عجيب هذا الحكم
عجيب هذا الحكم
يا أحبتنا شرعآ لا يحق لهم قتل الأب لسبب قتله ابنه .
والدليل لا يجب القصاص على الأب بقتل ولده، ولا على الأم بقتل ولدها، لما روى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- أن النبى - صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يقاد الأب من ابنه " فإذا ثبت هذا فى الأب ثبت فى الأم لأنها كالأب فى الولادة. ولا يجب على الجد وإن علا، ولا على الجدة وإن علت بقتل ولد الولد وإن سفل، لمشاركتهم الأب والأم .
ولكن لعل يوجد سبب أخر بالمسئله.
نعم الأب قسى ولكن أنا أتكلم عن المسئله الشرعيه .
جزاكم الله خير.
أبرئ إلئ الله من كل كلمة سوء أو إثم أو شرك قلتها أو كتبتها وأستغفره عنها وأتوب إليه
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات