المسابقات والبطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد للمراحل السنية المختلفة تتم وفق الشروط التي يحددها الاتحاد .
مادة (27) الصعود والهبوط :
بعد انتهاء مباريات البطولات التي تقام بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً لكافة الدرجات والفئات السنية يتم هبوط الفريقين الأخيرين من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة الأدنى مباشرة . كما يتم صعود الفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني من كل درجة وكل فئة سنية إلى الدرجة أو الفئة السنية الأعلى من درجتها ماعدا البطولات التالية :
(27/1) بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الأولى : يصعد فريقين إلى الدرجة الأعلى ويهبط ثلاثة فرق إلى الدرجة الأدنى .
(27/2) بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثانية : يصعد ثلاثة فرق إلى الدرجة الأعلى ويهبط أربعة فرق إلى الدرجة الأدنى .
(27/3) بطولة المملكة لفرق أندية الدرجة الثالثة : يصعد أربعة فرق إلى الدرجة الأعلى .
(27/4) يتم صعود وهبوط الفرق اعتباراً من بداية الموسم التالي .
(28) المشاركات الخارجية :
(28/1) يحدد الاتحاد معايير وآلية مشاركة الأندية في البطولات الخارجية .
(28/2) لا يحق لأي فريق المشاركة خارجياً في أكثر من بطولة واحدة فقط .
(28/3) في حال استحداث مشاركات خارجية لمسابقات وبطولات غير المنصوص عليها باللائحة فيتم اختيار الأندية المشاركة من قبل الاتحاد.
(28/4) يجوز للأندية غير المشاركة في البطولات الإقليمية أو العربية أو الأسيوية أو الدولية استضافة أي بطولة بشرط أن لا تتعارض مواعيدها مع النشاطات الرسمية للاتحاد و أنظمتها تسمح بذلك .
الباب السادس
اللاعــــــــــــــــــــــــبون
مادة (29) شئون اللاعبين:
(29/1) تحدد أعمار اللاعبين المشاركين في المسابقات والبطولات في كل درجة وفق لائحة الاتحاد .
(29/2) يسمح بمشاركة اللاعبين من درجة أدنى إلى أي درجة أعلى في جميع المسابقات والبطولات وفق الشروط التي يضعها الاتحاد .
(29/3) اللاعب المستجد الذي يوقع في كشوفات النادي بعد بدء الموسم الرياضي يحق له الاشتراك في أية مباراة رسمية بعد التسجيل باللجنة الفرعية مباشرة مع الالتزام بما جاء في لائحة الاحتراف.
(29/4) يسمح بمشاركة اللاعب في درجة أدنى من درجته إذا كان سنه يسمح بذلك ووفق الشروط التي يضعها الاتحاد
(29/5) الحد الأدنى لعدد لاعبي فريق كل نادٍ لبدء أو استمرار المباراة سبعة لاعبين .
(29/6) في المباراة الرسمية لا يسمح باستبدال أكثر من ثلاثة لاعبين فقط لكل فريق طوال وقت المباراة بما فيها الوقت الإضافي من البدلاء السبعة المسجلة أسماؤهم في كشف تسجيل المباراة قبل بدئها، باستثناء درجة الناشئين حيث يسمح باستبدال أربعة لاعبين على أن يقتصر التبديل الرابع على حارس المرمى ولا يجوز عودة اللاعب المستبدل للعب مرة أخرى في نفس المباراة .
(29/7) في المباريات الودية يسمح باستبدال أي عدد من اللاعبين بعد الاتفاق بين الفريقين وإخطار الحكم بمضمون هذا الاتفاق قبل المباراة ، وإذا لم يخطر الحكم بذلك أو لم يتفق الفريقان على ذلك فلا يسمح باستبدال أكثر من ستة لاعبين فقط لكل فريق .
(29/8) يجب أن تكون ملابس اللاعبين وفق التالي:
(29/8/1) أن تكون ملابس اللاعبين مرقمة على الظهر بارتفاع (25 سم ) وعلى الصدر (10 سم)وعلى السروال (10 سم) اللاعبين من رقم (1 ـ 99) بمن فيهم حراس المرمى وحسب ما ورد في كشف المباراة .
(29/8/2) أن يكون رقم السروال مطابقاً لرقم القميص .
(29/8/3) أن يضع قائد الفريق علامة مميزة على ذراعه الأيسر .
