هذا تابعي .
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن أبي شيبة عن المطعم ابن المقدام .
فتعقبه المناوي بأن فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في " الضعفاء " .
قلت : وهذا تعقب عجيب ، فإن محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها السيوطي لابن أبي شيبة ، فإن هذا هو مؤلف كتاب " المصنف " المشهور به ، وهو أعلى طبقة من ابن أخيه محمد بن عثمان ، وابن أبي شيبة عند الإطلاق ، إنما يراد به أبو بكر هذا صاحب " المصنف " واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان الواسطي ويراد به تارة أخوه عثمان بن محمد ، ولا يراد إطلاقا ابنه محمد بن عثمان ، فإن كان المناوي تبادر إليه أنه المراد بـ ابن أبي شيبة عند السيوطي فهو عجيب ، وإن كان يريد أنه في إسناد ابن أبي شيبة صاحب " المصنف " فهو أعجب ، لما علمت أنه متأخر عنه .
نعم قد رواه محمد بن عثمان أيضا كما سبق ، لكن ليس هو المراد عند السيوطي .
والحديث عزاه النووي في " الأذكار " ( ص 276 ) للطبراني من حديث المقطم بن المقدام الصحابي ، كذا قال ، وإنما هو المطعم ، وليس بصحابي كما تقدم ، فلعل الخطأ من بعض النساخ .
ثم تبين لي أن الخطأ من النووي نفسه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه كذلك بخط النووي ، قال : وهو سهو نشأ عن تصحيف ، إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين ، وقوله " الصحابي " إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق ، وكان في عصر صغار الصحابة ، ولم يثبت له سماع من صحابي ، بل أرسل عن بعضهم ، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن ، وسنده معضل ، أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي . نقلته ملخصا من " شرح الأذكار " لابن علان ( 5 / 105 ) وأفاد أنه ليس في " كبير الطبراني " وإنما في كتاب " مناسك الحج " له وقد روى الحديث عن أنس نحوه أتم منه ، بلفظ :" أربع ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب و{ قل هو الله أحد } (1) ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك ... " إلخ وهو مسلسل بالعلل كما سيأتي بيانه أن شاء الله برقم ( 5840 ) .
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين ، وفيه نظر بين ، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف ، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح ، ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية كما لا يخفي ، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع ، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة ، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله :
" بأنه يستحب أن يقرأ سورة { لإيلاف قريش } فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء " .
قلت : وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى ! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء ؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون ، لولا أن الله تعهد
بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال :
" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها " .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر العتيق " .
ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر (1) وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1323 ) فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم ( 6235 و6236 ) .
__________
(1) سورة الإخلاص
المفضلات