اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو باسل العرادي مشاهدة المشاركة
اذا كان هذا الشخص على جنابه


فإن الوضوء لا يجزأ عن الغسل
أحسنت ..


س 32: ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به؟
ج 32: هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل

http://www.bluwe.com/bluwe/showthread.php?t=17462