24/10/2008في حلقة اليوم من ( الجواب الكافي )
4-3 لا يجوز بيع الذهب ـ حتى ولو كان مصنعًا ـ بالتقسيط؛ لأنه من الأموال النقدية, فعند بيعه ينبغي أن تحصل عملية البيع وتسديد الثمن بشكل فوري يدًا بيد.
4-4 لا حرج في أن يزيد الشخص الذي يريد إخراج زكاته عن القدر المطلوب منه بنية أن الزائد عن القيمة صدقة, وليس هذا من باب الزيادة في كيفية وهيئة العبادات ونحو ذلك.
د. عبدالرحمن الأطرم– قناة المجد