الإشراف والمتابعة



المادة الثانية والعشرون:

يراعى في عقود تأجير العقارات البلدية ما يأتي:

1 - الحصول على موافقة البلدية على الجهة الاستشارية المكلفة بالإشراف للتأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها وللبلدية الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع.

2 - حصول المستثمر على الترخيص اللازم من البلدية لتشغيل المشروع.



صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء



المادة الثالثة والعشرون:

يكون للوزير صلاحية الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بتأجير العقارات, وله تفويض من يراه بهذه الصلاحية باستثناء ما يأتي:

1 - الترسية عن طريق المفاوضة بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

2 - إلغاء المزايدة العامة.



المادة الرابعة والعشرون:

يجوز إلغاء ترسية المزايدة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستثمر, ويجوز بموافقة الوزير ما يأتي:

1 - ترسية المزايدة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض المستبعد.

2 - إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد.



المادة الخامسة والعشرون:

يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض لأي سبب بموجب أحكام هذه اللائحة التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه بعد موافقة الوزير.



أحكام عامة



المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الإيجار الموقعة بموجب هذه اللائحة باستثناء ما يلي:

1 - وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي تجدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية لكل فترة تجديد, وذلك بعد إعادة تقدير قيمة إيجار الوحدة عند كل تجديد من قبل لجنة التقدير.

2 - الأراضي التي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر ؛المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة« تمدد عقود إيجارها بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لكل فترة تمديد, وذلك بعد إعادة تقدير قيمة إيجارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق.



المادة السابعة والعشرون:

يحق للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار عقارات بلدية قبل صدور هذه اللائحة طلب تمديد أو تجديد هذه العقود عند انتهائها وفقا لما يلي:

1- الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة والمشار إليها في الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين تمدد عقود إيجاراتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد إلى خمسة وعشرين سنة ؛المدة الأصلية ومدة التمديد«, وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند التمديد, من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق, وإذا رغب المستثمر في تمديد عقد الإيجار فيطبق بشأنه الحكم الوارد في الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة.

2 - الأراضي المؤجرة لإقامة مشاريع استثمارية بخلاف ما يندرج في الفقرة (1) أعلاه وتقل مدة عقودها عن عشرين سنة تمدد مرة واحدة فقط إلى عشرين سنة, ويعاد تقدير قيمة الإيجار عند التمديد من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق, وبعد انقضاء مدة التمديد يطرح العقار للتأجير في مزايدة عامة.

وتحدد المشاريع الاستثمارية الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه بقرار من الوزير.

3 - المباني المؤجرة لمشاريع استثمارية تنتهي عقود إيجاراتها بانتهاء المدة المحددة في العقد, ويطرح العقار بعد ذلك للتأجير في مزايدة عامة وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة.

4 - وحدات العقار المخصصة للنفع العام, ووحدات العقار المخصصة للنشاط الخدمي تجدد عقود تأجيرها بشكل مستمر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لكل فترة تجديد, ويعاد تقدير قيمة الإيجار عند كل تجديد من قبل لجنة التقدير, بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه.



المادة الثامنة والعشرون:

يجوز للبلدية تأجير عقاراتها مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة الاستثمار وذلك في الحالتين الآتيتين:

الأولى: الإعلان عن تأجير العقارات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة وعدم تقدم أي مستثمر لها, شريطة أن يتم التأجير المباشر خلال فترة سنة من التاريخ المحددة لتسلم العروض.

الثانية: الإعلان مرتين عن تأجير أي من العقارات الأخرى غير الواردة في الحالة الأولى المشار إليها أعلاه وعدم تقدم أي مستثمر لها شريطة أن يتم التأجير المباشر خلال فترة سنة من التاريخ المحدد لتسلم العروض في المرة الثانية.



المادة التاسعة والعشرون:

تتولى الوزارة إعداد عقد إيجار موحد ؛أنموذج« ليتم التقيد به عند إبرام عقود الإيجار في جميع الأمانات والبلديات.



المادة الثلاثون:

يراعى قبل التصرف بأي عقار سواء بالبيع أو بالمعاوضة أو بالتأجير أن يكون موقع العقار مخططا ومعتمدا من صاحب الصلاحية.



المادة الحادية والثلاثون:

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة.



المادة الثانية والثلاثون:

تنطبق أحكام هذه اللائحة على العقارات التي تملكها مصالح المياه والصرف الصحي وفق الصلاحيات التي يمنحها وزير الشؤون البلدية والقروية..



المادة الثالثة والثلاثون:

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام.



المادة الرابعة والثلاثون:

يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية



المصدر :
موقع وزارة العدل السعودية