تابع حلقة يوم الأ 15\7\1431
حكم الكعب العالي ؟؟؟ لم تقصد به زينة ...
اختلف بعض العلماء بعضهم ذهب إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى الجواز ولكنه نوع من المتشبع بما لم يعطى كما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء أن النبي قال : المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور ولهذا يدل على أن المرأة إذا فعلت هذا على سبيل التشبع وأما إذا فعلته والناس يعلمون هذا فهذا الأصل فيه الجواز وقد جاء عند مسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن امرأة من بني إسرائيل قد وضعت شيئا من الكعب العالي فقال النبي أن هذا من الزور وهذا إذا اخفته بحيث يظنون أنها طويلة فإذا لبسته على أنها معروفة فالأصل في هذا الجوار هذا والله أعلم .
في الصلاة تقرأ الآية ثم تنساها فإذا نسيت عادت وقرأت سورة أخرى من جديد ؟؟
إن شاء الله بأن هذا لا حرج إذا كان الإنسان لم يخل بالترتيب من إرادته واختياره فإذا كان من غير اختيار فلا حرج في ذلك وقد ثبت كما نص ذلك أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن على ابن أبي طالب صنع ذلك والله تبارك وتعالى اعلم .
سؤال الاخ محمد حول الغناء والأخ محمد من الكويت أيضا سأطرحه لكن في نهاية الحلقة
الأخت أم سند من ليبيا هي موظفة هي واختها تقول أنه أحيانا أختها توقع عنها ربما تتأخر وربما لا تحضر ما حكم ذلك ؟؟؟
معروف أن الإنسان يجب عليه أن يفي بالعقد الذي أبرمه وهو الحضور من أول الوقت فإذا أوجد شخصا يوقع عنه بخلاف الواقع فإن ذلك يكون نوعا من الغش وقد قال الله تعالى ( يأيها الذين ءامنو أوفوا بالعقود ) وهذا نوع من الوفاء بالعقود فإذا وقع إنسان عنك أو أختك أو قريب فهذا لم يفي بالعقد وقد أخل بالعقد وهذا لا يجوز وعليه التوبة والاستغفار والله أعلم .
سؤال أم خالد بالنسبة للوالد شافاه الله دخل في غيبوية لمدة 11 ساعة ثم أفاق وسيفعل عملية أخرى .. سؤاله بالنسبة للصلوات الماضية ، عموما المريض إذا استفاق من غيبوبته يقضي ما مضى ؟؟
نعم ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن المغمى عليه إذا كان 3 أيام فأقل والراجح والله تبارك وتعالى اعلم هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنيفية واختيار ابن أبي العباس ابن تيمية أنه لا يجب على المغمي عليه أن يصلي إلا الصلاة التي أفاق فيها فإذا اغمي عليه الظهر ولم يفيق الا المغرب فيجب عليه ان يصلي المغرب أما العصر والظهر فلا يجب عليه لكن نحن نقول يستحب للإنسان إذا اغمي عليه في وقت الصلاة التي ادركها ولو بربع ركعة أن يقضيها فيصلي الظهر والمغرب ولا يلزمه أن يصلي العصر فإن صلى فلا حرج خروجا من خلاف الحنابلة وإلا فان الراجح أنه لا يجب عليه الا الصلاة التي افاق فيها والله اعلم .
المراة اذا فاتها الشفع والوتر بسبب العذر الشرعي هل تقضيها ؟؟؟
لا تقضى لقول عائشه رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاذا كانت المراة الحائض لا تجبر ولا تؤمر بقضاء الفرائض فغيرها من باب اولى والله اعلم .
المدرسة الخصوصية التي حلفتهم ان لا يسربوا الملخصات وفعلوا ذلك فهم اعطوها مالا على ما شرحت فهل هذا الفعل صحيح ؟؟
هذا نوع من الافتيات على حق الغير ولكن بعض اهل العلم يقول اذا كان الانسان قد رضي وقد قبل وقال قبل العقد وقالت انا ادرسكم بشرط انكم ما تعطون الناس فإذا ابرم العقد فهذا حقهم تنازلوا عنه واما اذا قالت ذلك بعد ابرام العقد وبعد الدراسه ثم حلفتهم فلا يلزمهم طاعتها لان هذا حق لهم والله اعلم .
العلم السعودي تتحدث عنه الاخت أم عبدالرحمن تقصد منه شهادة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله وذكرت بانه يرقصن النساء به في الافراح ؟؟؟
العلم فيه لفظ الجلالة وقد قال الرسول للصحابة كما عند الطبراني جددوا ايمانكم قالوا يا رسول الله وكيف نجدد ايماننا ؟ قال قولوا لا اله الا الله وكلمة لا اله الا الله من اعظم القربات كما بين ذلك غير واحد من اهل العلم وهو امر مجمع عليه قال ابو العباس ابن تيمية من احس في نفسه تقصيرا في قول او علم او حال فليكثر من التهليل ومن الاستغفار فغذا كان وضع العلم مرتفعا وليس فيه نوع من الابتذال فهذا جائز لكن لا ينبغي هذا لانه لا بد ان يسقط ويكون فيه نوع من الابتذال وربما كما بلغني ان المراة من حماسها تاخذه وتربطه على خصرها للرقص وهذا نوع من الابتذال وهذا لا يجوز والله اعلم ..
الاخ ابو البراء من الجوف في قضية الزاوجات الموجوده الان والافراح تستدعي أن نتحدث عن حدود لبس المرأة للمرأة في هذه الزواجات الان ...
مسألة لبس المراة مع المراه نعم وجد من الحنابلة والحنيفية انهم قالوا ان لبس المرأة مع المراة من السرة الى الركبة كما ينقله بعض الفقهاء ولكن هذا في حال عدم الاختيار اما في حال الاختيار فان الذي يظهر والله اعلم الاختيار مثل المرأة تريد أن تفعل شيئا تحتاج الى ازالته او تحتاج الى كشفه علاج او كشف او حاجه مثل التجمل للرجل فيقال هذا من السرة الى الركبة كما قال وان كان الراجح ان المرأة لا يجوز لها ان تظهر للمرأة الا ما تظهر المرأة امام محارمها لما جاء في قول الله تعالى ( ولا يبدين زينتهم الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن ) فجعل حكم المرأة مع المرأة كحكم المرأة مع محارمها فان قال قائل انت تقولون في الاية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن والرجل يجوز له ان ينظر للمراة قلنا خروج الرجل من هذه الاية بدليل ونحن نقول هل ثمة دليل يجزو اخرج المراة على المراة في اكثر من ذلك فاذا وجد الدليل قلنا سمعنا واطعنا كما قال الامام الشافعي وقد اجمع اهل العلم على ان من استبانت له سنة محمد لا يجوز ان يدعها لكائن من الناس ولم تثبت لنا سنة الا هذه الاية فرحم الله امرء صار الى ما علم به والله اعلم ...
الاخ محمد من الكويت فصل في قضية الاخذ من اللحية التوجيه له استدل بكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام ابن عمر وفعل ابن عمر ...
