حلقة يوم الأحد 5/2/1432هـ ( الشيخ : عبد الله السلمي)
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدم الحلقة ..الأستاذ : محمدالمقرن.
ضيف الحلقة ..الشيخ الدكتور: عبدالله بنناصر السلمي,
الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةبالرياض


* نبدأ بمنتدى الجواب الكافي :
ماحكم الذين يبيعون بطاقات سوا ويشتريها المحل نفسه ويقول إنها لمستثمر اسمه (كذا) هوالذي باعها عليه ,ويقول: إذا تبعها نشتريها منك , ويبيعها المشتري بدون حضور الطرف الثاني صاحب البطاقات ولا يدري هل هذا الكلام صحيح , ولا هو المكتب هو صاحب البطاقات باع دون الحضور الطرفالثالث.الشاهد : الذين يبيعونبطاقات الآن مالذي ترى بالتوجيه لهم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .ومن المعلوم أن البيوع الآجال ينبغي أن يُحتاط فيها ما لا يُحتاط في بيوع الباتة, التي تسمى نقد بعَرض أو يقبض فيهاجميع الطرفين هذا يقبض الثمن وهذا يقبض المثمن في المجلس الواحد. أما إذا يكون هنا كبيوع أجال بمعنى أن يكون هناك دين فينبغي أن يحتاط فيها ولذا اشترط الفقهاء رحمهم الله في بيوع الآجال ما لم يشترطوه في بيوع النقد الحال ولأجل هذا فإنه من المعلومأن الإنسان إذا اشترى شيئا مؤجلا فإنه يكون ذلك ديناً , وإذا كان ديناً فإنه يزيد بالثمن أكثر مما لو كان قد اشتراه نقداً ولأجل هذا فيُخشى أن تكون هذه المعاملات من المعاملات الصُورية , بمعنى أن يكون مال بمال بينهما بطاقة سوا أو بينهما حريرة كماقال عبدالله بن عباس ولأجل هذا منع كثير من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيرهمن المحققين أن تكون المعاملة ثلاثية بإتفاق وهي ما يسميه المجمع الفقهي لرابطة العالمالإسلامي التورق المنظم وهوأن تكون العملية عملية صُورية لا يقبض المشتري ولا يتفرق ولا يتمكن من التصرف فحينئذيكون محرماً وعلى هذا نقول للأخوة الذين يقومون ببيع بطاقات سوا أو الإخوة الذين يقومون ببيع أجهزة إلكترونية أو الإخوة الذين يقومون ببيع السيارات ينبغي أن يحتاطوا في هذه العملية بمعنى أنهم إذا كانوا أصحاب معارض و أنت يا صاحب الشركة إذاكان عندك بطاقات وأراد شخصٌ أن يمول شخصا آخر فلا بد أن يأتي هذا الشخص أو وكيلهولا تتوكل أنت عليه ؛ لأن العلماء ذكروا في تولي طرفي العقد إذا كان في بيوع الآجالفيُخشى أن يكون ذلك من باب بيع الصُوري وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الرجل –طالب التمويل- حاضر أو وكيله وكذلك المُمَوِل أو وكيله حاضران فيشتري المُمَوِل من صاحب الشركةثم إذا قبض وانتهت علاقة صاحب الشركة من هذه البطاقات وتولاها المشتري أو وكيلهفحينئذٍ يقوم ببيعها على المشتري فإذا اشتراها المشتري –طالب التمويل- بالآجل فإذا كان سعرها مثلا بمئة وباعها مثلا بمئة وعشرة بالآجل فلا, شريطةأن يقبضها والثاني: أن لا يبيعها بالآجل حتى يتملكهاالبائع, الثالث :أنلاتعود السلعة إلى البائع أو إلى البائع الأول إذا كان عملية صُورية ؛ لأن ذلك نوع منالحيل ولهذا يسميها أبو العباس بن تيمية (الحيلة الثلاثية), ومعنى الحيلة الثلاثية :يأتي شخص صاحب معرضويأتي مُمَوِل ويأتي راغب التمويل , فيقوم هذا صاحب المعرض ويعطيها المُمَوِل , المُمَوِليعطيها صاحب السلعة المريد بالتمويل بالآجل ثم يقوم ببيعها على هذا الطرف وتكونالعملية عملية صُورية وربما لا تتحرك السلع تبقى في مكانها وقد قال صلى الله عليهوسلم: ( لا يحل سلف وبيع ,ولا شرطان في بيع, ولا ربحمالم يضمن (فمن المعلوم أن المشتري الأول وهو البائع الثاني -المُمَوِل- فإنه ربما لم يقبض هذه السلعة فيكون قد ربح مالم يضمن , وفي هذه الحالة يسمى هذا هو التورق المنظم التي لا يتملكها البائع ولا تدخل في ضمانه ولايقبضها أو في معنى القبض وهو التعيين , فحينئذ يكون العقدمحرماً, وليتق الله امرؤ هذا عمله ولهذايقول أيوب السختياني - رضي الله عنه ورحمه -: (يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولوأتوا الأمر من وجهه لكان أهون عليهم) نسأل الله يصلح الحال ونسأل الله أن يوفق الإخوة لهذا الأمر .
