صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 6 من 25

الموضوع: شرح احاديث عمدة الاحكام

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    عضو جديد الصورة الرمزية مشعل العصباني
    تاريخ التسجيل
    4 - 5 - 2005
    المشاركات
    7,588
    معدل تقييم المستوى
    738

    افتراضي رد: شرح احاديث عمدة الاحكام

    جزاك الله خيرا

  2. #2
    ►█ قلمـ رصاصـ █◄ الصورة الرمزية يوسف صالح العرادي
    تاريخ التسجيل
    26 - 4 - 2007
    الدولة
    في قلــــبها
    المشاركات
    14,160
    مقالات المدونة
    12
    معدل تقييم المستوى
    686

    افتراضي رد: شرح احاديث عمدة الاحكام

    جـزاك الله خير
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    عضو جديد الصورة الرمزية سلمان العرادي
    تاريخ التسجيل
    4 - 2 - 2004
    الدولة
    نيوزلندا ..
    المشاركات
    18,223
    معدل تقييم المستوى
    795

    افتراضي رد: شرح احاديث عمدة الاحكام

    جزاك الله خير الجزاء على هذا الطرح ..




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14 - 10 - 2007
    المشاركات
    7
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: شرح احاديث عمدة الاحكام

    بارك الله فيكم على ردودكم العطرة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14 - 10 - 2007
    المشاركات
    7
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: شرح احاديث عمدة الاحكام

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الثاني

    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    الحديث الثاني :
    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . متفق عليه .
    في رواية للبخاري : قال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط .

    " لا يقبل الله صلاة أحدكم "
    هذا لفظ يشمل الذكر والأنثى ، وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن الخطاب في الشريعة يعمّ الرجال والنساء كما قال ابن القيّم - رحمه الله - .
    وهذا النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة .
    وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذر له في تركه .
    وهذا الحديث نصٌّ في وجوب الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة ، وهو إجماع . كما قال ابن الملقِّن .
    والصلاة بغير طهارة من غير عُذر مُحرّمة .

    = والحدث حدَثان :
    حدث أكبر ، وهو الجنابة ، وسيُفرِد له المصنف باباً مستقلا .
    وحدث أصغر ، وهو ما دون ذلك .
    والحدث الأصغر نوعان :
    مُجمع عليه
    ومُختَلف فيه .

    =ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي :1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
    والخارج منهما عشرة أنواع هي :
    الغائط
    البول
    المني
    المذي
    الوَدْي
    الروائح
    دم الحيض
    دم الاستحاضة
    دم النفاس
    رطوبة فرج المرأة

    وهي تنقض الوضوء .
    وهي نجسة ما عدا :
    المني والروائح ورطوبة فرج المرأة .
    =======
    = فالأول دليله قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) .
    ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة . رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما ، وهو حديث صحيح .

    وهذا الدليل دلّ على ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء :
    الغائط والبول والنوم .
    وما يتعلق بالمني سيأتي في باب الغسل .
    وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا .
    ويأتي ما يتعلق بالودي ، والفرق بين هذه الأشياء .

    = وأما الروائح التي تخرج من الدبر ، فقد تقدّم فيها كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه الفساء أو الضراط .
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه –
    وعن علي بن طلق قال : أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ، ويكون في الماء قِـلّـة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسـا أحدكم فليتوضأ ، ولا تأتوا النساء في أعجازهـن ، فإن الله لا يستحي من الحق . رواه الترمذي وحسّنه .

    وأما الأربعة الأخيرة من الخارج من السبيلين فنؤجّلها إلى باب الحيض .

