أبو نادر
الحقيقة صدقت كثر الافتراء و انا بالنسبة لي اتوقع مادام ان الشيخ قد خرج عبر احدى الصحف ونفى فهو الأسلم اتباعه لأن مظنة الجرايد الكذب و تصريحه قد يكون الأصح حينها
تقبل مروري
العبيكان لم أفت بضرب الزوجة لزوجها
.
.
أصبح المرء في حيرة من أمره عند متابعته لبعض المواقع و الصحف ، هذه تصرح و أخرى تنفي ، و للأسف فقد أصبح كثير من المتابعين قد فقدوا مصداقيتهم لبعض الأخبار ( أو قد يكون كثير منها ) التي تنشر إما عبر المواقع أو الصحف ، و اليكم مثالاً حي :
نشر موقع العربية نت أن الشيخ العبيكان قد أجاز للمرأة ضرب زوجها دفعاً للصائل ، بينما نجد أن هناك خبر ينفي هذا الأمر عبر صحيفة السعودية الصادرة ليوم الجمعة .
و الآن ، نحن كمتصفحين و متابعين و قراء نصدق من ؟!
.
هذا نص خبر العربية نت /
الأربعاء 22 شوال 1429هـ - 22 أكتوبر 2008م
لها أن تهجره إذا أخل بحقوقها
عالم سعودي معروف: يحق للزوجة ضرب زوجها دفعاً لـ"الصائل"
العبيكان عضو "الشورى السعودي"
دبي- العربية.نت
أصدر عالم دين سعودي معروف فتوى يعطي بها اللحق للمرأة أن تبادل عنف زوجها بالعنف دفاعاً عن نفسها، وذلك بحسبما ما ورد في إحدى الصحف المحلية الأربعاء 22-10-2008.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان إنه إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها.
ونقلت صحيفة "شمس" عن العبيكان تصريحات يذكر فيها أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحا أن "الصائل" شرعا هو من وثب على الغير.. وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأضاف: "الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح"، وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح يكون على صورتين هما السوط والعصا".
وتابع: "إذا كان قد أمكن ضربه بغير الجارح ننظر، فالسوط أخف من العصا. ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد. ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك. فينظر إلى الأخف، لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".
كما أجاز العبيكان للزوجة هجر زوجها في حال أن الزوج مارس "العنف الحقوقي" ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة، مستندا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقال يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية.
http://www.alarabiya.net/articles/2008/10/22/58722.html
و هذا نص خبر صحيفة المدينة /
الجمعة, 24 أكتوبر 2008
عبدالله الزهراني - الدمام
قال الشيخ عبدالمحسن العبيكان أن ما نشر حول افتائه بجواز ضرب الزوجة لزوجها “كذب وهراء”،موضحا: أن “ما قلته هو أن لكل إنسان أن يدفع عنه الصياله من سبع وحيوان وآدمي، ودفع الصياله معناها من أتى لضرب إنسان،واضاف ان ما نقلته عنه احدى الصحف “لا يستقيم مع ما قلت فهم كذابون”.
http://al-madina.com/node/64806
.
أبو نادر
الحقيقة صدقت كثر الافتراء و انا بالنسبة لي اتوقع مادام ان الشيخ قد خرج عبر احدى الصحف ونفى فهو الأسلم اتباعه لأن مظنة الجرايد الكذب و تصريحه قد يكون الأصح حينها
تقبل مروري
ياخي والله احترنا بعضهم الله يهديه يلقي شبه وبعدين يقول أنا ماقلت كذا بالضبط لا أنا قصدي كذا وصدقني لو كان واضح ما طلعة الشاااائعه
لا حول ولا قوة الا بالله والله اندجرنا على الفتاوي الاخيرة
أبرئ إلئ الله من كل كلمة سوء أو إثم أو شرك قلتها أو كتبتها وأستغفره عنها وأتوب إليه
ااااااالامر محير0 لاندري من نصدق
0 واحتمااااااااال كبير فسرررررررررر
0 كلام الشيخ بالخطاء
![]()
أنا مصدقه الخبر لأول <<<شكلهااااا ناوي تضارب ماصدقت..
فعلا مين تصدق بس مافيه نار من غير دخان
ومافيها شي الزوجه دافع عن نفسها وعن أولادها اذا زوجها متخلف مايفهم غير للغة الضرب
يمكن بعد ماااااااا يجربهيتعدل
الله يعين.........
وين الحب والموده والرحمة ولاحترام بين الزوجين
اصبح المنزل حلبة مصاااارعه
شكرا لك على هذا الخبر
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات