المسألة الأولى: حَلقُ الرَّأسِ للرَّجُلِ
يجوزُ للرَّجُلِ حَلقُ جَميعِ الرَّأسِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وقولٌ للمالِكيَّة
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى صَبيًّا قد حلَقَ بَعضَ شَعرِه وتَرَك بَعضَه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((احلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه)) دليلٌ ظاهِرٌ على إباحةِ الفِعلينِ
2- عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ رضِي الله عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن القَزَع)) قال: قلتُ لنافعٍ: وما القَزَعُ؟ قال: يُحلَقُ بعضُ رأسِ الصبيِّ، ويُتركُ بعضٌ
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لَمَّا نهى عن القَزَعِ: وهو حَلقُ البَعضِ، دَلَّ ذلك على جوازِ حَلقِ الجَميعِ
3- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رضي الله عنه، قال: ((أمهَلَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم آلَ جعفرٍ ثلاثةً أن يأتيَهم، ثمَّ أتاهم فقال: لا تَبكُوا على أخي بعدَ اليَوم. ثمَّ قال: ادعُوا إليَّ بَني أخي، فجيءَ بنا كأنَّا أفرُخٌ، فقال: ادعُوا إليَّ الحَلَّاقَ، فأمَرَ بحَلقِ رُؤوسِنا ))
المسألة الثانية: حَلقُ الرَّأسِ للمَرأةِ
يَحرُمُ على المرأةِ حَلقُ رأسِها، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، ووجهٌ عند الحَنابِلةِ، وهو قَولُ الحسَنِ البَصريِّ، وابنِ حَزمٍ، واختيارُ ابنِ حَجَر، والشِّنْقيطي، وابنِ باز، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليسَ على النِّساءِ حَلقٌ، إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه إذا لم يُبِحِ الشَّارِعُ لها حَلْقَه في حالِ النُّسُكِ، فغَيرُه من الأحوالِ أولى
2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعَن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُتَشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحالِقةَ رأسَها مُتشَبِّهةٌ بالرِّجالِ؛ لأنَّ الحَلقَ مِن صِفاتِهم الخاصَّةِ بهم دونَ الإناثِ عادةً
ثانيًا: لأنَّ الحَلقَ مُثلةٌ بالمرأةِ، فمُنِعَت منه


https://dorar.net/feqhia/3244/%D8%A7...83%D9%84%D9%87