فتاوى

العنوان من أين أحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
التصنيف الحج والعمرة /المواقيت
التاريخ 17/11/1423هـ


السؤال
هل الرسول – صلى الله عليه وسلم- أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟


الجواب
أحرم النبي – صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم- وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة، وما كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يأمر بشيئ ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال وقت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) رواه البخاري ومسلم، وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم- أنه سمع أبه يقول:/ما أهلّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة) رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي الحليفة أيضاً، لما روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
وبالله التوفيق – وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/124-125)].


فتاوى




العنوان حكم من نسي وتجاوز الميقات
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الحج والعمرة /المواقيت
التاريخ 1/12/1422


السؤال
من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا؟ وهل عليه شيء؟



الجواب
يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع.
[مجموع فتاو ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز باز الجزء السابع عشر ص (40)]


فتاوى

العنوان ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين
المجيب د. شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الحج والعمرة /المواقيت
التاريخ 15/11/1424هـ


السؤال
أنا من أهل مكة، وسأسافر قبل الحج بعدة أيام، ثم أعود إلى مكة للحج، فهل يجوز لي الإحرام من بيتي أم يلزمني الإحرام من الميقات؟.


الجواب
إن دخلت مكة وتريد حجاً أو عمرة فيلزمك الإحرام من الميقات ولا تتجاوزه إلا محرماً، أما إن كنت تريد أهلك وتجلس عندهم، فإذا جاء الحج تحرم من حيث أنت؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول عن المواقيت:" هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة" البخاري (1529) ومسلم (1181) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.



فتاوى


العنوان حكم من جاوز الميقات دون إحرام
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
التصنيف الحج والعمرة /المواقيت
التاريخ 26/11/1422


السؤال
ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟

الجواب
من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك قال –عليه الصلاة والسلام-:" يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم" هكذا جاء في الحديث الصحيح، وقال ابن عباس :" وقَّت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل، ويسمى السيل الآن، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح من قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
[مجموع فتاو ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز الجزء السابع عشر ص 8)]


م
ن
ق
و
ل