الأحكام العامة للمزايدة العامة



المادة الرابعة عشرة:

يراعى في المزايدة العامة الأحكام الآتية:

1 - ضمان حق الدخول في المزايدة العامة لجميع المستثمرين مع توفير فرص ومعاملة متساوية.

2 - توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة وتمكينهم من الحصول على هذه المعلومات في زمن واحد وتحديد ميعاد واحد لتقديم العروض.

3 - إخطار المتنافسين لمرة واحدة بالمزايدة العامة عن طريق الإعلان في ثلاث صحف محلية على الأقل تكون إحداها الجريدة الرسمية.

4 - تحديد زمان العروض ومكانها في الإعلان عن المنافسة على أن تكون العروض في مظاريف مختومة لا يجوز فتحها إلا في الميعاد المحدد, وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وتاريخ فتح المظاريف عن ثلاثين يوما .

5 - تحدد البلدية قيمة ؛كراسة الشروط والمواصفات« التي سيتم استيفاؤها من المتنافسين.

6 - تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن إيجار سنة واحدة في حالات الإيجار أو ضمان بنكي يمثل 5% من قيمة العرض في حالات البيع.

7 - يجوز للجنة الاستثمار التوصية بإلغاء المزايدة العامة في أي من الحالات الثلاث الآتي بيانها:

الأولى: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.

الثانية: إذا تبين للجنة أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

الثالثة: إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.

تشكيل واختصاص اللجان



المادة الخامسة عشرة:

لجنة التقدير:

1 - تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء يمثلون البلدية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والإمارة.

2 - تكون مهمة هذه اللجنة تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط, وتقدير أجرة الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة بغرض استخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي, وتقدير أجرة وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي.



المادة السادسة عشرة:

لجنة فتح المظاريف:

1 - تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس البلدية من ثلاثة موظفين على أن لا تقل مرتبة رئيس اللجنة عن الثامنة.

2 - تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الميعاد والمكان المحددين, وإعلان الأسعار الواردة في العروض أمام المتنافسين أو مندوبيهم وتنظيم محضر بذلك.



المادة السابعة عشرة:

لجنة الاستثمار

1 - تشكل لجنة الاستثمار بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء إثنان يمثلان الوزارة والثالث يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة, على أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه.

2 - تتولى هذه اللجنة تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة وفقا لهذه اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسبا .

3 - لهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:

أولا : إذا اقترن أعلى العروض بتحفظ أو تحفظات.

ثانيا : إذا تساوى عرضان أو أكثر وكانا أعلى العروض.

4 - تتولى هذه اللجنة تقدير وإعادة تقدير قيمة الإيجار حسب الآتي:

أ - تقدير قيمة إيجار العقارات المستثناة من المزايدة العامة بموجب الفقرة (3) من المادة( العاشرة) والمادتين (الحادية عشرة) و(الثامنة والعشرين).

ب - إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقود إيجارها وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين).

ج - إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات المؤجرة قبل صدور هذه اللائحة التي يتم تعديل عقودها وفق ما تقضي به المادة (السابعة والعشرين).


المدة الزمنية للعقود



المادة الثامنة عشرة:

تحتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة ألا يزيد ذلك على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.



المادة التاسعة عشرة:

تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه. وتحتسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.



المادة العشرون:

يعطى المستثمر فترة زمنية ؛من أصل مدة العقد« غير مدفوعة الإيجار تعادل 5% من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء.



المادة الحادية والعشرون:

تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقا لما يلي:

1 - خمس سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي.

2 - سبع سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية:

أ - الأراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.

ب - المباني التي لا يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر.

ج - الحدائق العامة المنفذة.

3 - عشر سنوات كحد أقصى في الحالتين الآتيتين:

أ - المباني التي يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.

ب - المواقع المخصة لأجهزة الصرف الآلي.

4 - خمس عشرة سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية بخلاف ما يندرج في الفقرة (5) من هذه المادة.

5 - خمس وعشرون سنة قابلة للتمديد للأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية كبيرة ؛مثل المصانع, الفنادق, والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية, والمدن الترفيهية, وحدائق الحيوان, والمجمعات التجارية, والمراكز الرياضية, وصالات الأفراح, ومحطات الوقود وما في حكمها«.

وتحدد المشاريع الاستثمارية الواردة في الفقرتين (4) و(5) أعلاه بقرار من الوزير.