    وأما بقية نواقض الوضوء ، فهي بالإضافة إلى ما سبق :
    2 - زوال العقل ، فهو ناقض من نواقض الوضوء ، وهو يكون بأمور :
    أ - النوم المُستغرق ، وتقدّم دليله في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه .
    والنوم مَظِنّة الحدث ، فإذا نام نوما عميقا لا يشعر بنفسه ولا بما حوله فإنه يتنقض وضوءه ، أما النوم الخفيف فإنه لا ينقض ، وعلى هذا يُحمل ما ورد عن الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنه ما صلّى عليه الصلاة والسلام يوما حتى نام القوم . كما في صحيح مسلم .
    وفي رواية لأبي داود : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون .
    فهذا يُحمل على النوم اليسير الذي لا يغيب فيه الوعي غيابا كاملا .

    ب – ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك ، وهو يُوجب الوضوء لمن أراد الصلاة .
    بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : رُفِع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن .
    وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما ثَقُل قال : أصلى الناس ؟ قالت عائشة : قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، قالت : ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، وهم ينتظرنك يا رسول الله . قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ... الحديث . متفق عليه .

    3- مس الفرج عموما من غير حائل يحول بين اليد والفرج ، ويُشترط لذلك شرطان :
    الأول : أن يكون المسّ بشهوة .
    الثاني : أن يكون من غير حائل ، يعني يمسه مباشرة .
    ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من مس ذكره فليتوضأ . رواه الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما ، وهو حديث صحيح .
    ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو والمسّ من غير شهوة
    حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال : قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟ فقال : هل هو إلا مضغة منه ، أو قال بضعة منه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .
    وفي رواية : هل هو إلا بضعة منك .
    أي قطعة من جسدك .

    وعلى هذا فإذا مسّت المرأة فرج صبيّها أثناء تنظيفه فليس عليها وضوء .

    4- ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور . يعني لحم الإبل .
    ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئل : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا توضأ . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل . رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .
    وليس المقصود هو اللحم فحسب ، بل أطلق اللحم لأنه هو الغالب ، وإلا فإن الحُكم يشمل جميع أجزاء الإبل .
    بدليل قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) .
    فالتعبير هنا بـ ( لحم الخنزير ) وإن كان الحُكم يشمل جميع أجزاءه من لحم وشحم وعصب وغير ذلك .
    ولما ذكر الصنعاني - رحمه الله – الحديث المتقدم ذكر بعده حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم . قال ابن خزيمة لم أرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . ثم قال - رحمه الله - : والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء ، وأن من أكلها انتقض وضوؤه . انتهى .

    ولعل السبب في ذلك أن الإبل فيها مادة شيطانية ، فلذا أُمِر من أكلها أن يتوضأ .
    وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : على ظهر كل بعير شيطان ، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ، ثم لا تقصروا عن حاجاتكم . رواه الإمام أحمد والدارمي ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .

    وعدّ بعض العلماء الردة من نواقض الوضوء ؛ لأن الردة تُحبط العمل .

    = ومن الأشياء التي تشتهر عند بعض الناس أنها تنقض الوضوء ، ولم يدلّ عليها الدليل :
    القيء – الرّعاف – مس المرأة – خروج الدم من غير السبيلين .
    فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء .
    وأما حمل الميت فالوضوء منه مُستحب للحديث الوارد في ذلك، والغسل من تغسيله سيأتي في باب الغسل .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    4 - 2 - 2008
    المشاركات
    115
    معدل تقييم المستوى
    630

    افتراضي رد: شرح احاديث عمدة الاحكام

    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الثالث

    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    الحديث الثالث
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلٌ للأعقاب من النار .

    = حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري .

    =سبب ورود الحديث :
    ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا .

    وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار .

    = اختُلِف في معنى كلمة " ويل "
    فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .
    وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .
    والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .
    والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .

    = الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .
    قيل : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا *** ولكن على أقدامنا قطر الدّمـا
    يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .
    وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .
    وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .

    = خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .

    = في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .

    أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بخفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .

    = ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .

    = وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... " .

    = فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .

    = ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء .
    والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .

    = إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟
    وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟
    نسأل الله السلامة والعافية .
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
هذا الموقع برعاية
شبكة الوتين
تابعونا