*من منتدى الجواب الكافي :
خالد من فرنسا يقول :
كل شهر مثلا أعطى 50يورو وإذا ذهبت عند الطبيب الدولة تعوضني تقريبا 30 % من المبلغ الذي دفعته والباقي يعوضه هذا الضمان – ضمان التأمين- ولكن لما نريد علاج الأسنان أو النظارات تعويضاتالدولة تكون قليلة – ممكن لأن تكلفتها تكون أعلى - والتكاليف كثيرة و هنا هذا الضمان الصحي يساعد جدا إذ يعوضالباقي وأهلي يحتاجون لمثل هذه الأمور في علاج أسنانهم وغير ذلك .
المقدم :هذا بالنسبةلفرنسا , لكن نعطي حكما عاما لجميع التأمين التجاري .
الجواب:من المعلوم أن مثل هذا التأمين إذا كان تأمينا تجاريا فالأصل أن التأمين التجاري يعود على الغَرَر, والغَرَر ممنوع ولهذا إذاكان الإنسان متضرر تضرراً كبيراً فإن العلماء - رحمهم الله - جوزوا في الغَرَر إذا كانكثيراً أو قريباً من الكثير ,و تحتاج الأمة إليه أو يحتاج الإنسان إليه حاجةً ماسة ولايوجد بديل لمثل ذلك فحينئذٍ يخفف في ذلك لما يوجد في بعض الأقليات المسلمة التي تعيشفي بلاد الغرب حيث أنها تُلزم بمثل هذه التعاملات, فإذا دخل الإنسان في مثل هذهالعقود التي يرى كثير من أهل العلم على أنها محرمة فإنه يأخذ ما دفعه وإذا زاد علىذلك فإنه يكون دينا عليه متى ما حصل على مبلغ يقوم بتسديده, مثال:أنا الآن اشتركت في شركة تأمين تجاري مُلزم بذلك فدفعت ألف ريال فقمت بعلاج خمسة الآف ريال , أنا الآن أربعة الآفريال لا أستحقها بموجب أن العقد لا يصح فحينئذٍ يكون ديناً عليّ متى ما استطعت أن احصل على هذا المبلغ فإني أقوم حينئذٍ بالتصدق بها بنية أصحابه , ولا نقول ترجع الى شركةالتأمين لأن التأمين قبضوها بعقد فاسد والمقبوض بعقد فاسد لا يقبضه الإنسان ولكنإذا اضطر الإنسان إلى مثل ذلك فلا حرج إن شاء الله , والله أعلم .
~ اتصال هاتفي .. أم أحمد من العراق :
1- ذكرت الإبتلاء يصيب الإنسان وذكرت الأكزيما , وسألت هل أبقى بعيدة عن الله لأني غير مبتلاه بمرض عضوي .
الجواب :من المعلوم أن الرسول صلىالله عليه وسلم بيّن كما جاء في الصحيحين: (من يرد الله به خيرا يصب منه )ومعنى يصب منه : يبتليه, ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمدوأهل السنن : ( يُبتلى المرء بحسب دينه الأنبياء فالأمثل فالأمثل ), (يُبتلى المرء بحسب دينه حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه عبدالله بن مسعود- كما في الصحيحين- وهو يعاكوعكاً شديداً قال: يارسول الله إني أراك تُوعك وعكاً شديداً, قال : فأشار برأسه أن نعم , قلت: لأن ذاك الأجر مرتين ,قال : نعم . فهذا يدل على أن الإنسان يُبتلى على حسب دينه حتىيخرج من هذه الدنيا وقد رفع الله له درجاته, ولهذا جاء عند ابن حبان وغيره أن النبيصلى الله عليه وسلم قال : (لويعلم أهل الدنيا ما للمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا أن يقرضوابالمقاريض (وهذا يدل على فضلأن الإنسان يُبتلى , وقد كان كثيراً من السلف كخباب ابن الأرت وعمران ابن حصين وقدابتلوا في أيام حياتهم وكانوا لا يسألون ربهم الشفاء لأجل أن يعظم ذلك في أجورهمكما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وأنا أقول للأخت أم أحمد إذا كنت قدصبرتِ فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده المسلم فبمجرد وقوع البلاء بإذنالله كما هو الراجح عند أكثر أهل المحققين على أنه يغفر به ذنبه وتكفر سيئته فإن صبروهذا الصبر واجب فإنه يؤجر على ذلك مرة ثانية , ولا يأتك الشيطان ويوئِسك وتقولي أنالله لا يحبني بل يحبك الله سبحانه وتعالى, والله قدير حكيم يقضي بما شاء بحكمتهفلربما كان هذا الرجل كان من الابتلاء أنفع له من غيره كما قال ابن القيم : (ولربماابتلي العبد فتضرع إلى الله وانكسر بين يديه فيكون هذا الابتلاء أنفع له مما لوشفاه لأنه ينسى كثيراً) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( ينظر إليكم أزلين فيضل يضحك, يضحك ,يعلم أن فرجكمقريب) فعليك بالدعاء والتضرعإلى الله سبحانه وتعالى واعلمي أن أجر من أصيب أجر عظيم , والله سبحانه وتعالى يوفيالصابرين أجرهم بغير حساب.
2- توفي والدها قبل جدها , ثم توفي أخاها الوحيد , هليرث أعمامها معها .
الجواب:إذا كان الوالد توفي قبل الجد فمن المعلوم أن الإنسان لا يرث لكن إذا كان الأعمامأعطوا أخاهم شيئا ثم مات الأخ وقد ورث, فمن المعلوم أن الإنسان لا بد له من عَصَبةفإذا كان الأخ مات و عنده مال و قد ترك أمّاً وأختاً فمن المعلوم أن الأم ترث السدسوالأخت ترث النصف ؛ لأنه لا يوجد عندهم فرع وارث والباقي فهو للعَصَبة وهم الأعمام فإنلم يكن فهم أبناء الأعمام وهذا شرع الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين من حديث ابن عباس: ( الحقوا الفرائض بأهلهافما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ,واللهأعلم.
~ اتصال هاتفي .. أم أنس :
1- تسألبالنسبة للطالبات عن حكم عباءة التخرج ؟
سبق أن تكلمنا في عباءة التخرج وقلنا أن الأصل إذاكانت فضفاضة وساترة وليس فيها نوع من الزينة فالأصل فيها الجواز وفرق كبير أيهاالإخوة والأخوات في مسألة التشبه , فرق في مسألة اللباس كما قرر ذلك أبو العباسبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم , فرق بين أن يكون هذا اللباس اخُتص الغرب به أواختص غير المسلمين به وبين أن يكون منشأه من غير المسلمين فإن كان منشأه من غيرالمسلمين ولم يختصوا به فلا بأس بذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس البُرَدالعمانية والبُرَد النجرانية والبُرَد الشامية ولم يكن إذ ذاك مسلمون في مثل هذهالمناطق فدل ذلك على أن ما اختصوا به هو الذي منعوا من ذلك لأجل أن يتميز المسلموأما إذا كان منشأ هذا الأمر من عندهم فلا بأس بذلك, ولبس عباءة التخرج هو نوع تعودالناس عليه مثل أستاذ مساعد, أستاذ مشارك هذه مصطلحات يا شيخ محمد.
المقدم:هذا اسم وليس فعل, الفعل ترى أنه يؤثر؟
لاالفعل فرض ,الفعل إن لم يكن ذلكعلى سبيل التميز إنما كان ذلك على سبيل الإختصاص لتقديره وميزته لم يكن ذلك لأجل أنهؤلاء هم الذين يُلبسونه بمثل الطيالسة أو طاقية اليهود هذا شعار معروف ولهذا أول منمنعهم من اللباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كما روى البيهقي وغيره حينما قال لأهلالذمة في مصر البسوا لباساً يختلف عن المسلمين لأجل التميز فأما إذا اختلط المسلمونمع أهل الذمة ولم يتميزوا ولم يكن هناك في شيء فلا بأس وما زال المسلمون يدخلون بلادالكفار ويعيشون معهم ولم يكن من الصحابة من أنكر مثل ذلك إلا ما جاء النص عليه , ولهذاتجد أن الرسول نهى عن لباس جلود النمور ؛ لأنها لباس المجوس , ونهى عن لباس الأرجوان؛لأن فيه نوع حرير , فتجد أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم مختصة كثيرا فيما يُختص بهالغرب أو المجوس أو الروم في شيء اُعتيد أن هذا لبسهم وأما إذا كان هذا من منشأها فمازالت الماركات أكثرها غربية فمشكلة إذا قلنا أنه ممنوع إذا كان هذا من مجيئها إليهم , والله أعلم .
*من منتدى الجواب الكافي :
أناأقوم بتقسيط الأسهم بطريقة أود الاستفسار عن صحتها شرعاً :
لدي محفظةتداول وأقوم بتقسيط الأسهم بحيثيأتي لي الزبون ويقول مثلا أريد مبلغ عشره آلاف ريال , فأقوم ببيعأسهم عليه من التي املك بقيمهعشره آلاف بحيث يسددني قيمتها على أقساط , وبعد توقيع العقد يوكلني الزبون ببيع الأسهم عن طريق محفظتي فيسوق الأسهم لأن الزبون لا يملك محفظة تداول ولا يمكنه أخذ الأسهم . وبعد البيع أقوم بتحويل قيمه الأسهمإلى حسابه المصرفي.
الجواب:الأولى أن لا يكون هذا إلا إذ كان محفظة يملكها العميل تماما فتعطيهالرقم السري بحيث هو الذي يقوم بالتداول لأجل ألا تكون العملية صُورية, وحينما نقول ذلكلأجل ألا يدخل الإنسان في معاملة مال بمال بينهما حريرة فلربما العميل لا يعلم هذهالمحفظة كم فيها وربما غره الإنسان في مثل هذه التعاملات ولهذا نقول إذا كانالمحفظة يملكها تماما العميل وباعها عليه أي بالأقساط وأخذ الرقم السري وباعهاالمتمول حينئذ يجوز أما بعض الأسهم فإني أرى منع ذلك لأجل خوف من العملية الصُورية, والله أعلم.
~اتصال هاتفي .. أم أنس :
2- تسأل عن لعبة يلعب بها الأطفال ومن يفوز يأخذ لعبة من كان معه جائزة ثم يذهب ليبيعها بعد ذلك .
الجواب :من المعلوم باب القمار أو بابالغرر أو باب الربا لا يُعذر فيه فاعله سواء كان كبيراً أم صغيراً ؛ لأن الحرمة متعلقةبخطاب الوضع وهو أن الله سبحانه وتعالى قرر ذلك بالأحاديث الواردة على لسان رسولهصلى الله عليه وسلم , وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر وإذا كان كذلك فإنه لايجوز للأطفال أن يلعبوا بهذه اللعبة , إذا كانوا سوف يأخذون البطاطس من الأولاد ولوكان سوف يتصدق بها ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر في كتابه فيقوله: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ{المائدة90, من المعلوم أن الأنصاب كانت قدور من فاز عليها يأخذ إبل كل متسابق ثمينحرها فيتصدق بها على فقراء الحرم وهو لا يتملكها ولكن سوف يقال فلان هو المتصدق,ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبيّن أنها من عمل الشيطان فاجتنبوه , فدل ذلكعلى أنه إذا كان من باب الميسر وهو أن يدخل الإنسان بين الغرم المُتَحقق والغرمالمُتَوقع فإن هذا محرم من وجهين: لأنهمن الميسرالذي حرمه الله ,ولأنهأكل أموالالناس بالباطل , والله أعلم .
يتبع
المفضلات