فتاوى




العنوان إحرام أهل بورتسودان من جدة
المجيب د. شرف بن علي الشريف
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الحج والعمرة /المواقيت
التاريخ 14/3/1425هـ


السؤال
نود من سماحتكم التفضل بتوضيح الإحرام للحج أو العمرة :
الحالة الأولى: يعتقد الكثير الكثير من أهل السودان خاصة مدينة بورتسودان التي تقع على الضفة المقابلة لمدينة جدة من البحر الأحمر بأن الإحرام بالنسبة للعمرة أو الحج يكون من مدينة جدة بعد الوصول، فيلبسون إحرامهم و ينوون العمرة أو الحج من داخل مدينة جدة .
الحالة الثانية:
يعتقد الكثير ممن أتى للحج أو العمرة بأنه يستطيع المكوث في مدينة جدة ثلاثة أيام، و من ثَم يصبح من المقيمين بمدينة جدة، فيستطيع أن يحرم منها للحج أو العمرة دون التقيد بميقات بلده .
الحالة الثالثة :
يأتي البعض إلى جدة بنية الزيارة، و بعد وصوله لها والمكوث فيها عدداً من الأيام إذا أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم منها مباشرة دون الذهاب للميقات.
آمل من سماحتكم الإجابة على الحالات الثلاث السابقة بالنسبة لمدينة بورتسودان وبقية مدن جمهورية السودان.





الجواب
أخي: بارك الله فيك، لقد حدد الرسول – صلى الله عليه وسلم- المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام ممن يريد حجاً أو عمرة، ومنها: رابغ لأهل المغرب، فإذا مرّ المسلم بميقات أو حاذاه، وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز له تجاوزها إلا بإحرام، سواء كان عن طريق الجو أو البحر، أو البر، وعلى المسلم سؤال أهل الطائرة أو الباخرة عن المرور بالميقات والاحتياط لدينه، أما إذا لم يمر بميقات حتى وصل إلى جدة فإنه يحرم منها، ولا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يمكث في جدة ثلاثة أيام أو أكثر ثم يحرم منها، لأنه تجاوز ميقاته دون إحرام، أما إذا أتى من السودان للزيارة في جدة، ثم بعد ذلك أراد أن يعتمر أو يحج من جدة جاز له الإحرام من جدة، لأنه تجاوز الميقات لا يريد حجاً ولا عمرة، ولكنه يريد زيارة قريبه أو يريد عملاً ونحوهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.


فتاوى

العنوان اختلفوا في ميقات إحرامهم
المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الحج والعمرة /المواقيت
التاريخ 05/12/1425هـ

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نحن مجموعة اتفقنا على السفر في الإجازة الصيفية، انطلقنا من مدينة بريدة إلى المدينة، وجلسنا فيها يومًا واحدًا فقط، ثم انطلقنا بعدها إلى ينبع وجلسنا ثلاثة أيام، وبعدها أردنا الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فاختلفنا في مكان الميقات الذي نحرم منه، بعضنا قال: نحرم من ميقات أهل ينبع. وبعضنا قال: نرجع إلى المدينة المنورة ونحرم من ميقاتها. وبعضنا قال: نحرم من ميقات أهل نجد السيل الكبير. فانقسمنا ثلاث مجموعات، وكلٌّ أحرم من ميقات، مع العلم أننا عندما خرجنا من بريدة كان هدفنا السياحة وزيارة هذه المدن ومكة لأداء العمرة. ما القول الصحيح في مكان الإحرام؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن كنتم حين مررتم بميقات ذي الحليفة قد نويتم العمرة فلا يحل لكم مجاوزة الميقات إلا بإحرام، ويكون حينئذ هو ميقاتكم، وإن كنتم إنما نويتم العمرة في ينبع أو كنتم مترددين ثم عزمتم على العمرة بعد مروركم بذي الحليفة فإنكم تحرمون من الميقات الذي مررتم به بعد عزمكم؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم- بعد أن وقت المواقيت: "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّن أراد الحجَّ والعُمْرَةَ". أخرجه البخاري (1526) ومسلم (1181). فمن مرّ بميقات هو أول ميقات مرَّ به، وهو مريد للنسك فهو ميقاته، فإن تجاوزه من غير إحرام فعليه أن يرجع إليه، وإن تفارط الأمر فعليه دم. والله تعالى أعلم.


م

ن

ق

و

ل