بسم الله الرحمنالرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
كاتبتنا المميز بنت النور هلا وغلا
ومن طول الغيبات جاب الغنائم وأنت جبتي موضوع حساس وملموس علي جميع المستويات
جهل علمائنا , ما عقل أطفالنا
إذ كل أمة -قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم- كان علماؤها اشرارها, إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته,
هم المحيون لما مات من سنته. بهم قام الكتاب, و به قاموا, وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
والعلماء المجتهدون هم بشر يصيبون ويخطئون ولكن المصيب منهم له أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد والمخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له وهو غير آثم على خطئه المبني على النظر والاجتهاد في قول عامة العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإذاجاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم؛ فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب؛ لكونه حلل الحرام, أو حرم الحلال؛ أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل : من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا,أو فعله,داخل في هذاالوعيد.
وفي "الصحيحين" عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر{
فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر؛ وذلك لأجل اجتهاده, وخطؤه مغفور له؛ لأن درك الصواب فيجميع أعيان الأحكام, إما متعذر أو متعسر, وقد قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
قال الإمام ابن عساكر رحمه الله : : اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهما معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاء الله تعالى قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وإذا كان العلماء يصيبون ويخطئون ويختلفون في اجتهاداتهم فإن الواجب أن يكون الحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما فهو الذي يتعين المصير إليه والحكم به وماخالفهما لم تجز متابعته كائنا من كان
يقول ابن عبد البر -رحمهالله-: "والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، فإذا لم يَبِن ذلك وجب التوقف ولم يجزال قطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له مايجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله -صلى الله عليه وسلم-، يعني استعمل قوله -صلى الله عليه وسلم-) لبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر( ولا يجوز بحال تتبع رخص الفقهاء وأقوالهم الشاذة على سبيل الهوى والتشهي فإن العلماء قد أجمعوا علىأن من تتبع الرخص فهو فاسق
موضع علمان طويل وبحاجة إلي متصفحات كثيرة
فجزا كي كل خير وكتبه الله في موازين حسناتك(ي)
ورحم الله والدينا والديك (ي)
تقبل منا منكي صيامنا وقيامنا
وتقبلي مروري وأسف علي الاطاله
المفضلات