حلقة الجمعة 15/10/1431هـ ( الشيخ : عبد الله الركبان )




بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بنت الجزيرة
والدتي ذهبت هي وخالتي للعمرة واحرمت وهي في الطائرة وبعد أن وصلت لأهلها في جدة تعطرت واكتحلت ناسية ثم ابدلت الملابس التي مسها العطر وذهبت لمكة واعتمرت بالبرقع ناسية ايضا فهل عليها شيء؟
بسم الله الرجمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعة إلى يوم الدين من المعلوم ان هناك محضورات يحضر على المعتمر والحاج والمحرم أن يقع فيها إذا كان ذاكرا عالما بالحكم ومنها ما أشأرت إليه السائلة في سؤالها الطيب وتغطية الوجة بالنقاب بالنسبة للمرأة وهذان الأمران اللذان وقعا من المسئول عنها إنما وقع عن نسيان أو عن جهل وما يقع عن نسيان أو جهل فأنه لا يؤاخذ الإنسان به والله عز وجل يقول ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )قال الله قد فعلت ومن ثم فليس عليها شيء.


جمـــانة
ماحكم حج من عليه صيام قضاء من رمضان لم يصمه ؟
لا علاقة للحج بقضاء ما على الإنسان من أيام رمضان فهذا ركن وهذا ركن آخر ومن ثم لا تعلق لإحدهما بالاخر ومن ثم يحج من عليه قضاء لكن مطلوب من الإنسان أن يبادر للقضاء بعد رمضان مباشرة لإن قضاء الأيام التي على الإنسان رجلا أو إمرأة أمر واجب والواجب يحسن بالانسان أن يبادر لإدائه ولكن قد يعرض للإنسان عارض لا يمكنه من القضاء ويأتي وقت الحج دون أن يتمكن فيحج ولا شي عليه بل حتى لو لم يوجد مانع بل وأخر القضاء تسويفا وجاء الحج فله أن يحج ولو لم يقضي ما عليه من الصيام



الشيخ محمد :
لعل السؤال المتكرر شيخ عبد الله هو قضية تبييت النية في الصيام للست من شوال بعض الناس تشكل عليهم قضية تبيت النية البعض ينام ولم يكن في نيته الصيام حتى إذا إستيقظ نوى أن يجعل ذلك من صيام الست من شوال مالتوجية في ذلك وهل فعله صحيح ؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل )لكن ذلك خاص بالصيام الواجب كصيام رمضان وصيام القضاء لمن عليه قضاء وصيام النذر أما صيام النفل فلا يشترط فيه تبيت النية فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته فقال : أعندكم طعام ؟ فقال أني إذن صائم فأنشأ نية الصيام في النهار مما يدل على أن تبيت النية ليس شرطا في النفل ومن المعلوم أن صيام الست من شوال هو صيام نفل ولا يشترط فيه تبييت نية لكن الأجر لا يكتب والله اعلم إلا من حين عقد النية في الصيام يعني لو أنه لم ينوي إلا ضحى او ظهرا فالأجر له يكتب من الضحى أو الظهر أجر جزء من هذا اليوم وليس اليوم كاملا .


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



أبو طيبة من العراق :
تكلم عن الطبيب الجراح الذي كان يظن أن العملية كافية لإستئصال المرض وفوجيء بأنها لم تكن كالصورة التي توقعها وأدت إلى مضاعفات قد تؤدي للوفاة هل على الطبيب شيء في قضية الدية أو التعويض في بلد لا يوجد فيه تأمين طبي ؟
أولا ينبغي أن يعلم أن الطب كغيره من الأعمال أمانة فعلى الطبيب أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي هذة الأمانه على أكمل وجة وإذا كان الإنسان يتساهل في بعض أموره فيما يتعلق بالجوانب المادية فأنه لا يتساهل فيما يتعلق بصحته ومن ثم على الأطباء أن يعو هذة الحقيقة وأنهم أنما يتعاملون مع أغلى شيء عند الناس وهي حياتهم فعليهم أن يحتاطو على أقصى قدر ممكن من الإحتياط وهو أشأر إلى أن هذا الطبيب قد قام بالجراحة للإزالة الورم لكنه لم يظن أن الورم له أبعاد أكثر ومن ثم كانت العملية ذات مضاعفات حيث أنه لم يحسب حسابه وهذا خطأ في التشخيص فينبغي أن يحتاط في هذا الجانب وأن يستقصى في عملية التشخيص ولكن لا يدخل في المبالغات التي يدخل فيها الأطباء ويدعو بأمور ليس لها حاجة لكن أيضا عليه أن لا يقصر والكلام هنا عن الأطباء عموما وعن العملية هذة بخصوصة إذا كان قد إستقصى ما يتعين إستقصائه بالمعايير الطبيه ووقع شيء خارج المعتاد فهنا هو غير مسئول وإذا لم يحصل منه تفريط أو تقصير بأي وجة من الأشكال فأنه ليس عليه مسئولية ولكن إذا حدث منه تقصير ونتج عن ذلك التقصير تلف عضو وتلف نفس فإنه يسأل عن ذلك لإنه يعتبر متسبب ومن المعلوم ان من اتلف شيئا على وجة التسبب أو المباشرة فأنه يضمنه أما تحديد نسبة الخطأ فأنه يرجع إلى كل قضية بعينها يرجع لإصحاب الخبرة في هذا من الأطباء والقضاة .

عبد الرحمن من السعودية :
عنده إستراحه يؤجرها ومن شروط عقده أن يدفع المستأجر المبلغ كاملا يقول عندي تسامح فإذا لم يأتي ممكن أن يأتي بدلا عنه لكن أبو عبد الرحمن يأخذ المبلغ كاملا ولا يأخذ عربونا هل تصرفه سليم ؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( المؤمنون على شروطهم )والشرط إذا لم ينافي مقتضى العقد فأنه شرط صحيح ويبدو لي أن إشتراطه أن يدفع الإنسان المبلغ سواء قام بإستخدام هذة الإستراحة او لم يقم هذا شرط صحيح لإن هذا المستأجر فوت عليه مستأجرين آخرين المهم ان الإستراحة قد سلمت له وكونه قد إستغلها أو لم يستغلها فالامر راجع له ومع ذلك ينبغي على الانسان أن يرفق بالاخرين فلربما تعرض لهم ظروف معينه وعليه أن يرفق بهم ويرجع لهم المبلغ كاملا ودون ذلك يأخذ جزء منه ويعيد جزاء آخر لكن لو أنه أخذ المبلغ كله وقد اشترط ذلك على الشخص أذا انه لم يستغل الاستراحة يأخذ المبلغ كاملا يجوز له ذلك .


أبو عبد الله من الإمارات :
زوجته تعاني من مرض ولم تصم رمضان وهي الان حامل واشكلت عليه قضية القضاء مع الحمل والمرض فماذا تفعل ؟
الحامل قد تكون قادرة على الصيام وقد تكون غير قادرة فأن كانت قادرة على الصيام ولا يضرها ولا يضر جنينها فأنها تصوم ولو كانت حاملا وتقضي ما يتيسر لها سواء قضته مفرقا أو متتاليا وأما إن كان الصيام يشق عليها أثناء حملها أو ربما يلحق ضررا بجنينها على حسب ما يحدده المشرف عليها من الناحية الطبيه كأن تشرف عليها طبيبه وقالت ان الصيام ربما يضر الجنين فإنها تؤخر الصيام إلى ما بعد وضعها الجنين وخروجها من النفاس وقدرتها على الصيام والشخص المعذور لا مانع أن يؤخر القضاء حتى لو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث .


الشيخ محمد المقرن :
بالنسبة لتأخير القضاء الحديث المتكرر بين الناس في حكم تقديم صيام الست على صيام القضاء خشية خروج شوال ؟
أكثر المفتين على انه لاتصام الست إلا بعد صيام القضاء من رمضان حتى يصدق قوله غليه الصلاة والسلام (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله ) فيقولون من لم يستكمل صيام رمضان فلا يقولون عنه أن صام رمضان والافضل أن لايصوم الإنسان الست إلا بعدالقضاء لكن يذهب جمع من العلماء إلى أن الأولى وبلا شك أن يقدم القضاء لكن لو شق ذلك على من وجب عليه القضاء وخاصة النساء اللاتي عليهن أيام كثيره ويصعب عليها القضاء فيفتي بعض العلماء بجواز تقديم الست على القضاء وخاصة أذا كانت المراة قد صامت أكثرالشهر وانا ممن يميل إلى هذا الرأي
واقول تقضي ما يتيسر من القضاء ثم تصوم الست ولعل المستند في ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( كان يكون علي القضاء في رمضان ولا آتي به إلا في شعبان لمكانه رسول الله مني )ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها من أكثر نساء المؤمنين حرصا على الإلتزام بالسنة وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظن أنها تترك الست ولا غيرها من صيام الأيام المفضلة لا يظن انها تترك ذلك كله لوجود القضاء عليها فمن ذلك يظهر أن الأولى أن يقدم القضاء أو على الأقل بعضا منه وإن ضاق الوقت وخشي الإنسان أن يخرج شوال وهو لم يصم الست فليصمها ويؤخر ما بقي عليه من القضاء .


الأخت مها :
طرحت سؤالا هاما في قضية هامة تنتاب كثيرا من الأخوات ألا وهي الوسواس في الصلاة واعادتها وكذلك الوضوء والطهارة ؟ ما التوجيه العام في هذا الأمر ؟
الشكاية من الوسوسة كثيرة في هذة الازمنه ومن الأخوات على وجة الخصوص ولا شك ان هذا قد يصبح مرضا إذا الإنسان أستجاب له وإنساق خلفة ومن ثم على المصاب بالوسواس رجلا أو إمرأة عليه أن يستعيذ بالله عز وجل لإن كثيرا من هذة الوساوس هي من الشيطان ويحاول قدر جهده ان يدفع هذة الوسوسة ولا ينقاد لها ولا يأخذ بها ولا يلتفت لها من قريب ولا بعيد ومن ثم تزول بإذن الله وقد لا تزول دفعه واحدة وانما تزول تدريجيا إذا الإنسان اعتمد على الله في المقام الأول وعقد العزم على أن لا ينساق خلف الوساوس ومن ثم إذا أستفحل الأمر لديه لا مانع أن يذهب لطبيب نفسي يستشيره فالطب النفسي له اصوله وقواعده وهناك علاجات ثبت أنها مجديه في هذا الجانب وأما مسألة إعادة الوضوء عدة مرات وإعادة الصلاة عدة مرات بل وذكر لنا ان من الأشخاص إذا دخل دورة المياة ليتوضأ يجلس بالساعه والساعتين بل وبعضهم يدخل ليتوضأ لصلاة الظهر فلا يخرج الا العصر وولاشك ان مثل هذا أمر غير جائز على الشخص أن يحدد له وقت للقيام بالوضوء خمس دقائق او عشر ولا يجوز له التكرار في الوضوء والصلاة وقطعهما وكونه يفعل هذا فهو آثم وكونه يقول لا استطيع تغلبني نفسي نعم يعذر أول الأمر لكن عليه أن يحاول أن يخفف من ذلك ويسلك شتى السبل التي تؤدي إلى ذلك .



نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



أبو فارس من اليمن :
قريب له توفي في حادث وفي الطرف الاخر وكان مخطئا قريبه وتوفي ويسأل هل عليه شيء في قضية الدية والصيام ؟
بالنسبة للقتل الخطأ يترتب عليه أمران :
1/ الديه
2/ الكفارة
والدية حق لاهل المقتول لهم الحق بأن يطالبو بها ولهم الحق بأن يتنازلو عنها ويستوي في ذلك من كان الخطأ عليه بنسبة كاملة 100% أو نسبة أدنى حتى لو كانت النسبة قليلة فيوزع المبلغ على حسب نسبة الخطأ فمن الخطأ منه بنسبة 50% يتحمل 50 من الدية واما الكفارة فهي حق لله عز وجل وهي تجب على كل قاتل وتجب على وجة الكمال بمعنى أنها لا تتجزأ ولا يشترك فيها فمن شارك في قتل شخص على نحو مباشر أو غير مباشر فالكفارة تجب كامله وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لكنه هو يسأل الآن عن هذة القضية التي وقعت بخصوصها فهذة القضية لها طرفان فيما يتعلق بالكفارة فالطرف الأول هو الذي تسبب في الحادث ومات هو والطرف الثاني هو الذي قتل أما بالنسبة للطرف الثاني الذي مات ولم يكن الخطأ منه وكان بسبب غيره فهذا الكفارة واجبة على الشخص الذي قتله حتى وإن كان قد توفي فإن كان خلف تركة فإنه يعتق من تركته إن وجد أرقاء يمكن عتقهم فإن لم يخلف تركة وإن لم يوجد أرقاء يمكن عتقهم فعليه الصيام وهو الان متوفي فيحسن أن يصوم عنه أوليائه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه)فإذا تبرع عنه أحد أوليائه وصام عنه كان ذلك خيرا وله أجر بصيامه ويسقط ذلك عن الشخص الذي تسبب في القتل أما ما يتعلق بالقاتل نفسه هل تجب عليه كفارة بسبب قتل نفسه أم لا ؟ سواء قد قتل غيره أولا لإن بعض الإشخاص يحصل منه الحادث فيموت هو سواء بصفة الإنقلاب أوي صفة فيموت هو ولا يموت غيره فهل على هذا الشخص كفارة ؟ لإنه قتل نفسه وقتله لنفسه قتل لنفس معصومه هذة مسألة خلافيه فمن قائل أن عموم قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ )ومن ثم فيخرج من ماله ما يعتق به فإن لم يتيسر صام عنه أوليائه ومن قائل أن قاتل نفسه لا تجب عليه كفارة ويستدل بقصة عامر بن الأكوع لما تسبب في قتل نفسه يوم خيبر وهو أخو سلمة بن الأكوع فلن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بأن يعتق عنه فالمسألة خلافيه والخلاف قوي لكن الأولى والأحوط أن يعتق عن الشخص أو يصام عنه إذا تسبب في قتل نفسه


الاخ محمد يسالكم
بطاقة ائئتمانيه أخرجها من بنك الراجحي يقول ليس بها فوائد سلمت له مجانا ومعروف البطاقات الائتمانيه ياخذونها من التاجر بنسبه معينه بسبب السحب وعير ذلك وكما فهت انو قرا عند بعض التجار انها تدخل في الحديث وكما ورد في الحديث (ان كل قرض جر نعفا فهو ربا )فهو يسال التوجيه في ذلك ؟؟؟

من المعلوم ان شركة الراجحي لديها اللجنة الشرعية وهم من طلبة العلم المميزين أي محل ثقه والذي نعلمه ان الشركه لا تصرف خاصه في البطاقات الا بعد العرض الامري الى اللجنة الشرعيه والافتاء وانها تلتزم بتطبيق القواعد فاذا كان ذلك فارجو ان شاء الله ان لا يكون في ذلك باس وخاصة انه لم يذكر ملحظا شرعيا على هذه البطاقه ومن ثم فلا يظهر في التعامل بها باس



الاخ احمد سالكم يا شيخ عبد الله في المال ?
عنده زكاه يرغب في اخراجها هل يجوز ان يعطيها لاخ له محتاج يريد ان يتزوج ؟؟
من تدفع له الزكاه اذا كان من الاقارب فهو اولى من غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول (الصدقة على القريب صدقة وصلة )ولكن يشترط في ذلك علاوة على شرط الفقر ان لا يكون دافع الزكاة ممن تجب عليه نفقة من تدفع الزكاه اليه لانه ان كانت نفقته تجب عليه فانه يكون بذلك يقي بها ماله ومن المعلوم ان الزواج من اشد حاجات الانسان وانه يدخل ضمن النفقه فاذا كان له اخ محتاج للزواج وهو فقير وهذا الشخص غني فعليه ان يزوجه ما دام انه لو مات ورثه وهذا اذا لم يوجد من يحجبه يعني هذا الشخص غير متزوج الان وليس له اولاد اذا لم يسبق له الزواج لكن يفترض انه لم يتزوج بعد ومن ثم ليس له اولاد فهنا ننظر هل له اب لانه اذا كان الاب موجود فلا مانع ان يعطيه زكاته لانه في هذه الحاله لو مات لما ورثه اما اذا كان الاب غير موجود فانه اخاه هذا هو الذي يرثه ومن ثم لا يعطيه من الزكاة وانما يجب عليه ان يعطيه من النفقة ما يكون سببا لاعفافه .


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي



سالتكم الاخت منى
بالنسبة لشخص تعطيه المال ليوفر لها الوظيفه حرصت ان اسئلها عن المبلغ فذكرت 15 الف ريال لانه ليس من المعتاد على المقعب ان ياخذ 15 الف ريال فهو ياخذ في حدود 1نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي او 1500 ريال ؟؟
هو واضح ان رائحة الرشوة موجودة في هذا المبلغ لان المضنون ان هذا الشخص سيدفع حزءا من هذا المبلغ رشوة ليؤمن الوظيفه بها لكن لو افترض انه لن يدفع شيئا وتأكدت من ذلك او على الاقل غلب على ضنها انه لن يدفع شيئا وانما هو في مقابل الجهد الذي يبذله قيرجى ان لا يكون في ذلك باس

علي من الاردن :
لم يوضح الصوره كامله لكن سنعطيه الاجابه عامه او ضابطا معينا هو يسال ان عندهم مشروع الاسكان ويشرف عليه البنك الاسلامي في عمان في الاردن بطريقة المرابحه وهو لم يوضح الشروط ولم نطلع عليها لكن الضابط العام في ان تكون صورة المرابحه سليمه في قضيه السكن وفي شراء الوحدات السكنيه ؟؟
اولا بفضل الله يوجد علماء متخصصون في الشريعة في المملكة الاردنيه وهم محل ثقة وهم اعلم بهذا التعامل على نحو مفصل ومن ثم فانصحه ان يقوم بمراجعتهم وسؤالهم لانه وكما يقال الحكم على الشيئ فرع عن تصوره وكلامه قاصر في بيان كيف التعامل لكن الغالب على الظن ان البنوك الاسلاميه في تعاملها تلتزم بالجانب الشرعي وانها بعيدة كل البعد عن الربا نحن لا نبريها ونقول ونحكم ان جميع تعاملاتها ليست فيها ربا ولو ان هذا هو الذي يغلب على الظن لكن لو قدر ان شخصا وصف وصفا واتضح ان فيه ربا نقول ان هذا ربا ولو كان البنك الذ يتولى هذا الامر اسلامي انما في الجمله البنوك الاسلاميه هي يعيده عن التعامل بالربا وما وصفت نفسها بهذا الوصف الا لانها بعيده عن الربا الا لكانت غير اسلاميه وكانت كغيرها من البنوك التقليديه

الاخت رقيه من تونس
تقول انها تسكن في بيت من الايجار تريد ان تشتري بيتا لكي ترتاح من هذا الايجار وتتلافى ذلك من خلال قرض ربوي من بنك تدفع له هذا الايجار ليتحول الى تسديد هذا القرض هل فعلها صحيح ؟؟
اولا ندعو الحكومات الاسلاميه ان تهيئ الوسائل لمواطنيها ليتمكنو من العيش الكريم وملك المسكن هو من اول الاملر التي ينبغي الاهتمام بها والعناية بها على وجه خاص لكن ذكرت الاخت انها سوف تشتري بيتا عن طريق قرض ربوي .. التعامل بالربا امر غير جائز لاي سبب كان من الاسباب نعم قد يفتى من وقع في ذلك من اشترى بيتا بقرض ربوي ووقع الامر في هذه الحاله قد يقال له ان عليه ان يتوب ويتقي الله ويسدد ما عليه ويبقى البيت له لكن ان يفتى الانسان انه يتعامل بالربا لشراء بيت فسيفتى اذن انه يتعامل بالربا لشراء سيارة وللزواج و لسائر الحاجيات ومن ثم يفتح الباب على مصراعيه للربا


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


سؤال اخر للاخت رقيه من تونس
هي تقول انها مريضه وعندها ما يسمى بجرثومة المعده وقد اوصتها الطبيبه بان لا تصوم هي تقول انا اصوم لانني لا استطيع اخراج المال في قضيه الكفارة عن الصيام ؟؟
اولا الكلام ليس عن هذا المرض بخصوصه وانما عن الامراض عموما الله عزوجل قد اعطاه فسحة بحيث اذا كان مريضا يشق عليه الصيام فعليه ان يفطر بل احيانا يجب عليه الفطر اذا كان الصيام يلحق به ضرار كبيرا فان قدر بعد ذلك فانه يصوم (فعدة من ايام اخر )وان لم يقدر وكان مالكا للطعام فنه يطعم لو قدر ان شفاؤه ميؤس منه ولا اعني المرض الذي ذكرته الاخت انما اعني أي مرض فعندئذ يطعم الانسان اذا كان غير قارد ويعلم بما اخبره الاطباء ان هذا المرض لا يظن البرء منه ولو قدر ان هذا الشخص غير قادر على الاطعام كما في حال الاخت السائله فنه يسقط الاطعام عنه فلا صيام عليه ولا اطعام ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الله عفور رحيم فعلى الاخت ان تلتزم بتوجيه الطبيبه هي قالت انا صمت لاني لا اقدر على الاطعام مع ان الطبيبه امرتها بالفطره عليها ان تفطر ولا تصوم وان قدرت على الاطعام فذاك وان لم تقدر عليه فان الله غفور رحيم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .


عادة نحن في الجواب الكافي لا ناخذ مسائل الطلاق لانها يجب ان تقف عند الشيخ فسوف ناخذها من الجانب الفقهي فمثلا طلاق الحامل يا شيخ ؟؟
طلاق الحامل يقع فالنبي عليه الصلاة والسلام( قال لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض قال راجعها ثم قال طلقها طاهرا او حاملا ) لكن ينبغى ان ينظر في الجوانب الاخرى هي اثارة قضيه السكر هل فعلا سكران واثارة قضيه المرض النفسي وحلول هذا المرض ثم ايضا جانب الغضب ووما حدوده هل غضب شديد او لاء لما طلق ثم لابد من النظر الى الطلقتين السابقتين وهل صدرت فتوى باعتبارهما فمن ثم عليها ان تراجع المحكمة لديهم وان تشرح الامر شرحا كاملا


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


السؤال الذي طرحه ابو ريان وركز عليه كثيرا
في الوقت الذي تعاني فيه الامه المسلمة هذه الويلات في حصار في فلسطين وفي حروب في افغانستان والعراق وفي مشاكل كثيره تمر بالمسلمين في كل مكان ربما كانت الاحاديث الاخيره التي صدرت في التطاول على جناب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان مؤلما للمسلمين في كل مكان وتحركت مشاعرهم وهم يجدون هذا التصرف الأرعن يعنى ابو ريان قسى قليلا لانه قال لم نجد مواقف ؟ هناك مواقف كثيره يعني شاهدناها هناك طرح جيد وبيانات صدرت من العلماء لكن ربما ابو ريان لم يطلع على جزء منها وربما كان البعض يرى ان من الحكمة عدم الدخول في مثل هذه المتاهات مع من لا يستحقون مثل ذلك التعليق لكم شيخ عبدالله ؟؟
لاشك ان الدفاع عن امهات المؤمنين خصوصا وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها خاصة من الامور التي يتعين القيام بها على مختلف المستويات وعائشه رضي الله عنها برئها الله عزوجل ولم يترك امرها لاجتهاد مجتهد لكن هؤلاء الذين يقعون في عرضها من حين لاخر هؤلاء اضلهم الله عزوجل وهم يريدون ان يثيرو نعرات ويشقو المجتمع الاسلامي الاهم ان يبين ما ينبغي ان يكون عليه المسلم بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لامهات المؤمنين على وجه اخص ولا شك ان المسئوليه كبيرة في بيان المعتقد الصحيح بالنسبة لاصحاب رسول الله عليه الصلاة ةالسلام عموما ولا شك ان التجرأ عليهم تجرأ على الدين واذا نلنا من صحابة رسول الله وهم الذينحملو هذا التشريع الينا وبلغنا التشريع عن طريقهم معنى ذلك اننا نشكك في هذا التشريع كله ومن ثم ننسف الثوابت فالواجب ان يناقش اولئك ولكن بأسوب لين لبق واتمنى ان تتوافر الجهود في مختلف القنوات ليس بمناسبة ما صدر عن ياسر الحبيب وغيره فهذا ليس غريبا فهذا شانه وشان الغلاة ممن هم على شاكلته لكن ينبغي ان يبين ذلك لجميع المسلمين وخاصة لعوام الشيعة الذين جهلو كثيرا من الاحكام وتربو على منهج معين فالحاجة داعية الى استغلال مختلف الوسائل والسبل سواء كان ذلك عن طريق القنوات او عن طريق المطويات او عن طريق الاشرطه بمناقشة موضوعية توضع فيها النقاط على الحروف ويبين المعتقد الذي ينبغي ان يدين الانسان به سواء كان ذلك بالنسبة لاصحاب رسول الله او كان بالنسبة لغيرهم لاشك ان الشيعة في امس الحاجة لان يبين لهم الخطاء في المنهج الذي يسيرون عليه وخطا ما تربو عليه لاني اعتقد جازما ان الكثيرين منهم يبحثون عن الحق ولكنهم ربو على شيئ وعلمهم بعض الغلاة ممن هم على اشكال ياسر الحبيب منهجا معينا فظنو ان ذلك هو الصواب




الرابط المرئي



الرابط الصوتي