اولا مسألة الاخذ من اللحية ما زاد عن القبضة جوزه ابن عمر وابن عباس كما روى ذلك ابن جرير الطبري بسند صحيح صححه الحافظ ابو عمر ابن عبد البر ما زاد عن القبضة يقول ابو عمر ابن عبد البر فاذا جاز لابن عمر ان ياخذ في وقت الحج فلا فرق عند اهل العلم بين الحج وبين غيره وعلى هذا فالشافعي في الام قال فاستحب له اذا اخذ شيئا من شعره ان ياخذ من لحية مما زاد عن القبضة وكذلك استحبه الامام احمج وكذلك الامام مالم كما نقل ذلك ابو عمر في كتابه الكافي وكذلك استحبه ابو حنيفه لكن اهل العلم قالوا هل قول الصحابي او فعله يخصص العموم ؟؟ هذه مسألة اصولية اشار اليها علماء الاصول كالشاطبي وغيره اذا جاءنا لفظ عام عن النبي ثم قيد فعله الصحابي او الصحابه هل هذا يدل على التقييد ؟؟بعض اهل العلم قالوا وهو جمهور اهل العلم قالوا ان فعل الصحابي او الصحابه يستحب او يجوز فيه تقييد العموم وان كان الافضل عدمه ولهذا ذهب الائمة الاربعة الى تجويز اخذ ما زاد عن القبضة واما ما فوق القبضة فلا اعلم احدا من اهل العلم جوزه وان كان بعض المتاخرين قال بذلك قال ابن عابدين في مسالة الاخذ من اللحية فيما دون القبضة فقال اما ما كان دون القبضة فلا اعلم احدا قال بجوازه وعلى هذا فالجواز انما هو الخلاف فيما زاد عن القبضة وان كان ابو العباس ابن تيمية والامام النووي قالوا الاولى تركه وهذا يدل على ان المساله فيها خلاف لكن ما تطاير من اللحية فلتكن شعره او شعرتين فهذا لاباس باخذه اجماعا كما حكى ذلك ابو العباس ابن تيمية وان كنا نقول الاولى عدم الاخذ خروجات من الخلاف وقد ذكر الاثرم للامام احمد قال يا ابا عبدالله ما ترى في قول ابن عمر ؟؟ قال ابن عمر الذي كان ياخذ هو الذي روى قال العلماء وانما احتج احمد بذلك لان ابن عمر الذي روى هذا الحديث لم يكن مخالفا له فدل ذلك على ان فهم ابن عمر لذلك لا يعد مخالفا والقاعدة في هذا ان الله اذا امرنا بامر عام فاننا يجب ان نفي بمطلق الشيء وليس الشيء المطلق فاذا امرنا ان نقيم الصلاة فان اقامتها ان تؤدي الواجب ولا تؤدي المستحب كذلك اذا امرنا باعفاء اللحية فان اعفاء اللحية عند جمهور العلم هو ما زاد عن القبضة وما كان دون القبضة واما ما زاد فهو جائز وان كنت ارى ان الاولى تركه ولا ادري هل تركي له لان لحيتي ليست طويلة او لانني ارى هذا القول هذا ينبغي ان ينظر فيه والله اعلم ...
محمد سأل حول ما أثير حول الغناء ...
اولا يجب ان يعلم انه يجب على العالم وطالب العلم انه لا ينبغي له ان يقول كل شيء يعلمه كما قال ابن عباس من اجاب بكل ما سأل فهو مجنون كما روى ذلك ابو عمر ابن عبد البر في كتاب جامع بين العلم وفضله ويجب على طالب العلم والعالم ان يعد فتواه من عمله كما قال ابن ابو حنيفه من لم يعد قوله وفتواه من عمله هلك فهذا يدل على ان الانسان ينبغي له ان يعلم هل فتواي تؤدي الى محظورات لم اقل بها ؟؟ فان الاولى بقاء الناس على ما هم عليه ولهذا يجب ان نفرق بين فقه المرحلة وفقه المسألة انا ربما اقول بجواز ذلك لكن قولي ربما يؤول الى ما لا يحمد عقباه وقد كان الائمة رحمهم الله يتركون المسائل الغرائب التي قال بها اهل العلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه ان بشير ابن سعد كان يروي حديث رسول الله فكان ابن عباس لا يباره أي لا يهتم به فغصب بشير فقال يا ابن عباس مال يا ابن عباس مالي احدثك عن رسول الله ولا تلتفت الى ؟؟ فرمقه ابن عباس ببصره وقال : كان اصحاب رسول الله اذا حدثنا الواحد بالحديث رمقتنا اليه ابصارهم اما بعد ان ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ منه الا ما عرف عن سنة النبي اذا ثبت هذا فاني اقول يخطئ كثير من طلاب العلم في مناولتهم في مسألة الغناء مسألة الغناء ترتبت وسارت على مرحلتين مرحلة الغناء وهو مد الصوت وهز الرأس في اول الاسلام والثاني الغناء الذي يوجد فيه المعازف فقد وجد الخلاف في الغناء من غير وجود المعازفوكان جمهور الصحابة وجمهور اهل العلم على تحريم ذلك فذهب ابن مسعود كما صح عن ابن جرير الطبري انه قال : والذي لا اله الا غيره ان لهو الحديث انه الغناء في نفسير قوله تعالى ( من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل لله ) وكذلك صح عن ابن عباس وصح عن جابر ولا يعلم و اقولها بملء فمي لا يعلم خلاف عن الصحابه ان هذا يدخل في الغناء واما ما جاء في تفسير بعضهم انه الصد عن سبيل الله فهذا ينبغي ان نبين لطلاب العلم ان مثل هذا لا يعد من اختلاف التضاد ولكنه من اختلاف التنوع فان من الصد عن سبيل الله الغناء ومن الصد عن سبيل الله الشرك فدخل الغناء على سبيل العداء دخوله من بابا تحقيق المناط كما هو معروف عند علماء الاصول .
