النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    695

    افتراضي مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..

    مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :

    قال ابن أبي شيبة في المصنف 4914- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا.
    4915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
    4916- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.
    4917- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى بَاجُمَيْرا فِي الْحُجْرَةِ ضُحًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّى مَعَهُ نَفَرٌ مِنْهُمَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ.

    أقول : الخبر المرفوع معضل وخبر علي فيه الحارث كذاب

    غير أن خبر ابن عمر صحيح ، وكذلك خبر الحارث بن أبي ربيعة
    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
    كتبه / عبدالله الخليفي


  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    695

    افتراضي رد: مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..

    372 - " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " .
    قال الالباني في السلسلة الضعيفة:

    ضعيف .
    رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 105 / 1 ) : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا .
    وأخرجه الخطيب في " الموضح " ( 2 / 220 - 221 ) عن موسى بن أبي موسى : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس به ، ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في جزء " مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه " ( رقم 28 ) قال : وسمعت مليح بن وكيع يقول : سمعت الوليد بن مسلم يقول : سمعت الأوزاعي يقول :
    حدثني الثقة المطعم بن المقدام به .
    ومن طريقه رواه ابن عساكر في " تاريخه " ( 16 / 297 / 2 ) .
    قلت : وهذا سند ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل لأن المطعم هذا تابعي .
    والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن أبي شيبة عن المطعم ابن المقدام .
    فتعقبه المناوي بأن فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في " الضعفاء " .
    قلت : وهذا تعقب عجيب ، فإن محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها السيوطي لابن أبي شيبة ، فإن هذا هو مؤلف كتاب " المصنف " المشهور به ، وهو أعلى طبقة من ابن أخيه محمد بن عثمان ، وابن أبي شيبة عند الإطلاق ، إنما يراد به أبو بكر هذا صاحب " المصنف " واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان الواسطي ويراد به تارة أخوه عثمان بن محمد ، ولا يراد إطلاقا ابنه محمد بن عثمان ، فإن كان المناوي تبادر إليه أنه المراد بـ ابن أبي شيبة عند السيوطي فهو عجيب ، وإن كان يريد أنه في إسناد ابن أبي شيبة صاحب " المصنف " فهو أعجب ، لما علمت أنه متأخر عنه .
    نعم قد رواه محمد بن عثمان أيضا كما سبق ، لكن ليس هو المراد عند السيوطي .
    والحديث عزاه النووي في " الأذكار " ( ص 276 ) للطبراني من حديث المقطم بن المقدام الصحابي ، كذا قال ، وإنما هو المطعم ، وليس بصحابي كما تقدم ، فلعل الخطأ من بعض النساخ .
    ثم تبين لي أن الخطأ من النووي نفسه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه كذلك بخط النووي ، قال : وهو سهو نشأ عن تصحيف ، إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين ، وقوله " الصحابي " إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق ، وكان في عصر صغار الصحابة ، ولم يثبت له سماع من صحابي ، بل أرسل عن بعضهم ، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن ، وسنده معضل ، أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي . نقلته ملخصا من " شرح الأذكار " لابن علان ( 5 / 105 ) وأفاد أنه ليس في " كبير الطبراني " وإنما في كتاب " مناسك الحج " له وقد روى الحديث عن أنس نحوه أتم منه ، بلفظ :" أربع ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب و{ قل هو الله أحد } (1) ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك ... " إلخ وهو مسلسل بالعلل كما سيأتي بيانه أن شاء الله برقم ( 5840 ) .
    ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين ، وفيه نظر بين ، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف ، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح ، ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية كما لا يخفي ، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع ، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة ، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله :
    " بأنه يستحب أن يقرأ سورة { لإيلاف قريش } فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء " .
    قلت : وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى ! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء ؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون ، لولا أن الله تعهد
    بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال :
    " كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها " .
    وقال ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر العتيق " .
    ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر (1) وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1323 ) فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم ( 6235 و6236 ) .
    __________
    (1) سورة الإخلاص

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    695

    افتراضي رد: مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..



