قضى قرار مجلس الوزراء

رقم 206 وتاريخ 12/9/1404

بعدم قبول أي ادعاء وضع يد على أراض بيضاء سكنية

كانت أم زراعية أو خلاف ذلك

وبأية صفة كانت المبايعات على تلك الأراضي

بالوثائق العادية وما نشأ عنها من مبايعات

وعدم اخراج حجج استحكام أو صكوك عليها

بالاستناد الى الوثائق العادية وشهادة

الشهود