24/11/2008( الجواب الكافي )
الصحيح أن الأشهر الحرم قد زال أثر تحريمها، لذا فإن الصيد جائز في الأشهر الحرم وغيرها، إلا في الحرم فلا يجوز قتل الصيد للمحرم، ولا يجوز الصيد في أحد الحرمين، وأما في البراري ونحوها فلا مانع من صيده سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها.
الشيخ د. عبدالله بن جبرين- قناة المجد
24/11/2008( الجواب الكافي )
25/11/2008( الجواب الكافي )
إذا أدى العمرة وترك الحلق ناسيا ولبس المخيط قبل الحلق ثم تذكر فعليه أن لا يحلق إلا بعد أن يلبس ثياب الإحرام مرة أخرى ثم يحلق أو يقصر، وإذا كان هذا الفعل نشأ من جهل فلا بأس بذلك، أما إذا كان عالما بالحكم فعليه الفدية.
د. سعد الحميد- قناة المجد
25/11/2008( الجواب الكافي )
من كتب وصية قبل سفره للحج فيجوز له تغييرها بلا حرج سواء بعد الحج أو قبله، وليس للوصية نص محدد، فيشير الموصي أنه يخص فلان ابن فلان وهو بكامل قواه المعتبرة شرعًا، ويوصي بكذا وكذا.
الشيخ/ صالح الدرويش- قناة المجد
جوال المجد
26/11/2008( الجواب الكافي )
يجوز الحج أو الاعتمار فرضا أو نفلا عن الحي المعاق إذا عجز عن أداء الحج والعمرة بنفسه.
الشيخ/ صالح الدرويش- قناة المجد
جوال المجد
26/11/2008( الجواب الكافي )
من جاء إلى المملكة فقط للعمرة عن طريق جدة مثلا وليس له شغل في جدة فيجب عليه أن يحرم من ميقات أهل بلده، فإن تجاوزه فيلزمه أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو واجب من واجبات العمرة.
د. عبدالعزيز الفوزان- قناة المجد
المفضلات