حلقه يوم الجمعه 14/6/1431هـ ( الشيخ : عبد الله الركبان )
الشيخ : عبدالله الركبان - حفظه الله-
المقدم : محمد المقرن .
بسم الله الرحمن الرحيم
مسافره تقول انا اعمل في منطقه تبعد عن مكه 500 كيلو عند عودتي لمكه نهاية الاسبروع اصلي الظهر والعصر جمع تقديم لان سيارتي لا تتوقف الا مع غروب الشمس فهل فعلي هذا صحيح؟؟؟؟
من المعلوم ان رخص السفر وان كان الاولى بالمسلمين ان يقصرفي السفر ولا يجمع ولكن الجمع مباح فاذا وجد ان هناك مشقه فلا مانع من ذلك لكن ان وصل المدينه الي قصدتها وسمع النداء للصلاه وكان رجلا فعليه ان يجيب ويصلي مع جماعه المسلمين ثم لا مانع ان يجمع الصلاة الاخرى مع هذه لو قدر ان المناداة كانت للظهر ان يصلي العصر جمعا معها والشان في النساء ان صلاة الجماعه ليست عليهن فان جمعها وهي في السفر امر مساغ لها لاكن اذا وصلت الى مدينتها ولو انها ستقيم فيها فترة وجيزه كيوم او يومين وهذة المدينه بها بيتها فانها تعد مقيمه ولا تترخص رخص السفر بخلاف لو ذهبت الى مدينة اخرى ليس بها مكان استقرارها فانها تعد مسافره
الذين يترددون الى الرياض او الى أي منطقه مسافه 100 كيلو يوميا يعملون ويرجعون هل ينطبق عليهم حكم القصر ؟؟؟؟؟
هؤلاء مسافرون لا مانع ان يجمعو ويقصرو
الذين ايضا يصلو الى مدينتهم أي محل اقامتهم يصلون الى المطارات فاذا وصلو كانت الصلاة قد حلت أي صلاة العصر او الظهر فهل يقصرون ؟؟؟
المطارات قد تكون في البلد او قريب من البلد وتكون في حكم البلد فهذا يعتبر الوصول اليه وصول الى مكان الاقامه ومن ثم فان الانسان لا يقصر ولا يجمع واحيان يكون المطار بعيد عن المدينه يحيث يكون الانسان لا يزال مسافرا فله ان يترخص برخص السفر لكن الاولى له ان يتم خاصه انه في عرف الناس انه قد وصل
هل يجوز الجلوس على حدائق تسقى بمياه الصرف الصحي المعالجه او الصلاة فيها ؟؟؟
مياة الصرف الصحي اذا عولجت معالجة تامه فانها تعود طاهرة واما تصفيتها تصفيه نسبيه في المرحله الاولى او الثانيه فانه احوط للانسان ان لا يجلس عليها حتى لايعلق بثيانه شيئا منها ولا نجزم بي نجاستها وقد صفيت مرحله او مرحلتين لا كن الاشكال لازال فيها
هل يجوز بيع الذهب او الفضه بالاجل ؟؟؟
الفضه والذهب لا تباع الا نقدا هي من جنسها لا بد من وجود شرطين التماثل والتقابض واما بغير جنسها فانه يشترط فيها التقابض ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعو كيف شئتم اذا كان يدا بيد )فلا بد فيها من التقابض اذا لا يجوز بيعها بالاجل
ماهي عدة المراه الكبيره في السن تاخذ العدة كامله تخرج من بيتها للضرورات او لغير الضرورات ؟؟؟؟
ان كانت عدة وفاه فلا فرق بين الكبيره والصغيره او التي تحيض او الي يئست فهي اربعة اشهر وعشر وعلى المراه ان لا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي مقيمة به الا اذدعت حاجه كانت معلمه تذهب لعملها ولم تعطى اجازة او طالبه او لمراجهة المستشفى او أي دائره حكوميه او تذهب لقضاء حوائجها اذا لم يكن هناك من يقوم لقضاء حوائجها الا فالاصل هو البقاء في البيت ولكن بعض النساء تشدد على نفسها وبعض الرجال يشددون عليها في المنع من الخروج حتى وان وجدت حاجه للخروج فالخروج ليس للضرورة فحسب بل يباح حتى من اجل الحاجه التي يشق على المراه غيرها القيام بها اما بالنسبه لعدة الطلاق الامر فيها اوسع ان كانت العدة رجعيه فهي كسائر الزوجات باذن زوجها وان كانت العدة بائنه فالاولى ان تبقى في البيت والامر فيه سعة
ما حكم لبس الملابس التي عليها صور ؟؟
الاولى ان يبتعد عنها واذا صلى بها فالصلاة بحد ذاتها صحيحه
ماحكم قراءه القران بصوت مرتفع؟؟؟؟
هذا يختلف بااختلاف طبيعة الانسان لكن البعض من الناس لا ينطق بذالك لا تتحرك شفتاه ينظر الى الحروف والكلمات ولا تتحرك شفتاه هذا لا يعد قراءه القراءه لا بد بها من نطق بحيث ان الانسان يسمع نفسه
الصلاة الجهريه اذا صلاها الانسان وهو منفرد هل يجهر بها ؟؟
من المعلوم ان الجهر في الجهريه والسر في السريه هو امر مندوب اليه وليس واجبا والاولى بالنسان ان يجهر بالجهريه ويسر بالسريه الا اذا كان منفرد وبقربه ناس فلا يرفه صوته رفعا فربما شوش عليهم
استاذ في الجامعه عندما يعيد الاختبار يعيد نفس الاسئله تحديدا يعيدها للمتغيبين فاحيانايعمد الطلاب الى ذلك الى ذلك فهل عليهم شيئ؟؟؟؟
لوانهم اعادو الامتحان لهذا الغرض فلا يستحسن ذالك ولا يصلح لاكن لا استطيع ان اقول انه لا يجوز
كيف يتم التعامل مع زوج بخيل لكنه سمحا في التعامل مع الزوجه والابناء ومحافظا على العبادات ولو اخذت الزوجه بعض المال منه بدون علمه ؟؟ كذلك نصيحه لهذا الزوج ؟؟؟
قال الرسول عليه السلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ويقول علي السلام خيركم خيركم لنسائه وفي مرض موته كان عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول استوصو بالنساء خيرا فالانسان يجب ان يحسن التعامل مع الاخرين ومع من له علاقه وثيقه به ولا شك ان حسن التعامل مع الزوجه من الامور المقصوده بل
ومن حسن التعامل ان ينفق عليها على حسب وضعه المادي اذا كان ميسورا فليوسع عليها الله تعالى يقول لينفق ذو سعه من سعته فلا يجوز للانسان الذي وسع الله عليه ان يقفر على زوجته واولاده وعليه وانما عليه ان يقوم بالنفقه على حسب ما انفق الله عزوجل عليه الله اوسع عليه وانفق عليه بسعه فعليه هو ان ينفق بسعه واذا حصل وكان الزوج بخيلا وشح بالنفقه على زوجته واولاده فان بامكان المراه ان تاخذ منه بدن علمه فقد جاءت امرءه سفيانالى الرسول عليه السلام وقالت ان ابا سفيان رجل شيحيح فلا يعطيني من النفقه مايكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل عليه من ذلك جناح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فللمراة ان تاخذ من مال زوجها ما يكفيها بغير علمه لكن ليس معنى ذالك ان تاخذ شيئا زائد عن الحاجه في امور يتفق الناس انها كماليه فلابد ان تاخذ باعتدال ولذلك النبي لم يطلق يد هند في الاخذ وانما قال خذي ما يكفيك من ماله بالمعروف فقيد ذالك يقيدين ما يكفيكي وولدك ثم قال بالمعروف وعلى الرجال ان يتقو الله عزوجل وينفقو على زوجاتهم وابنائهم تفقتا تغنيهم الى التطلع فيما عند الاخرين وعلى الزوجات ان يقنعن بما اتاهن الله على يد ازواجهم
لا يوجد ماذن في استراليا ولا يسمع الاذان فاذا سمعناه من خلال الساعه اوالمنبه فهل يصل لنا الاجر في الترديد مع المؤذن؟؟؟
الرسول عليه السلام يقول اذا سمعتم الاذان فقولو مثلما يقول وهو ينطبق عل نحو مباشر على المؤذن المباشر لاكن لا مانع من ان يعمم ذلك وخاصه بالنسبه الى هؤلاء الذين لا يسمعون الاذان فارجو ان يكون الاجر متحققا لمن يجيب المؤذن وان كان الاذان مسجلا وكما هو معلوم لم يكم موجود فيما مضى لان التسجيل من الالات المخترعه حديثا فلم يتكلم عنه العلماء قديما وانما تكلم عنه المعاصرون والبعض يحصر ذالك في الاذان المباشر لاكني لا ارى سببا للحصر في الاذان المباشر صحيح ان الاجر في ذلك والله اعلم اكثر لاكن التسجيل هو يسمع المؤذن ولو انه قد اعيد اذانه لمرات وممرات فارجو ان يكون الاجر متحققا ولو كان ذلك عن طريق جهاز التسجيل ثم ان في التكرار معه خير لان ذلك ضرب من اضرب الذكر والذكر كله نعمة
ما حكم قراءه المرأه للقران وهي حائض ؟؟؟؟
اذا كانت تخشى من النسيان او هي معلمة او طالبة تراجع حفظها او تستعد للامتحان فلا مانع من ذالك ولكن
تمسك القران بحاجز كان يكون عليها قفاز واذا لم يتوفر لديها ذلك تمسكه مع هوامشه
السؤال حول قصر الصلاه وجمعها ؟؟؟؟
لا مانع اذا كانت المسافه تزيد عن 80 كيلو فان الانسان يجمع ويقصر ويترخص بسائر رخص السفر سواء كان ذلك اسبوعيا او يوميا
مالحكم في امراه كان عليها قضاء ايام في رمضان بسب رضاعه او وضع او غير ذلك فاحيان تنسى هذه الايام الي افطرتها ولم تصمها ماذا تفعل في هذه الحاله تذكر هذة الايام هل تصوم وتاخذ الاحوط في هذه الايام؟؟؟
ينبغى على الانسان ان يبادر في الخروج من عهدة الواجب من المعلوم ان قضاء الايام الي افطرها الانسان رجلا كان او امراه من شهر رمضان قضاؤها واجب فيجب على الانسان قضاء هذا الواجب تخلصا من عهدته ولان الانسان لا يدري ماذا يحصل له في مستقبل ايامه فان سوف وتاخر ونسي كم عدد تلك الايام فانه ياخذ بالاحوط فان كان لا يدري اهي خمسه او ثمانيه فانه ياخذ ثمانيه ان كانت خمسه فقد اداها وان كانت ثمانيه فكذلك ومازاد فيكون نفلا
مسائل التامن الصحي: ان والده له كرت تامين صحي وهناك عدد من التخصصات لا يستخدمها فهل يجوز لي ان اخذها باسم الوالد ايضا استخدام النظارات هي مخصصه للنظارات الطبيه فهل يجوز لي ان اخذ بالتامين الصحي نظارات شمسيه ؟؟؟
التامين الصحي تضع كل جهة تأمين لمنسوبيها تضع معايير معينه وقيود وشروط لمن يستحقه فلا بد من الالتزام بهذه الشروط والقيود فالذي افهمه انه بنطبق على الشخص نفسه وعلى اشخاص اخرين بالنسبه لوالديه اذا كان يعولهم وهناك البعض لا يشترط وبالنسبه للاولاد المهم ما يجيزه النظام فلا مانع منه وما لا يجيزه فلا فان كان النظام يخول الولد ان يتمتع بميزه التامين فلا مانع واذا كان يتمتع في مجلات دون اخرى فلا يجوز له التمتع الا في المجالات الذي خوله النظام التمتع بها
حلقات تحفيظ القران وهي في اعلى المسجد هل يجوز للمراه دخول المسجد وهي عليها العذر سواء كانت طالبه او معلمه اذا كانت طالبه فهي تدرس واذا كانت معلمه فهي تدرس الطالبات فهل يستثنى في ذلك .. التوجيه ؟؟؟
المراه لا يسوغ لها دخول المسجد اذا كانت حائضا بغض النظر لهذا الامر الا ان تمر به مرورا تكون مجتازه له واما فيما يتعلق بالدور الثاني اذا كان جزءا منه فانه ياخذ حكمه وان كان ليس من المسجد كما يحصل في بعض العمارات كان يكون الدور الاسفل مسجد وما فوقه فانه يكون غير مسجد فمثل هذا يستغل الادوار التي فوقه للتعليم او لغيره امااذا كان ذلك مسجدا فان المراة لا تدخلفي هذه الفتره وبامكانها ان ياخذ غيرها مقامها او ان ييسر لها سبل للتدريس خارج المسجد والمخترعات الجديده لها ان تيسر ذالك
ما هي ضوابط النظره الشرعيه هل ينظر لها فقط او يتحدث معها ؟؟؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد ان يخطب امراه انظر فانه احرى ان يؤدم بينكمها وقال لاخر هل نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا اولا علينا ان نستجيب لتوجيه الرسول وان نمكن الخاطب الجاد من رؤيه الفتاه الي يخطبها متى كان هذا الخاطب مقبولا بالنسبه لنا فعلينا تمكينه من ومما يؤسف له انه يوجد في بعض المجتمعات تشدد في هذا الجانب وهذا خطاءاما كيف ينظر اليها ينظر اليها مع محارمها فلا مانع من ان تجلس معه قليلا بحضرة والدها او احد محارمها حتى يراها رؤيه فاحصه ولا مانع ان تظهر وجهها وشعرها يرى منها ما يراه الاخ او الاب من اخته او بنته
قضيه تقدم لها الشخص المستقيم وكان لديها عذر اكمال دراستها وفي بعض الاخوات يتحرجن في ذلك وتخشى في رد الرجل المستقيم حسب الحديث من اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تكمل دراستها او تشترط في ذلك ؟؟؟؟
الامر يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف ظرف الاخوات فمن حق المراه ان تعتذر عن الزواج بهدف اكمال دراستها ولكن هل هذا من المنهج السليم هل تاخر المراه لاكمال دراستها هو الاولى او ان تقبل بالخاطب الكفئ الذي تتوفر فيه بعض الشروط الذي اراه ان المراه اذا تقدم اليها خاطب مرضي في دينه وخلقه وتتوفر فيه بعض الشروط لان بعض الاخوات تتشدد في الشروط لانها تريدشخصا مفصلا على ما تريده هي وهذا الكلام غير صحيح كل به عيب عليه قبل ان تتشدد في الشروط ان تنظر الى نفسها هل هي كامله في نفسها وهذا الامر مستحيل اذا لم تكن كامله فعليها ان لا تطلب كاملا ثم فيما يتعلق بالدراسه هل لا يمكن ان تؤدى الا اذا كانت غير مرتبطه بزوج كثيرا ما كان الزواج سبب للاستقرار النفسي فليست الدراسه عائق عن الزواج وليس الزواج عائق عن الدراسه نعم هناك اعباء معينه لكن بامكان الانسان ان يتغلب عليها بغض النظر من قبل الزوج عن بعض التقصير لانها منشغله بدراستها وايضا المراه لو تزوجها طالب وكان هناك تقصير فعليها غض النظر عن هذا التقصير وحينما يتساهل كل جانب ويتنازل عن بعض الامور فان الدراسه لا تكون عائقثا لاكن هل تاثم لو انها امتنعت عن قبول الخاطب بسبب انشغالها بالدراسه نقول لا لا تاثم
دبله الخطوبه هل ورد فيها شي ؟؟؟؟
هي عادة استوردت من بعض البلاد ولكنها صارت امرا معتادا في كثير من المجتمعات فان كانت ذهبا فلا مانع منها بالنسبه للمراه لكن لا يجوز لبسها بالنسبه للرجل لانه منهي عن التختم بالذهب وان كانت فضه فلا ارى مانع في ان يلبسها الرجل والمراه والامر فيه سعه
المفضلات