إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟
نص الفتوى :
الحمد لله
السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة ، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وفق الله الجميع لما يرضيه.
عبدالعزيز بن باز
المفضلات