
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لافي السرحاني
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 14 / 17 ) وتاريخ 1 / 5/1430هـ قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة ( الثالثة ) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 23/7/1424هـ لتكون بالنص الآتي :
" 6 - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة . ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية " .
الي عنده خبره يشرح مالمقصود هي تساوي خدمة المدني والعسكري
المفضلات