(29/8/4) أن يلتزم كل فريق بإحضار ملابسه الأساسية والاحتياطية في كل مباراة .
(29/8/5) إذا تشابه أو تقارب لون ملابس الفريقين المتباريين يلتزم الفريق الضيف بتغيير ملابسه وإذا كان الفريقان من نفس المدينة يلتزم الفريق الذي يرد اسمه ثانياً في جدول المباريات بتغيير الملابس.
(29/8/6) في حال ارتداء قميص أخر تحت القميص الأساسي يجب أن يكون لون أكمام القميص من نفس لون أكمام القميص الأساسي وكذلك في حال ارتداء سروال ضاغط أو خلافه تحت السروال يجب أن يكون من نفس لون السروال الأساسي.
الباب السابع
الاحتجــــــاج والاستئنــــــــاف
(30) آلية الاحتجاج :
(30/1) يقدم الاحتجاج على نتيجة المباراة إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة أو اللجنة الفرعية بالمنطقة للجهة التي تنظم المسابقة أو البطولة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من انتهائها بخطاب رسمي موقع من رئيس النادي أو من ينوب عنه مرفقاً به رسم احتجاج قدره (2) ألفا ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة وفرق الشباب والناشئين و(4
) أربعة ألاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية و(6
) ستة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و(10.
) عشرة ألاف ريال لفرق أندية الدرجة الممتازة نقداً أو بشيك أو إيداع لحساب الاتحاد .
(30/2) الاحتجاج الذي يقدم على نتيجة المباراة يجب أن يدعم بدليل واضح للمخالفة ليتم دراسته من قبل اللجنة المنظمة بشكل واف .
(30/3) يجب البت في الاحتجاج من قبل الجهة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية إذا كانت المباراة بطريقة خروج المغلوب .
(30/4) في حال قبول الاحتجاج شكلاً وموضوعاً يرد رسم الاحتجاج للنادي .
(30/5) الاحتجاج المرفوض شكلاً أو موضوعاً يصادر رسم الاحتجاج لصالح صندوق الاتحاد.
(30/6) لا تحتسب أيام الإجازات ( الخميس والجمعة ) واليوم الوطني ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها الاحتجاج على نتيجة المباراة.
مادة (31) الاستئناف :
يحق لكل ذي صفة أو مصلحة الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد وفق الضوابط المنظمة لذلك.
الباب الثامن
العقـــــــــــــــــــــــــــوبات
مادة (32) تعليمات خاصة بالعقوبات :
(32/1) يبدأ تنفيذ العقوبة وينتهي وفق التاريخ الذي تحدده اللجنة أو اللجان الفرعية بالمناطق والمحافظات ويحق للجنة أو اللجنة الفرعية الجمع بين العقوبات المبينة في هذه اللائحة. إلا إذا نصت العقوبة على غير ذلك. وفي الحالات الأقل شدة يجوز للجنة أو اللجان الفرعية الاكتفاء بعقوبات مخففة أو بتحذير .
(32/2) يجب تسديد قيمة العقوبة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بذلك وتضاعف العقوبة المالية بعد هذه المدة وإذا لم تسدد خلال المهلة المحددة يوجه إنذار نهائي للنادي بالتسديد ويحق للاتحاد بعد ذلك خصم العقوبة المالية من مستحقات النادي .
(32/3) تصدر العقوبات عن الاتحاد أو اللجان الفرعية بالمناطق والمحافظات وفق أحكام هذه اللائحة .
(32/4) تعتبر العقوبات المتخذة بحق اللاعبين والإداريين والفنيين مرتبطة بين المسابقات والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد .
(32/5) تعتبر العقوبات المتخذة بحق اللاعبين والإداريين والفنيين في المسابقات والبطولات على مستوى المناطق والمحافظات منفصلة عن المسابقات والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد باستثناء عقوبات مخالفات التسجيل والمشاركة في المباريات .
(32/6) العقوبات التي تصدر بحق اللاعبين والإداريين والفنيين ولم تستوف خلال الموسم تستكمل في الموسم الذي يليه .
(32/7) تضاعف عقوبة الإيقاف والغرامة المالية الصادرة في حق النادي أو الإداري أو الفني أو اللاعب المخالف عن المخالفة في المرة الثانية في نفس الموسم وعند تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الرياضية والغرامة المالية الثانية عن كل مخالفة تحدث بعد ذلك .
(32/8) لا تحتسب فترات الراحة (توقف النشاط) فيما بين المواسم ضمن الفترة الزمنية لمدة الإيقاف .
(32/9) إذا ظهر أي اختلاف في التقارير المقدمة من (الحكم أو مقيم الحكام أو مراقب المباراة) فإن تقرير الحكم يصبح المرجع بشأن أية أحداث وقعت داخل الملعب قبل أو أثناء أو بعد المباراة .
مادة (33) عقوبات النادي :
يعاقب النادي على النحو التالي :
(33/1) إذا لم يشترك فريق النادي في إحدى المسابقات أو البطولات الرسمية لدرجة اللعبة المسجل بها يحرم من الإعانة المخصصة للدرجة التي لم يشارك فيها بالتنسيق مع الجهة المنظمة ويهبط فريق النادي إلى الدرجة الأدنى في بطولات الدوري أما المسابقات فيحرم الفريق من المشاركة في المسابقة للموسم التالي عدا فرق أندية الدرجة الثالثة فبالإضافة لحرمانها من الإعانة تصبح تواقيع لاعبيها المسجلين في الدرجة التي لم يشارك فيها حرة أما في المسابقات فيحرم الفريق من المشاركة في المسابقة للموسم التالي .
(33/2) إذا انسحب فريق النادي في المباراة الرسمية انسحاب الفريق يعني امتناعه عن اللعب قبل بداية المباراة أو خروجه من الملعب أثناء سير المباراة أو امتناعه عن إتمامها أو غير ذلك من الأمور التي تدخل تحت لفظ الانسحاب فيتم حرمانه من تكملة مبارياته في المسابقة أو البطولة وتشطب كافة نتائجه ويعتبر الأخير في درجته كما يحرم من الإعانة المخصصة للدرجة المنسحب فيها .
(33/3) إذا تخلف فريق النادي عن حضور المباراة أكثر من عشرين دقيقة من موعد بدء المباراة المحدد فيقوم الحكم بإنهائها ويتوقف نتيجتها أو إعادتها على دراسة اللجنة المنظمة لأسباب التأخير وقرارها بهذا الشأن
(33/4) إذا تأخر أفراد الفريق عن الدخول إلى أرض الملعب في الوقت المحدد لبدء المباراة في الشوطين الأول أو الثاني أو الأشواط الإضافية أو امتنع أحد الفريقين عن تغيير الملابس بناء على طلب حكم المباراة أو تأخر إداري الفريق عن تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد يصدر بحقه العقوبة التالية :
(33/4/1) إنذار و غرامة مالية قدرها (3) ثلاثة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة والشباب والناشئين و ( 4
) أربعة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية
و( 6) وستة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و (1
0) وعشرة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الممتازة .
(33/5) عندما يتلقى ستة من لاعبي الفريق إنذارات خلال مباراة واحدة يعاقب بغرامة مالية قدرها ( 2) ألفا ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة والشباب والناشئين و( 3
) ثلاثة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية و( 4
) أربعة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و ( 6
) ستة ألاف لفرق أندية الدرجة الممتازة.
(33/6) عندما يطرد ثلاثة من لاعبي الفريق خلال مباراة واحدة يعاقب بغرامة مالية قدرها (2) ألفا ريال لفرق أندية الدرجة الثالثة والشباب والناشئين و( 3
) ثلاثة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الثانية و( 4
) أربعة آلاف ريال لفرق أندية الدرجة الأولى و (6
) ستة ألاف ريال لفرق أندية الدرجة الممتازة.
مادة (34) عقوبة الإداري :
(34/1) إذا ورد اسم إداري فريق النادي في تقرير حكم المباراة بسبب إنذاره أو أبعاده لأسباب فنية أو لاعتراضه على قرارات الحكام انظر عقوبة الإنذار والطرد في المادتين (36 و37) .
(34/2) إذا ورد اسم الإداري الموقوف بقائمة الإداريين في كشف المباراة تضاعف العقوبة المقررة عليه وتعتمد نتيجة المباراة كما وردت بتقرير الحكم .
(34/3) إذا اشترك لاعبٌ موقوفُْ في أي مباراة خلال فترة إيقافه يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/4) .
(34/4) إذا اشترك لاعبٌ غير مسجل في كشف المباراة أو لا يحمل بطاقة لاعب للموسم الرياضي الذي تجرى فيه المباراة يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر . انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/5) .