    5840 - ( ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله تعالى
    من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره ؛ ، يقرأ فيهن ب
    ( فاتحة الكتاب ) ، ( قل هو الله أحد ) ، ثم يقول :
    اللهم ! إني أتقرب إليك بهن فاخلفني بهن في أهلي ومالي .
    فهن خليفته في أهله ، وماله ، وداره ، ودور حول داره ؛ حتى يرجع إلى أهله )
    قال الالباني في السلسلة الضعيفة:

    ضعيف جدا
    ، أخرجه الحاكم في " تاريخ نيسابور " في ترجمة ( نصر بن باب ) بموحدتين بينهما ألف لينة ، من طريقه قال : حدثنا سعيد بن مرتاس عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك :

    أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت سفرا ، وقد كتبت وصيتي ، فإلى من أدفعها ؛ إلى أبي ، أم إلى أخي ، أم إلى ابني ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ! : . . . فذكره .
    كذا في " الفتوحات الربانية على الأذكار النووية " لابن علان ؛ نقلا عن
    " نتائج الأفكار " للحافظ ابن حجر العسقلاني ، وقال :
    " قال الحافظ : هذا حديث غريب ، وسعيد هذا ؛ لم أقف على ترجمته ، ولست على يقين من ضبط اسم أبيه .
    ونصر بن باب ؛ ضعفوه ، وقد تابعه المعافى ؛ ولا أعرف حاله ، وقد ذكر الغزالي هذا الحديث في أدب السفر من ( الإحياء ) " .
    قلت : وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 253 ) :
    " أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " ، وفيه من لا يعرف " . وقال في موضع آخر ( 1 / 206 ) :
    " . . . وهو ضعيف " .
    قلت : وليس هو في الجزء المطبوع من " مكارم الأخلاق " . وفي هذا الموضع إنما ذكره العراقي شاهدا لقول الغزالي :
    " وركعتان عند ابتداء السفر " . وفي هذا أربع ركعات كما ترى ، فكان الأولى
    به أن يستشهد بحديث :" ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا "
    وهو ضعيف أيضا ؛ لإرساله ؛ كما تقدم بيانه برقم ( 372 ) .
    ثم إن نصر بن باب ؛ قد كذبه بعضهم ؛ فقال البخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 156 ) :
    " كان بنيسابور ، يرمونه بالكذب " .
    فهو ضعيف جدا " كما يشير إلى ذلك البخاري في " التاريخ الصغير " ( ص
    259 ) :
    " سكتوا عنه " . ومثله قول ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 469 ) عن أبيه :
    " متروك الحديث " .
    وله ترجمة مبسوطة في " تاريخ بغداد " ، و " لسان الميزان " .

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    695

    افتراضي رد: مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..



    6235 - ( كان يبدأُ إذا دخل بالسواك ، وإذا خرج ؛ صلى ركعتين ) .

    قال الالباني في السلسلة الضعيفة:

    منكر .
    أخرجه ابن حبان (4/96/2505) : أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم
    - بالبصرة - : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا شريك عن المقدام بن شريح
    عن أبيه عن عائشة قال : قلت لها : بأي شيء كان يبدأ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل
    عليك ، وإذا خرج من عندك ؟ قالت : ... فذكره .
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ومتن منكر ، وذلك من وجوه :
    أولاً : محمد بن الحسن بن مكرم هذا لم أجد له ترجمة . وقد خالفه ابن
    ماجه في متنه فقال في "سننه " (1/106/290) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ...
    به دون جملة الصلاة . وهو المحفوظ كما يأتي ، وكذلك هو في "مصنف ابن أبي
    شيبة" (1/168) ، وهو من رواية الحافظ بقي بن مخلد .
    ثانيا : شريك - وهو : ابن عبد الله القاضي - وهو ضعيف لسوء حفظه ، وقد
    تقدمت له أحاديث كثيرة ، فراجع فهارس الرواة في المجلدات المطبوعة ترجمة
    شريك ، ولذلك لم يخرج له مسلم إلا متابعة ؛ كما قال الذهبي في "الكاشف "
    تبعاً للمنذري ، خلافاً لمن وهم ، فراجع بيان ذلك تحت الحديث المتقدم (929) .
    ثالثاً : المخالفة في المتن ، فقال أحمد (6/182 و237) : ثنا يزيد : أنا شريك ...
    به ، إلا أنه قال :
    " ... وبأي شيء كان يختم ؟ قالت : كان يبدأ بالسواك ، ويختم بركعتي
    الفجر" .
    ويزيد هو : ابن هارون ، ثقة حافظ احتج به الشيخان .
    وتابعه أسود بن عامر قال : ثنا شريك ... به مختصراً دون السؤال ، ولفظه :
    "كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك ، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين
    قبل الفجر" .
    أخرجه أحمد أيضاً (6/ 110) .
    وأسود بن عامر ثقة أيضاً من رجال الشيخين .
    قلت : فرواية هذين الثقتين تبينان أن الركعتين المذكورتين فِي حَدِيثِ الترجمة
    هما ركعتا سنة الفجر ، ففي رواية ابن حبان اختصار حمله على أن ترجم له بقوله :
    "ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين "!
    وهذا خطأ نشأ من وهم لعله من شيخ ابن حبان الذي لم أعرفه ، أخطأ فيه
    على ابن أبي شيبة كما تقدم تحقيقه ، ومن أبواب "مصنفه " قوله (2/81) :
    "الرجل يريد السفر ، قن كان يَسْتَحِبُّ له أن يصلي قبل خروجه " . ثم ذكر تحته
    بعض الآثار وحديث المطعم بن المقدام مرسلاً بلفظ :
    "ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد
    سفراً" . وقد تقدم الكلام عليه برقم (372) . فلو كان حديث الترجمة عند ابن
    أبي شيبة لأورده في الباب المذكور . وإن من أوهام الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في "تنبيه القارئ " جزمه
    بحسن هذا الحديث المرسل! لحديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مع بيان ضعفه
    وأنه شاهد قاصر ، ومثله في القصور قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    "إذا خرجت من منزلك فصَلِّ ركعتين تمنعانك من مخرجِ السوء ، وإذا دخلت
    إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مدخل السوء" .
    وإسناده جيد كما كنت حققته في "الصحيحة" (1323) من حديث أبي
    هريرة . وهذا وإن كان يشترك مع الحديث المرسل في الدلالة على شرعية الصلاة
    عند الخروج للسفر ؛ فهو لا يشهد للحديث المرسل إلا فيما اشتركا فيه كما هو ظاهر
    لا يحتاج إلى بيان .
    ومثله حديث الترجمة ؛ لو كان محفوظاً ، فقد ساقه الدويش عقب الذي
    قبله ، فخفي عليه أنه منكر غير معروف ، ووهم في قوله :
    "وإسناده على شرط مسلم "!
    كذا قال! وهو خطأ أيضاً لما سبق بيانه أن شريكاً لم يحتج به مسلم ، وقد
    أخرجه مسلم وابن حبان أيضاً (1071) ، وكذا ابن خزيمة (1/70) وغيرهم من طرق
    عن المقدام بن شريح بالشطر الأول فقط ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (41) .
    ثم وجدت لشريك متابعاً يؤكد خطأ رواية ابن حبان ، ذلك هو إسرائيل عن ا
    لمقدام بن شريح ... به بلفظ :
    "كان يصلي ركعتين قبل الفجر ، ثم يخرج فيصلي ، فإذا دخل ؛ تسوك " .
    أخرجه أبو بكر الشافعي في "الفوائد" (ق 113/1) ، ومن طريقه ابن عساكر
    في "التاريخ ، (8/64) قال : حدثنا محمد بن غالب : حدثني عبدالصمد : ثنا
    إسرائيل ... به .
    قلت : وهذا إسناد جيد ، محمد بن غالب هو : تمتام ، وهو حافظ متقن ، فيه
    كلام يسير ، مترجم في "الميزان " و" اللسان " و "السير" (13/390 - 392) ، ولم
    يورده الذهبي في "الضعفاء" :
    وشيخه عبدالصمد هو ؛ ابن النعمان ، مختلف فيه ، ترجمته في "الميزان "
    و"اللسان " ، وقال الذهبي في "الضعفاء" :
    "صدوق مشهور" .
    ومن فوقه ثقات من رجال مسلم .
    وجملة القول : أن حديث الترجمة وقع لابن حبان مختصراً ؛ فأوهم معنى
    آخر ، فالصواب أن المراد بدلالة ما تقدم :
    "وإذا أراد أن يخرج ؛ صلى ركعتين سنة انفجر ، ثم خرج إلى المسجد" ، وليس
    مسافراً .

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    695

    افتراضي رد: مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..



