المسألة السادسة عشرة: من كان سفره دائماً مثل سائقي الشاحنات.
قصر الصلاة متعلق بالسفر فما دام الإنسان مسافراً فإنه يشرع له قصر الصلاة سواء كان سفره نادراً أم دائماً، وعلى هذا فيجوز لسائق الشاحنة أن يترخص برخص السفر. ([23])
المسألة السابعة عشرة: المسافر إذا أقام في بلد تقام فيه الجماعة.
الواجب عليه حضور الجماعة، وحينئذ لا يجمع ولا يقصر، لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع ؛ إلا إذ ا احتاج إلى الجمع. ([24])
المسألة الثامنة عشرة : المسافر في بلد تقام فيه الجمعة. كما لو مر إنسان في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى:]يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع[([25]) وهذا عام. ([26])
المسألة التاسعة عشرة: صلاة التطوع في السفر .
المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، فيصلي الوتر ، وصلاة الليل، وصلاة الضحى ، وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل. ([27])
المسألة العشرون: إقامة الإنسان في بلد غير بلده الأصلي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: أن يقيم فيه إقامة استيطان بحيث ينتقل عن بلده الأصلي انتقالاً كاملاً، فحكم هذا حكم المستوطنين، لا يترخص رخص السفر في هذا البلد الذي انتقل إليه.([28]) أو أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سفراء الدول ، فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا فيلزمهم الإتمام([29]) . القسم الثاني: أن يقيم في البلد إقامة انتظار لحاجة يريدها ولم يعين مدة إقامة لا قليلة ولا كثيرة فحكم هذا حكم المسافرين لا ينقطع سفره ولو بقي سنين طويلة في انتظار حاجته. القسم الثالث: أن يقيم في البلد إقامة انتظار لحاجة مقيدة بمدة معينة ، فله أن يقصر الصلاة ، ولو بلغت المدة سنوات ما دام الذي حبسه هو الحاجة لا نية إنهاء السفر. ([30]) ومن العلماء([31]) من قال إذا كانت المدة أربعة أيام أو أكثر أتم الصلاة ، وإن كان أقل قصر. ([32])
المسألة الحادية والعشرون: المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم.
يجب على المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة، أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط ؛ وذلك لعموم قول النبي r :" إنما جعل الإمام ليؤتم به"([33]). ولأن ابن عباس سئل " عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعاً؟ فقال : تلك هي السنة([34]) "([35]). فإذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية ؛ يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة ، وإن أدرك التشهد أتى بأربع لعموم قوله r:" وما فاتكم فأتموا ([36]) "([37])
المسألة الثانية والعشرون: المسافر إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم ؟
القول الراجح: عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام وهنا لم يتم الإمام.
ولو قال حينما رأى إماماً يصلي بالناس في مكان يجمع ما بين مسافرين ومقيمين: إذا قال إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت، صح وإن كان معلقاً؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع .
فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أتم ففرضه الإتمام ، وليس هذا من باب الشك ، وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه، وسبب
الإتمام هنا إتمام الإمام والقصر هو الأصل. ([38])
المسألة الثالثة والعشرون: إذا ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها.
إذا ذكر المسافر أنه لم يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعاً؛ لقول النبي r:" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "([39]) وإذا ذكر
صلاة سفر في حضر صلاها قصراً. ([40])
المسألة الرابعة والعشرون: من جمع الصلاة في بلده قبل أن يغادر وهو يريد السفر.
لا وجه للجمع لمن أراد السفر قبل أن يغادر البلد . ([41]) ولا يجوز له أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازماً على السفر ولو كان مرتحلاً، ولو كان راكباً يمشي بين البيوت، فإنه لا يقصر حتى يبرز،وذلك لأن النبي r: " كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل([42]) "([43])
المسألة الخامسة والعشرون: ماذا يصنع من وجد إماماً مقيماً يصلي العشاء وهو لم يصل المغرب ؟
ينضم معهم بنية صلاة المغرب ، وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية فالأمر ظاهر ويسلم مع الإمام ؛ لأنه يكون صلى ثلاثاً ، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة ، أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ، ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر ، والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم. ([44])
للموضوع بقيه ارجو عدم الرد
تابع
المفضلات