<div align="center">الصيام في آخر شعبان ويوم الشك </div>


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين , إلا رجل كان يصوم صوما , فليصمه" ( متفق عليه )


وفي هذا الباب مسألتان :



الأولي :



عدم وصل صيام شعبان بصيام رمضان , بل يجعل بينهما فاصل , إلا أن يكون رجل قد اعتاد صياماً معيناً كالمحافظة علي صوم الاثنين والخميس ووافق ذلك آخر شعبان فلا حرج عليه في الصيام .



الثانية :


عند عدم ظهور الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان بسبب غيم أو غيره فيشك الناس هل اليوم التالي هو الثلاثون من شعبان أم هو الأول من رمضان .

والسُنة :

أن من غمَّ عليه فليكمل عدة شعبان ثلاثين , ولا يصم يوم الشك ..وليصم مع الناس.

أما من صام ذلك اليوم شكَّاً فقد خالف السُنة , أما إن وافق عادة له فهو كالمسألة الأولي فيجوز له صيامه معتقداً أنه من شعبان لكنه وافق يوم تطوع له .


فضائل الأيام والليالي والشهور
محمود بن الجميل