    6236 - ( صلِّ ركعتين . قاله لرجل يُريدُ أن يَخْرُجَ للتجارة ) .
    قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
    منكر .
    أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/251/10469) من طريق
    عبد الله بن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال :
    جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله! إني أريد أن أخرج إلى
    البحرين في تجارة ؛ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره .
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير عبد الله بن سفيان وهو :
    الواسطي ، ذكره العقيلي في " الضعفاء" وقال (2/262) :"لا يتابع على حديثه " .
    وكذا في "الميزان " و "اللسان " .
    وأما قول الهيثمي في "المجمع " (2/283) :
    "رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثقون " .
    كذا قال وأقره الشيخ الدويش (ص 85/94)! وجعله شاهداً للحديث المرسل
    الذي أوردته تحت الحديث السابق : "ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين ... "
    الحديث ، ففاته الحقائق التالية :
    الأولى : أنه شاهد قاصر ؛ لأنه لا يشهد للأفضلية المذكورة فيه ، ولو أنه عكس ؛
    لأصاب ، أي أن يقول إن المرسل يشهد لهذا ، كما يشهد له حديث أبي هريرة
    المذكور هناك ، أي : لصلاة الركعتين عند السفر .
    الثانية : أن قوله : "موثَّقون" ليس في قوة ما لو قال : "ثقات" ، بل قد عرفنا
    من استقرائنا لقوله هذا : "موثَّقون" أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة ، وإلى أنه
    من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى ، وهو في ذلك
    تابع للذهبي في "الكاشف" ، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه : "وثّق" ؛ فإنه
    يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان!
    الثالثة : أن عبد الله بن سفيان هذا لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان مع
    تضعيف العقيلي إياه كما تقدم ، فقول الهيثمي على إطلاقه وهم ظاهر ما كان
    ينبغي للدويش أن يقلده! ولكنه التحويش ، والإعراض عن التحقيق والتفتيش .
    (فائدة) : تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله ، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث
    في الصلاة عند السفر ، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة ؟
    فالجواب : نعم ، فإن حديث أبي هريرة منها وحده ينهض لإثبات الشرعية ، فكيف
    إذا انضم إليه الحديث المرسل المذكور معه ، ولكن لا يلزم من ذلك صحة المرسل ،
    ولا هذا الحديث الآمر بهذه الصلاة ، فأرجو الانتباه للفروق الموجودة بين الأحاديث
    إذا كانت ضعيفة ، ثم الاحتجاج أو الاستشهاد بها اجتمعت عليه ، وهذا من فقه
    الحديث الذي قلما ينتبه له ، كالشيخ الدويش رحمه الله تعالى .

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    7 - 6 - 2006
    المشاركات
    1,533
    معدل تقييم المستوى
    695

    افتراضي رد: مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..

    ومع ضعف الأحاديث الواردة في شأن هذه الصلاة ، إلا أن كثيراً من العلماء قالوا بمشروعيتها ، ولعل سبب ذلك ، تعدد الأحاديث الواردة فيها ، مع ورود ذلك أيضاً عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
    وقد بوب ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 81) :
    " الرجل يريد السَّفَرَ ، مَنْ كَانَ يسْتَحبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ خُرُوجِهِ " .
    وروى فيه حديث المطعم بن مقدام السابق . ثم روى هذه الصلاة عن علي وابن عمر والحارث بن أبي ربيعة رضي الله عنهم ، وذكر أن الحارث صلى هذه الصلاة ، وصلى معه نفر منهم الأسود بن يزيد .
    وقد ذكر استحباب هذه الصلاة غير واحد من أهل العلم ، من المذاهب الأربعة .
    جاء في"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" ـ من كتب الأحناف ـ (401) ـ في ذكر الصلوات المستحبة :
    "من المندوب ... الصلاة إذا نزل منزلا ، فيستحب أن لا يقعد حتى يصلي ركعتين كما في السير الكبير ، وكذا إذا أراد سفرا أو رجع " انتهى .
    وجاء في كتاب " الفواكه الدواني" ـ من كتب المالكية ـ (1/375) :
    " يُسْتَحَبُّ إذَا خَرَجَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لِمَا فِي الطَّبَرَانِيِّ ... " .
    وجاء في " المجموع شرح المهذب" للنووي ـ من كتب الشافعية ـ (4/387) :
    " يُسْتَحَبُّ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" انتهى . ونحوه في "الأذكار" له (278) ، وينظر :"إحياء علوم الدين" (1/205-206) .
    وجاء في "الفروع" لابن مفلح ـ من كتب الحنابلة ـ :
    " وَلَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُهُمْ صَلَاة مَنْ أَرَادَ سَفَرًا وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْحَجِّ . وَعَنْ مُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ (مَا خَلَّفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا) مُنْقَطِعٌ . "وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ (إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) رَوَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ " "الفروع" (2/408) .
    وقال في الموضع المحال عليه في الحج :
    " وَيُصَلِّي فِي مَنْزِلِهِ رَكْعَتَيْنِ " انتهى (5/298) .

    منقول

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا