في حلقة الليلة الاثنين 2/11/2008من ( الجواب الكافي )
4-1 لا يجوز لمن يصلي في الحرم أن يصلي الفريضة في حجر إسماعيل, أما صلاة النافلة فإنها جائزة فيه, ومن أراد الطواف فإن عليه أن يطوف من خارج الحجر لأنه جزء من الكعبة, فمن طاف من داخله فلا يعتبر طوافًا.
4-2 يجوز للمرأة أن تجهر بالصلوات الجهرية إن كانت بعيدة عن مسمع الرجال الأجانب, أما إن كان يُخشى من ذلك أن يسمع صوتها وهي تقرأ القرآن فعليها أن تصلي في سرها.
د. عبدالله المطلق– قناة المجد
جوال المجد
2/11/2008في حلقة الليلة من ( الجواب الكافي )
4-3 لا يجوز تركيب الرموش الصناعية على العينين, فإنها وصل للشعر وتغيير لخلق الله تعالى, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر وتغيير الخلقة. ومثله وضع حشوة على الرأس لتكبيره, فإنه أيضًا من الوصل المحرم.
4-4 لا حرج في لبس البنجابي للمرأة ـ وهو لباس باكستاني عبارة عن سروال واسع عليه قميص إلى الركبة ـ سواء أكان في الصلاة أم غير الصلاة مادام القميص يصل إلى الركبة, فلا حرج في ذلك.
د. عبدالله المطلق– قناة المجد
المفضلات