الثاني : ان الغناء الخلاف الذي ورد فيه وينقله بعضهم ان بعض اهل المدينة يقولون به او بعض اهل العراق انما هو الغناء من غير المعازف كما قال ابن تيمية لم يكن في القرون المفضلة لا في العراق ولا الحجاز ولا مصر ولا الشام ولا اهل خرسان من اهل الزهاتدة والعباده من يجتمعون على البكاء والتصدية والغناء الا في اواخر المائة الثانية اذا ثبت هذا فإننا نقول اجمع العلماء من اصحاب المذاهب على ان الغناء الذي فيه نوع معازف ان هذا محرم باجماعهم وان كان وقع الخلاف فانه في الغناء الذي من غير معازف هل يدخل فيه الحجاء ام لاء ؟ وقد نقل الاجماع غير واحد من اصحاب المذاهب ولعلي اذكر من الحنفية الامام البزاز صاحب الفتاوى البزازية من الحنفية وكذلك الامام زين الدين الكرماني نقل الاجماع على حرمة الغناء الذي وجد فيه معازف بل بالغ البزازي رحمه الله وقال فان من استحله فقد كفر وان كان جمهور العلم يخالفونه في ذلك هذا الحنفية ، من المالكية نقل القاضي عياض وابو عمر ابن عبد البر والقرطبي في تفسيره الاجماع على ان الغناء محرم اذا وجد فيه آلات ومعازف كذلك من الشافعية نقل العزو ابن عبد السلام وكذلك الامام ابن الصلاح وكذلك الامام العراقي على ان الغناء الموجود فيه اآلات اجمعوا على تحريمه كذلك الحنابلة نقل الاجماع ابن قدامه وابو العباس ابن تيمية وابن رجب وابن القيم على ان الغناء مجمع عليه يبقى الخلاف في ابن حزم ابن حزم رحمه الله ذكر حديث البخاري المعلق قال البخاري قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد قال حدثنا عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس قال حدثنا ابو عامر او ابو مالك والله ما كذبني ان النبي قال : ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ) البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم وقد ذكر الحافظ ابن حجر على ان الحديث اذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ولم نعلم احدا اسنده انه مقبول على الصحة كيف وقد وجد 9 من العلماء الربانيين الذين روو الحديث رووه موصولا فالعتب ليس على ابن حزم لان ابن حزم قد قال بما بلغه علمه واجتهاده لكن العتب ان يأتي بعض طلاب العلم فيحتجون على هذه المسألة مع العلم انه رواه الطبراني في مسند الشاميين ورواه ابو نعيم ورواه الاسماعيلي في المستخرج كلهم رووه بهذا الإسناد هذا شيء اما الشيء الثاني روى الإمام احمد وابو داود من حديث علي بن بذيمة وقد ذكرت ذلك من اجل بعض الناس لا يتصور ان كل حديث صحيح لكنه ليس صريحا وكل حديث صريح لكنه ضعيف نحن نقول روى الامام احمد 0وابو داود من حديث علي ابن بذيمة وابن بذيمة ثقة كما قال ابو زرعه وصالح الحديث كما قال ابو حاتم علي ابن بذيمه عن قيس ابن حبتره عن ابن عباس ان النبي نهى قال ان الله نهى عن الخمر والميسر والكوبه قال سفيان ابن عيينه فقلت لعلي مالكوبه فقال الكوبة الطبل وروى القاسم ابن سلام والامام البيهقي ان النبي نهى عن كسب الزمارة وكسب الزمارة هي المراه المغنيه وهذا مساله مهمة فهل يلزم لثبوت الحكم وجود دليل بنصه مع وجود الاجماع انا اقول لا يلزم لان اجماع اهل العلم وان كان اجماعا ظنيا يعني ليس قطعيا او ثبوتيا فهو حجة عند عامه علماء الاصول وعامة فقهاء الاسلام كما ذكر ذلك الشافعي في الرساله ثم اننا نقول ان اجماع اهل العلم الذين قلهم لابد ان يستند الى دليل علمه من علمه وجهله من جهله ثانيا اذا ثبت لنا حديث واجمع العلماء عليه فانه اقوى من وجود اجماع لم يثبت به دليل وانا اسئل يا شيخ محمد هل يلزم لوجود المساله مع وجود اجماع اهل العلم هل يلزم وجود دليل انا اقول الان للاخوه المستمعين الماء هذا اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت فيه لكن اسم الماء موجود هل يلزم الوضوء فيه وهل يجوز لو قال قائل يجوز الوضوء فيه لانه لم يثبت فيه حديث واما حديث الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه فهو ضعيف كما ضعفه الامام الشافعي فاقول للناس الحديث الاصل فيه الطهارة لان حديث بضاعه الماء طهور لا ينجسه شيء ولكننا نقول اجمع العلماء عليه واجماع العلماء عليه كاف في ذلك وان كان اجماعه ظني فلا يسوغ لاحد ان ياتي ويقول هذا الاجماع مخالف لقول ابن حزم العلماء نقلو الاجماع بعد ابن حزم و قبل ابن حزم انا اقول هذا لاجل اننا لا يجب علينا ان نغالط اهل العلم او نسفه مناهج الائمه انا اعجب واتضايق واقول ان تسفيه مناهج الصحابه ومناهج الائمه في الاستدلال اعظم عندي من القول بحرمة الغناء او عدمه لان هذا مناله او مأله الى ان نبطل كثيرا من استدلالات الائمه الذي اخذها كل واحد كابر عن كابر ولاجل هذا قال الامام الشاطبي في كتابه الموافقات ولذا عيب على ابي محمد ابن حزم على انه لم يكثر من جتي الركب على الائمه وكان مالك ابن انس له قسب سبق في ذلك فلا بد ان نعرف ان ابن حزم له طريقه في استدلاله وله طريقه في معرفه الرجال خطأه كثير من الائمه لم يخطئه عبدالله السلمي او هيئه كبار العلماء خطئه الحفاظ كما خطأه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغير واحد من اهل العلم في هذا الامر ولعل في هذا كفايه ولكني اقول ومع ذلك فان الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاء قال ومن خالف في حرمة الغناء فقد غلط ووهم وغلب عليه هواه حتى اصمه واعماه وهذي كلمه عظيمة فيها قوه وان كنا نخالف الامام البر ابن حجر في هذه العبارة لكني اقول ومع ذلك يجب على المفتي في مثل هذا ان يتئد في فتواه وان لا يسارع في مثل هذا فانه فيه غنية فيمن قال في الحرمة
هل يلزم الان في المقوله التي يقولها الدعاة بانه انا والله اقول هالمساله عشان تبرا ذمتي هل تبرأ هذه الذمة بهذا الكلام ؟؟؟
اذا وجد في الامة من قال بقوله وظهر ان كان قبله او لم يقبله فانه يسعه السكوت فاذا وجد قول لم يقل به احد الا انت فنقول انه لابد ان يكون في كل زمن قائم لله بالحجة والناس يعرفون قول ابن حزم ويعرفون بعض العلماء المعاصرين قال بذلك فلا يلزم قولك لان القول متى يجب على الانسان ان يقوله اذا لم يظهر للناس ولم يعلم فكان قوله لابد منه هذا الا اذا كان القول بالتحريم اما اذا كان القول بالاباحه فيسعه السكوت كما قال اهل العلم والله تعالى اعلم
الرابط الصوتي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...-15-7-1431.MP3
الرابط المرئي
http://www.jawabk.net/downloads/1431...v-15-7-1431.rm
المفضلات