(34/5) إذا اشترك لاعبٌ في مباراة أدنى من درجته وعمره لا يسمح بذلك يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر.انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/6)
(34/6) إذا اشترك أكثر من ثلاثة لاعبين من البدلاء في المباراة الواحدة يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر . انظر تبديل اللاعبين وخسارة المباراة في الفقرتين (29/6) و (38/7).
(34/7) إذا سجل لاعبٌ موقوفٌ أو مخالفٌ للأنظمة أو لدرجة المسابقة في كشف تقرير حكم المباراة ضمن أسماء اللاعبين البدلاء سواء شارك هذا اللاعب أو لم يشارك يعاقب إداري الفريق بالإيقاف عن مرافقة جميع فرق النادي لمدة شهر . انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/8) .
(34/8) يتخذ بحق الإداري غرامة مالية عن كل مخالفة من المخالفات الواردة في الفقرات من الفقرة (34/3) وحتى الفقرة (34/7) من هذه المادة قدرها (10,) عشرة آلاف ريال لأندية الدرجة الممتازة و (8,
) ثمانية آلاف ريال لأندية الدرجة الأولى و (6,
) ستة آلاف ريال لأندية الدرجة الثانية و (4,
) أربع آلاف ريال لأندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين .
مادة (35) عقوبة اللاعب :
(35/1) إذا ثبت توقيع لاعب على كشفين لناديين مختلفين يوقف لمدة سنة ويعود إلى النادي الموقع له أولاً انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/1) . مع مراعاة ما ورد في لائحة الاحتراف .
(35/2) اللاعب الذي يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين أو الذي يكتشف أن سنة أكبر من السن المحدد للدرجة التي يلعب فيها يعاقب بالإيقاف عن اللعب في كافة الدرجات لمدة سنة كاملة ،ويعتمد بعد ذلك عمر اللاعب عند أول تسجيل له في سجلات اللجنة الفرعية بموجب الوثائق والمستندات النظامية الصادرة من جهة الاختصاص انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/2).
(35/3) اللاعب المنسق الذي يتقدم بطلب الموافقة على تسجيله في ناديين مختلفين في منطقة واحدة أو منطقتين مختلفتين قبل صدور موافقة الاتحاد أو بعد صدورها يوقف لمدة سنة ويعود تسجيله للنادي الأول الذي تقدم له , وتعتبر مشاركته في أي من الناديين بعد حصوله على الموافقة وحتى اكتشاف الخطأ صحيحة .
(35/4) كل لاعب يسجل باسم لاعب آخر أو يشترك في مباراة باسم لاعب آخر يعاقب بالإيقاف لمدة سنة كاملة . انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/3) .
(35/5) إذا اشترك لاعب غير موقع على كشف النادي و كان هذا اللاعب موقعاً على كشف ناد آخر فإنه يوقف لمدة سنة ويعود إلى ناديه ، أما إذا كان اللاعب غير موقع على كشف أي نادي فإنه يحرم من التسجيل لمدة سنة انظر خسارة المباراة في الفقرة ( 38/9 ).
(35/6) إذا اشترك لاعب ثبت أنه حكم عامل ويقوم بالتحكيم فعلا يعاقب بالشطب كلاعب من كشف النادي ويعاقب من لجنة الحكام بالاتحاد كحكم انظر خسارة المباراة في الفقرة (38/10) .
(35/7) اللاعب الموقوف تلقائيا أو تحديدا لمباراة معينه وتم إلغاء هذه المباراة لسبب ما من جدول المباريات بشكل نهائي أو تم تأجيلها يجب إيقافه المباراة التي تلي موعد المباراة الملغاة أو المؤجلة سواء حصل الإلغاء أو التأجيل قبل بداية الإيقاف أو أثناء فترة الإيقاف ويحق لهذا اللاعب المشاركة في المباراة المؤجلة إذا انتهت مدة إيقافه قبل موعدها الجديد ولم يكن خاضعا لعقوبة إيقاف أخرى.
(35/8) يوقف اللاعب المخالف حتى إشعار آخر من الجهة المنظمة لحين إصدار القرار النهائي بشأنه ولا يحق له الاشتراك في أية مباراة تلي المباراة التي ارتكب الخطأ فيها بعد إخطار نادية ويجب أن يصدر القرار خلال شهر من تاريخ إيقافه على الأكثر.
المفضلات