تابع يوم الأحد9/6
الأخت هند من الإمارات سألتكم في حديث طلب العلم فريضه هل يشمل النساء ؟
أولا الحديث رواه أبو يعلى وكذلك الطبراني في المعجم الكبير وقد جاء من ستين طريقاً ومع ذلك لايصح منها
حديث كما ذكر ذلك الإمام السيوقي والعراقي وغير واحد من أهل العلم فالحديث أولا ضعيف لكن معناه صحيح ومعنى
طلب العلم فريضه على كل مسلم يعني على كل مسلم رجلاً كان أو إمرأه إذا كان هذا الشي واجباً أن يعلم حكمه فإذا كانت
المرأه تريد أن تصلي فلابد أن تعرف أحكام الطهاره وإذا تريد أن تصلي كذلك لابد أن تعرف شروط وأركان وواجبات الصلاه
كذلك يجب عليها أن تعرف بعض الأحكام المترتبه إذا أرادت عقد الزواج ما الذي يجوز لزوجها أن يفعل بها وكذلك ما الذي
يمنع لأن هذا من ما بلا يتم الواجب إلا به فهو واجب والله أعلم



المقدم : سمعتم سؤال الأخت أيضاً في مسأله طهرها ؟
إذا كانت المرأة قد طهرت قبل غروب الشمس فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية رحمه الله وهو قول إبن عباس وعبدالرحمن بن عوف وأبوهريره وإن كان في أسانيدها
ضعيفة لكن أبا العباس إبن تيمية حكم ذلك وحكى عن عامة أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر
لأن وقت الثانية مع الحاجة والضرورة يكون وقت لهما جميعا كما ذكر ذلك أبو محمد ابن قدامة رحمه الله وذهب ابن حزم
رحمه الله وهو قول لمالك واختيار بعض مشايخنا على أن الواجب في حقها أن تصلي العصر فقط ولكن الذي يظهر وهو الأحوط
أن تصلي الظهر والعصر جميعا
وأما سؤالها فإنها قالت أنني صليت المغرب ثم ترددت لم أصلي الظهر ولم أصلي العصر فهل لي ذلك نقول إن كنت قد ترددت ترددا
يمنع من جزم النية فإنك لابد أن تعيدي صلاة المغرب وأما إن كنت لم تجزمي ولكنه خاطر وصليت المغرب فنقول لايلزمك
أن تعيدي ذلك لأنك كنت جاهلة كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بوجوب الترتيب ويسقط مع
الجهل والنسيان كما في بعض الروايات عند الإمام أحمد وهو إختيار أبي العباس إبن تيمية والله أعلم .



سؤال أبو سلمان من البحرين في قضية الخطبه ولايريد خطيبها أن يختلي بها ؟
مسأله سؤال أبي سلمان وهو مسأله هل عقد عليها نقول إن كان الإنسان قد عقد على المرأه وهو مايسمى
عقد القران ووجد الشاهدين ووجد الولي فإنها تبقى زوجته لكن يجوز للولي أن يمنع من الدخول بها لما يحصل ضرر بعض
الشي فإلاحتى يظهر الاعلان والاشهار كما هو مذهب مالك فإن مالك رحمه الله لم يرى الشهاده ولكن رأى الإعلان قال
أبو العباس إبن تيميه وإذا وجد النكاح ووجد الإعلان والإشهار فهذا جائز بلا خلاف وقال ولايشك في جوازه وإذا وجد الشاهدين
والولي من غير إعلان قال فهذا توقف به بعض أهل العلم ولكننا نقول نحن أن هذا الصحيح وهو مذهب الجموع خلاف لمالك
ولكننا نقول إذا كان الإنسان من عادتكم يا أهل البحرين إن المرأه لا يدخل بها إلا بعد الإعلان فلا كذلك لأن المعروف معروفاً
كالمشروط شرطا والله أعلم



يسأل أبو سلمان أيضاً من البحرين بالنسبه البطاقه الإئتمانيه أخرجها بعد إخراجها علم أن هناك جوائز تقدم للناس
خمسين أو الشراء بخمسين دينار ولم يسأل عن عملية هذه الجوائز ؟

هو قال من بنك إسلامي المعروف إن البنوك الإسلاميه تتعامل بنظام الفيزا أو الماستر كارد أو أمريكان
اكسبريس إذا كانت بطاقة الشحن اللي يسمونها تشارج كارد لأن لها مميزات ولها خصائص تمنع من وجود الربا فإذا كان
من شروط البطاقة أنه لايتحمل العميل إذا تأخر عن السداد أموال زائدة سواء سميت بغرامة التأخير أو فائدة ربوية كل ذلك محرم
فإذا لم يوجد فإن هذه البطاقة جائزة والذي أعرفه أن جميع البنوك الاسلامية إنما تتعامل بهذي البطاقة ولاتتعامل ببطاقة
الكريدت كارد والثاني اما مسألة الجوائز التي يفعلها البنك وهي نحن نقول هذا نوع من التبرع الذي يفعله البنك وليس بملزم فيه
وهذا لابأس به والله تبارك وتعالى أعلم لأن الفائدة لم تكن من المقترض ولكن الفائدة جاءت من المقرض البنك مقرض لك
وأعطاك الجائزة تبرع كل هذا لابأس به لأن المحرم إنما هو أن يأخذ المقرض من المقترض كما حكم ذلك ابن المنذر رحمه الله
وحكى الاجماع قال أجمعوا على أن المقرض لوإشترط الفائدة من المقترض فإن ذلك محرم بإتفاق أهل العلم أو بقول عامة
أهل العلم والله أعلم .



وسأل أبوسلمان أيضا عن مايسمى زكاة جمعية الموظفين ؟

جمعية الموظفين كل إنسان يدفع مبلغا من المال وإذا كان الأمر كذلك فإن العبرة بماله هو الذي دفعه فإذا
أعطى أخ إخوانه هذا المال فإننا نقول إذاً بنهاية السنة تقدر المال الذي عندك من حساباتك وتقدر المال الذي في ذمة إخوانك
لأنهم يعتبرون في حكم الملي فإن الدين الذي ثبت في ذمة المدين الذي ليس بمواطن وهو قادر ملي فانه يجب أن تزكيه
لما مضى من السنين أو تزكيه لكل سنة والله تبارك وتعالى أعلم فأنت بالخيار إما أن تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين
وأما أن تزكيه لكل سنة وهذا أحوط وأبرأ للذمة وادعى على أن لا تنسى والله أعلم
.






محمد من الكويت يسأل عن
يلاحظ الآن العباءات الأصل في ذلك يقولون أن المرأه تلبس العباءه دون الدخول في هذه المسائل والبعض يحرج في ذلك؟


الأصل إن العباءه إنما وضعت للستر فكل ماكان فيها مخالفاً للستر فإنها محرمه وعلى هذا فاالأصل في العباءة أن تتوفر
فيها الشروط ، الشرط الأول أن تكون واسعه فضاضه لأن اللبس الضيق يظهر منها تقاطيع جسد المرأه وهذا ممنوعة منه المرأه
كما روى البيهقي وأحمد من حديث أسامه إبن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع أق فأعطى أسامة شيئاً قال فألبستها زوجتي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مافعل القباء ياأسامه قلت ألبستها زوجتي قال إني أخشى أن يظهر شيئاً من تقاطيع جسدها
قال :يارسول الله قد ألبستها إياها ولم يظهر شيئا ، قال مرها أن تجعل عليها غلالةً *فنحن نسميها الجلال * فهذا يدل على
أن المرأه إذا ظهر تقاطيع جسدها فهي ممنوعه لأن هذا يخالف الستر ، فإذا كانت ضيقه فهي ممنوعه
الثاني :إذا كان مافيها مايدعوا إلى التبرج والزينه فإن هذا ممنوعة منه لأن هذا يعود على أصل تشريعها بالإسلام وهذا هو الأصل
والثالث : أن تكون ساتره فإذا كانت غير ساتره فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لايجدن رائحة الجنه وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) كما ثبت ذلك
في صحيح مسلم عن أبي هريره



نحن في الجواب الكافي عندما يتصل متصل ويسأل ماحكم كذا علماً بأن الشيخ الفلاني قد أفتى في كذا ألا يؤثر هذا عليك؟
هو ليس من الأدب أن الإنسان يذكر قول بعض العلماء لأن هذا فيه نوع إحراج على المفتي لأنه كنوع من تضارب الأقوال
فيما بينهم والعالم أو المفتي إذا أفتى فإنه يعلم أن ثمة خلاف في المسأله فهو لم يفتي إلا بعد علمه الخلاف ورؤيه الأرجح
فكان من الأدب عند أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام الخطيب البغدادي في جامع بيان العالم والمستمع أنه ليس من الأدب أن يذكر الإنسان
حين الفتوى قول بعض العلماء لأن هذا ليس من الأدب في حال المستفتي والله أعلم
ثم مسأله أخرى مسأله أن يقول الإنسان أنا لم أتشبه العلماء رحمهم الله إذا حكموا على المسأله أن فيها نوع من التشبه
فإنهم يقولون كما ذكر ذلك أبو العباس إبن تيمية في الصراط المستقيم قال ولا من هذا الحكم قصد الإنسان وقوعه في التشبه
لأن هذا حرام فإذا قصد صار الحرمة من وجهين والله أعلم




الأخت فوزيه تسأل عن
لبس النقاب إذا كانت تعتمر أو جعلت لها نقابا لكي تقرأ ؟

أولاً لكي نعلم ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحرمه لايجوز لها أن تنتقب لما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لاتنتقب المحرمه )وإذا فعلت المحرمه وهي عارفه مختاره فإنها في هذه الحاله يجب عليها فعل
الفديه ، والفديه هي بالخيار إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه وأما إذا كانت فعلت
ذلك جاهله ولم تعلم أو ظنت أن هذا إذا كانت فإن العلماء رحمهم الله قالوا أن من كان من باب إجتناب المحظور إذا فعله الإنسان
جاهلاً أو ناسياً أو متأولاً فإنه ليس عليه بأس والله أعلم ثم إن أختك التي لبست النقاب قبل أن تدخل الإحرام خلعته نقول فعلها خطأ
لكنها كانت جاهله للقاعده التي ذكرناها من باب أن من فعل المحظور وفعل المحظور إذا فعله الإنسان جاهلاً أو متأولاً أو ناسياً
فليس عليه شي أما لو فعله وهو عالم مختار فإنه يلزمه الفديه كما قال إبن عباس لمولاه ناولني قال أولست نسكا قال نعم ولكنني
سأرتديه كما رواه ذلك الطهاوي في سند جيد والله أعلم



سؤال يقول
أختي معاقه وأنا أصلي بها هل يجوز لي أن أصلي وأجمع بها ؟


إذا كانت معاقه عقل أو معاقه قلة حركه وهي تستطيع أن تتوظأ فيلزمها أن تصلي كل صلاة في وقتها ولايجوز لها أن تجمع
أما حين سألتني الآن فقالت إنها لاتستطيع أن تتوظأ ولاتستطيع أن تغير بعض طهارتها إلا بوجودها فنقول إذا كان الأمر كذلك
فيجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وبين المغرب والعشاء جمع تأخير وإذا جاز لها أن تجمع فإنه يجوز لك أن تصلي
بها سواء صليتي أنتي أولاً ثم صليتي بها يعني قرأتي أو قرأتي ثم صليتي كل ذلك جائز لك والله أعلم




الأخت مريم تسأل عن
عباءة التخرج لبسها الآن بالمدارس بالجامعات لبس أسود كما ذكرت؟

أنا متوقف في هذه المسأله لأجل أنها ليست مقصود بها الستر لأنها تكون أمام النساء لكن هل هذا تشبه أم لا؟
الذي وقع إشكال عندي هو باب تحقيق المناط بمعنى أني أعرف أن التشبه بالكفار إذا كان هذا من إختصاصهم فإذا كان هذا اللباس
من إختصاص الكفار بحيث إذا رأه الرآءي قال هذا كافر أو عمل كفار فهذا هو المحرم
أما إذا كان هذا الشي من منشأ الكفار فالعلماء رحمهم الله يفرقون بين ماكان منشأ الشي من الكفار وبين ماكان من إختصاص الكفار
فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس البرده وهي نجرانيه وكانت للنصارى ولبسها البرده اليمانيه والشاميه وكانوا في عهد الرسول
صلى الله عليه وسلم ليسوا بمسلمين لماذا ؟ لأن ذلك لم يكن من إختصاصهم فأنا أقول متوقف هل العباءه بهذا الطريقه من إختصاصهم
أم ليست من إختصاصهم والله أعلم فإذا ثبت أنها ليست من إختصاصهم فالأصل فيها الجواز وإن كنا نقول الأولى بالتميز بين المسلم
وغيره والله أعلم


المقدم:يعني الآن أنت متوقف؟
نعم متوقف لكن هذه القاعده المعروفه إذا كان من إختصاص الكفار فإنه يحرم وإذا كان من منشأ الكفار يعني وجد أن بعض الذين يتخرجون
هذا لابأس به مثل الأستاذ المساعد لفظة الأستاذ المساعد من أين جائت؟إنما جائت من الغرب وكذلك الأستاذ المشارك الآن




الأخت حليمه سألت عن
حكم وضع الشعر في اليسار ؟


بعض العلماء كالنووي وبعض الذين شرحوا حديث أبي هريره نساء كاسيات عاريات قالوا الذي تميل شعرها والذي يظهر والله أعلم
وهو قول بعض الفقهاء كالقرطبي وغيره أنها إذا فعلت ذلك تبرجا أما إذا فعلت مع نسائها أو مع محارمها سواء جعلته على اليمين
أو على الشمال ولم تظهر التبرج فإن الأصل فيه الجواز والله أعلم



سؤال الأخ سعيد عن
صلاة السفر والجمع والقصر فيها ؟

الراجح والله أعلم وهو إختيار الإمام إبن عباس وإبن تيميه أنه ليس للسفر حد محدود مادام أنه لم يجمع إقامه فيجوز له أن يقصر
وإذا قلنا له يجوز له أن يقصر فالأفضل أن يصلي الصلاة بوقتها جماعه فإذا لم يوجد الجماعه إلا مع المساجد فيجب عليه أن يصلي
عليه في المسجد لالأن الصلاة في المسجد في حق المسافر واجبه ولكن لأجل أن الجماعه لاتسقط حضراً ولاسفرا
وأما الجمع فإن العلماء يقولون يجوز للإنسان أن يجمع في السفر ولو من غير حاجه لكن الأفضل ألا يجمع إلا إذا كان بحاجه
والله تبارك وتعالى أعلم

الروابط الصوتيه



استماع



للحفظ
http://www.aboshdg.net/up/uploads/fi...-eba968eb78.ra

رابط آخر

http://cid-341113bbd33dece9.skydrive...%8a9-6-1431.ra



صيغة mp3

http://cid-341113bbd33dece9.skydrive...-1431.lite.mp3






دعواتكم لمن ساهم فيها
__________________